الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 - بَابُ كِتَابَةِ بَعْضِ الْعَبْدِ
4999 / 1 - قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَعْقُوبَ، عَنْ مَطَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ "فِي عَبْدٍ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ كَاتَبَهُ أَحَدُهُمْ، قَالَ: يُؤْخَذُ مِنْهُ ما أخذ منه، وَيُقَسَّمُ بَيْنَ شُرَكَائِهِ، وَالْعَبْدُ بَيْنَهُمْ لَا تَجُوزُ كِتَابَتُهُ. قَالَ: وَكَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ: عَلَيْهِ نَفَاذُ عِتْقِهِ قَدْرَ الَّذِي عَتَقَ ".
4999 / 2 - قَالَ: وَثنا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ "فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ قَالَ: كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُكَاتِبَ أَحَدُهُمَا إِلَّا بِإِذْنِ شَرِيكِهِ، فَإِنْ فَعَلَ قَاسَمَهُ ".
4999 / 3 - رَوَاهُ الحاكم أبو عبد الله الحافظ: أبنا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
…
فَذَكَرَ الطريقين مَعًا.
4999 / 4 - وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ: عَنِ الْحَاكِمِ بِهِ.
5 -
بَابٌ وَلَدُ الْمُكَاتَبَةِ مِنْ زَوْجِهَا
5000 / 1 - قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثَنَا حفص بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ- رضي الله عنه قَالَ:"ولدها بمنزلتها - يَعْنِي الْمُكَاتَبَ ".
5000 / 2 - رَوَاهُ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الحافظ: أبنا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ ابن أبي شيجة
…
فَذَكَرَهُ.
5000 / 3 - وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ: عَنِ الْحَاكِمِ بِهِ.
6-
بَابُ الْوَضْعِ بِشَرْطِ التَّعْجِيلِ
5001 / 1 - قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثَنَا وكيع، عن سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ" فِي رَجُلٍ يَقُولُ لِمُكَاتِبِهِ: عَجِّلْ وَأَنَا أَضَعُ عَنْكَ. لَا بَأْسَ بِهِ".
5001 / 2 - رواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ: أبنا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
…
فَذَكَرَهُ.
5001 / 3 - وَعَنِ الْحَاكِمِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ.
وَقَالَ: قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ: قَالَ أَصْحَابُنَا: مَعْنَاهُ: عَجِّلْ لِي مَا شِئْتَ وَأُعْتِقُكَ عَلَيْهِ، وَأَضَعُ عَنْكَ كتابتك، فلا بأس.
قُلْتُ: مَدَارُ إِسْنَادِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ هَذَا على جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
5002 -
قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: وَثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عن عاصم بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ بَكْرٍ الْمَزْنِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ- رضي الله عنهما قَالَ:"لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ مِنْ (مُكَاتَبَتِهِ الْعَرُوضَ) ".
هَذَا إِسْنَادٌ رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ.
5003 / 1 - قَالَ: وَثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:"لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ مِنْ (مُكَاتَبَتِهِ) عَرُوضًا".
5003 / 2 - رَوَاهُ الحاكم أبو عبد الله الحافظ: أبنا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ ابن أَبِي شَيْبَةَ
…
فَذَكَرَ الطَّرِيقَيْنِ.
5003 / 3 - وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنِ الْحَاكِمِ بِهِ.
قُلْتُ: مَدَارُ (هَذَا) الْإِسْنَادِ عَلَى جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، وهو ضعيف.
7 -
بَابٌ لَا تَجُوزُ هِبَةُ الْمُكَاتَبِ حَتَّى يَبْتَدِئَهَا بِإِذْنِ السَّيِّدِ
5004 / 1 - قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خوات، عن عبد الله ابن أبي بكر "أن عمر بن عجدالعزيز- رضي الله عنه كَتَبَ إليَّ: أَنَّ الْمُكَاتَبَ لَا تَجُوزُ لَهُ وَصِيَّةٌ وَلَا هِبَةٌ إِلَّا بإذن مولاه".
5004 / 2 - قَالَ: وَثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:"الْمُكَاتَبُ لَا يُعْتِقُ، وَلَا يَهَبُ إِلَّا بَإِذْنِ مَوْلَاهُ ".
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَدِيٍّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: "كَانُوا يَقُولُونَ: الْمُكَاتَبُ لَا يُعْتِقُ وَلَا يَهَبُ".
5004 / 3 - رَوَاهُ الْحَاكِمُ أَبُو عبد الله الحافظ: أبنا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ
…
فَذَكَرَ الطَّرِيقَيْنِ.
5004 / 4 - وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ: عَنِ الْحَاكِمِ بِهِ.
8-
بَابٌ الْمُكَاتَبُ يَجُوزُ بيعه قي حَالَيْنِ أَنْ يَحِلَّ نَجْمٌ مِنْ نُجُومِهِ فَيَعْجِزَ عَنْ أَدَائِهِ أَوْ يَرْضَى الْمُكَاتَبُ بِالْبَيْعِ
5005 / 1 - قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عن ابن مسعود "أنه كَانَ يَكْرَهُ بَيْعَ الْمُكَاتَبِ ".
5005 / 2 - رَوَاهُ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ: ثَنَا أَبُو الوليد الفقيه، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
…
فَذَكَرَهُ.
5005 / 3 - وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ: عَنِ الْحَاكِمِ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ- رضي الله عنه: إذا رضي أهلها بالبيع، ورضي المكاتبة بالبيع فإن ذلك ترك للكتابة.
قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَقَالَ لِي بَعْضُ النَّاسِ: فَمَا معنى إبطاله النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم شَرْطَ عَائِشَةَ لأهل بريرة؟ قلت: إن بينا - والله أعلم- في الحديث نَفْسِهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ قَضَى أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ، وَقَالَ: {ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هو أقسط عند الله فإن لم
لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} وَأَنَّهُ نَسَبَهُ إِلَى مَوَالِيهِمْ كَمَا نَسَبَهُ إِلَى آبَائِهِمْ، فَكَمَا لَمْ يَجُزْ أَنْ يُحُوَّلُوا عَنْ آبَائَهِمْ، فَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُحُوَّلُوا عَنْ مواليهم، ومواليهم الذين ولوا أمانتهم، وَقَالَ اللَّهُ:{وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك} وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ". وَنَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ، وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: "الْوَلَاءُ لحمة كلحمة النسب، لا يباع، ولايوهب ". فَلَمَّا بَلَغَهُمْ هَذَا كَانَ مَنِ اشْتَرَطَ خِلَافَ مَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وسلم عَاصِيًا، وَكَانَتْ فِي الْمَعَاصِي حُدُودٌ وَآدَابٌ، فَكَانَ مِنْ آدَابِ الْعَاصِينَ أَنْ تُعَطَّلَ عَلَيْهِمْ شُرُوطُهُمْ لِيَنْتَكِلُوا عَنْ مِثْلِهِ، أَوْ يَنْتَكِلَ بِهَا غَيْرُهُمْ، وَكَانَ هَذَا مِنْ أَسْنَى الْأَدَبِ.
وَرَوَى الزَّعْفَرَانِيُّ عَنِ الشَّافِعِيِّ مَعْنَى هَذَا وَأَبْيَنَ مِنْهُ.
9-
بَابُ جِنَايَةِ الْمُكَاتَبِ وَالْجِنَايَةِ عَلَيْهِ
5006 -
قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:"جِنَايَةُ الْمُكَاتَبِ فِي رَقَبَتِهِ يُبْدَأُ بِهَا".
5007 / 1 - قَالَ: وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عُمَرَ- رضي الله عنه قَالَ:" (جِنَايَةُ) الْمُكَاتَبِ (جِنَايَةُ) عَبْدٍ ".
5007 / 2 - رَوَاهُ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ: أبنا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ ابن أَبِي شَيْبَةَ
…
فَذَكَرَهُ.
5007 / 3 - وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ: عَنِ الْحَاكِمِ بِهِ.
10-
بَابُ عَجْزِ الْمُكَاتَبِ
5008 / 1 - قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثَنَا ابن أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ- رضي الله عنهما "أَنَّ مُكَاتَبًا لَهُ عَجَزَ فَرَدَّهُ مَمْلُوكًا، وَأَمْسَكَ مَا أَخَذَهُ مِنْهُ ".
5008 / 2 - رواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ: أبنا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، أبنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
…
فَذَكَرَهُ.
5008 / 3 - وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ: عَنِ الْحَاكِمِ بِهِ.
هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ؛ لِتَدْلِيسِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ.
5009 / 1 - قَالَ أبو بكر بن أبي شريبة: وَثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الْأَشْعَثِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:"لَهُمْ مَا أَخَذُوا مِنْهُ " يَعْنِي: إِذَا لَمْ يُكْمِلْ فَرُدَّ فِي الرِّقِّ، فَمَا أَخَذَ فَلَهُ.
5009 / 2 - رَوَاهُ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ الله الحافظ: أبنا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ ابن أَبِي شَيْبَةَ
…
فَذَكَرَهُ.
5009 / 3 - وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ: عَنِ الْحَاكِمِ بِهِ.
5010 / 1 - قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: وَثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ- رضي الله عنه قَالَ:"إِذَا تتابع نجمان فلم أيؤد، نجومه رد فِي الرِّقِّ. وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: فَدَخَلَ في السنة- أوقال: الثَّانِيَةِ".
5010 / 2 - رَوَاهُ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ: أبنا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ ابن أَبِي شَيْبَةَ
…
فَذَكَرَهُ.
5010 / 3 - وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ: عَنِ الْحَاكِمِ بِهِ.
5010 / 4 - وقال: وأخبرنا أبو عبد الله، أبنا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ
سُفْيَانَ، ثَنَا حِبَّانُ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه - قَالَ:"إِذَا عَجَزَ الْمُكَاتَبُ اسْتُسْعِيَ حَوْلَيْنِ، فَإِنْ أَدَّى وَإِلَّا رُدَّ فِي الرِّقِّ".
5010 / 5 - وَعَنِ الْحَاكِمِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ.
وَقَالَ: إِسْنَادُ الْأَوَّلِ عَنْ عَلِيٍّ ضَعِيفٌ، وَرِوَايَةُ خِلَاسٍ عَنْ عَلِيٍّ لَا تَصِحُّ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ، فَإِنْ صَحَّتْ فَهِيَ مَحْمُولَةٌ عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ، وَمِنْ جِهَةِ السَّيِّدِ فَإِنْ لَمْ يَنْتَظِرْ رُدَّ فِي الرِّقِّ.