الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مِنْ النَّسَبِ الْحُرِّ (نِكَاحُهَا) أَيْ أَمَةِ وَلَدِهِ وَإِنْ لَمْ يَجِبْ إعْفَافُهُ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ لَكِنْ مَرَّ فِي مَبْحَثِ نِكَاحِ الْأَمَةِ أَنَّ مَحَلَّهُ فِي الْمُوسِرِ كَمَا أَفْهَمَتْهُ عِلَّتُهُمْ وَجَرَى عَلَيْهِ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ لِأَنَّ قُوَّةَ شُبْهَتِهِ فِي مَالِهِ اسْتِحْقَاقَهُ الْإِعْفَافَ عَلَيْهِ صَيَّرَتْهُ كَالشَّرِيكِ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ تَحْرُمْ عَلَى أَصْلٍ قِنٍّ كَأَمَةِ أَصْلٍ عَلَى فَرْعِهِ وَأَمَةِ فَرْعِ رَضَاعٍ عَلَى أَصْلِهِ قَطْعًا.
(فَلَوْ مَلَكَ زَوْجَةَ وَالِدِهِ الَّذِي لَا تَحِلُّ لَهُ الْأَمَةُ) حَالَ مِلْكِ الْوَلَدِ وَكَانَ نَكَحَهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِشَرْطِهِ (لَمْ يَنْفَسِخْ النِّكَاحُ فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ دَوَامًا لِقُوَّتِهِ مَا لَا يُغْتَفَرُ ابْتِدَاءً وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَرْتَفِعْ نِكَاحُ الْأَمَةِ بِطُرُوِّ يَسَارٍ وَتَزَوُّجِ حُرَّةٍ أَمَّا إذَا حَلَّتْ لَهُ حِينَئِذٍ لِكَوْنِهِ قِنًّا أَوْ الْوَلَدِ مُعْسِرًا لَا يَلْزَمُهُ إعْفَافُهُ أَوْ مُكَاتَبًا وَأَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِي تَزْوِيجِهَا مِنْ أَبِيهِ فَلَا يَنْفَسِخُ بِطُرُوِّ مِلْكِ الْوَلَدِ قَطْعًا فَقَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ " هَذَا التَّقْيِيدُ لَا فَائِدَةَ لَهُ " مَرْدُودٌ بِذَلِكَ.
(وَلَيْسَ لَهُ نِكَاحُ أَمَةِ مُكَاتَبِهِ) لِأَنَّ شُبْهَتَهُ فِي مَالِهِ أَقْوَى مِنْ شُبْهَةِ الْوَلَدِ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ (فَإِنْ مَلَكَ مُكَاتَبٌ زَوْجَةَ سَيِّدِهِ انْفَسَخَ النِّكَاحُ فِي الْأَصَحِّ) وَفَارَقَ الِابْنَ بِأَنَّ تَعَلُّقَ السَّيِّدِ بِمَالِ الْمُكَاتَبِ أَشَدُّ مِنْ تَعَلُّقِ الْأَصْلِ بِمَالِ الْفَرْعِ وَمِنْ ثَمَّ جَرَى لَنَا قَوْلٌ إنَّهُ مِلْكٌ لِلسَّيِّدِ وَإِنَّمَا لَمْ يَعْتِقْ بَعْضُ سَيِّدٍ مَلَكَهُ مُكَاتَبُهُ لِأَنَّهُ قَدْ يَجْتَمِعُ مِلْكُ الْبَعْضِ وَعَدَمُ الْعِتْقِ إذْ الْمُكَاتَبُ نَفْسُهُ لَوْ مَلَكَ أَبَاهُ لَمْ يَعْتِقْ عَلَيْهِ وَالْمِلْكُ وَالنِّكَاحُ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا.
(فَصْلٌ) :
(السَّيِّدُ بِإِذْنِهِ فِي نِكَاحِ عَبْدِهِ لَا يَضْمَنُ)
بِذَلِكَ الْإِذْنِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ السِّيَاقُ الَّذِي هُوَ نَفْيُ كَوْنِ الْإِذْنِ سَبَبًا لِلضَّمَانِ، وَاحْتِمَالُ أَنَّهُ لِإِفَادَةِ كَوْنِ الْإِذْنِ سَبَبًا لِنَفْيِ الضَّمَانِ بَعِيدٌ مِنْ السِّيَاقِ وَالْمَعْنَى؛ لِأَنَّ نَفْيَ الضَّمَانِ هُوَ الْأَصْلُ فَلَا يُحْتَاجُ لِبَيَانِ سَبَبٍ لَهُ حُرٍّ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَى الْمَتْنِ نَعَمْ الْأَحْسَنُ لَا يَضْمَنُ بِإِذْنِهِ فِي نِكَاحِ عَبْدِهِ
إلَى أَنَّ قَوْلَهُ " وَنِكَاحُهَا " مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَطْءُ وَلَدِهِ اهـ عَمِيرَةُ (قَوْلُهُ: مِنْ النَّسَبِ) احْتَرَزَ بِهِ عَنْ الْأَصْلِ مِنْ الرَّضَاعِ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: الْحُرِّ) نَعْتٌ لِأَصْلِ. عِبَارَةُ الْمُغْنِي: عَلَى الْأَبِ الْحُرِّ الْكُلِّ أَمَّا غَيْرُ الْحُرِّ الْكُلِّ فَلَهُ نِكَاحُهَا إذْ لَيْسَ عَلَيْهِ إعْفَافُهُ لَا اهـ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَجِبْ إعْفَافُهُ) أَيْ عَلَى ذَلِكَ الْوَلَدِ بِأَنْ كَانَ هُنَاكَ مَنْ هُوَ مُقَدَّمٌ عَلَيْهِ فِي وُجُوبِ الْإِعْفَافِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: أَنَّ مَحَلَّهُ) أَيْ مَنْعِ نِكَاحِ أَمَةِ فَرْعِهِ وَقَوْلُهُ: فِي الْمُوسِرِ أَيْ فِي الْفَرْعِ الْمُوسِرِ لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ إعْفَافُهُ لَكِنْ قَدَّمْنَا هُنَاكَ تَصْرِيحَ صَاحِبِ الْعُبَابِ بِأَنَّهُ لَا فَرْقَ اهـ سم أَقُولُ وَيُفِيدُ الْفَرْقُ مُوَافَقَةَ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي لِلشَّارِحِ فِي قَوْلِهِ الْآتِي آنِفًا أَوْ الْوَلَدُ مُعْسِرًا إلَخْ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ قُوَّةَ شُبْهَتِهِ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ (قَوْلُهُ: شُبْهَتِهِ إلَخْ) وَقَوْلُهُ: اسْتِحْقَاقَهُ إلَخْ قَدْ ضَبَّبَ الشَّارِحُ عَلَيْهِمَا فَيُحْتَمَلُ أَنَّ اسْتِحْقَاقَهُ عَطْفُ بَيَانٍ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ مَفْعُولُ شُبْهَةٍ عَلَى ضَرْبٍ مِنْ التَّأْوِيلِ لِأَنَّ شُبْهَةً اسْمُ عَيْنٍ اهـ سم وَقَوْلُهُ: لِأَنَّ شُبْهَةً اسْمُ عَيْنٍ فِيهِ نَظَرٌ عِبَارَةُ الْقَامُوسِ وَالشُّبْهَةُ بِالضَّمِّ: الِالْتِبَاسُ وَالْمِثْلُ اهـ عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ: اسْتِحْقَاقَهُ مَفْعُولُ " شُبْهَةِ " سم عَلَى حَجّ اهـ.
(قَوْلُهُ: لَمْ يَحْرُمْ) أَيْ نِكَاحُ أَمَةِ الْفَرْعِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: عَلَى أَصْلٍ قِنٍّ) أَيْ كُلًّا أَوْ بَعْضًا.
(قَوْلُ الْمَتْنِ الْأَمَةُ) أَيْ أَمَةُ ابْنِهِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: حَالَ مِلْكِ الْوَلَدِ) كَأَنْ أَيْسَرَ بِنَفْسِهِ أَوْ بِيَسْرَةِ وَلَدِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ: لَمْ يَنْفَسِخْ النِّكَاحُ) وَلَوْ أَحْبَلَ الْأَبُ الْأَمَةَ بَعْدَ مِلْكِ وَلَدِهِ لَهَا هَلْ تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ كَمَا مَرَّ أَوْ لَا تَصِيرُ لِأَنَّ مُسْتَنَدَ الْوَطْءِ النِّكَاحُ الْمُعْتَمَدُ الثَّانِي مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ (قَوْلُهُ: قِنًّا) أَيْ أَوْ مُبَعَّضًا اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: أَوْ الْوَلَدُ مُعْسِرًا) هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى مَا مَرَّ آنِفًا عَنْ الزَّرْكَشِيّ وَغَيْرِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ سم (قَوْلُهُ: بِذَلِكَ) أَيْ بِقَوْلِهِ أَمَّا إذَا حَلَّتْ لَهُ إلَخْ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَيْسَ لَهُ) أَيْ يَحْرُمُ عَلَى السَّيِّدِ قَطْعًا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: لِأَنَّ شُبْهَتَهُ) أَيْ السَّيِّدِ وَقَوْلُهُ " فِي " مَالَهُ أَيْ الْمُكَاتَبُ وَقَوْلُهُ: مِنْ شُبْهَةِ الْوَلَدِ أَيْ فِي مَالِ وَلَدِهِ اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ: انْفَسَخَ النِّكَاحُ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ ثُمَّ يَنْفُذُ اسْتِيلَادُهُ وَقَالَ شَارِحُهُ إذَا أَوْلَدَ أَمَةَ مُكَاتَبِهِ انْتَهَى اهـ سم (قَوْلُهُ: وَفَارَقَ إلَخْ) أَيْ الْمُكَاتَبُ قَدْ يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ السَّابِقُ آنِفًا وَمِنْ ثَمَّ إلَخْ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ) أَيْ مَا فِي يَدِ الْمُكَاتَبِ (قَوْلُهُ: بَعْضُ سَيِّدٍ إلَخْ) أَيْ أَصْلُ سَيِّدٍ أَوْ فَرْعُهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: نَفْسِهِ) لَعَلَّهُ مُقَدَّمٌ عَنْ مُؤَخَّرٍ وَالْأَصْلُ إذْ الْمُكَاتَبُ لَوْ مَلَكَ أَبَا نَفْسِهِ إلَخْ.
[فَصْلٌ السَّيِّدُ بِإِذْنِهِ فِي نِكَاحِ عَبْدِهِ لَا يَضْمَنُ]
(قَوْلُهُ: بِذَلِكَ الْإِذْنِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَإِنْ كَانَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ نَعَمْ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ) أَيْ إرَادَةِ هَذَا الْمُقَدَّرِ (قَوْلُهُ: الَّذِي إلَخْ) نَعْتٌ لِلسِّيَاقِ (قَوْلُهُ: وَاحْتِمَالُ أَنَّهُ إلَخْ) أَيْ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ (قَوْلُهُ: فَلَا اعْتِرَاضَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهٌ قَالَ السُّبْكِيُّ وَلَوْ قَالَ الْمُصَنِّفُ: لَا يَضْمَنُ بِإِذْنِهِ فِي نِكَاحِ عَبْدِهِ لَكَانَ أَحْسَنَ لِيَتَسَلَّطَ النَّفْيُ عَلَى الضَّمَانِ بِالْإِذْنِ فَهُوَ نَفْيٌ لِكَوْنِ الْإِذْنِ سَبَبًا لِلضَّمَانِ وَهُوَ -
قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَجِبْ إعْفَافُهُ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: أَنَّ مَحَلَّهُ) أَيْ مَنْعِ نِكَاحِ أَمَةِ فَرْعِهِ (قَوْلُهُ فِي الْمُوسِرِ) أَيْ فِي الْفَرْعِ الْمُوسِرِ لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ إعْفَافُهُ لَكِنْ تَقَدَّمَ فِي الْحَاشِيَةِ عَلَى الْبَحْثِ الْمَذْكُورِ تَصْرِيحُ صَاحِبِ الْعُبَابِ بِأَنَّهُ لَا فَرْقَ (قَوْلُهُ: شُبْهَتِهِ، وَقَوْلُهُ: اسْتِحْقَاقُهُ) ضَبَّبَ عَلَيْهِمَا فَيُحْتَمَلُ أَنَّ " اسْتِحْقَاقَهُ " عَطْفُ بَيَانٍ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ مَفْعُولُ شُبْهَةٍ عَلَى ضَرْبٍ مِنْ التَّأْوِيلِ لِأَنَّ شُبْهَةَ اسْمُ عَيْنٍ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ لَمْ يَنْفَسِخْ النِّكَاحُ فِي الْأَصَحِّ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: فَلَوْ اسْتَوْلَدَهَا لَمْ يَنْفُذْ قَالَ فِي شَرْحِهِ لِأَنَّهُ رَضِيَ بِرِقِّ وَلَدِهِ حِينَ نَكَحَهَا وَلِأَنَّ النِّكَاحَ حَاصِلٌ مُحَقَّقٌ فَيَكُونُ وَاطِئًا بِالنِّكَاحِ لَا بِشُبْهَةِ الْمِلْكِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ نِكَاحٌ انْتَهَى فَظَهَرَ الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَوْ وَطِئَ وَإِنْ كَانَ رَقِيقًا كُلُّهُ جَارِيَةَ وَلَدِهِ بِغَيْرِ نِكَاحٍ كَانَ الْوَلَدُ حُرًّا لِلشُّبْهَةِ (قَوْلُهُ: فَلَا يَنْفَسِخُ بِطُرُوِّ مِلْكِ الْوَلَدِ) قَدْ يُشْكِلُ ذِكْرُ الطُّرُوِّ مَعَ قَوْلِهِ أَوْ مُكَاتَبًا وَأَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِي تَزْوِيجِهَا مِنْ أَبِيهِ لِأَنَّهُ صَرِيحٌ فِي تَصْوِيرِ الْمَسْأَلَةِ بِعَدَمِ طُرُوُّ الْمِلْكِ وَأَنَّهُ حَاصِلٌ عِنْدَ ابْتِدَاءِ النِّكَاحِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِقَوْلِهِ أَوْ مُكَاتَبًا إلَخْ تَصْوِيرُ حَالَةِ الْحِلِّ وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا تَصْوِيرُ طُرُوُّ الْمِلْكِ بِأَنْ يَشْتَرِيَهَا الْمُكَاتَبُ بَعْدَ تَزَوُّجِ الْأَبِ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: انْفَسَخَ النِّكَاحُ فِي الْأَصَحِّ) قَالَ فِي الرَّوْضِ ثُمَّ يَنْفُذُ اسْتِيلَادُهُ قَالَ فِي شَرْحِهِ إذَا أَوْلَدَ أَمَةَ مُكَاتَبِهِ كَمَا سَيَأْتِي إيضَاحُهُ فِي الْكِتَابَةِ انْتَهَى.
(فَصْلٌ) :
(قَوْلُهُ: فَلَا اعْتِرَاضَ إلَخْ) عِبَارَةُ الزَّرْكَشِيّ فِي الِاعْتِرَاضِ مَا نَصُّهُ تَعْبِيرُ الْمُصَنِّفِ يُعْطِي أَنَّ الْإِذْنَ -
لِيَكُونَ نَصًّا فِي الْأَوَّلِ فَإِنْ قُلْت بِإِذْنِهِ قَيْدٌ لِمُقَابِلِ الْجَدِيدِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ تَقَدُّمِهِ وَتَأَخُّرِهِ قُلْت مَمْنُوعٌ بَلْ عَلَى الْجَدِيدِ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْإِذْنِ وَعَدَمِهِ وَعَلَى الْقَدِيمِ لَا بُدَّ مِنْهُ فَحَقُّ الْعِبَارَةِ لَوْلَا مَا قَرَّرْته السَّيِّدُ لَا يَضْمَنُ ذَلِكَ عَلَى الْجَدِيدِ وَفِي الْقَدِيمِ يَضْمَنُهُ إنْ أَذِنَ (مَهْرًا وَنَفَقَةً) أَيْ مُؤْنَةً بَلْ غَالِبُ الْفُقَهَاءِ يُطْلِقُونَهَا عَلَيْهَا (فِي الْجَدِيدِ) لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْهُمَا تَصْرِيحًا وَلَا تَعْوِيضًا بَلْ لَوْ ضَمِنَ ذَلِكَ عِنْدَ إذْنِهِ لَمْ يَضْمَنْهُ لِتَقَدُّمِ ضَمَانِهِ عَلَى وُجُوبِهِ بِخِلَافِهِ بَعْدَ الْعَقْدِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ فِي الْمَهْرِ إنْ عَلِمَهُ لَا النَّفَقَةِ إلَّا فِيمَا وَجَبَ مِنْهَا قَبْلَ الضَّمَانِ وَعَلِمَهُ.
(وَهُمَا فِي كَسْبِهِ) كَذِمَّتِهِ لِأَنَّهُ بِالْإِذْنِ رَضِيَ بِصَرْفِ كَسْبِهِ فِيهِمَا وَلَا يُعْتَبَرُ كَسْبُهُ الْحَادِثُ بَعْدَ الْإِذْنِ فِي النِّكَاحِ بَلْ الْحَادِثُ (بَعْدَ النِّكَاحِ) وَوُجُوبِ الدَّفْعِ وَهُوَ فِي مَهْرِ مُفَوِّضَةٍ بِفَرْضٍ صَحِيحٍ أَوْ وَطْءٍ وَمَهْرِ غَيْرِهَا الْحَالِّ بِالْعَقْدِ وَالْمُؤَجَّلِ بِالْحُلُولِ وَفِي النَّفَقَةِ بِالتَّمْكِينِ وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَ فِي إذْنِهِ لَهُ فِي الضَّمَانِ كَسْبُهُ بَعْدَ الْإِذْنِ وَإِنْ تَأَخَّرَ الضَّمَانُ عَنْهُ لِثُبُوتِ الْمَضْمُونِ حَالَةَ الْإِذْنِ ثُمَّ لَا هُنَا كَمَا مَرَّ (الْمُعْتَادِ) كَالْحِرْفَةِ (وَالنَّادِرِ) كَلُقَطَةٍ وَوَصِيَّةٍ، وَكَيْفِيَّةُ تَعَلُّقِهِمَا بِالْكَسْبِ أَنَّهُ يُنْظَرُ فِي كَسْبِهِ كُلَّ يَوْمٍ فَيُؤَدِّي مِنْهُ النَّفَقَةَ لِأَنَّ الْحَاجَةَ إلَيْهَا نَاجِزَةٌ ثُمَّ إنْ فَضَلَ شَيْءٌ صُرِفَ لِلْمَهْرِ الْحَالِّ حَتَّى يَفْرُغَ ثُمَّ يُصْرَفُ لِلسَّيِّدِ وَلَا يُدَّخَرُ مِنْهُ شَيْءٌ لِلنَّفَقَةِ أَوْ الْحُلُولِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ لِعَدَمِ وُجُوبِهِمَا وَقَوْلُ الْغَزَالِيِّ يُصْرَفُ لِلْمَهْرِ أَوَّلًا ثُمَّ لِلنَّفَقَةِ حَمَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَلَى مَا إذَا امْتَنَعَتْ مِنْ تَسْلِيمِ نَفْسِهَا حَتَّى تَقْبِضَ الْمَهْرَ كُلَّهُ.
وَنَازَعَ الْأَذْرَعِيُّ فِي الْمَقَالَتَيْنِ ثُمَّ بَحَثَ أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ كُلٌّ مِنْ هَذَيْنِ لِأَنَّهُمَا دَيْنٌ فِي كَسْبِهِ فَيَصْرِفُهُ عَمَّا شَاءَ مِنْ الْمَهْرِ أَوْ النَّفَقَةِ وَهُوَ الْقِيَاسُ (فَإِنْ كَانَ مَأْذُونًا لَهُ فِي التِّجَارَةِ فَ) يَجِبَانِ
الْمَقْصُودُ وَعِبَارَتُهُ مُحْتَمِلَةٌ لِهَذَا وَمُحْتَمِلَةٌ أَيْضًا لِكَوْنِ الْإِذْنِ سَبَبًا لِنَفْيِ الضَّمَانِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ} [القصص: 17] وَلَيْسَ بِمَقْصُودٍ اهـ فَقَوْلُ الشَّارِحِ نَعَمْ إلَخْ تَسْلِيمٌ لِاعْتِرَاضِ السُّبْكِيّ الْمَذْكُورِ وَقَوْلُهُ: فَلَا اعْتِرَاضَ إلَخْ دَفْعٌ لِاعْتِرَاضِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ بِأَنَّهُ بَاطِلٌ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ فَلَا يُتَّجَهُ قَوْلُ الْمُحَشِّي بَعْدَ ذِكْرِهِ عَنْ الزَّرْكَشِيّ نَحْوَ مَا مَرَّ عَنْ السُّبْكِيّ مَا نَصُّهُ وَظَاهِرٌ أَنَّ هَذَا الِاعْتِرَاضَ لَا يَنْدَفِعُ بِمَا قَرَّرَهُ الشَّارِحُ فَإِنْ أَرَادَهُ فَفِي نَفْيِ الِاعْتِرَاضِ بِهِ نَظَرٌ انْتَهَى اهـ سَيِّدْ عُمَرْ بِاخْتِصَارٍ (قَوْلُهُ: لِيَكُونَ نَصًّا فِي الْأَصْلِ) فِي النَّصِّيَّةِ نَظَرٌ اهـ سم أَيْ لِاحْتِمَالِ تَعَلُّقِ الْجَارِّ بِالنَّفْيِ وَلَوْ بَعِيدًا (قَوْلُهُ: فَإِنْ قُلْت بِإِذْنِهِ) أَيْ الَّذِي فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: بَيْنَ تَقَدُّمِهِ) أَيْ تَقَدُّمِ " بِإِذْنِهِ " عَلَى لَا يَضْمَنُ (قَوْلُهُ: مَمْنُوعٌ إلَخْ) فِي صَلَاحِيَةِ مَا ذَكَرَهُ سَنَدًا لِهَذَا الْمَنْعِ لِلسَّنَدِيَّةِ بَحْثٌ لَا يَخْفَى اهـ سم وَلَك أَنْ تُجِيبَ بِأَنَّ مَحَطَّ السَّنَدِ قَوْلُهُ: وَعَلَى الْقَدِيمِ إلَخْ وَالْحَاصِلُ أَنَّ قَوْلَهُ بِإِذْنِهِ لِلْإِشَارَةِ إلَى رَدِّ الْقَدِيمِ الْقَائِلِ بِسَبَبِيَّةِ الْإِذْنِ لِلضَّمَانِ (قَوْلُهُ: لَا بُدَّ مِنْهُ) أَيْ مِنْ بِإِذْنِهِ (قَوْلُهُ: لَوْلَا مَا قَرَّرْته) أَيْ مِنْ دَلَالَةِ السِّيَاقِ عَلَى إرَادَةِ مَا قَرَّرْته (قَوْلُهُ: يُطْلِقُونَهَا) أَيْ النَّفَقَةَ عَلَيْهَا أَيْ الْمُؤْنَةِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْهُمَا) إلَى قَوْلِهِ وَقَوْلُ الْغَزَالِيِّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ لَا النَّفَقَةِ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: بَلْ لَوْ ضَمِنَ ذَلِكَ) أَيْ ذَكَرَ مَا يَدُلُّ عَلَى الضَّمَانِ كَأَنْ قَالَ تَزَوَّجْ وَعَلَيَّ الْمَهْرُ وَالنَّفَقَةُ وَقَوْلُهُ: لَمْ يَضْمَنْهُ أَيْ لَمْ يَلْزَمْهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: لِتَقَدُّمِ ضَمَانِهِ إلَخْ) أَيْ مَا ذَكَرَ مِنْ الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ) أَيْ ضَمَانِ السَّيِّدِ (قَوْلُهُ: إنْ عَلِمَهُ) أَيْ قَدْرَ الْمَهْرِ وَقَوْلُهُ: مِنْهَا أَيْ النَّفَقَةِ وَقَوْلُهُ: عَلِمَهُ أَيْ قَدْرَ مَا وَجَبَ إلَخْ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَهُمَا فِي كَسْبِهِ) وَلَوْ آجَرَ نَفْسَهُ فِيهِمَا أَيْ الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ جَازَ اهـ رَوْضٌ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَسْتَقِلُّ بِالْإِيجَارِ اهـ سم (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ بِالْإِذْنِ إلَخْ) .
(فَرْعٌ) :
لَوْ زَوَّجَ عَبْدَهُ بِأَمَتِهِ أَنْفَقَ عَلَيْهِمَا بِحُكْمِ الْمِلْكِ فَإِنْ أَتَى الْعَبْدُ مِنْهَا بِأَوْلَادٍ فَإِنْ أَعْتَقَهَا السَّيِّدُ وَأَوْلَادَهَا فَنَفَقَتُهَا فِي كَسْبِ الْعَبْدِ وَنَفَقَةُ أَوْلَادِهَا عَلَيْهَا فَإِنْ أَعْسَرَتْ فَفِي بَيْتِ الْمَالِ وَإِنْ أُعْتِقَ الْعَبْدُ دُونَهَا فَنَفَقَتُهَا عَلَى الْعَبْدِ كَحُرٍّ تَزَوَّجَ أَمَةً وَنَفَقَةُ الْأَوْلَادِ عَلَى السَّيِّدِ لِأَنَّهُمْ مِلْكُهُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: رَضِيَ بِصَرْفِ كَسْبِهِ إلَخْ) إطْلَاقُهُ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ بِالنِّسْبَةِ لِعَامِّيٍّ لَمْ يَطَّرِدْ عُرْفُ أَهْلِ مَحَلَّتِهِ بِذَلِكَ بَلْ قَدْ يَطَّرِدُ الْعُرْفُ فِي بَعْضِ النَّوَاحِي بِخِلَافِ ذَلِكَ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ التَّعْلِيلَ الْمَذْكُورَ نَظَرًا لِلْغَالِبِ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُ ع ش قَوْلُهُ: وَهُمَا فِي كَسْبِهِ هَلْ وَلَوْ خَصَّهُ بِأَحَدِهِمَا أَوْ نَفَاهُ عَنْهُمَا؟ تَأَمَّلْ كَذَا فِي هَامِشٍ وَالْأَقْرَبُ نَعَمْ لِأَنَّ الْإِذْنَ فِي النِّكَاحِ إذْنٌ فِيمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي الضَّمَانِ وَنَهَاهُ عَنْ الْأَدَاءِ فَإِنَّهُ إذَا غَرِمَ يَرْجِعُ بِمَا غَرِمَهُ عَلَى الْأَصْلِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يُعْتَبَرُ إلَخْ) أَيْ فِي غَيْرِ الْمَأْذُونِ لَهُ بِالتِّجَارَةِ وَأَمَّا الْمَأْذُونُ لَهُ فِي التِّجَارَةِ فَسَيَأْتِي أَنَّهُ يُعْتَبَرُ كَسْبُهُ الْحَادِثُ بَعْدَ الْإِذْنِ وَلَوْ قَبْلَ النِّكَاحِ (قَوْلُهُ: وَوُجُوبِ الدَّفْعِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى النِّكَاحِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ وُجُوبُ الدَّفْعِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَمَهْرِ غَيْرِهَا) عَطْفٌ عَلَى مَهْرِ مُفَوِّضَةٍ (قَوْلُهُ: الْحَالِّ بِالْعَقْدِ إلَخْ) أَيْ إذَا كَانَتْ مُطِيقَةً لِلْوَطْءِ فَلَوْ كَانَتْ صَغِيرَةً لَا تُطِيقُهُ كَأَنْ زَوَّجَ أَمَتَهُ الصَّغِيرَةَ بِرَقِيقٍ فَلَا يَجِبُ إلَّا بَعْدَ الْإِطَاقَةِ كَمَا يَأْتِي فِي الصَّدَاقِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَفِي النَّفَقَةِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى فِي مَهْرِ مُفَوِّضَةٍ.
(قَوْلُهُ: فِي الضَّمَانِ) مُتَعَلِّقٌ بِالْإِذْنِ وَقَوْلُهُ: كَسْبُهُ نَائِبُ فَاعِلِ " اُعْتُبِرَ " وَقَوْلُهُ: عَنْهُ أَيْ الْكَسْبِ وَقَوْلُهُ لِثُبُوتِ الْمَضْمُونِ إلَخْ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَ إلَخْ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ يُنْظَرُ فِي كَسْبِهِ إلَخْ) أَيْ وُجُوبًا أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ لِأَنَّ الْحَاجَةَ إلَخْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: إلَيْهَا) أَيْ النَّفَقَةِ (قَوْلُهُ: فِي الْمُسْتَقْبَلِ) رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الْمَعْطُوفَيْنِ (قَوْلُهُ: وَقَوْلُ الْغَزَالِيِّ إلَخْ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ: جُمْلَةُ إلَخْ (قَوْلُهُ: فِي الْمَقَالَتَيْنِ) هُمَا قَوْلُهُ وَكَيْفِيَّةُ تَعَلُّقِهِمَا إلَخْ وَقَوْلُ الْغَزَالِيِّ إلَخْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْقِيَاسُ) مُعْتَمَدٌ اهـ -
سَبَبٌ لِنَفْيِ الضَّمَانِ وَلَيْسَ بِمَقْصُودٍ إنَّمَا الْمَقْصُودُ نَفْيُ كَوْنِ الْإِذْنِ سَبَبًا لِلضَّمَانِ فَلَوْ سَلَّطَ النَّفْيَ عَلَى الضَّمَانِ بِالْإِذْنِ فَقَالَ لَا يَضْمَنُ بِإِذْنِهِ لَكَانَ أَحْسَنَ انْتَهَى وَظَاهِرٌ أَنَّ هَذَا الِاعْتِرَاضَ لَا يَنْدَفِعُ بِمَا قَرَّرَهُ الشَّارِحُ فَإِنْ أَرَادَ نَفْيَ الِاعْتِرَاضِ فَفِيهِ نَظَرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ انْتَهَى (قَوْلُهُ: لِيَكُونَ نَصًّا فِي الْأَوَّلِ) فِي النَّصِّيَّةِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ: مَمْنُوعٌ إلَخْ) فِي صَلَاحِيَةِ مَا ذَكَرَهُ سَنَدًا لِهَذَا الْمَنْعِ لِلسَّنَدِيَّةِ بَحْثٌ لَا يَخْفَى (قَوْلُهُ: وَهُمَا فِي كَسْبِهِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَوْ أَجَّرَ نَفْسَهُ فِيهِمَا أَيْ الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ جَازَ أَيْ بِنَاءً عَلَى جَوَازِ بَيْعِ الْمُسْتَأْجَرِ انْتَهَى فَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَسْتَقِلُّ بِالْإِيجَارِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) -
(فِيمَا بِيَدِهِ مِنْ رِبْحٍ) وَلَوْ قَبْلَ الْإِذْنِ فِي النِّكَاحِ (وَكَذَا رَأْسُ مَالٍ فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهُ لَزِمَهُ بِعَقْدٍ مَأْذُونٍ فِيهِ فَكَانَ كَدَيْنِ التِّجَارَةِ وَبِهِ فَارَقَ مَا مَرَّ فِي الْكَسْبِ أَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ إلَّا بَعْدَ الْوُجُوبِ وَيُفَرَّقُ أَيْضًا بِأَنَّ الْقِنَّ لَا تَعَلُّقَ لَهُ وَلَا شُبْهَةَ فِيمَا حَصَلَ بِكَسْبِهِ وَإِنْ وَفَرَّهُ السَّيِّدُ تَحْتَ يَدِهِ بِخِلَافِ مَالِ التِّجَارَةِ لِأَنَّهُ مُفَوَّضٌ لِرَأْيِهِ فَلَهُ فِيهِ نَوْعُ اسْتِقْلَالٍ وَيَجِبَانِ فِي كَسْبِهِ هُنَا أَيْضًا فَإِذَا لَمْ يَفِ أَحَدُهُمَا بِهِ كُمِّلَ مِنْ الْآخَرِ (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُكْتَسِبًا وَلَا مَأْذُونًا لَهُ) أَوْ زَادَ عَلَى مَا قَدَّرَ لَهُ (فَفِي ذِمَّتِهِ) يُطَالَبُ بِهِ إذَا عَتَقَ لِوُجُوبِهِ بِرِضَا مُسْتَحِقِّهِ (وَفِي قَوْلٍ عَلَى السَّيِّدِ) لِأَنَّ الْإِذْنَ لِمَنْ هَذَا حَالُهُ الْتِزَامٌ لِلْمُؤَنِ.
(وَلَهُ الْمُسَافَرَةُ بِهِ) إنْ تَكَفَّلَ الْمَهْرَ وَالنَّفَقَةَ وَيُمْكِنُ رُجُوعٌ إنْ تَكَفَّلَ الْآتِيَ
ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ: فِيمَا بِيَدِهِ مِنْ رِبْحٍ وَكَذَا إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْكَلَامَ إذَا بَقِيَ الرِّبْحُ وَرَأْسُ الْمَالِ إلَى الْوُجُوبِ فَلِلسَّيِّدِ إتْلَافُهُمَا قَبْلَهُ فَلْيُرَاجَعْ ثُمَّ بَحَثْت مَعَ م ر فَوَافَقَ عَلَى الظَّاهِرِ الْمَذْكُورِ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَبْلَ الْإِذْنِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ نَكَحَ فَاسِدًا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَيُمْكِنُ إلَى وَلَمْ يَتَعَلَّقْ وَقَوْلَهُ: خِلَافًا لِمَا قَدْ يُتَوَهَّمُ إلَى وَخَرَجَ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ إنْ تَكَفَّلَ إلَى لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ إلَّا قَوْلَهُ إنْ تَكَفَّلَ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ دَيْنَ الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ (قَوْلُهُ: وَبِهِ فَارَقَ إلَخْ) أَيْ بِالتَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ مَا مَرَّ أَيْ فِي قَوْلِهِ وَلَا يُعْتَبَرُ كَسْبُهُ إلَخْ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَيَجِبَانِ فِي كَسْبِهِ هُنَا إلَخْ) هَلْ مَحَلُّهُ فِي الْكَسْبِ الْحَاصِلِ بَعْدَ النِّكَاحِ وَوُجُوبِ الدَّفْعِ أَوْ لَا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَاصِلِ قَبْلَ ذَلِكَ بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ فِي غَيْرِ الْمَأْذُونِ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَإِطْلَاقُ عِبَارَةِ نَحْوِ شَرْحِ الرَّوْضِ يَقْتَضِي الثَّانِيَ اهـ سم وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ الْأَوَّلُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِنْ الْفَرْقِ الَّذِي أَفَادَهُ الشَّارِحُ كَغَيْرِهِ ثُمَّ رَأَيْت نَقْلًا عَنْ حَاشِيَةِ الْمَحَلِّيِّ لِعَمِيرَةَ مَا نَصُّهُ الظَّاهِرُ أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ أَكْسَابُهُ بِغَيْرِ التِّجَارَةِ الَّتِي بَعْدَ الْإِذْنِ وَلَوْ قَبْلَ النِّكَاحِ انْتَهَى اهـ سَيِّدْ عُمَرْ عِبَارَةُ ع ش وَمِثْلُهُ أَيْ مَا بِيَدِهِ مِنْ رِبْحِ مَا كَسَبَهُ بِغَيْرِ التِّجَارَةِ قَبْلَ النِّكَاحِ عَلَى مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لَكِنَّ قَضِيَّةَ مَا فَرَّقَ بِهِ الشَّارِحُ هُنَا بَيْنَ مَالِ التِّجَارَةِ وَالْكَسْبِ خِلَافُهُ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا جَعَلَ لَهُ السَّيِّدُ نَوْعَ اسْتِقْلَالٍ بِالتَّصَرُّفِ صَارَ لَهُ شُبْهَةٌ فِي كُلِّ مَا بِيَدِهِ اهـ وَعِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ بَعْدَ كَلَامٍ طَوِيلٍ فَيُسْتَفَادُ مِنْ مَجْمُوعِ صَنِيعِهِ أَيْ شَرْحِ م ر وَصَنِيعِ ع ش عَلَيْهِ أَنَّ قِيَاسَ الْكَسْبِ عَلَى الرِّبْحِ الَّذِي فِي شَرْحِ الرَّوْضِ إنَّمَا هُوَ فِي أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَا يَتَقَيَّدُ بِكَوْنِهِ بَعْدَ وُجُوبِ الدَّفْعِ كَمَا يَتَقَيَّدُ بِهِ كَسْبُ غَيْرِ الْمَأْذُونِ وَهَذَا لَا يُنَافِي أَنَّ بَيْنَهُمَا فَرْقًا مِنْ حَيْثُ إنَّ الرِّبْحَ لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ كَوْنِهِ قَبْلَ الْإِذْنِ أَوْ بَعْدَهُ وَأَنَّ الْكَسْبَ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ الْإِذْنِ وَلَوْ قَبْلَ النِّكَاحِ (قَوْلُهُ: أَحَدُهُمَا) أَيْ الْكَسْبِ وَمَالِ التِّجَارَةِ بِهِ أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ (قَوْلُ الْمَتْنِ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُكْتَسِبًا) إمَّا لِعَدَمِ قُدْرَتِهِ أَوْ لِكَوْنِهِ مُحْتَرِفًا مَحْرُومًا اهـ مُغْنِي اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ زَادَ إلَخْ) أَيْ الرَّقِيقُ فِي الْمَهْرِ الَّذِي قَدَّرَهُ لَهُ السَّيِّدُ اهـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ سم أَيْ كَأَنْ أَذِنَ لَهُ السَّيِّدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِعَشَرَةٍ فَتَزَوَّجَ بِأَحَدَ عَشَرَ اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: فَفِي ذِمَّتِهِ) أَيْ فَقَطْ يُطَالَبُ بِهِمَا بَعْدَ عِتْقِهِ إنْ رَضِيَتْ بِالْمُقَامِ مَعَهُ لِأَنَّهُ دَيْنٌ لَازِمٌ لِرِضَا مُسْتَحِقِّهِ فَيَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ كَبَدَلِ الْقَرْضِ فَلَا يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ إذْ لَا جِنَايَةَ مِنْهُ وَلَا بِذِمَّةِ سَيِّدِهِ لِمَا مَرَّ أَوَّلَ الْفَصْلِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: يُطَالَبُ بِهِ) أَيْ بِمَا ذُكِرَ مِنْ الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ وَمَا زَادَهُ الْعَبْدُ عَلَى مَا قَدَّرَهُ السَّيِّدُ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَهُ الْمُسَافَرَةُ بِهِ) قَالَ النَّاشِرِيُّ وَتَجْوِيزُ السَّفَرِ بِهِ إذَا كَانَ الْمَهْرُ مُؤَجَّلًا ظَاهِرٌ أَمَّا لَوْ كَانَ حَالًّا وَالْعَبْدُ قَادِرٌ فَيُتَّجَهُ مَنْعُهُ مِنْ السَّفَرِ حَتَّى يُسَلِّمَهُ اهـ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَعَلَى السَّيِّدِ إنْ لَمْ يَتَحَمَّلْهُمَا الْأَقَلُّ كَمَا سَبَقَ أَيْ الْأَقَلُّ مِنْ أُجْرَةِ مِثْلِ مُدَّةِ السَّفَرِ وَنَفَقَتِهَا مَعَ الْمَهْرِ اهـ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِمُدَّةِ السَّفَرِ مَا عَدَا وَقْتَ التَّمَتُّعِ إذْ لَا بَدَلَ لَهُ كَمَا سَيَأْتِي اهـ سم (قَوْلُهُ: إنْ تَكَفَّلَ إلَخْ) سَيَأْتِي أَنَّهُ لَا يَأْثَمُ بِتَرْكِهِ (قَوْلُهُ: إنْ تَكَفَّلَ إلَخْ) وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ الْآتِي إنْ تَكَفَّلَ إلَخْ وَقَوْلُهُ: لَزِمَ الْأَقَلُّ إلَخْ لَعَلَّ هَذَا فِي غَيْرِ الْقِسْمِ الْأَخِيرِ وَهُوَ مَنْ لَيْسَ مَأْذُونًا وَلَا مُكْتَسِبًا أَمَّا هُوَ فَكُلٌّ مِنْ الْمُسَافَرَةِ بِهِ وَاسْتِخْدَامِهِ لَا يُفَوِّتُ شَيْئًا فَكَيْفَ يُشْتَرَطُ التَّكَفُّلُ وَيَلْزَمُ الْأَقَلُّ -
أَيْ السَّيِّدَ (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ فِيمَا بِيَدِهِ مِنْ رِبْحٍ وَكَذَا رَأْسُ مَالٍ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْكَلَامَ إذَا بَقِيَ الرِّبْحُ وَرَأْسُ الْمَالِ إلَى الْوُجُوبِ فَلِلسَّيِّدِ إتْلَافُهُمَا قَبْلَهُ فَلْيُرَاجَعْ ثُمَّ بَحَثْت مَعَ م ر فَوَافَقَ عَلَى الظَّاهِرِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: وَيَجِبَانِ فِي كَسْبِهِ هُنَا أَيْضًا) هَلْ مَحَلُّهُ فِي الْكَسْبِ الْحَاصِلِ بَعْدَ النِّكَاحِ وَوُجُوبِ الدَّفْعِ أَوْ لَا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَاصِلِ قَبْلَ ذَلِكَ بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ فِي غَيْرِ الْمَأْذُونِ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَإِطْلَاقُ عِبَارَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ يَقْتَضِي الثَّانِيَ (قَوْلُهُ: أَوْ زَادَ عَلَى مَا قُدِّرَ لَهُ) أَيْ كَأَنْ أَذِنَ السَّيِّدُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِعَشَرَةٍ فَتَزَوَّجَ بِأَحَدَ عَشَرَ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: فَفِي ذِمَّتِهِ) وَظَاهِرٌ أَنَّ هَذَا فِيمَا زَادَهُ الشَّارِحُ بِالنِّسْبَةِ لِلزِّيَادَةِ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَهُ الْمُسَافَرَةُ بِهِ) قَالَ النَّاشِرِيُّ: وَتَجْوِيزُ السَّفَرِ بِهِ إذَا كَانَ الْمَهْرُ مُؤَجَّلًا ظَاهِرٌ أَمَّا لَوْ كَانَ حَالًّا وَالْعَبْدُ قَادِرٌ فَيُتَّجَهُ مَنْعُهُ مِنْ السَّفَرِ حَتَّى يُسَلِّمَهُ انْتَهَى قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَعَلَى السَّيِّدِ إنْ لَمْ يَتَحَمَّلْهُمَا الْأَقَلُّ كَمَا سَبَقَ أَيْ الْأَقَلُّ مِنْ أُجْرَةِ مِثْلِ مُدَّةِ السَّفَرِ وَنَفَقَتِهَا مَعَ الْمَهْرِ انْتَهَى وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِمُدَّةِ السَّفَرِ مَا عَدَا وَقْتَ التَّمَتُّعِ إذْ لَا بَدَلَ لَهُ كَمَا سَيَأْتِي (قَوْلُهُ: إنْ تَكَفَّلَ الْمَهْرُ) هَلْ يُقَيَّدُ بِالْحَالِ وَإِلَّا كَفَى تَكَفُّلُ النَّفَقَةِ عَلَى قِيَاسِ قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي كَذَا قِيلَ وَيَرُدُّهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: إنْ تَكَفَّلَ الْمَهْرَ وَالنَّفَقَةَ، وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ الْآتِي إنْ تَكَفَّلَ الْمَهْرَ وَالنَّفَقَةَ، وَقَوْلُهُ: لَزِمَهُ الْأَقَلُّ إلَخْ) لَعَلَّ هَذَا كُلَّهُ فِي غَيْرِ الْقِسْمِ الْأَخِيرِ وَهُوَ مَنْ -
وَمَفْهُومُهُ لِهَذِهِ أَيْضًا وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ لِلْغَيْرِ كَرَهْنٍ وَإِلَّا اُشْتُرِطَ رِضَاهُ (وَيُفَوِّتَ الِاسْتِمْتَاعَ) عَلَيْهِ لِمِلْكِهِ الرَّقَبَةَ فَقُدِّمَ حَقُّهُ نَعَمْ لِلْعَبْدِ اسْتِصْحَابُ زَوْجَتِهِ مَعَهُ وَالْكِرَاءُ مِنْ كَسْبِهِ فَإِنْ لَمْ يَطْلُبْهَا لِلسَّفَرِ مَعَهُ فَنَفَقَتُهَا بَاقِيَةٌ بِحَالِهَا (وَإِذَا لَمْ يُسَافِرْ) بِهِ أَوْ سَافَرَ بِهِ مَعَهَا (لَزِمَهُ تَخْلِيَتُهُ لَيْلًا) أَيْ بَعْضَهُ الْآتِيَ فِي الْأَمَةِ وَوَقْتَ فَرَاغِ شُغْلِهِ بَعْدَ النُّزُولِ فِي السَّفَرِ فِيمَا يَظْهَرُ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ الْمَاوَرْدِيِّ ثُمَّ رَأَيْت الزَّرْكَشِيَّ صَرَّحَ بِنَحْوِ ذَلِكَ (لِلِاسْتِمْتَاعِ) لِأَنَّهُ وَقْتُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَ عَمَلُهُ لَيْلًا انْعَكَسَ الْحُكْمُ وَقَيَّدَ جَمْعٌ ذَلِكَ بِمَا إذَا لَمْ تَكُنْ بِمَنْزِلِ سَيِّدِهِ لِتَمَكُّنِهِ مِنْهَا كُلَّ وَقْتٍ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَمَحَلُّهُ إنْ كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا كُلَّ وَقْتٍ وَإِلَّا كَانَ يَتَخَدَّمُهُ جَمِيعَ النَّهَارِ فِي نَحْوِ زَرْعِهِ فَلَا فَرْقَ.
(وَيَسْتَخْدِمُهُ نَهَارًا إنْ تَكَفَّلَ الْمَهْرَ وَالنَّفَقَةَ) أَيْ تَحَمَّلَهُمَا وَهُوَ مُوسِرٌ أَوْ أَدَّاهُمَا وَلَوْ مُعْسِرًا (وَإِلَّا فَيُخَلِّيهِ لِكَسْبِهِمَا) لِإِحَالَتِهِ حُقُوقَ النِّكَاحِ عَلَى كَسْبِهِ (وَإِنْ اسْتَخْدَمَهُ) نَهَارًا (بِلَا تَكَفُّلٍ) أَوْ حَبَسَهُ بِلَا اسْتِخْدَامٍ (لَزِمَهُ الْأَقَلُّ مِنْ أُجْرَةِ مِثْلٍ) لَهُ مُدَّةَ الِاسْتِخْدَامِ أَوْ الْحَبْسِ أَيْ مِنْ ابْتِدَائِهِ إلَى وَقْتِ الْمُطَالَبَةِ (وَكُلِّ الْمَهْرِ) وَلَوْ مُؤَجَّلًا كَذَا قِيلَ وَيَرُدُّهُ مَا مَرَّ أَنَّ الْكَسْبَ لَا يُصْرَفُ إلَّا لِلْحَالِّ وَلَا يُدَّخَرُ مِنْهُ شَيْءٌ لِحُلُولِ الْمُؤَجَّلِ (وَالنَّفَقَةِ) أَيْ الْمُؤْنَةِ مُدَّةَ أَحَدِ ذَيْنِكَ أَيْضًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَهْرٌ أَوْ كَانَ وَهُوَ مُؤَجَّلٌ فِيمَا يَظْهَرُ لِمَا قَرَّرْته فَالْأَقَلُّ مِنْ الْأُجْرَةِ وَالنَّفَقَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَذَلِكَ لِأَنَّ أُجْرَتَهُ إنْ زَادَتْ فَالزِّيَادَةُ لِلسَّيِّدِ وَإِنْ نَقَصَتْ لَمْ يَلْزَمْهُ الْإِتْمَامُ وَبِهِ فَارَقَ مَا لَوْ اسْتَخْدَمَهُ أَجْنَبِيٌّ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ مُطْلَقًا وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ اسْتِخْدَامَهُ بِلَا تَكَفُّلٍ وَحَبْسَهُ بِلَا اسْتِخْدَامٍ وَلَا تَكَفُّلٍ لَا إثْمَ عَلَيْهِ فِيهِ لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ عَلَى الزَّوْجَةِ مِنْهُ بِوَجْهٍ خِلَافًا لِمَا قَدْ يُتَوَهَّمُ مِنْ قَوْلِهِ إنْ تَكَفَّلَ إلَخْ وَالْحَاصِلُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا قَرَّرْت بِهِ الْمَتْنَ أَنَّهُ فِي صُورَتَيْ السَّفَرِ وَالِاسْتِخْدَامِ إنْ تَكَفَّلَ بِالْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ لَزِمَاهُ وَإِنْ لَمْ يَتَكَفَّلْ أَوْ تَكَفَّلَ بِالْأَقَلِّ السَّابِقِ لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا الْأَقَلُّ وَأَنَّ الْخِيَرَةَ
الْمَذْكُورَانِ بَلْ لَعَلَّهُ أَيْضًا فِي غَيْرِ الْمَأْذُونِ مَعَهُ مِنْ مَالِ التِّجَارَةِ وَرِبْحِهِ مَا يَفِي بِالْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ لِأَنَّهُمَا يَتَعَلَّقَانِ بِذَلِكَ وَفِيهِ وَفَاءٌ بِهِمَا فَلَا حَاجَةَ إلَى اشْتِرَاطِ التَّكَفُّلِ وَلَا إلَى لُزُومِ الْأَقَلِّ الْمَذْكُورَيْنِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم.
أَقُولُ وَمَا ذَكَرَهُ آخِرًا مَحَلُّ تَأَمُّلٍ لِاحْتِمَالِ تَلَفِ مَا بِيَدِهِ وَلَوْ بِإِتْلَافِ السَّيِّدِ كَمَا مَرَّ وَمَا ذَكَرَهُ أَوَّلًا رَدَّهُ الْمُغْنِي فِي شَرْحٍ وَفِي قَوْلٍ يَلْزَمُهُ الْمَهْرُ وَالنَّفَقَةُ بِمَا نَصُّهُ قَالَ بَعْضُهُمْ: جَمِيعُ مَا سَبَقَ فِي عَبْدٍ كَسُوبٍ أَمَّا الْعَاجِزُ عَنْ الْكَسْبِ جُمْلَةً فَالظَّاهِرُ أَنَّ لِلسَّيِّدِ السَّفَرَ بِهِ وَاسْتِخْدَامَهُ حَضَرًا مِنْ غَيْرِ الْتِزَامِ شَيْءٍ انْتَهَى وَهَذَا بَحْثٌ مَرْدُودٌ لِأَنَّ اسْتِخْدَامَهُ يُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ فَهُوَ دَاخِلٌ فِي قَوْلِ الْأَصْحَابِ يَلْزَمُهُ الْأَقَلُّ مِنْ أُجْرَةِ مِثْلِهِ إلَى آخِرِهِ اهـ وَهُوَ الظَّاهِرُ (قَوْلُهُ: وَمَفْهُومُهُ) أَيْ وَرُجُوعُ مَفْهُومِ إنْ تَكَفَّلَ إلَخْ (قَوْلُهُ: أَيْضًا) أَيْ كَرُجُوعِهِ لِمَسْأَلَةِ الِاسْتِخْدَامِ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَتَعَلَّقْ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ تَكَفَّلَ الْمَهْرَ وَقَوْلُهُ: بِهِ أَيْ الْعَبْدِ رِضَاهُ أَيْ الْغَيْرِ اهـ سم (قَوْلُهُ: كَرَهْنٍ) أَيْ أَوْ اسْتِئْجَارٍ أَوْ كِتَابَةٍ أَوْ جِنَايَةٍ اهـ حَلَبِيٌّ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَيُفَوِّتَ) بِالنَّصْبِ مِنْ التَّفْوِيتِ (قَوْلُهُ: لِلْعَبْدِ اسْتِصْحَابُ زَوْجَتِهِ إلَخْ) فَإِنْ امْتَنَعَتْ مِنْ السَّفَرِ مَعَهُ وَلَوْ بِمَنْعِ السَّيِّدِ لَهَا إذَا كَانَتْ رَقِيقَةً سَقَطَتْ نَفَقَتُهَا مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ.
(قَوْلُهُ: وَالْكِرَاءُ) أَيْ لَهَا مِنْ كَسْبِهِ الظَّاهِرُ أَنَّ مِثْلَهُ سَائِرُ مُؤَنِ السَّفَرِ الزَّائِدِ عَلَى مُؤَنِ الْحَضَرِ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ (قَوْلُهُ: فِي الْأَمَةِ) أَيْ الْمُزَوَّجَةِ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَوَقْتَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى لَيْلًا (قَوْلُهُ: فِيمَا يَظْهَرُ إلَخْ) رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ وَقْتَ إلَخْ (قَوْلُهُ: انْعَكَسَ الْحُكْمُ) أَيْ فَتَلْزَمُهُ تَخْلِيَتُهُ نَهَارًا لِلِاسْتِمْتَاعِ وَقَوْلُهُ: وَقَيَّدَ جَمْعٌ ذَلِكَ أَيْ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ لَزِمَهُ تَخْلِيَتُهُ لَيْلًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَمَحَلُّهُ) أَيْ التَّقْيِيدِ بِمَا ذُكِرَ وَقَالَ سم أَيْ مَحَلُّ الْكَوْنِ بِمَنْزِلِ سَيِّدِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ: كُلَّ وَقْتٍ) لِيُتَأَمَّلَ الْمُرَادُ بِهِ فَإِنَّ ظَاهِرَهُ مُشْكِلٌ إذْ لَا يَتِمُّ إلَّا بِتَعْطِيلِ سَيِّدِهِ لَهُ بِالْكُلِّيَّةِ فَكَانَ الْمُرَادُ الْعُمُومَ الْعُرْفِيَّ الْحَقِيقِيَّ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ (قَوْلُهُ: وَلَا فَرْقَ) أَيْ بَيْنَ كَوْنِهَا بِمَنْزِلِ السَّيِّدِ أَوْ لَا اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ: أَوْ تَحَمَّلَهُمَا وَهُوَ مُوسِرٌ إلَخْ) فِيهِ أَمْرَانِ الْأَوَّلُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ مُوَافَقَتُهُ فِي الصُّورَتَيْنِ أَعْنِي إذَا كَانَ مُوسِرًا أَوْ أَدَّى وَإِلَّا فَلَا وَالثَّانِي أَنَّهُ إذَا تَكَفَّلَ بِشَيْءٍ لَزِمَ مِنْهُمَا بِصِيغَةِ ضَمَانٍ مُعْتَبَرَةٍ لَزِمَهُ وَامْتَنَعَ الرُّجُوعُ عَنْهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ م ر اهـ سم (قَوْلُهُ: أَيْ مِنْ ابْتِدَائِهِ إلَخْ) مُجَرَّدُ تَصْوِيرٍ وَالْمُرَادُ الْأَقَلُّ مِنْ أُجْرَةِ مُدَّةِ الِاسْتِخْدَامِ أَوْ الْحَبْسِ وَكُلِّ الْمَهْرِ إلَخْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: إلَى وَقْتِ الْمُطَالَبَةِ) أَيْ وَالصُّورَةُ أَنَّ الِاسْتِخْدَامَ أَوْ الْحَبْسَ بَاقٍ بِقَرِينَةِ مَا قَبْلَهُ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: أَحَدُ ذَيْنِكَ) أَيْ الِاسْتِخْدَامِ وَالْحَبْسِ اهـ سم (قَوْلُهُ: أَيْضًا) أَيْ كَأُجْرَةِ الْمِثْلِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَهْرٌ) أَيْ كَأَنْ أَبْرَأَتْهُ أَوْ كَانَتْ مُفَوِّضَةً وَلَمْ يُوجَدْ فَرْضٌ وَلَا وَطْءٌ (قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) أَيْ لُزُومُ الْأَقَلِّ (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ أَقَلَّ كَانَتْ أَوْ أَكْثَرَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: مِنْ ذَلِكَ) أَيْ مِنْ قَوْلِ الْمَتْنِ وَإِنْ اسْتَخْدَمَهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ إلَخْ) أَيْ لِلُزُومِ السَّيِّدِ أَقَلَّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ الْأُجْرَةِ وَالنَّفَقَةِ وَالْمَهْرِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: لَزِمَاهُ) ظَاهِرُهُ أَنَّ اللُّزُومَ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى عِلْمِهِ -
لَيْسَ مَأْذُونًا وَلَا مُكْتَسِبًا أَمَّا هُوَ فَكُلٌّ مِنْ الْمُسَافَرَةِ بِهِ وَمِنْ اسْتِخْدَامِهِ لَا يُفَوِّتُ شَيْئًا فَكَيْفَ يُشْتَرَطُ التَّكَفُّلُ وَلُزُومُ الْأَقَلِّ الْمَذْكُورَانِ بَلْ لَعَلَّهُ أَيْضًا فِي غَيْرِ الْمَأْذُونِ الَّذِي مَعَهُ مِنْ مَالِ التِّجَارَةِ وَرِبْحِهِ مَا يُوفِي بِالْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ لِأَنَّهُمَا يَتَعَلَّقَانِ بِذَلِكَ وَفِيهِ وَفَاءٌ بِهِمَا فَلَا حَاجَةَ إلَى اشْتِرَاطِ التَّكَفُّلِ وَلَا إلَى لُزُومِ الْأَقَلِّ الْمَذْكُورَيْنِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: رِضَاهُ) أَيْ الْغَيْرِ (قَوْلُهُ فِي الْأَمَةِ) أَيْ الْمُزَوَّجَةِ (قَوْلُهُ: وَقَيَّدَ جَمْعٌ ذَلِكَ) أَيْ اللُّزُومَ (قَوْلُهُ: وَمَحَلُّهُ) أَيْ مَحَلُّ الْكَوْنِ بِمَنْزِلِ سَيِّدِهِ.
(قَوْلُهُ: أَيْ تَحَمَّلَهُمَا وَهُوَ مُوسِرٌ إلَخْ) فِيهِ أَمْرَانِ الْأَوَّلُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ مُوَافَقَتُهُ فِي الصُّورَتَيْنِ أَعْنِي إذَا كَانَ مُوسِرًا أَوْ أَدَّى وَإِلَّا فَلَا وَالثَّانِي إذَا تَكَفَّلَ بِشَيْءٍ لَزِمَ مِنْهُمَا بِصِيغَةِ ضَمَانٍ مُعْتَبَرَةٍ لَزِمَهُ وَامْتَنَعَ الرُّجُوعُ عَنْهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ م ر (قَوْلُهُ: أَحَدِ ذَيْنِكَ) أَيْ الِاسْتِخْدَامِ وَالْحَبْسِ (قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: لَزِمَاهُ) ظَاهِرُهُ أَنَّ اللُّزُومَ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى عِلْمِهِ بِقَدْرِهِمَا -
فِي ذَلِكَ إلَيْهِ خَرَجَ بِنَهَارًا مَا لَوْ اسْتَخْدَمَهُ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَلَا يَلْزَمُهُ فِي مُقَابَلَةِ اللَّيْلِ شَيْءٌ وَيَتَعَيَّنُ فَرْضُهُ فِيمَنْ عَمَلُهُ نَهَارًا وَإلَّا كَالْأَتُونِيِّ فَاللَّيْلُ فِي حَقِّهِ كَالنَّهَارِ كَمَا مَرَّ وَفِي اسْتِخْدَامِ لَيْلٍ لَا يُعَطِّلُ عَلَيْهِ شُغْلَهُ نَهَارًا وَإلَّا فَيَلْزَمُهُ هُنَا الْأَقَلُّ أَيْضًا فِيمَا يَظْهَرُ (وَقِيلَ يَلْزَمُهُ الْمَهْرُ وَالنَّفَقَةُ) مُطْلَقًا لِأَنَّهُ رُبَّمَا كَسَبَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ مَا يَفِي بِالْجَمِيعِ وَيُرَدُّ بِأَنَّ الْأَصْلَ خِلَافُ ذَلِكَ وَعَلَى الْوَجْهَيْنِ الْمُرَادُ نَفَقَةُ مُدَّةِ نَحْوِ الِاسْتِخْدَامِ كَمَا مَرَّ وَقِيلَ مُدَّةَ النِّكَاحِ.
(وَلَوْ نَكَحَ فَاسِدًا) لِعَدَمِ الْإِذْنِ أَوْ لِفَقْدِ شَرْطٍ كَمُخَالَفَةٍ لِمَأْذُونٍ (وَوَطِئَ فَمَهْرُ مِثْلٍ) يَجِبُ (فِي ذِمَّتِهِ) لِحُصُولِهِ بِرِضَا مُسْتَحِقِّهِ نَعَمْ لَوْ أَذِنَ لَهُ السَّيِّدُ فِي الْفَاسِدِ بِخُصُوصِهِ تَعَلَّقَ بِكَسْبِهِ وَمَالِ تِجَارَتِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَطْلَقَ لِانْصِرَافِهِ لِلصَّحِيحِ فَقَطْ (وَفِي قَوْلٍ فِي رَقَبَتِهِ) لِأَنَّهُ إتْلَافٌ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ فِي حُرَّةٍ بَالِغَةٍ عَاقِلَةٍ رَشِيدَةٍ مُسْتَيْقِظَةٍ سَلَّمَتْ نَفْسَهَا بِاخْتِيَارِهَا أَوْ أَمَةٍ سَلَّمَهَا سَيِّدُهَا فَإِنْ فُقِدَ شَرْطٌ مِنْ ذَلِكَ تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ لِأَنَّهُ جِنَايَةٌ مَحْضَةٌ.
(وَإِذَا زَوَّجَ) السَّيِّدُ (أَمَتَهُ) غَيْرَ الْمُكَاتَبَةِ كِتَابَةً صَحِيحَةً سَوَاءٌ مَحْرَمُهُ وَغَيْرُهَا (اسْتَخْدَمَهَا) بِنَفْسِهِ أَوْ نَائِبُهُ أَمَّا هُوَ فَلِأَنَّهُ يَحِلُّ لَهُ نَظَرُ مَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ وَأَمَّا نَائِبُهُ لِأَجْنَبِيٍّ فَلِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ الِاسْتِخْدَامِ نَظَرٌ وَلَا خَلْوَةٌ (نَهَارًا) أَوْ آجَرَهَا إنْ شَاءَ لِبَقَاءِ مِلْكِهِ وَهُوَ لَمْ يَنْقُلْ لِلزَّوْجِ إلَّا مَنْفَعَةَ الِاسْتِمْتَاعِ فَقَطْ (وَسَلَّمَهَا لِلزَّوْجِ لَيْلًا) أَيْ وَقْتَ فَرَاغِ الْخِدْمَةِ فِي عَادَةِ أَهْلِ ذَلِكَ الْمَحَلِّ فَالنَّصُّ عَلَى الثُّلُثِ تَقْرِيبٌ بِاعْتِبَارِ عَادَةِ بَعْضِ الْبِلَادِ وَيُعْتَبَرُ فِي قِيَامِهِ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ الْعَادَةُ أَيْضًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَإِنْ كَانَتْ حِرْفَتُهُ لَيْلًا لَمْ يَلْزَمْ السَّيِّدَ تَسْلِيمُهَا لَهُ نَهَارًا إلَّا إنْ كَانَتْ حِرْفَةُ السَّيِّدِ الَّتِي يُرِيدُهَا مِنْهَا لَيْلًا أَيْضًا كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ
بِقَدْرِهِمَا اهـ سم (قَوْلُهُ: فِي ذَلِكَ) لَعَلَّ الْمُرَادَ فِي التَّكَفُّلِ وَعَدَمِهِ اهـ سم (قَوْلُهُ: فَرْضُهُ) أَيْ قَوْلُهُ: لَوْ اسْتَخْدَمَهُ لَيْلًا إلَخْ (قَوْلُهُ: كَالْأَتُونِيِّ) وَالْأَتُونُ وِزَانُ رَسُولٍ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ هُوَ لِلْحَمَامِ وَالْجَصَّاصَةِ وَجَمَعَتْهُ الْعَرَبُ عَلَى أَتَاتِين بِتَاءَيْنِ وَأَتَنَ بِالْمَكَانِ أُتُونًا مِنْ بَابِ قَعَدَ أَقَامَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: فَاللَّيْلُ فِي حَقِّهِ كَالنَّهَارِ) أَيْ فَلَا يُطَالَبُ بِخِدْمَةِ النَّهَارِ وَيَلْزَمُهُ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ أُجْرَةِ خِدْمَةِ اللَّيْلِ إلَخْ ع ش وَرَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ مِنْ مُطْلَقِ كَوْنِ اللَّيْلِ فِي حَقِّهِ كَالنَّهَارِ وَإِنْ كَانَ مَا مَرَّ فِي تَخْلِيَتِهِ لِلِاسْتِمْتَاعِ وَهُنَا فِي لُزُومِ الْأَقَلِّ الْمَذْكُورِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَفِي اسْتِخْدَامِ لَيْلٍ إلَخْ) الْمُرَادُ أَنَّهُ إنْ كَانَ عَمَلُهُ لَيْلًا يُعَطِّلُ شُغْلَهُ نَهَارًا يَلْزَمُهُ الْأَقَلُّ الْمَذْكُورُ وَإِنْ كَانَ عَمَلُهُ الْمُعْتَادُ نَهَارًا هَكَذَا ظَهَرَ فَلْيُرَاجَعْ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَا قَدْرَ الْأُجْرَةِ أَوْ زَادَا عَلَيْهَا (قَوْلُهُ: بِالْجَمِيعِ) أَيْ جَمِيعِ الْمُؤَنِ السَّابِقَةِ وَاللَّاحِقَةِ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ: لِعَدَمِ الْإِذْنِ) إلَى قَوْلِهِ وَيُعْتَبَرُ فِي قِيَامِهِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: لِعَدَمِ الْإِذْنِ إلَخْ)(فُرُوعٌ) لَوْ أَنْكَرَ السَّيِّدُ الْإِذْنَ لِلْعَبْدِ فِي النِّكَاحِ وَادَّعَتْ الزَّوْجَةُ عَلَى السَّيِّدِ أَنَّ كَسْبَ الْعَبْدِ مُسْتَحَقٌّ لِي بِمَهْرِي وَنَفَقَتِي سُمِعَتْ دَعْوَاهَا وَلِلْعَبْدِ أَنْ يَدَّعِيَ عَلَى سَيِّدِهِ كَمَا قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ تَخْلِيَتُهُ لِيَكْتَسِبَ الْمَهْرَ وَالنَّفَقَةَ وَلَوْ اشْتَرَى الْعَبْدُ زَوْجَتَهُ لِسَيِّدِهِ أَوْ أَجْنَبِيٍّ وَلَوْ بِإِذْنِهِ لَمْ يَنْفَسِخْ النِّكَاحُ وَلَوْ اشْتَرَى الْمُبَعَّضُ زَوْجَهُ بِخَالِصِ مِلْكِهِ أَوْ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ وَلَوْ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ انْفَسَخَ نِكَاحُهُ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ فِي الْأُولَى وَجُزْءٌ مِنْهُ فِي غَيْرِهَا وَامْتَنَعَ عَلَيْهِ الْوَطْءُ حِينَئِذٍ وَلَوْ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ وَطْؤُهُ بِمِلْكِ الْيَمِينِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: نَعَمْ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ نَعَمْ إنْ أَذِنَ لَهُ السَّيِّدُ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ أَوْ فَسَدَ الْمَهْرُ دُونَ النِّكَاحِ تَعَلَّقَ بِكَسْبِهِ وَمَالِ تِجَارَتِهِ لِوُجُودِ إذْنِ سَيِّدِهِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ نَعَمْ إنْ عَيَّنَ لَهُ الْمَهْرَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُتَعَلِّقُ بِالْكَسْبِ أَقَلَّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ وَالْمُعَيَّنِ اهـ.
(قَوْلُهُ: لَوْ أَذِنَ لَهُ السَّيِّدُ إلَخْ) يَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِي وَلِيِّ الْمَحْجُورِ لَوْ أَذِنَ لَهُ هَلْ يَكُونُ كَإِذْنِ السَّيِّدِ فَيَتَعَلَّقُ الْمَهْرُ بِذِمَّتِهِ أَوْ كَلَا إذْنٍ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِي الْمَهْرِ بِخِلَافِ السَّيِّدِ؟ مَحَلُّ نَظَرٍ وَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ الثَّانِي اهـ سَيِّدْ عُمَرْ وَقَوْلُهُ: لَوْ أَذِنَ لَهُ أَيْ لِلْعَبْدِ وَقَوْلُهُ: بِذِمَّتِهِ لَعَلَّهُ مِنْ تَحْرِيفِ النَّاسِخِ وَأَصْلُهُ بِكَسْبِهِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ فُقِدَ شَرْطٌ مِنْ ذَلِكَ) بِأَنْ كَانَتْ حُرَّةً طِفْلَةً أَوْ مَجْنُونَةً أَوْ وُطِئَتْ مُكْرَهَةً أَوْ نَائِمَةً أَوْ كَانَتْ أَمَةً لَمْ يُسَلِّمْهَا سَيِّدُهَا اهـ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: غَيْرَ الْمُكَاتَبَةِ) أَيْ وَالْمُبَعَّضَةِ أَمَّا هُمَا فَسَتَأْتِيَانِ (قَوْلُ الْمَتْنِ اسْتَخْدَمَهَا نَهَارًا إلَخْ) هَذَا عَكْسُ الْأَمَةِ الْمُسْتَأْجَرَةِ لِلْخِدْمَةِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ سَيِّدَهَا تَسْلِيمُهَا لِلْمُسْتَأْجِرِ نَهَارًا أَوْ لَيْلًا إلَى وَقْتِ الْفَرَاغِ مِنْ الْخِدْمَةِ عَادَةً وَالْمُسْتَأْجَرَةُ لِلْإِرْضَاعِ يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُهَا لَيْلًا وَنَهَارًا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: نَظَرُ مَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ إلَخْ) وَالْخَلْوَةُ بِهَا اهـ نِهَايَةٌ أَيْ خِلَافًا لِلشَّارِحِ وَالْمُغْنِي وَالْأَسْنَى (قَوْلُهُ: وَهُوَ إلَخْ) أَيْ السَّيِّدُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: عَلَى الثُّلُثِ) بِمَعْنَى مَا بَعْدَ الثُّلُثِ الْأَوَّلِ اهـ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فِي قِيَامِهِ) أَيْ السَّيِّدِ (قَوْلُهُ: حِرْفَتُهُ) أَيْ الزَّوْجِ (قَوْلُهُ: لَمْ يَلْزَمْ السَّيِّدَ إلَخْ) وَلَوْ كَانَتْ مُحْتَرِفَةً وَقَالَ الزَّوْجُ تَحْتَرِفُ لِلسَّيِّدِ عِنْدِي أَيْ وَسَلَّمُوهَا لِي لَيْلًا وَنَهَارًا لَمْ يَلْزَمْهُ إجَابَتُهُ لِأَنَّهُ قَدْ يَبْدُو لَهُ الْإِعْرَاضُ عَنْ الْحِرْفَةِ وَاسْتِخْدَامُهَا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَفِي سم عَنْ الْكَنْزِ مِثْلُهُ (قَوْلُهُ: إلَّا إنْ كَانَتْ حِرْفَةُ السَّيِّدِ إلَخْ) دَخَلَ فِي الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ مَا لَوْ كَانَتْ حِرْفَةُ السَّيِّدِ الْمَذْكُورَةُ نَهَارًا فَلَا يَلْزَمُهُ التَّسْلِيمُ نَهَارًا وَبِهِ صَرَّحَ النَّاشِرِيُّ لَكِنْ -
قَوْلُهُ: فِي ذَلِكَ) لَعَلَّ الْمُرَادَ فِي التَّكَفُّلِ وَعَدَمِهِ (قَوْلُهُ: وَفِي اسْتِخْدَامِ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ أَذِنَ لَهُ السَّيِّدُ فِي الْفَاسِدِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي الْفَاسِدِ أَوْ فَسَدَ الْمَهْرُ فَقَطْ أَيْ دُونَ النِّكَاحِ تَعَلَّقَ أَيْ الْمَهْرُ بِكَسْبِهِ قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَمَالِ تِجَارَتِهِ ثُمَّ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إنْ عَيَّنَ الْمَهْرَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُتَعَلِّقُ بِالْكَسْبِ أَقَلَّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ وَالْمُعَيَّنِ انْتَهَى وَهَلْ يُسْتَفَادُ مِنْهُ أَنَّ الْإِذْنَ فِي الْفَاسِدِ يَسْتَفِيدُ بِهِ الصَّحِيحُ أَيْضًا.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: وَإِذَا زَوَّجَ أَمَتَهُ اسْتَخْدَمَهَا نَهَارًا إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ مِنْ زِيَادَتِهِ هُنَا بِعَكْسِ الْمُسْتَأْجَرَةِ لِلْخِدْمَةِ أَيْ فَإِنَّمَا يَلْزَمُ سَيِّدَهَا تَسْلِيمُهَا لِلْمُسْتَأْجِرِ نَهَارًا وَلَيْلًا إلَى وَقْتِ النَّوْمِ دُونَ مَا بَعْدَهُ لِيَسْتَوْفِيَ فِي مَنْفَعَتَهَا الْأُخْرَى (قَوْلُهُ: غَيْرَ الْمُكَاتَبَةِ) أَمَّا هِيَ فَسَتَأْتِي (قَوْلُهُ: نَظَرُ مَا عَدَا إلَخْ) وَالْخَلْوَةُ بِهَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: إلَّا إنْ كَانَتْ حِرْفَةُ السَّيِّدِ الَّتِي يُرِيدُهَا مِنْهَا لَيْلًا أَيْضًا إلَخْ) دَخَلَ فِي الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ مَا لَوْ كَانَتْ حِرْفَةُ السَّيِّدِ الْمَذْكُورَةُ نَهَارًا فَلَا يَلْزَمُهُ التَّسْلِيمُ نَهَارًا وَبِهِ صَرَّحَ النَّاشِرِيُّ -.
وَبَحَثَ أَيْضًا أَنَّهُ لَوْ سَلَّمَهَا لَهُ نَهَارًا فَامْتَنَعَ أُجْبِرَ إنْ كَانَتْ حِرْفَتُهُ لَيْلًا وَلَوْ كَانَتْ حِرْفَتُهَا لَيْلًا وَالسَّيِّدُ لَا يَسْتَخْدِمُهَا إلَّا فِيهِ وَحِرْفَةُ الزَّوْجِ نَهَارًا فَهَلْ يُجْبَرُ السَّيِّدُ عَلَى تَسْلِيمِهَا لَهُ لَيْلًا وَإِنْ ضَاعَ حَقُّهُ أَوْ لَا وَإِنْ ضَاعَ حَقُّ الزَّوْجِ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ الْأَوَّلُ وَأَنَّهُ لَوْ لَمْ يُمْكِنْ اسْتِخْدَامُهَا فِي شَيْءٍ وَطَلَبَ الزَّوْجُ تَسَلُّمَهَا لَيْلًا وَنَهَارًا أُجْبِرَ السَّيِّدُ عَلَى ذَلِكَ وَلَهُ وَجْهٌ أَمَّا الْمُكَاتَبَةُ كِتَابَةً صَحِيحَةً فَتُسَلَّمُ لَيْلًا وَنَهَارًا عَلَى مَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَإِنَّمَا يُتَّجَهُ إنْ لَمْ يُفَوِّتْ ذَلِكَ عَلَيْهَا تَحْصِيلَ النُّجُومِ وَإِلَّا فَلِلسَّيِّدِ مَنْعُهَا مِنْ النَّهَارِ، وَالْمُبَعَّضَةُ فِي نَوْبَتِهَا كَحُرَّةٍ وَفِي نَوْبَةِ السَّيِّدِ كَقِنَّةٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُهَايَأَةً فَكَقِنَّةٍ عَلَى الْأَوْجَهِ (وَلَا نَفَقَةَ عَلَى الزَّوْجِ حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ إذْ سُلِّمَتْ لَهُ تَسْلِيمًا نَاقِصًا كَاللَّيْلِ فَقَطْ (فِي الْأَصَحِّ) لِعَدَمِ التَّمْكِينِ التَّامِّ كَمَا لَوْ سَلَّمَتْ الْحُرَّةُ نَفْسَهَا لَيْلًا وَاشْتَغَلَتْ عَنْ الزَّوْجِ نَهَارًا أَمَّا الْمَهْرُ فَيَلْزَمُهُ تَسْلِيمُهُ بِذَلِكَ لِأَنَّ سَبَبَهُ الْوَطْءُ وَقَدْ وَجَدُوا مَا لَوْ سُلِّمَتْ لَهُ لَيْلًا وَنَهَارًا فَتَلْزَمُهُ النَّفَقَةُ لِتَمَامِ التَّمْكِينِ حِينَئِذٍ.
(وَلَوْ أَخْلَى) السَّيِّدُ (فِي دَارِهِ) أَوْ جِوَارِهِ عَلَى الْأَوْجَهِ (بَيْتًا وَقَالَ لِلزَّوْجِ تَخْلُو بِهَا فِيهِ
نُقِلَ عَنْ الْجَلَالِ الْبُلْقِينِيِّ أَنَّهُ رَجَّحَ أَنَّ الْمُجَابَ حِينَئِذٍ الزَّوْجُ وَهُوَ قِيَاسُ عَكْسِهِ الَّذِي قَالَ فِيهِ الشَّارِحُ أَنَّ إجْبَارَ السَّيِّدِ هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم عِبَارَةُ السَّيِّدِ الْبَصْرِيِّ فَلَوْ قَالَ السَّيِّدُ أُسَلِّمُهَا لَيْلًا عَلَى عَادَةِ النَّاسِ الْغَالِبَةِ وَطَلَبَ زَوْجُهَا ذَلِكَ نَهَارًا لِرَاحَتِهِ فِيهِ فَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَهُ الْجَلَالُ الْبُلْقِينِيُّ إجَابَةُ الزَّوْجِ كَمَا لَوْ أَرَادَ السَّيِّدُ أَنْ يُبْدِلَ عِمَادَ السُّكُونِ الْغَالِبِ وَهُوَ اللَّيْلُ بِالنَّهَارِ فَإِنَّهُ لَا يُمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ وَالْأَوْجَهُ مِنْ تَرَدُّدٍ لِلْأَذْرَعِيِّ وُجُوبُ تَسْلِيمِ الْأَمَةِ لَيْلًا وَنَهَارًا حَيْثُ كَانَتْ لَا كَسْبَ لَهَا وَلَا خِدْمَةَ فِيهَا لِزَمَانَةٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ خَبَلٍ أَوْ غَيْرِهَا إذْ لَا وَجْهَ لِحَبْسِهَا حِينَئِذٍ اهـ نِهَايَةٌ وَنَقَلَ الْمُحَشِّي كَلَامَ الْجَلَالِ الْمَذْكُورَ ثُمَّ قَالَ وَهُوَ وَقِيَاسُ عَكْسِهِ الَّذِي قَالَ فِيهِ الشَّارِحُ إنَّ إجْبَارَ السَّيِّدِ هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ أَقُولُ يُمْكِنُ الْفَرْقُ بِمُوَافَقَةِ مَطْلُوبِ الزَّوْجِ فِيمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ لِلْعَادَةِ وَالْعُرْفِ الْغَالِبِ بِخِلَافِهِ فِي مَسْأَلَةِ الْجَلَالِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ وَكَذَا فِي ع ش عَنْ الزِّيَادِيِّ مَا يُوَافِقُ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ (قَوْلُهُ: وَبَحَثَ إلَخْ) أَيْ الْأَذْرَعِيُّ (قَوْلُهُ: أُجْبِرَ إلَخْ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: إلَّا فِيهِ) أَيْ اللَّيْلِ (قَوْلُهُ: أَوْ لَا) أَيْ لَا يُجْبَرُ (قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ: أَمَّا الْمُكَاتَبَةُ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَإِنَّمَا يُتَّجَهُ إلَى وَالْمُبَعَّضَةُ (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُهَايَأَةً فَقِنَّةٌ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يَسْتَخْدِمُهَا وَلَوْ لَيْلًا وَنَهَارًا لَا يَلْزَمُهُ لَهَا شَيْءٌ فِي مُقَابَلَةِ جُزْئِهَا الْحُرِّ وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّهَا لَمَّا لَمْ تَطْلُبْ الْمُهَايَأَةَ مَعَ إمْكَانِهَا أَسْقَطَتْ حَقَّهَا الْمُتَعَلِّقَ بِجُزْئِهَا الْحُرِّ (فَرْعٌ)
حَبَسَ الزَّوْجُ الْأَمَةَ عَنْ السَّيِّدِ لَيْلًا وَنَهَارًا هَلْ تَلْزَمُهُ النَّفَقَةُ وَأُجْرَةُ مِثْلِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ سم عَلَى مَنْهَجٍ أَقُولُ الْقِيَاسُ لُزُومُهُمَا لِأَنَّهُمَا لِسَبَبَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ وَهُمَا التَّسْلِيمُ وَالْفَوَاتُ عَلَى السَّيِّدِ وَنُقِلَ بِالدَّرْسِ عَنْ بَعْضِهِمْ مَا يُوَافِقُهُ اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا نَفَقَةَ عَلَى الزَّوْجِ إلَخْ) مُقْتَضَاهُ أَنَّ الْمُسْقِطَ لِنَفَقَةِ الْأَمَةِ هُوَ اسْتِخْدَامُهَا نَهَارًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَإِنَّمَا الْمُسْقِطُ لَهَا حَبْسُهَا عَنْ زَوْجِهَا لِأَنَّهُ لَوْ سَلَّمَهَا إلَيْهِ لَيْلًا وَنَهَارًا وَقَالَ لَهَا اعْمَلِي كَذَا وَكَذَا وَقْتَ اشْتِغَالِ زَوْجِك عَنْ الِاسْتِمْتَاعِ فَعَمِلَتْ كَذَلِكَ لَيْلًا وَنَهَارًا لَمْ تَسْقُطْ نَفَقَتُهَا اهـ نَاشِرِيٌّ وَفِيهِ تَنْبِيهٌ لَا بَأْسَ بِهِ اهـ سم (قَوْلُهُ: أَمَّا الْمَهْرُ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: بِذَلِكَ) أَيْ بِتَسْلِيمِهَا لَيْلًا فَقَطْ اهـ مُغْنِي عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ: بِذَلِكَ شَامِلٌ لِلتَّسْلِيمِ نَهَارًا فَقَطْ فَلْيُرَاجَعْ اهـ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ سَبَبَهُ الْوَطْءُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِأَنَّ التَّسْلِيمَ الَّذِي يَتَمَكَّنُ مَعَهُ مِنْ الْوَطْءِ قَدْ حَصَلَ اهـ.
(قَوْلُهُ: أَمَّا لَوْ سُلِّمَتْ لَهُ لَيْلًا وَنَهَارًا إلَخْ) أَيْ وَلَوْ عَمِلَتْ لَيْلًا وَنَهَارًا لِلسَّيِّدِ كَمَا مَرَّ عَنْ النَّاشِرِيِّ (قَوْلُهُ: فَيَلْزَمُهُ النَّفَقَةُ) أَيْ قَطْعًا اهـ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: أَوْ جِوَارِهِ) إلَى قَوْلِهِ وَكَانَ تَخْصِيصُ ذَلِكَ فِي النِّهَايَةِ وَتَلْزَمُ الْوَلَدَ نَفَقَتُهَا (قَوْلُ الْمَتْنِ: لَمْ يَلْزَمْهُ فِي الْأَصَحِّ) نَعَمْ لَوْ كَانَ زَوْجُهَا وَلَدَ سَيِّدِهَا وَكَانَ لِأَبِيهِ وِلَايَةُ إسْكَانِهِ لِسَفَهٍ أَوْ مُرُودَةٍ -
حَيْثُ قَالَ: قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَيُتَّجَهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ حِرْفَةُ الزَّوْجِ وَالسَّيِّدِ لَيْلًا جَوَازُ ذَلِكَ أَيْ التَّسْلِيمِ نَهَارًا لِلسَّيِّدِ جَزْمًا لِأَنَّ نَهَارَ الزَّوْجِ وَقْتُ سَكَنِهِ وَلِهَذَا جَعَلُوهُ عِمَادَ الْقَسْمِ فِي حَقِّهِ وَلَوْ كَانَ الزَّوْجُ وَحْدُهُ كَذَلِكَ أَيْ حِرْفَتُهُ لَيْلًا وَرَضِيَ السَّيِّدُ بِتَسْلِيمِهَا نَهَارًا فَذَاكَ وَإِلَّا فَلَيْسَ لَهُ طَلَبُهَا نَهَارًا وَتَعْطِيلُ خِدْمَتِهَا عَنْ السَّيِّدِ انْتَهَى لَكِنْ نُقِلَ عَنْ الْجَلَالِ الْبُلْقِينِيِّ أَنَّهُ رَجَّحَ أَنَّ الْمُجَابَ الزَّوْجُ فِيمَا لَوْ كَانَتْ حِرْفَتُهُ لَيْلًا فَطَلَبَ السَّيِّدُ التَّسْلِيمَ لَيْلًا وَطَلَبَ هُوَ التَّسْلِيمَ نَهَارًا وَهُوَ قِيَاسُ عَكْسِهِ الَّذِي قَالَ فِيهِ إنَّ إجْبَارَ السَّيِّدِ هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ لَوْ لَمْ يُمْكِنْ اسْتِخْدَامُهَا فِي شَيْءٍ إلَخْ) وَالْأَوْجَهُ مِنْ تَرَدُّدٍ لِلْأَذْرَعِيِّ وُجُوبُ تَسْلِيمِ الْأَمَةِ لَيْلًا وَنَهَارًا حَيْثُ كَانَتْ لَا كَسْبَ لَهَا وَلَا خِدْمَةَ فِيهَا لِزَمَانَةٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ خَبَلٍ أَوْ غَيْرِهَا إذْ لَا وَجْهَ لِحَبْسِهَا عِنْدَ السَّيِّدِ بِلَا فَائِدَةٍ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلِلسَّيِّدِ مَنْعُهَا مِنْ النَّهَارِ) وَلَوْ كَانَتْ مُحْتَرِفَةً فَقَالَ الزَّوْجُ: تَحْتَرِفُ لِلسَّيِّدِ فِي بَيْتِي وَسَلَّمُوهَا لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ كَنْزٌ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: وَلَا نَفَقَةَ عَلَى الزَّوْجِ حِينَئِذٍ) قَالَ النَّاشِرِيُّ قَوْلُهُ: وَلَا نَفَقَةَ إلَخْ مُقْتَضَى كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّ الْمُسْقِطَ لِنَفَقَةِ الْأَمَةِ هُوَ اسْتِخْدَامُهَا نَهَارًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ إنَّمَا الْمُسْقِطُ لِنَفَقَتِهَا حَبْسُهَا عَنْ زَوْجِهَا لَا اسْتِخْدَامُهَا لِأَنَّهُ لَوْ سَلَّمَهَا إلَى زَوْجِهَا لَيْلًا وَنَهَارًا وَقَالَ لَهَا: اعْمَلِي لِي كَذَا وَكَذَا وَقْتَ اشْتِغَالِ زَوْجِك عَنْ الِاسْتِمْتَاعِ فَعَمِلَتْ ذَلِكَ لَيْلًا وَنَهَارًا مَعَ اشْتِغَالِ الزَّوْجِ عَنْهَا لَمْ تَسْقُطْ نَفَقَتُهَا انْتَهَى وَفِيهِ تَنْبِيهٌ لَا بَأْسَ بِهِ (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ سَلَّمَتْ الْحُرَّةُ نَفْسَهَا لَيْلًا إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَيُشْتَرَطُ التَّسْلِيمُ لَيْلًا لِوُجُوبِ الْمَهْرِ وَلَيْلًا وَنَهَارًا لِوُجُوبِ النَّفَقَةِ وَلَوْ لِلْحُرَّةِ انْتَهَى (قَوْلُهُ: بِذَلِكَ) شَامِلٌ لِلتَّسْلِيمِ نَهَارًا فَقَطْ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: وَلَوْ أَخْلَى فِي دَارِهِ بَيْتًا إلَخْ) أَيْ وَإِذَا -
لَمْ يَلْزَمْهُ) ذَلِكَ (فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّ الْحَيَاءَ وَالْمُرُوءَةَ يَمْنَعَانِهِ وَمَعَ ذَلِكَ لَا نَفَقَةَ عَلَيْهِ وَكَانَ تَخْصِيصُ ذَلِكَ لِأَجْلِ الْخِلَافِ وَإِلَّا فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَوْ عَيَّنَ لَهُ بَيْتًا لَهُ وَلَوْ بَعِيدًا عَنْهُ لَا تَلْزَمُهُ إجَابَتُهُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمِنَّةِ.
(وَلِلسَّيِّدِ السَّفَرُ بِهَا) إنْ لَمْ يَخْلُ بِهَا وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا نَحْوُ رَهْنٍ أَوْ إجَارَةٍ تَقْدِيمًا لِحَقِّهِ الْأَقْوَى عَلَى حَقِّ الزَّوْجِ وَمِنْ ثَمَّ امْتَنَعَ عَلَيْهِ السَّفَرُ بِهَا إلَّا بِإِذْنِ السَّيِّدِ فَإِنْ تَعَلَّقَ بِهَا ذَلِكَ اُشْتُرِطَ إذْنُ مَنْ لَهُ الْحَقُّ (وَلِلزَّوْجِ) تَرْكُهَا وَ (صُحْبَتُهَا) لِيَسْتَمْتِعَ بِهَا وَقْتَ فَرَاغِهَا وَلَا نَفَقَةَ عَلَيْهِ لِعَدَمِ التَّمْكِينِ التَّامِّ وَإِيهَامُ كَلَامِ شَارِحِ وُجُوبَهَا يُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا سُلِّمَتْ لَهُ تَسْلِيمًا تَامًّا وَاخْتَارَ السَّفَرَ مَعَ سَيِّدِهَا وَلَهُ اسْتِرْدَادُ مَهْرٍ سَلَّمَهُ قَبْلَ وَطْءٍ لَا تَبَرُّعًا عَلَى الْأَوْجَهِ.
(وَالْمَذْهَبُ أَنَّ السَّيِّدَ لَوْ قَتَلَهَا أَوْ قَتَلَتْ نَفْسَهَا قَبْلَ دُخُولٍ سَقَطَ مَهْرُهَا) الْوَاجِبُ لَهُ لِتَفْوِيتِهِ مَحَلَّهُ قَبْلَ تَسْلِيمِهِ وَأُلْحِقَ بِهِ تَفْوِيتُهَا لَهُ وَتَفْوِيتُهُ بِغَيْرِ قَتْلِهَا كَذَلِكَ كَإِرْضَاعِ السَّيِّدَةِ لِأَمَتِهَا الْمُزَوَّجَةِ بِوَلَدِهَا أَيْ الْقِنِّ إذْ الْحُرُّ لَا يَتَزَوَّجُ الْقِنَّةَ الطِّفْلَةَ مُطْلَقًا وَكَقَتْلِ سَيِّدٍ زَوْجَ أَمَتِهِ
وَخِيفَ عَلَيْهِ مِنْ انْفِرَادِهِ فَيُشْبِهُ أَنَّ لِلسَّيِّدِ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: لَمْ يَلْزَمْهُ ذَلِكَ) أَيْ إجَابَةُ السَّيِّدِ اهـ مُغْنِي لِانْتِفَاءِ الْمَعْنَى الْمُعَلَّلِ بِهِ فِي حَقِّ وَلَدِهِ مَعَ ضَمِيمَةِ عَدَمِ الِاسْتِقْلَالِ شَرْحُ م ر اهـ سم قَالَ ع ش قَوْلُهُ: لَوْ كَانَ زَوْجُهَا إلَخْ قَدْ يَخْرُجُ الْوَصِيُّ وَالْقَيِّمُ وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ وَلَوْ كَانَ الزَّوْجُ تَحْتَ وِلَايَةِ سَيِّدِهَا إلَخْ وَهِيَ شَامِلَةٌ لَهُمَا فَلْيُرَاجَعْ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَمَعَ ذَلِكَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ تَلْزَمْهُ نَفَقَةٌ بِلَا خِلَافٍ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: وَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ أَيْ الِاخْتِلَاءَ بِهَا فِي بَيْتِ السَّيِّدِ أَوْ غَيْرِهِ فَلَا نَفَقَةَ عَلَيْهِ أَيْ حَيْثُ اسْتَخْدَمَهَا السَّيِّدُ وَإِلَّا وَجَبَتْ عَلَيْهِ لِتَسْلِيمِهَا لَهُ لَيْلًا وَنَهَارًا اهـ.
(قَوْلُهُ: وَمَعَ ذَلِكَ لَا نَفَقَةَ إلَخْ) شَامِلٌ لِمَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ أَوْ جِوَارِهِ وَمِثْلُهُ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ الْآتِي أَوْ بَعِيدًا عَنْهُ فَلَا نَفَقَةَ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ وَالْتَزَمَهُ م ر وَقَالَ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يُسَلِّمْهَا لَهُ إلَّا فِي هَذَا الْمَكَانِ الْمَخْصُوصِ كَانَ التَّسْلِيمُ نَاقِصًا اهـ سم (قَوْلُهُ: وَكَانَ تَخْصِيصُ ذَلِكَ) أَيْ الْبَيْتِ فِي دَارِهِ (قَوْلُهُ: لِأَجْلِ الْخِلَافِ) أَيْ الصَّرِيحِ.
(قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَخْلُ بِهَا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالْمَذْهَبُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَإِيهَامُ إلَى وَلَهُ اسْتِرْدَادُ وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَإِنْ لَمْ يَخْلُ فَقَالَ بَدَلَهُ وَإِنْ تَضَمَّنَ الْخَلْوَةَ بِهَا اهـ سم (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَخْلُ بِهَا) وَالْمُعْتَمَدُ خَلْوَتُهُ بِهَا لِأَنَّهَا مَعَهُ كَالْمَحْرَمِ كَمَا تَقَرَّرَ فِي النِّكَاحِ م ر اهـ سم (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ نَعَمْ إنْ كَانَتْ الْأَمَةُ مُكْتَرَاةً أَوْ مَرْهُونَةً أَوْ مُكَاتَبَةً كِتَابَةً صَحِيحَةً لَمْ يَجُزْ لِسَيِّدِهَا أَنْ يُسَافِرَ بِهَا إلَّا بِرِضَا الْمُكْتَرِي وَالْمُرْتَهِنِ، وَالْمُكَاتَبَةُ وَالْجَانِيَةُ الْمُتَعَلِّقُ بِرَقَبَتِهَا مَالٌ كَالْمَرْهُونَةِ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ إلَّا أَنْ يَلْتَزِمَ السَّيِّدُ الْفِدَاءَ اهـ.
(قَوْلُهُ: امْتَنَعَ عَلَيْهِ) أَيْ الزَّوْجِ (قَوْلُهُ: إلَّا بِإِذْنِ السَّيِّدِ) أَيْ فَلَوْ خَالَفَ وَسَافَرَ بِهَا بِغَيْرِ إذْنٍ ضَمِنَ ضَمَانَ الْمَغْصُوبِ اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ: وَلِلزَّوْجِ صُحْبَتُهَا) وَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ مَنْعُهُ مِنْ السَّفَرِ صُحْبَتَهَا وَلَا إلْزَامُهُ بِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلَا نَفَقَةَ عَلَيْهِ) أَيْ إذَا صَحِبَهَا مَا لَمْ تُسَلَّمْ لَهُ فِي السَّفَرِ عَلَى الْعَادَةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَلَهُ اسْتِرْدَادُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ لَمْ يَصْحَبْهَا لَمْ يَلْزَمْهُ نَفَقَتُهَا جَزْمًا وَأَمَّا الْمَهْرُ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ الدُّخُولِ اسْتَقَرَّ وَعَلَيْهِ تَسْلِيمُهُ وَإِلَّا لَمْ يَلْزَمْهُ وَلَهُ اسْتِرْدَادُهُ إنْ كَانَ قَدْ سَلَّمَهُ وَمَحَلُّ ذَلِكَ كَمَا قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ إذَا سَلَّمَهُ ظَانًّا وُجُوبَ التَّسْلِيمِ عَلَيْهِ فَإِنْ تَبَرَّعَ بِهِ لَمْ يُسْتَرَدَّ كَنَظَائِرِهِ اهـ وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِ ذَلِكَ عَنْ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ مَا نَصُّهُ قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ أَمَّا إذَا اسْتَخْدَمَهَا نَهَارًا وَسَلَّمَهَا لَيْلًا فَلَا يَجُوزُ لَهُ الِاسْتِرْدَادُ اهـ أَيْ فَالِاسْتِرْدَادُ إنَّمَا هُوَ فِي مَسْأَلَةِ السَّفَرِ بِهَا اهـ سم (قَوْلُهُ: لَا تَبَرُّعًا) أَيْ بِأَنْ سَلَّمَهُ ظَانًّا وُجُوبَ التَّسْلِيمِ عَلَيْهِ نِهَايَةٌ وَأَسْنَى.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: أَنَّ السَّيِّدَ لَوْ قَتَلَهَا إلَخْ) أَيْ أَمَتَهُ وَلَوْ خَطَأً أَوْ زَوَّجَهَا لِوَلَدِهِ ثُمَّ وَطِئَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ كَمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ اهـ مُغْنِي عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَتَفْوِيتُهَا كَتَفْوِيتِهِ سَوَاءٌ كَانَ عَمْدًا أَمْ خَطَأً أَمْ شِبْهَ عَمْدٍ حَتَّى فِي وُقُوعِهَا فِي بِئْرٍ حَفَرَهَا عُدْوَانًا اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: سَوَاءٌ كَانَ إلَخْ عُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الْقَتْلِ بَيْنَ كَوْنِهِ بِمُبَاشَرَةٍ أَوْ سَبَبٍ أَوْ شَرْطٍ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَأُلْحِقَ بِهِ) أَيْ بِقَتْلِ السَّيِّدِ أَمَتَهُ الْمُزَوَّجَةَ (قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) خَبَرُ وَتَفْوِيتُهُ إلَخْ وَالْمُشَارُ إلَيْهِ التَّفْوِيتُ بِالْقَتْلِ (قَوْلُهُ: كَإِرْضَاعِ السَّيِّدَةِ إلَخْ) مِثَالُ تَفْوِيتِ السَّيِّدِ بِغَيْرِ الْقَتْلِ (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ خَافَ الْعَنَتَ أَوْ لَا اهـ سم (قَوْلُهُ: وَكَقَتْلِ سَيِّدٍ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى كَإِرْضَاعِ السَّيِّدَةِ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَكَقَتْلِ سَيِّدٍ إلَخْ) وَفِي الْأَنْوَارِ لَوْ قَتَلَ السَّيِّدُ زَوْجَ الْأَمَةِ أَوْ قَتَلَتْهُ الْأَمَةُ سَقَطَ مَهْرُهَا وَلَوْ قَتَلَتْ الْحُرَّةُ زَوْجَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ -
أَجَابَ لِذَلِكَ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: لَمْ يَلْزَمْهُ إلَخْ) نَعَمْ لَوْ كَانَ زَوْجُهَا وَلَدَ سَيِّدِهَا وَكَانَ لِأَبِيهِ وِلَايَةُ إسْكَانِهِ لِسَفَهٍ أَوْ مُرُودَةٍ أَيْ كَوْنِهِ أَمْرَدَ وَخِيفَ عَلَيْهِ مِنْ انْفِرَادِهِ فَيُشْبِهُ أَنَّ لِلسَّيِّدِ ذَلِكَ لِانْتِفَاءِ الْمَعْنَى الْمُعَلَّلِ بِهِ فِي حَقِّ وَلَدِهِ مَعَ ضَمِيمَةِ عَدَمِ الِاسْتِقْلَالِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَمَعَ ذَلِكَ لَا نَفَقَةَ عَلَيْهِ) شَامِلٌ لِمَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ " أَوْ جِوَارِهِ " وَمِثْلُهُ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ الْآتِي أَوْ بَعِيدًا عَنْهُ فَلَا نَفَقَةَ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ وَالْتَزَمَهُ م ر قَالَ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يُسَلِّمْهَا لَهُ إلَّا فِي هَذَا الْمَكَانِ الْمَخْصُوصِ كَانَ التَّسْلِيمُ نَاقِصًا.
(قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَخْلُ بِهَا) الْمُعْتَمَدُ حِلُّ خَلْوَتِهِ بِهَا لِأَنَّهَا مَعَهُ كَالْمَحْرَمِ كَمَا تَقَرَّرَ فِي النِّكَاحِ م ر (قَوْلُهُ: امْتَنَعَ عَلَيْهِ) أَيْ الزَّوْجِ (قَوْلُهُ: وَلَهُ اسْتِرْدَادُ مَهْرٍ سَلَّمَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ: فَإِنْ سَافَرَ مَعَهَا الزَّوْجُ فَذَاكَ وَإِلَّا فَلَهُ اسْتِرْدَادُ مَهْرٍ مِنْ أَيِّ أَمَةٍ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا إنْ كَانَ قَدْ سَلَّمَهُ لِلسَّيِّدِ بِخِلَافِ مَهْرِ مَنْ دَخَلَ بِهَا لِاسْتِقْرَارِهِ بِالدُّخُولِ قَالَ بَعْضُهُمْ وَمَحَلُّ ذَلِكَ إذَا سَلَّمَهُ ظَانًّا وُجُوبَ التَّسْلِيمِ عَلَيْهِ فَإِنْ تَبَرَّعَ بِهِ لَمْ يَسْتَرِدَّ كَمَا فِي نَظَائِرِهِ انْتَهَى قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ أَمَّا إذَا اسْتَخْدَمَهَا نَهَارًا وَسَلَّمَهَا لَيْلًا فَلَا يَجُوزُ لَهُ الِاسْتِرْدَادُ أَيْ فَالِاسْتِرْدَادُ إنَّمَا هُوَ فِي مَسْأَلَةِ السَّفَرِ بِهَا (قَوْلُهُ: وَلَا تَبَرُّعًا) أَيْ بِأَنْ سَلَّمَهُ ظَانًّا وُجُوبَ التَّسْلِيمِ عَلَيْهِ شَرْحُ الرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ خَافَ الْعَنَتَ -
أَيْ أَوْ قَتْلِ الْأَمَةِ لِزَوْجِهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.
(وَأَنَّ الْحُرَّةَ لَوْ قَتَلَتْ نَفْسَهَا أَوْ قَتَلَ الْأَمَةَ أَجْنَبِيٌّ) كَالزَّوْجِ (أَوْ مَاتَتْ فَلَا) يَسْقُطُ الْمَهْرُ قَبْلَ الدُّخُولِ لِأَنَّ الْحُرَّةَ كَالْمُسْلِمَةِ لِلزَّوْجِ بِنَفْسِ الْعَقْدِ وَمِنْ ثَمَّ جَازَ لَهُ السَّفَرُ بِهَا وَمَنْعُهَا مِنْهُ وَلِأَنَّ الْفُرْقَةَ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ لَمْ تَحْصُلْ مِنْ جِهَةِ الزَّوْجَةِ وَلَا مِنْ مُسْتَحِقِّ الْمَهْرِ وَخَرَجَ بِقَتْلِ الْحُرَّةِ نَفْسَهَا قَتْلُ الزَّوْجِ أَوْ غَيْرِهِ لَهَا وَلَمْ يَكُنْ مَالِكًا لِلْمَهْرِ فَلَا يَسْقُطُ قَطْعًا (كَمَا لَوْ هَلَكَتَا بَعْدَ دُخُولٍ) فَإِنَّهُ لَا يَسْقُطُ قَطْعًا لِاسْتِقْرَارِهِ بِالدُّخُولِ.
(وَلَوْ بَاعَ مُزَوَّجَةً) تَزَوُّجًا صَحِيحًا وَهِيَ غَيْرُ مُفَوِّضَةٍ أَوْ أَعْتَقَهَا قَبْلَ دُخُولٍ أَوْ بَعْدَهُ (فَالْمَهْرُ) أَيْ الْمُسَمَّى إنْ صَحَّ وَإِلَّا فَمَهْرُ الْمِثْلِ (لِلْبَائِعِ) أَوْ الْمُعْتِقِ لِوُجُوبِهِ بِالْعَقْدِ الْوَاقِعِ فِي مِلْكِهِ نَعَمْ لَا يَحْبِسُهَا لِخُرُوجِهَا عَنْ مِلْكِهِ وَلَا الْمُشْتَرِي وَلَا تَحْبِسُ الْعَتِيقَةُ نَفْسَهَا لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا غَيْرُ مُسْتَحِقٍّ لِلْمَهْرِ أَمَّا الْمُزَوَّجَةُ تَزْوِيجًا فَاسِدًا أَوْ الْمُفَوِّضَةُ فَلَيْسَ الِاعْتِبَارُ فِيهِمَا بِالْعَقْدِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُوجِبٍ لِشَيْءٍ بَلْ بِالْوَطْءِ فِيهِمَا وَالْفَرْضُ أَوْ الْمَوْتُ فِي الْمُفَوِّضَةِ فَمَنْ وَقَعَ أَحَدُهُمَا فِي مِلْكِهِ فَهُوَ الْمُسْتَحِقُّ لِلْمَهْرِ (فَإِنْ طَلُقَتْ) بَعْدَ الْبَيْعِ أَوْ الْعِتْقِ وَ (قَبْلَ دُخُولٍ فَنِصْفُهُ لَهُ) لِمَا مَرَّ.
(وَلَوْ زَوَّجَ أَمَتَهُ بِعَبْدِهِ) لُغَةٌ صَحِيحَةٌ لِتَمِيمٍ خِلَافًا لِمَنْ وَهِمَ فِيهِ وَإِلَّا فَصَحَّ " عَبْدَهُ " وَمَحَلُّهُ فِي غَيْرِ مُكَاتَبِهِ (لَمْ يَجِبْ مَهْرٌ) لِأَنَّ السَّيِّدَ لَا يَثْبُتُ لَهُ عَلَى عَبْدِهِ دَيْنٌ بِإِتْلَافٍ وَلَا غَيْرِهِ فَلَا يُطَالِبُهُ بِهِ بَعْدَ عِتْقِهِ وَقِيلَ وَجَبَ ثُمَّ سَقَطَ نَعَمْ تُسَنُّ تَسْمِيَتُهُ عَلَى مَا فِي الرَّوْضَةِ وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ الْأَكْثَرِينَ عَلَى عَدَمِ نَدْبِهَا فَلَوْ زَوَّجَهُ بِهَا تَفْوِيضًا ثُمَّ وَطِئَهَا بَعْدَ الْعِتْقِ لَمْ يَجِبْ لَهُ عَلَيْهِ شَيْءٌ عَلَى الْأَوَّلِ أَمَّا مُكَاتَبُهُ كِتَابَةً صَحِيحَةً فَيَجِبُ لَهُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مَعَهُ كَأَجْنَبِيٍّ وَأَمَّا الْمُبَعَّضُ فَيَلْزَمُهُ بِقَدْرِ حُرِّيَّتِهِ
فَفِي بَعْضِ شُرُوحِ الْمُخْتَصَرِ أَنَّهُ لَا مَهْرَ لَهَا وَاعْتَمَدَهُ الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَيْ وَقَتْلِ الْأَمَةِ) عَطْفٌ عَلَى قَتْلِ سَيِّدٍ إلَخْ (قَوْلُهُ: كَمَا هُوَ إلَخْ) أَيْ قَوْلُهُ: أَيْ أَوْ قَتْلِ الْأَمَةِ إلَخْ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ مَاتَتْ) أَيْ الْحُرَّةُ أَوْ الْأَمَةُ (قَوْلُهُ: قَبْلَ الدُّخُولِ) الْأَوْلَى تَقْدِيمُهُ عَلَى فَلَا كَمَا فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: فِي الْأَخِيرَتَيْنِ) وَهُمَا قَتْلُ الْأَجْنَبِيِّ الْأَمَةَ وَمَوْتُ الزَّوْجَةِ (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ) إلَى الْكِتَابِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَمْ يَكُنْ مَالِكًا لِلْمَهْرِ وَقَوْلَهُ: أَوْ أَعْتَقَهَا وَقَوْلَهُ: أَوْ الْمُعْتِقِ وَقَوْلَهُ: أَوْ الْعِتْقِ وَقَوْلَهُ: نَعَمْ لَا يَحْبِسُهَا إلَى أَمَّا الْمُزَوَّجَةُ وَقَوْلَهُ: نَعَمْ تُسَنُّ إلَى فَلَوْ زَوَّجَهُ (قَوْلُهُ: لَهَا) أَيْ الْحُرَّةِ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَكُنْ) أَيْ غَيْرُ الزَّوْجِ مَالِكًا لِلْمَهْرِ احْتِرَازٌ عَنْ نَحْوِ مَا إذَا أَعْتَقَ أَمَتَهُ الْمُزَوَّجَةَ بَعْدَ الدُّخُولِ ثُمَّ قَتَلَهَا (قَوْلُ الْمَتْنِ هَلَكَتَا) أَيْ الْحُرَّةُ وَالْأَمَةُ اهـ مُغْنِي.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: فَالْمَهْرُ إلَخْ) أَيْ بَعْدَ الْوَطْءِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: قَبْلَ دُخُولٍ إلَخْ) رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ (قَوْلُهُ: أَيْ الْمُسَمَّى) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَإِنْ طَلُقَتْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَلَا تَحْبِسُ إلَى قَوْلِهِ أَمَّا الْمُزَوَّجَةُ (قَوْلُهُ: لَا يَحْبِسُهَا) أَيْ السَّيِّدُ الْمَبِيعَةَ لِتَسَلُّمِ الْمَهْرِ (قَوْلُهُ: وَلَا الْمُشْتَرِي) عَطْفٌ عَلَى الضَّمِيرِ الْمُسْتَتِرِ فِي لَا يَحْبِسُهَا (قَوْلُهُ: لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا) أَيْ الْمُشْتَرِي وَالْعَتِيقَةِ (قَوْلُهُ: أَمَّا الْمُزَوَّجَةُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ مُسْتَثْنِيًا عَنْ الْمَتْنِ نَصْبَهَا إلَّا مَا وَجَبَ لِلْمُفَوِّضَةِ بَعْدَ الْبَيْعِ بِفَرْضٍ أَوْ وَطْءٍ أَوْ مَوْتٍ أَوْ بِوَطْءٍ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ فَلِلْمُشْتَرِي كَمُتْعَةِ أَمَةٍ مُفَوِّضَةٍ طَلُقَتْ بَعْدَ الْبَيْعِ وَقَبْلَ الدُّخُولِ وَالْفَرْضُ وَإِنْ عَتَقَتْ أَمَتُهُ الْمُزَوَّجَةُ فَلَهَا مِمَّا ذُكِرَ مَا لِلْمُشْتَرِي وَلِمُعْتِقِهَا مَا لِلْبَائِعِ اهـ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي أَمَّا إذَا وَجَبَ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي فَهُوَ لَهُ بِأَنْ كَانَ النِّكَاحُ تَفْوِيضًا أَوْ فَاسِدًا وَوَقَعَ الْوَطْءُ فِيهِمَا أَوْ الْفَرْضُ أَوْ الْمَوْتُ فِي الْأَوَّلِ بَعْدَ الْبَيْعِ وَالْمُتْعَةِ الْوَاجِبَةِ بِالْفِرَاقِ لِلْمُشْتَرِي لِوُجُوبِهَا فِي مِلْكِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ: أَحَدُهُمَا) أَيْ الْوَطْءِ وَالْفَرْضِ (قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ طَلُقَتْ إلَخْ) أَيْ غَيْرُ الْمُفَوِّضَةِ فَنِصْفُهُ أَيْ لِلْبَائِعِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ لِوُجُوبِهِ بِالْعَقْدِ الْوَاقِعِ فِي مِلْكِهِ.
(قَوْلُهُ: لُغَةٌ صَحِيحَةٌ) أَيْ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ زَوَّجَ أَمَتَهُ بِعَبْدِهِ - بِالْبَاءِ - لُغَةٌ إلَخْ وَقَوْلُهُ: وَالْأَفْصَحُ " عَبْدَهُ " أَيْ بَدَلَ الْبَاءِ (قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ مُكَاتَبِهِ) أَيْ وَالْمُبَعَّضِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: فَلَوْ زَوَّجَهُ) أَيْ السَّيِّدُ عَبْدَهُ بِهَا أَيْ بِأَمَتِهِ (قَوْلُهُ: عَلَى الْأَوَّلِ) أَيْ مَا فِي الْمَتْنِ مِنْ عَدَمِ الْوُجُوبِ أَصْلًا عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَهَلْ وَجَبَ الْمَهْرُ ثُمَّ سَقَطَ أَوْ لَمْ يَجِبْ أَصْلًا؟ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ الثَّانِي وَجَرَى عَلَيْهِ فِي الْمَطْلَبِ وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ الْخِلَافِ فِيمَا إذَا زَوَّجَهُ بِهَا إلَخْ فَإِنْ قُلْنَا بِعَدَمِ الْوُجُوبِ فَلَا شَيْءَ لِلسَّيِّدِ عَلَيْهِ وَإِنْ قُلْنَا بِالْوُجُوبِ وَجَبَ لِلسَّيِّدِ عَلَيْهِ مَهْرُ الْمِثْلِ لِأَنَّهُ وَجَبَ بِالْوَطْءِ وَهُوَ حُرٌّ وَلَوْ زَوَّجَ أَمَتَهُ بِعَبْدِ غَيْرِهِ ثُمَّ اشْتَرَاهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ مَهْرَهَا مِنْهُ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ فَإِنْ كَانَ بِيَدِ الْعَبْدِ مِنْ كَسْبِهِ بَعْدَ النِّكَاحِ شَيْءٌ فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي يَأْخُذُهُ مِنْ الْمَهْرِ وَلَيْسَ لِلْبَائِعِ فِيهِ حَقٌّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلَا يُطَالِبُهُ بِشَيْءٍ لِأَنَّهُ صَارَ عَبْدَهُ اهـ (قَوْلُهُ: أَمَّا مُكَاتَبُهُ) إلَى الْبَابِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ مَعَهُ إلَخْ) وَلَوْ قَالَ لِأَمَتِهِ: أَعْتَقْتُك عَلَى أَنْ تَنْكِحِينِي أَوْ نَحْوَهُ فَقَبِلَتْ أَيْ بِأَنْ قَالَتْ: قَبِلْت فَوْرًا أَوْ قَالَتْ: أَعْتِقْنِي عَلَى أَنْ أَنْكِحَك أَوْ نَحْوَهُ فَأَعْتَقَهَا فَوْرًا عَتَقَتْ أَيْ فِي الصُّورَتَيْنِ وَاسْتَحَقَّ عَلَيْهَا قِيمَتَهَا وَقْتَ الْإِعْتَاقِ نَعَمْ لَوْ كَانَتْ أَمَتُهُ مَجْنُونَةً أَوْ صَغِيرَةً فَأَعْتَقَهَا عَلَى أَنْ يَكُونَ عِتْقُهَا صَدَاقَهَا قَالَ الدَّارِمِيُّ: عَتَقَتْ وَصَارَتْ أَجْنَبِيَّةً بِتَزَوُّجِهَا كَسَائِرِ الْأَجَانِبِ وَلَا قِيمَةَ لَهُ وَالْوَفَاءُ بِالنِّكَاحِ مِنْهُمَا أَيْ السَّيِّدِ وَالْأَمَةِ غَيْرُ لَازِمٍ أَيْ فِي الصُّورَتَيْنِ وَلَوْ مُسْتَوْلَدَةً فَإِنْ تَزَوَّجَهَا مُعْتِقُهَا وَأَصْدَقَهَا الْعِتْقَ فَسَدَ الصَّدَاقُ لِأَنَّهَا عَتَقَتْ أَوْ الْقِيمَةَ صَحَّ وَبَرِئَتْ مِنْهَا إنْ عَلِمَاهَا وَكَذَا لَوْ تَزَوَّجَهَا بِقِيمَةِ عَبْدٍ لَهُ أَتْلَفَتْهُ وَلَوْ قَالَتْ لَهُ امْرَأَةٌ أَعْتِقْ عَبْدَك -
أَوْ لَا (قَوْلُهُ: كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ غَيْرُ مَنْقُولٍ مَعَ أَنَّهُ مَجْزُومٌ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ. (فَرْعٌ) :
أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ تَبَعًا لِمَا فِي الْأَنْوَارِ بِأَنَّ الزَّوْجَةَ الْحُرَّةَ لَوْ قَتَلَتْ زَوْجَهَا فَلَا مَهْرَ لَهَا.
(فَرْعٌ آخَرُ) :
اشْتَرَكَ السَّيِّدُ وَأَجْنَبِيٌّ فِي قَتْلِهَا فَيُحْتَمَلُ سُقُوطُ الْمَهْرِ تَغْلِيبًا لِجَانِبِ السَّيِّدِ وَقَدْ يُؤَيِّدُهُ أَنَّ الْمَانِعَ يُقَدَّمُ عَلَى الْمُقْتَضِي وَيُحْتَمَلُ وُجُوبُ النِّصْفِ وَقَدْ يُدَّعَى أَنَّ الْمَانِعَ هُنَا مَانِعٌ عَنْ النِّصْفِ لَا عَنْ الْكُلِّ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: نَعَمْ لَا يَحْبِسُهَا لِخُرُوجِهَا عَنْ مِلْكِهِ وَلَا الْمُشْتَرِي وَلَا تَحْبِسُ الْعَتِيقَةُ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَإِنْ وَجَبَ أَيْ الْمَهْرُ لِلْمُشْتَرِي فَلَهُ الْحَبْسُ وَكَذَا الْمُعْتَقَةُ لَكِنَّ مُعْتَقَةً أَوْصَى لَهَا بِصَدَاقِهَا لَا تَحْبِسُ نَفْسَهَا لِأَجْلِهِ انْتَهَى.