الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لَقِيتَهُ تُؤْجَرُ عَلَيْهِ كَمَا تُؤْجَرُ عَلَى الصَّدَقَةِ (وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ) أَيْ بِمَا عَرَفَهُ الشَّرْعُ بِالْحَسَنِ (وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ) أَيْ مَا أَنْكَرَهُ وَقَبَّحَهُ (صَدَقَةٌ) كَذَلِكَ (وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ) أُضِيفَتْ إِلَى الضَّلَالِ كَأَنَّهَا خُلِقَتْ لَهُ وَهِيَ الَّتِي لَا عَلَامَةَ فِيهَا لِلطَّرِيقِ فَيَضِلُّ فِيهَا الرجل (لك صدقة) بالمعنى الْمُقَرَّرُ (وَبَصَرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِيءِ الْبَصَرِ) بِالْهَمْزِ وَيُدْغَمُ أَيِ الَّذِي لَا يُبْصِرُ أَصْلًا أَوْ يُبْصِرُ قَلِيلًا وَالْبَصَرُ مُحَرَّكَةٌ حِسُّ الْعَيْنِ كَذَا فِي الْقَامُوسِ
وَالْمَعْنَى إِذَا أَبْصَرْتَ رَجُلًا رَدِيءَ الْبَصَرِ فَإِعَانَتُكَ إِيَّاهُ صَدَقَةٌ لَكَ وَفِي الْمِشْكَاةِ نَصْرُكَ بالنون
قال القارىء وَضْعُ النَّصْرِ مَوْضِعَ الْقِيَادِ مُبَالَغَةٌ فِي الْإِعَانَةِ كَأَنَّهُ يَنْصُرُهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيهِ (وَإِمَاطَتُكَ) أَيْ إِزَالَتُكَ (الْحَجَرَ وَالشَّوْكَ وَالْعَظْمَ) أَيْ وَنَحْوَهَا (عَنِ الطَّرِيقِ) أَيِ الْمَسْلُوكِ أَوِ الْمُتَوَقَّعِ السُّلُوكِ (وَإِفْرَاغُكَ) أَيْ صَبُّكَ (مِنْ دَلْوِكَ) بِفَتْحٍ فَسُكُونِ وَاحِدُ الدِّلَاءِ الَّتِي يُسْتَقَى بِهَا (فِي دَلْوِ أَخِيكَ) فِي الْإِسْلَامِ
قَوْلُهُ (وَفِي الْبَابِ عَنِ بن مَسْعُودٍ وَجَابِرٍ وَحُذَيْفَةَ وَعَائِشَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ) أَمَّا حديث بْنِ مَسْعُودٍ فَلْيُنْظَرْ مَنْ أَخْرَجَهُ
وَأَمَّا حَدِيثُ جَابِرٍ وَحُذَيْفَةَ فَأَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ عَنْهُمَا قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ
وَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ فَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ
وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَأَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ
قَوْلُهُ (هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ) وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ المفرد وبن حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ
7 -
(بَاب مَا جَاءَ فِي الْمِنْحَةِ)
قَالَ فِي الْقَامُوسِ مَنَحَهُ كَمَنَعَهُ وَضَرَبَهُ أَعْطَاهُ وَالِاسْمُ الْمِنْحَةُ بِالْكَسْرِ وَمَنَحَهُ النَّاقَةَ جَعَلَ له
وَبَرَهَا وَلَبَنَهَا وَوَلَدَهَا وَهِيَ الْمِنْحَةُ وَالْمَنِيحَةُ انْتَهَى
وَقَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ الْمَنِيحَةُ بِالنُّونِ وَالْمُهْمَلَةِ وَزْنُ عَظِيمَةٍ هِيَ فِي الْأَصْلِ الْعَطِيَّةُ
قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ الْمَنِيحَةُ عِنْدَ الْعَرَبِ عَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ صِلَةً فَتَكُونَ لَهُ وَالْآخَرُ أَنْ يُعْطِيَهُ نَاقَةً أَوْ شَاةً يَنْتَفِعُ بِحَلْبِهَا وَوَبَرِهَا زَمَنًا ثُمَّ يَرُدَّهَا
وَقَالَ الْقَزَّازُ قِيلَ لَا تَكُونُ الْمَنِيحَةُ إِلَّا نَاقَةً أَوْ شَاةً وَالْأَوَّلُ أَعْرَفُ انْتَهَى
قَوْلُهُ [1957](حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ) قَالَ فِي التَّقْرِيبِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ صَدُوقٌ يَهِمُ مِنَ السَّابِعَةِ (عَنْ أَبِيهِ) أَيْ يُوسُفَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ وَقَدْ يُنْسَبُ لِجَدِّهِ ثِقَةٌ مِنَ السَّابِعَةِ (سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْسَجَةَ) الْهَمْدَانِيَّ الْكُوفِيَّ ثِقَةٌ مِنَ الثَّالِثَةِ
قَوْلُهُ (مَنْ مَنَحَ أَيْ أَعْطَى (مَنِيحَةَ لَبَنٍ أَوْ وَرِقٍ) بِكَسْرِ الرَّاءِ وَسُكُونِهَا أَيْ فِضَّةٍ
قَالَ الْجَزَرِيُّ فِي النِّهَايَةِ مِنْحَةُ الْوَرِقِ الْقَرْضُ وَمِنْحَةُ اللَّبَنِ أَنْ يُعْطِيَهُ نَاقَةً أَوْ شَاةً يُنْتَفَعُ بِلَبَنِهَا وَيُعِيدُهَا وَكَذَلِكَ إِذَا أَعْطَاهُ لِيَنْتَفِعَ بِوَبَرِهَا وَصُوفِهَا زَمَانًا ثُمَّ يَرُدَّهَا وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ انْتَهَى (أَوْ هَدَى زُقَاقًا) قَالَ فِي النِّهَايَةِ الزُّقَاقُ بِالضَّمِّ الطَّرِيقُ يُرِيدُ مَنْ دَلَّ الضَّالَّ أَوِ الْأَعْمَى عَلَى طَرِيقِهِ وَقِيلَ أَرَادَ مَنْ تَصَدَّقَ بِزُقَاقٍ مِنَ النَّخْلِ وَهِيَ السِّكَّةُ مِنْهَا وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ لِأَنَّ هَدَى مِنَ الْهِدَايَةِ لَا مِنَ الْهَدِيَّةِ
انْتَهَى
قُلْتُ وَقَعَ فِي حَدِيثِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ التِّرْمِذِيُّ أَهْدَى زُقَاقًا مِنَ الْإِهْدَاءِ فَالْمُرَادُ بِالزُّقَاقِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ هُوَ السِّكَّةُ مِنَ النَّخْلِ وَبِالْإِهْدَاءِ التَّصَدُّقُ (كَانَ لَهُ) أَيْ ثَبَتَ لَهُ (مِثْلُ عِتْقِ رَقَبَةٍ) أَيْ كَانَ مَا ذُكِرَ لَهُ مِثْلُ عَتَاقِ رَقَبَةٍ وَوَجْهُ الشَّبَهِ نَفْعُ الْخَلْقِ وَالْإِحْسَانُ إِلَيْهِمْ
قَوْلُهُ (هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ) وَأَخْرَجَهُ أحمد وبن حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ