الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مِنْ ذَيْنِك فِيهِ تَسَبُّبٌ لِإِذْهَابِ عَيْنِهَا بِالْكُلِّيَّةِ بِخِلَافِ الدَّلَالَةِ هُنَا فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فِي ضَمَانِهِ، وَلَوْ قَالَ لَا تُخْبِرْ بِهَا فَخَالَفَ فَإِنْ أَخَذَهَا مُخْبَرُهُ، أَوْ مُخْبَرُ مُخْبَرِهِ ضَمِنَ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ مَوْضِعَهَا وَإِلَّا فَلَا خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ الْعَبَّادِيِّ
(فَرْعٌ)
أَعْطَاهُ مِفْتَاحَ حَانُوتِهِ، أَوْ بَيْتِهِ فَدَفَعَهُ لِأَجْنَبِيٍّ، أَوْ سَاكِنٍ مَعَهُ فَفَتَحَ وَأَخَذَ الْمَتَاعَ لَمْ يَضْمَنْهُ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا الْتَزَمَ حِفْظَ الْمِفْتَاحِ لَا الْمَتَاعِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ الْتَزَمَهُ ضَمِنَهُ أَيْضًا (فَلَوْ أَكْرَهَهُ ظَالِمٌ) وَإِنْ كَانَتْ وِلَايَتُهُ عَامَّةً كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُهُمْ وَإِنْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ لَا يَخْلُو عَنْ احْتِمَالٍ (حَتَّى سَلَّمَهَا إلَيْهِ) ، أَوْ لِغَيْرِهِ (فَلِلْمَالِكِ تَضْمِينُهُ) أَيْ الْوَدِيعِ (فِي الْأَصَحِّ) لِمُبَاشَرَتِهِ لِلتَّسْلِيمِ، وَلَوْ مُضْطَرًّا إذْ لَا يُؤَثِّرُ ذَلِكَ فِي ضَمَانِ الْمُبَاشَرَةِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَعَدَمِ فِطْرِ الْمُكْرَهِ كَمَا مَرَّ بِأَنَّ ذَاكَ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى وَمِنْ بَابِ خِطَابِ التَّكْلِيفِ فَأَثَّرَ فِيهِ الْإِكْرَاهُ وَهَذَا حَقُّ الْآدَمِيِّ وَمِنْ بَابِ خِطَابِ الْوَضْعِ فَلَمْ يُؤَثِّرْ فِيهِ شَيْءٌ (ثُمَّ يَرْجِعُ) الْوَدِيعُ (عَلَى الظَّالِمِ) وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَتَسَلَّمُهَا لَوْ لَمْ يُسَلِّمْهَا إلَيْهِ عَلَى الْأَوْجَهِ؛ لِأَنَّهُ اسْتَوْلَى عَلَيْهَا حَقِيقَةً أَمَّا لَوْ أَخَذَهَا الظَّالِمُ قَهْرًا مِنْ غَيْرِ فِعْلٍ مِنْ الْوَدِيعِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ قَطْعًا وَيَلْزَمُ الْوَدِيعَ دَفْعُ الظَّالِمِ بِمَا أَمْكَنَهُ أَيْ، وَلَوْ بِتَعْيِينِهِ لَهَا فِيمَا يَظْهَرُ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي الْوَصِيِّ فَإِنْ لَمْ يَنْدَفِعْ إلَّا بِالْحَلِفِ جَازَ وَكَفَّرَ وَقَالَ الْغَزَالِيُّ يَجِبُ أَيْ بِاَللَّهِ دُونَ الطَّلَاقِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَاعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ إنْ كَانَتْ حَيَوَانًا يُرِيدُ قَتْلَهُ أَوْ قِنًّا يُرِيدُ الْفُجُورَ بِهِ وَمَتَى حَلَفَ بِالطَّلَاقِ حَنِثَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُكْرِهْهُ عَلَيْهِ بَلْ خَيَّرَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّسْلِيمِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَخَذَ قُطَّاعٌ مَالَ رَجُلٍ وَلَمْ يَتْرُكُوهُ حَتَّى يَحْلِفَ بِهِ أَنَّهُ لَا يُخْبِرُ بِهِمْ فَأَخْبَرَ بِهِمْ؛ لِأَنَّهُمْ أَكْرَهُوهُ عَلَى الْحَلِفِ عَيْنًا (وَمِنْهَا أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا) بَعْدَ أَخْذِهَا
نُسْخَتِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ مِنْ ذَيْنِك) أَيْ التَّرْكِ وَالتَّأْخِيرِ (قَوْلُهُ بِالْكُلِّيَّةِ) أَيْ مَعَ عَدَمِ إمْكَانِ التَّدَارُكِ وَلَوْ بِالْبَدَلِ نَعَمْ يَتَّضِحُ هَذَا فِي تَرْكِ الْعَطْفِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ لَا تُخْبِرْ بِهَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ نَهَاهُ عَنْ دُخُولِ أَحَدٍ عَلَيْهَا أَوْ عَنْ الِاسْتِعَانَةِ عَلَى حِفْظِهَا بِحَارِسٍ أَوْ عَنْ الْإِخْبَارِ بِهَا فَخَالَفَهُ فِيهِ ضَمِنَ إنْ أَخَذَهَا الدَّاخِلُ عَلَيْهَا أَوْ الْحَارِسُ بِهَا أَوْ تَلِفَتْ بِسَبَبِ الْإِخْبَارِ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ مَوْضِعَهَا وَإِنْ أَخَذَ غَيْرُ مَنْ ذُكِرَ أَوْ تَلِفَتْ لَا بِسَبَبِ الْإِخْبَارِ فَلَا ضَمَانَ اهـ.
(قَوْلُهُ ضَمِنَ) يَنْبَغِي طَرِيقًا لَا قَرَارًا وَقَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ إلَخْ فَلِمَ اُشْتُرِطَ التَّعْيِينُ فِي مَسْأَلَةِ الدَّلَالَةِ السَّابِقَةِ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِالنَّهْيِ حَتَّى لَوْ وُجِدَ ثَمَّ لَمْ يُشْتَرَطْ التَّعْيِينُ اهـ سم
[فَرْعٌ أَعْطَاهُ مِفْتَاحَ حَانُوتِهِ أَوْ بَيْتِهِ فَدَفَعَهُ لِأَجْنَبِيٍّ فَفَتَحَ وَأَخَذَ الْمَتَاعَ]
(قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ الْتَزَمَهُ إلَخْ) أَيْ حِفْظَ الْأَمْتِعَةِ كَأَنْ اسْتَحْفَظَهُ عَلَى الْمِفْتَاحِ وَمَا فِي الْبَيْتِ مِنْ الْأَمْتِعَةِ فَالْتَزَمَ ذَلِكَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ ضَمِنَهُ إلَخْ) قَالَ الشَّيْخُ ع ش فِي حَاشِيَتِهِ وَظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يُرِهِ الْأَمْتِعَةَ وَلَا سَلَّمَهَا لَهُ، وَقَدْ يَشْكُلُ عَلَيْهِ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ فِي الْخُفَرَاءِ إذَا اُسْتُحْفِظُوا عَلَى السِّكَّةِ حَيْثُ لَمْ يَضْمَنُوا الْأَمْتِعَةَ لِعَدَمِ تَسْلِيمِهَا لَهُمْ وَعَدَمِ رُؤْيَتِهِمْ إيَّاهَا اهـ قُلْت لَا إشْكَالَ؛ لِأَنَّ الصُّورَةَ أَنَّهُ تَسَلَّمَ الْمِفْتَاحَ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ أَيْضًا، وَإِذَا تَسَلَّمَ الْمِفْتَاحَ مَعَ الْتِزَامِ حِفْظِ الْمَتَاعِ فَهُوَ مُتَسَلِّمٌ لِلْمَتَاعِ مَعْنًى بَلْ حِسًّا لِتَمَكُّنِهِ مِنْ الدُّخُولِ إلَى مَحَلِّهِ، وَأَيْضًا فَالِاسْتِحْفَاظُ هُنَا عَلَى الْمَتَاعِ، وَهُنَاكَ عَلَى السِّكَّةِ وَأَيْضًا فَالْأَمْتِعَةُ هُنَا مُتَعَيِّنَةٌ نَوْعَ تَعْيِينٍ إذْ هِيَ مَحْصُورَةٌ فِي الْمَحَلِّ الْمُسْتَحْفَظِ عَلَيْهِ لَا تَزِيدُ وَلَا تَنْقُصُ بِخِلَافِ بُيُوتِ السِّكَّةِ الَّتِي بِهَا سُكَّانُهَا يَزِيدُونَ وَيَنْقُصُونَ، وَأَيْضًا فَالْمُسْتَحْفَظُ هُنَا مَالِكُ الْمَتَاعِ، وَثَمَّ الْمُسْتَحْفَظُ هُوَ الْحَاكِمُ فَتَدَبَّرْ اهـ رَشِيدِيٌّ وَقَوْلُهُ سُكَّانُهَا إلَخْ الْأَنْسَبُ الْأَمْتِعَةُ تَزِيدُ وَتَنْقُصُ (قَوْلُ الْمَتْنِ فَلَوْ أَكْرَهَهُ) أَيْ الْوَدِيعَ ظَالِمٌ عَلَى تَسْلِيمِ الْوَدِيعَةِ وَقَوْلُهُ فَلِلْمَالِكِ تَضْمِينُهُ وَلَهُ مُطَالَبَةُ الظَّالِمِ أَيْضًا اهـ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَوْ لِغَيْرِهِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَمِنْهَا فِي النِّهَايَةِ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ، وَقَالَ الْغَزَالِيُّ إلَى وَاعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ وَعَدَمِ فِطْرِ الْمُكْرَهِ إلَخْ) كَوْنُ تَرْكِ الْمُفْطِرِ فِي الصَّوْمِ مِنْ خِطَابِ التَّكْلِيفِ لَا خِطَابِ الْوَضْعِ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ إذْ هُوَ شَرْطٌ لِصِحَّتِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ بِأَنَّ ذَاكَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِأَنَّ هُنَا اسْتِيلَاءٌ عَلَى مِلْكِ الْغَيْرِ فَضَمَّنَاهُ وَفِي الصَّوْمِ فِعْلُهُ كَلَا فِعْلٍ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ فِيهِ لِلَّهِ تَعَالَى اهـ. وَهِيَ سَالِمَةٌ عَنْ إشْكَالِ السَّيِّدِ عُمَرَ الْمَارِّ آنِفًا (قَوْلُهُ وَيَلْزَمُ الْوَدِيعَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيَجِبُ عَلَى الْوَدِيعِ إنْكَارُ الْوَدِيعَةِ عَنْ الظَّالِمِ، وَالِامْتِنَاعُ مِنْ إعْلَامِهِ بِهَا جَهْدَهُ فَإِنْ تَرَكَ ذَلِكَ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ ضَمِنَ اهـ.
(قَوْلُهُ بِمَا أَمْكَنَهُ) مَعَ تَنْظِيرِهِ بِالْوَصِيِّ يُشْعِرُ بِأَنَّ لَهُ دَفْعَ بَعْضِهَا إذَا لَمْ تَنْدَفِعْ إلَّا بِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ وَكَفَّرَ) إنْ كَانَ بِاَللَّهِ اهـ نِهَايَةٌ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيَجِبُ أَنْ يُوَرِّيَ فِي يَمِينِهِ إذَا حَلَفَ وَأَمْكَنَتْهُ التَّوْرِيَةُ وَكَانَ يَعْرِفُهَا لِئَلَّا يَحْلِفَ كَاذِبًا فَإِنْ لَمْ يُوَرِّ كَفَّرَ فَإِنْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَوْ الْعِتْقِ مُكْرَهًا عَلَيْهِ أَوْ عَلَى اعْتِرَافِهِ فَحَلَفَ حَنِثَ؛ لِأَنَّهُ فَدَى الْوَدِيعَةَ بِزَوْجَتِهِ أَوْ رَقِيقِهِ وَإِنْ اعْتَرَفَ بِهَا وَسَلَّمَهَا ضَمِنَهَا؛ لِأَنَّهُ فَدَى زَوْجَتَهُ أَوْ رَقِيقَهُ بِهَا وَلَوْ أَعْلَمَ اللُّصُوصَ بِمَكَانِهَا فَضَاعَتْ بِذَلِكَ ضَمِنَ لِمُنَافَاةِ ذَلِكَ الْحِفْظَ لَا إنْ أَعْلَمهُمْ بِأَنَّهَا عِنْدَهُ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينِ مَكَانِهَا فَلَا يَضْمَنُ بِذَلِكَ اهـ.
(قَوْلُهُ وَاعْتَمَدَهُ) أَيْ وُجُوبَ الْحَلِفِ بِاَللَّهِ كَمَا يَقْتَضِيهِ السِّيَاقُ، وَحَمَلَهُ ع ش عَلَى وُجُوبِ مُطْلَقِ الْحَلِفِ الشَّامِلِ بِالطَّلَاقِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ إنْ كَانَتْ حَيَوَانًا) أَيْ مُحْتَرَمًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ حَنِثَ إلَخْ) وَبَقِيَ مَا لَوْ أَكْرَهَهُ عَلَى الْحَلِفِ فَقَطْ فَحَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَوْ بِاَللَّهِ فَهَلْ يَحْنَثُ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُمْ أَكْرَهُوهُ إلَخْ) أَيْ فَلَا يَحْنَثُ؛ لِأَنَّهُمْ إلَخْ اهـ ع ش قَالَ السَّيِّدُ عُمَرَ مَا نَصُّهُ قَدْ يُقَالُ مَا بِهِ الْحِنْثُ لَوْ قِيلَ بِهِ إنَّمَا هُوَ الْإِخْبَارُ لَا الْحَلِفُ بِخِلَافِ الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَا بِهِ الْحِنْثُ فِي الثَّانِيَةِ لَيْسَ مُكْرَهًا عَلَيْهِ بِالْكُلِّيَّةِ وَفِي الْأُولَى وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُكْرَهًا عَلَيْهِ بِعَيْنِهِ لَكِنَّهُ مُكْرَهٌ عَلَيْهِ فِي الْجُمْلَةِ نَظَرًا لِلتَّخْيِيرِ اهـ.
(قَوْلُهُ بَعْدَ أَخْذِهَا)
قَوْلُهُ ضَمِنَ) يَنْبَغِي طَرِيقًا لَا قَرَارًا وَقَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ إلَخْ فَلِمَ اُشْتُرِطَ التَّعْيِينُ فِي مَسْأَلَةِ الدَّلَالَةِ السَّابِقَةِ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِالنَّهْيِ حَتَّى لَوْ وُجِدَ ثَمَّ لَمْ يُشْتَرَطُ التَّعْيِينُ
(قَوْلُهُ وَقَالَ الْغَزَالِيُّ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَبِخِلَافِ الْخَاتَمِ إذَا لَبِسَهُ الرَّجُلُ فِي غَيْرِ الْخِنْصَرِ إلَخْ) نَعَمْ يَجِبُ تَقْيِيدُهُ بِمَنْ لَمْ يَقْصِدْ بِهِ الِاسْتِعْمَالَ وَبِمَنْ لَمْ يَعْتَدْ اللُّبْسَ فِي غَيْرِهِ كَمَا يَفْعَلُهُ كَثِيرٌ مِنْ الْعَامَّةِ شَرْحُ م ر وَغَيْرُ الْخِنْصَرِ لِلْمَرْأَةِ كَالْخِنْصَرِ وَالْخُنْثَى مُلْحَقٌ بِالرَّجُلِ فِي أَوْجَهِ احْتِمَالَيْنِ
لَا بِنِيَّةِ ذَلِكَ (بِأَنْ يَلْبَسَ) نَحْوَ الثَّوْبِ أَوْ يَجْلِسَ عَلَيْهِ مَثَلًا (أَوْ يَرْكَبَ) الدَّابَّةَ، أَوْ يُطَالِعَ فِي الْكِتَابِ (خِيَانَةً) بِالْخَاءِ أَيْ لِغَيْرِ مَا أَذِنَ لَهُ فِيهِ فَيَضْمَنُ لِتَعَدِّيهِ بِخِلَافِهِ لِنَحْوِ دَفْعِ الدُّودِ مِمَّا مَرَّ وَبِخِلَافِ الْخَاتَمِ إذَا لَبِسَهُ الرَّجُلُ فِي غَيْرِ الْخِنْصَرِ فَإِنَّهُ لَا يُعَدُّ اسْتِعْمَالًا لَهُ.
وَكَثِيرٌ يُعْتَادُونَ لُبْسَ شَيْءٍ فِي إبْهَامِهِمْ فَقَطْ وَقَضِيَّةُ مَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ إلَّا بِلُبْسِهِ فِي الْإِبْهَامِ مِنْ غَيْرِ نِيَّةِ الْحِفْظِ، وَكَذَا فِي الْخِنْصَرِ بِقَصْدِ الْحِفْظِ إذْ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْهُ وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي لُبْسِ الثَّوْبِ كَمَا مَرَّ وَإِنَّمَا صُدِّقَ الْمَالِكُ فِيمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي وُقُوعِ الْخَوْفِ لِسُهُولَةِ الْبَيِّنَةِ بِهِ وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ مَا لَوْ اسْتَعْمَلَهَا ظَانًّا أَنَّهَا مِلْكُهُ فَإِنَّ ضَمَانَهَا مَعَ عَدَمِ الْخِيَانَةِ مَعْلُومٌ مِنْ كَلَامِهِ فِي الْغَصْبِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَعْمِلْهَا لَمْ يَضْمَنْهَا وَقَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ ظَنُّ الْمَلِكِ عُذْرٌ إنَّمَا هُوَ بِالنَّظَرِ لِعَدَمِ الْإِثْمِ لَا لِلضَّمَانِ؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ حَتَّى مَعَ الْجَهْلِ وَالنِّسْيَانِ (أَوْ) بِأَنْ (يَأْخُذَ الثَّوْبَ) مَثَلًا (لِيَلْبَسَهُ، أَوْ الدَّرَاهِمَ لِيُنْفِقَهَا فَيَضْمَنُ) قِيمَةَ الْمُتَقَوِّمِ بِأَقْصَى الْقِيَمِ وَمِثْلَ الْمِثْلِيِّ إنْ تَلِفَ وَأُجْرَةَ الْمِثْلِ إنْ مَضَتْ مُدَّةٌ عِنْدَهُ لِمِثْلِهَا أُجْرَةٌ وَإِنْ لَمْ يَلْبَسْ وَيُنْفِقْ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ، أَوْ الْقَبْضَ لَمَّا اقْتَرَنَ بِنِيَّةِ التَّعَدِّي صَارَ كَقَبْضِ الْغَاصِبِ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ الدَّرَاهِمَ أَخْذُ بَعْضِهَا كَدِرْهَمٍ فَيَضْمَنُهُ فَقَطْ مَا لَمْ يَفُضَّ خَتْمًا أَوْ يَكْسِرْ قُفْلًا فَإِنْ رَدَّهُ لَمْ يَزُلْ ضَمَانُهُ حَتَّى لَوْ تَلِفَ الْكُلُّ ضَمِنَ دِرْهَمًا، أَوْ النِّصْفُ ضَمِنَ نِصْفَ دِرْهَمٍ وَلَا يَضْمَنُ الْبَاقِيَ بِخَلْطِهِ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَتَمَيَّزْ بِخِلَافِ رَدِّ بَدَلِهِ إذَا لَمْ يَتَمَيَّزْ.
إلَى قَوْلِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ أَمَّا إذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ قِيلَ وَقَوْلُهُ: لِأَنَّ الْأَوَّلَ إلَى قَوْلِهِ الْأَوَّلُ (قَوْلُهُ لَا بِنِيَّةِ ذَلِكَ) أَيْ لَا بِنِيَّةِ الِانْتِفَاعِ وَإِلَّا صَارَ ضَامِنًا بِنَفْسِ الْأَخْذِ اهـ رَشِيدِيٌّ أَيْ كَمَا يَأْتِي فِي الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ نَحْوَ الثَّوْبِ) إلَى قَوْلِهِ وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَكَثِيرٌ إلَى وَكَذَا (قَوْلُهُ أَيْ لِغَيْرِ مَا أَذِنَ لَهُ فِيهِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي أَيْ إلَّا لِعُذْرٍ اهـ (قَوْلُهُ بِخِلَافِهِ لِنَحْوِ دَفْعِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ خِيَانَةٌ لُبْسُ الصُّوفِ وَنَحْوِهِ لِدَفْعِ الدُّودِ وَنَحْوِهِ وَرُكُوبُ الْجَمُوحِ لِلسَّقْيِ أَوْ خَوْفَ الزَّمَانَةِ عَلَيْهَا اهـ.
(قَوْلُهُ مِمَّا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ وَكَذَا لُبْسُهَا عِنْدَ حَاجَتِهَا (قَوْلُهُ إذَا لَبِسَهُ الرَّجُلُ إلَخْ) أَيْ لَا بِنِيَّةِ الِانْتِفَاعِ سَوَاءٌ نَوَى الْحِفْظَ أَوْ أَطْلَقَ، وَفِي النِّهَايَةِ مَا نَصُّهُ وَغَيْرُ الْخِنْصَرِ لِلْمَرْأَةِ كَالْخِنْصَرِ وَالْخُنْثَى مُلْحَقٌ بِالرَّجُلِ فِي أَوْجَهِ احْتِمَالَيْنِ إذَا لَبِسَهُ فِي غَيْرِ خِنْصَرِهِ فَإِنْ أَمَرَهُ الْوَدِيعُ بِوَضْعِهِ فِي خِنْصَرِهِ فَجَعَلَهُ فِي بِنْصِرِهِ لَمْ يَضْمَنْ؛ لِأَنَّهُ أَحْرَزُ لِكَوْنِهِ أَغْلَظَ إلَّا إنْ جَعَلَهُ فِي أَعْلَاهُ أَوْ فِي أَوْسَطِهِ أَوْ انْكَسَرَ لِغِلَظِ الْبِنْصِرِ فَيَضْمَنُ وَإِنْ قَالَ اجْعَلْهُ فِي الْبِنْصِرِ فَجَعَلَهُ فِي الْخِنْصَرِ فَإِنْ كَانَ لَا يَنْتَهِي إلَى أَصْلِ الْبِنْصِرِ فَاَلَّذِي فَعَلَهُ أَحْرَزُ فَلَا ضَمَانَ وَإِلَّا ضَمِنَ اهـ وَهَذَا كُلُّهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا إلْحَاقَ الْخُنْثَى بِالرَّجُلِ فَإِنَّهُ اعْتَمَدَ إلْحَاقَهُ بِالْمَرْأَةِ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ وَغَيْرُ الْخِنْصَرِ لِلْمَرْأَةِ كَالْخِنْصَرِ يَشْمَلُ نَحْوَ السَّبَّابَةِ مَعَ أَنَّهُ لَا يُعْتَادُ اللُّبْسُ فِيهَا لِلنِّسَاءِ أَصْلًا فَلْيُرَاجَعْ اهـ.
(قَوْلُهُ وَكَثِيرٌ يَعْتَادُونَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ نَعَمْ يَجِبُ تَقْيِيدُهُ بِمَنْ لَمْ يَقْصِدْ بِهِ الِاسْتِعْمَالَ وَبِمَنْ لَمْ يَعْتَدْ اللُّبْسَ فِي غَيْرِهِ كَمَا يَفْعَلُهُ كَثِيرٌ مِنْ الْعَامَّةِ لَا إنْ قَصَدَ بِلُبْسِهَا فِيهَا الْحِفْظَ فَلَا يَضْمَنُ، وَقَضِيَّتُهُ تَصْدِيقُهُ فِي دَعْوَاهُ أَنَّهُ لَبِسَهَا لِلْحِفْظِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ مَا تَقَرَّرَ) أَيْ قَوْلِهِ فَإِنَّهُ لَا يُعَدُّ إلَخْ أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ أَيْ مَنْ اعْتَادَ اللُّبْسَ فِي الْإِبْهَامِ (قَوْلُهُ إلَّا بِلُبْسِهِ) أَيْ الْخَاتَمِ وَقَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ نِيَّةِ الْحِفْظِ أَيْ بِأَنْ نَوَى الِاسْتِعْمَالَ أَوْ أَطْلَقَ (قَوْلُهُ وَكَذَا فِي الْخِنْصَرِ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فِي غَيْرِ الْخِنْصَرِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ إذْ لَا يُعْلَمُ إلَخْ) عِلَّةٌ لِمَحْذُوفٍ أَيْ وَيُصَدَّقُ فِيهِ إذْ لَا يُعْلَمُ إلَخْ أَيْ قَصْدُ الْحِفْظِ وَقَوْلُهُ وَيَأْتِي ذَلِكَ يَعْنِي التَّصْدِيقَ فِي قَصْدِ الْحِفْظِ (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ فَتَرَكَ عَلَفَهَا ضَمِنَ (قَوْلُهُ وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ) أَيْ الْمُصَنِّفِ أَيْ عَلَى مَفْهُومِ قَوْلِهِ خِيَانَةٌ (قَوْلُهُ فَإِنَّ ضَمَانَهَا إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِعَدَمِ الْوُرُودِ، وَحَاصِلُهُ أَنَّ ذَلِكَ مُسْتَثْنًى مِنْهُ وَأَفَادَهُ كَلَامُهُ فِي بَابِ الْغَصْبِ (قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَسْتَعْمِلْهَا) أَيْ الْوَدِيعَةَ الَّتِي أَخَذَهَا مِنْ مَحَلِّهَا عَلَى ظَنِّ أَنَّهَا مِلْكُهُ (قَوْلُهُ ظَنُّ الْمِلْكِ) أَيْ لِلْوَدِيعَةِ الَّتِي اسْتَعْمَلَهَا (قَوْلُهُ قِيمَةَ الْمُتَقَوِّمِ) إلَى قَوْلِهِ قِيلَ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ إنْ تَلِفَ) رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الْمَعْطُوفِ وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ وَأُجْرَةَ الْمِثْلِ إلَخْ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ اللُّبْسِ فَقَطْ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ عِنْدَهُ) أَيْ الْوَدِيعِ بَعْدَ التَّعَدِّي (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَلْبَسْ إلَخْ) غَايَةٌ لِقَوْلِ الْمَتْنِ فَيَضْمَنُ (قَوْلُهُ لِأَنَّ الْعَقْدَ أَوْ الْقَبْضَ إلَخْ) يُشِيرُ إلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ اقْتِرَانِ النِّيَّةِ بِالْقَبُولِ أَوْ الْقَائِمِ مَقَامَهُ مِنْ الِاسْتِيجَابِ أَوْ الْقَبْضِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِاقْتِرَانِ الْفِعْلِ بِنِيَّةِ التَّعَدِّي اهـ وَظَاهِرُهَا أَنَّ الْعِبْرَةَ بِحَالَةِ الْقَبْضِ فَقَطْ، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الْكُرْدِيِّ قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ أَيْ أَخْذَ الْوَدِيعَةِ مِنْ مَحَلِّهَا وَقَوْلُهُ أَوْ الْقَبْضُ أَيْ مِنْ الْمَالِكِ اهـ.
(قَوْلُهُ فَيَضْمَنُهُ فَقَطْ) أَيْ مَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَى أَخْذِهِ تَلَفٌ لِبَاقِيهَا كَأَنْ عَلِمَ السَّارِقُ بِهَا عِنْدَ إخْرَاجِهَا وَأَخَذَ الدَّرَاهِمَ مِنْهَا وَكَالْوَدِيعَةِ مَا لَوْ سَأَلَهُ إنْسَانٌ فِي شِرَاءِ مَتَاعٍ لَهُ وَدَفَعَ لَهُ دَرَاهِمَ ثُمَّ ضَاعَتْ فَيَأْتِي فِيهَا هَذَا التَّفْصِيلُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ مَا لَمْ يَفُضَّ خَتْمًا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي إذَا لَمْ يَفْتَحْ قُفْلًا عَنْ صُنْدُوقٍ أَوْ خَتْمًا عَنْ كِيسٍ فِيهِ الدَّرَاهِمُ فَإِنْ فَتَحَهُ أَوْ أَوْدَعَهُ دَرَاهِمَ مَثَلًا مَدْفُونَةً فَنَبَشَهَا ضَمِنَ الْجَمِيعَ وَإِنْ لَمْ يَأْخُذْ شَيْئًا؛ لِأَنَّهُ هَتَكَ الْحِرْزَ وَفِي ضَمَانِ الصُّنْدُوقِ وَالْكِيسِ وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا كَمَا قَالَ شَيْخُنَا الضَّمَانُ اهـ.
وَقَوْلُهُ وَفِي ضَمَانِ الصُّنْدُوقِ إلَخْ كَذَا فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ فَإِنْ رَدَّهُ) أَيْ بِعَيْنِهِ سم وَمُغْنِي (قَوْلُهُ ضَمِنَ نِصْفَ دِرْهَمٍ) يَظْهَرُ أَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ خَلَطَ خَلْطًا غَيْرَ مُمَيَّزٍ وَإِلَّا فَيَتَعَلَّقُ الْحُكْمُ بِخُصُوصِهِ وُجُودًا وَعَدَمًا اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ رَدِّ بَدَلِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ رَدَّ بَدَلَهُ إلَيْهَا لَمْ يَمْلِكْهُ الْمَالِكُ إلَّا بِالدَّفْعِ إلَيْهِ، وَلَمْ يَبْرَأْ مِنْ ضَمَانِهِ ثُمَّ إنْ لَمْ يَتَمَيَّزْ عَنْهَا ضَمِنَ الْجَمِيعَ لِخَلْطِ الْوَدِيعَةِ بِمَالِ نَفْسِهِ، وَإِنْ تَمَيَّزَ عَنْهَا فَالْبَاقِي غَيْرُ مَضْمُونٍ عَلَيْهِ، وَإِنْ تَمَيَّزَ عَنْ بَعْضِهَا لِمُخَالَفَتِهِ لَهُ بِصِفَةٍ كَسَوَادٍ وَبَيَاضٍ وَسِكَّةٍ ضَمِنَ مَا لَا يَتَمَيَّزُ خَاصَّةً اهـ
إذَا لَبِسَهُ فِي غَيْرِ خِنْصَرِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الضَّمَانِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ إذْ لَا يُعْلَمُ) أَيْ الْقَصْدُ إلَّا مِنْهُ أَيْ فَلِذَا صُدِّقَ فِيهِ (قَوْلُهُ فَإِنْ رَدَّهُ) أَيْ بِعَيْنِهِ
أَوْ نَقَصَتْ بِهِ؛ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ فَجَرَى فِيهِ مَا لَوْ خَلَطَهَا بِمَالِهِ قِيلَ مَثَّلَ بِمِثَالَيْنِ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ لِنِيَّةِ الِاسْتِعْمَالِ وَالثَّانِيَ لِنِيَّةِ الْأَخْذِ وَالْإِمْسَاكِ اهـ وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ بَلْ الْأَوَّلُ لِنِيَّةِ الْإِمْسَاكِ أَيْضًا وَالثَّانِي لِنِيَّةِ الْإِخْرَاجِ (وَلَوْ نَوَى) بَعْدَ الْقَبْضِ (الْأَخْذَ) أَيْ قَصَدَهُ قَصْدًا مُصَمَّمًا (وَلَمْ يَأْخُذْ لَمْ يَضْمَنْ عَلَى الصَّحِيحِ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُحْدِثْ فِعْلًا وَلَا وَضْعَ يَدٍ تَعَدِّيًا لَكِنَّهُ يَأْثَمُ، وَأَجْرَى الرَّافِعِيُّ الْخِلَافَ فِيمَا إذَا نَوَى عَدَمَ الرَّدِّ وَإِنْ طَلَبَ الْمَالِكُ لَكِنْ ذَكَرَ غَيْرُهُ أَنَّهُ يَضْمَنُ هُنَا قَطْعًا؛ لِأَنَّهُ مُمْسِكٌ لِنَفْسِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ أَمَّا إذَا أَخَذَ فَيَضْمَنُ بِالْأَخْذِ لَا بِالنِّيَّةِ السَّابِقَةِ عَلَيْهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ مُجَرَّدَ النِّيَّةِ لَا يَضْمَنُ وَوُجُودُ الْمَنْوِيِّ بَعْدَهَا لَا يُوجِبُ تَأْثِيرَهَا وَقَوْلُ الزَّرْكَشِيّ إنَّ الْمَتْنَ يُفْهِمُ ضَمَانَهُ مِنْ حِينِهَا وَفِيهِ نَظَرٌ يُرَدُّ بِمَنْعِ إفْهَامِهِ ذَلِكَ
(وَلَوْ خَلَطَهَا) عَمْدًا لَا سَهْوًا عَلَى مَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ لَا يَصِحُّ مَعَ إطْلَاقِهِمْ هُنَا وَفِي الْغَصْبِ أَنَّ الْخَلْطَ مِنْهُ يَمْلِكُهُ (بِمَالِهِ) ، أَوْ مَالِ غَيْرِهِ، وَلَوْ أَجْوَدَ (وَلَمْ يَتَمَيَّزْ) بِأَنَّ عَسُرَ تَمْيِيزُهَا كَبُرٍّ بِشَعِيرٍ (ضَمِنَ) ضَمَانَ الْغَصْبِ بِأَقْصَى قِيَمِ الْمُتَقَوِّمِ وَمِثْلِ الْمِثْلِيِّ؛ لِأَنَّ الْمَالِكَ لَمْ يَرْضَ بِذَلِكَ وَلِدُخُولِهَا فِي مِلْكِهِ بِمُجَرَّدِ الْخَلْطِ الَّذِي لَا يُمْكِنُ فِيهِ التَّمْيِيزُ أَمَّا لَوْ تَمَيَّزَتْ بِنَحْوِ سِكَّةٍ فَلَا يَضْمَنُهَا إلَّا إنْ نَقَصَتْ بِالْخَلْطِ
(وَلَوْ خَلَطَ دَرَاهِمَ كِيسَيْنِ لِلْمُودِعِ) وَلَمْ تَتَمَيَّزْ وَقَدْ أَوْدَعَهُمَا غَيْرَ مَخْتُومَيْنِ (ضَمِنَ) تِلْكَ الدَّرَاهِمَ بِمَا مَرَّ (فِي الْأَصَحِّ) لِتَعَدِّيهِ أَمَّا لَوْ كَانَا مَخْتُومَيْنِ فَيَضْمَنُ مَا فِي كُلٍّ بِفَضِّ الْخَاتَمِ فَقَطْ كَفَتْحِ الصُّنْدُوقِ الْمُقْفَلِ بِخِلَافِ حَلِّ خَيْطٍ يُشَدُّ بِهِ رَأْسُ الْكِيسِ، أَوْ رِزْمَةُ الْقُمَاشِ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ هُنَا مَنْعُ الِانْتِشَارِ لَا كَتْمُهُ عَنْهُ (وَمَتَى صَارَتْ مَضْمُونَةً بِانْتِفَاعٍ وَغَيْرِهِ ثُمَّ تَرَكَ الْخِيَانَةَ لَمْ يَبْرَأْ) كَمَا لَوْ جَحَدَهَا ثُمَّ أَقَرَّ بِهَا وَيَلْزَمُهُ رَدُّهَا فَوْرًا.
قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ) أَيْ الْبَدَلَ مِلْكُهُ أَيْ الْوَدِيعِ (قَوْلُهُ قِيلَ مَثَّلَ بِمِثَالَيْنِ إلَخْ) الْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ فِي نُكْتَةِ التَّعَدُّدِ إنَّ الْأَوَّلَ مِثَالٌ لِلِانْتِفَاعِ مَعَ بَقَاءِ الْعَيْنِ وَالثَّانِيَ لَهُ مَعَ ذَهَابِهَا نَعَمْ قَدْ يُقَالُ الضَّمَانُ فِي الثَّانِي مَفْهُومٌ بِالْأَوْلَى مِنْهُ فِي الْأَوَّلِ فَكَانَ الْأَوْلَى عَكْسَ التَّرْتِيبِ الذِّكْرِيِّ، وَإِنْ كَانَ التَّصْرِيحُ بِمَا يُعْلَمُ الْتِزَامًا لَا بَأْسَ بِهِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا) أَيْ كَنِيَّةِ الِاسْتِعْمَالِ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ نَوَى الْأَخْذَ) أَيْ لِلْوَدِيعَةِ خِيَانَةً، وَنَوَى تَعْيِيبَهَا وَلَمْ يَأْخُذْ وَلَمْ يُعَيِّبْ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَلَا وَضْعَ يَدٍ) بِالْإِضَافَةِ (قَوْلُهُ وَأَجْرَى الرَّافِعِيُّ الْخِلَافَ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ) هُوَ يُشْعِرُ بِتَرْجِيحِ جَرَيَانِ الْخِلَافِ وَمُقْتَضَاهُ عَدَمُ الضَّمَانِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ لَا بِالنِّيَّةِ السَّابِقَةِ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي عِبَارَتُهُمَا وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّهُ إذَا أَخَذَهَا يَضْمَنُهَا مِنْ وَقْتِ نِيَّةِ الْأَخْذِ حَتَّى لَوْ نَوَى يَوْمَ الْخَمِيسِ، وَأَخَذَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَضْمَنُ الْمَنْفَعَةَ وَالْأَرْشَ مِنْ يَوْمِ الْخَمِيسِ، وَالْمُرَادُ بِالنِّيَّةِ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ تَجْرِيدُ الْقَصْدِ لِأَخْذِهَا لَا مَا يَخْطِرُ بِالْبَالِ وَدَاعِيَةُ الدَّيْنِ تَدْفَعُهُ فَإِنَّهُ لَا أَثَرَ لَهُ وَإِنْ تَرَدَّدَ الرَّأْيُ، وَلَمْ يَجْزِمْ فَالظَّاهِرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا حُكْمَ لَهُ حَتَّى يُجَرِّدَ قَصْدَ الْعُدْوَانِ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ مِنْ يَوْمِ الْخَمِيسِ لَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّهُ لَمَّا جَرَّدَ قَصْدَهُ لِلْأَخْذِ، وَاتَّصَلَ بِهِ بَعْدُ نَزَلَ مَنْزِلَةَ الْمُسْتَوْلِي مِنْ حِينِ النِّيَّةِ وَإِلَّا فَكَانَ الظَّاهِرُ أَنْ لَا يَضْمَنَ لِبَقَاءِ الْأَمَانَةِ فِي حَقِّهِ إلَّا أَنْ يَأْخُذَ اهـ وَيُعْلَمُ بِذَلِكَ أَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا إذَا اسْتَمَرَّتْ نِيَّتُهُ السَّابِقَةُ إلَى الْأَخْذِ بِخِلَافِ مَا إذَا رَجَعَتْ عَنْ تِلْكَ النِّيَّةِ ثُمَّ حَدَثَتْ نِيَّةٌ أُخْرَى فَالْمَدَارُ حِينَئِذٍ عَلَى النِّيَّةِ الثَّانِيَةِ فَقَطْ
(قَوْلُهُ عَمْدًا لَا سَهْوًا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَمَتَى طَلَبَهَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَفِيهِ نَظَرٌ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ عَلَى مَا بَحَثَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ كَمَا بَحَثَهُ إلَخْ (قَوْلُ الْمَتْنِ بِمَالِهِ) أَيْ وَإِنْ قَلَّ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ بِأَنْ عَسُرَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَمَتَى صَارَ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ بِنَحْوِ سِكَّةٍ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ تَمَيَّزَتْ بِسِكَّةٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ حَدَاثَةٍ أَوْ كَانَتْ دَرَاهِمَ فَخَلَطَهَا بِدَنَانِيرَ لَمْ يَضْمَنْ اهـ وَقَالَ سم قَدْ يُقَالُ مُجَرَّدُ السِّكَّةِ لَا تَقْتَضِي التَّمْيِيزَ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ سُهُولَتُهُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ بِأَنْ عَسُرَ تَمْيِيزُهَا، وَقَدْ تَخْتَلِفُ السِّكَّةُ وَيَعْسُرُ التَّمْيِيزُ لِكَثْرَةِ الْمُخْتَلِطِ اهـ وَلَك أَنْ تَقُولَ لَمْ يُرِدْ الشَّارِحُ مُطْلَقَ السِّكَّةِ بَلْ مَا سَهُلَ بِهَا التَّمْيِيزُ بِقَرِينَةِ أَوَّلِ كَلَامِهِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَلَيْسَ الضَّابِطُ التَّمْيِيزَ بَلْ سُهُولَتَهُ حَتَّى لَوْ خَلَطَ حِنْطَةً بِشَعِيرٍ مَثَلًا كَانَ ضَامِنًا فِيمَا يَظْهَرُ انْتَهَى وَهَذَا ظَاهِرٌ إذَا عَسُرَ التَّمْيِيزُ اهـ
(قَوْلُهُ بِمَا مَرَّ) وَهُوَ قَوْلُهُ وَبِمِثْلِ الْمِثْلِيِّ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ كَانَا مَخْتُومَيْنِ إلَخْ) أَيْ أَوْ أَحَدُهَا اهـ نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي وَأَمَّا إذَا كَانَتْ أَيْ الدَّرَاهِمُ لِمُودِعَيْنِ فَأَوْلَى بِالضَّمَانِ وَلَوْ قَطَعَ الْوَدِيعُ يَدَ الدَّابَّةِ الْمُودَعَةِ أَوْ أَحْرَقَ بَعْضَ الثَّوْبِ الْمُودَعِ عِنْدَهُ خَطَأً ضَمِنَ الْمُتْلَفَ فَقَطْ دُونَ الْبَاقِي لِعَدَمِ تَعَدِّيهِ فِيهِ أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ أَوْ عَمْدًا ضَمِنَهُمَا جَمِيعًا لِتَعَدِّيهِ اهـ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا مَرَّ عَنْ النِّهَايَةِ مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ الْعَمْدِ وَالسَّهْوِ فِي الْخَلْطِ خِلَافًا لِلشَّارِحِ (قَوْلُهُ فَيَضْمَنُ) أَيْ وَإِنْ خَتَمَهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَقَوْلُهُ بِفَضِّ الْخَتْمِ أَيْ مَا فَضَّهُ فَقَطْ حَيْثُ لَمْ يَخْلِطْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فَقَطْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَإِنْ لَمْ يَخْلِطْ اهـ.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لَمْ يَضْمَنْ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ إلَخْ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَكْتُومًا عَنْهُ فَيَضْمَنُ وَلَوْ خَرَقَ الْكِيسَ مِنْ فَوْقِ الْخَتْمِ لَمْ يَضْمَنْ إلَّا بِنُقْصَانِ الْخَرْقِ نَعَمْ إنْ خَرَقَهُ مُتَعَمِّدًا ضَمِنَ جَمِيعَ الْكِيسِ وَلَوْ عَدَّ الدَّرَاهِمَ الْمَوْدُوعَةَ أَوْ وَزَنَهَا أَوْ ذَرَعَ الثَّوْبَ كَذَلِكَ لِيَعْرِفَ قَدْرَ ذَلِكَ لَمْ يَضْمَنْهُ كَمَا جَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ اهـ.
(قَوْلُهُ لَا كَتْمُهُ عَنْهُ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ دَلَّتْ الْقَرِينَةُ عَلَى قَصْدِ كَتْمِهِ عَنْهُ ضَمِنَهُ اهـ سم وَقَدْ مَرَّ آنِفًا عَنْ الْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ كَمَا لَوْ جَحَدَهَا إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِيهِ إذْ هِيَ دَاخِلَةٌ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ إلَّا أَنْ يُقَيَّدَ الْغَيْرُ بِكَوْنِهِ مِمَّا مَرَّ كَمَا فَعَلَهُ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَيَلْزَمُهُ) إلَى قَوْلِهِ وَكَانَ الْفَرْقُ
قَوْلُهُ بَلْ لَا يَصِحُّ) لَا يُنَافِي هَذَا قَوْلَهُمْ لَوْ قَطَعَ وَدِيعُ دَابَّةٍ يَدَهَا أَوْ أَحْرَقَ وَدِيعُ ثَوْبٍ بَعْضَهُ فَإِنْ كَانَ خَطَأً ضَمِنَ الْمُتْلَفَ دُونَ الْبَاقِي أَوْ عَمْدًا أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ ضَمِنَهَا قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَا يُخَالِفُ ذَلِكَ تَسْوِيَتَهُمْ الْخَطَأَ بِالْعَمْدِ فِي الضَّمَانِ؛ لِأَنَّ مَحَلَّهَا فِي ضَمَانِ الْإِتْلَافِ كَمَا فِي الْبَعْضِ الْمُتْلَفِ فِي مَسْأَلَتِنَا لَا فِي ضَمَانِ التَّعَدِّي كَمَا فِي الْبَاقِي فِيهَا إذْ لَا تَعَدِّيَ فِيهِ انْتَهَى، وَذَلِكَ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَلَا يُخَالِفُ ذَلِكَ إلَخْ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ تَمَيَّزَتْ بِنَحْوِ سِكَّةٍ) قَدْ يُقَالُ مُجَرَّدُ السِّكَّةِ لَا تَقْتَضِي التَّمْيِيزَ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ سُهُولَتُهُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ بِأَنْ عَسُرَ تَمْيِيزُهَا، وَقَدْ تَخْتَلِفُ السِّكَّةُ وَيَعْسُرُ التَّمْيِيزُ لِكَثْرَةِ الْمُخْتَلِطِ
(قَوْلُهُ لَا كَتْمُهُ عَنْهُ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ دَلَّتْ الْقَرِينَةُ عَلَى قَصْدِ كَتْمِهِ عَنْهُ ضَمِنَ
بِخِلَافِ مُرْتَهَنٍ، أَوْ وَكِيلٍ تَعَدَّى وَكَأَنَّ الْفَرْقَ مَا مَرَّ مِنْ ارْتِفَاعِ أَصْلِ الْوَدِيعَةِ بِالْخِيَانَةِ بِخِلَافِ غَيْرِهَا (فَإِنْ أَحْدَثَ لَهُ الْمَالِكُ) الرَّشِيدُ قَبْلَ أَنْ يَرُدَّهَا لَهُ (اسْتِئْمَانًا) ، أَوْ إذْنًا فِي حِفْظِهَا، أَوْ إبْرَاءً، أَوْ إيدَاعًا (بَرِئَ) الْوَدِيعُ مِنْ ضَمَانِهَا (فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّهُ أَسْقَطَ حَقَّهُ، وَلَوْ أَتْلَفَهَا فَأَحْدَثَ لَهُ اسْتِئْمَانًا، أَوْ نَحْوَهُ فِي الْبَدَلِ لَمْ يَبْرَأْ وَخَرَجَ بِأَحْدَثَ قَوْلُهُ لَهُ قَبْلَ الْخِيَانَةِ إنْ خُنْت ثُمَّ تَرَكْت عُدْت أَمِينًا فَلَا يَبْرَأُ بِهِ قَطْعًا؛ لِأَنَّهُ إبْرَاءٌ عَمَّا لَمْ يَجِبْ، وَكَذَا لَوْ أَبْرَأَهُ نَحْوُ وَكِيلٍ وَوَلِيٍّ (وَمَتَى طَلَبَهَا الْمَالِكُ) لِكُلِّهَا الْمُطْلَقِ التَّصَرُّفِ، وَلَوْ سَكْرَانَ عَلَى الْأَوْجَهِ لَا عَلَى وَجْهٍ يَلُوحُ بِجَحْدِهَا كَأَنْ طَالَبَهُ بِحَضْرَةِ ظَالِمٍ مُتَشَوِّفٍ إلَيْهَا (لَزِمَهُ الرَّدُّ) عَلَى الْفَوْرِ وَلَا يَجُوزُ لَهُ التَّأْخِيرُ لِلْإِشْهَادِ وَإِنْ سَلَّمَهَا لَهُ بِإِشْهَادٍ لِقَبُولِ قَوْلِهِ فِي الرَّدِّ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ حَقِيقَتَهُ بَلْ التَّمْكِينَ مِنْ الْأَخْذِ (بِأَنْ يُخَلِّيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا) وَمُؤْنَةُ الرَّدِّ عَلَى الْمَالِكِ أَمَّا مَالِكٌ حُجِرَ عَلَيْهِ لِنَحْوِ سَفَهٍ، أَوْ فَلَسٍ فَلَا يَرُدُّ إلَّا لِوَلِيِّهِ وَلَا ضَمِنَ كَالرَّدِّ لِأَحَدِ شَرِيكَيْنِ، أَوْ دَعَاهُ فَإِنْ أَبَى إلَّا أَخْذَ حِصَّتِهِ رَفَعَهُ لِقَاضٍ، أَوْ مُحَكَّمٍ يَقْسِمُهَا لَهُ وَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ مَنْ أَعْطَى غَيْرَهُ خَاتَمَهُ مَثَلًا أَمَارَةً لِقَضَاءِ حَاجَةٍ وَأَمَرَهُ بِرَدِّهِ إذَا قُضِيَتْ فَتَرَكَهُ بَعْدَ قَضَائِهَا فِي حِرْزِهِ فَضَاعَ لَمْ يَضْمَنْهُ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ إنَّمَا يَلْزَمُهُ التَّخْلِيَةُ لَا غَيْرُ.
وَهِيَ لَا تَكُونُ إلَّا بَعْدَ الطَّلَبِ (فَإِنْ أَخَّرَ) التَّخْلِيَةَ بَعْدَ الطَّلَبِ، أَوْ إعْلَامَ الْمَالِكِ بِحُصُولِ مَالِهِ بِيَدِهِ بِنَحْوِ هُبُوبِ رِيحٍ إنْ لَمْ يَعْلَمْهُ، أَوْ بِحُصُولِهِ فِي حِرْزِ كَذَا إنْ عَلِمَهُ لَا بِقَيْدِ كَوْنِهِ فِي ذَلِكَ الْحِرْزِ (بِلَا عُذْرٍ ضَمِنَ) لِتَعَدِّيهِ بِخِلَافِهِ لِنَحْوِ صَلَاةٍ وَطُهْرٍ وَأَكْلٍ دَخَلَ وَقْتُهَا وَهِيَ بِغَيْرِ مَجْلِسِهِ وَمُلَازَمَةِ غَرِيمٍ، وَكَذَا الْإِشْهَادُ عَلَى وَكِيلِ، أَوْ وَلِيٍّ أَوْ حَاكِمٍ
فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مُرْتَهَنٍ أَوْ وَكِيلٍ) أَيْ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُمَا الرَّدُّ فَوْرًا وَإِنْ تَعَدَّيَا لِبَقَاءِ الرَّهْنِ وَالْوَكَالَةِ وَإِنْ زَالَتْ الْأَمَانَةُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ بِخِلَافِ غَيْرِهَا) الْأَنْسَبُ الْأَخْصَرُ بِخِلَافِهِمَا (قَوْلُهُ أَوْ إذْنًا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي كَقَوْلِهِ اسْتَأْمَنْتُك عَلَيْهَا أَوْ أَبْرَأْتُك مِنْ ضَمَانِهَا أَوْ أَمَرَهُ بِرَدِّهَا إلَى الْحِرْزِ اهـ.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ أَسْقَطَ) إلَى قَوْلِهِ وَإِنَّمَا يَتَّجِهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ لَا عَلَى وَجْهٍ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ أَوْ مُحَكَّمٍ وَقَوْلَهُ وَهِيَ لَا تَكُونُ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ فِي الْبَدَلِ) أَيْ وَهُوَ فِي ذِمَّةِ الْمُتْلِفِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَخَذَهُ الْمَالِكُ مِنْهُ ثُمَّ رَدَّهُ إلَيْهِ فَإِنَّهُ يَبْرَأُ؛ لِأَنَّ الرَّدَّ ابْتِدَاءً إيدَاعٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ لَمْ يَبْرَأْ) بِلَا خِلَافٍ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ الْبَدَلَ إلَى الْمَالِكِ اهـ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ قَوْلُهُ) أَيْ الْمَالِكِ لَهُ أَيْ الْوَدِيعِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ إبْرَاءٌ إلَخْ) وَتَعْلِيقٌ لِلْوَدِيعَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ أَبْرَأَهُ نَحْوُ وَكِيلٍ إلَخْ) هُوَ مُحْتَرَزُ الْمَالِكِ اهـ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَا خَفَاءَ أَنَّ هَذَا الِاسْتِئْمَانَ إنَّمَا هُوَ لِلْمَالِكِ خَاصَّةً لَا لِلْوَلِيِّ وَالْوَكِيلِ وَنَحْوِهِمَا بَلْ لَا يَجُوزُ لَهُمْ ذَلِكَ وَلَوْ فَعَلُوهُ لَمْ يُعَدَّ أَمِينًا قَطْعًا اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ الْمَالِكُ) أَوْ وَارِثُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ اهـ مُغْنِي، وَقَدْ يُقَالُ إنَّ الْمَتْنَ شَامِلٌ لَهُ (قَوْلُهُ لِكُلِّهَا) مُتَعَلِّقٌ بِالْمَالِكِ وَسَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ (قَوْلُهُ الْمُطْلَقُ التَّصَرُّفِ) إلَى قَوْلِهِ مُتَبَرِّعًا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ لَا عَلَى وَجْهٍ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ أَوْ مُحَكَّمٍ وَقَوْلَهُ وَهِيَ لَا تَكُونُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ أَوْ إعْلَامُ الْمَالِكِ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ لَا عَلَى وَجْهٍ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِطَلَبِهَا (قَوْلُهُ يَلُوحُ) أَيْ يُشِيرُ.
(قَوْلُهُ كَانَ طَلَبُهُ إلَخْ) مِثَالٌ لِلْمَنْفِيِّ لَا لِلنَّفْيِ اهـ سم (قَوْلُهُ مُتَشَوِّفٌ) أَيْ مُشْتَاقٌ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُ الْمَتْنِ لَزِمَهُ الرَّدُّ) وَلَوْ أَوْدَعَهُ مَعْرُوفٌ بِاللُّصُوصِيَّةِ وَغَلَبَ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهَا لِغَيْرِهِ ثُمَّ طَالَبَهُ لَزِمَهُ الرَّدُّ فِيمَا يَظْهَرُ لِظَاهِرِ الْيَدِ اهـ نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي وَلَوْ قَالَ مَنْ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ لِمَالِكِهَا خُذْ وَدِيعَتَك لَزِمَهُ أَخْذُهَا اهـ.
(قَوْلُهُ لِقَبُولِ قَوْلِهِ) أَيْ الْوَدِيعِ (قَوْلُهُ حَقِيقَتُهُ) أَيْ حَمْلُهَا إلَى مَالِكِهَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَمُؤْنَةُ الرَّدِّ عَلَى إلَخْ) مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ (قَوْلُهُ لِنَحْوِ سَفَهٍ أَوْ فَلَسٍ إلَخْ) فِيهِ أَنَّ مَحْجُورَ الْفَلَسِ لَا وَلِيَّ لَهُ إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِالْوَلِيِّ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ الْحَاكِمَ فَلْيُرَاجَعْ كَذَا أَفَادَهُ الْفَاضِلُ الْمُحَشِّي سم وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمُرَادَ ذَلِكَ وَقَدْ سَبَقَتْ الْمَسْأَلَةُ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ مَبْسُوطًا سَيِّدُ عُمَرَ وَعِ ش (قَوْلُهُ ضَمِنَ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَلَا يَلْزَمُهُ الرَّدُّ إلَيْهِ بَلْ يَحْرُمُ فَإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ ضَمِنَ اهـ.
(قَوْلُهُ رَفَعَهُ) أَيْ رَفَعَ الْوَدِيعُ الْأَمْرَ (قَوْلُهُ أَوْ مُحَكَّمٍ) قَدْ يُقَالُ شَرْطُ التَّحْكِيمِ رِضَا الْخَصْمَيْنِ وَالْوَدِيعُ وَكِيلٌ فِي الْحِفْظِ لَا فِي الْقِسْمَةِ فَلْيُرَاجَعْ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ وَيُؤَيِّدُ الْإِشْكَالَ اقْتِصَارُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالرَّوْضِ عَلَى الْقَاضِي.
(قَوْلُهُ يَقْسِمُهَا لَهُ) أَيْ إنْ انْقَسَمَ نِهَايَةٌ وَشَرْحُ الرَّوْضِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الرَّوْضِ لِيَقْسِمَهُ وَيَدْفَعَ إلَيْهِ حِصَّتَهُ مِنْهُ اهـ.
(قَوْلُهُ مِنْ ذَلِكَ) أَيْ مِنْ تَفْسِيرِ الرَّدِّ بِالتَّخْلِيَةِ (قَوْلُهُ إذَا قُضِيَتْ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ (قَوْلُهُ فِي حِرْزِهِ) أَيْ حِرْزِ مِثْلِهِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ النِّهَايَةُ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ أَيْ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَهِيَ لَا تَكُونُ إلَخْ) يُوهِمُ هَذَا عَدَمَ الِاكْتِفَاءِ بِالْأَمْرِ بِالرَّدِّ السَّابِقِ فِي الطَّلَبِ وَهُوَ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ وَيُؤَيِّدُ الْإِشْكَالَ اقْتِصَارُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي عَلَى مَا قُبَيْلَهُ (قَوْلُهُ أَوْ إعْلَامَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى التَّخْلِيَةِ اهـ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَاحْتَرَزَ بِتَفْسِيرِ الرَّدِّ بِالتَّخْلِيَةِ عَنْ رَدِّ الْأَمَانَاتِ الشَّرْعِيَّةِ كَثَوْبٍ طَيَّرَتْهُ الرِّيحُ فِي دَارِهِ فَإِنَّ رَدَّهَا بِالْإِعْلَامِ اهـ.
(قَوْلُهُ لِنَحْوِ صَلَاةٍ) مُتَعَلِّقٌ بِضَمِيرِ خِلَافِهِ الرَّاجِعِ لِلتَّأْخِيرِ عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ فَإِنْ أَخَّرَهُ ضَمِنَ لَا إنْ أَخَّرَهُ بِعُذْرٍ كَاحْتِيَاجِهِ إلَى الْخُرُوجِ وَهُوَ فِي ظَلَامٍ أَوْ فِي حَمَّامٍ أَوْ مَطَرٍ أَوْ طَعَامٍ وَنَحْوِهِ مِمَّا لَا يَطُولُ زَمَنُهُ غَالِبًا نَحْوُ صَلَاةٍ وَقَضَاءِ حَاجَةٍ وَطَهَارَةٍ وَمُلَازَمَةِ غَرِيمٍ يُخَافُ هَرَبُهُ فَلَا يَضْمَنُ لِعَدَمِ تَقْصِيرِهِ، وَلَهُ أَنْ يُنْشِئَ مَا يَتَأَتَّى إنْشَاؤُهُ مِنْ ذَلِكَ كَالتَّطْهِيرِ وَالْأَكْلِ وَالصَّلَاةِ الَّتِي دَخَلَ وَقْتُهَا إذَا كَانَتْ الْوَدِيعَةُ بَعِيدَةً عَنْ مَجْلِسِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَكَذَا الْإِشْهَادُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُلْزِمَ الْمَالِكَ الْإِشْهَادَ بِخِلَافِ مَا لَوْ طَلَبَهَا وَكِيلُ الْمُودِعِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي دَفْعِهَا إلَيْهِ وَلَوْ كَانَ الَّذِي أَوْدَعَهُ حَاكِمًا ثُمَّ طَالَبَهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَشْهَدَ لَهُ بِالْبَرَاءَةِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ عُزِلَ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ قَالَهُ الْإِصْطَخْرِيُّ فِي أَدَبِ الْقَضَاءِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَيَجِيءُ مِثْلُهُ إذَا كَانَ الْمُودِعُ يَنُوبُ عَنْ غَيْرِهِ بِوِلَايَةٍ أَوْ وَصِيَّةٍ اهـ وَقَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ إلَخْ كُلُّهُ فِي النِّهَايَةِ قَالَ ع ش وَفَائِدَةُ وُجُوبِ الْإِشْهَادِ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ
قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ أَبْرَأَهُ نَحْوُ وَكِيلٍ وَوَلِيٍّ) هُوَ مُحْتَرَزُ الْمَالِكِ (قَوْلُهُ كَأَنْ طَالَبَهُ إلَخْ) مِثَالٌ لِلْمَنْفِيِّ لَا لِلنَّفْيِ (قَوْلُهُ فَلَا يَرُدُّ إلَّا لِوَلِيِّهِ) فِيهِ أَنَّ مَحْجُورَ الْفَلَسِ لَا وَلِيَّ لَهُ إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِالْوَلِيِّ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ الْحَاكِمَ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ أَوْ إعْلَامَ)
طَلَبَهَا مِمَّنْ أَوْدَعَهُ إيَّاهَا لِاحْتِمَالِ عَزْلِهِ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْوَدِيعِ فِي الدَّفْعِ إلَيْهِ حِينَئِذٍ فَكَانَ تَأْخِيرُهُ الدَّفْعَ إلَيْهِ حَتَّى يَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ بِالْأَخْذِ مِنْهُ عُذْرًا، وَلَوْ طَالَ زَمَنُ الْعُذْرِ كَنَذْرِ اعْتِكَافِ شَهْرٍ مُتَتَابِعٍ فَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ تَوْكِيلُ أَمِينٍ يَرُدُّهَا إنْ وَجَدَهُ مُتَبَرِّعًا وَإِلَّا يُوَكِّلْ رَفَعَ الْمُودِعُ الْأَمْرَ لِلْحَاكِمِ لِيُلْزِمَهُ بِبَعْثِ مَنْ يُسَلِّمُهَا لَهُ فَإِنْ أَبَى أَرْسَلَ الْحَاكِمُ أَمِينَهُ لِيُسَلِّمَهَا لَهُ كَمَا لَوْ غَابَ الْوَدِيعُ ذَكَرَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَإِنَّمَا يُتَّجَهُ مَا ذَكَرَهُ آخِرًا إنْ كَانَ خُرُوجُهُ لِذَلِكَ يَقْطَعُ تَتَابُعَ اعْتِكَافِهِ وَالْقِيَاسُ أَنَّهُ إذَا عَجَزَ عَنْ التَّوْكِيلِ لَزِمَهُ الْخُرُوجُ وَلَا يَنْقَطِعُ بِهِ تَتَابُعُهُ فَحِينَئِذٍ يُلْزِمُهُ الْحَاكِمُ بِالْخُرُوجِ بِنَفْسِهِ قَالَ وَمَتَى تَرَكَ مَا لَزِمَهُ هُنَا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ ضَمِنَ وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ بَعْضِهِمْ تَرْجِيحُ أَنَّ اشْتِرَاطَ الْفَوْرِيَّةِ فِيمَا ذُكِرَ إنَّمَا هُوَ لِدَفْعِ الضَّمَانِ لَا غَيْرُ فَلَا يَأْثَمُ بِالتَّأْخِيرِ وَإِنْ ضَمِنَ بِهِ.
؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ الْمُطْلَقَ لَا يَقْتَضِي الْفَوْرَ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ لَكِنَّ الْأَوْجَهَ مَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُمْ مِنْ الْإِثْمِ أَيْضًا؛ لِأَنَّ مَحَلَّ مَا ذُكِرَ مَا لَمْ تَدُلَّ الْقَرِينَةُ عَلَى الْفَوْرِ وَهِيَ هُنَا دَالَّةٌ عَلَيْهِ إذْ طَلَبُ الْمَالِكِ أَوْ وَكِيلِهِ، وَقَوْلُهُ: أَعْطِهَا لِأَحَدٍ أَيْنَ، أَوْ مَنْ قَدَرَتْ عَلَيْهِ مِنْ وُكَلَائِي فَقَدَرَ عَلَى أَحَدِهِمَا، أَوْ أَحَدِهِمْ ظَاهِرٌ فِي احْتِيَاجِهِ لَهَا، أَوْ فِي نَزْعِهَا مِنْهُ وَمِنْ ثَمَّ ضَمِنَ بِالتَّأْخِيرِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ ادْفَعْهَا لِمَنْ شِئْت مِنْ ذَيْنِ، أَوْ مِنْ وُكَلَائِي فَأَبَى فَإِنَّهُ لَا يَعْصِي كَمَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ بَلْ وَلَا يَضْمَنُ كَمَا رَجَّحَهُ الْأَذْرَعِيُّ مِنْ وَجْهَيْنِ أَطْلَقَاهُمَا بِهِ وَيُعْلَمُ الْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ وَمَا قَبْلَهَا بِأَنَّ تِلْكَ فِيهَا الضَّمَانُ وَمِنْ لَازِمِهِ الْإِثْمُ غَالِبًا وَهَذِهِ لَا إثْمَ فِيهَا وَلَا ضَمَانَ فَاتَّجَهَ مَا ذَكَرْته مِنْ الْإِثْمِ وَانْدَفَعَ الْأَخْذُ مِنْ الْأَخِيرَةِ عَدَمُ الْإِثْمِ فِيمَا قَبْلَهَا فَتَأَمَّلْهُ
(وَإِنْ ادَّعَى) الْوَدِيعُ (تَلَفَهَا وَلَمْ يَذْكُرْ سَبَبًا) لَهُ، أَوْ ذَكَرَ سَبَبًا (خَفِيًّا كَسَرِقَةٍ) وَغَصْبٍ وَبَحَثَ حَمْلَهُ
الصُّوَرِ مَعَ قَبُولِ قَوْلِ الْوَدِيعِ فِي الرَّدِّ عَلَيْهِ تَخْلِيصُ نَحْوِ الْحَاكِمِ مِنْ وَرْطَةِ لُزُومِ غُرْمِهِ بَعْدَ الْعَزْلِ اهـ.
(قَوْلُهُ طَلَبَهَا) أَيْ الْوَكِيلُ أَوْ الْوَلِيُّ إلَخْ وَكَذَا الضَّمِيرُ الْمُسْتَتِرُ فِي أَوْدَعَهُ وَفِي يَشْهَدُ وَالْمَجْرُورِ فِي عَزْلِهِ وَفَّى إلَيْهِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ (قَوْلُهُ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْوَدِيعِ إلَخْ) فِي الرَّوْضِ وَإِنْ أَخَّرَهُ أَيْ الْإِعْطَاءَ عَنْ وَكِيلٍ حَتَّى يُشْهِدَ عَلَيْهِ لَمْ يَضْمَنْ قَالَ فِي شَرْحِهِ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ فِي عَدَمِ الرَّدِّ عَلَيْهِ اهـ وَهَذَا غَيْرُ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْوَكِيلَ فِيمَا ذَكَرَهُ أَيْ الشَّارِحُ هُوَ الْمُودِعُ اهـ سم وَقَدْ قَدَّمْنَا عَنْ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ مَا يُوَافِقُ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فِي الْحُكْمِ دُونَ التَّعْلِيلِ وَعَنْ الْأَوَّلِ مَا يُوَافِقُ مَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَعُدُولُهُمَا عَنْ تَعْلِيلِ الشَّارِحِ لَعَلَّهُ لِمُخَالَفَتِهِ لِمَا يَأْتِي فِي شَرْحِ عَلَى مَنْ ائْتَمَنَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ كَنَذْرِ اعْتِكَافٍ إلَخْ) وَإِحْرَامٍ يَطُولُ زَمَنُهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَإِلَّا يُوَكِّلْ) الْأَوْلَى وَإِنْ لَمْ يُوَكِّلْ (قَوْلُهُ لِيَلْزَمَهُ) أَيْ بَعْدَ ثُبُوتِ الْإِيدَاعِ عِنْدَهُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ لِيُلْزِمَهُ) أَيْ يُلْزِمَ الْحَاكِمُ الْوَدِيعَ الْمُمْتَنِعَ مِنْ التَّوْكِيلِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ فَإِنْ أَبَى) أَيْ الْوَدِيعُ مِنْ الْبَعْثِ (قَوْلُهُ مَا ذَكَرَهُ آخِرًا) وَهُوَ قَوْلُهُ فَإِنْ أَبَى إلَخْ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ قَالَ) أَيْ الْأَذْرَعِيُّ (قَوْلُهُ وَمَتَى تَرَكَ) إلَى قَوْلِهِ وَيُؤْخَذُ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ مَا لَزِمَهُ هُنَا) أَيْ مِنْ التَّوْكِيلِ وَالْبَعْثِ وَالْخُرُوجِ (قَوْلُهُ لَكِنَّ الْأَوْجَهَ إلَخْ) قَضِيَّةُ مَا يَأْتِي آنِفًا عَنْ الْمُغْنِي عَدَمُ الْإِثْمِ بِمُجَرَّدِ التَّأْخِيرِ بِلَا نَهْيٍ عَنْهُ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ مَحَلَّ مَا ذُكِرَ) أَيْ إنَّ الْأَمْرَ الْمُطْلَقَ إلَخْ (قَوْلُهُ أَوْ وَكِيلِهِ) أَيْ أَوْ وَلِيِّهِ أَوْ الْحَاكِمِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ (قَوْلُهُ وَقَوْلُهُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى طَلَبُ إلَخْ (قَوْلُهُ فِي احْتِيَاجِهِ إلَخْ) رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ إذْ طَلَبُ إلَخْ وَقَوْلِهِ أَوْ فِي نَزْعِهَا إلَخْ إلَى قَوْلِهِ وَقَوْلُهُ أَعْطِهَا إلَخْ عَلَى طَرِيقِ اللَّفِّ (قَوْلُهُ ضَمِنَ بِالتَّأْخِيرِ) وَلَوْ لَمْ يُطَالِبْهُ الْوَكِيلُ وَلَوْ قَالَ مَعَ ذَلِكَ وَلَا تُؤَخِّرْ فَأَخَّرَ عَصَى أَيْضًا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ) إلَى قَوْلِهِ وَبِهِ يُعْلَمُ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ فَإِنَّهُ لَا يَعْصِي) أَيْ بِالتَّأْخِيرِ لِيُعْطِيَ آخَرَ سم وَمُغْنِي
(قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ ذَكَرَ خَفِيًّا كَسَرِقَةٍ) وَشَمِلَ إطْلَاقُهُمْ دَعْوَى السَّرِقَةِ مَا لَوْ طَلَبَهَا الْمَالِكُ فَقَالَ لَهُ أَرُدُّهَا وَلَمْ يُخْبِرْهُ بِالسَّرِقَةِ، ثُمَّ طَالَبَهُ فَأَخْبَرَهُ وَهُوَ الْأَوْجَهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَسَمِّ (قَوْلُهُ وَغَصْبٍ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَجُحُودُهَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ الِاسْتِفَاضَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا مَسْأَلَةَ الْمَوْتِ (قَوْلُهُ وَبَحَثَ حَمْلَهُ) أَيْ الْغَصْبِ اهـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَسَمِّ وَالْغَصْبُ كَالسَّرِقَةِ كَمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ وَقَالَ الرَّافِعِيُّ إنَّهُ الْأَقْرَبُ وَقِيلَ كَالْمَوْتِ وَرَجَّحَهُ الْمُتَوَلِّي، وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ إنْ ادَّعَى وُقُوعَهُ فِي مَجْمَعٍ طُولِبَ بِبَيِّنَةٍ وَإِلَّا فَلَا انْتَهَى، وَيَنْبَغِي حَمْلُ الْكَلَامَيْنِ عَلَى ذَلِكَ اهـ.
(قَوْلُهُ عَلَى مَا إذَا ادَّعَى إلَخْ) وَإِلَّا طُولِبَ بِبَيِّنَةٍ نِهَايَةٌ وَسَمِّ قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَإِلَّا طُولِبَ إلَخْ مُعْتَمَدٌ اهـ.
(قَوْلُهُ بِخَلْوَةٍ) أَيْ فِي مَحَلٍّ لَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَلَا يَلْزَمُهُ إلَخْ) أَيْ فِي الْأُولَى مُغْنِي وَرَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ نَعَمْ يَلْزَمُهُ الْحَلِفُ إلَخْ) لَعَلَّهُ إذَا طَلَبَ تَحْلِيفَهُ اهـ سم.
(قَوْلُهُ عَلَى السَّبَبِ الْخَفِيِّ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي عِنْدَ ذِكْرِ السَّبَبِ الْخَفِيِّ اهـ.
(قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُهُ إلَخْ) أَيْ فَلَا يُكَلَّفُ الْحَلِفَ أَنَّهَا لَمْ تَتْلَفْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَمَوْتٍ) أَيْ فَهَذَا سَبَبٌ ظَاهِرٌ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا يُشَارِكُ الْحَرِيقَ فِي حُكْمِهِ الْآتِي، وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَذْكُرْهُ مَعَهُ فِي تَفْصِيلِهِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ حُكْمَهُ وُجُوبُ الْبَيِّنَةِ نَعَمْ إنْ اسْتَفَاضَ فَيَنْبَغِي تَصْدِيقُهُ بِلَا يَمِينٍ نَظِيرُ الْحَرِيقِ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ الْآتِي وَإِلَّا صُدِّقَ بِيَمِينِهِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ وَبَحَثَ حَمْلَهُ) أَيْ الْمَوْتِ عَلَى مَا إذَا إلَخْ جَزَمَ بِهِ النِّهَايَةُ (قَوْلُهُ عَلَى مَا إذَا
عَطْفٌ عَلَى التَّخْلِيَةَ (قَوْلُهُ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْوَدِيعِ إلَخْ) فِي الرَّوْضِ وَإِنْ أَخَّرَهُ أَيْ الْإِعْطَاءَ عَنْ وَكِيلٍ حَتَّى يُشْهِدَ عَلَيْهِ لَمْ يَضْمَنْ قَالَ فِي شَرْحِهِ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ فِي عَدَمِ الرَّدِّ عَلَيْهِ انْتَهَى وَهَذَا غَيْرُ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْوَكِيلَ فِيمَا ذَكَرَهُ هُوَ الْمُودَعُ (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ لَا يَعْصِي) أَيْ بِالتَّأْخِيرِ لِيُعْطِيَ آخَرَ
(قَوْلُهُ أَوْ ذَكَرَ سَبَبًا خَفِيًّا كَسَرِقَةٍ إلَخْ) وَشَمَلَ إطْلَاقُهُ دَعْوَى السَّرِقَةِ مَا لَوْ طَلَبَهَا الْمَالِكُ فَقَالَ لَهُ أَرُدُّهَا وَلَمْ يُخْبِرْهُ بِالسَّرِقَةِ، ثُمَّ طَلَبَهُ فَأَخْبَرَهُ وَهُوَ الْأَوْجَهُ وَفَصَّلَ الْعَبَّادِيُّ فَقَالَ إنْ كَانَ يَرْجُو وُجُودَهَا فَلَا ضَمَانَ وَإِنْ أَيِسَ مِنْهَا ضَمِنَ وَنَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ عَنْهُ، وَأَقَرَّهُ شَرْحُ م ر وَالضَّمَانُ هُنَا حَيْثُ لَزِمَ تَأْخِيرُ الدَّفْعِ بِلَا عُذْرٍ لَا يَنْبَغِي الْعُدُولُ عَنْهُ (قَوْلُهُ وَبَحَثَ حَمْلَهُ عَلَى مَا إذَا ادَّعَى وُقُوعَهُ بِخَلْوَةٍ) أَيْ وَإِلَّا طُولِبَ بِبَيِّنَةٍ عَلَيْهِ شَرْحُ م ر
عَلَى مَا إذَا ادَّعَى وُقُوعَهُ بِخَلْوَةٍ (صُدِّقَ بِيَمِينِهِ) إجْمَاعًا وَلَا يَلْزَمُهُ بَيَانُ السَّبَبِ، نَعَمْ: يَلْزَمُهُ الْحَلِفُ لَهُ أَنَّهَا تَلِفَتْ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ مِنْهُ، وَلَوْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ عَلَى السَّبَبِ الْخَفِيِّ حَلَفَ الْمَالِكُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُهُ وَغَرَّمَهُ الْبَدَلَ (وَإِنْ ذَكَرَ ظَاهِرًا كَحَرِيقٍ) وَمَوْتٍ وَبَحَثَ حَمْلَهُ عَلَى مَا إذَا ادَّعَى وُقُوعَهُ بِحَضْرَةِ جَمْعٍ (فَإِنْ عَرَفَ) بِالْبَيِّنَةِ، أَوْ الِاسْتِفَاضَةِ (الْحَرِيقَ وَعُمُومَهُ صُدِّقَ بِلَا يَمِينٍ) لِإِغْنَاءِ ظَاهِرِ الْحَالِ عَنْهَا، نَعَمْ: إنْ اُتُّهِمَ بِأَنْ اُحْتُمِلَ سَلَامَتُهَا حَلَفَ وُجُوبًا (وَإِنْ عَرَفَ دُونَ عُمُومِهِ) وَاحْتُمِلَ سَلَامَتُهَا (صُدِّقَ بِيَمِينِهِ) لِاحْتِمَالِ مَا ادَّعَاهُ (وَإِنْ جَهِلَ طُولِبَ بِبَيِّنَةٍ) عَلَى وُقُوعِهِ (ثُمَّ بِحَلِفٍ عَلَى التَّلَفِ بِهِ) لِاحْتِمَالِ سَلَامَتِهَا وَإِنَّمَا لَمْ يُكَلَّفْ بِبَيِّنَةٍ عَلَى التَّلَفِ بِهِ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا يَخْفَى فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ مَالِكُهَا عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِالتَّلَفِ وَرَجَعَ عَلَيْهِ
(وَإِنْ ادَّعَى) وَدِيعٌ لَمْ يَضْمَنْ الْوَدِيعَةَ بِتَفْرِيطٍ، أَوْ تَعَدٍّ (رَدَّهَا عَلَى مِنْ ائْتَمَنَهُ) وَهُوَ أَهْلٌ لِلْقَبْضِ حَالَ الرَّدِّ مَالِكًا كَانَ، أَوْ وَلِيَّهُ، أَوْ وَكِيلَهُ، أَوْ قَيِّمًا، أَوْ حَاكِمًا (صُدِّقَ بِيَمِينِهِ) ؛ لِأَنَّهُ رَضِيَ بِأَمَانَتِهِ فَلَمْ يَحْتَجْ لِإِشْهَادٍ عَلَيْهِ بِهِ وَأَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ بِتَصْدِيقِ جَابٍ ادَّعَى تَسْلِيمَ مَا جَبَاهُ اسْتَأْجَرَهُ عَلَى الْجِبَايَةِ كَوَكِيلٍ بِجُعْلٍ ادَّعَى تَسْلِيمَ الثَّمَنِ لِمُوَكِّلِهِ (أَوْ) ادَّعَى الْوَدِيعُ الرَّدَّ (عَلَى غَيْرِهِ) أَيْ غَيْرِ مَنْ ائْتَمَنَهُ (كَوَارِثِهِ، أَوْ ادَّعَى وَارِثُ الْمُودَعِ) بِفَتْحِ الدَّالِ (الرَّدَّ) مِنْهُ (عَلَى الْمَالِكِ) لِلْوَدِيعَةِ (أَوْ أَوْدَعَ) الْوَدِيعُ (عِنْدَ سَفَرِهِ أَمِينًا) لَمْ يُعَيِّنْهُ الْمَالِكُ (فَادَّعَى الْأَمِينُ الرَّدَّ عَلَى الْمَالِكِ طُولِبَ) كُلٌّ مِمَّنْ ذُكِرَ (بِبَيِّنَةٍ) كَمَا لَوْ ادَّعَى مَنْ طَيَّرَتْ الرِّيحُ ثَوْبًا لِنَحْوِ دَارِهِ وَمُلْتَقِطٌ الرَّدَّ عَلَى الْمَالِكِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الرَّدِّ وَلَمْ يَأْتَمِنْهُ أَمَّا لَوْ ادَّعَى وَارِثُ الْوَدِيعِ أَنَّ مُورَثَهُ رَدَّهَا عَلَى الْمُودِعِ، أَوْ أَنَّهَا تَلِفَتْ فِي يَدِ مُورَثِهِ، أَوْ يَدِهِ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ الرَّدِّ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ فَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ كَمَا مَرَّ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ حُصُولِهَا فِي يَدِ الْوَارِثِ وَعَدَمُ تَعَدِّيهِمَا وَأَفْهَمَ الْمَتْنُ تَصْدِيقَ الْأَمِينِ فِي الْأَخِيرَةِ فِي رَدِّهَا عَلَى الْوَدِيعِ وَهُوَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ ائْتَمَنَهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ لِلْوَدِيعِ أَخْذَهَا مِنْهُ بَعْدَ عَوْدِهِ مِنْ السَّفَرِ كَمَا مَرَّ (وَجُحُودُهَا بَعْدَ طَلَبِ الْمَالِكِ) لَهَا بِأَنْ قَالَ لَمْ تُودِعْنِي يَمْنَعُ قَبُولَ دَعْوَاهُ الرَّدَّ، أَوْ التَّلَفَ الْمُسْقِطَ لِلضَّمَانِ قَبْلَ ذَلِكَ لِلتَّنَاقُضِ
ادَّعَى وُقُوعَهُ إلَخْ) وَإِلَّا صُدِّقَ بِيَمِينِهِ نِهَايَةٌ وَسَمِّ (قَوْلُهُ بِالْبَيِّنَةِ) عِبَارَةُ الْأَسْنَى بِالْمُشَاهَدَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ بِأَنْ اُحْتُمِلَ سَلَامَتُهَا إلَخْ) قَدْ يُقَالُ الْمُرَادُ بِالْعُمُومِ فِي كَلَامِ الْأَصْحَابِ شُمُولُ السَّبَبِ لِلْوَدِيعَةِ فَلَا حَاجَةَ لِمَا زَادَهُ الْمُتَأَخِّرُونَ مِنْ التَّقْيِيدِ بِاحْتِمَالِ السَّلَامَةِ ثُمَّ رَأَيْته فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَشَارَ لِمَا لَمَحْته اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ بِأَنَّ اُحْتُمِلَ سَلَامَتُهَا) بِأَنْ عَمَّ ظَاهِرًا لَا يَقِينًا مُغْنِي وَشَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِنْ عَرَفَ) أَيْ الْحَرِيقَ وَقَوْلُهُ وَإِنْ جَهِلَ أَيْ مَا ادَّعَاهُ مِنْ السَّبَبِ الظَّاهِرِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ ثُمَّ يَحْلِفُ عَلَى التَّلَفِ بِهِ) قَدْ يُقَالُ هَلَّا فَصَلَ بَيْنَ مَا إذَا تَعَرَّضَتْ الْبَيِّنَةُ لِكَوْنِ الْحَرِيقِ مَثَلًا عُرِفَ وَعُمُومِهِ فَيُصَدَّقُ الْوَدِيعُ بِلَا يَمِينٍ وَبَيْنَ مَا إذَا لَمْ تَتَعَرَّضْ فَيُحْتَاجُ لِلْيَمِينِ اهـ رَشِيدِيٌّ أَقُولُ وَيُصَرِّحُ بِهَذَا التَّفْصِيلِ قَوْلُ الشَّارِحِ الْمَارُّ بِالْبَيِّنَةِ عَقِبَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَإِنْ عَرَفَ (قَوْلُهُ فَإِنْ نَكَلَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ لَمْ يُقِمْ بَيِّنَةً أَوْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ حَلَفَ إلَخْ اهـ
(قَوْلُهُ لَمْ يَضْمَنْ الْوَدِيعَةَ إلَخْ) أَيْ لَمْ يَسْبِقْ لَهُ تَفْرِيطٌ أَوْ تَعَدٍّ يَقْتَضِي دُخُولَ الْوَدِيعَةِ فِي ضَمَانِهِ (قَوْلُهُ لَمْ يَضْمَنْ الْوَدِيعَةَ بِتَفْرِيطٍ إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّ مِثْلَهُ يَتَأَتَّى فِيمَا مَرَّ فِي دَعْوَى التَّلَفِ لَكِنَّهُ إنَّمَا خَصَّ هَذَا بِالتَّقْيِيدِ؛ لِأَنَّ الرَّدَّ مُبَرِّئٌ دُونَ التَّلَفِ فَرُبَّمَا يُتَوَهَّمُ أَنَّ دَعْوَى الرَّدِّ كَالرَّدِّ فَدَفَعَهُ بِمَا ذُكِرَ اهـ رَشِيدِيٌّ أَقُولُ وَقَدْ أَشَارَ الشَّارِحُ كَغَيْرِهِ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ نَعَمْ يَلْزَمُهُ الْحَلِفُ إلَخْ (قَوْلُهُ مَالِكًا كَانَ إلَخْ) تَفْصِيلٌ لِمَنْ ائْتَمَنَهُ فَهُمْ مُودِعُونَ اهـ سم (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ رَضِيَ) أَيْ مَنْ ائْتَمَنَهُ وَكَذَا ضَمِيرُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ بِهِ) أَيْ الرَّدِّ (قَوْلُهُ بِتَصْدِيقِ جَابٍ إلَخْ) بِخِلَافِ جَابِي وَقْفٍ أَقَامَهُ غَيْرُ نَاظِرِهِ كَوَاقِفِهِ ادَّعَى تَسْلِيمَ مَا جَبَاهُ لِنَاظِرِهِ لَا يُصَدَّقُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتَمِنْهُ سم عَلَى حَجّ وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ غَيْرُ نَاظِرِهِ أَنَّهُ لَوْ اسْتَأْجَرَهُ نَاظِرُهُ لِلْجِبَايَةِ قَبْلَ دَعْوَاهُ التَّسْلِيمَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ لِمُسْتَأْجِرِهِ إلَخْ) لَيْسَ بِقَيْدٍ فَمِثْلُهُ مَا لَوْ أَذِنَ لِشَخْصٍ فِي ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ عِوَضٍ اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ كَوَارِثِهِ) أَيْ الْمَالِكِ اهـ مُغْنِي أَيْ وَوَكِيلِ الْمُودِعِ كَمَا مَرَّ عَنْ الرَّوْضِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَارِثُ الْمُودَعِ) وَمِثْلُهُ وَارِثُ الْوَكِيلِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ التَّفْصِيلِ إلَخْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْوَارِثِ لَا مِنْ مُورَثِهِ فَإِنَّهُ يَأْتِي حُكْمُهُ (قَوْلُهُ لَمْ يُعَيِّنْهُ) إلَخْ لَمْ يُبَيِّنْ مُحْتَرَزَهُ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ قَدْ يَتَبَيَّنُ مِمَّا مَرَّ عَنْ الرَّوْضِ وَالْمُغْنِي فِي حَاشِيَةِ قَوْلِهِ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْوَدِيعِ إلَخْ أَنَّهُ لَا مَفْهُومَ لَهُ رَاجِعْ وَتَأَمَّلْ. وَلَعَلَّ هَذَا لَمْ يَذْكُرْ الْمُغْنِي ذَلِكَ الْقَيْدَ (قَوْلُهُ وَمُلْتَقِطٌ) عَطْفٌ عَلَى مَنْ طَيَّرَتْ إلَخْ وَقَوْلُهُ الرَّدَّ مَفْعُولُ ادَّعَى (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ مِنْهَا إذَا نَقَلَهَا إلَخْ اهـ كُرْدِيٌّ فِي خِلَافِ قَوْلِهِ أَوْ يَدِهِ قَبْلَ التَّمَكُّنِ إلَخْ رَاجِعْهُ (قَوْلُهُ عَلَى أَنَّ لِلْوَدِيعِ أَخْذَهَا إلَخْ) مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ فَإِنْ فَقَدَهُ فَأَمِينٌ (قَوْلُهُ بِأَنْ قَالَ) إلَى الْكِتَابِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ الْمُسْقِطَ لِلضَّمَانِ وَقَوْلَهُ وَفَارَقَ إلَى بِخِلَافِ نَحْوِ (قَوْلُهُ يَمْنَعُ قَبُولَ إلَخْ) خَبَرُ وَجُحُودُهَا (قَوْلُهُ الْمُسْقِطَ إلَخْ) نَعْتُ التَّلَفَ (قَوْلُهُ قَبْلَ ذَلِكَ) مُتَعَلِّقٌ بِالرَّدِّ أَوْ التَّلَفِ فَخَرَجَ بِهِ مَا لَوْ
قَوْلُهُ نَعَمْ يَلْزَمُهُ الْحَلِفُ لَهُ إلَخْ) لَعَلَّهُ إذَا طَلَبَ تَحْلِيفَهُ (قَوْلُهُ وَبَحَثَ حَمْلَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْقُوتِ وَمِنْهَا أَيْ التَّنْبِيهَاتِ عِنْدَ الْمُتَوَلِّي مَوْتُ الْحَيَوَانِ وَالْغَصْبُ مِنْ الْأَسْبَابِ الظَّاهِرَةِ وَأَلْحَقَ الْبَغَوِيّ الْغَصْبَ بِالسَّرِقَةِ قَالَ الرَّافِعِيُّ، وَهُوَ الْأَقْرَبُ قُلْت وَيَنْبَغِي أَنَّهُ إنْ ادَّعَى مَوْتَ الْحَيَوَانِ بِقَرْيَةٍ أَوْ رُفْقَةِ سَفَرٍ فَكَمَا قَالَ الْمُتَوَلِّي أَوْ بِبَرِيَّةٍ حَالَ انْفِرَادِهِ فَكَالسَّرِقَةِ، وَكَذَا يُقَالُ فِي الْغَصْبِ إنْ ادَّعَى وُقُوعَهُ فِي مَجْمَعٍ كَرُفْقَةٍ أَوْ سُوقٍ طُولِبَ بِبَيِّنَةٍ وَإِلَّا فَلَا انْتَهَى (قَوْلُهُ عَلَى مَا إذَا ادَّعَى وُقُوعَهُ بِحَضْرَةِ جَمْعٍ) أَيْ وَإِلَّا فَهُوَ مِنْ الْخَفِيِّ
(قَوْلُهُ مَالِكًا كَانَ إلَخْ) تَفْصِيلٌ لِمَنْ ائْتَمَنَهُ فَهُمْ مُودِعُونَ (قَوْلُهُ وَأَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ بِتَصْدِيقِ جَابٍ ادَّعَى إلَخْ) بِخِلَافِ جَابِي وَقْفٍ أَقَامَهُ غَيْرُ نَاظِرِهِ كَوَاقِفِهِ ادَّعَى تَسْلِيمَ مَا جَبَاهُ لِنَاظِرِهِ لَا يُصَدَّقُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتَمِنْهُ م ر (قَوْلُهُ ادَّعَى تَسْلِيمَ الثَّمَنِ لِمُوَكِّلِهِ) هَذَا لَا يُخَالِفُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ الْوَكِيلُ أَتَيْت بِالتَّصَرُّفِ الْمَأْذُونِ فِيهِ وَأَنْكَرَ الْمُوَكِّلُ صِدْقَ الْمُوَكَّلِ (قَوْلُهُ قُبِلَ ذَلِكَ) يَتَعَلَّقُ
لَا طَلَبَهُ تَحْلِيفَ الْمَالِكِ وَلَا الْبَيِّنَةَ بِأَحَدِهِمَا لِاحْتِمَالِ نِسْيَانِهِ.
وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ النِّسْيَانَ حَيْثُ لَا بَيِّنَةَ وَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّ التَّنَاقُضَ مِنْ مُتَكَلِّمٍ وَاحِدٍ أَقْبَحُ فَغُلِّظَ فِيهِ أَكْثَرَ وَفَارَقَ مَا هُنَا مَا مَرَّ فِي الْمُرَابَحَةِ بِأَنَّ التَّنَاقُضَ ثَمَّ صَرِيحٌ لَا يَقْبَلُ تَأْوِيلًا بِخِلَافِهِ هُنَا لِاحْتِمَالِ أَنْ يُرِيدَ بِلَمْ تُودِعْنِي لَمْ يَقَعْ مِنْك إيدَاعٌ لِي بَعْدَ التَّلَفِ، أَوْ الرَّدِّ بِخِلَافِ نَحْوِ قَوْلِهِ لَا وَدِيعَةَ لَك عِنْدِي يُقْبَلُ مِنْهُ الْكُلُّ إذْ لَا تَنَاقُضَ هَذَا كُلُّهُ حَيْثُ تَلِفَتْ وَإِلَّا فَهُوَ بِقِسْمَيْهِ (مُضَمَّنٌ) وَإِذَا ادَّعَى غَلَطًا، أَوْ نِسْيَانًا لَمْ يُصَدِّقْهُ فِيهِ الْمَالِكُ؛ لِأَنَّهُ خِيَانَةٌ، نَعَمْ: إنْ طَلَبَهَا مِنْهُ بِحَضْرَةِ ظَالِمٍ خَشِيَ عَلَيْهَا مِنْهُ فَجَحَدَهَا دَفْعًا لِلظَّالِمِ لَمْ يَضْمَنْ؛ لِأَنَّهُ مُحْسِنٌ بِالْجَحْدِ حِينَئِذٍ وَخَرَجَ بِطَلَبِ الْمَالِكِ قَوْلُهُ ابْتِدَاءً أَوْ جَوَابًا لِسُؤَالِ غَيْرِ الْمَالِكِ، وَلَوْ بِحَضْرَتِهِ، أَوْ لِقَوْلِ الْمَالِكِ لِي عِنْدَك وَدِيعَةٌ لَا وَدِيعَةٌ لِأَحَدٍ عِنْدِي؛ لِأَنَّ إخْفَاءَهَا أَبْلَغُ فِي حِفْظِهَا، وَلَوْ أَنْكَرَ أَصْلَ الْإِيدَاعِ الثَّابِتِ بِنَحْوِ بَيِّنَةٍ حُبِسَ وَهَلْ يَكْفِي جَوَابُهُ بِلَا تَسْتَحِقُّ عَلَيَّ شَيْئًا لِتَضَمُّنِهِ دَعْوَى تَلَفِهَا، أَوْ رَدِّهَا، أَوْ لَا فِيهِ تَرَدُّدٌ وَالظَّاهِرُ مِنْهُ عَلَى مَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ الْأَوَّلُ (تَنْبِيهٌ)
مَا ذُكِرَ مِنْ التَّفْصِيلِ فِي التَّلَفِ وَالرَّدِّ يَجْرِي فِي كُلِّ أَمِينٍ إلَّا الْمُرْتَهِنَ وَالْمُسْتَأْجِرَ فَإِنَّهُمَا لَا يُصَدَّقَانِ فِي الرَّدِّ وَسَيُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِي الدَّعَاوَى أَنَّ نَحْوَ الْغَاصِبِ يُصَدَّقُ فِي دَعْوَى التَّلَفِ أَيْضًا لِئَلَّا يَخْلُدَ حَبْسُهُ ثُمَّ يَغْرَمَ الْبَدَلَ وَأَفْتَى ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِيمَنْ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ أَيِسَ مِنْ مَالِكِهَا بَعْدَ الْبَحْثِ التَّامِّ وَيَظْهَرُ أَنْ يَلْحَقَ بِهَا فِيمَا يَأْتِي لُقَطَةُ الْحَرَمِ بِأَنَّهُ يَصْرِفُهَا فِي أَهَمِّ الْمَصَالِحِ إنْ عَرَفَ وَإِلَّا سَأَلَ عَارِفًا وَيُقَدِّمُ الْأَحْوَجَ وَلَا يَبْنِي بِهَا مَسْجِدًا.
قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَكَلَامُ غَيْرِهِ يَقْتَضِي أَنَّهُ يَدْفَعُهَا لِقَاضٍ أَمِينٍ وَلَعَلَّهُ إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِفَسَادِ الزَّمَانِ قَالَ كَالْجَوَاهِرِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُعَرِّفَهَا كَاللُّقَطَةِ فَلَعَلَّ صَاحِبَهَا نَسِيَهَا فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ صَرَفَهَا فِيمَا ذُكِرَ اهـ وَالْحَاصِلُ أَنَّ هَذَا مَالٌ ضَائِعٌ فَمَتَى لَمْ يَيْأَسْ مِنْ مَالِكِهِ أَمْسَكَهُ لَهُ أَبَدًا مَعَ التَّعْرِيفِ نَدْبًا، أَوْ أَعْطَاهُ لِلْقَاضِي الْأَمِينِ فَيَحْفَظُهُ لَهُ كَذَلِكَ وَمَتَى أَيِسَ مِنْهُ أَيْ بِأَنْ يَبْعُدَ فِي الْعَادَةِ وُجُودُهُ فِيمَا يَظْهَرُ صَارَ مِنْ جُمْلَةِ أَمْوَالِ بَيْتِ الْمَالِ كَمَا مَرَّ فِي بَابِ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ
ادَّعَى الرَّدَّ أَوْ التَّلَفَ بَعْدَ ذَلِكَ أَيْ بَعْدَ الْجُحُودِ فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ فِي دَعْوَى التَّلَفِ لَكِنْ يَضْمَنُ أَيْ الْبَدَلَ وَلَا يُصَدَّقُ فِي دَعْوَى الرَّدِّ إلَّا بِبَيِّنَةٍ كَمَا يُسْتَفَادُ مِمَّا يَأْتِي عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ اهـ سم.
(قَوْلُهُ لَا طَلَبَهُ) أَيْ الْوَدِيعِ وَقَوْلُهُ وَلَا الْبَيِّنَةَ مَعْطُوفَانِ عَلَى قَبُولَ إلَخْ (قَوْلُهُ بِأَحَدِهِمَا) أَيْ الرَّدِّ وَالتَّلَفِ (قَوْلُهُ لِاحْتِمَالِ نِسْيَانِهِ) أَيْ نِسْيَانِ الْوَدِيعِ أَصْلَ الْإِيدَاعِ (قَوْلُهُ وَقَضِيَّتُهُ) أَيْ التَّعْلِيلِ (قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ دَعْوَاهُ النِّسْيَانَ) أَيْ فِي الْأَوَّلِ نِهَايَةٌ أَيْ فِي دَعْوَاهُ الرَّدَّ (قَوْلُهُ لَا يَقْبَلُ تَأْوِيلًا) قَدْ يُقَالُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ مَا فَصَلُوا هُنَاكَ بَيْنَ أَنْ يَذْكُرَ لِغَلَطِهِ وَجْهًا مُحْتَمَلًا فَتُسْمَعُ بَيِّنَتُهُ وَإِنْ لَا فَلَا فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم (قَوْلُهُ بِخِلَافِ نَحْوِ قَوْلِهِ إلَخْ) حَالٌ مِنْ لَمْ تُودِعْنِي مِنْ قَوْلِهِ بِأَنْ قَالَ لَمْ تُودِعْنِي (قَوْلُهُ يُقْبَلُ مِنْهُ الْكُلُّ) أَيْ دَعْوَى الرَّدِّ أَوْ التَّلَفِ وَالْبَيِّنَةُ اهـ ع ش أَيْ وَطَلَبُ تَحْلِيفِ الْمَالِكِ (قَوْلُهُ يُقْبَلُ مِنْهُ الْكُلُّ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ نَعَمْ إنْ اعْتَرَفَ بَعْدَ الْجُحُودِ بِأَنَّهَا كَانَتْ بَاقِيَةً يَوْمَهُ لَمْ يُصَدَّقْ فِي دَعْوَاهُ الرَّدَّ إلَّا بِبَيِّنَةٍ انْتَهَى أَيْ وَأَمَّا دَعْوَاهُ التَّلَفَ فَيُصَدَّقُ فِيهَا بِيَمِينِهِ وَيَضْمَنُ كَمَا يُسْتَفَادُ مِنْ قَوْلِ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنْ ادَّعَى التَّلَفَ بَعْدَهُ أَيْ الْجُحُودِ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ وَضَمِنَ الْبَدَلَ لِخِيَانَتِهِ بِالْجُحُودِ كَالْغَاصِبِ سَوَاءٌ قَالَ فِي جُحُودِهِ لَا شَيْءَ لَك عِنْدِي أَمْ قَالَ لَمْ تُودِعْنِي وَإِنْ ادَّعَى الرَّدَّ بَعْدَهُ لَمْ يُقْبَلْ إلَّا بِبَيِّنَةٍ انْتَهَى اهـ سم.
(قَوْلُهُ فَهُوَ) أَيْ الْجُحُودُ بِقِسْمَيْهِ أَيْ لَمْ تُودِعْنِي وَلَا وَدِيعَةَ لَهُ عِنْدِي اهـ سم وَعِ ش وَكَرْدِيٌّ (قَوْلُهُ وَإِنْ ادَّعَى إلَخْ) غَايَةُ ثُمَّ هَذَا إلَى قَوْلِهِ وَخَرَجَ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ لَمْ يُصَدِّقْهُ فِيهِ إلَخْ) صِفَةُ قَوْلِهِ غَلَطًا أَوْ نِسْيَانًا (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ) أَيْ الْجُحُودَ (قَوْلُهُ إنْ طَلَبَهَا مِنْهُ إلَخْ) سَوَاءٌ طَالَبَ الظَّالِمُ الْمَالِكَ بِهَا أَمْ لَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ أَوْ لِقَوْلِ الْمَالِكِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لِسُؤَالِ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَلَا وَدِيعَةَ لِأَحَدٍ إلَخْ مَقُولٌ لِلْقَوْلِ ابْتِدَاءً إلَخْ (قَوْلُهُ وَهَلْ يَكْفِي جَوَابُهُ) أَيْ لِدَعْوَى الْإِيدَاعِ الثَّابِتِ اهـ سم عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ أَيْ مَنْ قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ بِأَصْلِ الْإِيدَاعِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ السِّيَاقِ فَلْيُرَاجَعْ اهـ أَيْ وَيُعْلَمُ مِنْهُ كِفَايَتُهُ جَوَابًا عَنْ غَيْرِ الثَّابِتِ بِالْأَوْلَى (قَوْلُهُ مَا ذُكِرَ مِنْ التَّفْصِيلِ) إلَى قَوْلِهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَسَيَعْلَمُ إلَى وَأَفْتَى وَقَوْلِهِ وَيَظْهَرُ إلَى بِأَنَّهُ (قَوْلُهُ إلَّا الْمُرْتَهِنَ وَالْمُسْتَأْجِرَ) وَالضَّابِطُ أَنْ يُقَالَ كُلُّ مَنْ ادَّعَى التَّلَفَ صُدِّقَ وَلَوْ غَاصِبًا، وَمَنْ ادَّعَى الرَّدَّ فَإِنْ كَانَتْ يَدُهُ يَدَ ضَمَانٍ كَالْمُسْتَلِمِ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ، وَإِنْ كَانَ أَمِينًا فَإِنْ ادَّعَى الرَّدَّ عَلَى غَيْرِ مَنْ ائْتَمَنَهُ فَكَذَلِكَ أَوْ عَلَى مَنْ ائْتَمَنَهُ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ إلَّا الْمُكْتَرِيَ وَالْمُرْتَهِنَ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ لَا يُصَدَّقَانِ فِي الرَّدِّ) أَيْ وَيُصَدَّقَانِ فِي التَّلَفِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ أَنَّ نَحْوَ الْغَاصِبِ) أَيْ مَنْ يَدُهُ يَدَ ضَمَانٍ كَالْمُسْتَلِمِ (قَوْلُهُ وَيَظْهَرُ) أَيْ لِلشَّارِحِ (قَوْلُهُ لُقَطَةُ الْحَرَمِ) أَيْ حَرَمِ مَكَّةَ لَا الْمَدِينَةِ لِجَوَازِ تَمَلُّكِ لُقَطَتِهِ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَلَعَلَّهُ) أَيْ ابْنَ عَبْدِ السَّلَامِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ قَالَ) أَيْ الْأَذْرَعِيُّ (قَوْلُهُ بِأَنْ يَبْعُدَ فِي الْعَادَةِ) إنْ كَانَ
بِالرَّدِّ وَالتَّلَفِ فَخَرَجَ بِهِ مَا لَوْ ادَّعَى الرَّدَّ وَالتَّلَفَ بَعْدَ ذَلِكَ أَيْ بَعْدَ الْجُحُودِ فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ فِي دَعْوَى التَّلَفِ لَكِنْ يَضْمَنُ وَلَا يُصَدَّقُ فِي دَعْوَى الرَّدِّ إلَّا بِبَيِّنَةٍ كَمَا يُسْتَفَادُ مِمَّا يَأْتِي عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ بِأَنَّ التَّنَاقُضَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ التَّنَاقُضُ الْمَذْكُورُ حَاصِلٌ مَعَ الْبَيِّنَةِ أَيْضًا ضَرُورَةَ أَنَّهُ فَرْعُ الدَّعْوَى (قَوْلُهُ لَا يُقْبَلُ تَأْوِيلًا) قَدْ يُقَالُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ مَا فَصَّلُوا هُنَاكَ بَيْنَ أَنْ يَذْكُرَ لِغَلَطِهِ وَجْهًا مُحْتَمَلًا فَتُسْمَعُ بَيِّنَتُهُ وَإِلَّا فَلَا فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ يُقْبَلُ مِنْهُ الْكُلُّ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ نَعَمْ إنْ اعْتَرَفَ بَعْدَ الْجُحُودِ بِأَنَّهَا كَانَتْ بَاقِيَةً يَوْمَهُ لَمْ يُصَدَّقْ فِي دَعْوَاهُ إلَّا بِبَيِّنَةِ الرَّدِّ انْتَهَى أَيْ وَأَمَّا دَعْوَاهُ التَّلَفَ فَيُصَدَّقُ فِيهَا بِيَمِينِهِ وَيَضْمَنُ كَمَا يُسْتَفَادُ مِنْ قَوْلِ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ بَعْدَ ذَلِكَ، وَإِنْ ادَّعَى التَّلَفَ بَعْدَهُ أَيْ الْجُحُودِ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ وَضَمِنَ الْبَدَلَ لِخِيَانَتِهِ بِالْجُحُودِ كَالْغَاصِبِ سَوَاءٌ قَالَ فِي جُحُودِهِ لَا شَيْءَ لَك عِنْدِي أَمْ قَالَ لَمْ تُودِعْنِي وَإِنْ ادَّعَى الرَّدَّ بَعْدَهُ لَمْ يُقْبَلْ إلَّا بِبَيِّنَةٍ انْتَهَى (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَهُوَ) أَيْ الْجُحُودُ بِقِسْمَيْهِ أَيْ لَمْ تُودِعْنِي وَلَا وَدِيعَةَ لَك عِنْدِي (قَوْلُهُ وَهَلْ يَكْفِي جَوَابُهُ) وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ جَوَابَهُ بَعْدَ إنْكَارِ أَصْلِ الْإِيدَاعِ الْمَذْكُورِ فَمُشْكِلٌ؛ لِأَنَّهُ