الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجراحى ، انا محمد المحبوبى ،ثنا ابو عيسى الترمذى قال سمعت محمد بن اسماعيل يقول: سمعت على بن المدينى يقول ،وذكر هذا الحديث "لا يزال طائفة من امتى ظاهرين على الحق "فقال ابن المدينى: هم اصحاب الحديث.
أنْشَدَنَا أَبُو الْفَضْلِ سُلَيْمَانُ الْحَاكِمُ، قَالَ: أنا الْحَافِظُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، أَنْشَدَنَا الإِمَامُ أَبُو نَصْرٍ عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ النَّفِيسِ بْنِ وَهْبَانَ الْحَدِيثِيُّ لِنَفْسِهِ:
عِلْمُ الْحَدِيثِ أَجَلُّ عِلْمٍ يُذْكَرُ
…
وَلَهُ خَصَائِصُ فَضْلُهَا لا يُنْكَرُ
أَصْلٌ لأَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ كُلِّهَا
…
وَبِهِ الْكِتَابُ الْمُسْتَبِينُ يُفَسَّرُ
وَهُوَ الطَّرِيقُ إِلَى الْهُدَى وَضِيَاؤُهُ
…
يَجْلُو دُجَى إِشْكَالِهَا وَيُنَوِّرُ
وَهُوَ الذَّرِيعَةُ فِي مَعَالِمِ دِينِنَا
…
وَبِهِ الْفَقِيهُ اللَّوْذَعِيُّ يُعَبِّرُ
لَوْلاهُ لَمْ تُعْرَفْ لِقَوْمٍ سِيرَةٌ
…
فَلِسَانُهُ عَنْ كُلِّ قَرْنٍ يُخْبِرُ
وَرِجَالُهُ أَهْلُ الزَّهَادَةِ وَالتُّقَى
…
وَهُمُ بِتَحْقِيقِ الْمَنَاقِبِ أَجْدَرُ
وَقَفُوا نُفُوسَهُمُ عَلَيْهِ فَجِدُّهُمْ
…
لا يَنْثَنِي وَدُءُوبُهُمْ لا يَفْتُرُ
يَنْفُونَ عَنْهُ إِفْكَ كُلِّ مُعَانِدٍ
…
بِدَلائِلٍ مُتَلأْلِئَاتٍ تَزْهَرُ
لِلَّهِ دَرُّهُمُ رِجَالٌ مَا لَهُمْ
…
فِي هَذِهِ الدُّنْيَا مَبَانٍ تُعْمَرُ
فِي اللَّهِ مَحْيَاهُمْ وَفِيهِ مَمَاتُهُمْ
…
وَهُمُ عَلَى كَلَفِ الْمَشَقَّةِ صُبَّرُ
مَا ضَرَّهُمْ مَا فَاتَ مِنْ دُنْيَاهُمْ
…
فَلَذِيذُ عَيْشِهِمُ الْهَنِيِّ مُؤَخَّرُ
فَصْلٌ
أَنْوَاعُ التَّحَمُّلِ الَّتِي يُسْتَفَادُ بِهَا الرَّاوِيَةُ عَنِ الشَّيْخِ مُتَعَدِّدَةٌ، أَعْلاهَا نَوْعَانِ وَهُمَا:
السَّمَاعُ مِنْ لَفْظِهِ أَوِ الْقِرَاءَةُ عَلَيْهِ وَيَلْتَحِقُ بِهِمَا سَمَاعُ مَا يُقْرَأُ عَلَيْهِ، وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي أَنَّ السَّمَاعَ مِنْ لَفْظِهِ أَعْلَى، أَوِ الْقِرَاءَةَ عَلَيْهِ، عَلَى ثَلاثَةِ أَقْوَالٍ: أَحَدُهَا: أَنَّ السَّمَاعَ مِنْ لَفْظِ الشَّيْخِ أَعْلَى الْمَرَاتِبِ فِي الأَخْذِ، وَهَذَا هُوَ الرَّاجِحُ الَّذِي عَلَيْهِ أَكْثَرُ عُلَمَاءِ الْمَشْرِقِ، وَأَئِمَّةِ الأُصُولِ، وَعَلَيْهِ عَمِلُوا الصَّدْرَ الأَوَّلَ وَثَانِيهِمَا: أَنَّ الْقِرَاءَةَ عَلَى الشَّيْخِ أَعْلَى، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَشُعْبَةَ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، وَآخَرِينَ وَثَالِثُهَا: أَنَّهُمَا سَوَاءٌ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ أَهْلِ الْحِجَازِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ عَنْ مَالِكٍ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ ثُمَّ هَذَا إِنَّمَا يَكُونُ إِذَا أَقَرَّ الشَّيْخُ حَالَةَ الْقِرَاءَةِ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ حَدِيثُهُ، وَصَرَّحَ بِذَلِكَ وَهِيَ مَحَلُّ الاتِّفَاقِ فِي الاعْتِبَارِ، فَإِنْ سَكَتَ وَلَمْ يُقِرَّ وَلَمْ يُنْكِرْ، وَهُوَ مُصْغٍ إِلَى إِخْبَارِ الْقَارِئِ لَهُ، غَيْرُ غَافِلٍ عَنْهُ، وَلَيْسَ ثَمَّ مَا يُوجِبُ سُكُوتًا، مِنْ إِكْرَاهٍ أَوْ غَفْلَةٍ، فَالصَّحِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ الْعَمَلُ بِذَلِكَ، وَالاعْتِدَادُ بِهِ خِلافًا لِبَعْضِ الظَّاهِرِيَّةِ، وَلِبَعْضِ أَصْحَابِنَا مِنْ أَئِمَّةِ الشَّافِعِيَّةِ، وَعَلَى قَوْلِ الْجُمْهُورِ هِيَ أَنْزَلُ دَرَجَةً مِنَ السَّمَاعِ مِنْ لَفْظِ الشَّيْخِ بِلا شَكٍّ، وَمَحَلُّ الأَقْوَالِ الثَّلاثَةِ، إِنَّمَا هُوَ الْحَالَةُ الأُولَى، ثُمَّ يَلِي هَذِهِ الأَنْوَاعَ دَرَجَةُ الإِجَازَةِ الْمُجَرَّدَةِ عَنِ السَّمَاعِ، وَهِيَ عَلَى مَرَاتِبِ:
أَعْلاهَا الْمُنَاوَلَةُ الْمُقْتَرِنَةُ بِهَا، بَعْدَ أَنْ يَعْتَبِرَ الشَّيْخُ ذَلِكَ الْمَجَازَ، وَيَعْلَمَ أَنَّهُ حَدِيثُهُ ثُمَّ يَقُولُ لِلطَّالِبِ: أَذِنْتُ لَكَ فِي رِوَايَتِهِ عَنِّي، وَقَدْ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِينَ إِلَى أَنَّهَا حَالَّةٌ مَحَلَّ السَّمَاعِ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَجَمَاعَةٌ مِنْ شُيُوخِهِ وَأَقْرَانِهِ، وَالَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ الْجُمْهُورُ وَاخْتَارَهُ الْمُحَقِّقُونَ،
أَنَّهَا مُنْحَطَّةٌ عَنْ دَرَجَةِ السَّمَاعِ، لَكِنَّهَا أَعْلَى مِنَ الإِجَازَةِ الْمُجَّرَدَةِ عَنِ الْمُنَاوَلَةِ، وَفِي هَذَا الْمَوْضِعِ شُرُوطٌ كَثِيرَةٌ، لَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ ذِكْرِهَا وَمِنْهَا: الْمُكَاتَبَةُ: وَهِيَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ مِنْ حَدِيثِهِ مُفَصَّلا يُخْبِرُهُ بِذَلِكَ وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهَا أَيْضًا مِنْ أَرْفَعِ دَرَجَاتِ الإِجَازَةِ وَأَنَّهُ يُعْمَلُ بِهَا، خِلافًا لِبَعْضِ أَصْحَابِنَا، وَالْعَمَلُ بِهَا مَشْهُورٌ بَيْنَ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، وَهِيَ قَرِيبَةٌ مِنَ الْمُنَاوَلَةِ، لَكِنَّهَا مُنْحَطَّةٌ عَنْهَا، لِمَا بَيْنَ الْمُشَافَهَةِ وَالْمُكَاتَبَةِ مِنَ التَّفَاوُتِ وَأَمَّا الإِجَازَةُ الْمُجَرَّدَةُ عَنِ الْمُنَاوَلَةِ وَالْمُكَاتَبَةِ فَهِيَ عَلَى أَقْسَامٍ أَرْبَعَةٍ: أَحَدُهَا: إِجَازَةُ الْمُعَيَّنِ لِمُعَيِّنٍ: بِأَنْ يُجِيزَ طَالِبًا مُعَيَّنًا أَوْ جَمَاعَةً مُسَمَّيْنَ رِوَايَةَ كِتَابٍ مُعَيَّنٍ، أَوْ كُتُبٍ مُسَمَّاةٍ، فَالصَّحِيحُ الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْعَمَلُ، وَقَالَ بِهِ جَمَاهِيرُ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ وَالأُصُولِ وَالْفِقْهِ، جَوَازُ الرِّوَايَةِ بِذَلِكَ وَالْعَمَلِ بِهِ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَالْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ، وَمَنْ يَطُولُ الْكَلامُ بِذِكْرِهِمْ، وَخَالَفَ فِيهَا طَائِفَةٌ مِنْهُمْ: أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَبَعْضُ أَصْحَابِ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَى ذَلِكَ، بَلِ الَّذِي اسْتَقَرَّ
عَلَيْهِ فِعْلُ أَهْلِ الْحَدِيثِ قَاطِبَةً، اسْتِدْعَاؤُهَا وَالرِّوَايَةُ بِهَا فِي كُلِّ عَصْرٍ وَثَانِيهَا: إِجَازَةُ غَيْرِ الْمُعَيَّنِ مِنْ مَرْوِيَّاتِهِ بَلْ يَعُمُّ بِالإِجَازَةِ كُلَّ مَا يَرْوِيهِ لِشَخْصٍ مُعَيَّنٍ وَثَالِثُهَا: الإِجَازَةُ لِغَيْرِ مُعَيَّنٍ مِنَ النَّاسِ شَيْئًا مُعَيَّنًا مِنَ الْمَرْوِيَّاتِ، وَهَذَانِ النَّوْعَانِ مُنْحَطَّانِ عَنْ دَرَجَةِ الْقِسْمِ الأَوَّلِ وَأَضْعَفُ مِنْهَا النَّوْعُ الرَّابِعُ وَهُوَ: أَنْ يَجْتَمِعَ الإِبْهَامُ فِي الْمَرْوِيِّ الْمُجَازِ، وَالطَّالِبِ الْمُجَازِ لَهُ فَلا رَيْبَ فِي ضَعْفِ ذَلِكَ، وَفِي هَذِهِ الأَقْسَامِ كُلِّهَا مَبَاحِثُ كَثِيرَةٌ، لَيْسَ هَذَا مَوْضِعُ ذِكْرِهَا، وَقَدْ ذَكَرْتُهَا مَبْسُوطَةٌ فِي مُقَدِّمَةِ نِهَايَةِ الأَحْكَامِ.
وَقَدْ أَنْشَدَنِي فِي مَعْنَى الْقِسْمِ الأَوَّلِ مِنْ أَقْسَامِ الإِجَازَةِ أَبُو الْفَتْحِ الْقُرَشِيُّ بِقِرَاءَتِي علَيْهِ قَالَ: أنا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ رَوَّاجٍ، أنا أَبُو طَاهِرٍ السِّلَفِيُّ، أنا أَبُو الْحُسَيْنِ الصَّيْرَفِيُّ، أنا أَبُو الْحَسَنِ الْفَالِيُّ، أنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ النُّهَاوَنْدِيُّ، ثنا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ خَلادٍ، ثنا يُوسُفَ مشْطَاحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الأَشْعَثِ أَحْمَدَ بْنَ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيَّ، يَقُولُ: كَتَبَ إِلَيَّ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ بَغْدَادَ يَسْأَلُونِي إِجَازَةً فَكَتَبْتُ إِلَيْهِمْ:
كِتَابِي هَذَا فَافْهَمُوهُ فَإِنَّه
…
ُ كِتَابِي إِلَيْكُمْ وَالْكِتَابُ رَسُولُ
وَفِيهِ سَمَاعٌ مِنْ رِجَالٍ لَقِيتُهُمْ
…
لَهُمْ بَصَرٌ فِي عِلْمِهِمْ وَعُقُولُ
فَإِنْ شِئْتُمُ فَارْوُوهُ عَنِّي فَإِنَّكُمْ
…
تَقُولُونَ مَا قَدْ قُلْتُهُ وَأَقُولُ
أَلا فَاحْذَرُوا التَّصْحِيفَ فِيهِ فَرُبَّمَا
…
تَغَيَّرَ مَعْقُولٌ لَهُ مَنْقُولُ
وَلَمَّا كَانَ هَذَا النَّوْعُ مِنْ أَعْلَى أَنْوَاعِ الإِجَازَةِ، وَالْعَمَلُ بِهِ لَمْ يَزَلْ مُسْتَمِرًا، اسْتَخَرْتُ اللَّهَ تَعَالَى،
وَذَكَرْتُ فِي هَذَا الْكِتَابِ تَفَاصِيلَ مَا قَدَّرَ اللَّهُ تَعَالَى، وَلَهُ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ، لِي بِهِ مِنَ الْمَرْوِيَّاتِ الَّتِي سَمِعْتُهَا مِنْ شُيُوخِي الَّذِينَ أَدْرَكْتُهُمْ، مِنَ الْكُتُبِ الأُمَّهَاتِ، وَالْمُصَنَّفَاتِ الْمُعْتَبَرَاتِ، وَالتَّخَارِيجِ الْمُطَوَّلاتِ، دُونَ مَا رَوَيْتُهُ بِالإِجَازَةِ فِي جَمِيعِهِ، فَإِنَّهُ يَطُولُ ذِكْرُهُ، وَيُؤَدِّي ذَلِكَ إِلَى ذِكْرِ مَا يُرْوَى بِإِجَازَتَيْنِ وَثَلاثٍ وَأَرْبَعٍ، وَخَشِيتُ لا يَبْقَى مِنْ دَوَاوِينِ الإِسْلامِ، وَالأَجْزَاءِ
الْحَدِيثِيَّةِ شَيْءٌ إِلا وَيُذْكَرُ مُفَصَّلا، فَيُفْضِي ذَلِكَ إِلَى الإِمْلالِ، بَلِ اقْتَصَرْتُ عَلَى مَا سَمِعْتُهُ بِكَمَالِهِ، أَوْ سَمِعْتُ شَيْئًا مِنْهُ وَأُجِيزَ لِي سَائِرُهُ بَدَأْتُ أَوَّلا بِكُتُبِ الأَئِمَّةِ الثَّلاثَةِ: مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ ذَكَرْتُ بَعْدَهُمُ الْكُتُبَ السِّتَّةَ، وَمَا وَقَعَ لِي مِنْ مُصَنَّفَاتِهِمْ غَيْرَهَا، ثُمَّ ذَكَرْتُ بَعْدَ ذَلِكَ الْكُتُبَ الْكِبَارَ الْمُصَنَّفَةَ، مُبْتَدِئًا بِالأَوَّلِ وَفَاةً فَالأَوَّلِ، غَيْرَ مُرَاعٍ الْفَرْقَ بَيْنَ الْمَسَانِيدِ عَلَى الصَّحَابَةِ، وَالْمُصَنَّفَةِ عَلَى الأَبْوَابِ، ثُمَّ ذَكَرْتُ بَعْدَ ذَلِكَ فَصْلا فِي مُصَنَّفَاتِ جَمَاعَاتٍ مِنَ الأَئِمَّةِ وَتَخَارِيجِهِمْ وَقَعَ لِي، ثُمَّ فَصْلا فِي الأَرْبَعِينَاتِ الْمُخَرَّجَةِ الَّتِي اتَّفَقَ لِي سَمَاعُهَا، ثُمَّ فَصْلا فِي التَّخَارِيجِ وَالْمَشْيَخَاتِ الَّتِي سَمِعْتُهَا، وَالْفَوَائِدِ الْمُخَرَّجَةِ لِلشُّيُوخِ، وَلَمْ أَسْتَوْعِبْ بَعْدَ ذَلِكَ الأَجْزَاءَ الْمُفْرَدَةَ لأَنَّ سِيَاقَةَ أَسَانِيدِهَا يَطُولُ وَيَخْرُجُ إِلَى الإِمْلالِ، وَرُبَّمَا لا يُجْدِي ذَلِكَ فَائِدَةً لِمَنْ يُرِيدُ الرِّوَايَةَ مِنْهَا مِنْ أَهْلِ الْبِلادِ، لِعَدَمِ وُصُولِهِ إِلَى غَالِبِ تِلْكَ الأَجْزَاءِ، فَلِهَذَا اقْتَصَرْتُ عَلَى الْمَشْهُورِ مِنَ الْمَرْوِيَّاتِ،
اللَّهُمَّ إِلا يَسِيرًا مِنَ الأَجْزَاءِ الَّتِي سَمِعْتُهَا عَالِيَةً جِدًّا وَسُقْتُ لِكُلِّ مَا ذَكَرْتُهُ مَا وَقَعَ لِي بِهِ مِنَ الأَسَانِيدِ الْمُخْتَلِفَةِ، وَرُبَّمَا أُخَرِّجُ الْحَدِيَثَ وَالْحَدِيثَيْنِ فِي كُلِّ تَرْجَمَةٍ، مِمَّا يَقْتَضِيهِ الْمَقَامُ مِنَ الأَحَادِيثِ الْعَالِيَةِ، إِمَّا مِنَ الْكِتَابِ الْمَذْكُورِ أَوْ مِنْ حَدِيثِ مَنْ هُوَ مَعْزُوٌّ إِلَيْهِ، إِذَا وَقَعَ لِي أَعْلَى مِنْ ذَلِكَ الْكِتَابِ، أَوْ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى تُسْتَغْرَبُ، وَرُبَّمَا تَعَرَّضْتُ يَسِيرًا إِلَى تَصْحِيحِ إِسْنَادٍ أَذْكُرُهُ، أَوْ إِشَارَةٍ إِلَى بَعْضِ رِجَالِهِ دُونَ اسْتِيعَابٍ لِذَلِكَ، وَالْمَقْصُودُ تَفْصِيلُ الْمَسْمُوعَاتِ بِأَسَانِيدِهَا، لِتَحْصُلَ بِهَا الإِجَازَةُ لِمَنْ يَرْوِيهَا مُفَصِّلا، وَاللَّهُ تَعَالَى الْمَسْئُولُ أَنْ يَنْفَعَ بِذَلِكَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَأَنْ لا يَجْعَلَ صَفْقَتَنَا فِي طَلَبِ الْعِلْمِ وَتَحْصِيلِهِ خَاسِرَةً، وَأَنْ يَتَوَلانَا بِرَحْمَتِهِ عِنْدَ النُّزُولِ فِي الْحَافِرَةِ، وَالْقِيَامِ إِلَى السَّاهِرَةِ، وَأَنْ يَغْفِرَ زَلاتِنَا، وَيَسْتُرَ حَوْبَاتِنَا، بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ وَفَضْلِهِ وَنِعَمِهِ، وَهُوَ حَسْبُنَا وَنِعْمَ الْوَكِيلُ.