الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ابن أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ الْعَدَوِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "من طلب طلبة بِغَيْرِ شُهَدَاءَ، فَالْمَطْلُوبُ هُوَ أَوْلَى بِالْيَمِينِ ".
هَذَا إِسْنَادٌ رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، وَتَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ.
27 - بَابٌ التَّشْدِيدُ فِي الْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ وَمَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ مِنْ وَعْظِهِ فِيهَا
4918 / 1 - قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ: ثنا جَعْفَرُ بْنُ سليمان، عن الفردوسي، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ- رضي الله عنه "أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَيْهِ فِي أَرْضٍ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: مَنْ حَلَفَ على يمين ليقطع مَالَ أَخِيهِ " لَقِيَ اللَّهَ- عز وجل وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ".
4918 / 2 - رَوَاهُ مُسَدَّدٌ: ثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنِي عِيَاضٌ أَبُو خَالِدٍ، سَمِعْتُ مَعْقِلَ بن يسار يقوله: "كَانَ بَيْنَ جَارَيْنِ لِي كَلَامٌ فَصَارَتِ الْيَمِينُ عَلَى أَحَدِهِمَا، سَمِعْتُ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
…
" فَذَكَرَهُ.
4918 / 3 - وَرَوَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ شُعْبَةَ
…
فَذَكَرَهُ.
4918 / 4 - وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ، ثَنَا شُعْبَةَ
…
فَذَكَرَهُ.
قُلْتُ: رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي الْقَضَاءِ مِنْ طَرِيقِ عِيَاضٍ أَبِي خالد البصري، عن معقل بن يسا ر
…
فذكره.
وله شواهد مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ بْنِ مَالِكٍ، وَتَقَدَّمَ فِي الأيمان في كتاب الْيَمِينِ الْغَمُوسِ.
4919 / 1 - وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ، عَنْ جعفر ابن بَرْقَانَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: "اخْتَصَمَ رَجُلَانِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَحَدُهُمَا مِنْ حَضْرَمَوْتَ، فَقَالَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ: احْلِفْ. فَقَالَ المدعي: يا رسول
الله، ما لي إِلَّا يَمِينُهُ، إِذًا يَذْهَبُ بِأَرْضِي. قَالَ: بَلَى، إِنِ اقْتَطَعَهَا بِيَمِينِهِ كَانَ مِمَّنْ لَا يُكَلِّمُهُ اللَّهُ وَلَا يُزَكِّيهِ وَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. قَالَ: فَوَرِعَ الرَّجُلُ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ ".
4919 / 2 - رَوَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ بِهِ: "أَنَّ رَجُلَيْنِ تَنَازَعَا فِي أرضٍ أَحَدُهُمَا مِنْ حَضْرَمَوْتَ، فَارْتَفَعَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَجَعَلَ يَمِينَ أَحَدِهِمَا، فَضَجَّ الْآخَرُ وَقَالَ: يَجْعَلُهَا (بَيِّنَةً) فَيَقْتَطِعُ (أَرْضًا) بِيَمِينِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنْ هُوَ اقْتَطَعَ أَرْضَكَ بِيَمِينِهِ ظُلْمًا؟ كَانَ مِمَّنْ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَلَا يُزَكِّيهِ، وَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. فَقَالَ الْآخَرُ: فَلَا أُبَالِي. قَالَ: وَتَوَرَّعَ الْآخَرُ عَنِ الْيَمِينِ ".
4900 / 3 - وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
…
فَذَكَرَهُ.
قُلْتُ: رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِمْ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ بِهِ، بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ.
4920 / 1 - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أبنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ وَالْعَرْسِ بْنِ عُمَيْرَةَ، حَدَّثَاهُ، عَنْ أَبِيهِ عَدِيِّ بْنِ عُمَيْرَةَ قَالَ:"كَانَ بَيْنَ امْرِئِ الْقَيْسِ وَرَجُلٍ مِنْ حَضْرَمَوْتَ خُصُومَةٌ، فَارْتَفَعَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لِلْحَضْرَمِيِّ: بَيِّنَتُكَ وَإِلَّا فَيَمِينُهُ. قَالَ: يا رسول الله، إن حلف ذهب بأرصْي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا حَقَّ أَخِيهِ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ. فَقَالَ امْرُؤُ الْقَيْسِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَا لِمَنْ تَرَكَهَا وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا حَقٌّ؟ قَالَ: الْجَنَّةُ. قَالَ: فَاشْهَدْ أَنِّي قَدْ تَرَكْتُهَا".
قَالَ جَرِيرٌ: "وَكُنْتُ مَعَ أَيُّوبَ حِينَ سَمِعْنَا هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ عَدِيٍّ، فَقَالَ أَيُّوبُ: إِنَّ عَدِيًّا قَالَ لِي فِي حَدِيثِ الْعَرْسِ بْنِ عُمَيْرَةَ: فَنَزَلَتْ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثمنًا قليلا} قال جرير: ولم أحفظه يومئذ من غيره ".