المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الظَّالِمُ) مِنْ ظُلْمِهِ بِنَهْيِهِ لَهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ بِغَيْرِ تَعْزِيرٍ وَثَانِيًا - تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي - جـ ٧

[ابن حجر الهيتمي]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الْوَصَايَا)

- ‌ تَعْلِيقُ الْوَصِيَّةِ بِالشَّرْطِ فِي الْحَيَاةِ أَوْ بَعْدَ الْمَوْتِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْوَصِيَّةِ لِغَيْرِ الْوَارِثِ وَحُكْمِ التَّبَرُّعَاتِ فِي الْمَرَضِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ الْمَرَضِ الْمَخُوفِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي أَحْكَامٍ لَفْظِيَّةٍ لِلْمُوصَى بِهِ

- ‌[فَرْعٌ الْوَصِيَّةِ بِطَعَامٍ يُحْمَلُ عَلَى عُرْفِهِمْ دُونَ عُرْفِ الشَّرْعِ]

- ‌(فَرْعٌ)قَالَ لِغَيْرِهِ أَعْتِقْ عَنِّي عِتْقًا بِمِائَةِ دِينَارٍ

- ‌(فَرْعٌ)أَوْصَى لِجَمَاعَةٍ مِنْ أَقْرَبِ أَقَارِبِ زَيْدٍ

- ‌(فَصْلٌ)فِي أَحْكَامٍ مَعْنَوِيَّةٍ لِلْمُوصَى بِهِ مَعَ بَيَانِ مَا يُفْعَلُ عَنْ الْمَيِّتِ وَمَا يَنْفَعُهُ

- ‌[فَرْعٌ أَوْصَى بِإِعْطَاءِ خَادِمُ تُرْبَتِهِ أَوْ أَوْلَادِهِ مَثَلًا كُلَّ يَوْمٍ أَوْ شَهْرٍ أَوْ سَنَةٍ كَذَا]

- ‌[فَرْعٌ اسْتَأْجَرَ وَصِيٌّ أَوْ وَارِثٌ أَوْ أَجْنَبِيٌّ لِيَحُجّ عَنْ الْمَيِّتِ]

- ‌(فَصْلٌ)فِي الرُّجُوعِ عَنْ الْوَصِيَّةِ

- ‌(فَصْلٌ فِي الْإِيصَاءِ)

- ‌(كِتَابُ الْوَدِيعَةِ)

- ‌[فَرْعٌ أَعْطَاهُ مِفْتَاحَ حَانُوتِهِ أَوْ بَيْتِهِ فَدَفَعَهُ لِأَجْنَبِيٍّ فَفَتَحَ وَأَخَذَ الْمَتَاعَ]

- ‌[كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْغَنِيمَةِ وَمَا يَتْبَعُهَا

- ‌(كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ مُسْتَنَدِ الْإِعْطَاءِ وَقَدْرِ الْمُعْطَى

- ‌(فَصْلٌ) فِي قِسْمَةِ الزَّكَاةِ بَيْنَ الْأَصْنَافِ وَنَقْلِهَا وَمَا يَتْبَعُهُمَا

- ‌(فَرْعٌ) إذَا امْتَنَعَ الْمُسْتَحِقُّونَ مِنْ أَخْذِ الزَّكَاةِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ

- ‌[فَرْعٌ الْأَخْذُ مِمَّنْ بِيَدِهِ حَلَالٌ وَحَرَامٌ كَالسُّلْطَانِ الْجَائِرِ]

- ‌(كِتَابُ النِّكَاحِ)

- ‌(فَرْعٌ)وَطِئَ حَلِيلَتَهُ مُتَفَكِّرًا فِي مَحَاسِنِ أَجْنَبِيَّةٍ حَتَّى خُيِّلَ إلَيْهِ أَنَّهُ يَطَؤُهَا

- ‌(تَنْبِيهٌ) كُلُّ مَا حَرُمَ نَظَرُهُ مِنْهُ أَوْ مِنْهَا مُتَّصِلًا حَرُمَ نَظَرُهُ مُنْفَصِلًا

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْخِطْبَةِ

- ‌(تَتِمَّةٌ)يُنْدَبُ التَّزَوُّجُ فِي شَوَّالٍ وَالدُّخُولُ فِيهِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي أَرْكَانِ النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ)فِيمَنْ يَعْقِدُ النِّكَاحَ وَمَا يَتْبَعُهُ

- ‌(فَصْلٌ) .فِي مَوَانِعِ وِلَايَةِ النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْكَفَاءَةِ:

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَزْوِيجِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ

- ‌(بَابُ مَا يُحَرَّمُ مِنْ النِّكَاحِ)

- ‌(فَرْعٌ)ادَّعَتْ أَمَةٌ أَنَّهَا أُخْتُهُ رَضَاعًا

- ‌(فَصْلٌ) فِي نِكَاحِ مَنْ فِيهَا رِقٌّ وَتَوَابِعِهِ

- ‌(تَنْبِيهٌ) :أَطْلَقُوا أَنَّ غَيْبَةَ الزَّوْجَةِ أَوْ الْمَالِ يُبِيحُ نِكَاحَ الْأَمَةِ

- ‌[فَرْعٌ لِلْمُفْلِسِ نِكَاحُ الْأَمَةِ]

- ‌(فَرْعٌ) :نِكَاحُ الْأَمَةِ الْفَاسِدُ كَالصَّحِيحِ

- ‌[فَصْلٌ فِي حِلِّ نِكَاحِ الْكَافِرَةِ وَتَوَابِعِهِ]

- ‌(بَابُ نِكَاحِ الْمُشْرِكِ)

- ‌(فَصْلٌ) :فِي أَحْكَامِ زَوْجَاتِ الْكَافِرِ إذَا أَسْلَمَ وَهُنَّ زَائِدَاتٌ عَلَى الْعَدَدِ الشَّرْعِيِّ

- ‌[فَصْلٌ فِي مُؤْنَةِ الْمُسْلِمَةِ أَوْ الْمُرْتَدَّةِ لَوْ أَسْلَمَا مَعًا قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ]

- ‌(بَابُ الْخِيَارِ فِي النِّكَاحِ) وَالْإِعْفَافِ وَنِكَاحِ الْعَبْدِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا ذُكِرَ تَبَعًا

- ‌(فَصْلٌ) :(السَّيِّدُ بِإِذْنِهِ فِي نِكَاحِ عَبْدِهِ لَا يَضْمَنُ)

- ‌(كِتَابُ الصَّدَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الْمُسَمَّى الصَّحِيحِ وَالْفَاسِدِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي التَّفْوِيضِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ مَهْرِ الْمِثْلِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَشْطِيرِ الْمَهْرِ وَسُقُوطِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْمُتْعَةِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي الِاخْتِلَافِ فِي الْمَهْرِ وَالتَّحَالُفِ فِيمَا سُمِّيَ مِنْهُ

- ‌[فَرْعٌ خَطَبَ امْرَأَةً ثُمَّ أَرْسَلَ أَوْ دَفَعَ بِلَا لَفْظِ إلَيْهَا مَالًا قَبْلَ الْعَقْدِ]

- ‌[فَصْلٌ وَلِيمَةُ الْعُرْسِ]

- ‌(كِتَابُ الْقَسْمِ وَالنُّشُوزِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَعْضِ أَحْكَامِ النُّشُوزِ وَسَوَابِقِهِ وَلَوَاحِقِهِ

- ‌(كِتَابُ الْخُلْعِ)

- ‌[فَصْلٌ فِي الصِّيغَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا فِي الْخُلْعِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْأَلْفَاظِ الْمُلْزِمَةِ لِلْعِوَضِ وَمَا يَتْبَعُهَا فِي الْخُلْع]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الِاخْتِلَافِ فِي الْخُلْعِ، أَوْ فِي عِوَضِهِ

الفصل: الظَّالِمُ) مِنْ ظُلْمِهِ بِنَهْيِهِ لَهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ بِغَيْرِ تَعْزِيرٍ وَثَانِيًا

الظَّالِمُ) مِنْ ظُلْمِهِ بِنَهْيِهِ لَهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ بِغَيْرِ تَعْزِيرٍ وَثَانِيًا بِالتَّعْزِيرِ وَبِتَعْزِيرِهَا مُطْلَقًا وَكَانَ الْفَرْقُ أَنَّ لَهُ شُبْهَةً مِنْ حَيْثُ إنَّ الشَّارِعَ جَعَلَهُ وَلِيًّا عَلَيْهَا فِي التَّأْدِيبِ فَاحْتِيطَ لَهُ بِخِلَافِهَا فَإِنْ لَمْ يَمْتَنِعْ حَالَ بَيْنَهُمَا إلَى أَنْ يَرْجِعَ بَلْ يَظْهَرُ أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ مِنْ جَرَاءَتِهِ وَتَهَوُّرِهِ أَنَّهُ لَوْ اخْتَلَى بِهَا أَفْرَطَ فِي إضْرَارِهَا حَالَ وُجُوبًا بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا ابْتِدَاءً؛ لِأَنَّ الْإِسْكَانَ بِجَنْبِ الثِّقَةِ لَا يُفِيدُ حِينَئِذٍ ثُمَّ رَأَيْت الْإِمَامَ قَالَ إنْ ظَنَّ تَعَدِّيهِ لَمْ يَحِلَّ وَإِنْ تَحَقَّقَهُ أَوْ ثَبَتَ عِنْدَهُ وَخَافَ أَنْ يَضْرِبَهَا ضَرْبًا مُبَرِّحًا حَالَ بَيْنَهُمَا لِئَلَّا يَبْلُغَ مِنْهَا مَا لَا يُسْتَدْرَكُ قَالَ غَيْرُهُ فَمَنْ لَمْ يَذْكُرْ الْحَيْلُولَةَ أَرَادَ الْأَوَّلَ وَمَنْ ذَكَرَهَا كَالْغَزَالِيِّ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْمُصَنِّفِ فِي تَنْقِيحِهِ أَرَادَ الثَّانِي وَهُوَ صَرِيحٌ فِيمَا ذَكَرْته وَشَيْخُنَا قَالَ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْحَيْلُولَةَ بَعْدَ التَّعْزِيرِ وَالْإِسْكَانِ اهـ وَإِنَّمَا يُتَّجَهُ إنْ لَمْ يَعْلَمْ مِنْ الْإِسْكَانِ تَوَلُّدَ مَا مَرَّ.

(فَإِنْ اشْتَدَّ الشِّقَاقُ) أَيْ الْخِلَافُ (بَعَثَ الْقَاضِي) وُجُوبًا وَالْمُنَازَعَةُ فِيهِ مَرْدُودَةٌ بِأَنَّ هَذَا مِنْ بَابِ رَفْعِ الظِّلَامَاتِ وَهُوَ مِنْ الْفُرُوضِ الْعَامَّةِ وَالْمُتَأَكِّدَةِ عَلَى الْقَاضِي (حَكَمًا) وَيُسَنُّ كَوْنُهُ (مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا) وَيُسَنُّ كَوْنُهُ (مِنْ أَهْلِهَا) لِلْآيَةِ فَلَا يَكْفِي حَكَمٌ وَاحِدٌ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ حَكَمَيْنِ يَنْظُرَانِ فِي أَمْرِهِمَا بَعْدَ اخْتِلَاءِ حُكْمِ كُلٍّ بِهِ وَمَعْرِفَةِ مَا عِنْدَهُ (وَهُمَا وَكِيلَانِ لَهُمَا) ؛ لِأَنَّهُمَا رَشِيدَانِ فَلَا يُوَلَّى عَلَيْهِمَا فِي حَقِّهِمَا إذْ الْبُضْعُ حَقُّهُ وَالْمَالُ حَقُّهَا (وَفِي قَوْلٍ) حَاكِمَانِ (مُوَلَّيَانِ مِنْ الْحَاكِمِ) لِتَسْمِيَتِهِمَا فِي الْآيَةِ حَكَمَيْنِ وَقَدْ يُوَلَّى عَلَى الرَّشِيدِ كَالْمُفْلِسِ وَيُجَابُ بِأَنَّ التَّوْلِيَةَ عَلَى مَالِ الْمُفْلِسِ لَا ذَاتِهِ وَمَا هُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ (فَعَلَى الْأَوَّلِ يُشْتَرَطُ رِضَاهُمَا) بِبَعْثِهِمَا (فَيُوَكِّلُ) هُوَ (حَكَمَهُ بِطَلَاقٍ وَقَبُولِ عِوَضِ خُلْعٍ وَتُوَكِّلُ) هِيَ (حَكَمَهَا بِبَذْلِ عِوَضٍ وَقَبُولِ طَلَاقٍ بِهِ) ثُمَّ يَفْعَلَانِ الْأَصْلَحَ مِنْ صُلْحٍ أَوْ تَفْرِيقٍ فَإِنْ اخْتَلَفَ رَأْيُهُمَا بَعَثَ الْقَاضِي اثْنَيْنِ لِيَتَّفِقَا عَلَى شَيْءٍ وَلِتَعَلُّقِ وَكَالَتِهِمَا بِنَظَرِ الْقَاضِي اشْتَرَطَ فِيهِمَا مَا فِي أَمِينِهِ مِنْ حُرِّيَّةٍ وَعَدَالَةٍ وَاهْتِدَاءٍ لِلْمَقْصُودِ وَيُسَنُّ ذُكُورَتُهُمَا فَإِنْ عَجَزَا عَنْ تَوَافُقِهِمَا أَدَّبَ الْقَاضِي الظَّالِمَ وَاسْتَوْفَى حَقَّ الْمَظْلُومِ وَلَا يَجُوزُ لِوَكِيلٍ فِي طَلَاقٍ أَنْ يُخَالِعَ؛ لِأَنَّ وَكِيلَهُ وَإِنْ أَفَادَهُ مَا لَا فَوْتَ عَلَيْهِ الرَّجْعَةُ وَلَا لِوَكِيلٍ فِي خُلْعٍ أَنْ يُطَلِّقَ مَجَّانًا.

(كِتَابُ الْخُلْعِ)

بِالضَّمِّ مِنْ الْخَلْعِ بِالْفَتْحِ وَهُوَ النَّزْعُ؛ لِأَنَّ كُلًّا لِبَاسٌ لِلْآخَرِ كَمَا فِي الْآيَةِ وَأَصْلُهُ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ قَوْله تَعَالَى {فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: 229]{فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ} [النساء: 4] وَخَبَرُ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم «قَالَ لِثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ وَقَدْ سَأَلَتْهُ زَوْجَتُهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا عَلَى حَدِيقَتِهَا الَّتِي أَصْدَقَهَا إيَّاهَا خُذْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً» وَهُوَ أَوَّلُ خُلْعٍ فِي الْإِسْلَامِ وَأَصْلُهُ مَكْرُوهٌ

الظَّالِمُ) أَيْ وَإِذَا تَبَيَّنَ لَهُ حَالُهُمَا مُنِعَ الظَّالِمُ مِنْهُمَا مِنْ عَوْدِهِ لِظُلْمِهِ اهـ مُغْنِي.

(قَوْلُهُ لَهُ) أَيْ لِلزَّوْجِ وَقَوْلُهُ وَبِتَعْزِيرِهَا أَيْ الزَّوْجَةِ عَطْفٌ عَلَى بِنَهْيِهِ لَهُ.

(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ وَلَوْ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَمْتَنِعْ) إلَى قَوْلِهِ وَإِنَّمَا يُتَّجَهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ قَالَ غَيْرُهُ وَقَوْلُهُ وَهُوَ صَرِيحٌ فِيمَا ذَكَرْته لَكِنَّهُ ذَكَرَهُ فِي شَرْحٍ فَإِنْ عَادَ عَزَّرَهُ كَمَا نَقَلْنَاهُ عَنْهُ هُنَاكَ ثُمَّ قَالَ هُنَا وَطَرِيقُهُ أَيْ الْمَنْعِ فِي الزَّوْجِ مَا سَلَف وَفِي الزَّوْجَةِ بِالزَّجْرِ وَالتَّأْدِيبِ كَغَيْرِهَا اهـ.

(قَوْلُهُ حَالَ بَيْنَهُمَا) أَيْ حَتَّى يَظُنَّ أَنَّهُ عَدْلٌ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ أَرَادَ الْأَوَّلَ) أَيْ مُجَرَّدُ ظَنِّ تَعَدِّي الزَّوْجِ وَقَوْلُهُ أَرَادَ الثَّانِي أَيْ مَا لَوْ تَحَقَّقَهُ الْقَاضِي أَوْ ثَبَتَ عِنْدَهُ وَخَافَ أَنْ يَضْرِبَهُ ضَرْبًا مُبَرِّحًا.

(قَوْلُهُ وَهُوَ إلَخْ) أَيْ كَلَامُ الْإِمَامِ وَقَوْلُهُ فِيمَا ذَكَرْته وَهُوَ قَوْلُهُ بَلْ يَظْهَرُ إلَخْ.

(قَوْلُهُ وَشَيْخُنَا قَالَ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةُ (قَوْلُهُ وَالْإِسْكَانِ) أَيْ بِجِوَارِ الْعَدْلِ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ وَإِنَّمَا يُتَّجَهُ مَا قَالَهُ الشَّيْخُ إنْ لَمْ يَعْلَمْ إلَخْ) أَيْ وَإِلَّا حَالَ بَيْنَهُمَا ابْتِدَاءً وُجُوبًا.

(قَوْلُهُ تَوَلَّدَ مَا مَرَّ) أَيْ إفْرَاطُهُ فِي إضْرَارِهَا إنْ ظَنَّ أَيْ الْحَاكِمُ.

. (قَوْلُهُ الْخِلَافُ) زَادَ الْمُغْنِي وَالْعَدَاوَةُ بَيْنَهُمَا بِأَنْ دَامَ بَيْنَهُمَا التَّسَابُّ وَالتَّضَارُبُ اهـ.

(قَوْلُهُ وُجُوبًا) إلَى قَوْلِهِ وَلَا يَجُوزُ لِوَكِيلٍ فِي الْمُغْنِي.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُمَا رَشِيدَانِ إلَخْ) وَلِأَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْوِلَايَةِ إلَّا فِي الْمُوَلَّى وَهُوَ خَارِجٌ عَنْ الْقِيَاسِ اهـ مُغْنِي.

(قَوْلُهُ وَيُجَابُ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ اهـ سم (قَوْلُهُ وَمَا هُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ) فِيهِ أَنَّ التَّوْلِيَةَ هُنَا فِي حَقِّهِمَا لَا ذَاتِهِمَا اهـ سم.

(قَوْلُهُ فَيُوَكِّلُ هُوَ) أَيْ إنْ شَاءَ وَقَوْلُهُ وَتُوَكِّلُ هِيَ أَيْ إنْ شَاءَتْ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.

(قَوْلُهُ أَوْ تَفْرِيقٍ) أَيْ بِطَلْقَةٍ فَقَطْ اهـ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ فَإِنْ اخْتَلَفَ إلَخْ) وَإِنْ أُغْمِيَ عَلَى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ أَوْ جُنَّ وَلَوْ بَعْدَ اسْتِعْلَامِ الْحَكَمَيْنِ رَأْيَهُ لَمْ يَنْفُذْ أَمْرُهُمَا؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ يَنْعَزِلُ بِالْإِغْمَاءِ وَالْجُنُونِ وَإِنْ أُغْمِيَ عَلَى أَحَدِهِمَا أَوْ جُنَّ قَبْلَ الْبَعْثِ لَمْ يَجُزْ بَعْثُ الْحَكَمَيْنِ وَإِنْ غَابَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ بَعْثِ الْحَكَمَيْنِ نَفَذَ أَمْرُهُمَا كَمَا فِي سَائِرِ الْوُكَلَاءِ مُغْنِي وَشَرْحُ الرَّوْضِ وَقَوْلُهُمَا وَإِنْ أُغْمِيَ عَلَى أَحَدِهِمَا إلَخْ فِي النِّهَايَةِ مِثْلُهُ (قَوْلُهُ اثْنَيْنِ) أَيْ غَيْرِهِمَا اهـ مُغْنِي عِبَارَةُ النِّهَايَةِ أَمِينَيْنِ غَيْرُهُمَا اهـ.

(قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ لِوَكِيلٍ إلَخْ) وَلَوْ قَالَ لِوَكِيلِهِ خُذْ مَالِي أَيْ الَّذِي تَحْتَ يَدِهَا مِنْهَا ثُمَّ طَلِّقْهَا أَوْ طَلِّقْهَا عَلَى أَنْ تَأْخُذَ مَالِي مِنْهَا اُشْتُرِطَ تَقْدِيمُ أَخْذِ الْمَالِ عَلَى الطَّلَاقِ وَكَذَا لَوْ قَالَ خُذْ مَالِي مِنْهَا وَطَلِّقْهَا كَمَا نَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ تَصْحِيحِ الْبَغَوِيّ وَأَقَرَّهُ وَكَالتَّوْكِيلِ مِنْ جَانِبِ الزَّوْجِ فِيمَا ذُكِرَ التَّوْكِيلُ مِنْ جَانِبِ الزَّوْجَةِ كَأَنْ قَالَتْ خُذْ مَالِي مِنْهُ ثُمَّ اخْتَلِعْنِي نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَأَسْنَى (قَوْلُهُ: لِأَنَّ وَكِيلَهُ إلَخْ) الْأَوْلَى؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ أَفَادَ مُوَكِّلُهُ مَالًا إلَخْ.

[كِتَابُ الْخُلْعِ]

(كِتَابُ الْخُلْعِ)(قَوْلُهُ بِالضَّمِّ) إلَى قَوْلِهِ ثُمَّ رَأَيْت فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَيَزِيدُ إلَى وَإِذَا فَعَلَ.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّ كُلًّا لِبَاسٌ لِلْآخَرِ) فَكَأَنَّهُ

أَوْ الْبَاءُ بِمَعْنَى مِنْ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ} [الإنسان: 6] عِنْدَ ابْنِ مَالِكٍ وَمَنْ وَافَقَهُ.

. (قَوْلُهُ وَبِتَعْزِيرِهَا مُطْلَقًا إلَخْ) كَذَا م ر.

. (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فَإِنْ اشْتَدَّ الشِّقَاقُ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَفَحَشَ وَجَبَ أَنْ يَبْعَثَ حَكَمًا لَهَا وَحَكَمًا لَهُ بِرِضَاهُمَا لِيُصْلِحَا أَوْ يُفَرِّقَا بِطَلْقَةٍ إنْ عَسُرَ الْإِصْلَاحُ اهـ وَقَوْلُهُ بِطَلْقَةٍ قَالَ فِي شَرْحِهِ فَقَطْ (قَوْلُهُ وَيُجَابُ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ فِيهِ.

(قَوْلُهُ وَمَا هُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ) فِيهِ أَنَّ التَّوْلِيَةَ هُنَا فِي حَقِّهِمَا لَا ذَاتِهِمَا.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّ وَكِيلَهُ) أَيْ الزَّوْجِ.

(كِتَابُ الْخُلْعِ)

ص: 457

وَقَدْ يُسْتَحَبُّ كَالطَّلَاقِ وَيَزِيدُ هَذَا بِنَدْبِهِ لِمَنْ حَلَفَ بِالثَّلَاثِ عَلَى شَيْءٍ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ فِعْلِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِكَثْرَةِ الْقَائِلِينَ بِعَوْدِ الصِّفَةِ فَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ مُبَاحٌ لِذَلِكَ لَا مَنْدُوبٌ عَلَى أَنَّ فِي التَّخَلُّصِ بِهِ تَفْصِيلًا يَأْتِي فِي الطَّلَاقِ فَتَفَطَّنْ لَهُ وَإِذَا فَعَلَ الْخُلْعَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ فَلْيُشْهِدْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ إذَا أَعَادَهَا لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيهِ وَإِنْ صَدَّقَتْهُ عَلَى مَا جَزَمَ بِهِ بَعْضُهُمْ وَيُؤَيِّدُهُ مَا مَرَّ أَنَّ اتِّفَاقَهُمَا عَلَى مُفْسِدٍ لِلْعَقْدِ بَعْدَ الثَّلَاثِ لَا يُفِيدُ لِرَفْعِهِ التَّحْلِيلَ فَإِنْ قُلْت فَلِمَ قُبِلَتْ الْبَيِّنَةُ هُنَا كَمَا هُوَ مُقْتَضَى أَمْرِهِ بِالْإِشْهَادِ لَا ثَمَّ قُلْت يُمْكِنُ تَوْجِيهُهُ بِأَنَّهَا هُنَا لَا تَرْفَعُ الْعَقْدَ الْمُوجِبَ لِلْوُقُوعِ بِخِلَافِهَا ثَمَّ فَكَانَتْ التُّهْمَةُ فِيهَا أَقْوَى ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا أَفْتَى بِعَدَمِ قَبُولِ بَيِّنَتِهِ وَهُوَ الْقِيَاسُ وَلَا نَظَرَ لِتَفَاوُتِ التُّهْمَةِ.

وَلَوْ مَنَعَهَا نَحْوَ نَفَقَةٍ لِتَخْتَلِعَ مِنْهُ بِمَالٍ فَفَعَلَتْ بَطَلَ الْخُلْعُ وَوَقَعَ رَجْعِيًّا كَمَا نَقَلَهُ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ أَوَّلًا بِقَصْدِ ذَلِكَ وَقَعَ بَائِنًا وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا نَقَلَاهُ عَنْهُ أَنَّهُ يَصِحُّ وَيَأْثَمُ بِفِعْلِهِ فِي الْحَالَيْنِ وَإِنْ تَحَقَّقَ زِنَاهَا وَكَانَ الْفَرْقُ أَنَّهُ لَمَّا اقْتَرَنَ الْمَنْعُ بِقَصْدِ الْخُلْعِ وَكَانَ يَعْسَرُ تَخْلِيصُ مِثْلِ ذَلِكَ مِنْهُ بِالْحَاكِمِ لِمَشَقَّتِهِ وَتَكَرُّرِهِ نُزِّلَ مَنْزِلَةَ الْإِكْرَاهِ بِالنِّسْبَةِ لِالْتِزَامِ الْمَالِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَنْجَعُ فِيهِ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ غَالِبًا فَلَمْ يُلْحِقُوهُ بِالْإِكْرَاهِ ذَلِكَ هَذَا غَايَةُ مَا يُوَجَّهُ بِهِ ذَلِكَ وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِمْ إنَّهُ لَا يُؤَثِّرُ إضْمَارُ الْمُبْطِلِ الْأَخْذُ بِإِطْلَاقِ صِحَّتِهِ وَوُقُوعِهِ بَائِنًا فِي الْحَالَيْنِ كَمَا اقْتَضَاهُ مَا نَقَلَاهُ عَنْ الشَّيْخِ وَأَمَّا زَعْمُ أَنَّهُ إكْرَاهٌ فِيهِمَا فَبَعِيدٌ؛ لِأَنَّ شَرْطَهُ أَنْ لَا يُمْكِنَ التَّخَلُّصُ مِنْهُ بِالْحَاكِمِ وَهُنَا يُمْكِنُ ذَلِكَ عَلَى مَا تَقَرَّرَ (هُوَ فُرْقَةٌ بِعِوَضٍ) مَقْصُودٌ كَمَيِّتَةٍ وَقَوَدٌ لَهَا عَلَيْهِ رَاجِعٌ لِلزَّوْجِ أَوْ سَيِّدِهِ وَلَوْ كَانَ الْعِوَضُ تَقْدِيرًا كَأَنْ خَالَعَهَا عَلَى مَا فِي كَفِّهَا عَالَمِينَ بِأَنَّهُ لَا شَيْءَ فِيهِ

بِمُفَارَقَةِ الْآخَرِ نَزَعَ لِبَاسَهُ اهـ مُغْنِي.

(قَوْلُهُ وَقَدْ يُسْتَحَبُّ) أَيْ كَأَنْ كَانَتْ تُسِيءُ عِشْرَتَهَا مَعَهُ عَلَى مَا يَأْتِي وَقَضِيَّةُ اقْتِصَارِهِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ أَنَّهُ لَا يَكُونُ وَاجِبًا وَلَا حَرَامًا وَلَا مُبَاحًا اهـ ع ش أَقُولُ هَذَا مُخَالِفٌ لِقَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي فَالْوَجْهُ أَنَّهُ مُبَاحٌ إلَخْ (قَوْلُهُ وَيَزِيدُ هَذَا إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فَلَوْ حَلَفَ بِالثَّلَاثِ عَلَى مَا لَا بُدَّ مِنْ فِعْلِهِ كَانَ فِي التَّخَلُّصِ بِهِ إلَخْ.

(قَوْلُهُ عَلَى شَيْءٍ) أَيْ عَلَى تَرْكِ شَيْءٍ سم عَلَى حَجّ وَمِثْلُهُ فِعْلُ مَا لَا بُدَّ مِنْ تَرْكِهِ عَلَى مَا يَأْتِي لِلشَّارِحِ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ لِكَثْرَةِ الْقَائِلِينَ إلَخْ) أَيْ فَلَمَّا جَرَى الْخِلَافُ فِي أَصْلِ التَّخَلُّصِ بِهِ انْتَفَى وَجْهُ الِاسْتِحْبَابِ فَتَأَمَّلْ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ بِعَوْدِ الصِّفَةِ) أَيْ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ فِي النِّكَاحِ الْأَوَّلِ فِي النِّكَاحِ الْمُجَدَّدِ بَعْدَ الْخُلْعِ يَعْنِي بِعَوْدِ النِّكَاحِ الْمُجَدَّدِ بِذَلِكَ التَّعْلِيقِ.

(قَوْلُهُ تَفْصِيلًا يَأْتِي فِي الطَّلَاقِ) أَيْ فِي فَصْلِ خِطَابِ الْأَجْنَبِيَّةِ وَالتَّفْصِيلُ أَنَّهُ إذَا كَانَتْ الصِّيغَةُ لَا أَفْعَلُ أَوْ إنْ لَمْ أَفْعَلْ تَخَلَّصَ وَإِنْ كَانَتْ لَأَفْعَلَنَّ فَلَا اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ) وَهِيَ قَوْلُهُ حَلَفَ بِالثَّلَاثِ إلَخْ اهـ سم عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ يَعْنِي فِي مُطْلَقِ مَا يَتَخَلَّصُ بِالْخُلْعِ اهـ.

(قَوْلُهُ فَلْيُشْهِدْ إلَخْ) أَيْ نَدْبًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ إذَا أَعَادَهَا) أَيْ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ وَقَوْلُهُ فِيهِ أَيْ الْخُلْعِ.

(قَوْلُهُ مَا مَرَّ) أَيْ فِي النِّكَاحِ فِي بَحْثٍ الشَّاهِدَيْنِ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أَوْ بِاتِّفَاقِ الزَّوْجَيْنِ اهـ كُرْدِيٌّ.

(قَوْلُهُ لَرَفَعَهُ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ رَفَعَ التَّحْلِيلَ اهـ بِحَذْفِ اللَّامِ وَالضَّمِيرُ مَعَ الْإِضَافَةِ.

(قَوْلُهُ لِلْوُقُوعِ) أَيْ وُقُوعِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ وَفِي سم مَا نَصُّهُ قَدْ يُقَالُ الْمُوجِبُ لِلْوُقُوعِ بَقَاءُ الْعِصْمَةِ الْأُولَى وَهِيَ أَيْ الْبَيِّنَةُ تَرْفَعُهَا وَيُمْكِنُ أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ مَا صَدَرَ مِنْهُ هُنَا وَهُوَ الْفِعْلُ الْمُحَنِّثُ لَا يُنَافِي مُدَّعَاهُ وَهُوَ سَبْقُ الْخُلْعِ بِخِلَافِ مَا صَدَرَ مِنْهُ ثَمَّ وَهُوَ إيقَاعُ الثَّلَاثِ فَإِنَّهُ يُنَافِي مُدَّعَاهُ وَهُوَ فَسَادُ النِّكَاحِ اهـ.

(قَوْلُهُ بِعَدَمِ قَبُولِ إلَخْ) أَيْ هُنَا (قَوْلُهُ وَوَقَعَ رَجْعِيًّا) ضَعِيفٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ كَمَا نَقَلَهُ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ) لَكِنَّهُ رَأْيٌ مَرْجُوحٌ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَيْسَ بِإِكْرَاهٍ؛ لِأَنَّهُ إذَا مَنَعَهَا حَقَّهَا لَمْ يُكْرِهَا عَلَى الْخُلْعِ بِخُصُوصِهِ شَرْحُ م ر أَقُولُ وَلِأَنَّ شَرْطَ الْإِكْرَاهِ عَجْزُ الْمُكْرَهِ عَنْ الدَّفْعِ وَهَذَا مُنْتَفٍ إذْ يُمْكِنُهَا الدَّفْعُ بِالْحَاكِمِ إلَّا أَنْ يُفْرَضَ ذَلِكَ عِنْدَ عَجْزِهَا عَنْ دَفْعِهِ بِالْحَاكِمِ اهـ سم (قَوْلُهُ وَقَعَ بَائِنًا) أَيْ لِعَدَمِ الْإِكْرَاهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَيَأْثَمُ) إلَى قَوْلِهِ وَأَمَّا زَعْمُ فِي النِّهَايَةِ مَا يُوَافِقُهُ.

(قَوْلُهُ وَيَأْثَمُ بِفِعْلِهِ) أَيْ بِمَنْعِهَا نَحْوَ نَفَقَةٍ فِي الْحَالَيْنِ أَيْ حَالِ مَنْعِهَا بِقَصْدِ الْخُلْعِ وَحَالِ مَنْعِهَا لَا بِقَصْدٍ اهـ كُرْدِيٌّ.

(قَوْلُهُ وَكَانَ الْفَرْقُ) أَيْ بَيْنَ بُطْلَانِ الْخُلْعِ فِي الْأُولَى دُونَ الثَّانِيَةِ سم وَرَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِمْ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ مَوْقِعُهُ سم وَقَدْ يُقَالُ مَوْقِعُهُ تَعْقِيبُ مَا سَبَقَ وَالْمَيْلُ إلَى الْإِطْلَاقِ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ.

(قَوْلُهُ إضْمَارُ الْمُبْطِلِ) إنْ أَرَادَ أَنَّ قَصْدَهُ أَنْ تَخْتَلِعَ مُبْطِلٌ لَكِنَّهُ أَضْمَرَهُ فَلَمْ يُؤَثِّرْ فَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ صَرَّحَ بِهِ أَبْطَلَ مَعَ أَنَّ الْوَجْهَ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم (قَوْلُهُ الْأَخْذُ إلَخْ) خَبَرٌ وَقَضِيَّةُ إلَخْ اهـ كُرْدِيٌّ.

(قَوْلُهُ فِي الْحَالَيْنِ) أَيْ الْمَنْعِ بِقَصْدِ الْخُلْعِ وَالْمَنْعُ بِدُونِهِ (قَوْلُهُ مَقْصُودٍ) إلَى قَوْلِهِ وَزَعَمَ فِي النِّهَايَةِ.

(قَوْلُهُ رَاجِعٍ) وَصْفٌ ثَانٍ لِعِوَضٍ اهـ رَشِيدِيٌّ.

(قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ إلَخْ) غَايَةٌ

قَوْلُهُ عَلَى شَيْءٍ) أَيْ عَلَى تَرْكِ شَيْءٍ.

(قَوْلُهُ وَإِذَا فَعَلَ الْخُلْعَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ) أَيْ وَهِيَ قَوْلُهُ حَلَفَ بِالثَّلَاثِ إلَخْ.

(قَوْلُهُ فَلْيُشْهِدْ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ لَا تَرْفَعُ الْعَقْدَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ الْمُوجِبُ لِلْوُقُوعِ بَقَاءُ الْعِصْمَةِ الْأُولَى وَهِيَ تَرَفُّعُهَا وَيُمْكِنُ أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنْ مَا صَدَرَ مِنْهُ هُنَا وَهُوَ الْفِعْلُ الْمُحَنَّثُ لَا يُنَافِي مُدَّعَاهُ وَهُوَ سَبْقُ الْخُلْعِ بِخِلَافِ مَا صَدَرَ مِنْهُ ثَمَّ وَهُوَ إيقَاعُ الثَّلَاثِ فَإِنَّهُ يُنَافِي مُدَّعَاهُ وَهُوَ فَسَادُ النِّكَاحِ.

(قَوْلُهُ كَمَا نَقَلَهُ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ) لَكِنَّهُ رَأْيٌ مَرْجُوحٌ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَيْسَ بِإِكْرَاهٍ وَالْخِلَافُ فِي ذَلِكَ قَرِيبٌ مِنْ الْخِلَافِ فِي بَيْعِ الْمَصَادِرِ؛ لِأَنَّهُ إذَا مَنَعَهَا حَقَّهَا لَمْ يُكْرِهَهَا عَلَى الْخُلْعِ بِخُصُوصِهِ شَرْحُ م ر أَقُولُ وَلِأَنَّ شَرْطَ الْإِكْرَاهِ عَجْزُ الْمُكْرَهِ عَنْ الدَّفْعِ وَهَذَا مُنْتَفٍ إذْ يُمْكِنُهَا الدَّفْعُ بِالْحَاكِمِ إلَّا أَنْ يُفْرَضَ ذَلِكَ عِنْدَ عَجْزِهَا عَنْ دَفْعِهِ بِالْحَاكِمِ.

(قَوْلُهُ وَإِنْ تَحَقَّقَ زِنَاهَا) كَذَا م ر.

(قَوْلُهُ وَكَانَ الْفَرْقُ) أَيْ بَيْنَ بُطْلَانِ الْخُلْعِ فِي الْأُولَى دُونَ الثَّانِيَةِ.

(قَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِمْ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ مَوْقِعُهُ (قَوْلُهُ إضْمَارُ الْمُبْطِلِ) إنْ أَرَادَ أَنَّ قَصْدَهُ أَنْ تَخْتَلِعَ مُبْطِلٌ لَكِنَّهُ أَضْمَرَهُ فَلَمْ يُؤَثِّرْ فَقَضِيَّتُهُ

ص: 458

فَإِنَّهُ يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ وَكَذَا عَلَى الْبَرَاءَةِ مِنْ صَدَاقِهَا أَوْ بَقِيَّتِهِ وَلَا شَيْءَ لَهَا عَلَيْهِ وَيُؤْخَذُ مِنْ اكْتِفَائِهِمْ فِي الْعِوَضِ بِالتَّقْدِيرِ صِحَّةُ مَا أَفْتَى بِهِ الْبُلْقِينِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ فِيمَنْ لَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ قَبْلَ الدُّخُولِ إنْ أَبْرَأْتِنِي مِنْ مَهْرِك فَأَنْتِ طَالِقٌ فَأَبْرَأَتْهُ فَإِنَّهُ يَصِحُّ الْإِبْرَاءُ وَيَقَعُ الطَّلَاقُ؛ لِأَنَّهَا مَالِكَةٌ لِكُلِّ الْمَهْرِ حَالَ الْإِبْرَاءِ وَإِذَا صَحَّ لَمْ يَرْتَفِعْ.

وَقَالَ آخَرُونَ لَا طَلَاقَ؛ لِأَنَّ مِنْ لَازِمِهِ رُجُوعَ النِّصْفِ إلَيْهِ فَلَمْ يَبْرَأْ مِنْ الْجَمِيعِ فَلَمْ يُوجَدْ الْمُعَلَّقُ بِهِ مِنْ الْإِبْرَاءِ مِنْ كُلِّهِ وَلِأَنَّ الْمُعَلَّقَ بِصِفَةٍ يَقَعُ مُقَارِنًا لَهَا كَمَا ذَكَرُوهُ فِي تَعَالِيقِ الطَّلَاقِ وَأَيَّدَهُ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ يَصِحُّ خُلْعُهَا الْمُنَجَّزُ بِهِ لَكِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِنِصْفِ مَهْرِ الْمِثْلِ لِفَسَادِ نِصْفِ عِوَضِهِ بِرُجُوعِهِ بِهِ لِلزَّوْجِ وَيُجَابُ بِمَنْعِ الْمُلَازَمَةِ لِمَا مَرَّ أَنَّهَا لَوْ أَبْرَأَتْهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ وَبِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِمْ فِي تَعَالِيقِ الطَّلَاقِ الشَّرْطُ عِلَّةٌ وَضْعِيَّةٌ وَالطَّلَاقُ مَعْلُولُهَا فَيَتَقَارَنَانِ فِي الْوُجُودِ كَالْعِلَّةِ الْحَقِيقِيَّةِ مَعَ مَعْلُولِهَا أَنَّهُ إذَا وُجِدَ الشَّرْطُ قَارَنَهُ الْمَشْرُوطُ فَهُنَا إذَا وُجِدَ الْإِبْرَاءُ قَارَنَهُ الطَّلَاقُ بِمُقْتَضَى لَفْظِهِ وَالتَّشْطِيرُ إنَّمَا يُوجَدُ عَقِبَ الطَّلَاقِ؛ لِأَنَّهُ حُكْمٌ رَتَّبَهُ الشَّارِعُ عَلَيْهِ وَعَقِبَهُ لَمْ يَبْقَ مَهْرٌ حَتَّى يَتَشَطَّرَ عَلَى إنْ جَمَعَا عَلَى تَقَدُّمِهَا بِالزَّمَانِ عَلَى مَعْلُولِهَا وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ بَلْ عَلَى الْأَوَّلِ بَيْنَهُمَا تَقَدَّمَ وَتَأَخَّرَ مِنْ حَيْثُ الرُّتْبَةُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَالْخُلْعُ الْمُنَجَّزُ بِأَنَّ الْبَرَاءَةَ وُجِدَتْ فِي ضِمْنِهِ وَفِي مَسْأَلَتِنَا وُجِدَتْ مُتَقَدِّمَةً عَلَى وَقْتِ التَّشْطِيرِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْهُ شَيْءٌ لَهُ إمَّا فُرْقَةٌ بِلَا عِوَضٍ أَوْ بِعِوَضٍ غَيْرِ مَقْصُودٍ كَدَمٍ أَوْ بِمَقْصُودٍ رَاجِعٍ لِغَيْرِ مَنْ مَرَّ كَأَنْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا عَلَى إبْرَائِهَا زَيْدًا عَمَّا لَهَا عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ خُلْعًا بَلْ يَقَعُ رَجْعِيًّا وَزَعَمَ أَنَّ وُقُوعَهُ فِي الدَّمِ رَجْعِيًّا يَمْنَعُ كَوْنَهُ بِعِوَضٍ فَلَا يَحْتَاجُ لِمَقْصُودٍ يُرَدُّ بِأَنَّ الْعِوَضَ فِي هَذَا الْبَابِ يَشْمَلُ الْمَقْصُودَ وَغَيْرَهُ فَوَجَبَ التَّقْيِيدُ بِالْمَقْصُودِ وَكَانَ وُقُوعُهُ رَجْعِيًّا مَانِعًا لِكَوْنِهِ مَقْصُودًا لَا لِكَوْنِهِ عِوَضًا.

وَلَوْ خَالَعَهَا عَلَى إبْرَائِهِ وَإِبْرَاءِ زَيْدٍ فَأَبْرَأَتْهُمَا بَرَاءَةً صَحِيحَةً فَهَلْ يَقَعُ بَائِنًا نَظَرًا لِرُجُوعِ بَعْضِهِ لِلزَّوْجِ أَوْ رَجْعِيًّا نَظَرًا لِرُجُوعِ الْبَعْضِ الْآخَرِ لِلْأَجْنَبِيِّ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَالْأَوَّلُ أَقْرَبُ؛ لِأَنَّ رُجُوعَهُ لِغَيْرِ الزَّوْجِ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ مَانِعٌ لِلْبَيْنُونَةِ أَوْ غَيْرُ مُقْتَضٍ لَهَا فَعَلَى الثَّانِي الْبَيْنُونَةُ وَاضِحَةٌ وَكَذَا عَلَى الْأَوَّلِ إذْ كَوْنُهُ مَانِعًا لَهَا إنَّمَا يُتَّجَهُ إنْ انْفَرَدَ لَا إنْ انْضَمَّ إلَيْهِ مُقْتَضٍ لَهَا (بِلَفْظِ طَلَاقٍ)

(قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ) إذْ قَوْلُهُ فِي كَفِّهَا صِلَةٌ لِمَا أَوْ صِفَةٌ لَهُ غَايَتُهُ أَنَّهُ وَصَفَهُ بِصِفَةٍ كَاذِبَةٍ فَتَلْغُو فَيَصِيرُ كَأَنَّهُ خَالَعَهَا عَلَى شَيْءٍ مَجْهُولٍ اهـ نِهَايَةٌ.

(قَوْلُهُ وَيَقَعُ الطَّلَاقُ) أَيْ وَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ أَيْ بِشَطْرِ الصَّدَاقِ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَأْخُذْ مِنْهُ عِوَضًا كَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ ع ش وَرَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ وَإِذَا صَحَّ إلَخْ) أَيْ الْإِبْرَاءُ اهـ سم.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّ مِنْ لَازِمِهِ) أَيْ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ فَلَا يُفِيدُ جَوَابُهُ الْآتِي اهـ سم.

(قَوْلُهُ مِنْ الْإِبْرَاءِ إلَخْ) بَيَانٌ لِلْمُعَلَّقِ بِهِ (قَوْلُهُ وَأَيَّدَهُ) أَيْ قَوْلُ الْآخَرِينَ بِعَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ اهـ كُرْدِيٌّ.

(قَوْلُهُ وَالْمُنَجَّزُ) نَعْتُ الْخُلْعِ.

(قَوْلُهُ بِهِ) أَيْ صَدَاقِهَا قَبْلَ الدُّخُولِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَيُجَابُ إلَخْ) أَيْ عَنْ قَوْلِ الْآخَرِينَ يُرَدُّ دَلِيلُهُ اهـ كُرْدِيٌّ.

(قَوْلُهُ بِمَنْعِ الْمُلَازَمَةِ) أَيْ الْمُتَقَدِّمَةِ فِي قَوْلِهِ؛ لِأَنَّ مِنْ لَازِمِهِ إلَخْ.

(قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ) أَيْ فِي كِتَابِ الصَّدَاقِ فِي آخِرِ فَصْلِ التَّشْطِيرِ اهـ كُرْدِيٌّ.

(قَوْلُهُ أَنَّهَا لَوْ أَبْرَأَتْهُ إلَخْ) هَذَا لَا يُفِيدُ؛ لِأَنَّهَا ثَمَّ لَمْ تَأْخُذْ شَيْئًا وَهُنَا مَلَكَتْ نَفْسَهَا فِي نَظِيرِ الْبَرَاءَةِ فَهِيَ فِي مَعْنَى الْمُتَعَوِّضَةِ عَنْ الْمَهْرِ وَمِنْ هُنَا يُمْكِنُ الِاسْتِدْلَال عَلَى الْمُلَازَمَةِ اهـ سم.

(قَوْلُهُ لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ) أَيْ فَلَيْسَ مِنْ لَازِمِ الطَّلَاقِ الرُّجُوعُ إلَيْهِ اهـ سم (قَوْلُهُ وَبِأَنَّ مَعْنَى إلَخْ) جَوَابٌ عَنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ؛ لِأَنَّ الْمُعَلَّقَ بِصِفَةٍ إلَخْ اهـ رَشِيدِيٌّ.

(قَوْلُهُ أَنَّهُ إذَا وَجَدَ إلَخْ) خَبَرُ أَنَّ مَعْنَى إلَخْ (قَوْلُهُ إنَّمَا يُوجَدُ عَقِبَ الطَّلَاقِ) قَدْ يُقَالُ الطَّلَاقُ عِلَّةُ التَّشْطِيرِ وَالْمَعْلُولُ يُقَارِنُ عِلَّتَهُ سم (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ حُكْمٌ رَتَّبَهُ إلَخْ) فَهُوَ عِلَّتُهُ فَيَتَقَارَنَانِ اهـ سم (قَوْلُهُ وَعَقِبَهُ) أَيْ الطَّلَاقِ.

(قَوْلُهُ عَلَى تَقَدُّمِهَا) أَيْ الْعِلَّةِ.

(قَوْلُهُ بَلْ عَلَى الْأَوَّلِ) هُوَ قَوْلُهُ إذَا وُجِدَ الشَّرْطُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ إلَخْ) جَوَابٌ عَنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَأَيَّدَهُ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ يَصِحُّ إلَخْ وَرُدَّ لِلتَّأْيِيدِ إلَخْ.

(قَوْلُهُ بِأَنَّ الْبَرَاءَةَ إلَخْ) قَدْ يُرَدُّ عَلَيْهِ أَنَّ الْبَرَاءَةَ وَإِنْ كَانَتْ فِي ضِمْنِهِ لَكِنَّ الطَّلَاقَ يُقَارِنُهَا وَالتَّشْطِيرُ إنَّمَا يُوجَدُ عَقِبَهُ كَمَا قَالَ وَعَقِبَهُ لَمْ يَبْقَ مَهْرٌ حَتَّى يَتَشَطَّرَ فَتَأَمَّلْهُ اهـ سم وَأَقَرَّهُ الرَّشِيدِيُّ.

(قَوْلُهُ أَمَّا فُرْقَةٌ) إلَى قَوْلِهِ وَزَعَمَ فِي النِّهَايَةِ.

(قَوْلُهُ لِغَيْرِ مَنْ مَرَّ) أَيْ غَيْرِ الزَّوْجِ وَسَيِّدِهِ.

(قَوْلُهُ عَلَى إبْرَائِهَا زَيْدًا) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا عَلَى إبْرَائِهَا لَهُ مِنْ صَدَاقِهَا أَوْ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ يَقَعُ بَائِنًا وَمِنْهُ مَا يَقَعُ كَثِيرًا مِنْ التَّعْلِيقِ عَلَى الزَّوْجِ بِأَنَّهُ إنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا أَوْ غَابَ عَنْهَا أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ وَأَبْرَأَتْهُ مِنْ رُبُعِ دِينَارٍ مَثَلًا مِنْ صَدَاقِهَا أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا تَسْتَحِقُّهُ عَلَيْهِ تَكُونُ طَالِقًا مِنْهُ فَحَيْثُ ثَبَتَ وُجُودُ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ وَأَبْرَأَتْهُ بَرَاءَةً صَحِيحَةً طَلُقَتْ بَائِنًا كَمَا سَيَأْتِي فِي شَرْحٍ وَلَوْ خَالَعَ بِمَجْهُولٍ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ لِمَقْصُودٍ) أَيْ لِلتَّقْيِيدِ بِهِ.

(قَوْلُهُ فَهَلْ يَقَعُ بَائِنًا) كَلَامُهُ هَذَا كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّ الْعِوَضَ هُوَ إبْرَاءُ الزَّوْجِ وَأَنَّهُ لَا يُقَالُ يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ وَلَا مَانِعَ مِنْ ذَلِكَ بَلْ قَضِيَّتُهُ صِحَّةُ الْإِبْرَاءِ اهـ سم.

(قَوْلُهُ بَعْضِهِ) أَيْ بَعْضِ الْمُبَرَّأِ عَنْهُ (قَوْلُهُ وَالْأَوَّلُ أَقْرَبُ) اعْتَمَدَهُ م ر اهـ سم.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّ رُجُوعَهُ) أَيْ الْبَعْضِ الْآخَرِ.

(قَوْلُهُ إنَّمَا يُتَّجَهُ

أَنَّهُ لَوْ صَرَّحَ بِهِ أَبْطَلَ مَعَ أَنَّ الْوَجْهَ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ صِحَّةُ مَا أَفْتَى بِهِ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ وَإِذَا صَحَّ) أَيْ الْإِبْرَاءُ.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّ مِنْ لَازِمِهِ) أَيْ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ فَلَا يُفِيدُ جَوَابُهُ الْآتِي (قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ إلَخْ) هَذَا لَا يُفِيدُ؛ لِأَنَّهَا ثَمَّ لَمْ تَأْخُذْ شَيْئًا وَهُنَا مَلَكَتْ نَفْسَهَا فِي نَظِيرِ الْبَرَاءَةِ فَهِيَ فِي مَعْنَى الْمُتَعَوِّضَةِ عَنْ الْمَهْرِ وَمِنْ هُنَا يُمْكِنُ الِاسْتِدْلَال عَلَى الْمُلَازَمَةِ (قَوْلُهُ لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ) أَيْ فَلَيْسَ مِنْ لَازِمِ الطَّلَاقِ الرُّجُوعُ إلَيْهِ.

(قَوْلُهُ إنَّمَا يُوجَدُ عَقِبَ الطَّلَاقِ) قَدْ يُقَالُ الطَّلَاقُ عِلَّةُ التَّشْطِيرِ وَالْمَعْلُولُ يُقَارِنُ عِلَّتَهُ.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ حُكْمٌ رَتَّبَهُ إلَخْ) فَهُوَ عِلَّتُهُ فَيَتَقَارَنَانِ (قَوْلُهُ بِأَنَّ الْبَرَاءَةَ إلَخْ) قَدْ يُرَدُّ عَلَيْهِ أَنَّ الْبَرَاءَةَ وَإِنْ كَانَتْ فِي ضِمْنِهِ لَكِنَّ الطَّلَاقَ يُقَارِنُهَا وَالتَّشْطِيرُ إنَّمَا يُوجَدُ عَقِبَهُ كَمَا قَالَ وَعَقِبَهُ لَمْ يَبْقَ مَهْرٌ حَتَّى يَتَشَطَّرَ فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ فَهَلْ يَقَعُ بَائِنًا) كَلَامُهُ عَلَى هَذَا كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّ الْعِوَضَ هُوَ إبْرَاءُ الزَّوْجِ وَأَنَّهُ لَا يُقَالُ يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ وَلَا مَانِعَ مِنْ ذَلِكَ بَلْ قَضِيَّتُهُ صِحَّةُ الْإِبْرَاءِ (قَوْلُهُ وَالْأَوَّلُ أَقْرَبُ)

ص: 459

أَيْ بِلَفْظٍ مُحَصِّلٍ لَهُ صَرِيحٍ أَوْ كِنَايَةٍ وَمِنْ ذَلِكَ لَفْظُ الْمُفَادَاةِ الْآتِي وَلِكَوْنِ لَفْظِ الْخُلْعِ الْأَصْلَ فِي الْبَابِ عَطَفَهُ عَلَى مَا قَبْلَهُ مِنْ بَابِ عَطْفِ الْأَخَصِّ عَلَى الْأَعَمِّ فَقَالَ (أَوْ خُلْعٍ) فَالْمُرَادُ بِالْخُلْعِ فِي التَّرْجَمَةِ مَعْنَاهُ كَمَا أَفَادَهُ حَدُّهُ لَهُ بِمَا مَرَّ

وَأَرْكَانُهُ زَوْجٌ وَمُلْتَزِمٌ وَبُضْعٌ وَعِوَضٌ وَصِيغَةٌ.

(شَرْطُهُ) أَيْ الَّذِي لَا بُدَّ مِنْهُ لِصِحَّتِهِ فَلَا يُنَافِي كَوْنَهُ رُكْنًا (زَوْجٌ) أَيْ صُدُورُهُ مِنْ زَوْجٍ وَشَرْطُ الزَّوْجِ أَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ (يَصِحُّ طَلَاقُهُ) ؛ لِأَنَّهُ طَلَاقٌ فَلَا يَصِحُّ مِمَّنْ لَا يَصِحُّ طَلَاقُهُ مِمَّنْ يَأْتِي فِي بَابِهِ.

(فَلَوْ خَالَعَ عَبْدٌ أَوْ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ) زَوْجَتَهُ مَعَهَا أَوْ مَعَ غَيْرِهَا (صَحَّ) وَلَوْ بِأَقَلِّ شَيْءٍ وَبِلَا إذْنٍ؛ لِأَنَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا أَنْ يُطَلِّقَ مَجَّانًا فَبِعِوَضٍ أَوْلَى

(وَوَجَبَ) عَلَى الْمُخْتَلِعِ (دَفْعُ الْعِوَضِ) الْعَيْنِ أَوْ الدَّيْنِ (إلَى مَوْلَاهُ) أَيْ الْعَبْدِ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ قَهْرًا كَكَسْبِهِ نَعَمْ الْمَأْذُونُ لَهُ يُسَلِّمُ لَهُ وَكَذَا الْمُكَاتَبُ لِاسْتِقْلَالِهِ وَكَذَا مُبَعَّضٌ خَالَعَ فِي نَوْبَتِهِ بِنَاءً عَلَى دُخُولِ الْكَسْبِ النَّادِرِ فِي الْمُهَايَأَةِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُهَايَأَةٌ فَمَا يَخُصُّ حُرِّيَّتَهُ (وَوَلِيِّهِ) أَيْ السَّفِيهِ كَسَائِرِ أَمْوَالِهِ فَإِنْ دَفَعَهُ لَهُ فَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَفِي الْعَيْنِ يَأْخُذُهَا الْوَلِيُّ إنْ عَلِمَ فَإِنْ قَصَّرَ حَتَّى تَلِفَتْ ضَمِنَهَا عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ رُجِّحَ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الْخُلْعَ لَمَّا وَقَعَ بِهَا دَخَلَتْ فِي مِلْكِ السَّفِيهِ قَهْرًا نَظِيرُ مَا تَقَرَّرَ فِي السَّيِّدِ فَحِينَئِذٍ تَرْكُهَا بِيَدِهِ بَعْدَ عِلْمِهِ تَقْصِيرٌ أَيُّ تَقْصِيرٍ فَضَمِنَهَا فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا وَتَلِفَتْ فِي يَدِ السَّفِيهِ رَجَعَ عَلَى الْمُخْتَلِعِ بِمَهْرِ الْمِثْلِ لَا الْبَدَلِ أَيْ؛ لِأَنَّهُ ضَامِنُهُ ضَمَانَ عَقْدٍ لَا يَدٍ وَفِي الدَّيْنِ يَرْجِعُ الْوَلِيُّ عَلَى الْمُخْتَلِعِ بِالْمُسَمَّى لِبَقَائِهِ فِي ذِمَّتِهِ لِعَدَمِ الْقَبْضِ الصَّحِيحِ وَيَسْتَرِدُّ الْمُخْتَلِعُ مِنْ السَّفِيهِ مَا سَلَّمَهُ فَإِنْ تَلِفَ فِي يَدِهِ لَمْ يُطَالِبْهُ بِهِ ظَاهِرًا كَمَا مَرَّ فِي الْحَجْرِ وَكَذَا فِي الْعَبْدِ لَكِنْ لَهُ مُطَالَبَتُهُ إذَا عَتَقَ نَعَمْ لَوْ قَيَّدَ أَحَدُهُمَا الطَّلَاقَ بِالدَّفْعِ أَيْ أَوْ نَحْوِ إعْطَاءٍ أَوْ قَبْضٍ أَوْ إقْبَاضٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ إلَيْهِ جَازَ لَهَا أَنْ تَدْفَعَ إلَيْهِ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّهَا مُضْطَرَّةٌ لِلدَّفْعِ إلَيْهِ لِيَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَى أَنَّهُ عِنْدَ الدَّفْعِ لَيْسَ مِلْكَهُ حَتَّى تَكُونَ مُقَصِّرَةً بِتَسْلِيمِهِ لَهُ وَإِنَّمَا هُوَ مَلَكَهَا ثُمَّ يَمْلِكُهُ بَعْدُ.

وَإِنْ كَانَ بِإِذْنِهِ صَحَّ فِي الْقِنِّ فِي الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ

إلَخْ) قَدْ يُقَالُ إنَّهُ مُخَالِفٌ لِقَاعِدَةِ تَقْدِيمِ الْمَانِعِ عِنْدَ اجْتِمَاعِهِ مَعَ الْمُقْتَضَى.

(قَوْلُهُ أَيْ بِلَفْظٍ مُحَصِّلٍ) إلَى قَوْلِهِ وَإِنْ كَانَ بِإِذْنِهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَيُوَجَّهُ إلَى فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ وَقَوْلُهُ ظَاهِرًا كَمَا مَرَّ.

(قَوْلُهُ مُحَصِّلٍ لَهُ) أَيْ لِلطَّلَاقِ بِمَعْنَى حَلِّ الْعِصْمَةِ سَوَاءٌ كَانَتْ الْفُرْقَةُ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ أَوْ غَيْرِهِ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ وَمِنْ ذَلِكَ) أَيْ اللَّفْظِ الْمُحَصِّلِ لِلطَّلَاقِ (قَوْلُهُ مِنْ بَابِ عَطْفِ الْأَخَصِّ عَلَى الْأَعَمِّ) يُرَدُّ عَلَيْهِ أَنَّ عَطْفَ الْأَخَصِّ شَرْطُهُ الْوَاوُ سم وَرَشِيدِيٌّ.

(قَوْلُهُ أَيْ الَّذِي لَا بُدَّ مِنْهُ إلَخْ) وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ أَيْضًا بِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْجُمْلَةِ وَصْفُ الْخَبَرِ لَا عَيْنُهُ فَيَكُونُ الْخَبَرُ مُوَطِّئًا لِلْمَقْصُودِ الَّذِي هُوَ قَوْلُهُ يَصِحُّ طَلَاقُهُ عَلَى حَدِّ قَوْله تَعَالَى {بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ} [النمل: 55] وَالْوَصْفُ الْمَذْكُورُ شَرْطٌ بِلَا شَكٍّ وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا صَنِيعُهُ فِي الْقَابِلِ الْآتِي حَيْثُ قَالَ وَشَرْطُ قَابِلِهِ وَلَمْ يَقُلْ وَشَرْطُهُ قَابِلٍ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمَقْصُودَ إنَّمَا هُوَ شَرْطُ الرُّكْنِ لَا ذَاتُهُ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ فَلَا يُنَافِي) أَيْ قَوْلُهُ وَشَرْطُهُ كَوْنُهُ أَيْ الزَّوْجِ (قَوْلُهُ أَيْ صُدُورُهُ مِنْ زَوْجٍ إلَخْ) هَذَا إنَّمَا يُنَاسِبُ مَا ذَكَرْته آنِفًا لَا مَا أَوَّلَ بِهِ الشَّارِحُ الْمَتْنَ فَتَأَمَّلْ اهـ رَشِيدِيٌّ.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ طَلَاقٌ) أَيْ قَسَمٌ مِنْهُ.

(قَوْلُهُ مِمَّنْ يَأْتِي) أَيْ مِنْ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَمُكْرَهٍ اهـ مُغْنِي.

(قَوْلُهُ مَعَهَا) أَيْ مَعَ زَوْجَتِهِ وَلَوْ بِوَكِيلِهَا وَقَوْلُهُ أَوْ مَعَ غَيْرِهَا أَيْ مَعَ الْأَجْنَبِيِّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَلَوْ بِأَقَلِّ شَيْءٍ) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَيُوَجَّهُ إلَى فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ وَقَوْلُهُ ظَاهِرًا كَمَا مَرَّ.

. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ الْعِوَضَ مِلْكُهُ أَيْ مَوْلَى الْعَبْدِ.

(قَوْلُهُ الْمَأْذُونُ لَهُ) أَيْ فِي الْخُلْعِ اهـ ع ش وَلَعَلَّ الْمُرَادَ فِي التِّجَارَةِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ وَكَذَا الْمُكَاتَبُ) أَيْ كِتَابَةً صَحِيحَةً أَخْذًا مِنْ الْعِلَّةِ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى دُخُولِ الْكَسْبِ إلَخْ) أَيْ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ فَمَا يَخُصُّ إلَخْ) أَيْ فَيُسَلِّمُ لَهُ مَا يَخُصُّ إلَخْ وَلَوْ خَالَعَ فِي نَوْبَةِ السَّيِّدِ فَكُلُّ الْعِوَضِ لِلسَّيِّدِ اهـ ع ش أَيْ فَيُسَلِّمُ لَهُ دُونَ الْمُبَعَّضِ (قَوْلُهُ فَإِنْ دَفَعَهُ) أَيْ الْمُلْتَزِمُ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ فَإِنْ دَفَعَهُ لَهُ) أَيْ دَفَعَ الْعِوَضَ لِكُلٍّ مِنْ الْعَبْدِ وَالسَّيِّدِ وَقَوْلُهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ أَيْ إذْنِ كُلٍّ مِنْ الْعَبْدِ وَالْوَلِيِّ اهـ كُرْدِيٌّ.

(قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ) أَيْ الدَّفْعُ لِلسَّفِيهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ أَيْ الْوَلِيِّ.

(قَوْلُهُ ضَمِنَهَا) أَيْ الْوَلِيُّ (قَوْله رَجَعَ) أَيْ الْوَلِيُّ.

(قَوْلُهُ وَفِي الدَّيْنِ) عَطْفٌ عَلَى فِي الْعَيْنِ.

(قَوْلُهُ يَرْجِعُ الْوَلِيُّ عَلَى الْمُخْتَلِعِ إلَخْ) نَعَمْ إنْ بَادَرَ الْوَلِيُّ فَأَخَذَهُ مِنْهُ بَرِئَتْ كَمَا فِي الشَّامِلِ وَالْبَحْرِ اهـ مُغْنِي زَادَ الْأَسْنَى وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ الْمَالَ وَإِنْ كَانَ بَاقِيًا عَلَى مِلْكِهَا لِفَسَادِ الْقَبْضِ فَهِيَ بِدَفْعِهِ إلَيْهِ أَذِنَتْ فِي قَبْضِهِ عَمَّا عَلَيْهَا فَإِذَا قَبَضَهُ الْوَلِيُّ مِنْ السَّفِيهِ اُعْتُدَّ بِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ لَمْ يُطَالِبْهُ بِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَلَا ضَمَانَ فِي الْحَالِ وَلَا بَعْدَ رُشْدِهِ وَهَلْ تَبْرَأُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى وَجْهَانِ فِي الْحَاوِي اهـ.

(قَوْلُهُ وَكَذَا فِي الْعَبْدِ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ فَفِي الْعَيْنِ يَأْخُذُهَا الْوَلِيُّ إلَى هُنَا كَمَا هُوَ صَرِيحُ شَرْحِ الرَّوْضِ.

(قَوْلُهُ لَكِنْ لَهُ مُطَالَبَتُهُ إلَخْ) وَظَاهِرٌ أَنَّهَا لَوْ سُلِّمَتْ الْعَيْنُ لِلْعَبْدِ وَعَلِمَ بِهِ السَّيِّدُ وَتَرَكَهَا حَتَّى تَلِفَتْ لَمْ يَضْمَنْهَا؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَضْمَنُ لِنَفْسِهِ اهـ أَسْنَى وَأَقَرَّهُ سم.

(قَوْلُهُ لَكِنْ لَهُ) أَيْ لِلْمُخْتَلَعِ.

(قَوْلُهُ أَوْ قَبْضٍ أَوْ إقْبَاضٍ) أَيْ وَدَلَّتْ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ التَّمْلِيكَ لِيُوَافِقَ مَا سَيَأْتِي مِنْ أَنَّهُ إذَا عَلَّقَ بِأَحَدِهِمَا وَقَعَ بِالْأَخْذِ بِالْيَدِ وَلَا يَمْلِكُ اهـ رَشِيدِيٌّ.

(قَوْلُهُ جَازَ لَهَا) لَوْ قَالَ لِلْمُخْتَلَعِ لَكَانَ أَوْلَى لِيَشْمَلَ الْأَجْنَبِيَّ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ.

(قَوْلُهُ أَنْ تَدْفَعَ إلَيْهِ) وَعَلَى وَلِيِّهِ الْمُبَادَرَةُ إلَى أَخْذِهِ مِنْهُ اهـ نِهَايَةٌ زَادَ الْأَسْنَى فَإِنْ لَمْ يَأْخُذْهُ مِنْهُ حَتَّى تَلِفَ فَلَا غُرْمَ فِيهِ عَلَى الزَّوْجَةِ اهـ وَقَالَ ع ش قَوْلُهُ وَعَلَى الْوَلِيِّ الْمُبَادَرَةُ إلَخْ أَيْ فَإِنْ قَصَّرَ ضَمِنَ عَلَى قِيَاسِ مَا مَرَّ فِي الْعَيْنِ اهـ.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا مُضْطَرَّةٌ إلَخْ) أَيْ لِعَدَمِ إمْكَانِ تَخَلُّصِهَا بِدُونِ الدَّفْعِ لَهُ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالِاضْطِرَارِ أَنْ يَكُونَ ثَمَّ ضَرُورَةٌ تَدْعُوهَا إلَيْهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ ثُمَّ يَمْلِكُهُ بَعْدُ) أَيْ بَعْدَ الدَّفْعِ.

(قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ بِإِذْنِهِ) إلَى الْمَتْنِ سَاقِطٌ مِنْ بَعْضِ النُّسَخِ وَرَاجَعْت نُسْخَةَ تِلْمِيذِ الشَّارِحِ

اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ مِنْ بَابِ عَطْفِ الْأَخَصِّ) يَرُدُّ عَلَيْهِ أَنَّ عَطْفَ الْأَخَصِّ شَرْطُهُ الْوَاوُ..

ص: 460

وَفِي السَّفِيهِ فِي الْعَيْنِ وَحِينَئِذٍ مَتَى لَمْ يُبَادِرْ الْوَلِيُّ إلَى أَخْذِهَا مِنْهُ فَتَلِفَتْ فِي يَدِهِ ضَمِنَهَا؛ لِأَنَّهُ الْمُقَصِّرُ بِالْإِذْنِ لَهُ فِي قَبْضِهَا وَأَمَّا الدَّيْنُ فَفِي الِاعْتِدَادِ بِقَبْضِهِ لَهُ وَجْهَانِ عَنْ الدَّارَكِيِّ وَرَجَّحَ الْحَنَّاطِيُّ الِاعْتِدَادَ بِهِ كَذَا قَالَهُ الشَّيْخَانِ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُمَا مَعَ الْحَنَّاطِيِّ فِيمَا رَجَّحَهُ مِنْ الِاعْتِدَادِ وَهُوَ مَا اقْتَضَاهُ النَّصُّ بَلْ ظَاهِرُ عِبَارَةِ الْبَحْرِ وَغَيْرِهِ أَنَّ الدَّارَكِيَّ رَجَّحَهُ أَيْضًا حَيْثُ قَالَ كَمَا لَوْ أَمَرَهَا بِالدَّفْعِ إلَى أَجْنَبِيٍّ أَيْ رَشِيدٍ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ فَإِطْلَاقُ الْمَتْنِ الْآتِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلزَّوْجِ تَوْكِيلُ سَفِيهٍ فِي قَبْضِ الْعِوَضِ مَحَلُّهُ حَيْثُ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ وَلِيُّهُ فِي الْقَبْضِ وَإِلَّا جَازَ؛ لِأَنَّهُ إذَا صَحَّ قَبْضُهُ دَيْنَ نَفْسِهِ بِالْإِذْنِ فَدَيْنُ غَيْرِهِ كَذَلِكَ بِجَامِعِ أَنَّ مَا فِي الذِّمَّةِ لَا يَبْرَأُ مِنْهُ إلَّا بِقَبْضٍ صَحِيحٍ وَقَدْ جَعَلُوهُ هُنَا صَحِيحًا بِإِذْنِ وَلِيِّهِ فَلْيَصِحَّ بِإِذْنِهِ أَيْضًا عَنْ الْغَيْرِ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ الْقَاعِدَةُ السَّابِقَةُ فِي الْوَكِيلِ أَنَّ الْأَصْلَ فِيهِ أَنَّ مَا صَحَّتْ مُبَاشَرَتُهُ لَهُ بِنَفْسِهِ صَحَّ تَوَكُّلُهُ فِيهِ عَنْ الْغَيْرِ وَبِهَذَا يُعْلَمُ أَنَّ تَقْيِيدَ جَمْعٍ مُتَأَخِّرِينَ مِنْهُمْ السُّبْكِيُّ صِحَّةَ قَبْضِهِ بِمَا إذَا كَانَ الْعِوَضُ مُعَيَّنًا أَوْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِنَحْوِ دَفْعِهِ إلَيْهِ بَعِيدٌ مِنْ كَلَامِهِمْ وَأَنَّ هَذَا التَّقْيِيدَ إنَّمَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ فِيمَا إذَا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ الْوَلِيُّ كَمَا تَقَرَّرَ أَوْ عَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي وَهُوَ أَنَّهُ لَا يُعْتَدُّ بِقَبْضِهِ وَلَوْ مَعَ إذْنِ الْوَلِيِّ لَهُ فِيهِ.

وَجَزَمَ بِهِ الدَّارِمِيُّ فَلَا يَبْرَأُ بِتَسْلِيمِ الْعِوَضِ إلَيْهِ مُطْلَقًا إلَّا إذَا بَادَرَ الْوَلِيُّ فَأَخَذَهُ مِنْهُ فَيَبْرَأُ حِينَئِذٍ عَلَى الْمَنْقُولِ الْمُعْتَمَدِ وَوَجَّهَهُ الْأَذْرَعِيُّ بِأَنَّ الْمَالَ وَإِنْ كَانَ بَاقِيًا عَلَى مِلْكِهَا لِفَسَادِ الْقَبْضِ فَهِيَ بِدَفْعِهِ إلَيْهِ أَذِنَتْ فِي قَبْضِهِ عَمَّا عَلَيْهَا فَإِذَا قَبَضَهُ الْوَلِيُّ مِنْ السَّفِيهِ لَهُ اعْتَدَّ بِهِ وَيَظْهَرُ أَنَّ هَذِهِ الْمُبَادَرَةُ لَا تَلْزَمُ الْوَلِيَّ؛ لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ عَلَى السَّفِيهِ بِبَقَائِهِ فِي يَدِهِ؛ لِأَنَّهَا إنْ أَخَذَتْهُ فَوَاضِحٌ أَوْ أَخَّرَتْهُ حَتَّى تَلِفَ فِي يَدِ السَّفِيهِ أَوْ أَتْلَفَهُ فَهِيَ الْمُقَصِّرَةُ فَيَرْجِعُ وَلِيُّهُ عَلَيْهَا بِعِوَضِهِ وَوَقَعَ لِشَارِحٍ هُنَا أَنَّهُ مَزَجَ الْمَتْنَ بِمَا صَيَّرَهُ صَرِيحًا فِي وُجُوبِ الدَّفْعِ لِلسَّفِيهِ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ وَهُوَ بَعِيدٌ حَتَّى عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ فِيهِ وَرْطَةَ بَقَائِهِ فِي ذِمَّةِ الْمُخْتَلِعِ عَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي فَكَانَ الْوَجْهُ جَوَازَ ذَلِكَ لَا وُجُوبَهُ ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا انْتَصَرَ أَيْضًا لِتَرْجِيحِ الْأَوَّلِ.

(وَشَرْطُ قَابِلِهِ) أَوْ مُلْتَمِسِهِ مِنْ زَوْجَةٍ أَوْ أَجْنَبِيٍّ

شَيْخِنَا الزَّمْزَمِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فَرَأَيْته أَلْحَقَ هَذِهِ الزِّيَادَةَ بِنُسْخَتِهِ بَعْدَ أَنْ لَمْ تَكُنْ فِيهَا وَصَحَّحَ عَلَيْهَا اهـ سَيِّدْ عُمَرْ.

(قَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ إذْ دَفَعَ الْعَيْنَ لِلسَّفِيهِ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ.

(قَوْلُهُ بِقَبْضِهِ لَهُ وَجْهَانِ إلَخْ) صَنِيعُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ صَرِيحٌ فِي جَرَيَانِ الْوَجْهَيْنِ فِي قَبْضِ الْعَيْنِ أَيْضًا.

(قَوْلُهُ وَظَاهِرُهُ) أَيْ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ.

(قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ الِاعْتِدَادُ وَكَذَا ضَمِيرُ قَوْلِهِ الْآتِي رَجَّحَهُ.

(قَوْلُهُ حَيْثُ قَالَ) أَيْ الدَّارَكِيُّ عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَعِبَارَةُ الْأَذْرَعِيِّ قَالَ فِي الْبَحْرِ وَالتَّلْخِيصِ قَالَ الدَّارَكِيُّ فِيهِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا تَبْرَأ كَمَا لَوْ أَمَرَهَا بِالدَّفْعِ إلَى أَجْنَبِيٍّ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ وَالثَّانِي لَا تَبْرَأُ؛ لِأَنَّ الْمَحْجُورَ عَلَيْهِ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْقَبْضِ فَلَا يُفِيدُ الْإِذْنُ شَيْئًا ثُمَّ قَالَ وَظَاهِرُ سِيَاقِهِ أَنَّ التَّرْجِيحَ لِلدَّارِكِيِّ اهـ.

(قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ) أَيْ رُجْحَانُ الِاعْتِدَادِ بِقَبْضِ السَّفِيهِ الدَّيْنَ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ وَكَذَا الْإِشَارَةُ فِي قَوْلِهِ الْآتِي وَبِهَذَا يُعْلَمُ.

(قَوْلُهُ تَوْكِيلُ سَفِيهٍ) حِكَايَةٌ بِالْمَعْنَى وَلَفْظُ الْمَتْنِ الْآتِي تَوْكِيلُ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ) أَيْ لِلسَّفِيهِ.

(قَوْلُهُ وَقَدْ جَعَلُوهُ) أَيْ قَبْضَ السَّفِيهِ هُنَا أَيْ فِي مُخَالَعَتِهِ مَعَ زَوْجَتِهِ.

(قَوْلُهُ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ) أَيْ قَوْلُهُ فَلْيَصِحَّ بِإِذْنِهِ إلَخْ وَقَالَ الْكُرْدِيُّ أَيْ الْجَوَازُ اهـ.

(قَوْلُهُ بِنَفْسِهِ) الْأَوْلَى لِنَفْسِهِ بِاللَّامِ (قَوْلُهُ وَبِهَذَا إلَخْ) أَيْ بِرُجْحَانِ الِاعْتِدَادِ بِقَبْضِ السَّفِيهِ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ.

(قَوْلُهُ فِيمَا إذَا لَمْ يَأْذَنْ إلَخْ) أَيْ وَمَعَ الْإِذْنِ يَصِحُّ فِي الدَّيْنِ أَيْضًا.

(قَوْلُهُ كَمَا تَقَرَّرَ) أَيْ بِقَوْلِهِ نَعَمْ لَوْ قَيَّدَ أَحَدَهُمَا إلَخْ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ أَوْ عَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي) أَيْ مِنْ الْوَجْهَيْنِ الْمَحْكِيَّيْنِ عَنْ الدَّارَكِيِّ.

(قَوْلُهُ لَا يُعْتَدُّ بِقَبْضِهِ) أَيْ قَبْضِ السَّفِيهِ الْعِوَضَ عَيْنًا كَانَ أَوْ دَيْنًا كَمَا مَرَّ هُوَ صَرِيحُ شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ وَجَزَمَ بِهِ) أَيْ بِالْوَجْهِ الثَّانِي.

(قَوْلُهُ فَلَا يَبْرَأُ) أَيْ الْمُخْتَلِعُ تَفْرِيعٌ عَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي الْمَرْجُوحِ.

(قَوْلُهُ بِتَسْلِيمِ الْعِوَضِ) أَيْ عَيْنًا أَوْ دَيْنًا كَمَا مَرَّ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ أَذِنَ لَهُ الْوَلِيُّ فِي الْقَبْضِ أَوْ لَا.

(قَوْلُهُ وَيَظْهَرُ أَنَّ هَذِهِ الْمُبَادَرَةَ إلَخْ) أَيْ عَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي مُطْلَقًا وَأَمَّا عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ الرَّاجِحِ فَيَنْبَغِي أَخْذًا مِنْ سَابِقِ كَلَامِهِ وَمِنْ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ مِمَّا يَأْتِي آنِفًا عَنْ السَّيِّدْ عُمَرْ تَخْصِيصُهُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ بِلَا إذْنٍ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا إنْ أَخَذَتْهُ إلَخْ) لَعَلَّ الْأَنْسَبَ تَذْكِيرُ الضَّمَائِرِ بِإِرْجَاعِهَا لِلْوَلِيِّ.

(قَوْلُهُ فَيَرْجِعُ وَلِيُّهُ عَلَيْهَا إلَخْ) حَاصِلُ مَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْعِوَضَ إمَّا أَنْ يَكُونَ عَيْنًا أَوْ دَيْنًا فَإِنْ كَانَ عَيْنًا وَأَذِنَ الْوَلِيُّ فِي الدَّفْعِ لَهُ أَوْ لَمْ يَأْذَنْ وَلَكِنَّهُ تَمَكَّنَ مِنْ أَخْذِهَا فَلَمْ يَفْعَلْ حَتَّى تَلِفَتْ بَرِئَ الْمُخْتَلِعُ فِي الْحَالَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ الْوَلِيُّ وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ أَخْذِهَا مِنْهُ لَمْ يَبْرَأْ الْمُخْتَلِعُ بَلْ يَرْجِعُ الْوَلِيُّ عَلَيْهِ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَإِنْ كَانَ دَيْنًا وَأَذِنَ الْوَلِيُّ فِي دَفْعِهِ لَهُ أَوْ لَمْ يَأْذَنْ وَلَكِنَّهُ بَادَرَ فِي أَخْذِهِ بَرِئَ الْمُخْتَلِعُ فِي الْحَالَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ حَتَّى تَلِفَ رَجَعَ الْوَلِيُّ عَلَى الْمُخْتَلِعِ بِالْمُسَمَّى اهـ سَيِّدْ عُمَرْ وَفِي سم مَا يُوَافِقُهُ.

(قَوْلُهُ ثُمَّ رَأَيْت إلَخْ) كَانَ الْأَوْلَى ذِكْرُهُ قَبْلَ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَعَلَيْهِ فَإِطْلَاقُ الْمَتْنِ إلَخْ.

(قَوْلُهُ لِتَرْجِيحِ الْأَوَّلِ) أَيْ مِنْ الْوَجْهَيْنِ الْمَحْكِيَّيْنِ عَنْ الدَّارَكِيِّ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ قَابِلِهِ) أَيْ الْخُلْعِ وَلَوْ عَبَّرَ بِالْبَاذِلِ أَوْ بِالْمُلْتَزِمِ لَشَمِلَ الْمُلْتَمِسَ وَسَلِمَ مِنْ إيرَادِ الْوَكِيلِ الْآتِي فِي الشَّرْحِ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ (قَوْلُهُ أَوْ مُلْتَمِسِهِ) إلَى قَوْلِهِ فَإِنْ قُلْت فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَقَوْلُ شَيْخِنَا إلَى الْمَتْنِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَسَيَأْتِي إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَالْكَلَامُ فِي رَشِيدَةٍ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَقَدْ يُجَابُ

قَوْلُهُ وَفِي السَّفِيهِ إلَى آخِرِ كَلَامِهِ) حَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ فِي الدَّفْعِ إلَى السَّفِيهِ الِاعْتِدَادُ بِالدَّفْعِ إلَيْهِ وَبَرَاءَةُ الدَّافِعِ فِي الْعَيْنِ إنْ أَذِنَ الْوَلِيُّ أَوْ عَلِمَ وَفِي الدَّيْنِ إنْ أَذِنَ أَوْ بَادَرَ وَأَخَذَهُ مِنْهُ وَهَذَا حَاصِلُ مَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ فَرْعُ خُلْعُ الْعَبْدِ وَلَوْ مُدَبَّرًا بِلَا إذْنٍ جَائِزٌ وَالتَّسْلِيمُ إلَيْهِ كَالسَّفِيهِ لَكِنَّ الْمُخْتَلِعَ يُطَالِبُهُ بَعْدَ الْعِتْقِ بِمَا تَلِفَ تَحْتَ يَدِهِ اهـ قَالَ فِي شَرْحِهِ بِخِلَافِ مَا تَلِفَ فِي يَدِ السَّفِيهِ لَا يُطَالِبُهُ بِهِ لَا فِي الْحَالِ وَلَا بَعْدَ الرُّشْدِ إلَى أَنْ قَالَ وَظَاهِرٌ أَنَّهَا لَوْ سَلَّمَتْ الْعَيْنَ لِلْعَبْدِ وَعَلِمَ بِهِ السَّيِّدُ وَتَرَكَهَا حَتَّى تَلِفَتْ لَمْ يَضْمَنْهَا؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَضْمَنُ لِنَفْسِهِ اهـ وَهَذَا يَدُلُّ

ص: 461

لِيَصِحَّ خُلْعُهُ مَنْ أَصْلُهُ التَّكْلِيفُ وَالِاخْتِيَارُ وَبِالْمُسَمَّى وَسَيَأْتِي أَنَّ الْوَكِيلَ السَّفِيهَ إذَا أَضَافَ الْمَالَ إلَيْهَا يَقَعُ بِالْمُسَمَّى وَقَدْ تَرَى عَلَى عِبَارَتِهِ (إطْلَاقُ تَصَرُّفِهِ فِي الْمَالِ) بِأَنْ يَكُونَ غَيْرَ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ أَوْ رِقٍّ؛ لِأَنَّ الِاخْتِلَاعَ الْتِزَامٌ لِلْمَالِ فَهُوَ الْمَقْصُودُ مِنْهُ.

(فَإِنْ اخْتَلَعَتْ أَمَةٌ) وَلَوْ مُكَاتَبَةً عَلَى تَنَاقُضٍ فِيهَا وَالْكَلَامُ فِي رَشِيدَةٍ وَإِلَّا فَكَالسَّفِيهَةِ الْحُرَّةُ فِيمَا يَأْتِي وَقَوْلُ شَيْخِنَا وَلَوْ سَفِيهَةً أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الْمَاوَرْدِيِّ لَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ رُشْدِهَا وَسَفَهِهَا وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الْأُمِّ يَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى السَّفِيهَةِ الْمُهْمِلَةِ أَوْ عَلَى صِحَّتِهِ بِالْعَيْنِ أَوْ الْكَسْبِ فِي صُورَتَيْهِمَا الْآتِيَتَيْنِ أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِمَا يَلْزَمُ ذِمَّتَهَا فِي الصُّوَرِ الْآتِيَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ عَدَمِ الْحَجْرِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ (بِلَا إذْنِ سَيِّدٍ) لَهَا رَشِيدٍ (بِدَيْنٍ أَوْ عَيْنِ مَالِهِ) أَوْ مَالِ غَيْرِهِ أَوْ عَيْنِ اخْتِصَاصٍ كَذَلِكَ (بَانَتْ) لِوُقُوعِهِ بِعِوَضٍ نَعَمْ إنْ قَيَّدَ بِتَمْلِيكِهَا الْعَيْنَ لَهُ لَمْ تَطْلُقْ.

(وَلِلزَّوْجِ فِي ذِمَّتِهَا مَهْرُ مِثْلٍ) يَتْبَعُهَا بِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ وَالْيَسَارِ (فِي صُورَةِ الْعَيْنِ) ؛ لِأَنَّهُ الْمُرَادُ حِينَئِذٍ وَلَوْ خَالَعَتْهُ بِمَالٍ وَشَرَطَتْهُ لِوَقْتِ الْعِتْقِ فَسَدَ وَرَجَعَ بِمَهْرِ الْمِثْلِ بَعْدَ الْعِتْقِ وَتَعَجَّبَ مِنْهُ السُّبْكِيُّ؛ لِأَنَّهُ شَرْطٌ يُوَافِقُ مُقْتَضَى الْعَقْدِ فَكَيْفَ يُفْسِدُهُ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ لَيْسَ مُقْتَضَاهُ اخْتِيَارًا وَإِنَّمَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ لِلضَّرُورَةِ (وَفِي قَوْلٍ قِيمَتُهَا) إنْ تَقَوَّمَتْ وَإِلَّا فَمِثْلُهَا (و) لَهُ (فِي صُورَةِ الدَّيْنِ الْمُسَمَّى) كَمَا يَصِحُّ الْتِزَامُ الرَّقِيقِ بِطَرِيقِ الضَّمَانِ وَيُتْبَعُ بِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ وَالْيَسَارِ (وَفِي قَوْلٍ مَهْرُ مِثْلٍ) وَيَفْسُدُ الْمُسَمَّى وَرَجَّحَهُ أَصْلُهُ وَجَرَى عَلَيْهِ كَثِيرُونَ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ أَهْلًا لِلِالْتِزَامِ.

(وَإِنْ أَذِنَ) السَّيِّدُ لَهَا فِي الِاخْتِلَاعِ

إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ لِيَصِحَّ خُلْعُهُ مَنْ أَصْلُهُ تَكْلِيفٌ وَاخْتِيَارٌ وَبِالْمُسَمَّى إلَخْ) صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الْخُلْعِ مَنْ أَصْلُهُ الرُّشْدُ وَسَيَأْتِي فِي خُلْعِ السَّفِيهَةِ خِلَافُهُ فَكَانَ الْأَصْوَبُ إبْقَاءَ الْمَتْنِ عَلَى ظَاهِرِهِ نَعَمْ يَرُدُّ عَلَى الْمَتْنِ صِحَّةُ خُلْعِ الْأَمَةِ فَلْيُحَرَّرْ اهـ رَشِيدِيٌّ وَقَدْ يُجَابُ عَلَى بَعْد بِأَنَّ الْمُرَادَ مِنْ أَصْلِ الْخُلْعِ الطَّلَاقُ وَبِالْمُسَمَّى الْعَيْنُ الْمُعَيَّنَةُ فِي الْخُلْعِ.

(قَوْلُهُ وَبِالْمُسَمَّى) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ مِنْ أَصْلُهُ اهـ سم أَيْ وَشَرْطُ قَابِلِهِ لِيَصِحَّ اخْتِلَاعُهُ بِالْمُسَمَّى إطْلَاقُ تَصَرُّفِهِ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ وَسَيَأْتِي) أَيْ قُبَيْلَ الْفَصْلِ الْآتِي اهـ كُرْدِيٌّ.

(قَوْلُهُ أَنَّ الْوَكِيلَ السَّفِيهَ) أَيْ عَنْ الْمُلْتَزِمِ الْمُطْلَقِ التَّصَرُّفِ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ وَقَدْ تُرَدُّ) أَيْ مَسْأَلَةُ الْوَكِيلِ السَّفِيهِ إذَا أَضَافَ إلَخْ.

(قَوْلُهُ أَوْ رِقٍّ) اُنْظُرْهُ مَعَ وُجُوبِ الْمُسَمَّى الدَّيْن فِي صُورَةِ الْأَمَةِ الْآتِيَةِ اهـ سم وَقَدْ مَرَّ مِثْلُهُ عَنْ الرَّشِيدِيِّ مَعَ جَوَابِهِ آنِفًا.

. (قَوْلُهُ وَلَوْ مُكَاتَبَةً) الْمُعْتَمَدُ فِيمَا لَوْ خَالَعَتْ الْمُكَاتَبَةُ بِدَيْنٍ بِغَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ كَمَا أَفَادَهُ كَلَامُ الْعِرَاقِيِّ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ فَلَا مُخَالَفَةَ بَيْنَ الْمُكَاتَبَةِ وَغَيْرِهَا إلَّا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ م ر أَمَّا بِالْعَيْنِ فَهِيَ مُسَاوِيَةٌ لِمُتَمَحِّضَةِ الرِّقِّ فِي وُجُوبِ مَهْرِ الْمِثْلِ اهـ سم وَسَيَأْتِي عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ.

(قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ تَكُونَ الْأَمَةُ غَيْرَ رَشِيدَةٍ.

(قَوْلُهُ وَإِلَّا فَكَالسَّفِيهَةِ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يَقَعُ رَجْعِيًّا وَلَا مَالَ وَظَاهِرُهُ هـ وَلَوْ بِعَيْنِ مَالٍ لِلسَّيِّدِ أَذِنَ لَهَا فِي الِاخْتِلَاعِ بِهَا فَلْيُرَاجَعْ اهـ سم أَقُولُ وَيَنْبَغِي وُقُوعُهُ فِي هَذِهِ بَائِنًا؛ لِأَنَّ الْمُلْتَزِمَ لِلْعِوَضِ فِي الْحَقِيقَةِ هُوَ السَّيِّدُ اهـ ع ش وَيَأْتِي عَنْ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الرَّوْضِ مَا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ أَيْ الْوُقُوعِ بَائِنًا وَكَذَا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي أَوْ عَلَى صِحَّتِهِ بِالْعَيْنِ أَوْ الْكَسْبِ فِي صُورَتَيْهِمَا الْآتِيَتَيْنِ اهـ.

(قَوْلُهُ عَلَى السَّفِيهَةِ الْمُهْمِلَةِ) اُنْظُرْ مَا ضَابِطُ الْأَمَةِ السَّفِيهَةِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهَا.

(قَوْلُهُ أَوْ عَلَى صِحَّتِهِ بِالْعَيْنِ إلَخْ) وَهُوَ قَضِيَّةُ صَنِيعِ الْأَسْنَى (قَوْلُ الْمَتْنِ بِدَيْنٍ) أَيْ فِي ذِمَّتِهَا أَوْ عَيْنِ مَالِهِ أَيْ السَّيِّدِ اهـ مُغْنِي.

(قَوْلُهُ أَوْ مَالِ غَيْرِهِ) أَيْ عَيْنِ مَالِ أَجْنَبِيٍّ اهـ مُغْنِي.

(قَوْلُهُ أَوْ عَيْنِ اخْتِصَاصٍ إلَخْ) إنَّمَا قَيَّدَ بِالْعَيْنِ لِأَجْلِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَفِي صُورَةِ الدَّيْنِ الْمُسَمَّى اهـ رَشِيدِيٌّ.

(قَوْلُهُ كَذَلِكَ) أَيْ لِلسَّيِّدِ أَوْ لِغَيْرِهِ.

(قَوْلُهُ بِعِوَضٍ) أَيْ فَاسِدٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.

(قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ قَيَّدَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي مَحَلُّ ذَلِكَ إذَا نَجَّزَ الطَّلَاقَ فَإِنْ قَيَّدَهُ بِتَمْلِيكِ تِلْكَ الْعَيْنِ لَمْ تَطْلُقْ اهـ.

(قَوْلُهُ لَمْ تَطْلُقْ) هَذَا كَمَا تَرَى مَفْرُوضٌ عِنْدَ عَدَمِ الْإِذْنِ أَمَّا لَوْ أَذِنَ لَهَا السَّيِّدُ فِي الِاخْتِلَاعِ بِعَيْنٍ فَالْمُتَّجَهُ أَنَّهَا تَطْلُقُ سم وع ش أَقُولُ وَفِي الْمُغْنِي وَشَرْحِ الرَّوْضِ وَالشَّارِحِ مَا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ.

. (قَوْلُهُ يَتْبَعُهَا بِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ) شَامِلٌ لِلْمُكَاتَبَةِ وَإِنْ كَانَتْ تَمْلِكُ سم عَلَى حَجّ وَسَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ أَنَّهَا تُخَالِفُ الْأَمَةَ فِيمَا لَوْ اخْتَلَعَتْ بِدَيْنٍ بِلَا إذْنٍ إلَخْ وَقَوْلُهُ بَعْدَ الْعِتْقِ أَيْ كُلِّهِ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ فَسَادِ الْعِوَضِ.

(قَوْلُهُ وَلَوْ خَالَعَتْهُ بِمَالٍ إلَخْ) إنْ كَانَتْ الصُّورَةُ أَنَّ الْمَالَ دَيْنٌ كَمَا هُوَ الْمُتَبَادَرُ كَانَ الْأَوْلَى تَأْخِيرَهَا عَنْ مَسْأَلَةِ الدَّيْنِ الْآتِيَةِ اهـ رَشِيدِيٌّ أَيْ كَمَا فَعَلَ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ فَسَدَ) أَيْ الشَّرْطُ أَوَالْعِوَضُ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَفِي صُورَةِ الدَّيْنِ الْمُسَمَّى) أَيْ إلَّا الْمُكَاتَبَةَ فَمَهْرُ الْمِثْلِ كَمَا مَرَّ عَنْ سم وَسَيَأْتِي عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.

(قَوْلُهُ الْتِزَامُ الرَّقِيقِ) أَيْ لِلدَّيْنِ وَقَوْلُهُ بَعْدَ الْعِتْقِ أَيْ كُلِّهِ اهـ ع ش.

. (قَوْلُهُ وَإِنْ أَذِنَ السَّيِّدُ لَهَا إلَخْ) أَيْ وَلَوْ كَانَتْ سَفِيهَةً مُغْنِي وَأَسْنَى

عَلَى بَرَاءَتِهَا فِي دَفْعِ الْعَيْنِ إلَيْهِ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ إذَا عَلِمَ بِهَا قَبْلَ التَّلَفِ.

. (قَوْلُهُ وَبِالْمُسَمَّى) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ مَنْ أَصْلُهُ.

(قَوْلُهُ أَوْ رِقٍّ) اُنْظُرْهُ مَعَ وُجُوبِ الْمُسَمَّى الدَّيْنِ فِي صُورَةِ الْأَمَةِ الْآتِيَةِ

(قَوْلُهُ وَلَوْ مُكَاتَبَةً) الْمُعْتَمَدُ فِيمَا لَوْ خَالَعَتْ الْمُكَاتَبَةُ بِدَيْنٍ بِغَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ كَمَا أَفَادَهُ كَلَامُ الْعِرَاقِيِّ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ فَلَا مُخَالَفَةَ بَيْنَ الْمُكَاتَبَةِ وَغَيْرِهَا إلَّا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ م ر أَمَّا بِالْعَيْنِ فَهِيَ مُسَاوِيَةٌ لِمُتَمَحِّضَةِ الرِّقِّ فِي وُجُوبِ مَهْرِ الْمِثْلِ (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَكَالسَّفِيهَةِ الْحُرَّةُ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يَقَعُ رَجْعِيًّا وَلَا مَالَ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ بِعَيْنِ مَالٍ لِلسَّيِّدِ أَذِنَ لَهَا فِي الِاخْتِلَاعِ بِهَا فَلْيُرَاجَعْ.

(قَوْلُهُ لَمْ تَطْلُقْ) هَذَا كَمَا تَرَى مَفْرُوضٌ عِنْدَ عَدَمِ الْإِذْنِ أَمَّا لَوْ أَذِنَ لَهَا السَّيِّدُ فِي الِاخْتِلَاعِ بِعَيْنٍ فَالْمُتَّجَهُ أَنَّهَا تَطْلُقُ؛ لِأَنَّهَا مَعَ الْإِذْنِ يُمْكِنُهَا تَمْلِيكُهُ بِالْعَيْنِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَالِكَةً لَهَا كَمَا لَوْ أَذِنَ لَهَا سَيِّدُهَا فِي بَيْعِ الْعَيْنِ.

(قَوْلُهُ بَعْدَ الْعِتْقِ) شَامِلٌ لِلْمُكَاتَبَةِ وَإِنْ كَانَتْ تَمْلِكُ.

. (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ لِلضَّرُورَةِ) هَذَا لَا يُفِيدُ مَعَ كَوْنِهِ مُقْتَضَاهُ فِي حَقِّهَا دَائِمًا.

. (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَإِنْ أَذِنَ وَعَيَّنَ عَيْنًا إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ فَإِنْ قَالَ اخْتَلِعِي بِمَا شِئْت

ص: 462

(وَعَيَّنَ عَيْنًا لَهُ) مِنْ مَالِهِ (أَوْ قَدَّرَ دَيْنًا) فِي ذِمَّتِهَا كَأَلْفِ دِرْهَمٍ (فَامْتَثَلَتْ تَعَلَّقَ) الزَّوْجُ (بِالْعَيْنِ) فِي الْأُولَى عَمَلًا بِإِذْنِهِ نَعَمْ إنْ أَذِنَ لَهَا أَنْ تُخَالِعَ بِرَقَبَتِهَا وَهِيَ تَحْتَ حُرٍّ أَوْ مُكَاتَبٍ لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ يُقَارِنُ الطَّلَاقَ فَيَمْنَعُهُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ عَلَّقَ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ الْمَمْلُوكَةِ لِمُوَرِّثِهِ بِمَوْتِهِ لَمْ تَطْلُقْ إلَّا إذَا قَالَ إنْ مِتُّ فَأَنْتِ حُرَّةٌ (وَبِكَسْبِهَا) الْحَادِثِ بَعْدَ الْخُلْعِ وَمَالِ تِجَارَتِهَا الَّذِي لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ دَيْنٌ (فِي الدَّيْنِ) فِي الثَّانِيَةِ عَمَلًا بِإِذْنِهِ أَيْضًا فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُكْتَسِبَةً وَلَا مَأْذُونَةً فَفِي ذِمَّتِهَا تُتْبَعُ بِهِ بَعْدَ عِتْقِهَا وَيَسَارِهَا وَخَرَجَ بِامْتَثَلَتْ مَا لَوْ زَادَتْ عَلَى الْمَأْذُونِ فِيهِ فَإِنَّهَا تُتْبَعُ بِالزَّائِدِ فِي الدَّيْنِ وَبَدَلِهِ فِي الْعَيْنِ بَعْدَ الْعِتْقِ فَإِنْ قُلْت قِيَاسُ اخْتِلَاعِهَا بِعَيْنٍ بِلَا إذْنٍ أَنَّ الْوَاجِبَ هُنَا فِي الْعَيْنِ الزَّائِدَةِ حِصَّتُهَا مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ لَوْ وُزِّعَ عَلَى قِيمَتِهَا وَقِيمَةِ الْعَيْنِ الْمَأْذُونِ لَهَا فِيهَا قُلْت الْقِيَاسُ ظَاهِرٌ إلَّا أَنْ يُوَجِّهَ إطْلَاقُهُمْ هُنَا وُجُوبَ الزَّائِدِ بِأَنَّهُ وَقَعَ تَابِعًا لِمَأْذُونٍ فَلَمْ يَتَمَحَّضْ فَسَادُهُ فَوَجَبَ بَدَلُهُ.

(وَإِنْ أَطْلَقَ الْإِذْنَ) بِأَنْ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ دَيْنًا وَلَا عَيْنًا (اقْتَضَى مَهْرَ مِثْلٍ) أَيْ مِثْلِهَا (مِنْ كَسْبِهَا) الْمَذْكُورِ وَمَا بِيَدِهَا مِنْ مَالِ التِّجَارَةِ كَمَا لَوْ أَطْلَقَهُ لِعَبْدِهِ فِي النِّكَاحِ فَإِنْ زَادَتْ عَلَيْهِ فَكَمَا مَرَّ أَمَّا مُبَعَّضَةٌ فَإِنْ اخْتَلَعَتْ بِمِلْكِهَا نَفَذَ بِهِ أَوْ بِمِلْكِ السَّيِّدِ فَكَمَا مَرَّ فِي الْأَمَةِ أَوْ بِهِمَا أُعْطِيَ كُلٌّ حُكْمَهُ الْمَذْكُورَ.

(وَإِنْ خَالَعَ سَفِيهَةً) أَيْ مَحْجُورًا عَلَيْهَا بِسَفَهٍ بِأَلْفٍ (أَوْ قَالَ طَلَّقْتُك عَلَى أَلْفٍ) أَوْ عَلَى هَذَا (فَقَبِلَتْ) أَوْ بِأَلْفٍ إنْ شِئْت فَشَاءَتْ فَوْرًا أَوْ قَالَتْ لَهُ طَلِّقْنِي بِأَلْفٍ فَطَلَّقَهَا (طَلَقَتْ رَجْعِيًّا) وَلَغَا ذِكْرُ الْمَالِ وَإِنْ أَذِنَ لَهَا الْوَلِيُّ فِيهِ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهَا لِالْتِزَامِهِ وَلَيْسَ لِلْوَلِيِّ صَرْفُ مَالِهَا فِي هَذَا وَنَحْوِهِ وَإِنْ تَعَيَّنَتْ الْمَصْلَحَةُ فِيهِ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ وَيَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا لَمْ يُخْشَ عَلَى مَالِهَا مِنْ الزَّوْجِ

قَوْلُ الْمَتْنِ وَعَيَّنَ لَهُ) أَيْ لِلْخُلْعِ عَيْنًا إلَخْ فَإِنْ قَالَ لَهَا اخْتَلِعِي بِمَا شِئْت فَلَا حَجْرَ فِيهَا فَلَهَا أَنْ تَخْتَلِعَ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَبِأَزْيَدَ مِنْهُ وَيَتَعَلَّقُ الْجَمِيعُ بِكَسْبِهَا وَبِمَالِ تِجَارَةٍ بِيَدِهَا اهـ أَسْنَى (قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ قَدَّرَ دَيْنًا إلَخْ) قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَلَا يَجُوزُ لَهَا عِنْدَ الْإِذْنِ فِي الْخُلْعِ فِي الذِّمَّةِ أَنْ يُخَالِعَ عَلَى عَيْنٍ بِيَدِهَا وَيَجُوزُ الْعَكْسُ اهـ سم عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ لَهَا إلَخْ وَلَوْ فَعَلَتْ هَلْ الْحُكْمُ كَمَا إذَا لَمْ يَأْذَنْ السَّيِّدُ لَهَا فِي الْخُلْعِ فَتَبِينُ بِمَهْرِ مِثْلٍ يَتْبَعُهَا الزَّوْجُ بِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ وَالْيَسَارِ أَوْ كَمَا إذَا أَطْلَقَ الْإِذْنَ فَتَبِينُ بِمَهْرِ مِثْلٍ مِنْ كَسْبِهَا وَمَا بِيَدِهَا مِنْ مَالِ التِّجَارَةِ وَيَظْهَرُ الثَّانِي فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ فَيَمْنَعُهُ) أَيْ مِلْكُ الْمَنْكُوحَةِ يَمْنَعُ وُقُوعَ طَلَاقِهَا (قَوْلُهُ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ الْمَمْلُوكَةِ إلَخْ) أَيْ الْغَيْرِ الْمُدَبَّرَةِ مُغْنِي وَرَوْضٌ وَيُفِيدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي إلَّا إذَا إلَخْ (قَوْلُهُ بِمَوْتِهِ) أَيْ الْمُوَرِّثِ وَكَذَا ضَمِيرُ قَالَ اهـ سم.

(قَوْلُهُ إلَّا إذَا قَالَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى؛ لِأَنَّ مِلْكَ الزَّوْجِ لَهَا حَالَةَ مَوْتِ أَبِيهِ يَمْنَعُ وُقُوعَ الطَّلَاقِ فَلَوْ كَانَتْ مُدَبَّرَةً طَلَقَتْ لِعِتْقِهَا بِمَوْتِ الْأَبِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَمَالِ تِجَارَتِهَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَبِمَا فِي يَدِهَا مِنْ مَالِ التِّجَارَةِ إنْ كَانَتْ مَأْذُونَةً اهـ.

(قَوْلُهُ فِي الثَّانِيَةِ) مُقَابِلٌ لِقَوْلِهِ فِي الْأُولَى اهـ سم عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ فِي الثَّانِيَةِ الْأَصْوَبُ حَذْفُهُ اهـ وَلَعَلَّهُ؛ لِأَنَّ قَوْلَ الْمَتْنِ فِي الدَّيْنِ يُغْنِي عَنْهُ.

(قَوْلُهُ وَلَا مَأْذُونَةً) أَيْ فِي التِّجَارَةِ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِامْتَثَلَتْ مَا لَوْ زَادَتْ إلَخْ) وَكَذَا خَرَجَ بِذَلِكَ مَا لَوْ قَدَّرَ السَّيِّدُ دَيْنًا وَخَالَعَتْ بِعَيْنِ مَالِهِ فَهَلْ الْحُكْمُ كَمَا إذَا امْتَثَلَتْ فَيَتَعَلَّقُ الزَّوْجُ بِالْمُقَدَّرِ فِي ذِمَّتِهَا أَوْ كَمَا إذَا أَطْلَقَ السَّيِّدُ الْإِذْنَ فَيَتَعَلَّقُ بِمَهْرِ مِثْلِهَا فِي ذِمَّتِهَا فَإِنْ زَادَ الْمَهْرُ عَلَى الْمُقَدَّرِ فَتُتْبَعُ بِالزَّائِدِ بَعْدَ الْعِتْقِ وَالْيَسَارِ وَيَظْهَرُ الثَّانِي فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ وَبَدَلِهِ) أَيْ مِنْ مِثْلٍ أَوْ قِيمَةٍ بِدَلِيلِ السُّؤَالِ وَالْجَوَابِ اهـ سم.

. (قَوْلُهُ بِأَنْ لَمْ يَذْكُرْ) إلَى قَوْلِهِ وَفِيمَا إذَا عَلِمَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ فَإِنْ قُلْت إلَى وَالْكَلَامُ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ بِأَلْفٍ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَإِنْ تَعَيَّنَتْ الْمَصْلَحَةُ إلَى وَالْكَلَامُ.

(قَوْلُهُ الْمَذْكُورِ) أَيْ الْحَادِثِ بَعْدَ الْخُلْعِ (قَوْلُهُ وَمَا بِيَدِهَا إلَخْ) أَيْ إنْ كَانَتْ مَأْذُونَةً اهـ مُغْنِي أَيْ وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ دَيْنٌ كَمَا مَرَّ.

(قَوْلُهُ فَكَمَا مَرَّ) أَيْ فِيمَا إذَا عَيَّنَ عَيْنًا أَوْ قَدَّرَ دَيْنًا فَزَادَتْ اهـ سم وَكَانَ الْأَوْلَى الِاقْتِصَارَ عَلَى تَقْدِيرِ الدَّيْنِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَالزِّيَادَةُ تُطَالَبُ بِهَا بَعْدَ الْعِتْقِ اهـ.

(قَوْلُهُ فَكَمَا مَرَّ فِي الْأَمَةِ) أَيْ فِي حَالَتَيْ الْإِذْنِ وَعَدَمِهِ اهـ سم أَيْ فَتَبِينُ بِمَهْرِ مِثْلٍ يُتْبِعُهَا الزَّوْجُ بِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ وَالْيَسَارِ عِنْدَ عَدَمِ إذْنِ السَّيِّدِ فِي الْخُلْعِ وَيَتَعَلَّقُ بِكَسْبِهَا وَبِمَالِ التِّجَارَةِ بِيَدِهَا عِنْدَ إطْلَاقِهِ الْإِذْنَ وَبِالْمُعَيَّنِ عِنْدَ تَعْيِينِهِ وَبِالْمُقَدَّرِ فِي ذِمَّتِهَا الْمُتَعَلِّقُ بِكَسْبِهَا وَمَا بِيَدِهَا مِنْ مَالِ التِّجَارَةِ عِنْدَ تَقْدِيرِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(قَوْلُهُ أَوْ بِهِمَا أُعْطِيَ كُلٌّ إلَخْ) يَتَرَدَّدُ النَّظَرُ بِالنِّسْبَةِ لِمَا يَخُصُّ السَّيِّدَ هَلْ الْوَاجِبُ بَدَله أَخْذًا مِمَّا تَقَرَّرَ آنِفًا فِيمَا لَوْ زَادَتْ عَلَى مَأْذُونِهِ أَوْ بِنِسْبَتِهِ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ وَلَمْ يُبَيِّنْ حُكْمَ مَا لَوْ اخْتَلَعَتْ بِدَيْنٍ هَلْ يُطَالَبُ بِجَمِيعِهِ وَيُؤْخَذُ مِمَّا تَمْلِكُهُ أَوْ بِمِقْدَارِ حُرِّيَّتِهَا وَتَبْقَى حِصَّةُ الرِّقِّ إلَى الْعِتْقِ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ أَيْضًا اهـ سَيِّدْ عُمَرْ أَقُولُ الْأَقْرَبُ مِنْ التَّرَدُّدِ الْأَوَّلِ الشِّقُّ الْأَوَّلُ أَخْذًا مِنْ جَوَابِ السُّؤَالِ الْمَارِّ آنِفًا فِي الشَّارِحِ وَمِنْ التَّرَدُّدِ الثَّانِي الشِّقُّ الثَّانِي أَخْذًا مِمَّا مَرَّ عَنْ ع ش مِنْ أَنَّ مُطَالَبَةَ الْأَمَةِ بَعْدَ عِتْقِ الْكُلِّ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِنْ خَالَعَ سَفِيهَةً) ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ عَلِمَ سَفَهَهَا أَمْ لَا اهـ ع ش وَسَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ اعْتِمَادُهُ.

(قَوْلُهُ أَيْ مَحْجُورًا إلَخْ) أَيْ حِسًّا بِأَنْ بَلَغَتْ مُصْلِحَةً لِدِينِهَا وَمَالِهَا ثُمَّ بَذَّرَتْ وَحَجَرَ عَلَيْهَا الْقَاضِي أَوْ شَرْعًا بِأَنْ بَلَغَتْ غَيْرَ مُصْلِحَةٍ لِأَحَدِهِمَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ بِأَلْفٍ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِلَفْظِ الْخُلْعِ كَأَنْ قَالَ خَالَعْتكِ عَلَى أَلْفٍ اهـ.

(قَوْلُهُ أَوْ بِأَلْفٍ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ عَلَى أَلْفٍ (قَوْلُهُ وَلَيْسَ لِلْوَلِيِّ إلَخْ) أَيْ فَإِذْنُهُ لَغْوٌ.

(قَوْلُهُ حَمَلَهُ) أَيْ إطْلَاقُهُمْ.

(قَوْلُهُ

فَلَا حَجْرَ اهـ وَفِي شَرْحِهِ مَا يَتَعَيَّنُ مُرَاجَعَتُهُ (قَوْلُهُ أَوْ قَدَّرَ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهَا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَلَا يَجُوزُ لَهَا عِنْدَ الْإِذْنِ فِي الْخُلْعِ فِي الذِّمَّةِ أَنْ تُخَالِعَ عَلَى عَيْنٍ بِيَدِهَا وَيَجُوزُ الْعَكْسُ اهـ.

(قَوْلُهُ بِمَوْتِهِ) الضَّمِيرُ فِيهِ وَفِي قَالَ بَعْدَهُ لِلْمُوَرِّثِ وَقَوْلُهُ فِي الثَّانِيَةِ مُقَابِلٌ لِقَوْلِهِ فِي الْأُولَى.

(قَوْلُهُ وَبَدَلُهُ) أَيْ مِنْ مِثْلٍ أَوْ قِيمَةٍ بِدَلِيلِ السُّؤَالِ وَالْجَوَابِ.

(قَوْلُهُ فَإِنْ زَادَتْ عَلَيْهِ فَكَمَا مَرَّ) أَيْ فِيهِمَا إذَا عَيَّنَ عَيْنًا أَوْ قَدَّرَ دَيْنًا فَزَادَتْ. (قَوْلُهُ أَوْ بِمِلْكِ السَّيِّدِ فَكَمَا مَرَّ) أَيْ فِي حَالَتَيْ الْإِذْنِ وَعَدَمِهِ.

ص: 463

وَلَمْ يُمْكِنْ دَفْعُهُ إلَّا بِالْخُلْعِ فَيَنْبَغِي جَوَازُهُ أَعْنِي صَرْفَ الْمَالِ فِي الْخُلْعِ أَخْذًا مِنْ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْوَصِيِّ دَفْعُ جَائِرٍ عَنْ مَالِ مُوَلِّيهِ إذَا لَمْ يَنْدَفِعْ إلَّا بِشَيْءٍ فَإِنْ قُلْت هُوَ لَا يُؤَثِّرُ بَيْنُونَةً؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ لَا يَمْلِكُهُ قُلْت الْغَالِبُ فِي الْوَاقِعِ رَجْعِيًّا أَنَّهُ يَئُولُ إلَى الْبَيْنُونَةِ فَكَانَ جَوَازُ ذَلِكَ مُحَصِّلًا وَلَوْ ظَنًّا لِسَلَامَتِهَا مِنْ أَخْذِ مَالٍ لَهَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَالْكَلَامُ فِيمَا بَعْدَ الدُّخُولِ وَإِلَّا بَانَتْ وَلَا مَالَ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ وَهُوَ وَاضِحٌ وَفِيمَا إذَا لَمْ يُعَلِّقْ الطَّلَاقَ بِنَحْوِ إبْرَائِهَا مِنْ صَدَاقِهَا وَإِلَّا لَمْ يَقَعْ خِلَافًا لِلسُّبْكِيِّ وَإِنْ أَبْرَأَتْهُ لَا يَبْرَأُ وَفِيمَا إذَا عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْتِزَامُهَا الْمَالَ وَإِلَّا لَمْ يَقَعْ عَلَى مَا شَذَّ بِهِ الْإِمَامُ وَإِنْ تَبِعَهُ جَمْعٌ لَكِنَّ الْمَنْقُولَ الْمُعْتَمَدَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ لِتَقْصِيرِهِ وَمِنْ ثَمَّ أَفْتَى بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ لَوْ حَكَمَ بِالْأَوَّلِ حَاكِمٌ نُقِضَ حُكْمُهُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ السُّبْكِيّ لَيْسَ لِلْحَاكِمِ الْحُكْمُ بِالشَّاذِّ فِي مَذْهَبِهِ وَإِنْ تَأَهَّلَ لِتَرْجِيحِهِ وَلَيْسَتْ الْمُرَاهِقَةُ كَالسَّفِيهَةِ فِي ذَلِكَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ فَلَا يَقَعُ عَلَيْهَا مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ السَّفِيهَةَ مُتَأَهِّلَةٌ لِلِالْتِزَامِ بِالرُّشْدِ حَالًا وَلَا كَذَلِكَ الصَّبِيَّةُ.

(فَإِنْ لَمْ تَقْبَلْ لَمْ تَطْلُقْ) ؛ لِأَنَّ الصِّيغَةَ تَقْتَضِي الْقَبُولَ نَعَمْ إنْ نَوَى بِالْخُلْعِ الطَّلَاقَ وَلَمْ يُضْمِرْ الْتِمَاسَ قَبُولِهَا وَقَعَ رَجْعِيًّا كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي وَلَوْ عَلَّقَ بِإِعْطَاءِ السَّفِيهَةِ فَأَعْطَتْهُ لَمْ يَقَعْ عَلَى الْأَرْجَحِ عِنْدَ الْبُلْقِينِيِّ مِنْ احْتِمَالَيْنِ لَهُ

وَلَمْ يُمْكِنْ دَفْعُهُ إلَخْ) كَانَ الظَّاهِرُ أَوْ أَمْكَنَ دَفْعُهُ بِغَيْرِ الْخُلْعِ وَإِلَّا فَيَنْبَغِي إلَخْ فَتَأَمَّلْ اهـ رَشِيدِيٌّ.

(قَوْلُهُ فَيَنْبَغِي جَوَازُهُ) لَكِنْ يُتَّجَهُ عَلَى هَذَا وُقُوعُ الطَّلَاقِ رَجْعِيًّا لِعَدَمِ صِحَّةِ الْمُقَابَلَةِ وَعَدَمِ مِلْكِ الزَّوْجِ وَإِنَّمَا جَازَ الدَّفْعُ لِلضَّرُورَةِ سم اهـ ع ش وَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ التَّصْرِيحُ بِذَلِكَ وَعِبَارَةُ السَّيِّدْ عُمَرْ قَدْ يُقَالُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحَلُّهُ أَيْ الِانْبِغَاءِ الْمَذْكُورِ إذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ عَدَمُ الرَّجْعَةِ لِكَوْنِهِ عَامِّيًّا يَتَخَيَّلُ أَنَّهَا بَانَتْ مِنْهُ أَمَّا لَوْ كَانَ عَارِفًا بِالْحُكْمِ وَعُلِمَ مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ مَعَ أَخْذِ الْمَالِ وَالْخُلْعِ الْمَذْكُورِ يُرَاجِعُهَا فَيَنْبَغِي أَنْ يَمْتَنِعَ وَإِنْ اشْتَبَهَ أَمْرُ الزَّوْجِ فَمَحَلُّ تَرَدُّدٍ وَلَعَلَّ الْأَحْوَطَ عَدَمُ جَوَازِ الدَّفْعِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِيهِ الْخَطَرُ فَلَا يَجُوزُ الْعُدُولُ عَنْهُ إلَّا عِنْدَ تَحَقُّقِ الْمُبِيحِ وَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ مَا أَفَادَهُ الشَّارِحُ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ.

(قَوْلُهُ أَخْذًا مِنْ أَنَّهُ يَجِبُ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْ التَّنْظِيرِ أَنَّ الْمُرَادَ الْوُجُوبُ عَلَى أَصْلِ مَا جَازَ بَعْدَ امْتِنَاعِهِ وَجَبَ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ.

(قَوْلُهُ دَفْعُ جَائِرٍ إلَخْ) أَيْ بِمَالٍ مِنْ مَالِ الْمَوْلَى اهـ رَشِيدِيٌّ.

(قَوْلُهُ فَإِنْ قُلْت هُوَ لَا يُؤَثِّرُ بَيْنُونَةً إلَخْ) أَيْ بَلْ لَا يَكُونُ رَجْعِيًّا فَقَدْ تَقَعُ الرَّجْعَةُ بَعْدَهُ فَلَا يَحْصُلُ دَفْعُ الْمَالِ شَيْئًا وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ هَذَا السُّؤَالَ وَالْجَوَابَ لَيْسَا فِي نُسْخَةِ الْفَاضِلِ الْمُحَشِّي وَإِلَّا لَمْ يُسْتَدْرَكْ بِقَوْلِهِ لَكِنْ يُتَّجَهُ إلَخْ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ.

(قَوْلُهُ وَالْكَلَامُ) أَيْ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ خَالَعَ سَفِيهَةً أَوْ قَالَ طَلَّقْتُك عَلَى أَلْفٍ فَقَبِلَتْ إلَخْ (قَوْلُهُ وَإِلَّا بَانَتْ وَلَا مَالَ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَالْأَذْرَعِيُّ كَذَا أَطْلَقُوهُ وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا عَلِمَ الزَّوْجُ سَفَهَهَا وَإِلَّا فَيَنْبَغِي أَنَّهُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْ إلَّا فِي مُقَابَلَةِ مَالٍ بِخِلَافِ مَا إذَا عَلِمَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَطْمَعْ فِي شَيْءٍ اهـ أَسْنَى اهـ سَيِّدْ عُمَرْ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِقَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي لَكِنَّ الْمَنْقُولَ الْمُعْتَمَدَ إلَخْ (قَوْلُهُ وَفِيمَا إذَا لَمْ يُعَلِّقْ إلَخْ) كَقَوْلِهِ الْآتِي وَفِيمَا إذَا عَلِمَ إلَخْ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فِيمَا بَعْدَ الدُّخُولِ.

(قَوْلُهُ وَفِيمَا إذَا لَمْ يُعَلِّقْ إلَخْ) قَالَ الدَّمِيرِيِّ صُورَةُ خُلْعِ السَّفِيهَةِ كَأَنْ تَقُولَ خَالِعْنِي بِكَذَا أَوْ يَقُولُ طَلَّقْتُك عَلَى كَذَا وَنَحْوُ ذَلِكَ أَمَّا إذَا قَالَ إنْ أَبْرَأْتِنِي مِنْ كَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ فَأَبْرَأَتْهُ فَلَا طَلَاقَ وَلَا بَرَاءَةَ؛ لِأَنَّهُ تَعْلِيقٌ عَلَى صِفَةٍ وَلَمْ تُوجَدْ انْتَهَى اهـ كُرْدِيٌّ.

(قَوْلُهُ بِنَحْوِ إبْرَائِهَا) أَيْ السَّفِيهَةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ خِلَافًا لِلسُّبْكِيِّ) كَذَا فِي الْمُغْنِي وَفِي النِّهَايَةِ خِلَافُهُ عِبَارَتُهُ؛ لِأَنَّ الْمُعَلَّقَ عَلَيْهِ وَهُوَ الْإِبْرَاءُ لَمْ يُوجَدْ كَمَا أَفْتَى بِهِ السُّبْكِيُّ وَاعْتَمَدَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِنْ أَفْتَى السُّبْكِيُّ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ إذْ لَا وَجْهَ لَهُ؛ لِأَنَّ الصِّفَةَ الْمُعَلَّقَ عَلَيْهَا وَهِيَ الْإِبْرَاءُ لَمْ تُوجَدْ فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَهُوَ الْإِبْرَاءُ أَيْ بِمَعْنَى إسْقَاطِ الْحَقِّ وَإِنْ وُجِدَ لَفْظُ الْإِبْرَاءِ لِعَدَمِ الِاعْتِدَادِ بِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ بِالْأَوَّلِ) أَيْ بِعَدَمِ الْوُقُوعِ فِي صُورَةِ الْجَهْلِ.

(قَوْلُهُ وَإِنْ تَأَهَّلَ لِتَرْجِيحِهِ) صَادِقٌ بِمَا إذَا عَلِمَ مُوَلِّيهِ ذَلِكَ وَرَضِيَ بِهِ وَهُوَ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ وَالْحَالُ أَنَّ الْحُكْمَ فِي حَدِّ ذَاتِهِ لَا يُنْقَضُ لِعَدَمِ مُخَالَفَتِهِ النَّصَّ وَالْقِيَاسَ الْجَلِيَّ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ (قَوْلُهُ وَلَيْسَتْ الْمُرَاهِقَةُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلِلْحَجْرِ أَسْبَابٌ خَمْسَةٌ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ مِنْهَا ثَلَاثَةً الرِّقُّ وَالسَّفَهُ وَالْمَرَضُ وَأَسْقَطَ الصِّبَا وَالْجُنُونَ؛ لِأَنَّ الْخُلْعَ مِنْهُمَا لَغْوٌ وَلَوْ كَانَتْ الْمُخْتَلِعَةُ مُمَيِّزَةً كَمَا جَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي لِانْتِفَاءِ أَهْلِيَّةِ الْقَبُولِ فَلَا عِبْرَةَ بِعِبَارَةِ الصَّغِيرَةِ وَالْمَجْنُونَةِ بِخِلَافِ السَّفِيهَةِ وَجَعَلَ الْبُلْقِينِيُّ الْمُمَيِّزَةَ كَالسَّفِيهَةِ اهـ.

(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ لَا بَائِنًا وَلَا رَجْعِيًّا وَإِنْ قَبِلَتْ اهـ سم (قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ لَمْ تَقْبَلْ إلَخْ) هُوَ تَصْرِيحٌ بِمَفْهُومِ مَا قَبْلَهُ نِهَايَةٌ مُغْنِي.

(قَوْلُهُ لِأَنَّ الصِّيغَةَ إلَخْ) فَأَشْبَهَتْ الطَّلَاقَ الْمُعَلَّقَ عَلَى صِفَةٍ فَلَا بُدَّ مِنْ حُصُولِهَا وَلَوْ قَالَ لِرَشِيدَةٍ وَمَحْجُورٍ عَلَيْهَا بِسَفَهٍ خَالَعْتُكُمَا بِأَلْفٍ فَقَبِلَتْ إحْدَاهُمَا فَقَطْ لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ عَلَى وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّ الْخِطَابَ مَعَهُمَا يَقْتَضِي الْقَبُولَ مِنْهُمَا فَإِنْ قَبِلَتَا بَانَتْ الرَّشِيدَةُ لِصِحَّةِ الْتِزَامِهَا بِمَهْرِ الْمِثْلِ لِلْجَهْلِ بِمَا يَلْزَمُهَا مِنْ الْمُسَمَّى وَطَلَقَتْ السَّفِيهَةُ رَجْعِيًّا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.

(قَوْلُهُ نَعَمْ) إلَى قَوْلِهِ وَعَلَّلَهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ رَجَّحَ شَيْخُنَا احْتِمَالَهُ الثَّانِيَ.

(قَوْلُهُ مِمَّا يَأْتِي) أَيْ فِي أَوَائِلِ الْفَصْلِ الْآتِي.

(قَوْلُهُ لَمْ يَقَعْ عَلَى الْأَرْجَحِ إلَخْ) وَهُوَ كَذَلِكَ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ مِنْ احْتِمَالَيْنِ لَهُ إلَخْ) وَلَك أَنْ تَقُولَ الْأَوْجَهُ أَنْ يُقَالَ إنْ كَانَ عَالِمًا بِسَفَهِهَا وَبِعَدَمِ صِحَّةِ إعْطَائِهَا تَعَيَّنَ الِاحْتِمَالُ الثَّانِي لِلْقَطْعِ بِعَدَمِ إرَادَةِ حَقِيقَةِ الْإِعْطَاءِ وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا بِهِ تَعَيَّنَ الِاحْتِمَالُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ إرَادَةُ الْحَقِيقَةِ ثُمَّ يَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ هَذَا التَّفْصِيلِ فِيمَا إذَا أَطْلَقَ وَلَمْ يُرِدْ أَحَدَهُمَا عَلَى التَّعْيِينِ أَمَّا إذَا

قَوْلُهُ فَيَنْبَغِي جَوَازُهُ) أَعْنِي صَرْفَ الْمَالِ فِي الْخُلْعِ شَرْحُ م ر لَكِنْ يُتَّجَهُ عَلَى هَذَا وُقُوعُ الطَّلَاقِ رَجْعِيًّا لِعَدَمِ صِحَّةِ الْمُقَابَلَةِ وَمِلْكِ الزَّوْجِ وَإِنَّمَا جَازَ الدَّفْعُ لِلضَّرُورَةِ فَلْيُحَرَّرْ.

(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ لَا بَائِنًا وَلَا رَجْعِيًّا وَإِنْ قَبِلَتْ.

(قَوْلُهُ لَمْ يَقَعْ عَلَى الْأَرْجَحِ عِنْدَ الْبُلْقِينِيِّ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر

ص: 464

لِأَنَّهُ يَقْتَضِي التَّمْلِيكَ وَلَمْ يُوجَدْ وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يَأْتِي فِي الْأَمَةِ بِأَنَّ تِلْكَ يَلْزَمُهَا مَهْرُ الْمِثْلِ فَهِيَ أَهْلٌ لِالْتِزَامِهِ بِخِلَافِ السَّفِيهَةِ وَرَجَّحَ شَيْخُنَا احْتِمَالَهُ الثَّانِي وَهُوَ انْسِلَاخُ الْإِعْطَاءِ عَنْ مَعْنَاهُ الَّذِي هُوَ التَّمْلِيكُ إلَى مَعْنَى الْإِقْبَاضِ فَتَطْلُقُ رَجْعِيًّا وَعَلَّلَهُ بِتَنْزِيلِ إعْطَائِهَا مَنْزِلَةَ قَبُولِهَا اهـ وَفِيهِ نَظَرٌ وَإِنْ قَالَ إنَّهُ مُقْتَضَى كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْإِعْطَاءِ أَنَّهُ يَقْتَضِي الْمِلْكَ وَإِنَّمَا خَرَجْنَا عَنْهُ فِي الْأَمَةِ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ لَهَا ذِمَّةً قَابِلَةً لِلِالْتِزَامِ بِبَدَلِ الْمُعْطَى وَلَا كَذَلِكَ السَّفِيهَةُ فَأَجْرَيْنَاهَا عَلَى الْقَاعِدَةِ؛ لِأَنَّ إعْطَاءَهَا لَا يَقْتَضِي مِلْكًا وَلَا بَدَلًا لَهُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ قَبُولِهَا وَإِعْطَائِهَا بِأَنَّ اعْتِبَارَ قَبُولِهَا لَيْسَ لِوُجُودِ تَعْلِيقٍ مَحْضٍ يَقْتَضِي التَّمْلِيكَ بَلْ لِمَا فِيهِ شَائِبَةُ تَعْلِيقٍ عَلَى مَا لَا يَقْتَضِي الْمِلْكَ بِخِلَافِ إعْطَائِهَا فَإِنَّ التَّعْلِيقَ بِهِ مَحْضٌ وَمُنَزَّلٌ عَلَى الْمِلْكِ وَلَمْ يُوجَدْ فَانْدَفَعَ تَنْزِيلُهُ مَنْزِلَتَهُ وَلَيْسَ مِنْ التَّعْلِيقِ مِنْهُ قَوْلُهَا بَذَلْت لَك أَوْ بَذَلْت مِنْ غَيْرٍ لَك صَدَاقِي عَلَى طَلَاقِي فَقَالَ أَنْتِ طَالِقٌ فَيَقَعُ رَجْعِيًّا؛ لِأَنَّ التَّعْلِيقَ إنَّمَا تَضْمَنَّهُ كَلَامُهَا لَا كَلَامُهُ وَحِينَئِذٍ لَا يَبْرَأُ وَإِنْ كَانَتْ رَشِيدَةً؛ لِأَنَّ هَذَا الْبَذْلَ لَغْوٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسْتَعْمَلُ إلَّا فِي الْأَعْيَانِ.

وَبِفَرْضِ صِحَّتِهِ فِي الدُّيُونِ هُوَ مُتَضَمِّنٌ لِتَعْلِيقِ الْإِبْرَاءِ وَتَعْلِيقُهُ يُبْطِلُهُ ثُمَّ رَأَيْت غَيْرَ وَاحِدٍ أَفْتَوْا بِمَا ذَكَرْته مَعَ تَعَرُّضِ بَعْضِهِمْ لِكَوْنِ ابْنِ عُجَيْلٍ وَالْحَضْرَمِيِّ قَالَا بِوُقُوعِهِ بَائِنًا بِمَهْرِ الْمِثْلِ لَكِنَّهُ أَشَارَ إلَى أَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَثْبُتْ عَنْهُمَا وَبَعْضُهُمْ وَهُوَ الْكَمَالُ الرَّدَّادُ شَارِحُ الْإِرْشَادِ لِلْمُبَالَغَةِ فِي رَدِّ هَذِهِ الْمَقَالَةِ فَقَالَ فِي حَاكِمٍ حَكَمَ بِالْبَيْنُونَةِ يُنْقَضُ حُكْمُهُ أَيْ؛ لِأَنَّهُ لَا وَجْهَ لَهُ إذْ الزَّوْجُ لَمْ يَرْبِطْ طَلَاقَهُ بِعِوَضٍ وَلَا عِبْرَةَ بِكَوْنِهِ إنَّمَا طَلَّقَ لِظَنِّهِ سُقُوطَ الصَّدَاقِ عَنْهُ بِذَلِكَ لِتَقْصِيرِهِ بِعَدَمِ التَّعْلِيقِ بِهِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ قَالَ بَعْدَ الْبَذْلِ أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى ذَلِكَ فَقَبِلَتْ وَقَعَ بَائِنًا بِمَهْرِ الْمِثْلِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُعَلِّقْ بِالْبَرَاءَةِ حَتَّى يَقْتَضِيَ فَسَادُهَا عَدَمَ الْوُقُوعِ بَلْ الْبَذْلُ وَهُوَ لَا يَصِحُّ فَوَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ وَلَك أَنْ تَحْمِلَ كَلَامَ ابْنِ عُجَيْلٍ وَالْحَضْرَمِيِّ إنْ صَحَّ عَنْهُمَا عَلَى مَا إذَا نَوَيَا بَذْلَ مِثْلِ الصَّدَاقِ وَجَعَلَاهُ عِوَضًا فَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَقَعُ بَائِنًا بِلَا شَكٍّ ثُمَّ إنْ عَلِمَاهُ وَجَبَ وَإِلَّا فَمَهْرُ الْمِثْلِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَنْوِيَا ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا وَجْهَ لِلْوُقُوعِ بَائِنًا حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّهَا إنْ أَرَادَتْ بِبَذَلْت الْإِبْرَاءَ كَمَا هُوَ الْمُتَبَادَرُ مِنْهَا إذْ لَا تُسْتَعْمَلُ عُرْفًا إلَّا فِي ذَلِكَ.

فَإِنْ قُلْنَا إنَّ الْبَذْلَ لَا يَصِحُّ اسْتِعْمَالُهُ مُرَادًا بِهِ الْإِبْرَاءُ لِمَا بَيْنَهُمَا مِنْ التَّنَافِي كَمَا يَأْتِي بَيَانُهُ آخِرَ الْفَصْلِ الَّذِي بَعْدَ هَذَا فَوَاضِحٌ أَنَّ طَلَاقَهُ لَمْ يَقَعْ بِعِوَضٍ أَصْلًا فَلَا وَجْهَ إلَّا وُقُوعَهُ رَجْعِيًّا وَإِنْ قُلْنَا إنَّهُ يَصِحُّ إرَادَةُ ذَلِكَ بِهِ لِغَلَبَةِ اسْتِعْمَالِهِ فِيهِ عُرْفًا فَهُوَ إبْرَاءٌ مُعَلَّقٌ وَهُوَ لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ بِمَنْزِلَةِ أَبْرَأْتُك مِنْ صَدَاقِي عَلَى طَلَاقِي فَقَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَهَذَا إبْرَاءٌ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّهُ مُعَلَّقٌ بِالطَّلَاقِ وَإِذَا بَطَلَ الْإِبْرَاءُ لَمْ يَبْقَ عِوَضٌ يَقْتَضِي الْبَيْنُونَةَ وَبِتَسْلِيمِ أَنَّهُ لَيْسَ تَعْلِيقًا وَأَنَّ عَلَى بِمَعْنَى مَعَ نَظِيرُ طَلَاقِهَا بِصِحَّةِ بَرَاءَتِهَا فَلَا عِوَضَ هُنَا مُلْتَزَمٌ أَيْضًا فَلَا بَيْنُونَةَ وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ

أَرَادَ أَحَدَهُمَا عَلَى التَّعْيِينِ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَقَعَ قَطْعًا عِنْدَ إرَادَةِ التَّمْلِيكِ وَأَنْ يَقَعَ قَطْعًا عِنْدَ إرَادَةِ الْإِقْبَاضِ رَجْعِيًّا اهـ سَيِّدْ عُمَرْ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ) أَيْ الْإِعْطَاءَ اهـ سم.

(قَوْلُهُ وَلَمْ يُوجَدْ) أَيْ التَّمْلِيكُ.

(قَوْلُهُ وَفَرَّقَ بَيْنَهُ) أَيْ التَّعْلِيقِ بِإِعْطَاءِ السَّفِيهَةِ.

(قَوْلُهُ وَبَيْنَ مَا يَأْتِي إلَخْ) أَيْ فِي الْفَصْلِ الْآتِي فِي شَرْحٍ لَكِنْ يُشْتَرَطُ إعْطَاءٌ فَوْرًا.

(قَوْلُهُ لِالْتِزَامِهِ) أَيْ مَهْرِ الْمِثْلِ بَدَلًا عَنْ الْمُعْطِي وَلَوْ قَالَ لِلِالْتِزَامِ كَانَ أَوْلَى.

(قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ) أَيْ فِي تَرْجِيحِ الشَّيْخِ.

(قَوْلُهُ يَقْتَضِي الْمِلْكَ) الْأَوْلَى التَّمْلِيكُ (قَوْلُهُ عَنْهُ) أَيْ الْأَصْلِ.

(قَوْلُهُ عَلَى الْقَاعِدَةِ) أَيْ مِنْ عَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ إذَا لَمْ يُوجَدْ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ وَلَا بَدَلًا لَهُ) أَيْ لِلْمُعْطِي.

(قَوْلُهُ بَيْنَ قَبُولِهَا) أَيْ السَّفِيهَةِ حَيْثُ وَقَعَ الطَّلَاقُ فِيهِ رَجْعِيًّا وَإِعْطَائِهَا أَيْ حَيْثُ لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ فِيهِ.

(قَوْلُهُ وَلَمْ يُوجَدْ) أَيْ الْمِلْكُ.

(قَوْلُهُ تَنْزِيلُهُ) أَيْ إعْطَاءُ السَّفِيهَةِ مَنْزِلَتَهُ أَيْ قَبُولهَا.

(قَوْلُهُ وَلَيْسَ مِنْ التَّعْلِيقِ) إلَى قَوْلِهِ وَلَك أَنْ تَحْمِلَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ مِنْهُ وَقَوْلُهُ أَوْ بَذَلَتْ مِنْ غَيْرِ لَك وَقَوْلُهُ وَإِنْ كَانَتْ رَشِيدَةً وَقَوْلُهُ لَغْوٌ إلَى مُتَضَمِّنٌ (قَوْلُهُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الزَّوْجِ اهـ سم أَيْ وَالْجَارُّ مُتَعَلِّقٌ بِالتَّعْلِيقِ.

(قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ لَك) أَيْ بِلَا ذِكْرِ لَفْظَةِ لَك (قَوْلُهُ فَيَقَعُ رَجْعِيًّا) يَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ إنْ عَلِمَ بِفَسَادِ الْبَرَاءَةِ فَإِنْ جَهِلَهُ وَقَعَ بَائِنًا بِمَهْرِ الْمِثْلِ كَمَا فِي إنْ طَلَّقْتنِي فَأَنْتَ بَرِيءٌ مِنْ صَدَاقِي م ر اهـ سم وَسَيَأْتِي عَنْ النِّهَايَةِ مِثْلُهُ وَفِي الشَّارِحِ خِلَافُهُ.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَا يُسْتَعْمَلُ إلَخْ) أَيْ لُغَةً أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي.

(قَوْلُهُ صِحَّتِهِ) أَيْ اسْتِعْمَالُ الْبَذْلِ (قَوْلُهُ بِمَا ذَكَرْته) أَيْ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ رَجْعِيًّا.

(قَوْلُهُ لَكِنَّهُ) أَيْ بَعْضَهُمْ (قَوْلُهُ أَنَّ ذَلِكَ) أَيْ الْقَوْلَ بِالْوُقُوعِ بَائِنًا إلَخْ.

(قَوْلُهُ وَبَعْضِهِمْ) عَطْفٌ عَلَى بَعْضِهِمْ وَقَوْلُهُ لِلْمُبَالَغَةِ عَطْفٌ عَلَى لِكَوْنِ إلَخْ.

(قَوْلُهُ هَذِهِ الْمَقَالَةُ) أَيْ الْمَحْكِيَّةُ عَنْ ابْنِ عُجَيْلٍ وَالْحَضْرَمِيِّ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَمْ يَرْبِطْ طَلَاقَهُ بِعِوَضٍ) أَيْ فَاَلَّذِي يَنْبَغِي وُقُوعُهُ رَجْعِيًّا سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ فَقَبِلَتْ) أَيْ وَهِيَ رَشِيدَةٌ اهـ سم (قَوْلُهُ وَقَعَ بَائِنًا إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر اهـ سم.

(قَوْلُهُ وَهُوَ لَا يَصِحُّ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى تَعْلِيقِ الْإِبْرَاءِ كَمَا مَرَّ اهـ رَشِيدِيٌّ.

(قَوْلُهُ بَذْلَ مِثْلِ الصَّدَاقِ) هَلْ يَرُدُّ عَلَى هَذَا مَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْبَذْلَ لَا يُسْتَعْمَلُ إلَّا فِي الْأَعْيَانِ سم أَقُولُ يُرَدُّ عَلَيْهِ بِلَا شَكٍّ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا تَحَكَّمَ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ مَلْحَظَ الشَّارِحِ قَوْلُهُ السَّابِقُ وَبِفَرْضِ صِحَّتِهِ إلَخْ مَعَ قَوْلِهِ اللَّاحِقِ إذْ لَا يُسْتَعْمَلُ إلَخْ وَمَعَ تَوَافُقِهِمَا فِي النِّيَّةِ.

(قَوْلُهُ وَجَعَلَاهُ عِوَضًا) كَانَ الْمُرَادُ أَنَّهَا أَرَادَتْ بِمَا قَالَتْهُ مَعْنَى طَلِّقْنِي عَلَى مِثْلِ صَدَاقِي وَأَنَّهُ أَرَادَ بِمَا قَالَهُ مَعْنَى طَلَّقْتُك عَلَى ذَلِكَ اهـ سم (قَوْلُهُ ثُمَّ إنْ عَلِمَاهُ) أَيْ الصَّدَاقَ وَقَوْلُهُ وَجَبَ أَيْ مِثْلُ الصَّدَاقِ.

(قَوْلُهُ كَمَا هُوَ) أَيْ الْإِبْرَاءُ الْمُتَبَادَرُ مِنْهَا أَيْ مِنْ لَفْظَةِ بَذَلْت.

(قَوْلُهُ لِمَا بَيْنَهُمَا مِنْ التَّنَافِي) أَيْ إذْ الْإِبْرَاءُ إسْقَاطٌ وَالْبَذْلُ تَمْلِيكٌ.

(قَوْلُهُ إرَادَةُ ذَلِكَ) أَيْ الْإِبْرَاءُ بِهِ أَيْ بِالْبَذْلِ.

(قَوْلُهُ طَلَاقِهَا بِصِحَّةِ بَرَاءَتِهَا) مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ.

(قَوْلُهُ وَقَدْ تَقَرَّرَ إلَخْ) أَيْ

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ الْإِعْطَاءَ.

(قَوْلُهُ وَلَيْسَ مِنْ التَّعْلِيقِ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الزَّوْجِ.

(قَوْلُهُ فَيَقَعُ رَجْعِيًّا) يَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ إنْ عَلِمَ بِفَسَادِ الْبَرَاءَةِ فَإِنْ جَهِلَهُ وَقَعَ بَائِنًا بِمَهْرِ الْمِثْلِ كَمَا فِي إنْ طَلَّقْتنِي فَأَنْتَ بَرِيءٌ مِنْ صَدَاقِي م ر.

(قَوْلُهُ فَقَبِلَتْ) أَيْ وَهِيَ رَشِيدَةٌ.

(قَوْلُهُ وَقَعَ بَائِنًا إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ مِثْلَ الصَّدَاقِ) هَلْ يَرُدُّ عَلَى هَذَا مَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْبَذْلَ لَا يُسْتَعْمَلُ إلَّا فِي الْأَعْيَانِ (قَوْلُهُ وَجَعَلَاهُ عِوَضًا) كَأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهَا أَرَادَتْ بِمَا قَالَتْهُ مَعْنَى طَلِّقْنِي عَلَى مِثْلِ صَدَاقِي

ص: 465

أَطْمَعَهُ فِيهِ بِلَا لَفْظٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ لَا يُفِيدُهُ شَيْئًا فَاتَّضَحَ أَنَّهُ لَا وَجْهَ لِمَا قَالَهُ ذَانِكَ الْإِمَامَانِ إلَّا إنْ حُمِلَ عَلَى مَا ذَكَرْته وَمِمَّا يُعَيِّنُ ذَلِكَ مَا يَأْتِي عَنْ ابْنِ عُجَيْلٍ ثُمَّ أَنَّهُ لَوْ عَلَّقَ بِالْبَرَاءَةِ فَأَتَتْ بِلَفْظِ الْبَذْلِ لَمْ يَقَعْ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُهُ فَهَذَا صَرِيحٌ فِي رَدِّ مَا قَالَهُ هُنَا مِنْ الْبَيْنُونَةِ إنْ لَمْ نَحْمِلْهُ عَلَى مَا ذُكِرَ وَأَنَّ الْوَجْهَ الَّذِي لَا يَجُوزُ غَيْرُهُ فِيمَا عَدَا هَذِهِ الصُّورَةَ أَنَّهُ لَا يَقَعُ إلَّا رَجْعِيًّا فَتَأَمَّلْهُ.

ثُمَّ رَأَيْت صَاحِبَ الْعُبَابِ قَالَ فِي فَتَاوِيهِ مَا حَاصِلُهُ إنْ عَلِمَ الزَّوْجُ بِمَا قَالَتْ أَيْ بِحُكْمِهِ أَنَّهُ لَا مُعَاوَضَةَ فِيهِ فَهُوَ مُبْتَدِئٌ بِطَلَاقٍ فَيَقَعُ رَجْعِيًّا وَإِنْ ظَنَّ أَنَّهُ وُجِدَ مِنْهَا الْتِمَاسٌ بِعِوَضٍ صَحِيحٍ فَيَظْهَرُ فِيهِ احْتِمَالَانِ؛ أَقْرَبَهُمَا عَدَمُ الْوُقُوعِ؛ لِأَنَّ جَوَابَهُ يُقَدَّرُ فِيهِ إعَادَةُ ذِكْرِ ذَلِكَ الْعِوَضِ الْمَذْكُورِ وَهُوَ لَوْ قَالَ كَذَلِكَ جَاهِلًا لَمْ تَطْلُقْ إذْ لَا عِوَضَ صَحِيحٌ وَلَا فَاسِدٌ بَلْ وَلَا الْتِمَاسَ طَلَاقٍ فَكَأَنَّهُ قَالَ ابْتِدَاءً طَلَّقْتُك بِكَذَا وَلَمْ تَقْبَلْ ثُمَّ قَالَ وَالِاحْتِمَالُ الثَّانِي وُقُوعُهُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ كَقَوْلِهَا إنْ طَلَّقْتنِي فَأَنْتَ بَرِيءٌ مِنْ صَدَاقِي فَطَلَّقَ جَاهِلًا بِفَسَادِ الْبَرَاءَةِ عَلَى مَا اخْتَارَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ عِلْمِهِ وَجَهْلِهِ وَهَذَا الِاحْتِمَالُ ضَعِيفٌ؛ لِأَنَّهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وُجِدَ مِنْهَا الْتِمَاسُ الطَّلَاقِ فَالْفَسَادُ إنَّمَا هُوَ فِي الْعِوَضِ فَقَطْ وَفِي مَسْأَلَتِنَا لَمْ تَلْتَمِسْ طَلَاقًا أَصْلًا اهـ وَمَا وَجَّهَ بِهِ مَا اعْتَمَدَهُ مِنْ وُقُوعِهِ رَجْعِيًّا فِي حَالَةِ الْعِلْمِ مُوَافِقٌ لِمَا قَدَّمْته أَنَّ طَلَاقَهُ لَمْ يَقَعْ بِعِوَضٍ أَصْلًا وَمِنْ عَدَمِ وُقُوعِهِ فِي حَالَةِ الْجَهْلِ لِمَا ذَكَرَهُ يَرُدُّهُ قَوْلُنَا السَّابِقُ أَنَّهُ لَمْ يَرْبِطْ طَلَاقَهُ بِعِوَضٍ وَلَا عِبْرَةَ بِكَوْنِهِ إلَى آخِرِهِ فَإِنْ قُلْت يُنَافِي إفْتَاءَهُ الْمَذْكُورَ قَوْلُهُ فِي عُبَابِهِ وَيَظْهَرُ أَنْ بَذَلْت صَدَاقِي عَلَى طَلَاقِي كَأَبْرَأْتُكَ عَلَى الطَّلَاقِ قُلْت لَا يُنَافِيهِ لِمَا يَأْتِي فِيهِ ثَمَّ عَنْ الْخُوَارِزْمِيَّ بِمَا فِيهِ مَبْسُوطًا وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى صِحَّةِ الْبَرَاءَةِ فَإِنْ أَبْرَأَتْ بَرَاءَةً صَحِيحَةً وَقَعَ وَإِلَّا فَلَا وَيَظْهَرُ أَنَّهُ يَقَعُ هُنَا رَجْعِيًّا كَمَا هُوَ التَّحْقِيقُ الْمُعْتَمَدُ فِي طَلَاقِك بِصِحَّةِ بَرَاءَتِك؛ لِأَنَّ الْبَاءَ هُنَا كَمَا احْتَمَلَتْ الْمَعِيَّةَ الْمَرْدُودَ بِهِ قَوْلُ الْمُحِبِّ الطَّبَرِيِّ يَقَعُ بَائِنًا كَذَلِكَ عَلَى تَأْتِي بِمَعْنَى مَعَ فَسَاوَتْ الْبَاءَ فِي ذَلِكَ وَلَوْ قَالَتْ بَذَلْت صَدَاقِي عَلَى طَلَاقِي وَتُخَلِّي لِي بَيْتَك فَقَالَ أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى ذَلِكَ وَلَا أُخَلِّي لَك الْبَيْتَ وَقَعَ بَائِنًا كَمَا قَالَهُ جَمْعٌ.

وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ قَبِلَتْ وَإِلَّا فَلَا وَجْهَ لِلْبَيْنُونَةِ

بِقَوْلِهِ وَلَا عِبْرَةَ بِكَوْنِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ عَلَى مَا ذَكَرْته) وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَى مَا إذَا نَوَيَا بَذْلَ مِثْلِ الصَّدَاقِ اهـ كُرْدِيٌّ.

(قَوْلُهُ يُعَيِّنُ ذَلِكَ) أَيْ أَنَّهُ لَا وَجْهَ لِمَا قَالَهُ إلَخْ.

(قَوْلُهُ ثَمَّ) أَيْ فِي آخِرِ الْفَصْلِ الَّذِي بَعْدَ هَذَا اهـ كُرْدِيٌّ.

(قَوْلُهُ أَنَّهُ إلَخْ) بَدَلٌ مِنْ قَوْلِهِ مَا يَأْتِي إلَخْ.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ الْبَذْلَ لَا يَحْتَمِلُهُ أَيْ الْإِبْرَاءُ.

(قَوْلُهُ عَلَى مَا ذُكِرَ) أَرَادَ بِهِ قَوْلُهُ مَا إذَا نَوَيَا بَذْلَ مِثْلِ الصَّدَاقِ اهـ كُرْدِيٌّ.

(قَوْلُهُ وَأَنَّ الْوَجْهَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ أَنَّهُ لَا وَجْهَ إلَخْ (قَوْلُهُ هَذِهِ الصُّورَةَ) إشَارَةٌ إلَى قَوْلِهِ مَا ذُكِرَ اهـ كُرْدِيٌّ.

(قَوْلُهُ قَالَ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْبَذْلِ (قَوْلُهُ إعَادَةُ ذِكْرِ ذَلِكَ الْعِوَضِ) أَيْ بَذْلُ الصَّدَاقِ اهـ كُرْدِيٌّ.

(قَوْلُهُ لَوْ قَالَ كَذَلِكَ) أَيْ طَلَّقْتُك عَلَى بَذْلِ صَدَاقِك فِي جَوَابِ قَوْلِهَا اهـ كُرْدِيٌّ.

(قَوْلُهُ جَاهِلًا) أَيْ بِحُكْمِ مَا قَالَتْهُ مِنْ أَنَّهُ لَا مُعَاوَضَةَ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ بَلْ وَلَا الْتِمَاسَ إلَخْ) فِيهِ مَا سَيَأْتِي عَنْ سم وسَيِّدْ عُمَرْ.

(قَوْلُهُ ثُمَّ قَالَ) أَيْ صَاحِبُ الْعُبَابِ (قَوْلُهُ عَلَى مَا اخْتَارَهُ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ) أَفْتَى شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ بِمَا اخْتَارَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ اهـ سم وَاعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ عِبَارَتُهُ وَالْأَوْجَهُ وُقُوعُهُ بَائِنًا إنْ ظَنَّ صِحَّتَهُ وَوُقُوعُهُ رَجْعِيًّا إنْ ظَنَّ بُطْلَانَهُ وَيُحْمَلُ كُلٌّ عَلَى حَالَةٍ اهـ.

(قَوْلُهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ) أَيْ فِي قَوْلِهَا إنْ طَلَّقْتنِي فَأَنْتَ بَرِيءٌ إلَخْ.

(قَوْلُهُ وَفِي مَسْأَلَتِنَا لَمْ تَلْتَمِسْ طَلَاقًا إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ سم وَالْأَمْرُ كَمَا قَالَ إذْ قَوْلُهَا بَذَلْت صَدَاقِي إلَخْ ظَاهِرٌ فِي الِالْتِمَاسِ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ (قَوْلُهُ وَمَا وَجْهُ إلَخْ) أَيْ صَاحِبُ الْعُبَابِ.

(قَوْلُهُ لِمَا ذَكَرَهُ) أَيْ مِنْ التَّعْلِيلِ بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّ جَوَابَهُ مُقَدَّرٌ إلَخْ.

(قَوْلُهُ أَنَّهُ لَمْ يَرْبِطْ طَلَاقَهُ بِعِوَضٍ إلَخْ) أَيْ فَاَلَّذِي يَنْبَغِي وُقُوعُهُ رَجْعِيًّا اهـ سم.

(قَوْلُهُ إفْتَاءَهُ الْمَذْكُورَ) وَهُوَ وُقُوعُ الطَّلَاقِ رَجْعِيًّا فِي حَالَةِ الْعِلْمِ.

(قَوْلُهُ إنْ بَذَلْت صَدَاقِي عَلَى طَلَاقِي كَأَبْرَأْتُكَ إلَخْ) أَيْ فَيَقَعُ بَائِنًا كَمَا يَأْتِي فِي آخِرِ الْفَصْلِ الْآتِي.

(قَوْلُهُ قُلْت لَا يُنَافِيهِ إلَخْ) كَانَ مُرَادُهُ حَمْلَهُ عَلَى حَالَةٍ صَحِيحَةٍ تَأْتِي اهـ سم.

(قَوْلُهُ لِمَا يَأْتِي إلَخْ) أَيْ فِي الْفَرْعِ الْمَذْكُورِ آخِرَ الْفَصْلِ الْآتِي الْمُصَدَّرِ بِمَسْأَلَةِ الْأَصْبَحِيِّ اهـ سم (قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ أَبْرَأْتُك عَلَى الطَّلَاقِ وَقَوْلُهُ بِمَا فِيهِ أَيْ فِيمَا يَأْتِي إلَخْ وَالْبَاءُ مُتَعَلِّقٌ بِيَأْتِي وَقَوْلُهُ مَبْسُوطًا حَالٌ مِمَّا فِيهِ.

(قَوْلُهُ يَقَعُ هُنَا) أَيْ فِيمَا لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى صِحَّةِ الْبَرَاءَةِ فَأَبْرَأَتْ بَرَاءَةً صَحِيحَةً اهـ كُرْدِيٌّ.

(قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ) أَيْ احْتِمَالِ الْمَعِيَّةِ.

(قَوْلُهُ إنْ قَبِلَتْ) أَيْ وَهِيَ رَشِيدَةٌ كَمَا مَرَّ عَنْ سم.

(قَوْلُهُ فَلَا وَجْهَ إلَخْ) أَيْ

وَأَنَّهُ أَرَادَ بِمَا قَالَهُ مَعْنَى طَلَّقْتُك عَلَى ذَلِكَ.

(قَوْلُهُ عَلَى مَا اخْتَارَهُ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ) أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِمَا اخْتَارَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ وَقَدْ يُقَالُ قِيَاسُ إفْتَائِهِ بِذَلِكَ مُوَافَقَةُ ابْنِ عُجَيْلٍ وَالْحَضْرَمِيِّ إذَا كَانَ الزَّوْجُ جَاهِلًا إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِمَا فَرَّقَ بِهِ صَاحِبُ الْعُبَابِ فِي فَتَاوِيهِ.

(قَوْلُهُ وَفِي مَسْأَلَتِنَا لَمْ تَلْتَمِسْ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ (فَائِدَةٌ)

فِي فَتَاوَى السُّيُوطِيّ مَسْأَلَةٌ إذَا قَالَتْ الزَّوْجَةُ إنْ طَلَّقْتنِي فَأَنْتَ بَرِيءٌ مِنْ صَدَاقِي فَهَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا أَمْ يَجِبُ فِيهِ مَهْرُ الْمِثْلِ كَمَا لَوْ كَانَ الْعِوَضُ فَاسِدًا أَمْ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ حَمْلًا عَلَى أَنَّ تَعْلِيقَ الْإِبْرَاءِ لَا يَصِحُّ الْجَوَابُ إذَا قَالَتْ إنْ طَلَّقْتنِي فَأَنْتَ بَرِيءٌ مِنْ صَدَاقِي لَمْ يَحْصُلْ الْإِبْرَاءُ؛ لِأَنَّ تَعْلِيقَهُ بَاطِلٌ وَهَلْ يَقَعُ رَجْعِيًّا وَلَا شَيْءَ أَوْ بَائِنًا وَيَلْزَمُهَا مَهْرُ الْمِثْلِ وَجْهَانِ جَزَمَ الرَّافِعِيُّ وَالنَّوَوِيُّ بِالْأَوَّلِ فِي الْبَابِ الرَّابِعِ مِنْ أَبْوَابِ الْخُلْعِ وَجَزَمَا بِالثَّانِي نَقْلًا عَنْ الْقَاضِي الْحُسَيْنِ وَأَقَرَّاهُ فِي الْفُرُوعِ الْمَنْثُورَةِ آخِرَ الْخُلْعِ وَذَكَرَ الْإِسْنَوِيُّ فِي الْمُهِمَّاتِ أَنَّ الْأَوَّلَ هُوَ الْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ لَكِنْ مَالَ فِي الْكَبِيرِ إلَى الثَّانِي بَحْثًا وَبِهِ أَجَابَ الْقَفَّالُ فِي فَتَاوِيهِ وَالْغَزَالِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ انْتَهَى (قَوْلُهُ أَنَّهُ لَمْ يَرْبِطْ طَلَاقَهُ بِعِوَضٍ) أَيْ فَاَلَّذِي يَنْبَغِي وُقُوعُهُ رَجْعِيًّا (قَوْلُهُ قُلْت لَا يُنَافِيهِ إلَخْ) كَانَ مُرَادُهُ حَمْلَهُ عَلَى حَالَةٍ صَحِيحَةٍ تَأْتِي (قَوْلُهُ لِمَا يَأْتِي) أَيْ فِي الْفَرْعِ الْمَذْكُورِ آخِرَ الْفَصْلِ الْآتِي الْمُصَدَّرِ بِمَسْأَلَةِ الْأَصْبَحِيِّ (فَائِدَتَانِ)

الْأُولَى فِي فَتَاوَى السُّيُوطِيّ قَالَتْ لَهُ زَوْجَتُهُ ائْتِ بِشَاهِدٍ لِأُبَرِّئَك

ص: 466

وَعَلَيْهَا قَالَ بَعْضُهُمْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَلَا يَبْرَأُ مِنْ الْمَهْرِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ يُوَزَّعُ الْمُسَمَّى عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ وَقِيمَةِ الْبَيْتِ أَيْ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي الْوَصِيَّةِ بِمَنْفَعَةٍ مَجْهُولَةٍ؛ لِأَنَّهَا بَذَلَتْ مَهْرَهَا فِي مُقَابَلَةِ الطَّلَاقِ وَالتَّخْلِيَةِ فَوَقَعَ بِمَا يُقَابِلُهُ مِنْهُ وَفِي إنْ أَبْرَأْتِنِي مِنْ صَدَاقِك فَقَالَتْ نَذَرْت لَك بِهِ قَالَ جَمْعٌ لَا يَقَعُ شَيْءٌ أَيْ وَالنَّذْرُ صَحِيحٌ وَاسْتَشْكَلَ بِأَنَّ هِبَةَ الدَّيْنِ لِمَنْ عَلَيْهِ إبْرَاءٌ وَرُدَّ بِفَقْدِ صِيغَةِ الْبَرَاءَةِ أَيْ وَالْهِبَةِ الْمُتَضَمِّنَةِ لَهَا وَلَا نَظَرَ لِتَضَمُّنِ النَّذْرِ لَهَا أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ تَضَمُّنٌ بَعِيدٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَمَحَلُّهُ حَيْثُ لَمْ يَنْوِ سُقُوطَ الدَّيْنِ عَنْ ذِمَّتِهِ وَإِلَّا بَانَتْ بِذَلِكَ وَبَرِئَ.

(وَيَصِحُّ اخْتِلَاعُ الْمَرِيضَةِ مَرَضَ الْمَوْتِ) ؛ لِأَنَّ لَهَا صَرْفَ مَالِهَا فِي شَهَوَاتِهَا بِخِلَافِ السَّفِيهَةِ (وَلَا يُحْسَبُ مِنْ الثُّلُثِ إلَّا زَائِدٌ عَلَى مَهْرِ مِثْلٍ) ؛ لِأَنَّ الزَّائِدَ عَلَيْهِ هُوَ التَّبَرُّعُ وَلَيْسَ عَلَى وَارِثٍ لِخُرُوجِهِ بِالْخُلْعِ عَنْ الْإِرْثِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ وَرِثَ بِبُنُوَّةِ عُمُومَةٍ مَثَلًا تَوَقَّفَ الزَّائِدُ عَلَى الْإِجَازَةِ مُطْلَقًا أَمَّا مَهْرُ الْمِثْلِ فَأَقَلُّ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَفَارَقَتْ الْمُكَاتَبَةَ بِأَنَّ تَصَرُّفَ الْمَرِيضِ أَقْوَى وَلِهَذَا لَزِمَتْهُ نَفَقَةُ الْمُوسِرِينَ وَجَازَ لَهُ صَرْفُ الْمَالِ فِي شَهَوَاتِهِ بِخِلَافِ الْمُكَاتَبِ وَيَصِحُّ خُلْعُ الْمَرِيضِ الزَّوْجِ بِأَقَلِّ شَيْءٍ؛ لِأَنَّهُ يَصِحُّ طَلَاقُهُ مَجَّانًا فَأَوْلَى بِشَيْءٍ وَلِأَنَّ الْبُضْعَ لَا تَعَلُّقَ لِلْوَارِثِ بِهِ وَالْأَجْنَبِيِّ مِنْ مَالِهِ وَيُعْتَبَرُ مِنْ الثُّلُثِ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ مَحْضٌ فَإِنْ قُلْت قَضِيَّةُ الْعِلَّةِ أَنَّ الزَّوْجَ لَوْ كَانَ وَارِثَهُ اُحْتِيجَ لِلْإِجَازَةِ مُطْلَقًا قُلْت لَا؛ لِأَنَّ التَّبَرُّعَ لَيْسَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ مَا أَخَذَهُ فِي مُقَابَلَةِ عِصْمَتِهِ الَّتِي فَكَّهَا فَإِنْ قُلْت فَهُوَ تَبَرُّعٌ عَلَيْهَا حِينَئِذٍ فَلْيُنْظَرْ لِكَوْنِهَا وَارِثَةً لِلْأَجْنَبِيِّ قُلْت

وَجْهٌ مَرَضِيٌّ وَإِلَّا فَمَا مَرَّ فِي الِاحْتِمَالِ الثَّانِي لِصَاحِبِ الْعُبَابِ يَجْرِي هُنَا أَيْضًا.

(قَوْلُهُ وَعَلَيْهَا) أَيْ الْبَيْنُونَةِ اهـ سم عِبَارَةُ السَّيِّدْ عُمَرْ لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا التَّفْرِيعَ إنَّمَا يَتَّضِحُ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَمَّا زَادَهُ بِقَوْلِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ أَمَّا مَعَ النَّظَرِ لَهُ فَيَظْهَرُ أَنَّهَا تَبِينُ بِالصَّدَاقِ لِوُجُودِ أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى ذَلِكَ أَيْ الصَّدَاقِ مَعَ قَبُولِهَا وَقَوْلُهُ وَلَا أُخَلِّي لَا تَأْثِيرَ لَهُ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ اهـ.

(قَوْلُهُ بِمَا يُقَابِلُهُ) أَيْ الطَّلَاقَ مِنْهُ أَيْ الْمُسَمَّى.

(قَوْلُهُ وَفِي إنْ أَبْرَأْتِنِي إلَخْ) أَيْ فِيمَا لَوْ قَالَ إنْ أَبْرَأْتِنِي فَأَنْتِ وَقَالَتْ فِي جَوَابِهِ نَذَرْت إلَخْ وَالْجَارُّ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ الْآتِي قَالَ جَمْعٌ إلَخْ.

(قَوْلُهُ وَمَحَلُّهُ) أَيْ قَوْلِ الْجَمْعِ أَنَّهُ لَا يَقَعُ شَيْءٌ (قَوْلُهُ إذَا لَمْ يَنْوِ) أَيْ مِنْ الْبَرَاءَةِ.

. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ لَهَا) إلَى قَوْلِهِ وَالْأَجْنَبِيِّ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا يُحْسَبُ مِنْ الثُّلُثِ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ فَإِنْ خَالَعَتْهُ بِعَبْدٍ قِيمَتُهُ مِائَةٌ وَمَهْرُ مِثْلِهَا خَمْسُونَ فَالْمُحَابَاةُ بِنِصْفِهِ فَإِنْ احْتَمَلَهُ الثُّلُثُ أَخَذَهُ وَإِلَّا فَلَهُ الْخِيَارُ بَيْنَ أَنْ يَأْخُذَ النِّصْفَ وَمَا احْتَمَلَهُ الثُّلُثُ مِنْ النِّصْفِ الثَّانِي وَبَيْنَ أَنْ يَفْسَخَ أَيْ الْمُسَمَّى وَيَأْخُذَ مَهْرَ الْمِثْلِ إلَّا إنْ كَانَ أَيْ عَلَيْهَا دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ فَيَتَخَيَّرُ بَيْنَ أَنْ يَأْخُذَ نِصْفَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ أَنْ يَفْسَخَ وَيُضَارِبَ مَعَ الْغُرَمَاءِ بِمَهْرِ الْمِثْلِ إلَى آخِرِ مَا أَطَالَ بِهِ مِمَّا يُوَضِّحُ الْمَقَامَ انْتَهَى اهـ سم.

(قَوْلُهُ هُوَ التَّبَرُّعُ) أَيْ الْمُتَبَرَّعُ بِهِ (قَوْلُهُ وَلَيْسَ) أَيْ هَذَا الزَّائِدُ أَوْ التَّبَرُّعُ عَلَى وَارِثٍ أَيْ تَبَرُّعًا عَلَيْهِ لِخُرُوجِهِ أَيْ الزَّوْجِ لَوْ وَرِثَ أَيْ الزَّوْجُ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الزَّائِدُ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ مِقْدَارَ الثُّلُثِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ وَفَارَقَتْ) أَيْ الْمَرِيضَةُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ الْمُكَاتَبَةَ) أَيْ حَيْثُ جَعَلُوا خُلْعَهَا تَبَرُّعًا وَإِنْ كَانَ بِمَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ أَقَلَّ مُغْنِي وسم عِبَارَةُ ع ش أَيْ حَيْثُ لَمْ يَتَعَلَّقْ الْعِوَضُ بِمَا فِي يَدِهِ إنْ كَانَ اخْتِلَاعُهَا بِغَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ اهـ.

(قَوْلُهُ الزَّوْجِ) وَقَوْلُهُ بَعْدُ وَالْأَجْنَبِيِّ هُمَا بَدَلٌ مِنْ الْمَرِيضِ بَدَلُ مُفَصَّلٍ مِنْ مُجْمَلٍ ع ش اهـ سم.

(قَوْلُهُ لَا تَعَلُّقَ لِلْوَارِثِ بِهِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لَا يَبْقَى لِلْوَارِثِ لَوْ لَمْ يُخَالِعْ اهـ.

(قَوْلُهُ وَيُعْتَبَرُ مِنْ الثُّلُثِ) فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ الثُّلُثِ فَمَا الْحُكْمُ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ مَهْرَ الْمِثْلِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ سَيِّدْ عُمَرْ وسم.

(قَوْلُهُ وَارِثَهُ) أَيْ الْأَجْنَبِيُّ اهـ سم (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ زَادَ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ أَمْ لَا.

(قَوْلُهُ قُلْت

وَطَلِّقْنِي فَأَتَى لَهَا بِهِ فَقَالَتْ أَبْرَأْتُك فَقَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَقَالَ لَهُ قُلْ إنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَالَ إنْ شَاءَ اللَّهُ الْجَوَابُ إنْ كَانَتْ تَعْلَمُ الْقَدْرَ الَّذِي لَهَا عَلَيْهِ صَحَّتْ الْبَرَاءَةُ وَإِلَّا لَمْ تَصِحَّ وَأَمَّا الطَّلَاقُ فَإِنَّهُ نَجَّزَهُ وَلَمْ يُعَلِّقْهُ عَلَى الْبَرَاءَةِ فَالظَّاهِرُ وُقُوعُهُ صَحَّتْ الْبَرَاءَةُ أَمْ لَا وَلَا يَنْفَعُهُ قَوْلُهُ بَعْدَ ذَلِكَ إنْ شَاءَ اللَّهُ اهـ وَأَقُولُ يَنْبَغِي أَنَّهُ لَوْ قَالَ أَرَدْت أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إنْ صَحَّتْ الْبَرَاءَةُ أَنْ يُقْبَلَ لِلْقَرِينَةِ فَلَا يَقَعُ إنْ لَمْ تَصِحَّ وَقَوْلُهُ وَلَا يَنْفَعُهُ إلَخْ وَجْهُهُ أَنَّ شَرْطَ التَّعْلِيقِ أَنْ يَقْصِدَهُ قَبْلَ فَرَاغِ الْكَلَامِ وَلَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ هُنَا

الثَّانِيَةُ فِي فَتَاوَى السُّيُوطِيّ أَيْضًا مَسْأَلَةٌ رَجُلٌ قَالَ لِزَوْجَتِهِ إنْ أَبْرَأْتِنِي مِنْ جَمِيعِ مَا يَلْزَمُنِي لَك فَأَنْتِ طَالِقٌ فَأَبْرَأَتْهُ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَبَعْدَ مُضِيِّ قَدْرِ ثَلَاثِ دُرْجٍ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَهَلْ تَبِينُ بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ أَوْ يَقَعُ رَجْعِيًّا وَإِذَا قُلْتُمْ بِعَدَمِ الْبَيْنُونَةِ لِكَوْنِ الْإِبْرَاءِ لَا يَقْبَلُ التَّعْلِيقَ فَهَلْ تَبِينُ بِقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ الثَّانِيَةَ الَّتِي قَالَهَا بَعْدَ الْإِبْرَاءِ وَهَلْ يَقَعُ طَلْقَتَانِ أَوْ يَقَعَا رَجْعِيَّتَيْنِ وَتَلْحَقُهُ الطَّلْقَةُ الثَّانِيَةُ الْجَوَابُ إنْ كَانَ الْقَدْرُ الْمُبَرَّأُ مِنْهُ مَعْلُومًا صَحَّتْ الْبَرَاءَةُ وَوَقَعَ الطَّلَاقُ بَائِنًا وَلَمْ يُلْحَقْ شَيْءٌ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ مَجْهُولًا لَمْ تَصِحَّ وَلَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ عَلَى الْبَرَاءَةِ ثُمَّ قَالَهُ بَعْدَ أَنْتِ طَالِقٌ يَقَعُ بِهِ طَلْقَةٌ رَجْعِيَّةٌ ثُمَّ تَكْمُلُ الثَّلَاثُ بِقَوْلِهِ بَعْدُ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا وَقَوْلُ السَّائِلِ لِكَوْنِ الْإِبْرَاءِ لَا يَقْبَلُ التَّعْلِيقَ لَيْسَتْ هَذِهِ الصُّورَةُ مِنْ تَعْلِيقِ الْإِبْرَاءِ بَلْ هِيَ مِنْ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ عَلَى الْإِبْرَاءِ فَالْإِبْرَاءُ مُعَلَّقٌ عَلَيْهِ لَا مُعَلَّقٌ فَلْيُفْهَمْ اهـ.

(قَوْلُهُ وَعَلَيْهَا) أَيْ الْبَيْنُونَةِ.

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَا يُحْسَبُ مِنْ الثُّلُثِ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ فَإِنْ خَالَعَتْهُ بِعَبْدٍ قِيمَتُهُ مِائَةٌ وَمَهْرُ مِثْلِهَا خَمْسُونَ فَالْمُحَابَاةُ بِنِصْفِهِ فَإِنْ احْتَمَلَهُ الثُّلُثُ أَخَذَهُ وَإِلَّا فَلَهُ الْخِيَارُ بَيْنَ أَنْ يَأْخُذَ النِّصْفَ وَمَا احْتَمَلَهُ الثُّلُثُ مِنْ النِّصْفِ الثَّانِي وَبَيْنَ أَنْ يَفْسَخَ وَيَأْخُذَ مَهْرَ الْمِثْلِ إلَّا إنْ كَانَ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ فَيَتَخَيَّرُ بَيْنَ أَنْ يَأْخُذَ نِصْفَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ أَنْ يَفْسَخَ وَيُضَارِبَ مَعَ الْغُرَمَاءِ بِمَهْرِ الْمِثْلِ إلَى آخِرِ مَا أَطَالَ بِهِ مِمَّا يُوَضِّحُ الْمَقَامَ (قَوْلُهُ وَلَيْسَ) أَيْ التَّبَرُّعُ.

(قَوْلُهُ وَفَارَقَتْ الْمُكَاتَبَةُ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يَعْتَبِرُوا مَهْرَ الْمِثْلِ فَأَقَلَّ مِنْ الثُّلُثِ وَاعْتَبَرُوا خُلْعَ الْمُكَاتَبَةِ تَبَرُّعًا.

(قَوْلُهُ الزَّوْجِ وَقَوْلُهُ بَعْدُ وَالْأَجْنَبِيِّ) هُمَا بَدَلٌ مِنْ الْمَرِيضِ بَدَلٌ مُفَصَّلٌ مِنْ مُجْمَلٍ ش.

(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَالزَّائِدِ.

(قَوْلُهُ لَوْ كَانَ وَارِثُهُ) أَيْ

ص: 467

الْعَائِدُ إلَيْهَا قَدْ لَا تَكُونُ رَاضِيَةً بِهِ وَبِفَرْضِهِ فَعَدَمُ إذْنِهَا لَمْ يُمَحِّضْ التَّبَرُّعَ عَلَيْهَا وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَا هُنَا كَفِدَاءِ الْأَسِيرِ فِي أَنَّ التَّبَرُّعَ لَيْسَ عَلَى الْآسِرِ بَلْ عَلَى الْمَأْسُورِ لَكِنَّهُ مَعَ ذَلِكَ غَيْرُ مَحْضٍ؛ لِأَنَّ انْتِفَاعَهُ بِالْمَالِ الْمَبْذُولِ أَمْرٌ تَابِعٌ لِفَكِّهِ مِنْ الْأَسْرِ لَا مَقْصُودٌ فَكَذَا هُنَا فَتَأَمَّلْهُ وَنَظَرُوا فِي قَوْلِهِمْ السَّابِقِ إلَّا زَائِدٌ عَلَى مَهْرِ مِثْلٍ لَا هُنَا؛ لِأَنَّ الْبُضْعَ مُقَوَّمٌ عَلَى الزَّوْجَةِ فَنَظَرَ لِقِيمَتِهِ وَالزَّائِدِ عَلَيْهَا لَا عَلَى الْأَجْنَبِيِّ فَلَمْ يَنْظُرْ لِذَلِكَ.

(و) يَصِحُّ اخْتِلَاعُ (رَجْعِيَّةٍ فِي الْأَظْهَرِ) ؛ لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ الزَّوْجَاتِ نَعَمْ مَنْ عَاشَرَهَا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا لَا يَصِحُّ خُلْعُهُ إيَّاهَا كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ مَعَ وُقُوعِ الطَّلَاقِ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّ وُقُوعَهُ بَعْدَ الْعِدَّةِ تَغْلِيظٌ عَلَيْهِ فَلَا عِصْمَةَ يَمْلِكُهَا حَتَّى يَأْخُذَ فِي مُقَابَلَتِهَا مَالًا كَمَا فِي قَوْلِهِ (بَائِنٍ) بِخُلْعٍ أَوْ غَيْرِهِ إذْ لَا يَمْلِكُ بُضْعَهَا وَسَيُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي أَنَّهُ بَعْدَ نَحْوِ وَطْءٍ فِي رِدَّةٍ أَوْ إسْلَامِ أَحَدٍ نَحْوِ وَثَنِيَّيْنِ مَوْقُوفٌ.

(وَيَصِحُّ عِوَضُهُ قَلِيلًا وَكَثِيرًا دَيْنًا وَعَيْنًا وَمَنْفَعَةً) كَالصَّدَاقِ وَمِنْ ثَمَّ اشْتَرَطَ فِيهِ شُرُوطَ الثَّمَنِ فَلَوْ خَالَعَ الْأَعْمَى عَلَى عَيْنٍ لَمْ تَثْبُتْ نَعَمْ الْخُلْعُ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَهُ بِنَفْسِهَا سُورَةً مِنْ الْقُرْآنِ مُمْتَنِعٌ لِمَا مَرَّ مِنْ تَعَذُّرِهِ بِالْفِرَاقِ وَكَذَا عَلَى أَنَّهُ بَرِيءٌ مِنْ سُكْنَاهَا لِحُرْمَةِ إخْرَاجِهَا مِنْ الْمَسْكَنِ فَلَهَا السُّكْنَى وَعَلَيْهَا فِيهِمَا مَهْرُ الْمِثْلِ وَتُحْمَلُ الدَّرَاهِمُ فِي الْخُلْعِ الْمُنَجَّزِ عَلَى نَقْدِ الْبَلَدِ وَفِي الْمُعَلَّقِ عَلَى دَرَاهِمِ الْإِسْلَامِ الْخَالِصَةِ فَلَا يَقَعُ بِإِعْطَاءِ مَغْشُوشٍ عَلَى مَا صَحَّحَاهُ وَنُوزِعَا فِيهِ.

(وَلَوْ خَالَعَ بِمَجْهُولٍ) كَثَوْبٍ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ وَلَا وَصْفٍ أَوْ بِمَعْلُومٍ وَمَجْهُولٍ أَوْ بِمَا فِي كَفِّهَا

الْعَائِدُ إلَخْ) يَحْتَاجُ لِتَأَمُّلٍ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ.

(قَوْلُهُ فَعَدَمُ إذْنِهَا إلَخْ) قَدْ يُقَالُ حَقِيقَةُ التَّبَرُّعِ لَا يَتَوَقَّفُ تَحَقُّقُهَا عَلَى إذْنِ الْمُتَبَرَّعِ عَلَيْهِ وَبِتَسْلِيمِهِ فَمَا يُقَالُ فِيمَا لَوْ أَذِنَتْ لَهُ أَنْ يَخْتَلِعَهَا بِمَالِهِ نَعَمْ قَدْ يُفَرَّقُ أَيْ بَيْنَ الْعَائِدِ إلَى الزَّوْجِ وَالْعَائِدِ إلَى الزَّوْجَةِ بِأَنَّ الْعَائِدَ إلَيْهَا مَنْفَعَةٌ لَا تَقْبَلُ الِاشْتِرَاكَ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ.

(قَوْلُهُ وَالْحَاصِلُ) أَيْ حَاصِلُ مَا فِي الْمَقَامِ.

(قَوْلُهُ إنَّ مَا هُنَا) أَيْ فِي خُلْعِ الْأَجْنَبِيِّ الْمَرِيضِ.

(قَوْلُهُ أَمْرٌ تَابِعٌ لِفَكِّهِ إلَخْ) فِيهِ تَأَمُّلٌ إذْ انْتِفَاعُ الْأَسِيرِ بِالْمَالِ الْمَبْذُولِ هُوَ نَفْسُ فَكِّهِ مِنْ الْأَسْر لَا أَمْرٌ آخَرُ تَابِعٌ لَهُ (وَقَوْلُهُ نَظَرُوا) بِتَخْفِيفِ الظَّاءِ جَوَابُ سُؤَالٍ مَنْشَؤُهُ قَوْلُهُ وَيُعْتَبَرُ مِنْ الثُّلُثِ مُطْلَقًا وَقَوْلُهُ فِي قَوْلِهِمْ السَّابِقِ أَيْ فِي اخْتِلَاعِ الْمَرِيضَةِ وَلَوْ عَبَّرَ بِهِ كَانَ أَوْلَى وَقَوْلُهُ إلَّا زَائِدًا إلَخْ لَعَلَّهُ مَفْعُولُ قَوْلِهِ نَظَرَ وَإِلَّا مَقُولُ قَوْلِهِمْ السَّابِقِ وَقَوْلُهُ لَا هُنَا أَيْ فِي خُلْعِ الْأَجْنَبِيِّ عَطْفٌ عَلَى فِي قَوْلِهِمْ السَّابِقِ عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ قَوْلُهُ وَنَظَرُوا فِي قَوْلِهِمْ السَّابِقِ إلَخْ أَيْ اعْتَبَرُوا الزَّائِدَ مِنْ الثُّلُثِ ثَمَّ اهـ كُرْدِيٌّ.

(قَوْلُهُ وَالزَّائِدِ) عَطْفٌ عَلَى قِيمَتِهِ وَقَوْلُهُ لَا عَلَى الْأَجْنَبِيِّ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ عَلَى الزَّوْجَةِ ع ش اهـ سم.

. (قَوْلُهُ وَيَصِحُّ اخْتِلَاعُهُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَصِحُّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ؛ لِأَنَّ وُقُوعَهُ إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ خَالَعَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ فَلَوْ خَالَعَ إلَى نَعَمْ.

(قَوْلُهُ فِي حُكْمِ الزَّوْجَاتِ) أَيْ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْأَحْكَامِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ مَنْ عَاشَرَهَا) أَيْ الرَّجْعِيَّةَ مُعَاشَرَةَ الْأَزْوَاجِ بِلَا وَطْءٍ مُغْنِي وَأَسْنَى.

(قَوْلُهُ عِدَّتُهَا) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الرَّوْضِ الْأَقْرَاءُ أَوْ الْأَشْهُرُ اهـ.

(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ وُقُوعَهُ) أَيْ الطَّلَاقِ (قَوْلُهُ أَنَّهُ) أَيْ الْخُلْعَ بَعْدَ نَحْوِ وَطْءٍ إلَخْ أَدْخَلَ بِالنَّحْوِ اسْتِدْخَالَ الْمَاءِ الْمُحْتَرَمِ (قَوْلُهُ مَوْقُوفٌ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَالْخُلْعُ فِي الرِّدَّةِ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا بَعْدَ الدُّخُولِ مَوْقُوفٌ فَإِنْ أَسْلَمَ الْمُرْتَدُّ فِي الْعِدَّةِ تَبَيَّنَا صِحَّةَ الْخُلْعِ وَإِلَّا فَلَا لِانْقِطَاعِ النِّكَاحِ بِالرِّدَّةِ وَكَذَا لَوْ أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ الْوَثَنِيَّيْنِ أَوْ نَحْوُهُمَا بَعْدَ الدُّخُولِ ثُمَّ خَالَعَ وُقِفَ فَإِنْ أَسْلَمَ الْآخَرُ فِي الْعِدَّةِ تَبَيَّنَا صِحَّةَ الْخُلْعِ وَإِلَّا فَلَا اهـ.

. (قَوْلُهُ كَثَوْبٍ) إلَى قَوْلِهِ وَقَدْ اخْتَلَفَ جَمْعٌ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ خِلَافًا إلَى وَمِثْلُ ذَلِكَ وَقَوْلُهُ وَتَنْظِيرُ شَارِحٍ إلَى وَظَاهِرُ وَقَوْلُهُ وَمَرَّ

الْأَجْنَبِيِّ (قَوْلُهُ وَالزَّائِدِ) عَطْفٌ عَلَى قِيمَةٍ وَقَوْلُهُ لَا عَلَى الْأَجْنَبِيِّ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ عَلَى الزَّوْجَةِ ش.

(قَوْلُ الْمَتْنِ عِوَضُهُ) أَيْ الْخُلْعِ اهـ مُغْنِي.

(قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ اُشْتُرِطَ فِيهِ) أَيْ الْعِوَضِ شُرُوطُ الثَّمَنِ أَيْ مِنْ كَوْنِهِ مُتَمَوَّلًا مَعْلُومًا مَقْدُورًا عَلَى تَسْلِيمِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَهُ) أَيْ الزَّوْجَ نَفْسَهُ.

(قَوْلُهُ مِنْ تَعَذُّرِهِ) أَيْ التَّعْلِيمِ.

(قَوْلُهُ وَعَلَيْهَا فِيهِمَا) أَيْ فِي الْخُلْعِ عَلَى التَّعْلِيمِ وَالْخُلْعِ عَلَى الْبَرَاءَةِ مِنْ السُّكْنَى وَقَوْلُهُ مَهْرُ الْمِثْلِ أَيْ وَتَبِينُ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ وَتُحْمَلُ الدَّرَاهِمُ إلَخْ) أَيْ فِيمَا إذَا قَالَ خَالَعْتكِ عَلَى عَشَرَةِ دَرَاهِمَ مَثَلًا كَمَا هُوَ وَاضِحٌ وَانْظُرْ إذَا لَمْ يُعْتَدْ الْمُعَامَلَةُ بِالدَّرَاهِمِ كَمَا فِي هَذِهِ الْأَزْمَانِ اهـ رَشِيدِيٌّ وَمَيْلُ الْقَلْبِ إلَى أَنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى غَالِبِ نَقْدِ الْبَلَدِ مُطْلَقًا فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ الْخَالِصَةِ) وَهِيَ الْمُقَدَّرُ كُلُّ دِرْهَمٍ مِنْهَا بِخَمْسِينَ شَعِيرَةً وَخَمْسِينَ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ فَلَا يَقَعُ بِإِعْطَاءِ مَغْشُوشٍ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ لَا عَلَى غَالِبِ نَقْدِ الْبَلَدِ وَلَا عَلَى النَّاقِصَةِ أَوَالزَّائِدَةِ وَإِنْ غَلَبَ التَّعَامُلُ بِهَا إلَّا إنْ قَالَ الْمُعَلِّقُ أَرَدْتهَا وَاعْتِيدَتْ وَلَا يَجِبُ سُؤَالُهُ فَإِنْ أَعْطَتْهُ الْوَازِنَةُ لَا مِنْ غَالِبِ نَقْدِ الْبَلَدِ طَلَقَتْ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ أَنْوَاعُ فِضَّتِهَا وَلَهُ رَدُّهُ عَلَيْهَا وَيُطَالِبُ بِبَدَلِهِ وَإِنْ غَلَبَتْ الْمَغْشُوشَةُ وَأَعْطَتْهَا لَهُ لَمْ تَطْلُقْ وَلَهَا حُكْمُ النَّاقِصَةِ فَلَوْ كَانَ نَقْدُ الْبَلَدِ خَالِصًا فَأَعْطَتْهُ مَغْشُوشًا تَبْلُغُ نُقْرَتُهُ الْمُعَلَّقَ عَلَيْهِ طَلَقَتْ وَمَلَكَ الْمَغْشُوشَةَ بِغِشِّهَا لِحَقَارَتِهِ فِي جَنْبِ الْفِضَّةِ فَكَانَ تَابِعًا كَمَا مَرَّ فِي مَسْأَلَةِ فِعْلِ الدَّابَّةِ جَزَمَ بِذَلِكَ ابْنُ الْمُقْرِي اهـ قَالَ ع ش وَقَوْلُهُ وَلَا يَجِبُ سُؤَالُهُ أَيْ عَمَّا أَرَادَهُ بَلْ يَجِبُ نَقْدُ الْبَلَدِ مَا لَمْ يَقُلْ أَرَدْت خِلَافَهُ وَتُوَافِقُهُ الزَّوْجَةُ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ لَا مِنْ غَالِبِ نَقْدِ الْبَلَدِ أَيْ أَوْ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ بِالْأَوْلَى لَكِنَّهُ لَا يُطَالَبُ بِبَدَلِهَا بَلْ يَمْلِكُهَا وَقَوْلُهُ وَلَهُ رَدُّهُ إلَخْ مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَرُدَّهُ عَلَيْهَا اسْتَقَرَّ مِلْكُهُ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ وَيُطَالِبُ بِبَدَلِهِ أَيْ مِنْ الدَّرَاهِمِ الْإِسْلَامِيَّةِ الْخَالِصَةِ وَقَوْلُهُ وَلَهَا حُكْمُ النَّاقِصَةِ أَيْ فِي أَنَّهَا لَا تَطْلُقُ بِهَا وَيَرُدُّهَا عَلَيْهَا فَهُوَ مِنْ عَطْفِ الْعِلَّةِ عَلَى الْمَعْلُولِ اهـ وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ وَيُطَالِبُ بِبَدَلِهِ أَيْ مِنْ الْغَالِبِ وَقَوْلُهُ وَلَهَا حُكْمُ النَّاقِصَةِ أَيْ فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ أَرَدْتهَا وَلَا تَطْلُقُ إلَّا بِإِعْطَاءِ الْخَالِصَةِ مِنْ أَيِّ نَوْعٍ وَلَهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا الْخَالِصَةَ وَيُطَالِبَهَا بِالْمَغْشُوشَةِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ اهـ.

. (قَوْلُهُ أَوْ بِمَعْلُومٍ وَمَجْهُولٍ) هَلَّا بَانَتْ هُنَا بِالْمَعْلُومِ وَحِصَّةُ الْمَجْهُولِ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ أَقُولُ يُجَابُ بِأَنَّ شَرْطَ التَّوْزِيعِ أَنْ يَكُونَ الْجُزْءُ مَعْلُومًا لِيَتَأَتَّى التَّوْزِيعُ عَلَيْهِ إذْ الْمَجْهُولُ لَا يُمْكِنُ فَرْضُهُ لِيَعْلَمَ مُقَابِلَهُ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ فَيَتَعَذَّرُ مَعْرِفَةُ حِصَّتِهِ لِذَلِكَ

ص: 468

وَلَا شَيْءَ فِيهِ وَإِنْ عَلِمَ ذَلِكَ كَمَا مَرَّ (أَوْ) نَحْوِ مَغْصُوبٍ أَوْ (خَمْرٍ) وَلَوْ مَعْلُومَةً وَهُمَا مُسْلِمَانِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ فَاسِدٍ يُقْصَدُ وَالْخُلْعُ مَعَهَا (بَانَتْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ) ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةِ بُضْعٍ فَلَمْ يَفْسُدْ بِفَسَادِ عِوَضِهِ وَرَجَعَ إلَى مُقَابِلِهِ كَالنِّكَاحِ وَمَنْ صَرَّحَ بِفَسَادِهِ مُرَادُهُ مِنْ حَيْثُ الْعِوَضُ (وَفِي قَوْلٍ بِبَدَلِ الْخَمْرِ) الْمَعْلُومَةِ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي الصَّدَاقِ عَلَى الضَّعِيفِ أَيْضًا هَذَا حَيْثُ لَا تَعْلِيقَ أَوْ عَلَّقَ بِإِعْطَاءِ مَجْهُولٍ يُمْكِنُ مَعَ الْجَهْلِ بِخِلَافِ إنْ أَبْرَأْتِنِي مِنْ صَدَاقِك وَمُتْعَتِك مَثَلًا أَوْ دَيْنِك فَأَنْتِ طَالِقٌ فَأَبْرَأَتْهُ جَاهِلَةً بِهِ أَوْ بِمَا ضُمَّ إلَيْهِ فَلَا تَطْلُقُ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا عَلَّقَ بِإِبْرَاءٍ صَحِيحٍ وَلَمْ يُوجَدْ كَمَا فِي إنْ بَرِئْت خِلَافًا لِمَنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا هُنَا أَمَّا الْفَرْقُ بِاقْتِضَاءِ الْأَوْلَى مُبَاشَرَتُهَا لِلْبَرَاءَةِ بِلَفْظِهَا أَوْ مُرَادِفِهِ دُونَ نَحْوِ النَّذْرِ وَلَا كَذَلِكَ الثَّانِيَةُ فَوَاضِحٌ لَا نِزَاعَ فِيهِ وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ ضَمَّ لِلْبَرَاءَةِ إسْقَاطَهَا لِحَضَانَةِ وَلَدِهَا؛ لِأَنَّهَا لَا تَسْقُطُ بِالْإِسْقَاطِ وَجَهْلُهُ كَذَلِكَ وَقَوْلُهُمْ لَا يُشْتَرَطُ عِلْمُ الْمُبَرَّأِ مَحَلَّهُ فِيمَا لَا مُعَاوَضَهُ فِيهِ بِوَجْهٍ كَمَا اعْتَمَدَهُ جَمْعٌ مُحَقِّقُونَ مِنْهُمْ الزَّرْكَشِيُّ وَغَلَّطَ جَمْعًا أَخَذُوا كَلَامَ الْأَصْحَابِ عَلَى إطْلَاقِهِ.

فَأَخْذُ جَمْعٍ بَعْدَهُمْ بِهَذَا الْإِطْلَاقِ لَيْسَ فِي مَحَلِّهِ وَإِنْ انْتَصَرَ لَهُ بَعْضُهُمْ وَأَطَالَ فِيهِ فَإِنْ عَلِمَاهُ وَلَمْ تَتَعَلَّقْ بِهِ زَكَاةٌ وَأَبْرَأَتْهُ رَشِيدَةٌ فِي مَجْلِسِ التَّوَاجُبِ وَسَيَأْتِي بَيَانُهُ وَقَعَ بَائِنًا فَإِنْ تَعَلَّقَتْ بِهِ زَكَاةٌ فَلَا طَلَاقَ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَحِقِّينَ مَلَكُوا بَعْضَهُ فَلَمْ يَبْرَأْ مِنْ كُلِّهِ وَتَنْظِيرُ شَارِحٍ فِيهِ وَجَزْمُ جَمْعٍ بِوُقُوعِهِ بَائِنًا بِمَهْرِ الْمِثْلِ لَيْسَ فِي مَحَلِّهِ كَمَا يَأْتِي آخِرَ الْبَابِ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِالْجَهْلِ بِهِ حَالًّا وَإِنْ أَمْكَنَ الْعِلْمُ بِهِ بَعْدَ الْبَرَاءَةِ وَلَيْسَ كَقَارَضْتُك وَلَك سُدُسُ رُبُعِ عُشْرِ الرِّبْحِ؛ لِأَنَّهُ مُنْتَظَرٌ فَكَفَى عِلْمُهُ بَعْدُ وَالْبَرَاءَةُ نَاجِزَةٌ فَاشْتُرِطَ وُجُودُ الْعِلْمِ عِنْدَهَا فَانْدَفَعَ قِيَاسُهَا عَلَى ذَلِكَ وَمَرَّ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ وَفِي الْبَلَدِ نَقْدٌ غَالِبٌ تَعَيَّنَ مَالُهُ تَعَلَّقَ بِذَلِكَ وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَا هُنَاكَ إمَّا مُعَيَّنٌ أَوْ فِيمَا لَا مُعَاوَضَةَ فِيهِ وَهُوَ مَسْأَلَةُ الْكِتَابَةِ وَلَوْ أَبْرَأَتْهُ ثُمَّ ادَّعَتْ الْجَهْلَ

فِي شَرْحٍ إلَى وَلَوْ أَبْرَأَتْهُ وَقَوْلُهُ وَمَرَّ فِي الضَّمَانِ مَا لَهُ تَعَلُّقٌ بِذَلِكَ (قَوْلُهُ وَلَا شَيْءَ فِيهِ) الْأَوْلَى التَّأْنِيثُ (قَوْلُهُ وَإِنْ عَلِمَ) أَيْ الزَّوْجُ ذَلِكَ أَيْ أَنَّهُ لَا شَيْءَ فِي كَفِّهَا (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحٍ هُوَ فُرْقَةٌ بِعِوَضٍ.

(قَوْلُهُ نَحْوِ مَغْصُوبٍ) يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ الْآتِي أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ إلَخْ.

(قَوْلُهُ وَهُمَا مُسْلِمَانِ) سَيُذْكَرُ مُحْتَرَزُهُ.

(قَوْلُهُ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ) أَيْ غَيْرِ الْخَمْرِ.

(قَوْلُهُ وَالْخُلْعُ مَعَهَا) أَيْ أَمَّا مَعَ الْأَجْنَبِيِّ فَسَيَأْتِي ع ش وسم (قَوْلُ الْمَتْنِ بِبَدَلِ الْخَمْرِ) وَهُوَ قَدْرُهَا مِنْ الْعَصِيرِ اهـ مُغْنِي.

(قَوْلُهُ هَذَا حَيْثُ) إلَى قَوْلِهِ أَمَّا الْفَرْقُ فِي الْمُغْنِي.

(قَوْلُهُ هَذَا) أَيْ الْخِلَافُ اهـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَمَحَلُّ الْبَيْنُونَةِ بِالْمَجْهُولِ اهـ.

(قَوْلُهُ بِإِعْطَاءِ مَجْهُولٍ يُمْكِنُ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ الْمُرَادُ بِهِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ مَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ هُنَا وَهُوَ مَا نَصُّهُ وَإِنْ قَالَ إنْ أَعْطَيْتِنِي ثَوْبًا صِفَتَهُ كَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ فَأَعْطَتْهُ ثَوْبًا بِتِلْكَ الصِّفَةِ طَلَقَتْ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ.

(قَوْلُهُ يُمْكِنُ) أَيْ الْإِعْطَاءُ وَعِبَارَةُ الْأَذْرَعِيِّ مَحَلُّ الْبُيُونَةِ وَوُقُوعُ الطَّلَاقِ فِي الْخُلْعِ بِالْمَجْهُولِ إذَا كَانَ بِغَيْرِ تَعْلِيقٍ أَوْ مُعَلَّقًا بِإِعْطَاءِ الْمَجْهُولِ وَنَحْوِهِ مِمَّا يَتَحَقَّقُ إعْطَاؤُهُ مَعَ الْجَهَالَةِ أَمَّا إذَا قَالَ مَثَلًا إنْ أَبْرَأْتِنِي مِنْ صَدَاقِك إلَخْ اهـ رَشِيدِيٌّ.

(قَوْلُهُ أَوْ دَيْنِك) عَطْفٌ عَلَى صَدَاقِك.

(قَوْلُهُ جَاهِلَةً بِهِ) أَيْ الصَّدَاقِ أَوْ الدَّيْنِ وَقَوْلُهُ بِمَا ضُمَّ إلَيْهِ أَيْ إلَى الصَّدَاقِ.

(قَوْلُهُ كَمَا فِي إنْ بَرِئْت إلَخْ) أَيْ كَمَا لَا تَطْلُقُ فِيمَا لَوْ قَالَ إنْ بَرِئْت مِنْ صَدَاقِك أَوْ دَيْنِك فَأَنْتِ طَالِقٌ فَأَبْرَأَتْهُ جَاهِلَةً بِهِ.

(قَوْلُهُ لِمَنْ فَرَّقَ إلَخْ) أَيْ وَقَالَ بِالْوُقُوعِ فِي الْأُولَى دُونَ الثَّانِيَةِ.

(قَوْلُهُ لَا نِزَاعَ فِيهِ إلَخْ) نَعَمْ يَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِي إنْ بَرِئْت هَلْ يَشْمَلُ بَرَاءَةَ الِاسْتِيفَاءِ حَتَّى لَوْ أَعْطَاهَا الزَّوْجُ أَوْ أَدَّاهُ عَنْهُ أَجْنَبِيٌّ طَلَقَتْ أَوْ يَقْتَصِرُ عَلَى بَرَاءَةِ الْإِسْقَاطِ؛ لِأَنَّهَا الْمُتَبَادِرَةُ مِنْ الْعِبَارَةِ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ وَلَعَلَّ الْأَوَّلَ أَقْرَبُ؛ لِأَنَّ لَفْظَ بَرِئْت حَقِيقَةٌ فِي الْقِسْمَيْنِ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ (قَوْلُهُ وَمِثْلُ ذَلِكَ) أَيْ فِي عَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ وَقَوْلُهُ مَا لَوْ ضَمَّ لِلْبَرَاءَةِ إلَخْ وَالْكَلَامُ فِي الْمُعَلَّقِ كَمَا هُوَ الْفَرْضُ أَمَّا لَوْ طَلَّقَهَا عَلَى عَدَمِ الْحَضَانَةِ فَقَطْ أَوْ عَلَى ذَلِكَ مَعَ الْبَرَاءَةِ طَلَقَتْ وَعَلَيْهَا مَهْرُ الْمِثْلِ وَلَا تَسْقُطُ حَضَانَتُهَا كَمَا مَرَّ فِيمَا لَوْ طَلَّقَهَا عَلَى أَنْ لَا سُكْنَى لَهَا اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ وَجَهْلِهِ) إلَى قَوْلِهِ وَتَنْظِيرُ شَارِحٍ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ فَأَخَذَ جَمْعٌ إلَى فَإِنْ عَلِمَاهُ وَقَوْلُهُ وَأَبْرَأَتْهُ إلَى وَقَعَ.

(قَوْلُهُ وَجَهْلِهِ كَذَلِكَ) أَيْ جَهْلِ الزَّوْجِ بِالْمُبَرَّأِ مِنْهُ كَجَهْلِ الْمَرْأَةِ بِهِ فَيَمْنَعُ وُقُوعَ الطَّلَاقِ اهـ ع ش وَفِي سم عَنْ فَتَاوَى السُّيُوطِيّ مَا حَاصِلُهُ أَنَّ الرَّاجِحَ فِيمَا لَوْ قَالَ إنْ أَبْرَأْتِنِي مِنْ صَدَاقِك فَأَنْتِ طَالِقٌ فَأَبْرَأَتْهُ وَقَعَ الطَّلَاقُ بَائِنًا بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْإِبْرَاءُ فِي الْمَجْلِسِ وَأَنْ تَنْوِيَ الزَّوْجَةُ الْبَرَاءَةَ مِنْ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ وَأَنْ يَكُونَا عَالِمَيْنِ بِقَدْرِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ لَا يُشْتَرَطُ عِلْمُ الْمُبَرَّأِ) بِفَتْحِ الرَّاءِ أَيْ مَنْ أَبْرَأَهُ غَيْرُهُ وَأَمَّا الْمُبَرِّئُ بِكَسْرِهَا فَيُشْتَرَطُ عِلْمُهُ مُطْلَقًا اهـ مُغْنِي.

(قَوْلُهُ وَغَلِطَ) أَيْ الزَّرْكَشِيُّ (قَوْلُهُ بَعْدَهُمْ) أَيْ الْجَمْعِ الْمُحَقِّقِينَ (قَوْلُهُ فَإِنْ عَلِمَاهُ) مُحْتَرَزُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ جَهْلَ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ يَمْنَعُ الْوُقُوعَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فِي مَجْلِسِ التَّوَاجُبِ) اُنْظُرْ مَا قَضِيَّتُهُ اهـ رَشِيدِيٌّ.

(قَوْلُهُ مَلَكُوا بَعْضَهُ) أَيْ فَلَا تَصِحُّ الْبَرَاءَةُ مِنْ ذَلِكَ الْبَعْضِ اهـ مُغْنِي.

(قَوْلُهُ فَلَمْ يَبْرَأْ مِنْ كُلِّهِ) أَيْ فَلَمْ تُوجَدْ الصِّفَةُ اهـ مُغْنِي.

(قَوْلُهُ وَلَيْسَ) أَيْ الْعِلْمُ فِي الْبَرَاءَةِ.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ الرِّبْحَ.

(قَوْلُهُ قِيَاسُهَا) أَيْ الْبَرَاءَةُ عَلَى ذَاكَ أَيْ الْقِرَاضِ.

(قَوْلُهُ وَمَرَّ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ إلَخْ) أَيْ فِي الْبَيْعِ.

(قَوْلُهُ وَالْحَاصِلُ) أَيْ حَاصِلُ مَا مَرَّ.

(قَوْلُهُ إنَّ مَا هُنَاكَ) أَيْ فِيمَا مَرَّ مِمَّا لَا يَضُرُّ جَهْلُهُ.

(قَوْلُهُ إمَّا مُعَيَّنٍ) أَيْ كَنَقْدٍ وَاحِدِ غَالِبٍ فِي الْبَلَدِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْهُ الْعَاقِدَانِ (قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ مَا لَا مُعَاوَضَةَ إلَخْ (قَوْلُهُ مَسْأَلَةُ الْكِتَابَةِ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ إسْقَاطِ السَّيِّدِ عَنْ الْمُكَاتَبِ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ عِبَارَةُ الشَّارِحِ هُنَاكَ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ مَا صَرَّحُوا بِهِ فِي الْكِتَابَةِ الَّتِي بِدَرَاهِمَ أَنَّ السَّيِّدَ لَوْ وَضَعَ عَنْهُ دِينَارَيْنِ ثُمَّ قَالَ أَرَدْت مَا يُقَابِلُهُمَا مِنْ الدَّرَاهِمِ صَحَّ

(قَوْلُهُ وَالْخُلْعُ مَعَهَا) سَيَأْتِي مُحْتَرَزُهُ.

(قَوْلُهُ وَجَهِلَهُ) أَيْ الزَّوْجُ (فَائِدَةٌ)

فِي فَتَاوَى السُّيُوطِيّ مَسْأَلَةٌ رَجُلٌ قَالَ لِزَوْجَتِهِ إنْ أَبْرَأْتِنِي مِنْ صَدَاقِك فَأَنْتِ طَالِقٌ فَإِذَا أَبْرَأَتْهُ هَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا وَهَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ تُبْرِئَ عَلَى الْفَوْرِ وَهَلْ يُشْتَرَطُ عِلْمُ كُلٍّ مِنْهُمَا بِالْقَدْرِ الْمُبَرَّأِ مِنْهُ الْجَوَابُ الرَّاجِحُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وُقُوعُهُ بَائِنًا بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ فِي الْمَجْلِسِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الزَّرْكَشِيُّ فِي قَوَاعِدِهِ وَبِشَرْطِ أَنْ تَنْوِيَ الزَّوْجَةُ الْبَرَاءَةَ مِنْ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ وَبِشَرْطِ

ص: 469

بِقَدْرِهِ فَإِنْ زُوِّجَتْ صَغِيرَةً صُدِّقَتْ بِيَمِينِهَا أَوْ بَالِغَةً وَدَلَّ الْحَالُ عَلَى جَهْلِهَا بِهِ كَكَوْنِهَا مُجْبَرَةً لَمْ تُسْتَأْذَنْ فَكَذَلِكَ وَإِلَّا صُدِّقَ بِيَمِينِهِ وَإِطْلَاقُ الزَّبِيلِيِّ تَصْدِيقَهُ فِي الْبَالِغَةِ مَحْمُولٌ عَلَى ذَلِكَ وَمَرَّ فِي الضَّمَانِ مَا لَهُ تَعَلُّقٌ بِذَلِكَ وَفِي الْأَنْوَارِ لَوْ قَالَ إنْ أَبْرَأْتِنِي مِنْ صَدَاقِك فَأَنْتِ طَالِقٌ وَقَدْ أَقَرَّتْ بِهِ لِثَالِثٍ فَأَبْرَأَتْهُ فَفِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ خِلَافٌ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ التَّعْلِيقَ بِالْإِبْرَاءِ مَحْضُ تَعْلِيقٍ فَيَبْرَأُ وَتَطْلُقُ رَجْعِيًّا أَوْ خَلَعَ بِعِوَضٍ كَالتَّعْلِيقِ بِالْإِعْطَاءِ وَالْأَصَحُّ الثَّانِي وَعَلَى هَذَا فَأَقْيَسُ الْوَجْهَيْنِ الْوُقُوعُ كَأَنْتِ طَالِقٌ إنْ أَعْطَيْتِنِي هَذَا الْمَغْصُوبَ فَأَعْطَتْهُ وَلَا يَبْرَأُ الزَّوْجُ وَعَلَيْهَا لَهُ مَهْرُ الْمِثْلِ اهـ.

وَقَوْلُهُ فَيَبْرَأُ فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهَا أَقَرَّتْ بِهِ لِثَالِثٍ فَكَيْفَ يَبْرَأُ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ يَبْرَأُ بِفَرْضِ كَذِبِهَا فِي إقْرَارِهَا وَيَجْرِي ذَلِكَ فِيمَا لَوْ أَحَالَتْ بِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا عَلَى الْبَرَاءَةِ مِنْهُ فَأَبْرَأَتْهُ ثُمَّ طَالَبَهُ الْمُحْتَالُ وَأَقَامَ بِحَوَالَتِهَا لَهُ قَبْلَ الْإِبْرَاءِ بَيِّنَةً فَيَغْرَمُهُ إيَّاهُ وَيَرْجِعُ الزَّوْجُ عَلَيْهَا بِمَهْرِ الْمِثْلِ هَذَا وَاَلَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُمْ أَنَّ الْإِبْرَاءَ حَيْثُ أُطْلِقَ إنَّمَا يَنْصَرِفُ لِلصَّحِيحِ وَحِينَئِذٍ فَقِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَقَعُ طَلَاقٌ فِي الصُّورَتَيْنِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ حَالَ التَّعْلِيقِ دَيْنٌ حَتَّى يَبْرَأَ مِنْهُ نَعَمْ إنْ أَرَادَ التَّعْلِيقَ عَلَى لَفْظِ الْبَرَاءَةِ وَقَعَ رَجْعِيًّا وَفَارَقَ الْمَغْصُوبَ بِأَنَّ الْإِعْطَاءَ قَيَّدَ بِهِ وَالطَّلَاقُ عَلَى مَا فِي كَفِّهَا مَعَ عِلْمِهِ أَنَّهُ لَا شَيْءَ فِيهِ بِأَنَّهُ ذَكَرَ عِوَضًا غَايَتُهُ أَنَّهُ فَاسِدٌ فَرَجَعَ لِبَدَلِ الْبُضْعِ بِخِلَافِ الْإِبْرَاءِ الْمُعَلَّقِ لَا يَنْصَرِفُ إلَّا لِمَوْجُودٍ يَصِحُّ الْإِبْرَاءُ مِنْهُ وَمَرَّ أَنَّهُ لَوْ عَلَّقَ بِإِبْرَاءِ سَفِيهَةٍ فَأَبْرَأَتْهُ لَمْ يَقَعْ وَإِنْ عَلِمَ سَفَهَهَا فَقِيَاسُهُ هُنَا عَدَمُ الْوُقُوعِ وَإِنْ عَلِمَ إقْرَارَهَا أَوْ حَوَالَتَهَا.

وَقَدْ اخْتَلَفَ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ فِيمَا لَوْ أَصْدَقَ ثَمَانِينَ فَقَبَضَتْ مِنْهَا أَرْبَعِينَ ثُمَّ قَالَ لَهَا إنْ أَبْرَأْتِنِي مِنْ مَهْرِكِ الَّذِي تَسْتَحِقِّينَهُ فِي ذِمَّتِي وَهُوَ ثَمَانُونَ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَأَبْرَأَتْهُ مِنْهَا فَقِيلَ يَبْرَأُ وَتَبِينُ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بَرَاءَةُ

وَإِنْ جَهِلَاهُ وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي سَائِرِ الدُّيُونِ؛ لِأَنَّ الْحَطَّ مَحْضُ تَبَرُّعٍ لَا مُعَاوَضَةَ فِيهِ فَاعْتُبِرَتْ فِيهِ نِيَّةُ الدَّائِنِ اهـ.

(قَوْلُهُ بِقَدْرِهِ) أَيْ الصَّدَاقِ.

(قَوْلُهُ لَمْ تَسْتَأْذِنْ) يَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِيمَا لَوْ اُسْتُؤْذِنَتْ فِي النِّكَاحِ دُونَ الْمَهْرِ وَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ تَصْدِيقُهَا أَيْضًا اهـ سَيِّدْ عُمَرْ وَقَوْلُهُ فِيمَا لَوْ اُسْتُؤْذِنَتْ إلَخْ أَيْ الزَّوْجَةُ وَلَوْ غَيْرَ مُجْبَرَةٍ (قَوْلُهُ فَكَذَلِكَ) أَيْ تُصَدَّقُ بِيَمِينِهَا وَلَا وُقُوعَ فِي الصُّورَتَيْنِ وَهَلْ يُمَكَّنُ الزَّوْجُ مِنْ قُرْبَانِهَا لِتَصْدِيقِهَا بِعَدَمِ الْوُقُوعِ أَوْ لَا مُؤَاخَذَةَ لَهُ بِدَعْوَاهُ عِلْمَهَا بِالْمُبَرَّأِ مِنْهُ الْمُقْتَضِي لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ فِيهِ نَظَرٌ وَقَضِيَّةُ مَا يَأْتِي عَنْ سم فِي قَوْلِهِ لَكِنْ إنْ كَذَّبَهَا فِي إقْرَارِهَا إلَخْ الثَّانِي (فَائِدَةٌ)

سُئِلَ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ عَمَّنْ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ ابْتِدَاءً مِنْ غَيْرِ سَبْقِ سُؤَالٍ مِنْهُ أَبْرَأك اللَّهُ فَقَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ يَقَعُ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ؛ لِأَنَّهُ تَبَرَّعَ بِهِ لَمْ يُعَلِّقْهُ عَلَى شَيْءٍ انْتَهَى اهـ ع ش (قَوْلُهُ عَلَى ذَلِكَ) أَيْ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَدُلَّ الْحَالُ عَلَى جَهْلِهَا (قَوْلُهُ وَفِي الْأَنْوَارِ) خَبَرٌ مُقَدَّمٌ لِقَوْلِهِ لَوْ قَالَ إلَخْ.

(قَوْلُهُ وَقَدْ أَقَرَّتْ إلَخْ) أَيْ قَبْلَ التَّعْلِيقِ (قَوْلُهُ بِهِ) أَيْ الصَّدَاقِ.

(قَوْلُهُ الْوُقُوعُ) أَيْ بَائِنًا بِدَلِيلِ مَا بَعْدَهُ اهـ رَشِيدِيٌّ.

(قَوْلُهُ وَقَوْلُهُ) أَيْ الْأَنْوَارِ.

(قَوْلُهُ فَيَبْرَأُ إلَخْ) صَحِيحٌ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ كَذَّبَهَا فِي إقْرَارِهَا فَانْدَفَعَ التَّنْظِيرُ فِيهِ بِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهَا أَقَرَّتْ بِهِ لِثَالِثٍ فَكَيْفَ يَبْرَأُ شَرْحُ م ر وَكَانَ هَذَا الْفَرْضُ لَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ الْآتِي وَلَا يَبْرَأُ الزَّوْجُ وَحِينَئِذٍ فَفِي الْكَلَامِ تَشَتُّتٌ اهـ سم وَعِبَارَةُ السَّيِّدْ عُمَرْ وع ش قَوْلُهُ فَيَبْرَأُ أَيْ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ الْإِقْرَارِ بِالْمُبَرَّأِ مِنْهُ فَالْإِقْرَارُ فِي الْمَبْنِيِّ عَلَيْهِ غَيْرُ مَلْحُوظٍ بِالْكُلِّيَّةِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ وَحِينَئِذٍ فَلَا إشْكَالَ فِي قَوْلِهِ فَيَبْرَأُ وَتَطْلُقُ رَجْعِيًّا؛ لِأَنَّ التَّفْرِيعَ إنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَبْنِيِّ عَلَيْهِ لَا لِلْمَبْنِيِّ خِلَافًا لِمَا تَوَهَّمَهُ الشَّارِحُ وَمَنْ تَبِعَهُ وَلَا حَاجَةَ إلَى مَا تَكَلَّفَهُ مِنْ الْجَوَابِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ لَا غُبَارَ عَلَيْهِ اهـ قَوْلُهُ وَعَلَى الثَّانِي أَيْ أَنَّ التَّعْلِيقَ بِالْإِبْرَاءِ

خُلْعٌ بِعِوَضٍ.

(قَوْلُهُ بِهِ) أَيْ الصَّدَاقِ (قَوْلُهُ وَيَجْرِي ذَلِكَ) أَيْ مَا تَقَرَّرَ فِي مَسْأَلَةِ الْإِقْرَارِ لِثَالِثٍ.

(قَوْلُهُ بِهِ) أَيْ الصَّدَاقِ.

(قَوْلُهُ فَقِيَاسُ ذَلِكَ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش عِبَارَةُ سم اعْتَمَدَهُ م ر وَعَدَمُ الْوُقُوعِ هُوَ الْمُوَافِقُ لِعَدَمِ الْوُقُوعِ فِيمَا لَوْ عَلَّقَ عَلَى إبْرَائِهَا مِنْ صَدَاقِهَا وَقَدْ تَعَلَّقَتْ بِهِ الزَّكَاةُ لَكِنْ إنْ كَذَّبَهَا فِي إقْرَارِهَا لِثَالِثٍ أَوْ فِي حَوَالَتِهَا فَهُوَ مُعْتَرِفٌ بِوُقُوعِ الْإِبْرَاءِ وَالطَّلَاقِ بَائِنًا فَيَنْبَغِي أَنْ يُؤَاخِذَ بِذَلِكَ اهـ سم.

(قَوْلُهُ لَمْ يَبْقَ حَالَ التَّعْلِيقِ إلَخْ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ نَجَّزَ الطَّلَاقَ بِالْبَرَاءَةِ كَأَنْ قَالَ طَلَّقْتُك عَلَى أَنِّي بَرِيءٌ مِنْ صَدَاقِك وَهُمَا أَوْ أَحَدُهُمَا يَجْهَلُهُ فَيَقَعُ الطَّلَاقُ بَائِنًا بِمَهْرِ الْمِثْلِ حَيْثُ قَبِلَتْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَفَارَقَ الْمَغْصُوبَ) أَيْ فِيمَا لَوْ عَلَّقَ بِإِعْطَائِهَا لَهُ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ بِأَنَّ الْإِعْطَاءَ قُيِّدَ بِهِ) وَلَك أَنْ تَقُولَ إنَّ الْإِبْرَاءَ قُيِّدَ بِالصَّدَاقِ الَّذِي لَمْ يَبْقَ لَهَا فِيهِ حَقٌّ فَهُوَ كَتَقْيِيدِ الْإِعْطَاءِ بِالْمَغْصُوبِ الَّذِي لَيْسَ لَهَا فِيهِ ذَلِكَ فَتَدَبَّرْ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ وَقَدْ يَنْدَفِعُ هَذَا الْإِشْكَالُ بِإِرْجَاعِ قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي بِخِلَافِ الْإِبْرَاءِ إلَخْ إلَى هَذِهِ الصُّورَةِ أَيْضًا كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ فَمَآلُ الْفَرْقِ أَنَّ مَا قُيِّدَ بِهِ الْإِعْطَاءُ مَوْجُودٌ بِخِلَافِ مَا قُيِّدَ بِهِ الْإِبْرَاءُ.

(قَوْلُهُ وَمَرَّ) أَيْ فِي مَبْحَثِ خُلْعِ السَّفِيهَةِ.

(قَوْلُهُ فَقِيَاسُهُ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ هُنَا) فِي مَسْأَلَتَيْ الْإِقْرَارِ وَالْحَوَالَةِ.

(قَوْلُهُ وَإِنْ عَلِمَ إقْرَارَهَا أَوْ حَوَالَتَهَا) نَعَمْ إنْ كَذَّبَهَا فِي إقْرَارِهَا لِثَالِثٍ أَوْ فِي حَوَالَتِهَا فَهُوَ مُعْتَرِفٌ بِوُقُوعِ الْإِبْرَاءِ وَالطَّلَاقِ بَائِنًا فَيَنْبَغِي أَنْ يُؤَاخَذَ بِذَلِكَ وَلَا يُبَرَّأُ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْغَيْرِ اهـ سم (قَوْلُهُ بَرَاءَةُ

أَنْ يَكُونَا عَالِمَيْنِ بِقَدْرِهِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِمَا الشَّيْخُ وَلِيُّ الدِّينِ الْعِرَاقِيُّ فِي فَتَاوِيهِ.

(قَوْلُهُ فَيَبْرَأُ) صَحِيحٌ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ كَذَّبَهَا فِي إقْرَارِهَا فَانْدَفَعَ التَّنْظِيرُ فِيهِ بِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهَا أَقَرَّتْ بِهِ لِثَالِثٍ فَكَيْفَ تَبْرَأُ شَرْحُ م ر وَكَانَ هَذَا الْفَرْضُ لَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ الْآتِي وَلَا يَبْرَأُ الزَّوْجُ وَحِينَئِذٍ فَفِي الْكَلَامِ تَشْتِيتٌ.

(قَوْلُهُ وَاَلَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُمْ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ فَقِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَقَعُ) اعْتَمَدَهُ م ر وَعَدَمُ الْوُقُوعِ هُوَ الْمُوَافِقُ لِعَدَمِ الْوُقُوعِ فِيمَا لَوْ عَلَّقَ عَلَى إبْرَائِهَا مِنْ صَدَاقِهَا وَقَدْ تَعَلَّقَتْ بِهِ الزَّكَاةُ لَكِنْ إنْ كَذَّبَهَا فِي إقْرَارِهَا لِثَالِثٍ أَوْ فِي حَوَالَتِهَا فَهُوَ مُعْتَرِفٌ بِوُجُودِ الْإِبْرَاءِ وَوُقُوعِ الطَّلَاقِ بَائِنًا فَيَنْبَغِي أَنْ يُؤَاخَذَ بِذَلِكَ.

(قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ أَرَادَ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ فَقِيَاسُهُ هُنَا عَدَمُ الْوُقُوعِ وَإِنْ عَلِمَ إقْرَارَهَا أَوْ حَوَالَتَهَا) نَعَمْ إنْ كَذَّبَهَا فِي إقْرَارِهَا لِلثَّالِثِ أَوْ فِي حَوَالَتِهَا

ص: 470

ذِمَّتِهِ مِنْهَا وَقِيلَ لَا بَرَاءَةَ وَلَا طَلَاقَ؛ لِأَنَّهُ مُعَلَّقٌ عَلَى صِفَةٍ هِيَ الْبَرَاءَةُ مِنْ ثَمَانِينَ وَلَمْ تُوجَدْ وَالْبَرَاءَةُ إنَّمَا وَقَعَتْ مِنْهَا فِي مُقَابَلَةِ الطَّلَاقِ وَلَمْ يُوجَدْ وَقِيلَ لَا طَلَاقَ بِذَلِكَ وَتَصِحُّ الْبَرَاءَةُ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تُعَلِّقْهَا بِشَرْطٍ وَأَفْتَى الشَّيْخُ إسْمَاعِيلُ الْحَضْرَمِيُّ بِالْأَوَّلِ وَهُوَ الْأَوْجَهُ إنْ عَلِمَ الْحَالَ وَإِنْ نُوزِعَ فِيهِ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ الَّذِي تَسْتَحِقِّينَهُ بِذِمَّتِي مَعَ عِلْمِهِ بِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ فِي ذِمَّتِهِ إلَّا أَرْبَعُونَ يَبِينُ أَنَّ مُرَادَهُ بِقَوْلِهِ وَهُوَ ثَمَانُونَ بِاعْتِبَارِ أَصْلِهِ لَا غَيْرُ وَلَا يُنَافِيهِ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ قَوْلُهُمْ لَوْ أَضَافَ فِي حَلِفِهِ لَفْظَ الْعَقْدِ إلَى نَحْوِ خَمْرٍ كَلَا أَبِيعُهَا لَمْ يَحْنَثْ بِبَيْعِهَا حَمْلًا لِلْمُطْلَقِ عَلَى عُرْفِ الشَّرْعِ؛ لِأَنَّ مَا هُنَا كَذَلِكَ؛ لِأَنَّا حَمَلْنَا الْبَرَاءَةَ عَلَى عُرْفِ الشَّرْعِ وَهُوَ فَرَاغُ ذِمَّتِهِ عَمَّا لَهَا وَأَوَّلْنَا مَا يُوهِمُ خِلَافَ ذَلِكَ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ إنْ أَعْطَيْتِنِي ذَا الثَّوْبَ وَهُوَ هَرَوِيٌّ فَأَعْطَتْهُ مَرْوِيًّا لَمْ يَقَعْ بِأَنَّ هَذَا لَمْ يَقْتَرِنْ بِهِ مَا يُخْرِجُهُ عَنْ ظَاهِرِهِ بِخِلَافِ ذَاكَ اقْتَرَنَ بِهِ ذَلِكَ وَهُوَ الَّذِي إلَى آخِرِهِ كَمَا تَقَرَّرَ وَأَفْتَى بَعْضُهُمْ فِي إنْ أَبْرَأَتْنِي هِيَ وَأَبُوهَا فَأَبْرَآهُ مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا بِعَدَمِ وُقُوعِهِ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ التَّعْلِيقَ بِإِبْرَاءِ الْأَبِ كَهُوَ بِإِبْرَاءِ السَّفِيهَةِ.

وَلَوْ قَالَ إنْ أَبْرَأْتِنِي مِنْ مَهْرِك فَأَنْتِ طَالِقٌ بَعْدَ شَهْرٍ فَأَبْرَأَتْهُ بَرِئَ مُطْلَقًا ثُمَّ إنْ عَاشَ إلَى مُضِيِّ الشَّهْرِ طَلَقَتْ وَإِلَّا فَلَا كَمَا سَيُعْلَمُ مِنْ مَبْحَثِ التَّعْلِيقِ بِالْأَوْقَاتِ وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ أَبْرَأْتِنِي وَإِنْ لَمْ تُبْرِئِينِي فَاَلَّذِي يُتَّجَهُ وُقُوعُهُ حَالًا وُجِدَتْ بَرَاءَةٌ أَوْ لَا مَا لَمْ يَقْصِدْ التَّعْلِيقَ فَيُرَتِّبُ عَلَيْهِ حُكْمَهُ وَوَقَعَ لِبَعْضِهِمْ خِلَافُ ذَلِكَ وَلَيْسَ كَمَا زَعَمَ وَفِي الْأَنْوَارِ فِي أَبْرَأْتُك مِنْ مَهْرِي بِشَرْطِ أَنْ تُطَلِّقَنِي فَطَلَّقَ وَقَعَ وَلَا يَبْرَأُ لَكِنَّ الَّذِي فِي الْكَافِي وَأَقَرَّهُ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ فِي أَبْرَأْتُك مِنْ صَدَاقِي بِشَرْطِ الطَّلَاقِ أَوْ وَعَلَيْك الطَّلَاقُ أَوْ عَلَى أَنْ تُطَلِّقَنِي تَبِينُ وَيَبْرَأُ بِخِلَافِ إنْ طَلَّقْت ضَرَّتِي فَأَنْتَ بَرِيءٌ مِنْ صَدَاقِي فَطَلَّقَ الضَّرَّةَ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَلَا بَرَاءَةَ اهـ فَفَرَّقَ بَيْنَ الشَّرْطِ التَّعْلِيقِيِّ وَالشَّرْطِ الْإِلْزَامِيِّ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ مَا فِي الْأَنْوَارِ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ الْمَذْكُورَ مُتَضَمِّنٌ لِلتَّعْلِيقِ أَيْضًا فَلْتَأْتِ فِيهِ الْآرَاءُ الْمَشْهُورَةُ فِي إنْ طَلَّقْتنِي فَأَنْتَ بَرِيءٌ مِنْ مَهْرِي فَطَلَّقَ يَقَعُ رَجْعِيًّا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَهُوَ الْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ يَقَعُ بَائِنًا بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَنَقَلَاهُ عَنْ الْقَاضِي وَاعْتَمَدَهُ جَمْعٌ مُحَقِّقُونَ يَقَعُ بَائِنًا بِالْبَرَاءَةِ كَطَلِّقْنِي بِالْبَرَاءَةِ مِنْ مَهْرِي وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا نُظِرَ بِهِ وَاضِحٌ؛ لِأَنَّ هَذَا مُعَاوَضَةٌ وَذَاكَ مَحْضُ تَعْلِيقٍ وَاعْتِمَادُ الزَّرْكَشِيّ الْأَوَّلَ مَعَ عِلْمِهِ بِفَسَادِ الْبَرَاءَةِ وَالثَّانِي مَعَ جَهْلِهِ جَارٍ عَلَى الضَّعِيفِ فِيمَا لَوْ طَلَّقَهَا عَلَى مَا فِي كَفِّهَا وَلَا شَيْءَ فِيهِ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ.

وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ تَرْجِيحُهُ مِنْ حَيْثُ الْمَدْرَكُ الْأَوَّلِ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ تَعْلِيقَ الْبَرَاءَةِ يُبْطِلُهَا وَهُوَ لَمْ يُعَلِّقْ عَلَى شَيْءٍ وَإِيقَاعُهُ فِي مُقَابَلَةِ مَا ظَنَّهُ مِنْ الْبَرَاءَةِ لَا يُفِيدُهُ لِتَقْصِيرِهِ بِعَدَمِ التَّعْلِيقِ عَلَيْهِ لَفْظًا بِخِلَافِ الْمُطْلَقِ عَلَى مَا فِي الْكَفِّ وَأَفْتَى بَعْضُهُمْ فِي أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى صِحَّةِ الْبَرَاءَةِ بِأَنَّهَا إذَا أَبْرَأَتْهُ بَرَاءَةً صَحِيحَةً فَوْرًا بَانَتْ لِتَضَمُّنِهِ التَّعْلِيقَ وَالْمُعَاوَضَةَ كَإِنْ أَبْرَأْتِنِي وَقَدْ سُئِلَ الصَّلَاحُ الْعَلَائِيُّ عَنْ أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى الْبَرَاءَةِ فَأَفْتَى بِأَنَّهُ بَائِنٌ أَيْ إنْ وُجِدَتْ بَرَاءَةٌ صَحِيحَةٌ

ذِمَّتِهِ) أَيْ الزَّوْجِ مِنْهَا أَيْ الزَّوْجَةِ وَجَانِبِهَا.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ الطَّلَاقَ مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي وَالْبَرَاءَةُ الْمَعْطُوفُ عَلَى اسْمِ إنَّ نَشْرٌ مُشَوِّشٌ (قَوْلُهُ لِذَلِكَ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ مُعَلَّقٌ عَلَى صِفَةٍ إلَخْ.

(قَوْلُهُ بِالْأَوَّلِ) أَيْ بِالْبَرَاءَةِ وَالْبَيْنُونَةِ.

(قَوْلُهُ بِاعْتِبَارِ أَصْلِهِ) أَيْ أَصْلِ الصَّدَاقِ.

(قَوْلُهُ وَلَا يُنَافِيهِ) أَيْ التَّوْجِيهُ بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ الَّذِي إلَخْ.

(قَوْلُهُ لِمَنْ زَعَمَهُ) أَيْ التَّنَافِي.

(قَوْلُهُ نَحْوِ خَمْرٍ) أَيْ مِمَّا لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ شَرْعًا (قَوْلُهُ لِلْمُطْلَقِ) أَيْ كَالْبَيْعِ هُنَا وَقَوْلُهُ عَلَى عُرْفِ الشَّرْعِ أَيْ الْبَيْعِ الصَّحِيحِ هُنَا وَمَعْلُومٌ أَنَّ بَيْعَ الْخَمْرِ لَا يَصِحُّ شَرْعًا (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ مَا هُنَا إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِعَدَمِ الْمُنَافَاةِ (قَوْله مَا يُوهِمُ إلَخْ) أَيْ قَوْلُهُ وَهُوَ ثَمَانُونَ.

(قَوْلُهُ خِلَافَ ذَلِكَ) أَيْ خِلَافَ عُرْفِ الشَّرْعِ (قَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ) أَيْ بَيْنَ قَوْلِهِ إنْ أَبْرَأْتِنِي مِنْ مَهْرِك الَّذِي تَسْتَحِقِّينَهُ إلَخْ أَيْ حَيْثُ وَقَعَ الطَّلَاقُ.

(قَوْلُهُ لَمْ يَقَعْ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يَقَعْ.

(قَوْلُهُ إنْ أَبْرَأَتْنِي هِيَ وَأَبُوهَا إلَخْ) أَيْ مِنْ صَدَاقِهَا أَوْ نَحْوِهِ مِنْ دُيُونِهِمَا كَمَا هُوَ وَاضِحٌ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْمُرَادُ بِإِبْرَاءِ الْأَبِ إبْرَاءَهُ مِنْ دَيْنٍ يَتَعَلَّقُ بِهِ فَإِنَّهُ يَقَعُ بِشَرْطِهِ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ عَاشَ إلَى مُضِيِّ الشَّهْرِ أَوْ لَا.

(قَوْلُهُ وُقُوعُهُ حَالًا) أَيْ رَجْعِيًّا (قَوْلُهُ مَا لَمْ يَقْصِدْ التَّعْلِيقَ) كَانَ مُرَادُهُ تَعْلِيقَ الطَّلَاقِ بِالْإِبْرَاءِ وَحِينَئِذٍ قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ تُبَرِّئِينِي شَرْطٌ حُذِفَ جَوَابُهُ أَيْ وَإِنْ لَمْ تُبَرِّئِينِي فَلَا طَلَاقَ بِخِلَافِ الْمُطْلَقِ عَلَى مَا فِي الْكَفِّ فَإِنَّهُ مُعَلَّقٌ وَإِنْ كَانَ تَعْلِيقُهُ بِفَاسِدٍ كَمَا مَرَّ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ.

(قَوْلُهُ فَيُرَتِّبُ عَلَيْهِ حُكْمَهُ) أَيْ الْوُقُوعَ وَالْبَرَاءَةَ إذَا وُجِدَتْ بَرَاءَةٌ صَحِيحَةٌ (قَوْلُهُ وَفِي الْأَنْوَارِ) خَبَرٌ مُقَدَّمٌ لِقَوْلِهِ وَقَعَ وَلَا يَبْرَأُ وَقَوْلُهُ فِي أَبْرَأْتُك إلَخْ مُتَعَلِّقٌ بِالْخَبَرِ (قَوْلُهُ تَبِينُ وَيَبْرَأُ إلَخْ) خَبَرُ الَّذِي فِي الْكَافِي إلَخْ (قَوْلُهُ فَفَرَّقَ) أَيْ صَاحِبُ الْكَافِي (قَوْلُهُ بَيْنَ الشَّرْطِ التَّعْلِيقِيِّ) أَيْ الْمُمَثَّلِ لَهُ بِمَسْأَلَةِ طَلَاقِ الضَّرَّةِ وَقَوْلُهُ وَالشَّرْطُ الْإِلْزَامِيُّ أَيْ الْمُمَثَّلِ لَهُ بِالصُّوَرِ الثَّلَاثِ الَّتِي قُبَيْلَهَا (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ الْمَذْكُورَ) أَيْ الْإِلْزَامِيَّ الشَّامِلَ لِمَا فِي الْأَنْوَارِ وَمَا فِي الْكَافِي.

(قَوْلُهُ أَيْضًا) لَعَلَّ الْمَعْنَى كَالشَّرْطِ التَّعْلِيقِيِّ لَكِنَّ فِي هَذَا التَّشْبِيهِ تَأَمُّلٌ.

(قَوْلُهُ يَقَعُ رَجْعِيًّا) وَقَوْلُهُ يَقَعُ بَائِنًا بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَقَوْلُهُ يَقَعُ بَائِنًا بِالْبَرَاءَةِ بَدَلٌ مِنْ الْآرَاءِ الْمَشْهُورَةِ (قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ الْوُقُوعُ رَجْعِيًّا (قَوْلُهُ وَنَقَلَاهُ) أَيْ الْوُقُوعَ بَائِنًا بِمَهْرِ الْمِثْلِ.

(قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ الْوُقُوعُ بَائِنًا بِالْبَرَاءَةِ.

(قَوْلُهُ بَيَّنَهُ) أَيْ إنْ طَلَّقْتنِي فَأَنْتَ بَرِيءٌ إلَخْ وَقَوْلُهُ مَا نَظَرَ بِهِ أَيْ طَلِّقْنِي بِالْبَرَاءَةِ مِنْ مَهْرِي (قَوْلُهُ الْأَوَّلُ) أَيْ الْوُقُوعُ رَجْعِيًّا وَقَوْلُهُ وَالثَّانِي أَيْ الْوُقُوعُ بَائِنًا بِمَهْرِ الْمِثْلِ.

(قَوْلُهُ جَارٍ عَلَى الضَّعِيفِ فِيمَا لَوْ طَلَّقَهَا إلَخْ) يُمْكِنُ الْفَرْقُ اهـ سم (قَوْلُهُ وَالْمُعْتَمَدُ) أَيْ فِيمَا لَوْ طَلَّقَهَا عَلَى مَا فِي كَفِّهَا إلَخْ وَقَوْلُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ أَيْ بَيْنَ الْعِلْمِ وَالْجَهْلِ فَيَقَعُ بَائِنًا بِمَهْرِ الْمِثْلِ.

(قَوْلُهُ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ تَرْجِيحُهُ) أَيْ فِي إنْ طَلَّقْتنِي فَأَنْتَ بَرِيءٌ إلَخْ.

(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ عَلِمَ بِفَسَادِ الْبَرَاءَةِ أَمْ لَا (قَوْلُهُ وَهُوَ إلَخْ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ الزَّوْجَ (قَوْلُهُ لِتَقْصِيرِهِ بِعَدَمِ التَّعْلِيقِ إلَخْ) أَيْ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى ذَلِكَ أَيْ

فَهُوَ مُعْتَرِفٌ بِوُقُوعِ الْإِبْرَاءِ وَالطَّلَاقِ بَائِنًا فَيَنْبَغِي أَنْ يُؤَاخَذَ بِذَلِكَ وَلَا يَبْرَأُ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْغَيْرِ (قَوْلُهُ جَارٍ عَلَى الضَّعِيفِ فِيمَا لَوْ طَلَّقَهَا إلَخْ) يُمْكِنُ الْفَرْقُ..

ص: 471

وَقَالَ إنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَرَهُ مَسْطُورًا لَكِنَّ الْقَوَاعِدَ تَشْهَدُ لَهُ اهـ وَزِيَادَةُ لَفْظِ صِحَّةٍ لَا تَقْتَضِي التَّغَايُرَ فِي الْحُكْمِ فَإِنْ قُلْت التَّحْقِيقُ الْمُعْتَمَدُ فِي طَلَاقِك بِصِحَّةِ بَرَاءَتِك أَنَّهُ لَا تَعْلِيقَ فِيهِ فَإِذَا صَحَّتْ وَقَعَ رَجْعِيًّا؛ لِأَنَّ الْبَاءَ وَإِنْ احْتَمَلَتْ السَّبَبِيَّةَ أَوْ غَلَبَتْ فِيهَا وَهِيَ مُتَضَمِّنَةٌ لِلتَّعْلِيقِ هِيَ مَعَ ذَلِكَ مُحْتَمِلَةٌ لِلْمَعِيَّةِ فَنَظَرُوا لِهَذَا مَعَ ضَعْفِهِ لِتَأَيُّدِهِ بِأَصْلِ بَقَاءِ الْعِصْمَةِ الْمُنَافِيَةِ لِلْبَيْنُونَةِ وَكَذَلِكَ عَلَى تَحْتَمِلُ الْمَعِيَّةَ لِإِتْيَانِهَا بِمَعْنَاهَا نَحْوُ عَلَى حُبِّهِ {لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ} [الرعد: 6] فَكَانَ يَنْبَغِي النَّظَرُ فِيهَا لِذَلِكَ حَتَّى يَقَعَ رَجْعِيًّا قُلْت قَدْ يُفَرَّقُ عَلَى بُعْدٍ بِأَنَّ تَبَادُرَ الْمَعِيَّةِ مِنْ الْبَاءِ أَظْهَرُ مِنْهُ مِنْ عَلَى وَيَدُلُّ لَهُ أَنَّ بَعْضَ الْمُحَقِّقِينَ الْمُلْتَزِمِينَ لِحِكَايَةِ جَمِيعِ الْأَقْوَالِ لَمْ يَحْكِ خِلَافًا فِي كَوْنِ الْبَاءِ بِمَعْنَى مَعَ بِخِلَافِ عَلَى بِمَعْنَى مَعَ فَإِنْ حَكَى فِيهَا خِلَافًا بَلْ أَشَارَ إلَى أَنَّهُ خِلَافُ مَا عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْأَوْجَهَ وُقُوعُهُ رَجْعِيًّا كَمَا قَدَّمْته.

أَمَّا خُلْعُ الْكُفَّارِ بِنَحْوِ خَمْرٍ فَيَصِحُّ نَظَرًا لِاعْتِقَادِهِمْ فَإِنْ أَسْلَمَا قَبْلَ قَبْضِ كُلِّهِ وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ أَوْ قَسَّطَهُ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي نِكَاحِ الْمُشْرِكِ وَأَمَّا الْخُلْعُ مَعَ غَيْرِهَا كَأَبٍ أَوْ أَجْنَبِيٍّ عَلَى مَا ذُكِرَ أَوْ قِنِّهَا أَوْ صَدَاقِهَا وَلَمْ يُصَرِّحْ بِنِيَابَةٍ وَلَا اسْتِقْلَالٍ فَيَقَعُ رَجْعِيًّا وَمَرَّ صِحَّتُهُ بِمَيِّتَةٍ لَا دَمَ فَيَقَعُ رَجْعِيًّا كَكُلِّ عِوَضٍ لَا يُقْصَدُ وَالْفَرْقُ أَنَّهَا تُقْصَدُ لِأَغْرَاضٍ لَهَا وَقَعَ عُرْفًا كَإِطْعَامِ الْجَوَارِحِ وَلَا كَذَلِكَ هُوَ فَانْدَفَعَ مَا قِيلَ إنَّهُ يُقْصَدُ لِمَنَافِعَ كَثِيرَةٍ كَمَا ذَكَرَهُ الْأَطِبَّاءُ؛ لِأَنَّهَا كُلَّهَا تَافِهَةٌ عُرْفًا فَلَمْ يَنْظُرُوا لَهَا وَكَذَا الْحَشَرَاتُ مَعَ أَنَّ لَهَا خَوَاصَّ كَثِيرَةً وَلَوْ خَالَعَ بِمَعْلُومٍ وَمَجْهُولٍ فَسَدَ وَوَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ كَمَا مَرَّ أَوْ بِصَحِيحٍ وَفَاسِدٍ مَعْلُومٍ صَحَّ فِي الصَّحِيحِ وَوَجَبَ فِي الْفَاسِدِ مَا يُقَابِلُهُ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ.

(وَلَهُمَا التَّوْكِيلُ) فِي الْخُلْعِ كَمَا قَدَّمَهُ فِي بَابِهِ لَكِنَّهُ ذَكَرَهُ تَوْطِئَةً لِقَوْلِهِ (فَلَوْ قَالَ لِوَكِيلِهِ خَالِعْهَا بِمِائَةٍ) مِنْ نَقْدِ كَذَا (لَمْ يَنْقُص مِنْهَا) وَلَهُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهَا وَلَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا لِوُقُوعِ الشِّقَاقِ هُنَا فَلَا مُحَابَاةَ وَبِهِ فَارَقَ بِعْ هَذَا مِنْ زَيْدٍ بِمِائَةٍ كَمَا مَرَّ.

(وَإِنْ أَطْلَقَ) كَخَالِعْهَا بِمَالٍ وَكَذَا خَالِعْهَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ ذِكْرَ الْخُلْعِ وَحْدَهُ يَقْتَضِي الْمَالَ (لَمْ يَنْقُصْ عَنْ مَهْرِ مِثْلٍ)

الْبَرَاءَةِ كَمَا مَرَّ.

(قَوْلُهُ وَقَالَ) أَيْ الصَّلَاحُ الْعَلَائِيُّ.

(قَوْلُهُ وَزِيَادَةُ لَفْظِ إلَخْ) جَوَابُ سُؤَالٍ غَنِيٍّ عَنْ الْبَيَانِ.

(قَوْلُهُ التَّغَايُرَ) أَيْ بَيْنَ صُورَتَيْ إفْتَاءِ الْبَعْضِ وَإِفْتَاءِ الصَّلَاحِ الْعَلَائِيِّ.

(قَوْلُهُ أَوْ غَلَبَتْ) أَيْ السَّبَبِيَّةُ فِيهَا أَيْ الْبَاءُ وَهِيَ أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ السَّبَبِيَّةَ.

(قَوْلُهُ وَهِيَ) أَيْ الْبَاءُ مُبْتَدَأٌ وَقَوْلُهُ مَعَ ذَلِكَ أَيْ احْتِمَالِهَا السَّبَبِيَّةَ إلَخْ حَالٌ مِنْهُ وَقَوْلُهُ مُحْتَمِلَةٌ إلَخْ خَبَرُهُ وَالْجُمْلَةُ خَبَرُ إنَّ (قَوْلُهُ لِهَذَا) أَيْ احْتِمَالِ الْمَعِيَّةِ (قَوْلُهُ النَّظَرُ فِيهَا) أَيْ لَفْظَةِ عَلَى لِذَلِكَ أَيْ احْتِمَالِ الْمَعِيَّةِ.

(قَوْلُهُ وَيَدُلُّ لَهُ) أَيْ لِذَلِكَ الْفَرْقِ (قَوْلُهُ إلَى أَنَّهُ) أَيْ كَوْنَ عَلَى بِمَعْنَى مَعَ (قَوْلُهُ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْأَوْجَهَ إلَخْ) أَيْ فِي طَلَاقِك عَلَى صِحَّةِ بَرَاءَتِك اهـ سَيِّدْ عُمَرْ.

(قَوْلُهُ كَمَا قَدَّمْته) أَيْ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَصِحُّ اخْتِلَاعُ الْمَرِيضَةِ.

. (قَوْلُهُ أَمَّا خُلْعُ الْكُفَّارِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَإِنْ نَقَصَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَكَذَا الْحَشَرَاتُ إلَى وَلَوْ خَالَعَ وَقَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَيُفَرَّقُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَيُؤَيِّدُهُ إلَى أَوْ خَالَعَ.

(قَوْلُهُ قَبْلَ قَبْضِ كُلِّهِ) شَامِلٌ كَمَا يُفِيدُ كَلَامُهُ بَعْدُ لِعَدَمِ قَبْضِ شَيْءٍ وَلِقَبْضِ الْبَعْضِ فَقَطْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي بَعْدَ قَبْضِهِ كُلِّهِ فَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَيْهَا أَوْ قَبْلَ قَبْضِ شَيْءٍ مِنْهُ فَلَهُ مَهْرُ الْمِثْلِ أَوْ بَعْدَ قَبْضِ بَعْضِهِ فَالْقِسْطُ اهـ.

(قَوْلُهُ مَعَ غَيْرِهَا) أَيْ غَيْرِ الزَّوْجَةِ (قَوْلُهُ عَلَى مَا ذُكِرَ أَوْ قِنِّهَا) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي عَلَى هَذَا الْخَمْرِ أَوَالْمَغْصُوب أَوْ عَبْدِهَا هَذَا اهـ.

(قَوْلُهُ عَلَى مَا ذُكِرَ) صُورَةُ هَذَا أَنْ يُصَرِّحَ بِوَصْفِ نَحْوِ الْخَمْرِيَّةِ وَالْغَصْبِ وَإِلَّا وَقَعَ بَائِنًا بِمَهْرِ الْمِثْلِ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش وَقَوْلُهُ وَإِلَّا أَيْ كَأَنْ يَقُولَ عَلَى هَذَا الْعَبْدِ وَهُوَ فِي الْوَاقِعِ مَغْصُوبٌ (قَوْلُهُ فَيَقَعُ رَجْعِيًّا) أَيْ فِي الدَّمِ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ أَنَّهَا) أَيْ الْمَيْتَةَ.

(قَوْلُهُ هُوَ) أَيْ الدَّمُ وَكَذَا ضَمِيرُ أَنَّهُ يَقْصِدُ.

(قَوْلُهُ وَكَذَا) أَيْ كَالدَّمِ فِي الْوُقُوعِ رَجْعِيًّا.

(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحٍ وَلَوْ خَالَعَ بِمَجْهُولٍ (قَوْلُهُ وَوَجَبَ فِي الْفَسَادِ مَا يُقَابِلُهُ) اُنْظُرْ كَيْفِيَّةَ التَّوْزِيعِ إذَا كَانَ الْفَاسِدُ نَحْوَ مَيْتَةٍ مَعْلُومَةٍ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ وَكَيْفِيَّتُهُ أَنْ تُفْرَضَ مُذَكَّاةً وَيُقَسَّطَ عَلَيْهَا وَعَلَى الصَّحِيحِ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ فِي الْخُلْعِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَإِنْ نَقَصَ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَالْحَاصِلُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَيُؤَيِّدُهُ إلَى أَوْ خَالَعَ وَقَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ فِي بَابِهِ) أَيْ التَّوْكِيلِ.

(قَوْلُهُ لَكِنَّهُ ذَكَرَهُ) أَيْ أَعَادَهُ هُنَا.

(قَوْلُ الْمَتْنِ خَالِعْهَا بِمِائَةٍ) يَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِيمَا لَوْ قَالَ لَهُ خَالِعْهَا بِمَهْرِ الْمِثْلِ فَهَلْ هُوَ كَالتَّعْيِينِ أَوْ كَالْإِطْلَاقِ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ وَلَعَلَّ الثَّانِي أَقْرَبُ وَيُؤَيِّدُهُ جَعْلُهُمْ خَالِعْهَا بِمَالٍ مِنْ صُوَرِ الْإِطْلَاقِ؛ لِأَنَّ مِقْدَارَ الْمَالِ مَجْهُولٌ فِيهَا اهـ سَيِّدْ عُمَرْ أَقُولُ وَلَعَلَّهُ فِيمَا إذَا لَمْ يَشْتَهِرْ مَهْرُ مِثْلِهَا بِحَيْثُ يَعْلَمُهُ الزَّوْجُ وَوَكِيلُهُ وَنَاسٌ غَيْرُهُمَا وَإِلَّا فَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ فَلْيُرَاجَعْ.

(قَوْلُهُ مِنْ نَقْدِ كَذَا) وَلَوْ أَطْلَقَ النَّقْدَ وَهُوَ مُتَعَدِّدٌ بِلَا غَلَبَةٍ فِي الْبَلَدِ فَهَلْ هُوَ كَالطَّلَاقِ الْآتِي فِي الْمَتْنِ أَوْ يَأْتِي فِيهِ مَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ مِنْ تَعَيُّنِ الْأَنْفَعِ ثُمَّ التَّخَيُّرِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُ الْمَتْنِ لَمْ يَنْقُصْ مِنْهَا) أَيْ وَلَمْ يُخَالِعْ بِمُؤَجَّلٍ وَلَا بِغَيْرِ مَا عَيَّنَهُ جِنْسًا أَوْ صِفَةً فَلَوْ خَالَعَ لَمْ يَقَعْ طَلَاقٌ كَمَا يَأْتِي اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ وَلَهُ الزِّيَادَةُ إلَخْ) بَقِيَ مَا لَوْ نَهَاهُ عَنْ الزِّيَادَةِ فَهَلْ يَبْطُلُ الْخُلْعُ كَالْبَيْعِ أَوْ لَا وَيُفَرَّقُ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي وَيُفَرَّق بَيْنَ مَا هُنَا وَالْبَيْعِ بِأَنَّ الْخُلْعَ لَا يَتَأَثَّرُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ اهـ ع ش أَقُولُ بَلْ الْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ كَمَا فِي الْبُجَيْرَمِيِّ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ (قَوْلُهُ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا) أَيْ حَيْثُ كَانَتْ الزِّيَادَةُ عَلَى الْمِائَةِ مَعْلُومَةً وَأَمَّا إذَا كَانَتْ مَجْهُولَةً فَالْأَقْرَبُ فَسَادُ الْعِوَضِ لِضَمِّ الْمَجْهُولِ بِالْمَعْلُومِ فَيَجِبُ حِينَئِذٍ مَهْرُ الْمِثْلِ إنْ كَانَ مِنْ جِنْسِ مَا سَمَّاهُ الزَّوْجُ مِنْ النَّقْدِ وَلَمْ يَنْقُصْ عَنْهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُفَوِّتْ مَقْصُودَهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ أَوْ دُونَ مَا سَمَّاهُ الزَّوْجُ فَيَنْبَغِي عَدَمُ الْوُقُوعِ لِانْتِفَاءِ الْعِوَضِ الَّذِي قَدَّرَهُ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ أَنَّهُ يَقْتَضِي الْمَالَ) أَيْ وَهُوَ الرَّاجِحُ اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ لَمْ يَنْقُصْ عَنْ مَهْرِ) أَيْ نَقْصًا فَاحِشًا كَمَا يَأْتِي وَلَوْ قَدَّمَهُ لَكَانَ أَوْلَى لِيَظْهَرَ قَوْلُهُ وَفَارَقَتْ الثَّانِيَةُ إلَخْ اهـ

(قَوْلُهُ عَلَى مَا ذُكِرَ) صُورَةُ هَذَا أَنْ يُصَرِّحَ بِوَصْفِ نَحْوِ الْخَمْرِيَّةِ وَالْغَصْبِ وَإِلَّا وَقَعَ بَائِنًا بِمَهْرِ الْمِثْلِ. (قَوْلُهُ صَحَّ فِي الصَّحِيحِ وَوَجَبَ فِي الْفَاسِدَةِ مَا يُقَابِلُهُ إلَخْ) اُنْظُرْ كَيْفِيَّةَ التَّوْزِيعِ إذَا كَانَ الْفَاسِدُ نَحْوَ مَيْتَةٍ مَعْلُومَةٍ.

ص: 472

وَلَهُ أَنْ يَزِيدَ.

(فَإِنْ نَقَصَ فِيهِمَا) أَيْ فِي الْأُولَى أَيَّ نَقْصٍ كَانَ وَفَارَقَتْ الثَّانِيَةُ بِأَنَّ الْمُقَدَّرَ يَخْرُجُ عَنْهُ بِأَيِّ نَقْصٍ بِخِلَافِ الْمَحْمُولِ عَلَيْهِ الْإِطْلَاقُ وَيُؤَيِّدُهُ بَلْ يُصَرِّحُ بِهِ مَا مَرَّ فِي الْوَكَالَةِ أَنَّهُ فِي بِعْهُ بِمِائَةٍ لَا يَنْقُصُ عَنْهَا وَلَوْ تَافِهًا بِخِلَافِ بِعْهُ لَا يَنْقُصُ عَنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ مَا لَا يُتَغَابَنُ بِمِثْلِهِ أَوْ خَالِعْ بِمُؤَجَّلٍ أَوْ بِغَيْرِ الْجِنْسِ أَوْ الصِّفَةِ وَفِي الثَّانِيَةِ نَقْصٌ فَاحِشٌ أَوْ خَالِعْ بِمُؤَجَّلٍ أَوْ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ (لَمْ تَطْلُقْ) لِلْمُخَالَفَةِ كَالْبَيْعِ (وَفِي قَوْلٍ يَقَعُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ) كَالْخُلْعِ بِخَمْرٍ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي حَالَةِ الْإِطْلَاقِ كَمَا صَحَّحَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَتَبِعُوهُ وَفَارَقَتْ التَّقْدِيرَ بِأَنَّ الْمُخَالَفَةَ فِيهِ صَرِيحَةٌ فَلَمْ يَكُنْ الْمَأْتِيُّ بِهِ مَأْذُونًا فِيهِ.

(وَلَوْ قَالَتْ لِوَكِيلِهَا اخْتَلِعْ بِأَلْفٍ فَامْتَثَلَ) أَوْ نَقَصَ عَنْهَا (نَفَذَ) لِمُوَافَقَتِهِ الْإِذْنَ.

(وَإِنْ زَادَ) أَوْ ذَكَرَ غَيْرَ الْجِنْسِ أَوْ الصِّفَةِ كَغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ (فَقَالَ اخْتَلَعْتُهَا بِأَلْفَيْنِ مِنْ مَالِهَا بِوَكَالَتِهَا) أَوْ أَطْلَقَتْ فَزَادَ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ وَأَضَافَ إلَيْهَا هُنَا أَيْضًا (بَانَتْ وَيَلْزَمُهَا مَهْرُ الْمِثْلِ) وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ؛ لِأَنَّهُ قَضِيَّةُ فَسَادِ الْعِوَضِ بِزِيَادَتِهِ فِيهِ مَعَ إضَافَتِهِ إلَيْهَا وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا مَرَّ أَنَّ نَقْصَ وَكِيلِهِ عَنْ مُقَدَّرِهِ يُلْغِيهِ بِأَنَّ الْبُضْعَ مُقَوَّمٌ عَلَيْهِ وَلَمْ يَسْمَحْ بِهِ إلَّا بِمُقَدَّرِهِ بِخِلَافِهَا فَإِنَّ قَصْدَهَا التَّخَلُّصُ لَا غَيْرَ وَهُوَ حَاصِلٌ بِإِلْغَاءِ مُسَمَّاهُ وَوُجُوبِ مَهْرِ الْمِثْلِ (وَفِي قَوْلٍ) يَلْزَمُهَا (الْأَكْثَرُ مِنْهُ) أَيْ مَهْرِ الْمِثْلِ (وَمِمَّا سَمَّتْهُ) ؛ لِأَنَّ الْأَكْثَرَ إنْ كَانَ الْمَهْرُ فَهُوَ الْوَاجِبُ عِنْدَ فَسَادِ الْمُسَمَّى أَوْ الْمُسَمَّى فَقَدْ رَضِيَتْ بِهِ وَفِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا حِكَايَةُ هَذَا الْقَوْلِ عَلَى غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ وَصُوِّبَتْ.

(وَإِنْ أَضَافَ الْوَكِيلُ الْخُلْعَ إلَى نَفْسِهِ) بِأَنْ قَالَ مِنْ مَالِي (فَخَلَعَ أَجْنَبِيٌّ) وَسَيَأْتِي صِحَّتُهُ (وَالْمَالُ) كُلُّهُ (عَلَيْهِ) دُونَهَا؛ لِأَنَّ إضَافَتَهُ لِنَفْسِهِ إعْرَاضٌ عَنْ التَّوْكِيلِ وَاسْتِبْدَادٌ بِالْخُلْعِ مَعَ الزَّوْجِ.

(وَإِنْ أَطْلَقَ) بِأَنْ لَمْ يُضِفْهُ لِنَفْسِهِ وَلَا إلَيْهَا وَقَدْ نَوَاهَا فَقَالَ اخْتَلَعْتُ فُلَانَةَ بِأَلْفَيْنِ (فَالْأَظْهَرُ أَنَّ عَلَيْهَا مَا سَمَّتْهُ) ؛ لِأَنَّهَا الْتَزَمَتْهُ (وَعَلَيْهِ الزِّيَادَةُ) لِأَنَّهَا لَمْ تَرْضَ بِهَا فَكَأَنَّهُ افْتَدَاهَا بِمَا سَمَّتْهُ وَزِيَادَةٍ مِنْ عِنْدِهِ وَهَذَا بِاعْتِبَارِ اسْتِقْرَارِ الضَّمَانِ وَإِلَّا فَقَدْ عُلِمَ مِمَّا قَدَّمَهُ فِي الْوَكَالَةِ أَنَّ لِلزَّوْجِ مُطَالَبَةَ الْوَكِيلِ بِالْكُلِّ فَإِذَا غَرِمَهُ رَجَعَ عَلَيْهَا بِقَدْرِ مَا سَمَّتْهُ

ع ش أَيْ وَلَمْ يُخَالِعْ بِمُؤَجَّلٍ وَلَا بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ جِنْسًا أَوْ صِفَةً كَمَا يَأْتِي.

(قَوْلُهُ وَلَهُ أَنْ يَزِيدَ) أَيْ مِنْ جِنْسِ الْمَهْرِ أَوْ غَيْرِهِ اهـ مُغْنِي.

. (قَوْلُهُ أَيُّ نَقْصٍ كَانَ) خَالَفَهُ الْمُغْنِي فَقَيَّدَ النَّقْصَ فِي الصُّورَتَيْنِ بِالْفَاحِشِ.

(قَوْلُهُ بِأَنَّ الْمُقَدَّرَ إلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْمِقْدَارَ فِي التَّعْيِينِ تَحْدِيدِيٌّ فَيَضُرُّ أَيُّ نَقْصٍ كَانَ وَفِي الْمَحْمُولِ عَلَيْهِ الْإِطْلَاقُ الَّذِي هُوَ مَهْرُ الْمِثْلِ تَقْرِيبِيٌّ فَلَا يَضُرُّ فِيهِ إلَّا الْفَاحِشُ.

(قَوْلُهُ يُخْرَجُ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ مِنْ الْإِخْرَاجِ.

(قَوْلُهُ وَيُؤَيِّدُهُ) أَيْ الْفَرْقُ.

(قَوْلُهُ أَوْ خَالَعَ إلَخْ) أَيْ فِي الْأُولَى عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ نَقْصٍ وَكَانَ الْأَسْبَكُ أَنْ يَحْذِفَهُ وَيَزِيدَ فِي نَظِيرِهِ الْآتِي لَفْظَةَ فِيهِمَا كَمَا فَعَلَ الْمُغْنِي.

(قَوْلُهُ وَفِي الثَّانِيَةِ) عَطْفٌ عَلَى فِي الْأُولَى.

(قَوْلُهُ أَوْ خَالَعَ) أَيْ فِي الثَّانِيَةِ.

(قَوْلُهُ أَوْ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ) أَيْ جِنْسًا أَوْ صِفَةً (قَوْلُ الْمَتْنِ يَقَعُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ حَالًا مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ فِيمَا لَوْ خَالَعَ بِمُؤَجَّلٍ مِنْ غَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ.

(قَوْلُهُ كَالْخُلْعِ بِخَمْرٍ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِفَسَادِ الْمُسَمَّى عَنْ الْمَأْذُونِ فِيهِ وَالْمَرَدِّ اهـ.

(قَوْلُهُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ إلَخْ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.

(قَوْلُهُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ) شَامِلٌ لِمَا زَادَهُ الشَّارِحُ سم وَلَعَلَّ مُرَادَهُ بِمَا زَادَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ أَوْ خَالَعَ بِمُؤَجَّلٍ أَوْ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ نَفَذَ) وَفِي تَسْلِيمِ الْوَكِيلِ الْأَلْفَ بِغَيْرِ إذْنٍ جَدِيدٍ وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا الْمَنْعُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُعَيَّنِ وَمَا فِي الذِّمَّةِ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنَّهُ لَوْ دَفَعَ الْعَيْنَ اُعْتُدَّ بِهِ وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ إذْنِ الْمَرْأَةِ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ لَوْ اسْتَقَلَّ بِقَبْضِ الْمُعَيَّنِ اُعْتُدَّ بِقَبْضِهِ اهـ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ فَقَالَ) أَيْ حِينَ الِاخْتِلَاعِ (قَوْلُهُ فَزَادَ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ إلَخْ) وَيَظْهَرُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ آنِفًا أَنَّ مِثْلَهُ مَا لَوْ خَالَعَ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَيَلْزَمُهَا مَهْرُ الْمِثْلِ) سَوَاءٌ أَزَادَ عَلَى مُقَدَّرِهَا أَمْ نَقَصَ مُغْنِي وَأَسْنَى وَشَرْحُ الْبَهْجَةِ وَسَيَأْتِي أَنَّ لَهَا الرُّجُوعَ عَلَيْهِ بِمَا زَادَ عَلَى مُسَمَّاهَا إنْ غَرِمَتْهُ.

(قَوْلُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ) مُقَابِلُهُ مَا فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ أَنَّ عَلَى وَكِيلِهَا الزَّائِدَ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ وَإِذَا غَرِمَهُ لَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَيْهَا سم وَسَيِّدْ عُمَرْ وَشَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ.

(قَوْلُهُ عَلَى غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ) رَاجِعْ النِّهَايَةَ وَالْمُغْنِي.

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِنْ أَضَافَ الْوَكِيلُ) أَوْ أَطْلَقَ وَلَمْ يَنْوِهَا اهـ شَرْحُ الرَّوْضِ وَهَذَا مُحْتَرَزُ قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي وَقَدْ نَوَاهَا اهـ سم.

(قَوْلُهُ بِأَنْ قَالَ) إلَى قَوْلِهِ وَالْحَاصِلُ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ إعْرَاضٌ عَنْ التَّوْكِيلِ) لَوْ قَالَ التَّوْكِيلُ أَوْ الْوَكَالَةَ لَكَانَ أَنْسَبَ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ.

(قَوْلُهُ اسْتِبْدَادٌ) أَيْ اسْتِقْلَالٌ.

. (قَوْلُهُ وَقَدْ نَوَاهَا) أَيْ الزَّوْجَةَ احْتِرَازٌ عَمَّا إذَا نَوَى نَفْسَهُ أَوْ لَمْ يَنْوِ أَحَدًا حَيْثُ يَصِيرُ خُلْعَ أَجْنَبِيٍّ وَلَا طَلَبَ عَلَيْهَا كَمَا جَزَمَ بِهِ الْإِمَامُ نِهَايَةٌ.

(قَوْلُهُ وَقَدْ نَوَاهَا) الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالضَّمِيرِ الْإِضَافَةُ وَعَلَيْهِ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ التَّصْرِيحِ بِالْإِضَافَةِ بِحَسَبِ نَفْسِ الْأَمْرِ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ وَيَأْتِي عَنْ سم مِثْلُهُ وَعَنْ شَرْحَيْ الرَّوْضِ وَالْمَنْهَجِ مَا يُفِيدُ الْفَرْقَ.

(قَوْلُهُ وَهَذَا) أَيْ قَوْلُ الْمَتْنِ إنَّ عَلَيْهَا مَا سَمَّتْهُ إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَعَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ أَيْ فِي الْمَتْنِ أَلْفٌ لَكِنْ يُطَالِبُ بِمَا سَمَّاهُ؛ لِأَنَّهُ الْتَزَمَهُ بِعَقْدِهِ ثُمَّ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِمَا سَمَّتْهُ إذَا غَرِمَهُ لِلزَّوْجِ مُطَالَبَتُهَا بِمَا لَزِمَهَا اهـ.

(قَوْلُهُ أَنَّ لِلزَّوْجِ مُطَالَبَةَ الْوَكِيلِ) أَيْ كَمَا أَنَّ لَهُ مُطَالَبَةَ كُلٍّ بِمَا لَزِمَهُ.

(قَوْلُهُ مُطَالَبَةَ الْوَكِيلِ إلَخْ) أَيْ فِي صُورَةِ الْإِطْلَاقِ اهـ رَشِيدِيٌّ.

(قَوْلُهُ وَالْحَاصِلُ) أَيْ حَاصِلُ

قَوْلُهُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ) شَامِلٌ لِمَا زَادَهُ الشَّارِحُ.

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَيَلْزَمُهَا مَهْرُ الْمِثْلِ) قَالَ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ سَوَاءٌ زَادَ عَلَى مُقَدَّرِهَا أَمْ نَقَصَ اهـ.

(قَوْلُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ) وَمُقَابِلُهُ مَا فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ أَنَّ عَلَى وَكِيلِهَا الزَّائِدَ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ وَإِذَا غَرِمَهُ لَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَيْهَا.

. (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَإِنْ أَضَافَ الْوَكِيلُ الْخُلْعَ إلَى نَفْسِهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَوْ أَطْلَقَ وَلَمْ يَنْوِهَا كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْإِمَامِ وَغَيْرِهِ اهـ وَهَذَا مُحْتَرَزُ قَوْلِ الشَّارِحِ وَقَدْ نَوَاهَا.

. (قَوْلُهُ وَقَدْ نَوَاهَا) وَلَمْ يُبَيِّنْ مُحْتَرَزَهُ وَلَعَلَّهُ أَنَّهُ حِينَئِذٍ خُلْعُ أَجْنَبِيٍّ وَجَمِيعُ الْمَالِ عَلَيْهِ دُونَهَا ثُمَّ رَأَيْت فِي الْمَضْرُوبِ

ص: 473

وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ فِيمَا إذَا امْتَثَلَ مُقَدَّرَهَا أَوْ نَقَصَ مِنْهُ إنْ صَرَّحَ بِالْوَكَالَةِ عَنْهَا وَإِلَّا طُولِبَ أَيْضًا نَعَمْ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بَعْدَ غُرْمِهِ مَا لَمْ يَنْوِ التَّبَرُّعَ فَإِنْ لَمْ يَمْتَثِلْ فِي الْمَالِ بِأَنْ زَادَ عَلَى مُقَدَّرِهَا أَوْ ذَكَرَ غَيْرَ جِنْسِهِ وَقَالَ مِنْ مَالِهَا بِوَكَالَتِهَا بَانَتْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَلَا يُطَالَبُ بِهِ إلَّا إنْ ضَمِنَ فَبِمُسَمَّاهُ وَلَوْ أَزْيَدَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ وَإِنْ تَرَتَّبَ ضَمَانُهُ عَلَى إضَافَةٍ فَاسِدَةٍ؛ لِأَنَّ الْخُلْعَ لَمَّا اسْتَقَلَّ بِهِ الْأَجْنَبِيُّ أَثَّرَ فِيهِ الضَّمَانُ بِمَعْنَى الِالْتِزَامِ وَإِنْ تَرَتَّبَ عَلَى ذَلِكَ بِخِلَافِ ضَمَانِ نَحْوِ الثَّمَنِ وَلَهَا هُنَا الرُّجُوعُ عَلَيْهِ بِمَا زَادَ عَلَى مُسَمَّاهَا إنْ غَرِمَتْهُ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ تَوَلَّدَتْ مِنْ ضَمَانِهِ أَوْ قَالَ مِنْ مَالِي وَلَمْ يَنْوِهَا فَخَلَعَ أَجْنَبِيٌّ فَيَلْزَمُهُ الْمُسَمَّى جَمِيعُهُ وَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ وَإِنْ نَوَاهَا طُولِبَ بِمُسَمَّاهُ وَلَوْ أَزْيَدَ مِنْ

مَسَائِلِ وَكِيلِ الزَّوْجَةِ.

(قَوْلُهُ وَالْحَاصِلُ) إلَى قَوْلِهِ وَقَدْ يُشْكِلُ لَمْ يَذْكُرْهُ شَرْحُ م ر بَلْ اقْتَصَرَ عَلَى مَا كَانَ مَكَانَ هَذَا ثُمَّ ضَرَبَ عَلَيْهِ الشَّارِحُ اهـ سم (قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ أَطْلَقَ وَقَدْ نَوَاهَا.

(قَوْلُهُ طُولِبَ) أَيْ وَلَا يُطَالَبُ إلَّا إذَا ضَمِنَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ أَيْضًا) كَمَا تُطَالِبُ.

(قَوْلُهُ مَا لَمْ يَنْوِ التَّبَرُّعَ) أَيْ بِأَنْ نَوَى حِينَ الْأَدَاءِ الرُّجُوعَ إلَيْهَا أَوْ أَطْلَقَ.

(قَوْلُهُ غَيْرَ جِنْسِهِ) أَيْ أَوْ صِفَتِهِ.

(قَوْلُهُ وَلَا يُطَالِبُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَلَا يُطَالِبُ وَكِيلَهَا بِمَا لَزِمَهَا إلَّا إنْ ضَمِنَ كَأَنْ يَقُولَ عَلَى أَنِّي ضَامِنٌ فَيُطَالَبُ بِمَا سَمَّى وَإِنْ زَادَ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ اهـ وَعِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ وَلَا يُطَالَبُ إلَخْ أَيْ فِيمَا صَرَّحَ بِوَكَالَتِهَا سَوَاءٌ امْتَثَلَ مَا سَمَّتْهُ أَوْ زَادَ أَوْ نَقَصَ اهـ.

(قَوْلُهُ بِهِ) أَيْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ أَيْ فِي صُورَتَيْ عَدَمِ الِامْتِثَالِ بِالزِّيَادَةِ أَوْ ذَكَرَ غَيْرَ الْجِنْسِ وَكَذَا لَا يُطَالَبُ بِالْمُسَمَّى فِي صُورَتَيْ الِامْتِثَالِ وَالنَّقْصِ مَعَ التَّصْرِيحِ بِالْوَكَالَةِ كَمَا مَرَّ آنِفًا.

(قَوْلُهُ فَبِمُسَمَّاهُ) أَيْ بَانَتْ بِمُسَمَّاهُ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ كَمَا مَرَّ آنِفًا (قَوْلُهُ عَلَى إضَافَةٍ فَاسِدَةٍ) أَيْ كَأَنْ أَضَافَ الْكُلَّ إلَيْهَا اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْخُلْعَ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ إلَّا إنْ ضَمِنَ فَبِمُسَمَّاهُ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْخُلْعَ لَمَّا اسْتَقَلَّ بِهِ إلَخْ) مُقْتَضَى صَنِيعِهِ هُنَا أَنَّهُ إذَا أَضَافَ إلَيْهَا فِي صُورَةِ الْمُخَالَعَةِ الْآتِيَةِ أَنَّهَا تَبِينُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَيَلْزَمُهَا وَإِنْ زَادَ عَلَى مُسَمَّاهَا وَلَا تَرْجِعُ بِالزَّائِدِ عَلَيْهِ حَيْثُ لَا ضَمَانَ وَإِلَّا فَتَبِينُ بِمُسَمَّاهُ وَيَجِبُ عَلَيْهَا مِنْهُ بِقَدْرِ مُسَمَّاهَا فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ.

(قَوْلُهُ وَإِنْ تَرَتَّبَ) أَيْ الضَّمَانُ عَلَى ذَلِكَ أَيْ الْإِضَافَةِ الْفَاسِدَةِ (قَوْلُهُ وَلَهَا هُنَا) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الضَّمَانِ عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَإِذَا غَرِمَ فِي هَذِهِ أَيْ مَسْأَلَةِ الْإِطْلَاقِ وَفِي مَسْأَلَةِ الضَّمَانِ رَجَعَ إلَيْهَا لَكِنْ بِقَدْرِ مَا سَمَّتْهُ فَقَطْ إنْ سَمَّتْ شَيْئًا اهـ.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الزِّيَادَةَ تَوَلَّدَتْ إلَخْ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ فِيمَا لَوْ زَادَ مَهْرُ الْمِثْلِ كَخَمْسَةَ عَشَرَ عَلَى مُسَمَّاهَا كَعَشَرَةٍ وَنَقَصَ عَنْ مُسَمَّاهُ كَعِشْرِينَ فَإِنَّ جَمِيعَ الزِّيَادَةِ عَلَى مُسَمَّاهَا لَيْسَتْ مُتَوَلِّدَةً مِنْ ضَمَانِهِ بَلْ إنَّمَا هِيَ التَّفَاوُتُ بَيْنَ مَهْرِ الْمِثْلِ وَمُسَمَّاهُ أَيْ كَخَمْسَةٍ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ.

(قَوْلُهُ أَوْ قَالَ مِنْ مَالِي) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَقَالَ مِنْ مَالِهَا.

(قَوْلُهُ أَوْ لَمْ يَنْوِهَا) أَيْ أَوْ أَطْلَقَهُ وَلَمْ يَنْوِهَا اهـ سم.

(قَوْلُهُ وَإِنْ نَوَاهَا) أَيْ وَإِنْ أَطْلَقَ وَلَمْ يُضِفْ إلَيْهِ وَلَا إلَيْهَا وَقَدْ نَوَاهَا كَمَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَيَتَحَصَّلُ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ فِيمَا إذَا زَادَ عَلَى مُقَدَّرِهَا أَوْ ذَكَرَ غَيْرَ جِنْسِهِ إنْ أَضَافَ إلَى مَالِهَا وَصَرَّحَ بِوَكَالَتِهَا لَمْ يُطَالَبْ إلَّا إنْ ضَمِنَ وَإِنْ أَطْلَقَ فَلَمْ يُضِفْ إلَيْهِ وَلَا إلَيْهَا وَقَدْ نَوَاهَا طُولِبَ بِمُسَمَّاهُ وَإِنْ زَادَ عَلَى مَا سَمَّتْهُ وَإِنْ لَمْ يَضْمَنْ وَهَكَذَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ الْفَرْقُ أَيْ بَيْنَ نِيَّةِ الْإِضَافَةِ إلَى الزَّوْجَةِ وَبَيْنَ التَّصْرِيحِ بِهَا بِحَسَبِ نَفْسِ الْأَمْرِ اهـ سم أَقُولُ وَأَشَارَ إلَى الْفَرْقِ شَرْحًا

عَلَيْهِ مَا يُوَافِقُ ذَلِكَ.

(قَوْلُهُ وَالْحَاصِلُ إلَى قَوْلِهِ وَقَدْ يُشْكِلُ) لَمْ يَذْكُرْهُ م ر بَلْ اقْتَصَرَ عَلَى مَا كَانَ مَكَانَ هَذَا وَضَرَبَ عَلَيْهِ الشَّارِحُ أَيْ وَهُوَ كَمَا قَالَ الْغَزَالِيُّ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَنْوِيَهَا وَأَنْ لَا وَرُدَّ بِجَزْمِ إمَامِهِ بِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَنْوِهَا نَزَلَ الْخُلْعُ عَلَيْهِ وَصَارَ خُلْعَ أَجْنَبِيٍّ وَلَا طَلَبَ عَلَيْهَا وَقَالَ إنَّهُ بَيَّنَ الْإِشْكَالَ فِيهِ وَسَيَأْتِي لِذَلِكَ تَتِمَّةٌ فِي نَظِيرَةِ هَذِهِ وَلَا يُطَالِبُ وَكِيلُهَا بِمَا لَزِمَهَا إلَّا إنْ ضَمِنَ كَأَنْ قَالَ عَلَيَّ؛ لِأَنَّهُ ضَامِنٌ فَيُطَالَبُ بِهِ؛ لِأَنَّ الْخُلْعَ يَسْتَقِلُّ بِهِ الْأَجْنَبِيُّ فَأَثَّرَ الضَّمَانُ فِيهِ بِمَعْنَى الِالْتِزَامِ وَإِنْ تَرَتَّبَ عَلَى إضَافَةٍ فَاسِدَةٍ وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِمْ لِتَصْرِيحِهِ بِالْوَكَالَةِ أَنَّ فَائِدَةَ قَوْلِهِمْ بِوَكَالَتِهَا الْمَذْكُورِ فِي الْمَتْنِ عَدَمُ مُطَالَبَتِهِ حِينَئِذٍ لَا غَيْرُ لِمَا عُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ مِنْ الْوُقُوعِ فِي الْكُلِّ وَأَنَّ التَّفْصِيلَ فِي اللُّزُومِ إنَّمَا هُوَ بَيْنَ الْإِضَافَةِ إلَيْهَا أَوْ إلَيْهِ وَالْإِطْلَاقِ سَوَاءٌ أَذَكَرَ الْوَكَالَةَ فِي الْكُلِّ أَوْ لَا وَقَدْ يُشْكِلُ عَلَى مَا مَرَّ مَا تَقَرَّرَ مِنْ الْوَكَالَةِ إلَخْ (قَوْلُهُ وَلَا يُطَالَبُ) هَلَّا طُولِبَ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ يُطَالَبُ وَيُجَابُ بِمَا يَأْتِي مِنْ الْفَرْقِ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ وَلِأَجْنَبِيٍّ تَوْكِيلُهَا فَتَتَخَيَّرُ هِيَ.

(قَوْلُهُ إلَّا إنْ ضَمِنَ إلَخْ) كَذَا فِي الرَّوْضِ.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الزِّيَادَةَ تَوَلَّدَتْ مِنْ ضَمَانِهِ) هَكَذَا إلَى هُنَا كَانَ مُرَادَهُ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ وَالْحَاصِلُ إلَى هُنَا فَلْيُرَاجَعْ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ مُرَادَهُ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ إلَّا إنْ ضَمِنَ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ كَذَا فِي الرَّوْضِ وَهَذَا أَقْرَبُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ.

(قَوْلُهُ أَوْ قَالَ مِنْ مَالِي أَوْ لَمْ يَنْوِهَا) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَإِنْ أَضَافَ الْخُلْعَ إلَى نَفْسِهِ أَوْ أَطْلَقَهُ وَلَمْ يَنْوِهَا فَهُوَ كَالْأَجْنَبِيِّ إلَخْ فَقَوْلُ الشَّارِحِ أَوْ لَمْ يَنْوِهَا مَعْنَاهُ أَوْ أَطْلَقَهُ وَلَمْ يَنْوِهَا.

(قَوْلُهُ وَإِنْ نَوَاهَا) أَيْ وَإِنْ أَطْلَقَ وَلَمْ يُضِفْ إلَيْهِ وَلَا إلَيْهَا وَقَدْ نَوَاهَا كَمَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَيَتَحَصَّلُ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ فِيمَا إذَا زَادَ عَلَى مُقَدَّرِهَا أَوْ ذَكَرَ غَيْرَ جِنْسِهَا إنْ أَضَافَ إلَى مِلْكِهَا وَصَرَّحَ بِوَكَالَتِهَا لَمْ يُطَالَبْ إلَّا إنْ ضَمِنَ وَإِنْ أَطْلَقَ فَلَمْ يُضِفْ إلَيْهِ وَلَا إلَيْهَا وَقَدْ نَوَاهَا طُولِبَ بِمَا سَمَّاهُ وَإِنْ زَادَ عَلَى مَا سَمَّتْهُ وَإِنْ لَمْ يَضْمَنْ وَهَكَذَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ الْفَرْقُ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَإِذَا غَرِمَ

ص: 474

مُسَمَّاهَا وَهِيَ بِمَا سَمَّتْهُ كَمَا لَوْ أَضَافَ لَهَا مُسَمَّاهَا وَلَهُ الزَّائِدُ عَلَيْهِ فَإِنْ غَرِمَ الْكُلَّ رَجَعَ عَلَيْهَا بِمُسَمَّاهَا وَفِيمَا إذَا أَطْلَقَتْ التَّوْكِيلَ لَيْسَ عَلَيْهَا إلَّا مَهْرُ الْمِثْلِ فَإِنْ سَمَّى أَزْيَدَ لَزِمَهُ الزَّائِدُ فَإِنْ غَرِمَ الْكُلَّ رَجَعَ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَقَدْ يُشْكِلُ عَلَى مَا تَقَرَّرَ مِنْ التَّفْصِيلِ فِي مُطَالَبَةِ الْوَكِيلِ هُنَا مَا مَرَّ فِي الْوَكَالَةِ مِنْ مَطَالِبِ وَكِيلِ الشِّرَاءِ فِي الذِّمَّةِ مُطْلَقًا إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ أَصْلَ الشِّرَاءِ يُمْكِنُ وُقُوعُهُ لَهُ بِخِلَافِهِ هُنَا.

(وَيَجُوزُ) أَيْ يَحِلُّ وَيَصِحُّ (تَوْكِيلُهُ) أَيْ الزَّوْجِ فِي الْخُلْعِ (ذِمِّيًّا) وَحَرْبِيًّا وَإِنْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ مُسْلِمَةً؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُخَالِعُ الْمُسْلِمَةَ فِيمَا لَوْ أَسْلَمَتْ أَوْ تَخَلَّفَ ثُمَّ أَسْلَمَ فَإِنَّهُ يُحْكَمُ بِصِحَّةِ الْخُلْعِ. (وَعَبْدًا وَمَحْجُورًا عَلَيْهِ بِسَفَهٍ) وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ السَّيِّدُ وَالْوَلِيُّ إذْ لَا عُهْدَةَ تَتَعَلَّقُ بِوَكِيلِهِ بِخِلَافِ وَكِيلِهَا عَلَى مَا مَرَّ فِيهِ (وَلَا يَجُوزُ) أَيْ لَا يَصِحُّ (تَوْكِيلُ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ) بِسَفَهٍ وَمِثْلُهُ الْعَبْدُ هُنَا أَيْضًا (فِي قَبْضِ الْعِوَضِ) الْعَيْنَ وَالدَّيْنَ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَهْلًا لَهُ فَإِنْ فَعَلَ وَقَبَضَ بَرِئَ الْمُخَالِعُ بِالدَّفْعِ لَهُ وَكَانَ الزَّوْجُ هُوَ الْمُضَيِّعُ لِمَالِهِ بِإِذْنِهِ فِي الدَّفْعِ إلَيْهِ فَإِنْ قُلْت مَا فِي الذِّمَّةِ لَا يَتَعَيَّنُ إلَّا بِقَبْضٍ صَحِيحٍ وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ قَبْضَ السَّفِيهِ بَاطِلٌ فَكَيْفَ بَرِئَ مِنْهُ الْمُخَالِعُ قُلْت الْكَلَامُ فِي مَقَامَيْنِ صِحَّةُ قَبْضِهِ وَالصَّوَابُ عَدَمُ صِحَّتِهِ وَبَرَاءَةُ ذِمَّتِهَا وَالْقِيَاسُ بَرَاءَتُهَا؛ لِأَنَّ تِلْكَ الْعِلَّةَ مَوْجُودَةٌ فِي قَبْضِهِ مِنْهَا بِإِذْنِ وَلِيِّهِ وَمَعَ ذَلِكَ قَالُوا تَبْرَأُ فَكَذَا هُنَا ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا قَالَ الْإِطْلَاقُ هُوَ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ ابْنِ الرِّفْعَةِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ الْأَقْرَبُ إلَى الْمَنْقُولِ إذَا أَذِنَ الزَّوْجُ لِلسَّفِيهِ.

(قَوْلُ الْمُحَشِّي فِي نُسْخَةٍ بَعْدَهُ إلَخْ نُسَخُ الشَّارِحِ الَّتِي بِأَيْدِينَا كَمَا تَرَى)

فِي الْمَنْهَجِ وَالرَّوْضِ فِي التَّعْلِيلِ بِأَنَّ صَرْفَ اللَّفْظِ الْمُطْلَقِ إلَيْهِ مُمْكِنٌ اهـ.

(قَوْلُهُ وَهِيَ بِمَا سَمَّتْهُ) وَاضِحٌ أَنَّ مَحَلَّهُ فِي مُسَمَّاهُ الزَّائِدِ مِنْ الْجِنْسِ أَمَّا غَيْرُهُ فَيَنْبَغِي أَنْ تُعْتَبَرَ قِيمَتُهُ فَإِنْ زَادَتْ عَلَى مُسَمَّاهَا أَوْ سَاوَتْهُ اقْتَصَرَ أَيْ فِي مُطَالَبَتِهَا عَلَيْهِ أَيْ مُسَمَّاهَا وَإِنْ نَقَصَتْ عَنْهُ أُخِذَ مِنْهُ أَيْ مُسَمَّاهَا بِقَدْرِهَا هَذَا مَا ظَهَرَ لِي وَلَمْ أَرَ فِيهِ شَيْئًا وَعَلَيْهِ فَهَلْ لِلزَّوْجِ مُطَالَبَتُهَا أَيْضًا كَمَا يَقْتَضِيهِ إطْلَاقُهُمْ أَوْ يَقْتَصِرُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ عَلَى مُطَالَبَةِ الْوَكِيلِ وَيَكُونُ مَحَلُّ التَّخْيِيرِ الْمُشْعِرِ بِهِ كَلَامُهُمْ عِنْدَ اتِّحَادِ الْجِنْسِ؛ لِأَنَّ وَاجِبَهُ مُغَايِرٌ لِمَا الْتَزَمَتْهُ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ.

(قَوْلُهُ بِمَا سَمَّتْهُ) أَيْ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِهِ.

(قَوْلُهُ مَا تَقَرَّرَ مِنْ التَّفْصِيلِ) أَيْ حَيْثُ شَرَطَ فِي مُطَالَبَتِهِ حَيْثُ أَضَافَ إلَى مَالِهَا وَصَرَّحَ بِوَكَالَتِهَا أَنْ يَضْمَنَ وَلَمْ يَشْرِطْ ذَلِكَ فِيمَا لَوْ أَطْلَقَ وَلَمْ يُضِفْ الْخُلْعَ إلَيْهِ وَلَا إلَيْهَا لَكِنَّهُ نَوَاهَا اهـ سم.

(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) كَانَ الْمُرَادُ سَوَاءٌ ضَمِنَ أَوْ لَا اهـ سم (قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ إلَخْ) وَيُفَرَّقُ أَيْضًا بِأَنَّهُ ثَمَّ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَا يُقَابِلُ الثَّمَنَ فَلَا ضَرَرَ عَلَيْهِ فِي تَغْرِيمِهِ بِخِلَافِهِ هُنَا اهـ سَيِّدْ عُمَرْ.

. (قَوْلُهُ أَيْ يَحِلُّ) إلَى قَوْلِهِ فَإِنْ قُلْت فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ الْكَافِرَ.

(قَوْلُهُ وَتَخَلَّفَ) أَيْ وَخَالَعَهَا فِي حَالَةِ التَّخَلُّفِ اهـ رَشِيدِيٌّ.

(قَوْلُهُ بِخِلَافِ وَكِيلِهَا إلَخْ) كَأَنَّهُ إشَارَةٌ إلَى التَّفْصِيلِ السَّابِقِ فِي مُطَالَبَةِ وَكِيلِهَا وَسَيَأْتِي قَرِيبًا فِي الشَّرْحِ حُكْمُ وَكِيلِهَا إذَا كَانَ سَفِيهًا وَأَنَّهُ إذَا أَضَافَ الْمَالَ إلَيْهَا بَانَتْ وَلَزِمَهَا الْمَالُ وَلَا يُطَالِبُ الْوَكِيلَ اهـ سم.

(قَوْلُهُ عَلَى مَا مَرَّ إلَخْ) أَيْ آنِفًا. (قَوْلُهُ أَيْ وَلَا يَصِحُّ) يَنْبَغِي وَلَا يَحِلُّ؛ لِأَنَّهُ تَعَاطِي عَقْدٍ فَاسِدٍ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ (قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ الْعَبْدُ إلَخْ) أَيْ بِلَا إذْنِ الْوَلِيِّ وَالسَّيِّدِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَمَّا بِالْإِذْنِ فَيَصِحُّ كَمَا يَصِحُّ قَبْضُ السَّفِيهِ لِنَفْسِهِ بِهِ كَمَا مَرَّ عَنْ الْحَنَّاطِيِّ انْتَهَى اهـ سم وَسَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ مَا يُوَافِقُهُ.

(قَوْلُهُ بَرِئَ الْمُخَالِعُ وَكَانَ الزَّوْجُ إلَخْ) كَذَا نَقَلَاهُ وَأَقَرَّاهُ أَيْضًا لَكِنْ حَمَلَهُ السُّبْكِيُّ وَابْنُ الرِّفْعَةِ عَلَى عِوَضٍ مُعَيَّنٍ أَوْ غَيْرِ مُعَيَّنٍ وَعَلَّقَ الطَّلَاقَ بِدَفْعِهِ وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ الْقَبْضُ إذْ مَا فِيهَا أَيْ الذِّمَّةِ لَا يَتَعَيَّنُ إلَّا بِقَبْضٍ صَحِيحٍ فَإِذَا تَلِفَ كَانَ عَلَى الْمُلْتَزِمِ وَبَقِيَ حَقُّ الزَّوْجِ فِي ذِمَّتِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَقُولُ وَلَوْ فَصَلَ بَيْنَ كَوْنِ الْمُخْتَلِعِ عَالِمًا بِسَفَهِهِ فَيَبْقَى الْحَقُّ فِي ذِمَّتِهِ لِتَقْصِيرِهِ أَوْ جَاهِلًا بِهِ فَلَا يَبْقَى إذْ لَا تَقْصِيرَ مِنْهُ وَإِنَّمَا التَّقْصِيرُ مِنْ الزَّوْجِ لَكَانَ لَهُ وَجْهٌ وَجِيهٌ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ قَالَ ع ش قَوْلُهُ كَذَا نَقَلَاهُ إلَخْ مُعْتَمَدٌ اهـ.

(قَوْلُهُ وَكَانَ الزَّوْجُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى بَرِئَ الْمُخَالِعُ.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّ تِلْكَ الْعِلَّةَ) وَهِيَ قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَيْسَ أَهْلًا لَهُ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ تِلْكَ الْعِلَّةَ مَوْجُودَةٌ إلَخْ) قَدْ يَمْنَعُ وُجُودَهَا مَعَ إذْنِ الْوَلِيِّ اهـ سم (قَوْلُهُ فَكَذَا هُنَا) بَلْ مَا هُنَا أَوْلَى بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْوَلِيَّ ثَمَّ مُتَعَدٍّ بِالْإِذْنِ وَمَعَ ذَلِكَ اُعْتُدَّ بِهِ وَالزَّوْجُ هُنَا غَيْرُ مُتَعَدٍّ بِتَصَرُّفِهِ فِي مَالِهِ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ.

(قَوْلُهُ الْإِطْلَاقُ) أَيْ إطْلَاقُ بَرَاءَةِ الْمُخَالِعِ الشَّامِلُ لِلْمُعَيَّنِ وَغَيْرِهِ وَلِمَا يَأْذَنُ الْوَلِيُّ وَبِدُونِهِ (قَوْلُهُ اقْتَضَاهُ كَلَامُ ابْنِ الرِّفْعَةِ) كَأَنَّهُ اخْتَلَفَ كَلَامُهُ إذْ هَذَا

هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ أَيْ مَسْأَلَةُ الْإِطْلَاقِ وَفِي مَسْأَلَةِ الضَّمَانِ رَجَعَ عَلَيْهَا لَكِنْ بِقَدْرِ مَا سَمَّتْهُ فَقَطْ إنْ سَمَّتْ شَيْئًا اهـ.

(قَوْلُهُ مَا تَقَرَّرَ مِنْ التَّفْصِيلِ) أَيْ حَيْثُ شَرَطَ فِي مُطَالَبَتِهِ حَيْثُ أَضَافَ إلَى مَالِهَا وَصَرَّحَ بِوَكَالَتِهَا أَنْ يَضْمَنَ وَلَمْ يَشْرِطْ ذَلِكَ فِيمَا إذَا أَطْلَقَ فَلَمْ يُضِفْ الْخُلْعَ إلَيْهِ وَلَا إلَيْهَا لَكِنَّهُ نَوَاهَا.

(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) كَانَ الْمُرَادَ سَوَاءٌ ضَمِنَ أَوْ لَا.

. (قَوْلُهُ بِخِلَافِ وَكِيلِهَا إلَخْ) كَأَنَّهُ إشَارَةٌ إلَى التَّفْصِيلِ السَّابِقِ فِي مُطَالَبَةِ وَكِيلِهَا وَسَيَأْتِي قَرِيبًا فِي الشَّرْحِ حُكْمُ وَكِيلِهَا إذَا كَانَ سَفِيهًا وَأَنَّهُ إذَا أَضَافَ إلَيْهَا بَانَتْ وَلَزِمَهَا الْمَالُ وَلَا يُطَالَبُ الْوَكِيلُ.

(قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ الْعَبْدُ هُنَا) أَيْ بِلَا إذْنِ الْوَلِيِّ وَالسَّيِّدِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَمَّا بِالْإِذْنِ فَيَصِحُّ كَمَا يَصِحُّ قَبْضُ السَّفِيهِ لِنَفْسِهِ بِهِ كَمَا مَرَّ عَنْ الْحَنَّاطِيِّ اهـ.

(قَوْلُهُ وَكَانَ الزَّوْجُ هُوَ الْمُضَيِّعُ لِمَالِهِ) فِي نُسْخَةٍ بَعْدَهُ بِإِذْنِهِ فِي الدَّفْعِ إلَيْهِ الظَّاهِرُ أَنَّ مَا فِي هَذِهِ النُّسْخَةِ عِوَضٌ بَعْدَهُ فِي الشَّرْحِ إلَى الْمَتْنِ فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنْ قُلْت مَا فِي الذِّمَّةِ لَا يَتَعَيَّنُ إلَّا بِقَبْضٍ صَحِيحٍ وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ قَبْضَ السَّفِيهِ بَاطِلٌ فَكَيْفَ بَرِئَ بِهِ الْمُخَالِعُ قُلْت الْكَلَامُ فِي مَقَامَيْنِ صِحَّةُ قَبْضِهِ وَالصَّوَابُ عَدَمُ صِحَّتِهِ وَبَرَاءَةُ ذِمَّتِهَا وَالْقِيَاسُ بَرَاءَتُهَا؛ لِأَنَّ تِلْكَ الْعِلَّةَ مَوْجُودَةٌ فِي قَبْضِهِ مِنْهَا بِإِذْنِ وَلِيِّهِ وَمَعَ ذَلِكَ قَالُوا تَبْرَأُ فَكَذَا هُنَا ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا قَالَ الْإِطْلَاقُ هُوَ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ ابْنِ الرِّفْعَةِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ الْأَقْرَبُ إلَى الْمَنْقُولِ إذَا أَذِنَ الزَّوْجُ لِلسَّفِيهِ مَثَلًا كَإِذْنِ وَلِيِّهِ لَهُ وَوَلِيِّهِ لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي قَبْضِ دَيْنٍ لَهُ فَقَبَضَهُ اُعْتُدَّ بِهِ كَمَا نَقَلَهُ الْأَصْلُ عَنْ تَرْجِيحِ الْحَنَّاطِيِّ انْتَهَتْ وَيَجُوزُ أَيْضًا تَوْكِيلُهَا كَافِرًا وَعَبْدًا اهـ مَا فِي هَذِهِ النُّسْخَةِ وَقَوْلُهُ فِيهِ؛ لِأَنَّ تِلْكَ الْعِلَّةَ مَوْجُودَةٌ إلَخْ قَدْ يَمْنَعُ وُجُودَهَا مَعَ إذْنِ الْوَلِيِّ اهـ

ص: 475