الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
8 - بَابُ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
4841 / 1 - قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثَنَا محمد بن (بشر) العبدي، عن حجاج ابن أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ الْعَدَوِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((من طلب طلبة بِغَيْرِ شُهَدَاءَ فَالْمَطْلُوبُ هُوَ أَوْلَى بِالْيَمِينِ".
4841 / 2 - رَوَاهُ إسحاق بن راهويه: أبنا روح بن عبادة، عن حجاج بْنُ أَبِي عُثْمَانَ الصَّوَّافُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ((أَنَّهُ قَضَى إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلطَّالِبِ بَيِّنَةٌ فَعَلَى الْمَطْلُوبِ الْيَمِينُ ".
4842 -
وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، ثَنَا حَجَّاجٌ، عن عمرو ابن شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ".
9 - بَابُ مَا لَا يَمِينَ فِيهِ
4843 -
قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كُرَيْبٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَعِنْدَهُ الْمِسْوَرُ بن مخرمة وعبد الله بن شداد بن الهاد ونافع بن جبير فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "ثَلَاثٌ وَثَلَاثٌ وَثَلَاثٌ، فَثَلَاثٌ لَا يَمِينَ فِيهِنَّ: لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ على والده، ولا المرأة على زوجها ولا الْعَبْدِ عَلَى سَيِّدِهِ، وَأَمَّا الثَّلَاثُ الْمَلْعُونُ فِيهِنَّ: فَالْمَلْعُونُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، وَالْمَلْعُونُ مَنْ لَعَنَ اللَّهَ، وَالْمَلْعُونُ مَنِ انْتَقَصَ شَيْئًا مِنْ تُخُومِ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ، وَأَمَّا الثَّلَاثُ الَّذِي، أشك فيهن: فلا أدري عزير كَانَ نَبِيًّا أَمْ لَا" وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ بن أبي شيبة: نسيت أنا ثنتين.
له شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَمِنْ حَدِيثِ مُعَاذِ بن جبل وتقدما في الطلاق قبل النكاح.