الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
81- كِتَابُ الْوَلَاءِ
4984 / 1 - قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ: ثَنَا ابْنُ أَبِي ذئب، عن الحارث، عن أبي سَلَمَةَ، عَنْ سَعِيدٍ- رضي الله عنه أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"من تَوَلَّى مَوْلًى بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ ".
4984 / 2 - رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: "مَنْ تَوَلَّى مَوْلًى
…
" فَذَكَرَهُ.
4985 -
وَقَالَ مُسَدَّدٌ: ثَنَا بِشْرٌ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ- أَخِي الزُّهْرِيِّ- قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ- رضي الله عنه يقوله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَغَضَبُهُ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صِرْفٌ وَلَا عَدْلٌ".
4986 -
قَالَ مُسَدَّدٌ: وَثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ:"كُفْرٌ بِاللَّهِ ادِّعَاءُ نَسَبٍ لَا يُعرف، وَكُفْرٌ بِاللَّهِ تبرؤ مِنْ نَسَبٍ وَإِنْ دَقَّ ".
4987 -
قَالَ مُسَدَّدٌ: وَثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَخْنَسِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ- رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: "الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سواهم، يرد اناهم عَلَى أَقْصَاهُمْ، وَلَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ، وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَانْتَفَى مِنْ مَوَالِيهِ رَغْبَةً عَنْهُمْ؟ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، وَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا؟ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ ".
هَذَا إِسْنَادٌ رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ وقد تقدم لَهُ شَوَاهِدُ فِي كِتَابِ الْجِهَادِ.
4988 / 1 - وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا هَمَّامٌ، ثَنَا قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ- رضي الله عنهما:"أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كان عبد اأَسْوَدَ يُسَمَّى مُغِيثًا، فَقَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فيها أربع قضيات فقضى أن مواليها اشترطوا الولاء، فقضى أن الولاء لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ، وَخَيَّرَهَا فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ، وَتُصُدِّقَ عَلَيْهَا بِصَدَقَةٍ فَأَهْدَتْ مِنْهَا إِلَى عَائِشَةَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ".
4988 / 2 - رواه ابن حبان في صحيحه: أبنا (عَمْرُو) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُجَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ، ثَنَا تَمِيمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ، ثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، ثَنَا شريك، عن سماك، عدت عكرمة، عن ابن كباس قَالَ:"اشْتَرَتْ عَائِشَةُ بَرِيرَةَ مِنَ الْأَنْصَارِ لِتُعْتِقَهَا، وَاشْتَرَطُوا أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ وَلَاءَهَا فَشَرَطَتْ ذَلِكَ، فلما جاء نبي الله أخبرته بذلك، فقال: إنما الولاء لمن أعتق. ثم صعد المنبر فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليسمت في كتاب الله! وكان لبريرة زوج فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاءت تمكث مع زوجها كما طي، وإن شاءت فارقته ففارقته وَدَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْبَيْتَ، وَفِيهِ رِجْلُ شَاةٍ أَوْ يَدٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَلَا تَطْبُخُوا لَنَا هَذَا اللَّحْمَ؟ فَقَالُوا: تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بريرة فأهدته لنا، فَقَالَ: اطْبُخُوهُ، فَهُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَةٌ".
وله شاهد من حديث بريرة، ولمميأتي في مناقبها، وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ.
4989 -
وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، ثنا يزيد بن هارون، أبنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ:"وَجَدْتُ مَعَ قَائِمِ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صحيفة مربوطة: إن أضمد النَّاسِ (عِنْدَ اللَّهِ عُتُوًّا) : الْقَاتِلُ غَيْرَ قَاتِلِهِ، والضارب غير ضاربه، ومن جحد نعمة مَوَالِيَهُ فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ".
هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ؛ لِتَدْلِيسِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ.
وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَتَقَدَّمَ فِي الْفَرَائِضِ فِي بَابِ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ.