الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
84- كِتَابُ عَتْقِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ
بَابٌ الرَّجُلُ يَطَأُ أَمَتَهُ بِالْمِلْكِ فَتَلِدُ لَهُ وَمَا جَاءَ فِي اخْتِلَافِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ
قَالَ الشَّافِعِيُّ- رضي الله عنه: هِيَ مَمْلُوكَةٌ بِحَالِهَا، إِلَّا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِسَيِّدِهَا بَيْعُهَا، وَلَا إِخْرَاجُهَا عَنْ مِلْكِهِ بِشَيْءٍ غَيْرِ الْعِتْقِ، وَأَنَّهَا حُرَّةٌ إِذَا مَاتَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، قَالَ: وَهُوَ تَقْلِيدٌ لِعُمَرَ.
5011 / 1 - وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زَيْدٍ (الْعَمِّيِّ) عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ- رضي الله عنه قَالَ: "كُنَّا نَبِيعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم)) .
5011 / 2 - قُلْتُ: رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي الْكُبْرَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ شُعْبَةَ.
5011 / 3 - وَرَوَاهُ البيهقي في سننه: أبنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكٍ، أبنا عبد الله ابن جَعْفَرٍ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ.. فَذَكَرَهُ.
وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُمْ.
5012 / 1 - وَقَالَ مُسَدَّدٌ: ثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ- رضي الله عنه "قَضَى فِي أُمِّ الْوَلَدِ أَنْ لَا تُبَاعَ، وَلَا (تُوهَبَ) وَلَا تُوَرَّثَ،
يَسْتَمْتِعُ بِهَا صَاحِبُهَا مَا عَاشَ، فَإِذَا مَاتَ فهي حرة".
رواته ثقات.
5012 / 2 - وكذا الحاكم: ولفظه عن نافع قال: "لقي رجلان ابن عمر في بعض طرق المدينة فقالا له: تركنا هذا الرجل- يعنون: ابن الزبير- يبيع أمهات الأولاد. فقال لهم: لكن أباحفص تعرفانه؟ قالا: نعم. قضى في أمهات الأولاد أن لا يُبعن ولا يُوهبن ولا يُورثن، يستمتع بها ما عاش؟ فإذا مات فهي حرة".
5013 / 1 -: وعن جابر- رضي الله عنه قَالَ: "كُنَّا نَبِيعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، ثم ذكر لي أنه زجر عن بيعهن بعد ذلك، وكان عمر يشتدفي بيعهن".
رواه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو يعلى الموصلي ورواه النسائى وابن ماجه دون قوله: "ثم ذكر لِي
…
" إِلَى آخِرِهِ.
5013 / 2 - وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صحيحه ولفظه: "كنا نبيع أمهات أولانا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وأبي بكر- رضي الله عنه فلما كان عمر- رضي الله عنه نهانا عن بيعهن ".
5013 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ- رضي الله عنهما عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: "أيما أمة ولدت من سيدها، فإنها حرة إذا مات إلا أن يعتقها قبل موته ".
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ؛ لِضَعْفِ حسين بن عبد الله، ومن هذا الوجه رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ وابن ماجه دون قوله:"إلا أن يعتقها قبل موته ".