الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْعَقْدِ أَيْ وَلَمْ يَقْصِدْ التَّبَرُّعَ ثُمَّ وَقَعَ الْإِعْرَاضُ مِنْهَا أَوْ مِنْهُ رَجَعَ بِمَا وَصَلَهَا مِنْهُ كَمَا أَفَادَهُ كَلَامُ الْبَغَوِيّ وَاعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَنَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ الرَّافِعِيِّ أَيْ اقْتِضَاءً يَقْرُبُ مِنْ الصَّرِيحِ وَعِبَارَةُ قَوَاعِدِهِ خَطَبَ امْرَأَةً فَأَجَابَتْهُ فَحَمَلَ إلَيْهِمْ هَدِيَّةً ثُمَّ لَمْ يَنْكِحْهَا رَجَعَ بِمَا سَاقَهُ إلَيْهَا لِأَنَّهُ سَاقَهُ بِنَاءً عَلَى إنْكَاحِهِ وَلَمْ يَحْصُلْ ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الصَّدَاقِ وَعَجِيبٌ مِمَّنْ يَنْقُلُ ذَلِكَ عَنْ فَتَاوَى ابْنِ رَزِينٍ أَيْ وَقَدْ بَانَ أَنْ لَا عَجَبَ لِأَنَّ ابْنَ رَزِينٍ ذَكَرَهُ صَرِيحًا وَالرَّافِعِيُّ اقْتِضَاءً كَمَا تَقَرَّرَ ثُمَّ قَالَ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الْمُهْدَى مِنْ جِنْسِ الصَّدَاقِ أَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ انْتَهَتْ مُلَخَّصَةً وَيُوَافِقُهُ قَوْلُ الرَّوْضَةِ لَوْ دَفَعَ لِزَوْجَتِهِ مَالًا وَزَعَمَ أَنَّهُ صَدَاقٌ فَقَالَتْ بَلْ هَدِيَّةٌ فَإِنْ اخْتَلَفَا فِي كَيْفِيَّةِ لَفْظِهِ أَوْ قَصْدِهِ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ اهـ وَذَلِكَ لِأَنَّ فِي كُلٍّ مِنْ الصُّورَتَيْنِ قَرِينَةً ظَاهِرَةً عَلَى صِدْقِهِ أَمَّا الْأُولَى فَلِأَنَّ قَرِينَةَ سَبْقِ الْخِطْبَةِ تَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ إنَّمَا بَعَثَ أَوْ دَفَعَ إلَيْهَا لِتَتِمَّ تِلْكَ الْخِطْبَةُ وَلَمْ تَتِمَّ وَبِهَذَا يُفَرَّقُ بَيْنَ هَذِهِ وَقَوْلِ الرَّوْضَةِ أَيْضًا لَوْ بَعَثَ لِغَيْرِ دَائِنِهِ شَيْئًا وَزَعَمَ أَنَّهُ بِعِوَضٍ وَقَالَ الْمَدْفُوعُ إلَيْهِ بَلْ صَدَقَةٌ صُدِّقَ الْمَدْفُوعُ إلَيْهِ اهـ أَيْ لِأَنَّهُ لَا قَرِينَةَ هُنَا تُصَدِّقُ الدَّافِعَ بَلْ الْمَدْفُوعَ إلَيْهِ لِأَنَّ الْغَالِبَ فِي الدَّفْعِ وَالْإِرْسَالِ لِغَيْرِ الدَّائِنِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ عِوَضٍ أَنَّهُ تَبَرُّعٌ وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَقَرِينَةُ وُجُودِ الدَّيْنِ مَعَ غَلَبَةِ قَصْدِ بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ تُؤَكِّدُ صِدْقَ الدَّافِعِ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ قَوْلُ الرَّوْضَةِ لَوْ اخْتَلَفَ الْمُضْطَرُّ وَالْمَالِكُ فَقَالَ أَطْمَعْتُك بِعِوَضٍ فَقَالَ بَلْ مَجَّانًا صُدِّقَ الْمَالِكُ اهـ وَذَلِكَ حَمْلًا لِلنَّاسِ عَلَى هَذِهِ الْمَكْرُمَةِ الْعَظِيمَةِ وَلِأَنَّ الضَّرُورَاتِ يُغْتَفَرُ فِيهَا مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي غَيْرِهَا هَذَا مَا يُتَّجَهُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ هَذِهِ الْمَسَائِلِ فَتَأَمَّلْهُ وَلَا تَغْتَرَّ بِمَنْ أَشَارَ لِلْجَمْعِ بِالْفَرْقِ بَيْنَ الدَّفْعِ وَالْإِرْسَالِ لِأَنَّهُ لَا وَجْهَ لَهُ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ وَلَوْ دَفَعَ بِخُطُوبَتِهِ وَقَالَ جَعَلْته مِنْ الصَّدَاقِ الَّذِي سَيَجِبُ بِالْعَقْدِ أَوْ مِنْ الْكِسْوَةِ الَّتِي سَتَجِبُ بِالْعَقْدِ وَالتَّمَكُّنِ وَقَالَتْ بَلْ هَدِيَّةٌ فَاَلَّذِي يُتَّجَهُ تَصْدِيقُهَا إذْ لَا قَرِينَةَ هُنَا عَلَى صِدْقِهِ فِي قَصْدِهِ وَلَوْ طَلَّقَ فِي مَسْأَلَتِنَا بَعْدَ الْعَقْدِ لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ كَمَا رَجَّحَهُ الْأَذْرَعِيُّ خِلَافًا لِلْبَغَوِيِّ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَعْطَى لِأَجْلِ الْعَقْدِ وَقَدْ وُجِدَ
فَصْلٌ فِي وَلِيمَةِ الْعُرْسِ مِنْ الْوَلْمِ وَهُوَ الِاجْتِمَاعُ وَهِيَ أَعْنِي الْوَلِيمَةَ اسْمٌ لِكُلِّ دَعْوَةٍ أَوْ طَعَامٍ يُتَّخَذُ لِحَادِثِ سُرُورٍ أَوْ غَيْرِهِ. .
(وَلِيمَةُ الْعُرْسِ)
أَوْ إلَى أَهْلِهَا (قَوْلُهُ ثُمَّ وَقَعَ الْإِعْرَاضُ) الظَّاهِرُ مِمَّا مَرَّ آنِفًا وَمَا يَأْتِي كَالْإِعْرَاضِ فَيَرْجِعُ الْوَارِثُ (قَوْلُهُ ثُمَّ لَمْ يَنْكِحْهَا) شَامِلٌ لِمَا لَمْ يَنْكِحْهَا الْإِعْرَاضُ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا أَوْ مَوْتٌ لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا فَيَرْجِعُ الْوَارِثُ كَذَا فِي بَعْضِ الْهَوَامِشِ الْمُعْتَبَرَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ أَيْ وَقَدْ بَانَ) إلَى قَوْلِهِ ثُمَّ قَالَ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ رَدًّا لِقَوْلِ الزَّرْكَشِيّ وَعَجِيبٌ إلَخْ وَلِلْإِشَارَةِ إلَى هَذَا زَادَ لَفْظَةَ أَيْ وَإِلَّا فَلَا مَوْقِعَ لَهَا هُنَا.
(قَوْلُهُ ثُمَّ قَالَ) أَيْ الزَّرْكَشِيُّ فِي قَوَاعِدِهِ (قَوْلُهُ انْتَهَتْ) أَيْ عِبَارَةُ الزَّرْكَشِيّ (قَوْلُهُ وَيُوَافِقُهُ إلَخْ) أَيْ مَا مَرَّ عَنْ الْبَغَوِيّ (قَوْلُهُ لَوْ دَفَعَ لِزَوْجَتِهِ إلَخْ) وَتُسْمَعُ دَعْوَى دَفْعِ صَدَاقٍ لِوَلِيِّ مَحْجُورَةٍ لَا إلَى وَلِيِّ رَشِيدَةٍ وَلَوْ بِكْرًا إلَّا إذَا ادَّعَى إذْنَهَا نُطْقًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ) كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَزَادَ الْأَوَّلُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمَدْفُوعُ مِنْ جِنْسِ الصَّدَاقِ اهـ عِبَارَةُ سَيِّد عُمَرَ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ جِنْسِ الصَّدَاقِ أَوْ غَيْرِهِ فَإِذَا حَلَفَ فَإِنْ كَانَ مِنْ جِنْسِ الصَّدَاقِ وَقَعَ عَنْهُ وَإِلَّا فَإِنْ رَضِيَا بِبَيْعِهِ بِالصَّدَاقِ فَذَاكَ وَإِلَّا اسْتَرَدَّهُ وَأَدَّى الصَّدَاقَ فَإِنْ كَانَ تَالِفًا فَلَهُ الْبَدَلُ وَقَدْ يَتَقَاصَّانِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْ جِنْسِ الصَّدَاقِ فَادَّعَى الْمُصَالَحَةَ عَلَيْهِ صُدِّقَتْ بِيَمِينِهَا اهـ أَنْوَارٌ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ مِنْ الصُّورَتَيْنِ) أَيْ صُورَةِ الْمَخْطُوبَةِ وَصُورَةِ الزَّوْجَةِ اهـ سم (قَوْلُهُ صُدِّقَ الْمَدْفُوعُ إلَيْهِ) كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَأَمَّا الثَّانِيَةُ) عَطْفٌ عَلَى وَأَمَّا الْأُولَى وَالْمُرَادُ بِالدَّيْنِ هُنَا الصَّدَاقُ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ) أَيْ قَوْلُ الرَّوْضَةِ لَوْ بَعَثَ إلَخْ (قَوْلُهُ وَذَلِكَ) أَيْ عَدَمُ الْمُنَافَاةِ (قَوْلُهُ وَقَالَ جَعَلْته إلَخْ) أَيْ ثُمَّ اخْتَلَفَا بَعْدَ الدَّفْعِ وَقَالَ إلَخْ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ وَلَوْ طَلَّقَ) أَيْ مَثَلًا فِي مَسْأَلَتِنَا أَيْ مَسْأَلَةِ الْمَخْطُوبَةِ بَعْدَ الْعَقْدِ أَيْ وَلَوْ قَبْلَ الْوَطْءِ (قَوْلُهُ لَمْ يَرْجِعْ إلَخْ) وَلَا يَخْفَى الْوَرَعُ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ أَنَّمَا أَعْطَى إلَخْ)(فُرُوعٌ)
وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي عَيْنِ الْمَنْكُوحَةِ صُدِّقَ كُلٌّ مِنْهُمَا فِيمَا نَفَاهُ بِيَمِينِهِ أَيْ وَلَا نِكَاحَ وَلَوْ قَالَ لِامْرَأَتَيْنِ تَزَوَّجْتُكُمَا بِأَلْفٍ فَقَالَتْ إحْدَاهُمَا بَلْ أَنَا فَقَطْ بِأَلْفٍ تَحَالَفَا وَأَمَّا الْأُخْرَى فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا فِي نَفْيِ النِّكَاحِ وَلَوْ أَصْدَقَهَا جَارِيَةً ثُمَّ وَطِئَهَا عَالِمًا بِالْحَالِ قَبْلَ الدُّخُولِ لَمْ يُحَدَّ لِشُبْهَةِ اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِي أَنَّهَا هَلْ تَمْلِكُ قَبْلَ الدُّخُولِ جَمِيعَ الصَّدَاقِ أَوْ نِصْفَهُ فَقَطْ أَوْ بَعْدَهُ حُدَّ وَلَا يُقْبَلُ دَعْوَى جَهْلِ مَالِكِ الْجَارِيَةَ بِالدُّخُولِ إلَّا مِنْ قَرِيبِ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ أَوْ مِمَّنْ نَشَأَ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
[فَصْلٌ وَلِيمَةُ الْعُرْسِ]
(فَصْلٌ) فِي وَلِيمَةِ الْعُرْسِ. (قَوْلُهُ فِي وَلِيمَةِ الْعُرْسِ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَلِيمَةُ الْعُرْسِ) بِضَمِّ الْعَيْنِ مَعَ ضَمِّ الرَّاءِ وَإِسْكَانِهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ مِنْ الْوَلْمِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَاشْتِقَاقُهَا كَمَا قَالَ الْأَزْهَرِيُّ مِنْ الْوَلْمِ وَهُوَ الِاجْتِمَاعُ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَيْنِ يَجْتَمِعَانِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ الِاجْتِمَاعُ) أَيْ لُغَةً وَقَوْلُهُ وَهِيَ أَيْ شَرْعًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَوْ غَيْرِهِ) يَشْمَلُ الْمَعْمُولَ لِلْحُزْنِ وَبِهِ صَرَّحَ ابْنُ الْمُقْرِي اهـ ع ش وَكَذَا صَرَّحَ بِهِ الْمُغْنِي وَسَيَأْتِي أَيْضًا فِي قَوْلِ الشَّارِحِ ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا إلَخْ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلِيمَةُ الْعُرْسِ سُنَّةٌ) فِي فَتَاوَى الْحَافِظِ السُّيُوطِيّ فِي بَابِ الْوَلِيمَةِ أَنَّهُ وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْ عَمَلِ الْمَوْلِدِ النَّبَوِيِّ فِي شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ مَا حُكْمُهُ مِنْ حَيْثُ الشَّرْعُ وَهَلْ هُوَ مَحْمُودٌ أَوْ مَذْمُومٌ وَهَلْ يُثَابُ فَاعِلُهُ أَوْ لَا قَالَ وَالْجَوَابُ أَنَّ أَصْلَ عَمَلِ الْمَوْلِدِ الَّذِي هُوَ اجْتِمَاعُ النَّاسِ وَقِرَاءَةُ مَا تَيَسَّرَ مِنْ الْقُرْآنِ وَرِوَايَةُ الْأَخْبَارِ الْوَارِدَةِ فِي مَبْدَأِ أَمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمَا وَقَعَ فِي مَوْلِدِهِ مِنْ الْآيَاتِ ثُمَّ يُمَدُّ لَهُمْ سِمَاطٌ يَأْكُلُونَهُ وَيَنْصَرِفُونَ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ عَلَى ذَلِكَ مِنْ الْبِدَعِ الْحَسَنَةِ الَّتِي يُثَابُ عَلَيْهَا صَاحِبُهَا لِمَا فِيهِ مِنْ تَعْظِيمِ قَدْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَإِظْهَارِ الْفَرَحِ وَالِاسْتِبْشَارِ بِمَوْلِدِهِ الشَّرِيفِ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ أَوَّلَ مَنْ أَحْدَثَ فِعْلَ
قَوْلُهُ لِأَنَّ فِي كُلٍّ مِنْ الصُّورَتَيْنِ) أَيْ صُورَةِ الْمَخْطُوبَةِ وَصُورَةِ الزَّوْجَةِ
(فَصْلٌ فِي وَلِيمَةِ الْعُرْسِ)(قَوْلُهُ قِيلَ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ إلَخْ) يُجَابُ بِأَنَّ فِيهِ إفَادَةً أَنَّهَا تُطْلَقُ عَلَى غَيْرِ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ
قِيلَ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهَا حَيْثُ أُطْلِقَتْ وَاخْتَصَّتْ بِهِ وَلَا تَقَعُ عَلَى غَيْرِهِ إلَّا مُقَيَّدَةً اهـ وَيُرَدُّ بِأَنَّهُ غَفْلَةٌ عَنْ تَقْيِيدِهَا كَذَلِكَ فِي الْحَدِيثِ الْآتِي عَلَى أَنَّ هَذَا قَوْلٌ لِبَعْضِ أَهْلِ اللُّغَةِ وَقَالَ آخَرُونَ تَشْمَلُ الْكُلَّ لَكِنَّ الْأَشْهَرَ إطْلَاقُهَا إذَا أُرِيدَ بِهَا وَلِيمَةُ الْعُرْسِ وَتَقْيِيدُهَا إذَا أُرِيدَ بِهَا غَيْرُهُ وَعَلَيْهِ فَلَمْ يَكْتَفِ كَالْحَدِيثِ بِإِطْلَاقِهَا نَظَرًا لِشُمُولِهَا لِلْكُلِّ فَيَحْصُلُ الْإِيهَامُ وَأُطْلِقَتْ فِي الْحَدِيثِ الْآتِي أَيْضًا نَظَرًا لِلْأَشْهَرِ الْمَذْكُورِ فَكُلٌّ مِنْ الْإِطْلَاقِ وَالتَّقْيِيدِ سَائِغٌ خِلَافًا لِمَنْ وَهِمَ فِيهِ فَإِنْ قُلْت شُمُولُهَا لِلْوَضِيمَةِ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ مَا ذُكِرَ عَنْ آخَرِينَ يُنَافِي قَوْلَ الرَّوْضَةِ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ تَقَعُ فِي كُلِّ دَعْوَةٍ تُتَّخَذُ لِسُرُورٍ حَادِثٍ قُلْت لَا مُنَافَاةَ؛ لِأَنَّ هَذَا إطْلَاقٌ فِقْهِيٌّ مِنْ بَعْضِ إطْلَاقَاتِهَا وَالْكَلَامُ إنَّمَا هُوَ فِي الْإِطْلَاقِ اللُّغَوِيِّ عِنْدَ إطْلَاقِ أُولَئِكَ اللُّغَوِيِّينَ وَهُوَ يَشْمَلُ الْكُلَّ وَعِبَارَةُ الْقَامُوسِ وَالْوَلِيمَةُ طَعَامُ الْعُرْسِ أَوْ كُلُّ طَعَامٍ صُنِعَ لِدَعْوَةٍ وَغَيْرِهَا.
ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا اعْتَمَدَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مُخَالِفًا لِشَرْحِ الْبَهْجَةِ أَنَّ الْوَضِيمَةَ مِنْ الْوَلَائِمِ وَأَنَّ التَّعْبِيرَ بِالسُّرُورِ لِلْغَالِبِ (سُنَّةٌ) بَعْدَ عَقْدِ النِّكَاحِ الصَّحِيحِ لِلزَّوْجِ الرَّشِيدِ وَلِوَلِيٍّ غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ جَدِّهِ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ كَمَا يَأْتِي فَلَوْ عَمِلَهَا غَيْرُهُمَا كَأَبِي الزَّوْجَةِ أَوْ هِيَ عَنْهُ فَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّ الزَّوْجَ إنْ أَذِنَ تَأَدَّتْ السُّنَّةُ عَنْهُ فَتَجِبُ الْإِجَابَةُ إلَيْهَا وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ فَلَا خِلَافًا لِمَنْ أَطْلَقَ حُصُولَهَا وَيَظْهَرُ نَدْبُهَا لِسَيِّدِ عَبْدٍ وَلَوْ امْرَأَةً أَذِنَ لَهُ فِي نِكَاحٍ فَنَكَحَ مُؤَكَّدَةً
ذَلِكَ الْمَلِكُ الْمُظَفَّرُ صَاحِبُ أَرْبِيلَ وَأَنَّهُ كَانَ يَحْضُرُ عِنْدَهُ فِي الْمَوْلِدِ النَّبَوِيِّ أَعْيَانُ الْعُلَمَاءِ وَالصُّوفِيَّةِ وَأَنَّ الْحَافِظَ أَبَا الْخَطَّابِ بْنَ دِحْيَةَ صَنَّفَ لَهُ مُجَلَّدًا فِي الْمَوْلِدِ النَّبَوِيِّ سَمَّاهُ التَّنْوِيرُ فِي مَوْلِدِ الْبَشِيرِ النَّذِيرِ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ سُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ حَافِظُ الْعَصْرِ أَبُو الْفَضْلِ أَحْمَدُ بْنُ حَجَرٍ عَنْ عَمَلِ الْمَوْلِدِ فَأَجَابَ بِمَا نَصُّهُ أَصْلُ عَمَلِ الْمَوْلِدِ بِدْعَةٌ لَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ مِنْ السَّلَفِ الصَّالِحِ مِنْ الْقُرُونِ الثَّلَاثَةِ وَلَكِنَّهَا مَعَ ذَلِكَ قَدْ اشْتَمَلَتْ عَلَى مَحَاسِنَ وَضِدِّهَا فَمَنْ تَحَرَّى فِي عَمَلِهَا الْمَحَاسِنَ وَتَجَنَّبَ ضِدَّهَا كَانَ بِدْعَةً حَسَنَةً وَمَنْ لَا فَلَا.
قَالَ: وَقَدْ ظَهَرَ لِي تَخْرِيجُهَا عَلَى أَصْلٍ ثَابِتٍ وَهُوَ مَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَوَجَدَ الْيَهُودَ يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَسَأَلَهُمْ فَقَالُوا هَذَا يَوْمٌ أَغْرَقَ اللَّهُ فِيهِ فِرْعَوْنَ وَنَجَّى مُوسَى فَنَحْنُ نَصُومُهُ شُكْرًا لِلَّهِ تَعَالَى» فَيُسْتَفَادُ مِنْهُ فِعْلُ الشُّكْرِ لِلَّهِ عَلَى مَا مَنَّ بِهِ فِي يَوْمٍ مُعَيَّنٍ مِنْ إسْدَاءِ نِعْمَةٍ أَوْ دَفْعِ نِقْمَةٍ وَيُعَادُ ذَلِكَ فِي نَظِيرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنْ كُلِّ سَنَةٍ وَالشُّكْرُ لِلَّهِ يَحْصُلُ بِأَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ كَالسُّجُودِ وَالصِّيَامِ وَالصَّدَقَةِ وَالتِّلَاوَةِ وَأَيُّ نِعْمَةٍ أَعْظَمُ مِنْ النِّعْمَةِ بِبُرُوزِ هَذَا النَّبِيِّ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَعَلَى هَذَا فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَحَرَّى الْيَوْمَ بِعَيْنِهِ حَتَّى يُطَابِقَ قِصَّةَ مُوسَى فِي يَوْمِ عَاشُورَاءَ وَمَنْ لَمْ يُلَاحِظْ ذَلِكَ لَا يُبَالِي بِعَمَلِ الْمَوْلِدِ فِي أَيِّ يَوْمٍ مِنْ الشَّهْرِ بَلْ تَوَسَّعَ قَوْمٌ فَنَقَلُوهُ إلَى يَوْمٍ مِنْ السَّنَةِ وَفِيهِ مَا فِيهِ هَذَا مَا يَتَعَلَّقُ بِأَصْلِ عَمَلِهِ وَأَمَّا مَا يُعْمَلُ فِيهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَقْتَصِرَ فِيهِ عَلَى مَا يُفْهِمُ الشُّكْرَ لِلَّهِ تَعَالَى مِنْ نَحْوِ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مِنْ التِّلَاوَةِ وَالْإِطْعَامِ وَالصَّدَقَةِ وَإِنْشَادِ شَيْءٍ مِنْ الْمَدَائِحِ النَّبَوِيَّةِ وَالزُّهْدِيَّةِ الْمُحَرِّكَةِ لِلْقُلُوبِ إلَى فِعْلِ الْخَيْرِ وَالْعَمَلِ لِلْآخِرَةِ وَأَمَّا مَا يَتْبَعُ ذَلِكَ مِنْ السَّمَاعِ وَاللَّهْوِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ مُبَاحًا بِحَيْثُ يَتَعَيَّنُ لِلسُّرُورِ بِذَلِكَ الْيَوْمِ لَا بَأْسَ بِإِلْحَاقِهِ بِهِ وَمَهْمَا كَانَ حَرَامًا أَوْ مَكْرُوهًا فَيُمْنَعُ وَكَذَا مَا كَانَ خِلَافَ الْأَوْلَى اهـ.
ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ الْحَافِظَ ابْنَ نَاصِرِ الدِّينِ قَالَ فِي كِتَابِهِ الْمُسَمَّى بِوِرْدِ الصَّادِي فِي مَوْلِدِ الْهَادِي قَدْ صَحَّ أَنَّ أَبَا لَهَبٍ يُخَفَّفُ عَنْهُ عَذَابُ النَّارِ فِي مِثْلِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ لِإِعْتَاقِهِ ثُوَيْبَةَ سُرُورًا بِمِيلَادِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ أَنْشَدَ
إذَا كَانَ هَذَا كَافِرًا جَاءَ ذَمُّهُ
…
وَتَبَّتْ يَدَاهُ فِي الْجَحِيمِ مُخَلَّدَا
أَتَى أَنَّهُ فِي يَوْمِ الِاثْنَيْنِ دَائِمًا
…
يُخَفَّفُ عَنْهُ لِلسُّرُورِ بِأَحْمَدَا
فَمَا الظَّنُّ بِالْعَبْدِ الَّذِي كَانَ عُمْرُهُ
…
بِأَحْمَدَ مَسْرُورًا وَمَاتَ مُوَحِّدَا
انْتَهَى اهـ وَقَدْ أَطَالَ فِي إيضَاحِ الِاحْتِجَاجِ لِكَوْنِ الْمَوْلِدِ مَحْمُودًا مُثَابًا عَلَيْهِ بِشَرْطِهِ مَعَ إيضَاحِ الرَّدِّ عَلَى مَنْ خَالَفَ فِي ذَلِكَ بِمَا يَنْبَغِي اسْتِفَادَتُهُ وَجَعَلَ ذَلِكَ كُلَّهُ مُؤَلَّفًا سَمَّاهُ حُسْنَ الْمَقْصِدِ فِي عَمَلِ الْمَوْلِدِ فَجَزَاهُ اللَّهُ تَعَالَى مَا هُوَ أَهْلُهُ وَكَرَّرَ فِي ذَلِكَ الْمُؤَلَّفِ بَيَانَ انْقِسَامِ الْبِدْعَةِ إلَى الْأَحْكَامِ كُلِّهَا حَتَّى لَا يُنَافِي كَوْنُ عَمَلِ الْمَوْلِدِ بِدْعَةً كَوْنَهُ مَحْمُودًا مُثَابًا عَلَيْهِ اهـ سم.
(قَوْلُهُ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ) أَيْ الْعُرْسِ.
(قَوْلُهُ وَيُرَدُّ إلَخْ) وَقَدْ يُقَالُ مُرَادُ الْقَائِلِ الْإِطْلَاقُ فِي كَلَامِ الْفُقَهَاءِ اهـ سم (قَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ الْآتِي) أَيْ ثَانِيًا (قَوْلُهُ عَلَى أَنَّ هَذَا) أَيْ الِاخْتِصَاصَ اهـ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَتَقْيِيدُهَا إلَخْ) فَيُقَالُ وَلِيمَةُ خِتَانٍ أَوْ غَيْرِهِ.
(قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ) أَيْ الْأَشْهَرُ اهـ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ فَيَحْصُلُ الْإِيهَامُ) أَيْ إيهَامٌ مَعَ انْصِرَافِهَا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ لِوَلِيمَةِ الْعُرْسِ كَمَا هُوَ الْفَرْضُ سم وَلَك أَنْ تَقُولَ الْإِيهَامُ بَاقٍ مَعَ هَذَا الْفَرْضِ؛ لِأَنَّهُ عِبَارَةٌ أَنْ يُوقِعَ فِي الْوَهْمِ شَيْئًا وَلَوْ عَلَى سَبِيلِ الْمَرْجُوحِيَّةِ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ.
(قَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ الْآتِي) أَيْ أَوَّلًا (قَوْلُهُ: لِأَنَّ هَذَا) أَيْ مَا فِي الرَّوْضَةِ.
(قَوْلُهُ مِنْ بَعْضِ إلَخْ) لَعَلَّ الْأَوْلَى مِنْ جُمْلَةِ إطْلَاقَاتِهَا.
(قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ الْإِطْلَاقُ اللُّغَوِيُّ.
(قَوْلُهُ اعْتَمَدَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ) وَاعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي أَيْضًا (قَوْلُهُ أَنَّ الْوَضِيمَةَ إلَخْ) أَيْ شَرْعًا (قَوْلُهُ لِلزَّوْجِ) خَرَجَتْ الزَّوْجَةُ اهـ سم.
(قَوْلُهُ غَيْرُهُمَا) أَيْ غَيْرُ الزَّوْجِ وَوَلِيِّهِ.
(قَوْلُهُ كَأَبِي الزَّوْجَةِ إلَخْ) الْأَوْلَى كَالزَّوْجَةِ وَأَبِيهَا.
(قَوْلُهُ عَنْهُ) أَيْ الزَّوْجِ وَالْبَاءُ مُتَعَلِّقٌ بِعَمَلِهَا (قَوْلُهُ وَلَوْ امْرَأَةً إلَخْ) غَايَةٌ فِي السَّيِّدِ.
(قَوْلُهُ مُؤَكَّدَةٌ) نَعْتٌ لِقَوْلِ الْمَتْنِ سُنَّةٌ ثَمَّ هَذَا إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ فَلَا تَجِبُ الْإِجَابَةُ إلَى وَالْأَفْضَلُ
وَلَوْ مُقَيَّدَةً وَقَدْ يُقَالُ مُرَادُ هَذَا الْقَائِلِ الْإِطْلَاقُ فِي كَلَامِ الْفُقَهَاءِ (قَوْلُهُ بِأَنَّهُ غَفْلَةٌ عَنْ تَقْيِيدِهَا كَذَلِكَ فِي الْحَدِيثِ الْآتِي) قَدْ يُقَالُ هَذَا لَا يُوجِبُ الْغَفْلَةَ (قَوْلُهُ فَيَحْصُلُ الْإِيهَامُ) أَيْ إيهَامٌ مَعَ انْصِرَافِهَا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ لِوَلِيمَةِ الْعُرْسِ كَمَا هُوَ الْفَرْضُ.
(قَوْلُهُ لِلزَّوْجِ) خَرَجَتْ الزَّوْجَةُ وَقَوْلُهُ امْرَأَةً غَايَةٌ لِلسَّيِّدِ
أَكْثَرَ مِنْ سَائِرِ الْوَلَائِمِ الْعَشْرِ الْمَشْهُورَةِ لِثُبُوتِهَا عَنْهُ صلى الله عليه وسلم قَوْلًا وَفِعْلًا وَيَدْخُلُ وَقْتُهَا بِالْعَقْدِ كَمَا تَقَرَّرَ فَلَا تَجِبُ الْإِجَابَةُ لِمَا تَقَدَّمَهُ وَإِنْ اتَّصَلَ بِهَا خِلَافًا لِمَنْ بَحَثَ وُجُوبَهَا حِينَئِذٍ زَاعِمًا أَنَّهَا تُسَمَّى وَلِيمَةَ عُرْسٍ وَلَمْ يُبَالِ بِمُخَالَفَتِهِ لِصَرِيحِ كَلَامِ غَيْرِهِ وَالْأَفْضَلُ فِعْلُهَا عَقِبَ الدُّخُولِ لِلِاتِّبَاعِ وَلَا تَفُوتُ بِطَلَاقٍ وَلَا مَوْتٍ وَلَا بِطُولِ الزَّمَنِ فِيمَا يَظْهَرُ كَالْعَقِيقَةِ وَتَجِبُ الْإِجَابَةُ إلَيْهَا وَإِنْ فُعِلَتْ فِي الْوَقْتِ الْمَفْضُولِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.
(وَفِي قَوْلٍ أَوْ وَجْهٍ)
(قَوْلُهُ مِنْ سَائِرِ الْوَلَائِمِ) وَقَدْ نَظَمَ بَعْضُهُمْ أَسْمَاءَ الْوَلَائِمِ فَقَالَ
وَلِيمَةُ عُرْسٍ ثُمَّ خَرْسُ وِلَادَةٍ
…
عَقِيقَةُ مَوْلُودٍ وَكِيرَةُ ذِي بِنَا
وَضِيمَةُ مَوْتٍ ثُمَّ إعْذَارُ خَاتِنِ
…
نَقِيعَةُ سَفْرٍ وَالْمَآدِبُ لِلثَّنَا
اهـ ابْنُ الْمُقْرِي وَقَوْلُهُ نَقِيعَةُ سَفْرٍ أَيْ لِلْقَادِمِ مِنْ سَفَرِهِ وَقَوْلُهُ وَالْمَآدِبُ أَيْ يُقَالُ لَهَا مَأْدُبَةٌ بِسُكُونِ الْهَمْزَةِ وَضَمِّ الدَّالِ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا سَبَبٌ إلَّا ثَنَاءَ النَّاسِ عَلَيْهِ اهـ ز ي زَادَ الْمُغْنِي عَلَى نَحْوِهِ
والشندخي لِأَمْلَاكٍ فَقَدْ كَمُلَتْ
…
تِسْعًا وَقُلْ لِلَّذِي يُدْرِيهِ فَاعْتَمِدِي
وَأَهْمَلَ النَّاظِمُ عَاشُورَاءَ وَهُوَ الْحِذَاقُ اهـ وَهُوَ مَا يُصْنَعُ لِحِفْظِ الْقُرْآنِ وَخَتْمِ كِتَابٍ.
(قَوْلُهُ الْمَشْهُورَةِ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إنَّ مَحَلَّ نَدْبِ وَلِيمَةِ الْخِتَانِ فِي حَقِّ الذُّكُورِ دُونَ الْإِنَاثِ؛ لِأَنَّهُ يَخْفَى وَيَسْتَحْيِ مِنْ إظْهَارِهِ لَكِنَّ الْأَوْجَهَ اسْتِحْبَابُهُ فِيمَا بَيْنَهُنَّ خَاصَّةً وَأَطْلَقُوا نَدْبَهَا لِلْقُدُومِ مِنْ السَّفَرِ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ فِي السَّفَرِ الطَّوِيلِ لِقَضَاءِ الْعُرْفِ بِهِ أَمَّا مَنْ غَابَ يَوْمًا أَوْ أَيَّامًا يَسِيرَةً إلَى بَعْضِ النَّوَاحِي الْقَرِيبَةِ فَكَالْحَاضِرِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي اهـ.
(قَوْلُهُ وَيَدْخُلُ وَقْتُهَا بِالْعَقْدِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ مَا يَقَعُ مِنْ الدَّعْوَةِ قَبْلَ الْعَقْدِ لِفِعْلِ الْوَلِيمَةِ بَعْدَهُ لَا تَجِبُ فِيهِ الْإِجَابَةُ لِكَوْنِ الدَّعْوَةِ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا وَالظَّاهِرُ الْوُجُوبُ؛ لِأَنَّ الدَّعْوَةَ وَإِنْ تَقَدَّمَتْ فَهِيَ لِفِعْلِ مَا تَحْصُلُ بِهِ السُّنَّةُ وَعَلَيْهِ فَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ الْآتِي وَتَجِبُ الْإِجَابَةُ إلَخْ أَنَّ الْإِجَابَةَ تَجِبُ لَهَا حَيْثُ كَانَتْ تُفْعَلُ بَعْدَ الْعَقْدِ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ وَلَا بِطُولِ الزَّمَنِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ أَدَاءٌ
(قَوْلُهُ وَلَا بِطُولِ الزَّمَنِ فِيمَا يَظْهَرُ) ظَاهِرُهُ أَنَّهَا أَدَاءٌ أَبَدًا وَفِي آخِرِ الْبَابِ مِنْ الدَّمِيرِيِّ مَا نَصُّهُ (تَتِمَّةٌ)
لَمْ يَتَعَرَّضْ الْفُقَهَاءُ لِوَقْتِ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ وَالصَّوَابُ أَنَّهَا بَعْدَ الدُّخُولِ قَالَ الشَّيْخُ وَهِيَ جَائِزَةٌ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ وَوَقْتُهَا مُوَسَّعٌ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْبَغَوِيّ وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا بِمُدَّةِ الزِّفَافِ لِلْبِكْرِ سَبْعًا وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثًا وَبَعْدَ ذَلِكَ تَكُونُ قَضَاءً انْتَهَى وَقَوْلُهُ وَالظَّاهِرُ إلَخْ لَيْسَ مِنْ كَلَامِ السُّبْكِيّ كَمَا يُعْلَمُ بِمُرَاجَعَتِهِ.
(فَائِدَةٌ) فِي فَتَاوَى الْحَافِظِ السُّيُوطِيّ فِي بَابِ الْوَلِيمَةِ سُئِلَ عَنْ عَمَلِ الْمَوْلِدِ النَّبَوِيِّ فِي شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ مَا حُكْمُهُ مِنْ حَيْثُ الشَّرْعُ وَهَلْ هُوَ مَحْمُودٌ أَوْ مَذْمُومٌ وَهَلْ يُثَابُ فَاعِلُهُ أَوْ لَا قَالَ وَالْجَوَابُ عِنْدِي أَنَّ أَصْلَ عَمَلِ الْمَوْلِدِ الَّذِي هُوَ اجْتِمَاعُ النَّاسِ وَقِرَاءَةُ مَا تَيَسَّرَ مِنْ الْقُرْآنِ وَرِوَايَةُ الْأَخْبَارِ الْوَارِدَةِ فِي مَبْدَأِ أَمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمَا وَقَعَ فِي مَوْلِدِهِ مِنْ الْآيَاتِ ثُمَّ يُمَدُّ لَهُمْ سِمَاطٌ يَأْكُلُونَهُ وَيَنْصَرِفُونَ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ عَلَى ذَلِكَ مِنْ الْبِدَعِ الْحَسَنَةِ الَّتِي يُثَابُ عَلَيْهَا صَاحِبُهَا لِمَا فِيهِ مِنْ تَعْظِيمِ قَدْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَإِظْهَارِ الْفَرَحِ وَالِاسْتِبْشَارِ بِمَوْلِدِهِ الشَّرِيفِ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ أَوَّلَ مَنْ أَحْدَثَ فِعْلَ ذَلِكَ الْمَلِكُ الْمُظَفَّرُ صَاحِبُ أَرْبِيلِ وَأَنَّهُ كَانَ يَحْضُرُ عِنْدَهُ فِي الْمَوْلِدِ أَعْيَانُ الْعُلَمَاءِ وَالصُّوفِيَّةِ وَأَنَّ الْحَافِظَ أَبَا الْخَطَّابِ بْنَ دِحْيَةَ صَنَّفَ لَهُ مُجَلَّدًا فِي الْمَوْلِدِ النَّبَوِيِّ سَمَّاهُ التَّنْوِيرَ فِي مَوْلِدِ الْبَشِيرِ النَّذِيرِ ثُمَّ حُكِيَ أَنَّ الشَّيْخَ تَاجَ الدِّينِ عُمَرَ بْنَ عَلِيٍّ اللَّخْمِيَّ السَّكَنْدَرِيَّ الْمَشْهُورَ بِالْفَاكِهَانِيِّ مِنْ مُتَأَخِّرِي الْمَالِكِيَّةِ ادَّعَى أَنَّ عَمَلَ الْمَوْلِدِ بِدْعَةٌ مَذْمُومَةٌ وَأَلَّفَ فِي ذَلِكَ كِتَابًا سَمَّاهُ الْمَوْرِدَ فِي الْكَلَامِ عَلَى عَمَلِ الْمَوْلِدِ ثُمَّ سَرَدَهُ بِرُمَّتِهِ ثُمَّ نَقَدَهُ أَحْسَنَ نَقْدٍ وَرَدَّهُ أَبْلَغَ رَدٍّ فَلِلَّهِ دَرُّهُ مِنْ حَافِظِ إمَامٍ.
ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ سُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ حَافِظُ الْعَصْرِ أَبُو الْفَضْلِ أَحْمَدُ بْنُ حَجَرٍ عَنْ عَمَلِ الْمَوْلِدِ فَأَجَابَ بِمَا نَصُّهُ أَصْلُ عَمَلِ الْمَوْلِدِ بِدْعَةٌ لَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ مِنْ السَّلَفِ الصَّالِحِ مِنْ الْقُرُونِ الثَّلَاثَةِ وَلَكِنَّهَا مَعَ ذَلِكَ قَدْ اشْتَمَلَتْ عَلَى مَحَاسِنَ وَضِدِّهَا فَمَنْ تَحَرَّى فِي عَمَلِهَا الْمَحَاسِنَ وَتَجَنَّبَ ضِدَّهَا كَانَ بِدْعَةً حَسَنَةً وَمَنْ لَا فَلَا قَالَ وَقَدْ ظَهَرَ لِي تَخْرِيجُهَا عَلَى أَصْلٍ ثَابِتٍ وَهُوَ مَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَوَجَدَ الْيَهُودَ يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَسَأَلَهُمْ فَقَالُوا هَذَا يَوْمٌ أَغْرَقَ اللَّهُ فِيهِ فِرْعَوْنَ وَنَجَّى فِيهِ مُوسَى فَنَحْنُ نَصُومُهُ شُكْرًا لِلَّهِ تَعَالَى» فَيُسْتَفَادُ مِنْهُ فِعْلُ الشُّكْرِ لِلَّهِ عَلَى مَا مَنَّ بِهِ فِي يَوْمٍ مُعَيَّنٍ مِنْ إسْدَاءِ نِعْمَةٍ وَدَفْعِ نِقْمَةٍ وَيُعَادُ ذَلِكَ فِي نَظِيرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنْ كُلِّ سَنَةٍ وَالشُّكْرُ لِلَّهِ يَحْصُلُ بِأَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ كَالسُّجُودِ وَالصِّيَامِ وَالصَّدَقَةِ وَالتِّلَاوَةِ وَأَيُّ نِعْمَةٍ أَعْظَمُ مِنْ النِّعْمَةِ بِبُرُوزِ هَذَا النَّبِيِّ الَّذِي هُوَ نَبِيُّ الرَّحْمَةِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَعَلَى هَذَا فَيَنْبَغِي أَنْ يُتَحَرَّى الْيَوْمُ بِعَيْنِهِ حَتَّى يُطَابِقَ قِصَّةَ مُوسَى فِي يَوْمِ عَاشُورَاءَ وَمَنْ لَمْ يُلَاحِظْ ذَلِكَ لَا يُبَالِي بِعَمَلِ الْمَوْلِدِ فِي أَيِّ يَوْمٍ مِنْ الشَّهْرِ بَلْ تَوَسَّعَ قَوْمٌ فَنَقَلُوهُ إلَى يَوْمٍ مِنْ السَّنَةِ وَفِيهِ مَا فِيهِ هَذَا مَا يَتَعَلَّقُ بِأَصْلِ عَمَلِهِ.
وَأَمَّا مَا يُعْمَلُ فِيهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَقْتَصِرَ فِيهِ عَلَى مَا يُفْهِمُ الشُّكْرَ لِلَّهِ تَعَالَى مِنْ نَحْوِ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مِنْ التِّلَاوَةِ وَالْإِطْعَامِ وَالصَّدَقَةِ وَإِنْشَادِ شَيْءٍ مِنْ الْمَدَائِحِ النَّبَوِيَّةِ وَالزُّهْدِيَّةِ الْمُحَرِّكَةِ لِلْقُلُوبِ إلَى
وَصَوَّبَ جَمْعٌ أَنَّهُ قَوْلٌ وَهُوَ الْقِيَاسُ؛ لِأَنَّ مَعَ مُثْبَتِهِ زِيَادَةَ عِلْمٍ (وَاجِبَةٌ) عَيْنًا لِلْخَبَرِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ» وَحَمَلُوهُ عَلَى النَّدْبِ لِخَبَرِ «هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا أَيْ الزَّكَاةِ قَالَا لَا إلَّا أَنْ تَتَطَوَّعَ» وَخَبَرِ «لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ» وَهُمَا صَحِيحَانِ وَلِأَنَّهَا لَوْ وَجَبَتْ لَوَجَبَتْ الشَّاةُ وَلَا قَائِلَ بِهِ وَقَوْلُهُمَا أَقَلُّ الْوَلِيمَةِ لِلْمُتَمَكِّنِ شَاةٌ أَيْ لِلْخَبَرِ مُرَادُهُمَا أَقَلُّ الْكَمَالِ فَيَحْصُلُ أَصْلُ السُّنَّةِ بِأَيِّ شَيْءٍ أَطْعَمَهُ وَلَوْ مُوسِرًا لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ عَنْ أَنَسٍ «مَا أَوْلَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ أَوْلَمَ بِشَاةٍ» وَصَرَّحَ الْجُرْجَانِيُّ بِنَدْبِ عَدَمِ كَسْرِ عَظْمِهَا كَالْعَقِيقَةِ وَقَدْ يُوَجَّهُ بِنَظِيرِ مَا قَالُوهُ ثَمَّ مِنْ أَنَّ فِيهِ تَفَاؤُلًا بِسَلَامَةِ أَخْلَاقِ الزَّوْجَةِ وَأَعْضَائِهَا كَالْوَلَدِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ يُسَنُّ هُنَا فِي الْمَذْبُوحِ مَا يُسَنُّ فِي الْعَقِيقَةِ.
وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهَا لَوْ اتَّحَدَتْ وَتَعَدَّدَتْ الزَّوْجَاتُ وَقَصَدَهَا عَنْهُنَّ كَفَتْ وَفِيهِ نَظَرٌ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّهَا كَالْعَقِيقَةِ فَتَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِهِنَّ مُطْلَقًا فَإِنْ قُلْت هَلْ يُمْكِنُ الْفَرْقُ بِأَنَّ الْعَقِيقَةَ فِدَاءٌ عَنْ النَّفْسِ فَتَعَدَّدَتْ بِعَدَدِهَا بِخِلَافِ الْوَلِيمَةِ قُلْت يُمْكِنُ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْوَلِيمَةِ نَحْوُ ذَلِكَ وَهُوَ بَعِيدٌ وَالظَّاهِرُ أَنَّ سِرَّهَا رَجَاءُ صَلَاحِ الزَّوْجَةِ بِبَرَكَتِهَا فَكَانَتْ كَالْفِدَاءِ عَنْهَا فَلْتَتَعَدَّدْ بِعَدَدِهَا وَيُؤَيِّدُ التَّسْوِيَةَ مَا تَقَرَّرَ عَنْ الْجُرْجَانِيِّ وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ يُنْدَبُ لَهَا إذَا لَمْ يُولِمْ الزَّوْجُ أَنْ تُولِمَ هِيَ رَجَاءَ صَلَاحِ الزَّوْجِ لَهَا كَمَا يُنْدَبُ لِمَوْلُودٍ تَرَكَ وَلِيُّهُ الْعَقَّ عَنْهُ أَنْ يَعُقَّ عَنْ نَفْسِهِ بَعْدَ بُلُوغِهِ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الْوَلَدَ هُوَ الْمَقْصُودُ بِالْعَقِيقَةِ فَلَمْ تَفُتْ بِبُلُوغِهِ بَلْ تَأَكَّدَتْ وَالزَّوْجَةُ لَيْسَتْ هِيَ الْمَقْصُودَةُ بِالْوَلِيمَةِ
أَبَدًا وَفِي الدَّمِيرِيِّ وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا تَنْتَهِي بِمُدَّةِ الزِّفَافِ لِلْبِكْرِ سَبْعًا وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثًا وَبَعْدَ ذَلِكَ تَكُونُ قَضَاءً اهـ سم وَسَيِّدْ عُمَرْ (قَوْلُهُ وَصَوَّبَ) إلَى قَوْلِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ وَهُمَا صَحِيحَانِ) قَدْ يُقَالُ هُمَا عَامَّانِ وَمَا هُنَا خَاصٌّ فَيُقَدَّمُ عَلَيْهِمَا اهـ سم.
(قَوْلُهُ وَلِأَنَّهَا إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى لِخَبَرِ هَلْ عَلَى إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَلِأَنَّهَا لَوْ وَجَبَتْ إلَخْ) هَذَا إنَّمَا يَتَأَتَّى مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ مِمَّا فَسَّرَ بِهِ الْحَدِيثَ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ أَقَلُّ الْكَمَالِ اهـ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَقَوْلُهُمَا أَقَلُّ الْوَلِيمَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَأَقَلُّهَا لِلْمُتَمَكِّنِ شَاةٌ وَلِغَيْرِهِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ قَالَ النَّشَائِيُّ وَالْمُرَادُ أَقَلُّ الْكَمَالِ شَاةٌ لِقَوْلِ التَّنْبِيهِ وَبِأَيِّ شَيْءٍ أَوْلَمَ مِنْ الطَّعَامِ جَازَ هُوَ يَشْمَلُ الْمَأْكُولَ وَالْمَشْرُوبَ الَّذِي يُعْمَلُ فِي حَالِ الْعَقْدِ مِنْ سُكَّرٍ وَغَيْرِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ) أَيْ مِمَّا صَرَّحَ بِهِ الْجُرْجَانِيُّ (قَوْلُهُ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ.
(قَوْلُهُ أَنَّهَا لَوْ اتَّحَدَتْ إلَخْ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ تَعَدَّدَتْ أَسْبَابُهَا فَلَا بُدَّ مِنْ التَّعَدُّدِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَقَصْدُهَا عَنْهُنَّ إلَخْ) فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ أَيْ بِأَنْ أَطْلَقَ اُسْتُحِبَّ التَّعَدُّدُ كَمَا ذَكَرَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ اهـ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ إلَخْ) هَذَا مَرْدُودٌ لِظُهُورِ الْفَرْقِ بِأَنَّهَا جُعِلَتْ فِدَاءً لِلنَّفْسِ بِخِلَافِ مَا هُنَا اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ إلَخْ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي عِبَارَتُهُ لَوْ نَكَحَ أَرْبَعًا هَلْ تُسْتَحَبُّ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ أَوْ يَكْفِي وَاحِدَةٌ عَنْ الْجَمِيعِ أَوْ يَفْصِلُ بَيْنَ الْعَقْدِ الْوَاحِدِ وَالْعُقُودِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فِيهِ نَظَرٌ انْتَهَى وَالْأَوْجَهُ الْأَوَّلُ كَمَا قَالَهُ غَيْرُهُ اهـ.
(قَوْلُهُ أَنَّهَا كَالْعَقِيقَةِ) قَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ أَقَلَّ مَا يَجْرِي عَنْ الْعَقِيقَةِ شَاةٌ وَلَا يُجْزِئُ مَا دُونَهَا وَلَا غَيْرُ الْحَيَوَانِ وَلَا كَذَلِكَ هُنَا وَهَذَا مِمَّا يَقْدَحُ فِي قَوْلِهِ الْآتِي وَيُؤَيِّدُ التَّسْوِيَةَ إلَخْ فَتَأَمَّلْهُ اهـ سم.
(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ قَصَدَهَا عَنْهُنَّ أَوْ لَا.
(قَوْلُهُ وَهُوَ بَعِيدٌ) الضَّمِيرُ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ لَمْ يَكُنْ إلَخْ اهـ سم.
(قَوْلُهُ أَنَّ سِرَّهَا) أَيْ حِكْمَةُ الْوَلِيمَةِ.
(قَوْلُهُ مِنْ ذَلِكَ) أَيْ مِنْ التَّسْوِيَةِ أَوْ مِمَّا تَقَرَّرَ عَنْ الْجُرْجَانِيِّ
فِعْلِ الْخَيْرِ وَالْعَمَلِ لِلْآخِرَةِ وَأَمَّا مَا يَتْبَعُ ذَلِكَ مِنْ السَّمَاعِ وَاللَّهْوِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ مُبَاحًا بِحَيْثُ يَتَعَيَّنُ لِلسُّرُورِ بِذَلِكَ الْيَوْمِ لَا بَأْسَ بِإِلْحَاقِهِ بِهِ وَمَهْمَا كَانَ حَرَامًا أَوْ مَكْرُوهًا فَيَمْتَنِعُ وَكَذَا مَا كَانَ خِلَافَ الْأَوْلَى اهـ اهـ ثُمَّ ذُكِرَ أَنَّ الْحَافِظَ بْنَ نَاصِرِ الدِّينِ فِي كِتَابِهِ الْمُسَمَّى بِوِرْدِ الصَّادِي فِي مَوْلِدِ الْهَادِي قَدْ صَحَّ أَنَّ أَبَا لَهَبٍ يُخَفَّفُ عَنْهُ عَذَابُ النَّارِ فِي مِثْلِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ لِإِعْتَاقِهِ ثُوَيْبَةَ سُرُورًا بِمِيلَادِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ أَنْشَدَ
إذَا كَانَ هَذَا كَافِرًا جَاءَ ذَمُّهُ
…
وَتَبَّتْ يَدَاهُ فِي الْجَحِيمِ مُخَلَّدَا
أَتَى أَنَّهُ فِي يَوْمِ الِاثْنَيْنِ دَائِمًا
…
يُخَفَّفُ عَنْهُ لِلسُّرُورِ لِأَحْمَدَا
فَمَا الظَّنُّ بِالْعَبْدِ الَّذِي كَانَ عُمْرُهُ
…
بِأَحْمَدَ مَسْرُورًا وَمَاتَ مُوَحِّدَا
انْتَهَى وَقَدْ أَطَالَ فِي إيضَاحِ الِاحْتِجَاجِ لِكَوْنِ الْمَوْلِدِ مَحْمُودًا مُثَابًا عَلَيْهِ بِشَرْطِهِ مَعَ إيضَاحِ الرَّدِّ عَلَى مَنْ خَالَفَ فِي ذَلِكَ بِمَا يَنْبَغِي اسْتِفَادَتُهُ وَجَعَلَ ذَلِكَ كُلَّهُ مُؤَلَّفًا سَمَّاهُ حُسْنُ الْمَقْصِدِ فِي عَمَلِ الْمَوْلِدِ فَجَزَاهُ اللَّهُ تَعَالَى مَا هُوَ أَهْلُهُ وَكَرَّرَ فِي ذَلِكَ الْمُؤَلِّفُ بَيَانَ انْقِسَامِ الْبِدْعَةِ إلَى الْأَحْكَامِ كُلِّهَا حَتَّى لَا يُنَافِي كَوْنُ عَمَلِ الْمَوْلِدِ بِدْعَةً كَوْنَهُ مَحْمُودًا مُثَابًا عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ وَهُمَا صَحِيحَانِ) قَدْ يُقَالُ هُمَا عَامَّانِ وَمَا هُنَا خَاصٌّ فَيُقَدَّمُ عَلَيْهِمَا انْتَهَى.
(قَوْلُهُ وَلِأَنَّهَا لَوْ وَجَبَتْ لَوَجَبَتْ الشَّاةُ) فَإِنْ قُلْت كَيْفَ تَصِحُّ هَذِهِ الْمُلَازَمَةُ مَعَ أَنَّ قَوْلَهُ فِي الْحَدِيثِ وَلَوْ بِشَاةٍ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْمَطْلُوبَ أَعَمُّ مِنْ الشَّاةِ قُلْت؛ لِأَنَّ الْمُبَالَغَةَ بِالشَّاةِ تَقْتَضِي أَنَّهَا أَقَلُّ مَا يُجْزِئُ فَلَوْ وَجَبَتْ لَكَانَ أَقَلَّ مَا يُجْزِئُ وَلَوْ وَجَبَتْ لَكَانَ أَقَلُّ الْوَاجِبِ شَاةً وَهُوَ الْمُرَادُ مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَةِ مَعَ أَنَّهُ لَا قَائِلَ بِوُجُوبِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنَّهُ قَدْ يَمْنَعُ الِاقْتِضَاءَ الْمَذْكُورَ أَلَا تَرَى أَنَّهُ قَالَ فِي الْحَدِيثِ «الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» مَعَ إجْزَاءِ مَا دُونَهُ فِي الصَّدَاقِ إلَّا أَنْ يُقَالَ الِاقْتِضَاءُ الْمَذْكُورُ ظَاهِرُ الْمُبَالَغَةِ فَيُعْمَلُ بِهِ إلَّا لِمُعَارِضٍ وَلَمْ يُوجَدْ هُنَا وَوُجِدَ هُنَاكَ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ فَيَحْصُلُ أَصْلُ السُّنَّةِ إلَخْ) فَظَاهِرٌ أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ فِي سَائِرِ الْوَلَائِمِ إلَّا الْعَقِيقَةَ فَإِنَّ أَقَلَّ مَا يُجْزِئُ فِيهَا شَاةٌ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ بَابِهَا.
(قَوْلُهُ بِأَيِّ شَيْءٍ أَطْعَمَهُ) أَيْ وَلَوْ مَشْرُوبًا كَاللَّبَنِ وَمَاءِ السُّكَّرِ وَهَلْ تَحْصُلُ بِالْمَاءِ الْخَالِصِ فِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّهَا كَالْعَقِيقَةِ) قَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ أَقَلَّ مَا يُجْزِئُ عَنْ الْعَقِيقَةِ شَاةٌ وَلَا يُجْزِئُ مَا دُونَهَا وَلَا غَيْرُ الْحَيَوَانِ وَلَا كَذَلِكَ هُنَا وَهَذَا مِمَّا يَقْدَحُ فِي قَوْلِهِ الْآتِي وَيُؤَيِّدُ التَّسْوِيَةَ إلَخْ فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ وَهُوَ بَعِيدٌ) الضَّمِيرُ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ لَمْ يَكُنْ
وَسَكَتُوا عَنْ نَدْبِهَا لِلتَّسَرِّي وَظَاهِرُ مَا جَاءَ عَنْ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم مِنْ التَّرَدُّدِ بَعْدَ وَلِيمَةِ صَفِيَّةَ فِي أَنَّهَا زَوْجَةٌ أَوْ سُرِّيَّةٌ أَنَّهُمْ كَانُوا يَأْلَفُونَهَا لِلسُّرِّيَّةِ وَإِلَّا لَجَزَمُوا بِأَنَّهَا زَوْجَةٌ وَعَلَيْهِ فَلَا فَرْقَ فِيهَا بَيْنَ ذَاتِ الْخَطَرِ وَغَيْرِهَا؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ بِهَا مَا مَرَّ وَهُوَ لَا يَتَقَيَّدُ بِذَاتِ الْخَطَرِ.
وَنَقَلَ ابْنُ الصَّلَاحِ أَنَّ الْأَفْضَلَ فِعْلُهَا لَيْلًا؛ لِأَنَّهَا فِي مُقَابَلَةِ نِعْمَةٍ لَيْلِيَّةٍ وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا} [الأحزاب: 53] وَكَانَ ذَلِكَ لَيْلًا اهـ وَهُوَ مُتَّجَهٌ إنْ ثَبَتَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم فَعَلَهَا لَيْلًا. .
(وَالْإِجَابَةُ إلَيْهَا) بِنَاءٌ عَلَى أَنَّهَا سُنَّةٌ (فَرْضُ عَيْنٍ) لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى إلَيْهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ» وَمَنْ لَمْ يُجِبْ الدَّعْوَةَ أَيْ بِفَتْحِ الدَّالِ وَقَوْلُ قُطْرُبَ بِضَمِّهَا غَلَّطُوهُ فِيهِ كَذَا قَالَهُ جَمْعٌ وَيُنَافِيهِ قَوْلُ الْقَامُوسِ وَتُضَمُّ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ سَبَبَ التَّغْلِيظِ أَنَّ قُطْرُبَ يُوجِبُ الضَّمَّ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُرَادُ وَلِيمَةُ الْعُرْسِ؛ لِأَنَّهَا الْمَعْهُودَةُ عِنْدَهُمْ وَلِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ «إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إلَى وَلِيمَةِ عُرْسٍ فَلْيُجِبْ» وَلَا تَجِبُ إجَابَةٌ لِغَيْرِ وَلِيمَةِ عُرْسٍ وَمِنْهُ وَلِيمَةُ التَّسَرِّي كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَقِيلَ تَجِبُ وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ لَا خِيَارَ فِيهِ (وَقِيلَ) فَرْضُ (كِفَايَةٍ) وَيَصِحُّ الرَّفْعُ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ إظْهَارُ الْحَلَالِ عَنْ السِّفَاحِ وَهُوَ حَاصِلٌ بِحُضُورِ الْبَعْضِ وَيَرِدُ بِفَرْضِ تَسْلِيمِ مَا عَلَّلَ بِهِ بِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى التَّوَاكُلِ (وَقِيلَ سُنَّةٌ) ؛ لِأَنَّهُ تَمْلِيكُ مَالٍ فَلَمْ تَجِبْ وَيَرِدُ بِأَنَّ الْأَكْلَ سُنَّةٌ لَا وَاجِبٌ أَمَّا عَلَى أَنَّهَا وَاجِبَةٌ فَتَجِبُ الْإِجَابَةُ إلَيْهَا قَطْعًا أَيْ بِالشُّرُوطِ الْآتِيَةِ كَمَا اقْتَضَتْهُ عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ.
(وَإِنَّمَا تَجِبُ) الْإِجَابَةُ عَلَى الصَّحِيحِ (أَوْ تُسَنُّ) عَلَى مُقَابِلِهِ أَوْ عِنْدَ فَقْدِ بَعْضِ شُرُوطِ الْوُجُوبِ أَوْ فِي بَقِيَّةِ الْوَلَائِمِ (بِشَرْطِ أَنْ) يَخُصَّهُ بِدَعْوَةٍ وَلَوْ بِكِتَابَةٍ أَوْ رِسَالَةٍ مَعَ ثِقَةٍ أَوْ مُمَيِّزٍ لَمْ يُجَرِّبْ عَلَيْهِ الْكَذِبَ جَازِمَةً
(قَوْلُهُ وَسَكَتُوا) إلَى قَوْلِهِ وَعَلَيْهِ فَلَا فَرْقَ فِي الْمَعْنَى وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَإِنَّمَا تَجِبُ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ لِلتَّسَرِّي) سَيَأْتِي أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي التَّسَرِّي الْإِنْزَالُ وَالْحَجْبُ وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُعْتَبَرَ ذَلِكَ هُنَا بَلْ الْمُعْتَبَرُ فِي طَلَبِ الْوَلِيمَةِ مُجَرَّدُ الْإِعْدَادِ لِلْوَطْءِ وَلَا يَبْعُدُ دُخُولُ وَقْتِ وَلِيمَةِ التَّسَرِّي بِقَصْدِ الْإِعْدَادِ الْمَذْكُورِ قَارَنَ عَقْدَ التَّمَلُّكِ أَوْ تَأَخَّرَ عَنْهُ وَأَنَّهُ لَا يَتَوَقَّفُ دُخُولُهُ عَلَى حُصُولِ الِاسْتِبْرَاءِ كَمَا أَنَّ وَلِيمَةَ الزَّوَاجِ تَدْخُلُ بِالْعَقْدِ وَإِنْ امْتَنَعَ الْوَطْءُ لِنَحْوِ حَيْضٍ سم وع ش (قَوْلُهُ وَإِلَّا لَجَزَمُوا إلَخْ) قَدْ يُقَالُ يَكْفِي فِي التَّرَدُّدِ وَعَدَمِ الْجَزْمِ احْتِمَالُ مَطْلُوبِيَّتِهَا عِنْدَهُمْ فَلَا يَدُلُّ عَلَى الْفَهْمِ إيَّاهَا فَتَأَمَّلْ اهـ سم.
(قَوْلُهُ فِيهَا) أَيْ السُّرِّيَّةِ.
(قَوْلُهُ بَيْنَ ذَاتِ الْخَطَرِ) أَيْ الشَّرَفِ.
(قَوْلُهُ مَا مَرَّ) أَيْ فِي قَوْلِهِ والظَّاهِرُ أَنَّ سِرَّهَا إلَخْ اهـ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ أَنَّ الْأَفْضَلَ إلَخْ) جَرَى عَلَيْهِ فَتْحُ الْمُعِينِ.
(قَوْلُهُ وَكَانَ ذَلِكَ) أَيْ سَبَبُ نُزُولِهِ.
(قَوْلُهُ إنْ ثَبَتَ إلَخْ) أَيْ وَلَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ فَلَا يَتِمُّ الِاسْتِدْلَال عَلَى سَنِّهَا لَيْلًا بِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَعَلَهَا كَذَلِكَ اهـ ع ش.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَالْإِجَابَةُ إلَيْهَا) أَيْ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ فَيَخْرُجُ وَلِيمَةُ التَّسَرِّي فَلَا يَجِبُ الْإِجَابَةُ إلَيْهَا م ر اهـ سم وَيُفِيدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي وَمِنْهُ وَلِيمَةُ التَّسَرِّي إلَخْ.
(قَوْلُهُ إلَيْهَا) أَيْ الْوَلِيمَةِ.
(قَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَقِيلَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَمِنْهُ إلَى وَقِيلَ.
(قَوْلُهُ لَمْ يَجِبْ الدَّعْوَةُ) بِفَتْحِ الدَّالِ اهـ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ وَلِلْخَبَرِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى؛ لِأَنَّهَا إلَخْ (قَوْلُهُ وَمِنْهُ) أَيْ مِنْ الْغَيْرِ اهـ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَقِيلَ تَجِبُ) أَيْ لِغَيْرِ وَلِيمَةِ عُرْسٍ اهـ سم.
(قَوْلُهُ لِإِخْبَارٍ فِيهِ) فَفِي مُسْلِمٍ «مَنْ دُعِيَ إلَى عُرْسٍ أَوْ نَحْوِهِ فَلْيُجِبْ» وَفِي أَبِي دَاوُد «إذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ عُرْسًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ» وَقَضِيَّتُهُمَا وُجُوبُ الْإِجَابَةِ فِي سَائِرِ الْوَلَائِمِ اهـ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ بِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى التَّوَاكُلِ) قَدْ يُقَالُ يَكْفِي فِي دَفْعِ ذَلِكَ التَّعَيُّنُ عَلَى مَنْ طُلِبَ مِنْهُ الْحُضُورُ قَبْلَ غَيْرِهِ كَمَا قَالُوا فِي أَدَاءِ الشَّهَادَةِ وَهَذَا لَا يُنَافِي فَرْضِيَّةَ الْكِفَايَةِ فَتَأَمَّلْهُ فَهَذَا الرَّدُّ لَيْسَ بِذَاكَ سم وَسَيِّدُ عُمَرُ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ تَمْلِيكٌ) كَذَا فِي أَصْلِهِ رحمه الله وَالْأَنْسَبُ تَمَلُّكٌ بِلَا يَاءٍ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ.
(قَوْلُهُ أَمَّا عَلَى أَنَّهَا إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا سُنَّةٌ.
(قَوْلُهُ فَتَجِبُ الْإِجَابَةُ إلَخْ) وُجُوبَ عَيْنٍ أَوْ كِفَايَةٍ عَلَى الْوَجْهَيْنِ اهـ مَحَلِّيٌّ.
. (قَوْلُهُ عَلَى الصَّحِيحِ) إلَى الْمَتْنِ إلَّا قَوْلَهُ أَيْ إلَّا إلَى أَوْ قَالَ وَقَوْلُهُ كَظُهُورِهَا إلَى وَأَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا (قَوْلُهُ عَلَى الصَّحِيحِ) يَعْنِي وُجُوبَ الْإِجَابَةِ عَيْنًا كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَيْ وَكِفَايَةً عَلَى مُقَابِلِهِ اهـ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ عَلَى مُقَابِلِهِ) فِيهِ أَنَّهُ شَامِلٌ لِفَرْضِ الْكِفَايَةِ وَعِبَارَةُ الْمَحَلِّيِّ وَالْمُغْنِي وَإِنَّمَا تَجِبُ الْإِجَابَةُ أَوْ تُسَنُّ كَمَا تَقَدَّمَ اهـ سَالِمَةً عَنْ الْإِشْكَالِ.
(قَوْلُهُ أَوْ عِنْدَ فَقْدِ بَعْضِ شُرُوطِ الْوُجُوبِ) لَا يَخْفَى أَنَّ شُرُوطَ وُجُوبِ الْإِجَابَةِ هِيَ الْمَذْكُورَةُ بِقَوْلِهِ بِشَرْطِ إلَخْ فَيَصِيرُ الْمَعْنَى إنَّمَا تُسَنُّ عِنْدَ فَقْدِ بَعْضِ تِلْكَ الشُّرُوطِ بِتِلْكَ الشُّرُوطِ وَذَلِكَ فَاسِدٌ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ أَوْ عِنْدَ فَقْدِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ عَلَى مُقَابِلِهِ (قَوْلُهُ أَنْ يَخُصَّهُ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ.
(قَوْلُهُ أَنْ يَخُصَّهُ إلَخْ) الظَّاهِرُ وَلَوْ بِنَحْوِ وَلْيَحْضُرْ كُلٌّ مِنْكُمْ بِإِجْمَاعِهِ (قَوْلُهُ وَلَوْ بِكِتَابَةٍ إلَخْ وَقَوْلُهُ مَعَ ثِقَةٍ إلَخْ)
إلَخْ.
(قَوْلُهُ لِلتَّسَرِّي) سَيَأْتِي أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي التَّسَرِّي الْإِنْزَالُ وَالْحَجْبُ وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُعْتَبَرَ ذَلِكَ هُنَا بَلْ الْمُعْتَبَرُ فِي طَلَبِ الْوَلِيمَةِ مُجَرَّدُ الْإِعْدَادِ لِلْوَطْءِ وَلَا يَبْعُدُ دُخُولُ وَقْتِ وَلِيمَةِ التَّسَرِّي بِقَصْدِ الْإِعْدَادِ الْمَذْكُورِ قَارَنَ عَقْدَ التَّمَلُّكِ أَوْ تَأَخَّرَ عَنْهُ وَأَنَّهُ لَا يَتَوَقَّفُ دُخُولُهُ عَلَى حُصُولِ الِاسْتِمْرَارِ كَمَا أَنَّ وَلِيمَةَ الزَّوَاجِ تَدْخُلُ بِالْعَقْدِ وَإِنْ امْتَنَعَ الْوَطْءُ لِنَحْوِ حَيْضٍ.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا لَجَزَمُوا إلَخْ) قَدْ يُقَالُ يَكْفِي فِي التَّرَدُّدِ وَعَدَمِ الْجَزْمِ احْتِمَالُ مَطْلُوبِيَّتِهَا عِنْدَهُمْ فَلَا يَدُلُّ عَلَى الْفَهْمِ إيَّاهَا فَتَأَمَّلْ.
. (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَالْإِجَابَةُ إلَيْهَا) أَيْ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ أَقُولُ هَذَا بِعَيْنِهِ ذَكَرَهُ الشَّارِحُ بَعْدُ فَتَخْرُجُ وَلِيمَةُ التَّسَرِّي فَلَا تَجِبُ الْإِجَابَةُ إلَيْهَا م ر.
(قَوْلُهُ وَلِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ) قَدْ يُقَالُ هَذَا مِنْ قَبِيلِ ذِكْرِ بَعْضِ أَفْرَادِ الْعَامِّ بِحُكْمِهِ وَهُوَ لَا يُخَصَّصُ إلَّا أَنْ يُقَالَ التَّخْصِيصُ بِمَفْهُومٍ إذَا إلَخْ أَوْ بِمَفْهُومِ التَّقْيِيدِ بِعُرْسٍ (قَوْلُهُ وَقِيلَ تَجِبُ) أَيْ لِغَيْرِ وَلِيمَةِ عُرْسٍ.
(قَوْلُهُ بِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى التَّوَاكُلِ) قَدْ يُقَالُ يَكْفِي فِي دَفْعِ ذَلِكَ التَّعَيُّنِ عَلَى مَنْ طُلِبَ مِنْهُ الْحُضُورُ قَبْلَ غَيْرِهِ كَمَا قَالُوا فِي أَدَاءِ الشَّهَادَةِ فَهَذَا لَا يُنَافِي فَرْضِيَّةَ الْكِفَايَةِ فَتَأَمَّلْهُ فَهَذَا الرَّدُّ لَيْسَ بِذَاكَ.
(قَوْلُهُ فَتَجِبُ الْإِجَابَةُ إلَيْهَا) لَمْ يُبَيِّنْ أَنَّ هَذَا الْوُجُوبَ عَيْنٌ أَوْ كِفَايَةٌ.
. (قَوْلُهُ أَوْ عِنْدَ فَقْدِ بَعْضِ شُرُوطِ الْوُجُوبِ) لَا يَخْفَى أَنَّ شُرُوطَ الْوُجُوبِ أَيْ وُجُوبِ الْإِجَابَةِ هِيَ الْمَذْكُورَةُ بِقَوْلِهِ بِشَرْطِ إلَخْ فَيَصِيرُ الْمَعْنَى إنَّمَا
لَا إنْ فَتَحَ بَابَهُ وَقَالَ لِيَحْضُرْ مَنْ شَاءَ أَيْ إلَّا إنْ دَعَاهُ بِخُصُوصِهِ مَعَ ذَلِكَ فِيمَا يَظْهَرُ لَا سِيَّمَا إنْ كَانَ قَوْلُهُ ذَلِكَ لِعُذْرٍ كَأَنْ قَصَدَ بِهِ اسْتِيعَابَ نَحْوِ الْفُقَرَاءِ ثَمَّ وَأَفْهَمَ قَوْلُهُمْ وَقَالَ إنَّ مُجَرَّدَ فَتْحِ الْبَابِ لَا أَثَرَ لَهُ أَوْ قَالَ لَهُ أَحْضِرْ إنْ شِئْت إلَّا أَنْ تَظْهَرَ الْقَرِينَةُ عَلَى أَنَّهُ إنَّمَا قَالَهُ تَأَدُّبًا وَتَعَطُّفًا مَعَ ظُهُورِ رَغْبَتِهِ فِي حُضُورِهِ كَظُهُورِهَا فِي إنْ شِئْت أَنْ تُجَمِّلَنِي فَإِنَّ فِيهِ طَلَبَ الْحُضُورِ وَالِاحْتِيَاجِ إلَيْهِ لِلتَّجَمُّلِ بِهِ وَمِنْ ثَمَّ جَزَمَ شَارِحٌ بِلُزُومِ الْإِجَابَةِ فِيهِ وَأَمَّا اعْتِرَاضُ غَيْرِهِ لَهُ بِأَنَّهُ كَمَا لَوْ قَالَ لَهُ إنْ شِئْت أَنْ تَحْضُرَ فَاحْضُرْ فَبَعِيدٌ؛ لِأَنَّ ظَاهِرَ هَذِهِ يُشْعِرُ بِالِاسْتِغْنَاءِ عَنْ حُضُورِهِ.
وَمِنْ ثَمَّ اُتُّجِهَ أَنَّهُ لَوْ ظَهَرَتْ قَرِينَةُ التَّأَدُّبِ فِيهَا كَانَتْ كَالْأُولَى وَقَدْ يُفْهِمُ هَذَا الشَّرْطُ قَوْلَهُ الْآتِي وَأَنْ يَدْعُوَهُ كَمَا أَخَذَهُ مِنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ وَأَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا فَلَا تَجِبُ إجَابَةُ ذِمِّيٍّ بَلْ تُسَنُّ إنْ رُجِيَ إسْلَامُهُ أَوْ كَانَ نَحْوَ قَرِيبٍ أَوْ جَارٍ وَسَيَأْتِي فِي الْجِزْيَةِ حُرْمَةُ الْمَيْلِ إلَيْهِ بِالْقَلْبِ وَلَا يَلْزَمُ ذِمِّيًّا إجَابَةُ مُسْلِمٍ وَأَنْ لَا يَكُونَ فِي مَالِ الدَّاعِي شُبْهَةٌ أَيْ قَوِيَّةٌ بِأَنْ يَعْلَمَ أَنَّ فِي مَالِهِ حَرَامًا وَلَا يَعْلَمُ عَيْنَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَكْثَرُ مَالِهِ حَرَامًا فِيمَا يَظْهَرُ خِلَافًا لِمَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُ بَعْضِهِمْ مِنْ التَّقْيِيدِ بِذَلِكَ لَكِنْ يُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ لَا تُكْرَهُ مُعَامَلَتُهُ وَالْأَكْلُ مِنْهُ إلَّا حِينَئِذٍ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ يَحْتَاطُ لِلْوُجُوبِ مَا لَا يَحْتَاطُ لِلْكَرَاهَةِ وَقَيَّدْت بِقَوِيَّةٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يُوجَدُ الْآنَ مَالٌ يَنْفَكُّ عَنْ شُبْهَةٍ وَأَنْ لَا تَدْعُوَهُ امْرَأَةٌ أَجْنَبِيَّةٌ إلَّا إنْ كَانَ ثَمَّ نَحْوُ مَحْرَمٍ لَهُ أُنْثَى يَحْتَشِمُهَا أَوْ لَهَا وَأَذِنَ زَوْجُ الْمُزَوَّجَةِ وَسُنَّ لَهَا الْوَلِيمَةُ وَإِلَّا لَمْ تَجِبْ الْإِجَابَةُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ خَلْوَةً مُحَرَّمَةً خَشْيَةَ الْفِتْنَةِ وَالرِّيبَةِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَ كَسُفْيَانَ وَهِيَ كَرَابِعَةَ وَجَبَتْ الْإِجَابَةُ وَيَظْهَرُ أَنَّ دَعْوَتَهَا أَكْثَرَ مِنْ رَجُلٍ كَذَلِكَ مَا لَمْ يَحْصُلْ جَمْعٌ تُحِيلُ الْعَادَةُ مَعَهُمْ أَدْنَى فِتْنَةٍ أَوْ رِيبَةٍ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي آخِرَ الْعَدَدِ وَيُتَصَوَّرُ اتِّحَادُ الرَّجُلِ مَعَ اشْتِرَاطِ عُمُومِ الدَّعْوَةِ بِأَنْ لَا يَكُونَ أَوْ لَا يَعْرِفُ ثَمَّ غَيْرَهُ بَلْ يَأْتِي فِي هَذَا الشَّرْطِ مَا يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّهُ قَدْ يَتَّحِدُ لِقِلَّةِ مَا عِنْدَهُ.
وَمِنْ صُوَرِ وَلِيمَةِ الْمَرْأَةِ أَنْ تُولِمَ عَنْ الرَّجُلِ بِإِذْنِهِ كَذَا قِيلَ وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ الَّذِي يَظْهَرُ حِينَئِذٍ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِدَعْوَتِهِ لَا بِدَعْوَتِهَا؛ لِأَنَّ الْوَلِيمَةَ صَارَتْ لَهُ بِإِذْنِهِ لَهَا الْمُقْتَضِي لِتَقْدِيرِ دُخُولِ ذَلِكَ فِي مِلْكِهِ نَظِيرُ إخْرَاجِ الْفِطْرَةِ عَنْ الْغَيْرِ بِإِذْنِهِ
أَيْ الدَّعْوَةُ (قَوْلُهُ لَا إنْ فَتَحَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى أَنْ يَخُصَّهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَقَالَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى فَتَحَ بَابَهُ.
(قَوْلُهُ وَقَالَ أَنْ إلَخْ) وَهُوَ مَقُولُ قَوْلِهِمْ وَقَوْلُهُ إنَّ مُجَرَّدَ إلَخْ مَفْعُولُ افْهَمْ.
(قَوْلُهُ أَوْ قَالَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَقَالَ لِيَحْضُر إلَخْ.
(قَوْلُهُ كَظُهُورِهَا) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَيُحْمَلُ عَلَيْهِ قَوْلُ بَعْضِ الشُّرَّاحِ لَوْ قَالَ إنْ شِئْت أَنْ تُجَمِّلَنِي لَزِمَتْهُ الْإِجَابَةُ اهـ وَحَاصِلُهُ أَنَّ فِي الصُّورَتَيْنِ يُشْتَرَطُ ظُهُورُ قَرِينَةٍ وَلَا يَكْتَفِي عَنْهَا فِي الثَّانِيَةِ بِمُجَرَّدِ الصِّيغَةِ وَهَذَا مُخَالِفٌ لِمَا قَرَّرَهُ الشَّارِحُ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ.
(قَوْلُهُ فَإِنَّ فِيهِ طَلَبَ الْحُضُورِ إلَخْ) فِيهِ أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ ذَكَرَ التَّجَمُّلَ لِلتَّجَمُّلِ مَعَهُ فِي الْخِطَابِ اهـ سم أَيْ فَلَا يَكْفِي بَلْ لَا بُدَّ مِنْ ظُهُورِ قَرِينَةٍ عَلَى أَنَّهُ إنَّمَا قَالَهُ تَأَدُّبًا إلَخْ.
(قَوْلُهُ بِلُزُومِ الْإِجَابَةِ فِيهِ) أَيْ فِي أَحْضِرْ إنْ شِئْت أَنْ تُجَمِّلَنِي.
(قَوْلُهُ بِأَنَّهُ) أَيْ أَحْضِرْ إنْ شِئْت أَنْ تُجَمِّلَنِي.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ ظَاهِرَ هَذِهِ) أَيْ صِيغَةِ إنْ شِئْت أَنْ تَحْضُرَ فَاحْضُرْ.
(قَوْلُهُ كَالْأُولَى) أَيْ أَحْضِرْ إنْ شِئْت وَقَالَ الْكُرْدِيُّ وَهِيَ إنْ شِئْت أَنْ تُجَمِّلَنِي اهـ.
(قَوْلُهُ هَذَا الشَّرْطُ) أَيْ أَنْ يَخُصَّهُ بِدَعْوَةٍ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَأَنْ يَكُونَ إلَخْ) أَيْ الدَّاعِي وَهُوَ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ أَنْ يَخُصَّهُ إلَخْ (قَوْلُهُ وَلَا يَلْزَمُ ذِمِّيًّا إلَخْ) أَيْ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الدَّاعِي قَرَابَةٌ أَوْ صَدَاقَةٌ أَمْ لَا اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ إجَابَةُ مُسْلِمٍ) مَفْهُومُهُ وُجُوبُ إجَابَةِ ذِمِّيٍّ اهـ سم (قَوْلُهُ بِأَنْ يَعْلَمَ إلَخْ) كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَقَالَ الْمُغْنِي وَلَا تَجِبُ إذَا كَانَ فِي مَالِهِ شُبْهَةٌ وَلِهَذَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ لَا تَجِبُ الْإِجَابَةُ فِي زَمَانِنَا انْتَهَى وَلَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَغْلِبَ عَلَى الظَّنِّ أَنَّ فِي مَالِ الدَّاعِي شُبْهَةً اهـ.
(قَوْلُهُ بِذَلِكَ) أَيْ بِكَوْنِ أَكْثَرِ مَالِهِ حَرَامًا.
(قَوْلُهُ يُؤَيِّدُهُ) أَيْ التَّقَيُّدَ بِذَلِكَ (قَوْلُهُ إلَّا حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ إذْ كَانَ أَكْثَرُ مَالِهِ حَرَامًا (قَوْلُهُ بِأَنَّهُ يُحْتَاطُ لِلْوُجُوبِ) أَيْ لِسُقُوطِ الْوُجُوبِ.
(قَوْلُهُ وَأَذِنَ زَوْجُ إلَخْ) أَيْ فِي الْوَلِيمَةِ بِقَرِينَةِ مَا بَعْدَهُ اهـ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَسُنَّ لَهَا إلَخْ) يُتَأَمَّلُ صُورَةُ سَنِّهَا لَهَا فَإِنَّ الْكَلَامَ فِي شُرُوطِ الْوُجُوبِ وَهُوَ خَاصٌّ بِوَلِيمَةِ الْعُرْسِ وَلَا يَدْفَعُ هَذَا التَّوَقُّفَ مَا يَأْتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا صَوَّرَ بِهِ مُجَرَّدَ كَوْنِ الْوَلِيمَةِ مِنْ الْمَرْأَةِ وَلَا يَقْتَضِي السَّنُّ إلَّا أَنْ يُقَالَ مَا يُمْكِنُ تَصْوِيرُهُ فِي حَقِّهَا بِغَيْرِ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ بِنَاءً عَلَى وُجُوبِ الْإِجَابَةِ لِسَائِرِ الْوَلَائِمِ أَوْ أَنَّهَا فَعَلَتْهَا عَنْ الزَّوْجِ لِإِعْسَارِهِ أَوْ امْتِنَاعِهِ مِنْ الْفِعْلِ عَلَى مَا يَأْتِي اهـ ع ش أَقُولُ مَا هُنَا يُفِيدُ اعْتِمَادَ الْأَخْذِ السَّابِقِ فِي قَوْلِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ يُنْدَبُ لَهَا إذَا لَمْ يُولِمْ الزَّوْجُ أَنْ تُولِمَ هِيَ إلَخْ (قَوْلُهُ وَإِلَّا) نَفْيٌ لِمَا بَعْدَ إلَّا فِي قَوْلِهِ إلَّا إنْ كَانَ ثَمَّ مُحَرَّمٌ إلَى هُنَا وَحِينَئِذٍ يُشْكِلُ الْوُجُوبُ فِي قَوْلِهِ وَمِنْ ثَمَّ إلَى قَوْلِهِ وَجَبَتْ الْإِجَابَةُ؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ إذَا لَمْ تُسَنَّ لَهَا الْوَلِيمَةُ وَهُوَ مَمْنُوعٌ وَإِذَا لَمْ يَأْذَنْ الزَّوْجُ وَهُوَ مَحَلُّ النَّظَرِ اهـ سم.
(قَوْلُهُ كَذَلِكَ) أَيْ كَدَعْوَتِهَا لِرَجُلٍ وَاحِدٍ فِي التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ.
(قَوْلُهُ اتِّحَادُ الرَّجُلِ) أَيْ انْفِرَادُهُ.
(قَوْلُهُ بِأَنْ لَا يَكُونَ) أَيْ لَا يُوجَدُ.
(قَوْلُهُ ثَمَّ غَيْرُهُ) تَنَازَعَ فِيهِ قَوْلُهُ لَا يَكُونُ وَقَوْلُهُ لَا يَعْرِفُ (قَوْلُهُ فِي هَذَا الشَّرْطِ) يَعْنِي الْمَذْكُورَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَوَّلًا اهـ رَشِيدِيٌّ وَقَوْلُهُ مَا يُعْلَمُ مِنْهُ إلَخْ وَهُوَ قَوْلُهُ كَقِلَّةِ مَا عِنْدَهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ قَدْ يَتَّحِدُ) أَيْ الْمَدْعُوُّ وَقَوْلُهُ عِنْدَهُ أَيْ الدَّاعِي (قَوْلُهُ وَمِنْ صُوَرِ وَلِيمَةِ الْمَرْأَةِ إلَخْ) قَضِيَّةُ هَذَا التَّصْوِيرِ أَنَّ الْوَلِيمَةَ سُنَّةٌ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ حِينَئِذٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ اهـ ع ش أَقُولُ وَكَذَلِكَ مَا ذَكَرَ قَضِيَّةَ قَوْلِ الشَّارِحِ الْمَارُّ فَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّ
تُسَنُّ عِنْدَ فَقْدِ بَعْضِ تِلْكَ الشُّرُوطِ بِتِلْكَ الشُّرُوطِ وَذَلِكَ فَاسِدٌ.
(قَوْلُهُ فَإِنَّ فِيهِ طَلَبَ الْحُضُورِ إلَخْ) فِيهِ أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ ذِكْرُ التَّجَمُّلِ مَعَهُ لِلتَّجَمُّلِ فِي الْخِطَابِ.
(قَوْلُهُ وَلَا يَلْزَمُ ذِمِّيًّا إجَابَةُ مُسْلِمٍ) مَفْهُومُهُ وُجُوبُ إجَابَةِ ذِمِّيٍّ.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا) نَفْيٌ لِمَا بَعْدَ إلَّا فِي قَوْلِهِ إلَّا أَنَّهُ كَانَ ثَمَّ مُحَرَّمٌ إلَى هُنَا وَحِينَئِذٍ يُشْكِلُ الْوُجُوبُ فِي قَوْلِهِ وَمِنْ ثَمَّ إلَى قَوْلِهِ وَجَبَتْ الْإِجَابَةُ؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ إذَا لَمْ تُسَنَّ لَهَا الْوَلِيمَةُ وَهُوَ مَمْنُوعٌ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ الزَّوْجُ وَهُوَ مَحَلُّ نَظَرٍ
وَحِينَئِذٍ فَيَتَعَيَّنُ أَنْ يُزَادَ فِي التَّصْوِيرِ أَنَّهُ أَذِنَ لَهَا فِي الدَّعْوَةِ أَيْضًا وَأَنْ لَا يُعْذَرَ بِمُرَخَّصٍ فِي الْجَمَاعَةِ مِمَّا مَرَّ كَمَا فِي الْبَيَانِ وَغَيْرِهِ وَإِنْ تَوَقَّفَ الْأَذْرَعِيُّ فِي إطْلَاقِهِ وَأَنْ لَا يَكُونَ الدَّاعِي فَاسِقًا أَوْ شِرِّيرًا طَالِبًا لِلْمُبَاهَاةِ وَالْفَخْرِ كَمَا فِي الْإِحْيَاءِ وَبِهِ يُعْلَمُ اتِّجَاهُ قَوْلِ الْأَذْرَعِيِّ مَنْ جَازَ هَجْرُهُ لَا تَجِبُ إجَابَتُهُ وَأَنْ لَا يُدْعَى قَبْلُ وَتَجِبُ الْإِجَابَةُ إذْ الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الدَّعْوَةَ الَّتِي لَا تَجِبُ إجَابَتُهَا كَالْعَدَمِ بَلْ يُجِيبُ الْأَسْبَقُ فَإِنْ جَاءَا مَعًا أَجَابَ الْأَقْرَبَ رَحِمًا فَدَارًا فَإِنْ اسْتَوَيَا أَقْرَعَ وَظَاهِرُ قَوْلِهِمْ أَجَابَ الْأَقْرَبَ وَقَوْلِهِمْ أَقْرَعَ وُجُوبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَفِيهِ مَا فِيهِ وَلَوْ قِيلَ إنَّهُ مَنْدُوبٌ لِلتَّعَارُضِ الْمُسْقِطِ لِلْوُجُوبِ لَمْ يَبْعُدْ وَأَنْ يَكُونَ الدَّاعِي مُطْلَقَ التَّصَرُّفِ فَلَا يُجِيبُ غَيْرَهُ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ وَلِيُّهُ لِعِصْيَانِهِ بِذَلِكَ نَعَمْ إنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ فِي أَنْ يُولِمَ كَانَ كَالْحُرِّ لَكِنْ إنْ أَذِنَ لَهُ فِي الدَّعْوَةِ أَيْضًا فِيمَا يَظْهَرُ نَظِيرُ مَا مَرَّ آنِفًا وَلَوْ اتَّخَذَهَا الْوَلِيُّ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ وَهُوَ أَبٌ أَوْ جَدٌّ وَجَبَ الْحُضُورُ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَأَنْ يَكُونَ الْمَدْعُوُّ حُرًّا وَلَوْ سَفِيهًا أَوْ عَبْدًا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ أَوْ مُكَاتَبًا لَمْ يَضُرَّ حُضُورُهُ بِكَسْبِهِ أَوْ أَذِنَ سَيِّدُهُ أَوْ مُبَعَّضًا فِي نَوْبَتِهِ وَغَيْرَ قَاضٍ أَيْ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ لَكِنْ يُسَنُّ لَهُ مَا لَمْ يَخُصَّ بِهَا بَعْضَ النَّاسِ إلَّا مَنْ كَانَ يَخُصُّهُمْ قَبْلَ الْوِلَايَةِ فَلَا بَأْسَ بِاسْتِمْرَارِهِ عَلَى ذَلِكَ قَالَ.
الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَالْأَوْلَى فِي زَمَانِنَا أَنْ لَا يُجِيبَ أَحَدٌ الْخَبِيثَ النِّيَّاتِ وَأَلْحَقَ بِهِ الْأَذْرَعِيُّ كُلَّ ذِي وِلَايَةٍ عَامَّةٍ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ وَبَحَثَ اسْتِثْنَاءَ أَبْعَاضِهِ وَنَحْوِهِمْ أَيْ فَيَلْزَمُهُ إجَابَتُهُمْ؛ لِأَنَّ حُكْمَهُ لَا يَنْفُذُ لَهُمْ وَأَنْ لَا يَعْتَذِرَ لِلدَّاعِي فَيَعْذُرَهُ أَيْ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ لَا عَنْ حَيَاءٍ بِحَسَبِ الْقَرَائِنِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.
وَأَنْ (لَا يَخُصَّ الْأَغْنِيَاءَ) مَثَلًا بِالدَّعْوَةِ أَيْ أَنْ لَا يَظْهَرَ مِنْهُ قَصْدُ التَّخْصِيصِ بِهِمْ عُرْفًا فِيمَا يَظْهَرُ لِأَجْلِ غِنَاهُمْ أَوْ غَيْرِهِ لِغَيْرِ عُذْرٍ
الزَّوْجَ إنْ أَذِنَ إلَخْ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ فَيَتَعَيَّنُ أَنْ يُزَادَ إلَخْ) هَلَّا جَعَلَ إذْنَهُ فِي الْإِيلَامِ عَنْهُ مُتَضَمِّنًا لِإِذْنِهِ فِي الدَّعْوَةِ خُصُوصًا مَعَ صَلَاحِيَّةِ الْقَرِينَةِ لِذَلِكَ وَكَذَا يُقَالُ فِي مَسْأَلَةِ الْعَبْدِ الْآتِيَةِ اهـ سم (قَوْلُهُ أَوْ شِرِّيرًا) عَطْفُهُ عَلَى الْفَاسِقِ يَقْتَضِي أَنَّ مُجَرَّدَ كَوْنِهِ شِرِّيرًا لَا يُوجِبُ الْفِسْقَ وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُرَادُ بِالشِّرِّيرِ كَثِيرُ الْخُصُومَاتِ وَذَلِكَ لَا يَسْتَلْزِمُ مُحَرَّمًا فَضْلًا عَنْ الْكَبِيرَةِ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ طَالِبًا لِلْمُبَاهَاةِ) قَدْ لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ سم وَعِبَارَةُ الْإِحْيَاءِ عَلَى مَا نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ فِي الْخَادِمِ وَصَاحِبِ الْمُغْنِي أَوْ مُتَكَلِّفًا طَالِبًا إلَخْ فَكَأَنَّهُ سَقَطَ مِنْ أَصْلِ الشَّارِحِ لَفْظُ مُتَكَلِّفًا فَلْيُتَأَمَّلْ عَلَى أَنَّ الْأَنْسَبَ الْعَطْفُ بِأَوْ فَإِنَّهَا مَسْأَلَةٌ مُغَايِرَةٌ لِمَا قَبْلَهَا وَحَذْفُ أَوْ يُوهِمُ أَنَّهَا قَيْدٌ فِيمَا قَبْلَهَا وَلَا مَعْنَى لَهُ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الْمُحَشِّي اهـ سَيِّدْ عُمَرْ أَقُولُ وَيُعْلَمُ بِمُرَاجَعَةِ الْإِحْيَاءِ أَنَّ مَا نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَالْمُغْنِي عَنْ الْإِحْيَاءِ نَقْلٌ بِالْمَعْنَى فَقَطْ نَعَمْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي مُخْتَصَرِهِ لِصَاحِبِهِ بِأَوْ عِبَارَتُهُ وَيَمْتَنِعُ مِنْ الْإِجَابَةِ إنْ كَانَ الطَّعَامُ أَوْ الْمَوْضِعُ أَوْ الْفِرَاشُ فِيهِ شُبْهَةٌ أَوْ كَانَ الدَّاعِي فَاسِقًا أَوْ ظَالِمًا أَوْ مُبْتَدِعًا أَوْ طَالِبًا بِذَلِكَ الْمُبَاهَاةَ اهـ.
(قَوْلُهُ وَتَجِبُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى يَدَّعِي إلَخْ.
(قَوْلُهُ أَجَابَ الْأَقْرَبُ إلَخْ) هَذَا التَّرْتِيبُ جَازَ فِي الْمَنْدُوبِ أَيْضًا اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ وُجُوبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ) مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ وُجُوبُ ذَلِكَ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ إجَابَةِ الْأَقْرَبِ ثُمَّ الْأَقْرَبِ وَكَذَا ضَمِيرُ أَنَّهُ مَنْدُوبٌ.
(قَوْلُهُ وَفِيهِ مَا فِيهِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَقَدْ يَنْظُرُ فِيهِ إذْ لَوْ قِيلَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَفِيهِ مَا فِيهِ) بَلْ هُوَ مُتَّجَهٌ اهـ سم وَتَقَدَّمَ عَنْ ع ش مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ فَلَا يُجِيبُ غَيْرُهُ) أَيْ فَلَا تَجُوزُ لَهُ الْإِجَابَةُ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ وَهُوَ أَبٌ أَوْ جَدٌّ) خَرَّجَ الْأُمَّ الْوَصِيَّةَ فَلْيُنْظَرْ اهـ سم عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ وَهُوَ أَبٌ إلَخْ يُفِيدُ أَنَّ الْأُمَّ لَوْ كَانَتْ وَصِيَّةً وَأَوْلَمَتْ مِنْ مَالِهَا لَا يَجِبُ الْحُضُورُ وَهُوَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْأَبَ وَالْجَدَّ يَتَمَكَّنُ كُلٌّ مِنْهُمَا مِنْ إدْخَالِ مَالِهِ فِي مِلْكِ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْأُمِّ وَيُؤْخَذُ مِمَّا تَقَدَّمَ فِي تَصْوِيرِ وَلِيمَةِ الْمَرْأَةِ أَنَّ غَيْرَ الْأَبِ وَالْجَدِّ إذَا فَعَلَ الْوَلِيمَةَ بِإِذْنٍ مِمَّنْ طُلِبَتْ مِنْهُ وَجَبَتْ الْإِجَابَةُ عَلَى مَا دُعِيَ لَهُ اهـ أَيْ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّارِحُ فِي أَوَائِلِ الْفَصْلِ (قَوْلُهُ وَلَوْ سَفِيهًا) ظَاهِرُهُ وَلَوْ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهِ وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا لَمْ يَفُتْ عَلَيْهِ مَا يَقْصِدُ مِنْ عَمَلِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَوْ مُبَعَّضًا إلَخْ) أَيْ أَوْ أَذِنَ سَيِّدُهُ اهـ سم (قَوْلُهُ وَغَيْرَ قَاضٍ) عَطْفٌ عَلَى حُرًّا (قَوْلُهُ لَكِنْ يُسَنُّ) الْأَوْلَى التَّأْنِيثُ (قَوْلُهُ مَا لَمْ يُخَصَّ) أَيْ الْقَاضِي وَقَوْلُهُ بِهَا أَيْ بِالْإِجَابَةِ اهـ سم.
(قَوْلُهُ بِاسْتِمْرَارِهِ عَلَى ذَلِكَ) أَيْ عَلَى التَّخْصِيصِ (قَوْلُهُ أَنْ لَا يُجِيبَ) أَيْ الْقَاضِي اهـ ع ش (قَوْلُهُ كُلَّ ذِي وِلَايَةٍ إلَخْ) وَمِنْهُ مَشَايِخُ الْبُلْدَانِ وَالْأَسْوَاقِ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ وَبَحَثَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْأَوْجَهُ اسْتِثْنَاءُ إلَخْ (قَوْلُهُ أَبْعَاضِهِ) أَيْ الْقَاضِي.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ حُكْمَهُ إلَخْ) هَذَا التَّعْلِيلُ لَا يَجْرِي فِي قَوْلِهِ وَنَحْوِهِمْ.
(قَوْلُهُ وَأَنْ لَا يَخُصَّ الْأَغْنِيَاءَ مَثَلًا) قَضِيَّةُ قَوْلِهِ مَثَلًا أَنَّهُ يَضُرُّ تَخْصِيصُ الْفُقَرَاءِ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ جِيرَانُهُ وَأَهْلُ حِرْفَتِهِ مَثَلًا كُلُّهُمْ فُقَرَاءَ فَخَصَّصَ بَعْضَهُمْ لَا لِنَحْوِ عَجْزٍ عَنْ تَعْمِيمِهِمْ أَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ فُقَرَاءَ وَبَعْضُهُمْ أَغْنِيَاءَ فَخَصَّصَ الْفُقَرَاءَ لَا لِمَا ذُكِرَ فَالْوَجْهُ عَدَمُ الْوُجُوبِ حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّ هَذَا التَّخْصِيصَ مُوغِرٌ لِلصُّدُورِ كَمَا لَا يَخْفَى وَلَوْ كَانُوا كُلُّهُمْ أَغْنِيَاءَ فَخَصَّصَ بَعْضَهُمْ لَا لِمَا ذُكِرَ فَالْوَجْهُ عَدَمُ الْوُجُوبِ أَيْضًا وَلَعَلَّهُ لَا يَشْمَلُهُ قَوْلُهُمْ أَنْ لَا يَخُصَّ الْأَغْنِيَاءَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُتَبَادَرَ مِنْهُ تَخْصِيصُهُمْ بِالنِّسْبَةِ لِلْفُقَرَاءِ نَعَمْ لَوْ خَصَّصَ فُقَرَاءَ جِيرَانِهِ أَوْ أَهْلَ حِرْفَتِهِ أَوْ بَعْضَهُمْ لِعَدَمِ كِفَايَةِ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ فَآثَرَ الْفُقَرَاءَ؛ لِأَنَّهُمْ أَحْوَجُ اُتُّجِهَ الْوُجُوبُ فَظَهَرَ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي إطْلَاقُ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ تَخْصِيصُ الْفُقَرَاءِ اهـ سم وَقَوْلُهُ فَظَهَرَ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي إطْلَاقُ أَنَّهُ إلَخْ أَيْ خِلَافًا لِصَرِيحِ الْمُغْنِي وَظَاهِرِ صَنِيعِ النِّهَايَةِ (قَوْلُ الْمَتْنِ الْأَغْنِيَاءَ) يَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ هُنَا مَنْ يَتَجَمَّلُ بِهِ عَادَةً وَإِنْ لَمْ يَكُنْ غَنِيًّا اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ بِالدَّعْوَةِ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ أَوْ غَيْرِهِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ وَهَذَا الَّذِي لِي التَّنْبِيهُ.
(قَوْلُهُ
(قَوْلُهُ فَيَتَعَيَّنُ أَنْ يُزَادَ فِي التَّصْوِيرِ إلَخْ) هَلَّا جَعَلَ إذْنَهُ فِي الْإِيلَادِ عَنْهُ مُتَضَمِّنًا لِإِذْنِهِ فِي الدَّعْوَةِ خُصُوصًا مَعَ صَلَاحِيَّةِ الْقَرِينَةِ لِذَلِكَ وَكَذَا يُقَالُ فِي مَسْأَلَةِ الْعَبْدِ الْآتِيَةِ.
(قَوْلُهُ طَالِبًا لِلْمُبَاهَاةِ إلَخْ) قَدْ لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ وَقَوْلُهُ وَفِيهِ مَا فِيهِ بَلْ هُوَ مُتَّجَهٌ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ أَبٌ أَوْ جَدٌّ) أَخْرَجَ الْأُمَّ الْوَصِيَّةَ فَلْيُنْظَرْ (قَوْلُهُ أَوْ مُبَعَّضًا فِي نَوْبَتِهِ) أَيْ أَوْ أَذِنَ سَيِّدُهُ.
(قَوْلُهُ مَا لَمْ يَخُصَّ) أَيْ الْقَاضِي بِهَا أَيْ بِالْإِجَابَةِ.
. (قَوْلُهُ وَأَنْ لَا يَخُصَّ الْأَغْنِيَاءَ مَثَلًا) قَضِيَّةُ قَوْلِهِ مَثَلًا أَنَّهُ قَدْ
كَقِلَّةِ مَا عِنْدَهُ فَإِنْ ظَهَرَ مِنْهُ ذَلِكَ كَذَلِكَ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِمْ فَضْلًا عَنْ غَيْرِهِمْ أَمَّا إذَا خَصَّهُمْ لَا لِغِنَاهُمْ مَثَلًا بَلْ لِجِوَارٍ أَوْ اجْتِمَاعِ حِرْفَةٍ أَوْ قِلَّةِ مَا عِنْدَهُ فَيَلْزَمُهُمْ كَغَيْرِهِمْ الْإِجَابَةُ وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْته هُوَ مُرَادُ الْمُحَرَّرِ بِقَوْلِهِ مِنْهَا أَنْ يَدْعُوَ جَمِيعَ عَشِيرَتِهِ وَجِيرَانِهِ أَغْنِيَاءَهُمْ وَفُقَرَاءَهُمْ دُونَ أَنْ يَخُصَّ الْأَغْنِيَاءَ وَإِذَا كَانَ مُرَادُهُ مَا ذُكِرَ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ قَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ فِي اشْتِرَاطِ التَّعْمِيمِ مَعَ فَقْرِهِ نَظَرٌ قَالَ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْجِيرَانِ هُنَا أَهْلُ مَحَلَّتِهِ وَمَسْجِدِهِ دُونَ أَرْبَعِينَ دَارًا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ (تَنْبِيهٌ)
اسْتَشْكَلَ الزَّرْكَشِيُّ هَذَا الشَّرْطَ فَقَالَ مَا حَاصِلُهُ أَنَّ جُمْلَةَ يُدْعَى إلَيْهَا فِي الْخَبَرِ السَّابِقِ حَالِيَّةٌ مُقَيِّدَةٌ لِكَوْنِ طَعَامِهَا شَرَّ الطَّعَامِ فَلَوْ دَعَا عَامًّا لَمْ يَكُنْ سِيَاقَ الْحَدِيثِ يَقْتَضِي أَنَّهُ مَعَ ذَلِكَ التَّخْصِيصِ لَا يَسْقُطُ الطَّلَبُ فَمَا ذَكَرَهُ فِي أَنْ لَا يَخُصَّ مُشْكِلٌ اهـ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ جُمْلَةَ يُدْعَى بَيَانٌ لِكَوْنِ الْغَالِبِ فِي طَعَامِ الْوَلِيمَةِ ذَلِكَ وَأَمَّا وُجُوبُ الْإِجَابَةِ فَمَعْلُومٌ مِنْ الْقَوَاعِدِ أَنَّ سَبَبَهُ التَّوَاصُلُ وَالتَّحَابُبِ بَيْنَ النَّاسِ وَهَذَا إنَّمَا يَحْصُلُ حَيْثُ لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ قَصْدٌ مُوغِرٌ لِلصُّدُورِ وَمِنْ شَأْنِ التَّخْصِيصِ ذَلِكَ فَأَبْطَلَ سَبَبَ الْوُجُوبِ الَّذِي ذُكِرَ فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْكَلَامَ فِي مَقَامَيْنِ بَيَانُ مَا جُبِلَ عَلَيْهِ النَّاسُ فِي طَعَامِهَا وَهُوَ الرِّيَاءُ وَمَا جُبِلُوا عَلَيْهِ فِي إجَابَتِهَا وَهُوَ التَّوَاصُلُ وَالتَّحَابُبُ فَتَأَمَّلْهُ.
(وَأَنْ يَدْعُوَهُ) بِخُصُوصِهِ كَمَا مَرَّ (فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ فَإِنْ أَوْلَمَ ثَلَاثَةً) مِنْ الْأَيَّامِ (لَمْ تَجِبْ فِي) الْيَوْمِ (الثَّانِي) بَلْ تُسْتَحَبُّ وَهُوَ دُونَ سُنِّيَّتِهَا فِي الْأَوَّلِ فِي غَيْرِ الْعُرْسِ وَقِيلَ تَجِبُ وَاعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ إنْ لَمْ يُدْعَ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ أَوْ دُعِيَ وَامْتَنَعَ لِعُذْرٍ وَدُعِيَ فِي الثَّانِي.
(وَتُكْرَهُ فِي) الْيَوْمِ (الثَّالِثِ) لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ الْمُتَّصِلِ «الْوَلِيمَةُ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ حَقٌّ وَفِي الثَّانِي مَعْرُوفٌ وَفِي الثَّالِث رِيَاءٌ وَسُمْعَةٌ» وَظَاهِرٌ أَنَّ تَعَدُّدَ الْأَوْقَاتِ كَتَعَدُّدِ الْيَوْمِ وَأَنَّهُ لَوْ كَانَ لِعُذْرٍ كَضِيقِ مَنْزِلٍ وَجَبَتْ الْإِجَابَةُ مُطْلَقًا.
(وَأَنْ لَا يُحْضِرْهُ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ (لِخَوْفٍ) مِنْهُ (أَوْ طَمَعٍ فِي جَاهِهِ) أَوْ لِيُعَاوِنَهُ عَلَى بَاطِلٍ بَلْ لِلتَّقَرُّبِ وَالتَّوَدُّدِ الْمَطْلُوبِ أَوْ لِنَحْوِ عِلْمِهِ أَوْ صَلَاحِهِ وَوَرَعِهِ أَوَّلًا بِقَصْدِ شَيْءٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ قَالَ فِي الْإِحْيَاءِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُسَنَّ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَنْ يَقْصِدَ بِالْإِجَابَةِ الِاقْتِدَاءَ بِالسُّنَّةِ حَتَّى يُثَابَ وَزِيَارَةَ أَخِيهِ وَإِكْرَامَهُ حَتَّى يَكُونَ مِنْ الْمُتَحَابِّينَ الْمُتَزَاوِرِينَ فِي اللَّهِ تَعَالَى أَوْ صِيَانَةَ نَفْسِهِ عَنْ أَنْ يُظَنَّ بِهِ كِبْرٌ أَوْ احْتِقَارٌ لِمُسْلِمٍ.
(وَأَنْ لَا يَكُونَ ثَمَّ) أَيْ بِالْمَحَلِّ الَّذِي يَحْضُرُ فِيهِ (مَنْ يَتَأَذَّى) الْمَدْعُوُّ (بِهِ) لِعَدَاوَةٍ ظَاهِرَةٍ بَيْنَهُمَا أَوْ لِحَسَدِ ذَاكَ لِهَذَا دُونَ عَكْسِهِ فِيمَا يَظْهَرُ نَعَمْ إنْ كَانَ حُضُورُهُ يُحَرِّكُ حَسَدًا عِنْدَهُ لِمَنْ يَرَاهُ ثَمَّ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى دَفْعِهِ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْحُضُورُ نَظِيرُ مَا يَأْتِي فِي أَنْ لَا يَكُونَ ثَمَّ مُنْكَرٌ (أَوْ لَا يَلِيقُ بِهِ مُجَالَسَتُهُ) كَالْأَرَاذِلِ وَأَمَّا قَوْلُ الْمَاوَرْدِيِّ وَالرُّويَانِيِّ لَوْ كَانَ هُنَاكَ عَدُوٌّ لَهُ
كَقِلَّةِ مَا عِنْدَهُ) اُنْظُرْ مَا صُورَةُ كَوْنِهِ يَخُصُّهُمْ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُمْ أَغْنِيَاءَ لِنَحْوِ هَذَا الْعُذْرِ اهـ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ ذَلِكَ) أَيْ قَصْدُ التَّخْصِيصِ وَقَوْلُهُ كَذَلِكَ أَيْ لِأَجْلِ غِنَاهُمْ إلَخْ فَكَانَ الْأَوْلَى لِذَلِكَ بِاللَّامِ (قَوْلُهُ عَلَيْهِمْ) أَيْ الْأَغْنِيَاءِ.
(قَوْلُهُ أَوْ قِلَّةِ مَا عِنْدَهُ) أَيْ وَاتَّفَقَ أَنَّ الَّذِينَ دَعَاهُمْ هُمْ الْأَغْنِيَاءُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقْصِدَ تَخْصِيصَهُمْ بِالدَّعْوَةِ ابْتِدَاءً اهـ ع ش أَقُولُ وَبِذَلِكَ يَنْدَفِعُ قَوْلُ السَّيِّدْ عُمَرْ مَا نَصُّهُ قَدْ يُقَالُ مَا وَجْهُ تَخْصِيصِ الْأَغْنِيَاءِ حِينَئِذٍ اهـ.
(قَوْلُهُ مِنْهَا) أَيْ مِنْ الشُّرُوطِ.
(قَوْلُهُ فِي اشْتِرَاطِ إلَخْ) خَبَرٌ مُقَدَّمٌ لِقَوْلِهِ نَظَرٌ وَالْجُمْلَةُ مَقُولُ الْقَوْلِ.
(قَوْلُهُ قَالَ) أَيْ الْأَذْرَعِيُّ (قَوْلُهُ بَيَانٌ إلَخْ) أَيْ اسْتِئْنَافُ بَيَانٍ لِبَيَانِ سَبَبِ السِّرِّيَّةِ.
(قَوْلُهُ ذَلِكَ) أَيْ تَخْصِيصُ الْأَغْنِيَاءِ.
. (قَوْلُهُ بِخُصُوصِهِ) إلَى قَوْلِهِ وَقَالَ فِي الْإِحْيَاءِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَهُوَ دُونَ إلَى وَقِيلَ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَأَنْ لَا يَكُونَ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُ الْمَتْنِ ثَلَاثَةً) أَيْ أَوْ أَكْثَرَ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ لَمْ تَجِبْ فِي الثَّانِي) وَمِنْ ذَلِكَ مَا يَقَعُ أَنَّ الشَّخْصَ يَدْعُو جَمَاعَةً وَيَعْقِدُ الْعَقْدَ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يُهَيِّئُ طَعَامًا وَيَدْعُو النَّاسَ ثَانِيًا فَلَا تَجِبُ الْإِجَابَةُ ثَانِيًا اهـ ع ش أَقُولُ وَهَذَا يُخَالِفُ مَا سَيَذْكُرُهُ الشَّارِحُ فِي التَّنْبِيهِ.
(قَوْلُهُ بَلْ يُسْتَحَبُّ) أَيْ قَبُولُ الدَّعْوَةِ (قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَدْعُ) لَعَلَّ الْمُرَادَ لَا لِنَحْوِ فَقْرٍ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ فِي الثَّالِثِ) أَيْ وَفِيمَا بَعْدَهُ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَفِي الثَّالِثِ) أَيْ وَفِيمَا بَعْدَهُ اهـ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ إنَّهُ لَوْ كَانَ) أَيْ تَعَدُّدُ الْأَيَّامِ أَوْ الْأَوْقَاتِ اهـ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ كَضِيقِ مَنْزِلٍ) أَيْ أَوْ كَثْرَةِ الْمَدْعُوِّينَ مُغْنِي أَوْ قَصَدَ جَمْعَ الْمُتَنَاسِبِينَ فِي وَقْتٍ كَالْعُلَمَاءِ وَالتُّجَّارِ وَنَحْوِهِمْ ع ش (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ فِي الثَّانِي وَمَا بَعْدَهُ عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ أَيْ فِي الْأَيَّامِ وَالْأَوْقَاتِ كُلِّهَا اهـ.
(قَوْلُهُ بِضَمِّ أَوَّلِهِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَيْ يَدْعُوهُ اهـ.
(قَوْلُهُ لِخَوْفٍ مِنْهُ) أَيْ لَوْ لَمْ يَحْضُرْهُ اهـ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَنْ يَقْصِدَ) أَيْ الْمَدْعُوُّ.
. (قَوْلُهُ لِحَسْدِ ذَاكَ) أَيْ مَنْ يَتَأَذَّى الْمَدْعُوُّ بِهِ لِهَذَا أَيْ لِلْمَدْعُوِّ اهـ سم (قَوْلُهُ كَالْأَرَاذِلِ) لَمْ أَرَ مَنْ بَيَّنَ الْمُرَادَ بِالْأَرَاذِلِ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ مَنْ قَامَ بِهِ مَذْمُومٌ شَرْعًا وَإِنْ لَمْ يَصِلْ إلَى رُتْبَةِ الْفِسْقِ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ أَرْبَابِ الْحِرَفِ الدَّنِيئَةِ وَقَدْ يُسْتَأْنَسُ لَهُ بِقَوْلِ الْقَامُوسِ الرَّذْلُ الدُّونُ الْخَسِيسُ مَعَ قَوْلِهِمْ فِي الطَّلَاقِ الْخَسِيسُ مَنْ بَاعَ دِينَهُ بِدُنْيَاهُ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ.
(قَوْلُهُ أَمَّا قَوْلُ الْمَاوَرْدِيِّ) إلَى الْمَتْنِ
يَضُرُّ تَخْصِيصُ الْفُقَرَاءِ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ جِيرَانُهُ وَأَهْلُ حِرْفَتِهِ مَثَلًا كُلُّهُمْ فُقَرَاءَ أَوْ بَعْضُهُمْ أَغْنِيَاءَ فَخَصَّصَ الْفُقَرَاءَ لَا لِمَا ذُكِرَ فَالْوَجْهُ عَدَمُ الْوُجُوبِ حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّ هَذَا التَّخْصِيصَ مُوغِرٌ لِلصُّدُورِ كَمَا لَا يَخْفَى وَلَوْ كَانُوا كُلُّهُمْ أَغْنِيَاءَ فَخَصَّصَ بَعْضَهُمْ لِمَا ذُكِرَ فَالْوَجْهُ عَدَمُ الْوُجُوبِ أَيْضًا وَلَعَلَّهُ لَا يَشْمَلُهُ قَوْلُهُمْ أَنْ لَا يَخُصَّ الْأَغْنِيَاءَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُتَبَادَرَ مِنْهُ تَخْصِيصُهُمْ بِالنِّسْبَةِ لِلْفُقَرَاءِ نَعَمْ لَوْ خَصَّصَ فُقَرَاءَ جِيرَانِهِ أَوْ أَهْلَ حِرْفَتِهِ أَوْ بَعْضَهُمْ لِعَدَمِ كِفَايَةِ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ فَآثَرَ الْفُقَرَاءَ؛ لِأَنَّهُمْ أَحْوَجُ اُتُّجِهَ الْوُجُوبُ فَظَهَرَ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي إطْلَاقُ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ تَخْصِيصُ الْفُقَرَاءِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ وَهَذَا إنَّمَا يَحْصُلُ حَيْثُ لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ قَصْدٌ مُوغِرٌ لِلصُّدُورِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ الْقَصْدُ الْمُوغِرُ إنَّمَا يَمْنَعُ الْحُصُولَ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ الْمَدْعُوِّينَ وَلَا يَمْنَعُهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَدْعُوِّينَ فَكَيْفَ أَبْطَلَ سَبَبَ الْوُجُوبِ عَلَيْهِمْ فَتَأَمَّلْهُ.
(قَوْلُهُ أَوْ لِحَسْدِ ذَاكَ لِهَذَا) اسْمُ الْإِشَارَةِ الْأَوَّلُ عَائِدٌ عَلَى مَنْ فِي الْمَتْنِ وَالثَّانِي عَائِدٌ عَلَى الْمَدْعُوّ فِي الشَّرْحِ.
(قَوْلُهُ
أَوْ دَعَاهُ عَدُوُّهُ لَمْ يُؤَثِّرْ فِي إسْقَاطِ الْوُجُوبِ فَمَحْمُولٌ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ عَلَى مَا إذَا كَانَ لَا يَتَأَذَّى بِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ مَعَ مَا مَرَّ مِنْ اشْتِرَاطِ ظُهُورِ الْعَدَاوَةِ فَالْوَجْهُ حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا كَانَتْ الْعَدَاوَةُ مِنْهُ نَظِيرُ مَا ذَكَرْته فِي الْحَسَدِ وَلَيْسَ كَثْرَةُ الزَّحْمَةِ عُذْرًا إنْ وَجَدَ سَعَةً أَيْ لِمَدْخَلِهِ وَمَجْلِسِهِ وَأَمِنَ عَلَى نَحْوِ عِرْضِهِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ عَنْ الْبَيَانِ وَإِلَّا عُذِرَ.
(و) أَنْ (لَا) يَكُونَ بِمَحَلِّ حُضُورِهِ (مُنْكَرٌ) أَيْ مُحَرَّمٌ وَلَوْ صَغِيرَةً كَآنِيَةِ نَقْدٍ يُبَاشِرُ الْأَكْلَ مِنْهَا مِنْ غَيْرِ الْحِيلَةِ السَّابِقَةِ بِخِلَافِ مُجَرَّدِ حُضُورِهَا بِنَاءً عَلَى مَا يَأْتِي فِي صُورَةٍ غَيْرِ مُمْتَهِنَةٍ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ دُخُولُ مَحَلِّهَا وَكَنَظَرِ رَجُلٍ لِامْرَأَةٍ أَوْ عَكْسِهِ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ إشْرَافَ النِّسَاءِ عَلَى الرِّجَالِ عُذْرٌ وَكَآلَةِ طَرَبٍ مُحَرَّمَةٍ كَذِي وَتَرٍ أَوْ شَعْرٍ وَكَالضَّرْبِ عَلَى الصِّينِيِّ كَمَا يَأْتِي وَكَزَمْرٍ وَلَوْ بِشَبَّابَةٍ وَكَطَبْلِ كُوبَةٍ وَكَدَاعِيَةٍ لِبِدْعَةٍ وَكَمَنْ يَضْحَكُ لِفُحْشٍ أَوْ كَذِبٍ أَمَّا مُحَرَّمٌ وَنَحْوُهُ مِمَّا مَرَّ بِغَيْرِ مَحَلِّ حُضُورِهِ كَبَيْتٍ آخَرَ مِنْ الدَّار فَلَا يَمْنَعُ الْوُجُوبَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ بَعْضُهُمْ وَيُوَافِقُهُ قَوْلُ الْحَاوِي إذَا لَمْ تُشَاهَدْ الْمَلَاهِي لَمْ يَضُرَّ سَمَاعُهَا كَاَلَّتِي بِجِوَارِهِ وَنَقَلَهُ الْأَذْرَعِيُّ عَنْ قَضِيَّةِ كَلَامِ كَثِيرِينَ مِنْهُمْ الشَّيْخَانِ ثُمَّ نَقَلَ عَنْ قَضِيَّةِ كَلَامِ آخَرِينَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَحَلِّ الْحُضُورِ وَسَائِرِ بُيُوتِ الدَّارِ وَاعْتَمَدَهُ فَقَالَ الْمُخْتَارُ أَنَّهُ لَا تَجِبُ الْإِجَابَةُ بَلْ لَا تَجُوزُ لِمَا فِي الْحُضُورِ مِنْ سُوءِ الظَّنِّ بِالْمَدْعُوِّ وَبِهِ فَارَقَ الْجَارَ وَفَرَّقَ السُّبْكِيُّ أَيْضًا بِأَنَّ فِي مُفَارَقَةِ دَارِهِ ضَرَرًا عَلَيْهِ وَلَا فِعْلَ مِنْهُ بِخِلَافِ هَذَا فَإِنَّهُ تَعَمَّدَ الْحُضُورَ لِمَحَلِّ الْمَعْصِيَةِ بِلَا ضَرُورَةٍ وَمَا قَالَاهُ هُوَ الْوَجْهُ الَّذِي لَا يَسُوغُ غَيْرُهُ وَبِتَسْلِيمٍ أَنَّ قَضِيَّةَ كَلَامِ الْأَوَّلِينَ الْحِلُّ يَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا كَانَ ثَمَّ عُذْرٌ يَمْنَعُ مِنْ كَوْنِهِ مُقِرًّا عَلَى الْمَعْصِيَةِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ (فَإِنْ كَانَ) الْمُنْكَرُ (يَزُولُ بِحُضُورِهِ) لِنَحْوِ عِلْمٍ أَوْ جَاهٍ (فَلْيَحْضُرْ) وُجُوبًا عَلَى الْمَنْقُولِ الْمُعْتَمَدِ لِيَحْصُلَ فَرْضَيْ الْإِجَابَةِ وَإِزَالَةِ الْمُنْكَرِ وَوُجُودُ مَنْ يُزِيلُهُ غَيْرُهُ لَا يَمْنَعُ الْوُجُوبَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْإِجَابَةِ فَقَطْ كَمَا تَقَرَّرَ وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ إلَّا بَعْدَ حُضُورِهِ نَهَاهُمْ
فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ إلَى وَلَيْسَ (قَوْلُهُ أَوْ دَعَاهُ عَدُوُّهُ إلَخْ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي عِبَارَتُهُمَا وَلَا أَثَرَ لِعَدَاوَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الدَّاعِي اهـ قَالَ ع ش؛ لِأَنَّ الْحُضُورَ قَدْ يَكُونُ سَبَبًا لِزَوَالِ الْعَدَاوَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ فَمَحْمُولٌ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ عَلَى مَا إذَا كَانَتْ الْعَدَاوَةُ مِنْهُ) اُنْظُرْ كَيْفَ يَصِحُّ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ أَوْ دَعَاهُ عَدُوُّهُ فَتَأَمَّلْهُ سم لَمْ يَظْهَرْ وَجْهُ الْأَمْرِ بِالنَّظَرِ فِي كَيْفِيَّةِ صِحَّتِهِ عَلَى الثَّانِي فَقَطْ لِتَأَتِّي مِثْلِهِ فِي الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ نَسَبَ الْعَدَاوَةَ فِيهِ لِلْحَاضِرِ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ وَقَوْلُهُ فِي الْأَوَّلِ أَيْ قَوْلُهُ لَوْ كَانَ عَدُوٌّ لَهُ (قَوْلُهُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ إلَخْ) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَأَنْ لَا يُعْذَرَ بِمُرَخَّصِ جَمَاعَةٍ إلَخْ وَانْظُرْ مَا وَجْهُ عِلْمِ مَا ذُكِرَ مِمَّا مَرَّ عَنْ الْبَيَانِ ثُمَّ ظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّ الْخَوْفَ عَلَى الْعِرْضِ لَيْسَ عُذْرًا بِرَأْسِهِ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ عَلَى أَنَّهُ أَوْلَى مِنْ مُجَالَسَةِ مَنْ لَا يَلِيقُ مُجَالَسَتَهُ بَلْ يَظْهَرُ أَنَّ الْعِلَّةَ فِي كَوْنِ الْمُجَالَسَةِ الْمَذْكُورَةِ مِنْ الْأَعْذَارِ انْخِرَامُ الْعِرْضِ؛ لِأَنَّ الضَّرَرَ فِي ذَلِكَ لَيْسَ رَاجِعًا إلَّا لِلْعِرْضِ اهـ رَشِيدِيٌّ أَيْ مُحَرَّمٌ إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَمِنْ الْمُنْكَرِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ وَكَالضَّرْبِ إلَى وَكَزَمْرٍ.
. (قَوْلُهُ كَآنِيَةٍ إلَخْ) وَكَخَمْرٍ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مُجَرَّدِ حُضُورِهَا) أَيْ وُجُودِهَا بِمَحَلِّ حُضُورِهِ بِلَا مُبَاشَرَةِ الْأَكْلِ مِنْهَا.
(قَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى مَا يَأْتِي إلَخْ) سَيَأْتِي أَنَّهُ قَضِيَّةُ الْمَتْنِ وَالْخَبَرُ حُرْمَةُ دُخُولِ مَحَلِّهَا وَاعْتِمَادُ الْأَذْرَعِيِّ لَهُ وَإِطْنَابُهُ فِي تَأْيِيدِهِ فَقَضِيَّةُ ذَلِكَ حُرْمَةُ الدُّخُولِ مَعَ مُجَرَّدِ حُضُورِ الْآنِيَةِ الْمَذْكُورَةِ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الصُّوَرَ فِي نَفْسِهَا مُحَرَّمَةٌ بِخِلَافِ الْآنِيَةِ اهـ سم حَاصِلُهُ مَنْعُ الْبِنَاءِ وَبَيَانُ الْفَرْقِ (قَوْلُهُ وَبِهِ يُعْلَمُ) أَيْ بِقَوْلِهِ كَعَكْسِهِ (قَوْلُهُ إنَّ إشْرَافَ النِّسَاءِ عَلَى الرِّجَالِ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ أَمْكَنَهُ التَّحَرُّزُ عَنْ رُؤْيَتِهِنَّ لَهُ كَتَغْطِيَةِ رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ بِحَيْثُ لَا يُرَى شَيْءٌ مِنْ بَدَنِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَشَقَّةِ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ يَضْحَكُ) مِنْ بَابِ الْأَفْعَالِ (قَوْلُهُ لِفُحْشٍ) اللَّامُ بِمَعْنَى الْبَاءِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ مِمَّا مَرَّ) أَيْ مِمَّنْ يَتَأَذَّى بِهِ الْمَدْعُوُّ أَوْ لَا يَلِيقُ بِهِ مُجَالَسَتُهُ وَمِنْ عَدَمِ السَّعَةِ وَعَدَمِ الْأَمْنِ عَلَى عِرْضِهِ.
(قَوْلُهُ وَبِهِ فَارَقَ الْجَارَ) هَذَا الْكَلَامُ قَدْ يُفِيدُ وُجُوبَ الْإِجَابَةِ لِدَارٍ بِجِوَارِهَا مُنْكَرٌ نَعَمْ فَرْقُ السُّبْكِيّ قَدْ يُفِيدُ الْمَنْعَ اهـ سم وَأَقَرَّهُ الرَّشِيدِيُّ.
(قَوْلُهُ فَإِنَّهُ تَعَمَّدَ الْحُضُورَ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ حَضَرَ عَلَى ظَنٍّ أَنَّهُ لَا مَعْصِيَةَ بِالْمَكَانِ ثُمَّ تَبَيَّنَ خِلَافَهُ كَأَنْ حَضَرَ مَعَ الْمُجْتَمِعِينَ فِي مَحَلِّ الدَّعْوَةِ ثُمَّ سَمِعَ الْآلَاتِ فِي غَيْرِ الْمَحَلِّ الَّذِي هُوَ فِيهِ أَوْ حَضَرَ أَصْحَابُ الْآلَاتِ بَعْدَ حُضُورِهِ لِمَحَلِّ الدَّعْوَةِ عَدَمُ وُجُوبِ الْخُرُوجِ عَلَيْهِ وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ مِنْ سُوءِ الظَّنِّ بِالْمَدْعُوِّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَمَا قَالَاهُ) أَيْ الْأَذْرَعِيُّ وَالسُّبْكِيُّ مِنْ أَنْ لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ آلَاتِ اللَّهْوِ فِي مَحَلِّ الْحُضُورِ وَكَوْنِهَا فِي غَيْرِهِ مِنْ بُيُوتِ دَارِ الدَّعْوَةِ ع ش وَرَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ يَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ إلَخْ) وَالْمُتَّجَهُ مَعَ هَذَا الْحَمْلِ سُقُوطُ الْوُجُوبِ لِمَشَقَّةِ الْحُضُورِ مَعَ ذَلِكَ اهـ سم.
(قَوْلُهُ إذَا كَانَ ثَمَّ عُذْرٌ) كَأَنْ يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ ضَرَرًا يَلْحَقُهُ إنْ لَمْ يَحْضُرْ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ وُجُوبًا) إلَى قَوْلِهِ وَيُفَرَّقُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَوُجُودُ إلَى وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ.
(قَوْلُهُ لِيُحَصِّلَ) أَيْ مِنْ التَّحْصِيلِ.
(قَوْلُهُ غَيْرَهُ) نَعْتٌ لِمَنْ أَوْ حَالٌ مِنْهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ لِلْإِجَابَةِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ لِلْإِزَالَةِ اهـ وَعِبَارَةُ
أَوْ دَعَاهُ عَدُوُّهُ) وَافَقَهُمَا م ر فِي هَذَا.
(قَوْلُهُ عَلَى مَا إذَا كَانَتْ الْعَدَاوَةُ مِنْهُ) اُنْظُرْ كَيْفَ يَصِحُّ هَذَا لَمْ يَظْهَرْ وَجْهُ الْأَمْرِ بِالنَّظَرِ فِي كَيْفِيَّةِ صِحَّتِهِ عَلَى الثَّانِي فَقَطْ لِتَأَتِّي مِثْلِهِ فِي الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ نَسَبَ الْعَدَاوَةَ لِلْحَاضِرِ فِي قَوْلِهِ أَوْ دَعَاهُ عَدُوُّهُ فَتَأَمَّلْهُ.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ مُجَرَّدِ حُضُورِهَا بِنَاءً عَلَى مَا يَأْتِي فِي صُوَرٍ غَيْرِ مُمْتَهِنَةٍ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ دُخُولُ مَحَلِّهَا) كَذَا شَرْحُ م ر وَسَيَأْتِي أَنَّ قَضِيَّةَ الْمَتْنِ وَالْخَبَرِ حُرْمَةُ دُخُولِ مَحَلِّهَا وَاعْتِمَادُ الْأَذْرَعِيِّ لَهُ وَإِطْنَابُهُ فِي تَأْيِيدِهِ فَقَضِيَّةُ ذَلِكَ حُرْمَةُ الدُّخُولِ مَعَ مُجَرَّدِ حُضُورِ الْآنِيَةِ الْمَذْكُورَةِ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الصُّوَرَ فِي نَفْسِهَا مُحَرَّمَةٌ بِخِلَافِ الْآنِيَةِ (قَوْلُهُ وَبِهِ فَارَقَ الْجَارَ) هَذَا الْكَلَامُ قَدْ يُفِيدُ وُجُوبَ الْإِجَابَةِ لِدَارٍ بِجِوَارِهَا مُنْكَرٌ نَعَمْ فَرْقُ السُّبْكِيّ قَدْ يُفِيدُ الْمَنْعَ (قَوْلُهُ وَبِتَسْلِيمِ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ يَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ إلَخْ) وَالْمُتَّجَهُ مَعَ هَذَا الْحَمْلِ سُقُوطُ الْوُجُوبِ لِمَشَقَّةِ الْحُضُورِ مَعَ ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ لِلْإِجَابَةِ فَقَطْ) يُتَأَمَّلُ أَقُولُ كَتَبَ قَوْلَهُ يُتَأَمَّلُ بَيْنَ سَطْرَيْنِ تَحْتَ لِلْإِجَابَةِ وَفَوْقَ
فَإِنْ عَجَزَ خَرَجَ فَإِنْ عَجَزَ لِنَحْوِ خَوْفٍ قَعَدَ كَارِهًا وَلَا يَجْلِسُ مَعَهُمْ إنْ أَمْكَنَ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ وُجُوبِ الْإِجَابَةِ وَإِزَالَةِ الْمُنْكَرِ بِشَرْطِهِ الْآتِي فِي السِّيَرِ وَعَدَمِ وُجُوبِ إزَالَةِ الرَّصَدِيِّ فِي الْحَجِّ وَإِنْ قَدَرَ عَلَيْهَا بِأَنَّ مِنْ شَأْنِ الْحَجِيجِ أَنْ لَا تَجْتَمِعَ كَلِمَتُهُمْ وَمَانِعِيهِمْ أَنْ تَشْتَدَّ شَوْكَتُهُمْ مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْوُجُوبِ ثَمَّ التَّرَاخِي وَهُنَا الْفَوْرُ فَاحْتِيطَ لِلْوُجُوبِ هُنَا أَكْثَرَ.
(وَمِنْ الْمُنْكَرِ فِرَاشُ حَرِيرٍ) فِي دَعْوَةٍ اُتُّخِذَتْ لِلرِّجَالِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ هُنَا أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الَّذِي يُنْكِرُ بِاعْتِقَادِ الْمَدْعُوّ وَبِهِ عَبَّرَ جَمْعٌ مِنْ الشُّرَّاحِ وَغَيْرِهِمْ وَلَا يُنَافِيهِ مَا يَأْتِي فِي السِّيَرِ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الَّذِي يُنْكِرُ بِاعْتِقَادِ الْفَاعِلِ تَحْرِيمَهُ؛ لِأَنَّ مَا هُنَا فِي وُجُوبِ الْحُضُورِ وَوُجُوبِهِ مَعَ وُجُودِ مُحَرَّمٍ فِي اعْتِقَادِهِ فِيهِ مَشَقَّةٌ عَلَيْهِ فَسَقَطَ وُجُوبُ الْحُضُورِ لِذَلِكَ وَأَمَّا الْإِنْكَارُ فَفِيهِ إضْرَارٌ بِالْفَاعِلِ وَلَا يَجُوزُ إضْرَارُهُ إلَّا إنْ اعْتَقَدَ تَحْرِيمَهُ بِخِلَافِ مَا إذَا اعْتَقَدَهُ الْمُنْكِرُ فَقَطْ؛ لِأَنَّ أَحَدًا لَا يُعَامَلُ بِقَضِيَّةِ اعْتِقَادِ غَيْرِهِ فَتَأَمَّلْهُ وَإِذَا سَقَطَ الْوُجُوبُ وَأَرَادَ الْحُضُورَ اُعْتُبِرَ حِينَئِذٍ اعْتِقَادُ الْفَاعِلِ فَإِنْ ارْتَكَبَ أَحَدٌ مُحَرَّمًا فِي اعْتِقَادِهِ لَزِمَ هَذَا الْمُتَبَرِّعَ بِالْحُضُورِ الْإِنْكَارُ فَإِنْ عَجَزَ لَزِمَهُ الْخُرُوجُ إنْ أَمْكَنَهُ عَمَلًا بِكَلَامِهِمْ فِي السِّيَرِ حِينَئِذٍ ثُمَّ رَأَيْت غَيْرَ وَاحِدٍ قَالُوا الْمَنْقُولُ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ الْحُضُورُ إلَّا إنْ اعْتَقَدَ الْفَاعِلُ التَّحْرِيمَ وَهُوَ صَرِيحٌ فِيمَا ذَكَرْته وَسَوَاءٌ فِيمَا ذَكَرْته النَّبِيذُ وَغَيْرُهُ خِلَافًا لِمَنْ فَرَّقَ.
وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ رضي الله عنه فِي شَارِبِهِ الْحَنَفِيِّ: أَحُدُّهُ وَأَقْبَلُ شَهَادَتَهُ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ فِي تَعْلِيلِهِ
الْمُجَرَّدِ لِحَوَاشِي سم كَتَبَ سم قَوْلُهُ يَتَأَمَّلُ بَيْنَ سَطْرَيْنِ تَحْتَ لِلْإِجَابَةِ وَفَوْقَ وَلَا يَجْلِسُ مَعَهُمْ لَكِنَّ رُجُوعَهُ إلَى هَذَا الثَّانِي بَعِيدٌ مِنْ وَضْعِهِ وَإِنْ قَرُبَ مَعْنًى بِتَرْجِيحِهِ بِأَنْ يُقَالَ كَيْفَ يَقُولُ وَلَا يَجْلِسُ إلَخْ مَعَ أَنَّ الْكَلَامَ مَفْرُوضٌ فِي الْعَجْزِ عَنْ الْخُرُوجِ لِنَحْوِ خَوْفٍ وَنَحْوُ الْخَوْفِ يُبِيحُ الْجُلُوسَ مَعَهُمْ أَيْضًا لَكِنْ يَرُدُّ هَذَا التَّوْجِيهَ قَوْلُهُ إنْ أَمْكَنَ فَافْهَمْ فَالْحَقُّ أَنْ يُتَأَمَّلَ وَاقِعٌ عَلَى قَوْلِهِ لِلْإِجَابَةِ وَكَأَنَّهُ أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ حَقَّ الْعِبَارَةِ لِلْإِزَالَةِ اهـ وَرَجَّعَهُ السَّيِّدُ عُمَرُ إلَى الثَّانِي عِبَارَتُهُ قَوْلُهُ وَلَا يَجْلِسُ مَعَهُمْ قَالَ الْفَاضِلُ الْمُحَشِّي يُتَأَمَّلُ اهـ أَقُولُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ أَنَّ الْكَلَامَ مَفْرُوضٌ فِي الْعَاجِزِ عَنْ الْخُرُوجِ فَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ عَدَمُ جُلُوسِهِ مَعَهُمْ وَيُجَابُ بِتَصَوُّرِهِ بِاتِّسَاعِ الْمَكَانِ بِحَيْثُ يَكُونُونَ فِي بَعْضِهِ فَيَنْفَرِدُ عَنْهُمْ فِي الْبَعْضِ الْآخَرِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ أَنَّهُ حَيْثُ جَمَعَهُ مَعَهُمْ مَجْلِسٌ وَاحِدٌ فَهُوَ حَاضِرٌ فِي مَجْلِسِ الْمُنْكَرِ فَلَا فَائِدَةَ فِي انْفِرَادِهِ وَيُجَابُ بِمَنْعِ ذَلِكَ فَإِنَّ فِي جُلُوسِهِ مَعَهُمْ تَكْثِيرًا لِسَوَادِهِمْ وَخَشْيَةَ مُحَادَثَتِهِمْ وَمُبَاسَطَتِهِمْ الْمُؤْذِنَةِ بِتَقْرِيرِهِمْ عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ اهـ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ عَجَزَ خَرَجَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا وَجَبَ الْخُرُوجُ إلَّا إنْ خَافَ مِنْهُ كَأَنْ كَانَ فِي لَيْلٍ وَخَافَ فَيَقْعُدُ كَارِهًا بِقَلْبِهِ وَلَا يَسْتَمِعُ لِمَا يَحْرُمُ اسْتِمَاعُهُ وَإِنْ اشْتَغَلَ بِالْحَدِيثِ أَوْ الْأَكْلِ جَازَ لَهُ ذَلِكَ اهـ.
(قَوْلُهُ وَمَانِعِيهِمْ) أَيْ مِنْ شَأْنِ مَانِعِيهِمْ اهـ رَشِيدِيٌّ.
. (قَوْلُهُ فِي دَعْوَةٍ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ عَلَى سَقْفٍ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ وَكَانَ سَبَبُهُ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ اُتُّخِذَتْ لِلرِّجَالِ) أَيْ بِخِلَافِ دَعْوَةِ النِّسَاءِ خَاصَّةً فَلَيْسَ بِمُنْكَرٍ لِمَا مَرَّ فِي بَابِهِ أَنَّ الْأَصَحَّ جَوَازُ افْتِرَاشِهِنَّ لِلْحَرِيرِ اهـ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ فَسَقَطَ وُجُوبُ الْحُضُورِ إلَخْ) جَعَلَ سُقُوطَ الْوُجُوبِ مَنُوطًا بِاعْتِقَادِ الْمَدْعُوّ وَالْوَجْهُ أَنَّهُ مَنُوطٌ بِاعْتِقَادِ الْمَدْعُوّ أَوْ الْفَاعِلِ أَوْ هُمَا فَتَأَمَّلْهُ اهـ سم.
(قَوْلُهُ وَإِذَا سَقَطَ الْوُجُوبُ إلَخْ) لِوَجْهٍ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي سُقُوطِهِ اعْتِقَادُ الْمَدْعُوّ أَوْ الْفَاعِلِ وَفِي الْإِنْكَارِ اعْتِقَادُ الْفَاعِلِ اهـ سم.
(قَوْلُهُ ثُمَّ رَأَيْت غَيْرَ وَاحِدٍ قَالُوا إلَخْ) وَقَوْلُ الشَّارِحِ يَعْنِي الْمَحَلِّيَّ هُنَا وَلَوْ كَانَ الْمُنْكَرُ مُخْتَلَفًا فِيهِ كَشُرْبِ النَّبِيذِ وَالْجُلُوسِ عَلَى الْحَرِيرِ حَرُمَ الْحُضُورُ عَلَى مُعْتَقِدِ تَحْرِيمِهِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا كَانَ الْمُتَعَاطِي لَهُ يَعْتَقِدُ تَحْرِيمَهُ أَيْضًا شَرْحُ م ر أَيْ أَمَّا إذَا كَانَ يَعْتَقِدُ حِلَّهُ فَيَجُوزُ الْحُضُورُ وَلَا يَجِبُ فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا كَانَ الْفَاعِلُ يَعْتَقِدُ حُرْمَتَهُ حَرُمَ عَلَى مُعْتَقِدِ حُرْمَتِهِ الْحُضُورُ إلَّا لِإِزَالَتِهِ أَوْ يَعْتَقِدُ حِلَّهُ جَازَ لِمُعْتَقِدِ الْحُرْمَةِ الْحُضُورُ وَلَا يَجِبُ اهـ سم وَقَوْلُهُ مَحْمُولٌ عَلَى إلَخْ خِلَافًا لِلْمُغْنِي حَيْثُ حَمَلَهُ عَلَى إطْلَاقِهِ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ كَلَامٍ وَمِنْ ذَلِكَ يُؤْخَذُ مَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ مِنْ أَنَّ الْفُرْجَةَ عَلَى الزِّينَةِ حَرَامٌ أَيْ لِمَا فِيهَا مِنْ الْمُنْكَرَاتِ اهـ قَالَ السَّيِّدُ عُمَرُ عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ تُلَائِمُ مَا فِي التُّحْفَةِ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ تُشْعِرُ بِالتَّأْوِيلِ الْمَذْكُورِ فِي النِّهَايَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ صَرِيحٌ فِيمَا ذَكَرْته) وَهُوَ قَوْلُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ هُنَا أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الَّذِي يُنْكِرُ بِاعْتِقَادِ الْمَدْعُوّ قَالَ الْكُرْدِيُّ وَهُوَ قَوْلُهُ اُعْتُبِرَ اعْتِقَادُ الْفَاعِلِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَا يُنَافِيهِ) أَيْ قَوْلَهُ وَسَوَاءٌ إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ قِيلَ هَذَا أَيْ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَمِنْ الْمُنْكَرِ إلَخْ يُخَالِفُ قَوْلَهُمْ فِي كِتَابِ السِّيَرِ لَا يُنْكِرُ إلَّا الْمُجْمَعَ عَلَى تَحْرِيمِهِ أُجِيبَ بِأَنَّ الْخِلَافَ إنَّمَا يُرَاعَى إذَا لَمْ يُخَالِفْ سُنَّةً صَحِيحَةً وَالسُّنَّةُ قَدْ صَحَّتْ بِالنَّهْيِ عَنْ الِافْتِرَاشِ لِلْحَرِيرِ فَلَا عِبْرَةَ بِخِلَافٍ يُصَادِمُ النَّصَّ وَلِهَذَا حَدَّ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -
وَلَا يَجْلِسُ مَعَهُمْ لَكِنَّ رُجُوعَهَا إلَى هَذَا الثَّانِي بَعِيدٌ مِنْ وَضْعِهِ وَإِنْ قَرُبَ مَعْنًى بِتَوْجِيهِهِ بِأَنْ يُقَالَ كَيْفَ يَقُولُ وَلَا يَجْلِسُ مَعَهُمْ مَعَ أَنَّ الْكَلَامَ مَفْرُوضٌ فِي الْعَجْزِ عَنْ الْخُرُوجِ لِنَحْوِ خَوْفٍ وَنَحْوُ الْخَوْفِ يُبِيحُ الْجُلُوسَ مَعَهُمْ أَيْضًا لَكِنْ يَرُدُّ هَذَا التَّوْجِيهُ قَوْلَهُ إنْ أَمْكَنَ فَافْهَمْ فَالْحَقُّ أَنْ يُتَأَمَّلَ وَاقِعٌ عَلَى قَوْلِهِ لِلْإِجَابَةِ فَقَطْ كَأَنَّهُ أَشَارَ بِقَوْلِهِ يُتَأَمَّلُ إلَى أَنَّ حَقَّ الْعِبَارَةِ لِلْإِزَالَةِ فَقَطْ يُرْشِدُك إلَيْهِ قَوْلُهُ قَبْلُ وَوُجُودُ مَنْ يُزِيلُهُ غَيْرُهُ لَا يَمْنَعُ الْوُجُوبَ عَلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
. (قَوْلُهُ فَسَقَطَ وُجُوبُ الْحُضُورِ لِذَلِكَ) جَعَلَ سُقُوطَ الْوُجُوبِ مَنُوطًا بِاعْتِقَادِ الْمَدْعُوّ وَالْوَجْهُ أَنَّهُ مَنُوطٌ بِاعْتِقَادِ الْمَدْعُوّ أَوْ الْفَاعِلِ أَوْ هُمَا فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ وَإِذَا سَقَطَ الْوُجُوبُ) الْوَجْهُ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي سُقُوطِهِ اعْتِقَادُ الْمَدْعُوّ أَوْ الْفَاعِلِ وَفِي الْإِنْكَارِ اعْتِقَادُ الْفَاعِلِ (قَوْلُهُ وَسَوَاءٌ فِيمَا ذَكَرْته النَّبِيذُ وَغَيْرُهُ خِلَافًا لِمَنْ فَرَّقَ إلَخْ) وَقَوْلُ الشَّارِحِ يَعْنِي الْمَحَلِّيَّ هُنَا وَلَوْ كَانَ الْمُنْكَرُ مُخْتَلَفًا فِيهِ كَشُرْبِ النَّبِيذِ وَالْجُلُوسِ عَلَى الْحَرِيرِ حَرُمَ الْحُضُورُ عَلَى مُعْتَقِدِ تَحْرِيمِهِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا كَانَ الْمُتَعَاطِي لَهُ يَعْتَقِدُ تَحْرِيمَهُ أَيْضًا شَرْحُ م ر أَيْ أَمَّا إذَا كَانَ يَعْتَقِدُ حِلَّهُ فَيَجُوزُ الْحُضُورُ وَلَا يَجِبُ فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ كَانَ الْفَاعِلُ يَعْتَقِدُ حُرْمَتَهُ حَرُمَ عَلَى مُعْتَقِدِ حُرْمَتِهِ الْحُضُورُ إلَّا لِإِزَالَتِهِ
أَنَّ الْحَاكِمَ يَجِبُ عَلَيْهِ رِعَايَةُ اعْتِقَادِهِ دُونَ الْمَرْفُوعِ إلَيْهِ وَكَفَرْشِ الْحَرِيرِ سَتْرُ الْجُدُرِ بِهِ بَلْ أَوْلَى؛ لِأَنَّ هَذَا يَحْرُمُ حَتَّى عَلَى النِّسَاءِ وَفَرْشُ جُلُودِ السِّبَاعِ وَعَلَيْهَا الْوَبَرُ؛ لِأَنَّهُ شَأْنُ الْمُتَكَبِّرِينَ قِيلَ الْأَوْلَى التَّعْبِيرُ بِفَرْشِ الْحَرِيرِ؛ لِأَنَّهُ الْمُحَرَّمُ دُونَ الْفِرَاشِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مَطْوِيًّا اهـ وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّ فَرْشَ الْحَرِيرِ لَا يَحْرُمُ مُطْلَقًا بَلْ لِمَنْ عُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ يَجْلِسُ عَلَيْهِ جُلُوسًا مُحَرَّمًا عَلَى أَنَّ كَلَامَهُ فِي مُنْكَرٍ حَاضِرٌ بِمَحَلِّ الدَّعْوَةِ وَالْفَرْشُ لَا يُوصَفُ بِذَلِكَ فَتَعَيَّنَ التَّعْبِيرُ بِالْفِرَاشِ وَاحْتِمَالُ طَيِّهِ يَرُدُّهُ قَرِينَةُ السِّيَاقِ أَنَّهُ جَلَسَ عَلَيْهِ (وَصُورَةُ حَيَوَانٍ) مُشْتَمِلَةٌ عَلَى مَا لَا يُمْكِنُ بَقَاؤُهُ بِدُونِهِ دُونَ غَيْرِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا نَظِيرٌ كَفَرَسٍ بِأَجْنِحَةٍ هَذَا إنْ كَانَتْ بِمَحَلِّ حُضُورِهِ لَا نَحْوِ بَابٍ وَمَمَرٍّ كَمَا قَالَاهُ قَدَرَ عَلَى إزَالَتِهَا أَمْ لَا وَلُزُومُ الْإِزَالَةِ مَعَ الْقُدْرَةِ مَعْلُومٌ فَلَا يُرَدُّ هُنَا أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ بِطَرِيقِهِ مُحَرَّمٌ تَلْزَمُهُ الْإِجَابَةُ ثُمَّ إنْ قَدَرَ عَلَى إزَالَتِهِ لَزِمَتْهُ وَإِلَّا فَلَا فَكَذَا هُنَا وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُحَرَّمَ مِنْ الصُّوَرِ إنْ كَانَ بِمَحَلِّ الْحُضُورِ لَمْ تَجِبْ الْإِجَابَةُ وَحَرُمَ الْحُضُورُ أَوْ بِنَحْوِ مَمَرِّهِ وَجَبَتْ إذْ لَا يُكْرَهُ الدُّخُولُ إلَى مَحَلٍّ هِيَ بِمَمَرِّهِ.
وَكَانَ سَبَبُهُ أَنَّ فِي تَعْلِيقِهَا ثَمَّ نَوْعَ امْتِهَانٍ فَلَمْ تَكُنْ كَاَلَّتِي بِمَحَلِّ الْحُضُورِ وَكَانَتْ (عَلَى سَقْفٍ أَوْ جِدَارٍ أَوْ وِسَادَةٍ) مَنْصُوبَةٍ لِمَا يَذْكُرُهُ فِي الْمِخَدَّةِ إذْ هُمَا مُتَرَادِفَانِ (أَوْ سِتْرٍ) عُلِّقَ لِزِينَةٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَحَلِّ التَّضْبِيبِ لِحَاجَةٍ بِأَنَّ الْحَاجَةَ تُزِيلُ مَفْسَدَةَ النَّقْدِ ثَمَّ لِزَوَالِ الْخُيَلَاءِ لَا هُنَا؛ لِأَنَّ تَعْظِيمَ الصُّورَةِ بِارْتِفَاعِ مَحَلِّهَا بَاقٍ مَعَ الِانْتِفَاعِ بِهِ (أَوْ ثَوْبٍ مَلْبُوسٍ) وَلَوْ بِالْقُوَّةِ فَيَدْخُلُ الْمَوْضُوعُ بِالْأَرْضِ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَذَلِكَ لِمَا فِي خَبَرِ مُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ سَتَرَتْ عَلَى صُفَّةٍ لَهَا سِتْرًا فِيهِ الْخَيْلُ ذَوَاتُ الْأَجْنِحَةِ فَأَمَرَ بِنَزْعِهَا» وَفِي رِوَايَةٍ «قَطَعْنَا مِنْهُ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَتَيْنِ وَكَانَ صلى الله عليه وسلم يَرْتَفِقُ بِهِمَا» وَهُوَ صَرِيحٌ فِيمَا قَالُوهُ هُنَا
شَارِبَ النَّبِيذِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ اهـ.
(قَوْلُهُ أَنَّ الْحَاكِمَ إلَخْ) قَدْ يَقْتَضِي إطْلَاقُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ رُفِعَ إلَيْهِ مُخَالِفٌ يَتَوَضَّأُ بِالْمُسْتَعْمَلِ أَوْ يَتْرُكُ الطُّمَأْنِينَةَ مَثَلًا اعْتَرَضَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ وَمَنَعَهُ مِنْهُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ وَأَنَّهُ لَا صَائِرَ إلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم أَيْ فَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِمَا مَرَّ آنِفًا عَنْ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَكَفُرُشِ الْحَرِيرِ) إلَى قَوْلِهِ وَعَلَيْهَا الْوَبَرُ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَفَرْشِ جُلُودِ السِّبَاعِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَفَرْشِ جُلُودِ نُمُورٍ بَقِيَ وَبَرُهَا كَمَا قَالَهُ الْحَلِيمِيُّ وَغَيْرُهُ وَأَلْحَقَ بِهِ فِي الْعُبَابِ جِلْدَ فَهْدٍ فِي حُرْمَةِ اسْتِعْمَالِهِ وَكَذَا مَغْصُوبٌ وَمَسْرُوقٌ وَكَلْبٌ لَا يَحِلُّ اقْتِنَاؤُهُ وَلَوْ كَانَ الدَّاخِلُ أَعْمَى اهـ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَالْحَقَّ إلَى وَكَذَا وَقَوْلُهُ وَكَلْبٌ إلَخْ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ وَأَلْحَقَ بِهِ إلَخْ صَرِيحُ هَذَا الصَّنِيعِ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ مِنْ جُلُودِ السِّبَاعِ إلَّا جِلْدُ النَّمِرِ وَجِلْدُ الْفَهْدِ وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّهُمَا هُمَا اللَّذَانِ تُوجَدُ فِيهِمَا الْعِلَّةُ وَهِيَ أَنَّ اسْتِعْمَالَ ذَلِكَ شَأْنُ الْمُتَكَبِّرِينَ اهـ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ فَرْشَ الْحَرِيرِ لَا يَحْرُمُ إلَخْ) أَيْ خِلَافًا لِقَوْلِ الْمُعْتَرِضِ؛ لِأَنَّهُ الْمُحَرَّمُ اهـ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَالْفَرْشُ لَا يُوصَفُ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ اهـ سم.
(قَوْلُهُ فَتَعَيَّنَ التَّعْبِيرُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ كَيْفَ يَتَعَيَّنُ مَعَ أَنَّ كُلًّا مِنْ الْفُرُشِ وَالْفِرَاشِ بِمُجَرَّدِهِ لَا يَحْرُمُ وَأَنَّهُ كَمَا صَحَّ الِاعْتِمَادُ عَلَى الْقَرِينَةِ فِي الْفِرَاشِ الدَّافِعَةِ لِاحْتِمَالِ طَيِّهِ يَصِحُّ الِاعْتِمَادُ عَلَيْهَا فِي الْفُرُشِ فِي دَفْعِ عَدَمِ الْجُلُوسِ عَلَيْهِ جُلُوسًا مُحَرَّمًا اهـ سم.
(قَوْلُهُ مُشْتَمِلَةٌ) إلَى قَوْلِهِ وَكَانَ سَبَبُهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ قَدَرَ إلَى وَالْحَاصِلُ.
(قَوْلُهُ دُونَ غَيْرِهِ) الضَّمِيرُ رَاجِعٌ لِمَا اهـ سم زَادَ الرَّشِيدِيُّ وَفِي الْعِبَارَةِ مُسَامَحَةٌ لَا تَخْفَى اهـ وَيُمْكِنُ رَفْعُ الْمُسَامَحَةِ بِإِرْجَاعِ الضَّمِيرِ لِحَيَوَانٍ (قَوْلُهُ هَذَا) أَيْ سُقُوطُ وُجُوبِ الْإِجَابَةِ بِوُجُودِ صُورَةِ حَيَوَانٍ (قَوْلُهُ قَدَرَ إلَخْ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ لَا نَحْوِ بَابٍ إلَخْ.
(قَوْلُهُ مُحَرَّمٌ) أَيْ غَيْرُ الصُّورَةِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ مِنْ الصُّوَرِ) أَسْقَطَهُ النِّهَايَةُ وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُحَرَّمَ أَنَّ الْمُجْمَعَ عَلَى تَحْرِيمِهِ بِقَرِينَةِ مَا مَرَّ آنِفًا اهـ.
(قَوْلُهُ وَحَرُمَ الْحُضُورُ) أَيْ إذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى إزَالَتِهِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ اهـ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَكَانَتْ) عَطْفٌ عَلَى كَانَتْ بِمَحَلٍّ إلَخْ (قَوْلُهُ مَنْصُوبَةً) إلَى قَوْلِهِ وَيُفَرَّقُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ لِمَا يَذْكُرُهُ) كَذَا فِي نُسَخِ الشَّارِحِ الَّتِي بِأَيْدِينَا بِالْيَاءِ وَهُوَ فِي النِّهَايَةِ بِالنُّونِ وَكَذَا بِالنُّونِ فِي نُسْخَةِ الْكُرْدِيِّ مِنْ الشَّارِحِ عِبَارَتُهُ قَوْلُهُ لِمَا نَذْكُرُهُ أَيْ لِلدَّلِيلِ الَّذِي نَذْكُرُهُ فِيهَا وَهُوَ الطَّرْحُ عَلَى الْأَرْضِ اهـ.
(قَوْل الْمَتْنِ أَوْ سِتْرٌ) بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ بِخَطِّهِ اهـ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ بَيَّنَ هَذَا) أَيْ تَحْرِيمَ تَعْلِيقِ السِّتْرِ الْمُصَوَّرِ لِمَنْفَعَةٍ.
(قَوْلُهُ لِزَوَالِ الْخُيَلَاءِ) فِيهِ نَظَرٌ اهـ سم (قَوْلُهُ بِهِ) أَيْ مَحَلِّ الصُّورَةِ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ بِالْقُوَّةِ) إلَى قَوْلِهِ وَذَلِكَ لِمَا فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ بِالْقُوَّةِ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَخِلَافًا لِلْمُغْنِي عِبَارَتُهُ الْأَوْجَهُ مَا يَقْتَضِيهِ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَثَوْبٌ مَلْبُوسٌ مِنْ أَنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ مُنْكَرًا فِي حَالِ كَوْنِهِ مَلْبُوسًا خِلَافًا لِلْأَذْرَعِيِّ اهـ.
(قَوْلُهُ الْمَوْضُوعُ إلَخْ) أَيْ وَالْمُعَلَّقُ.
(قَوْلُهُ
أَوْ يَعْتَقِدُ حِلَّهُ جَازَ لِمُعْتَقِدِ الْحُرْمَةِ الْحُضُورُ وَلَا يَجِبُ.
(قَوْلُهُ أَنَّ الْحَاكِمَ يَجِبُ عَلَيْهِ رِعَايَةُ اعْتِقَادِهِ إلَخْ) قَدْ يَقْتَضِي إطْلَاقُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ رُفِعَ إلَيْهِ مُخَالِفٌ يَتَوَضَّأُ بِالْمُسْتَعْمَلِ أَوْ يَتْرُكُ الطُّمَأْنِينَةَ مَثَلًا اعْتَرَضَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ وَمَنَعَهُ مِنْهُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ وَأَنَّهُ لَا صَائِرَ إلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ جُلُودِ السِّبَاعِ إلَخْ) وَأَلْحَقَ بِهِ فِي الْعُبَابِ جِلْدَ فَهْدٍ فِي حُرْمَةِ اسْتِعْمَالِهِ وَكَذَا مَغْصُوبٌ أَوْ مَسْرُوقٌ وَكَلْبٌ لَا يَحِلُّ اقْتِنَاؤُهُ وَلَوْ كَانَ الدَّاخِلُ أَعْمَى شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ وَالْفُرُشُ لَا يُوصَفُ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ (قَوْلُهُ فَتَعَيَّنَ التَّعْبِيرُ بِالْفِرَاشِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ كَيْفَ يَتَعَيَّنُ مَعَ اسْتِوَاءِ كُلٍّ مِنْ الْفُرُشِ وَالْفِرَاشِ فِي أَنَّ كُلًّا بِمُجَرَّدِهِ لَا يَحْرُمُ وَفِي أَنَّهُ كَمَا صَحَّ الِاعْتِمَادُ عَلَى الْقَرِينَةِ فِي الْفِرَاشِ الدَّافِعَةِ لِاحْتِمَالِ طَيِّهِ يَصِحُّ الِاعْتِمَادُ عَلَيْهَا فِي الْفُرُشِ فِي دَفْعِ عَدَمِ الْجُلُوسِ عَلَيْهِ جُلُوسًا مُحَرَّمًا.
(قَوْلُهُ دُونَ غَيْرِهِ) الضَّمِيرُ رَاجِعٌ لِمَا.
(قَوْلُهُ هَذَا إنْ كَانَتْ بِمَحَلِّ حُضُورِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ فَلَوْ كَانَ مُنْكَرٌ كَفِرَاشِ الْحَرِيرِ وَصُوَرِ الْحَيَوَانِ الْمَرْفُوعَةِ حَرُمَ الْحُضُورُ إلَخْ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَأَمَّا مُجَرَّدُ الدُّخُولِ فَكَلَامُ الْأَصْلِ يَقْتَضِي عَدَمَ تَحْرِيمِهِ إلَخْ اهـ.
(قَوْلُهُ لَزِمَهُ) كَذَا فِي الرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ لِزَوَالِ الْخُيَلَاءِ) فِيهِ نَظَرٌ
مِنْ التَّفْصِيلِ وَاحْتِمَالِ كَوْنِ الْقَطْعِ فِي مَوْضِعِ الصُّورَةِ فَزَالَتْ وَجُعِلَتْ وِسَادَةً بَعِيدٌ؛ لِأَنَّ ظَاهِرَ اللَّفْظِ أَنَّ الصُّوَرَ عَامَّةٌ لِجَمِيعِ السُّتُرِ وَهَذَا الْخَبَرُ يُبَيِّنُ مَا فِي الْخَبَرِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ «أَنَّهَا اشْتَرَتْ لَهُ صلى الله عليه وسلم مَا يَقْعُدُ عَلَيْهِ وَيَتَوَسَّدُ بِهِ وَفِيهِ صُوَرٌ فَامْتَنَعَ مِنْ الدُّخُولِ عَلَيْهَا حَتَّى تَابَتْ وَاعْتَذَرَتْ ثُمَّ ذَكَرَ الْوَعِيدَ الشَّدِيدَ لِلْمُصَوِّرِينَ» وَأَنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ صُورَةٌ أَيْ وَإِنْ لَمْ تَحْرُمْ؛ لِأَنَّ غَايَتَهَا أَنَّهَا كَجُنُبٍ أَوْ إنَاءِ بَوْلٍ مَا دَامَ فِيهِ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ وَقَضِيَّةُ الْمَتْنِ وَالْخَبَرِ حُرْمَةُ دُخُولِ مَحَلِّ هَذِهِ الصُّورَةِ الْمُعَظَّمَةِ وَهُوَ مَا اعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ لِنَقْلِ الْبَيَانِ لَهُ عَنْ عَامَّةِ الْأَصْحَابِ وَالذَّخَائِرُ عَنْ الْأَكْثَرِينَ وَالشَّامِلُ عَنْ أَصْحَابِنَا رَدًّا بِذَلِكَ قَوْلَ الشَّرْحِ الصَّغِيرِ الْأَكْثَرُونَ عَلَى الْكَرَاهَةِ وَقَوْلِ الْإِسْنَوِيِّ إنَّهُ الصَّوَابُ وَيَلْحَقُ بِهَا فِي ذَلِكَ مَحَلُّ كُلِّ مَعْصِيَةٍ.
(فَرْعٌ) لَا يُؤَثِّرُ حَمْلُ النَّقْدِ الَّذِي عَلَيْهِ صُورَةٌ كَامِلَةٌ؛ لِأَنَّهُ لِلْحَاجَةِ وَلِأَنَّهَا مُمْتَهَنَةٌ بِالْمُعَامَلَةِ بِهَا وَلِأَنَّ السَّلَفَ كَانُوا يَتَعَامَلُونَ بِهَا مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ وَمِنْ لَازِمِ ذَلِكَ عَادَةُ حَمْلِهِمْ لَهَا وَأَمَّا الدَّرَاهِمُ الْإِسْلَامِيَّةُ فَلَمْ تَحْدُثْ إلَّا فِي زَمَنِ عَبْدِ الْمَلِكِ وَكَانَ مَكْتُوبًا عَلَيْهَا اسْمُ اللَّهِ وَاسْمُ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم.
(وَيَجُوزُ) حُضُورُ مَحَلٍّ فِيهِ (مَا) أَيْ صُورَةٌ (عَلَى أَرْضٍ وَبِسَاطٍ) يُدَاسُ (وَمِخَدَّةٍ) يُنَامُ أَوْ يُتَّكَأُ عَلَيْهَا وَمَا عَلَى طَبَقٍ وَخِوَانٍ وَقَصْعَةٍ وَكَذَا إبْرِيقٌ عَلَى الْأَوْجَهِ؛ لِأَنَّ مَا يُوطَأُ أَوْ يُطْرَحُ مُهَانٌ مُبْتَذَلٌ وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ مَا رُفِعَ مِنْ ذَلِكَ لِلزِّينَةِ مُحَرَّمٌ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهُ مَوْضُوعٌ لِمَا يُمْتَهَنُ بِهِ فَلَا نَظَرَ لِمَا يَعْرِضُ لَهُ وَيُؤَيِّدُهُ اعْتِبَارُهُمْ التَّعْلِيقَ فِي السُّتُرِ دُونَ اللُّبْسِ فِي الثَّوْبِ نَظَرًا لِمَا أُعِدَّ لَهُ كُلٌّ مِنْهُمَا (وَمَقْطُوعِ الرَّأْسِ) لِزَوَالِ مَا بِهِ الْحَيَاةُ فَصَارَ كَمَا فِي قَوْلِهِ (وَصُوَرِ شَجَرٍ) وَكُلِّ مَا لَا رُوحَ لَهُ كَالْقَمَرَيْنِ؛ لِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَذِنَ لِمُصَوِّرٍ فِي ذَلِكَ.
(وَيَحْرُمُ) وَلَوْ عَلَى نَحْوِ أَرْضٍ وَمَا مَرَّ مِنْ الْفَرْقِ إنَّمَا هُوَ فِي الِاسْتِدَامَةِ (تَصْوِيرُ حَيَوَانٍ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَظِيرٌ كَمَا مَرَّ بَلْ هُوَ كَبِيرَةٌ لِمَا فِيهِ مِنْ الْوَعِيدِ الشَّدِيدِ كَاللَّعْنِ
مِنْ التَّفْصِيلِ) أَيْ الْفَرْقِ بَيْنَ الْوِسَادَةِ الْمَنْصُوبَةِ وَغَيْرِ الْمَنْصُوبَةِ (قَوْلُهُ مَا فِي الْخَبَرِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ) أَيْ يُبَيِّنُ الْمُرَادَ مِنْ قَوْلِهِ أَنَّهَا اشْتَرَتْ إلَى فَامْتَنَعَ.
(قَوْلُهُ ثُمَّ ذَكَرَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى امْتَنَعَ إلَخْ (قَوْلُهُ وَأَنَّ الْبَيْتَ إلَخْ) أَيْ وَذَكَرَ أَنَّ الْبَيْتَ إلَخْ اهـ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ أَيْ وَإِنْ لَمْ تَحْرُمْ إلَخْ) خِلَافًا لِلشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ اهـ ع ش أَقُولُ وَيُؤَيِّدُهُ مَا قَالَهُ الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ مِنْ عَدَمِ مَنْعِ الصُّورَةِ الْمُمْتَهَنَةِ دُخُولَ مَلَائِكَةِ الرَّحْمَةِ مَحَلَّهَا ارْتِفَاقًا صلى الله عليه وسلم بِالْوِسَادَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ.
(قَوْلُهُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ) خَبَرُ أَنَّ الْبَيْتَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَالْخَبَرُ) أَيْ خَبَرُ مُسْلِمٍ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ أَلْ لِلْجِنْسِ فَيَشْتَمِلُ الْخَبَرَ الثَّانِيَ أَيْضًا (قَوْلُهُ قَوْلُ الشَّرْحِ الصَّغِيرِ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي عِبَارَةُ الْأَوَّلِ أَمَّا مُجَرَّدُ الدُّخُولِ لِمَحَلٍّ فِيهِ ذَلِكَ فَلَا يَحْرُمُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّوْضَةِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ مَسْأَلَةَ الْحُضُورِ غَيْرُ مَسْأَلَةِ الدُّخُولِ خِلَافًا لِمَا فَهِمَهُ الْإِسْنَوِيُّ اهـ وَعِبَارَةُ الثَّانِي قَضِيَّةُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ تَحْرِيمُ دُخُولِ الْبَيْتِ الَّذِي فِيهِ هَذِهِ الصُّورَةُ وَكَلَامُ أَصْلِ الرَّوْضَةِ يَقْتَضِي تَرْجِيحَ عَدَمِ تَحْرِيمِهِ وَبِالتَّحْرِيمِ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَبِالْكَرَاهَةِ قَالَ صَاحِبُ التَّقْرِيبِ وَالصَّيْدَلَانِيُّ وَرَجَّحَهُ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ فِي الْوَسِيطِ وَفِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ عَنْ الْأَكْثَرِينَ أَنَّهُمْ مَالُوا إلَى الْكَرَاهَةِ وَصَوَّبَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَهَذَا هُوَ الرَّاجِحُ كَمَا جَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ وَلَكِنْ حُكِيَ فِي الْبَيَانِ عَنْ عَامَّةِ الْأَصْحَابِ التَّحْرِيمُ وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ مَسْأَلَةَ الدُّخُولِ غَيْرُ مَسْأَلَةِ الْحُضُورِ خِلَافًا لِمَا فَهِمَهُ الْإِسْنَوِيُّ اهـ.
(قَوْلُهُ وَقَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الشَّرْحِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَيَلْحَقُ بِهَا) أَيْ مَحَلِّ الصُّورَةِ الْمُعَظَّمَةِ.
(قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ) أَيْ حُرْمَةِ الدُّخُولِ.
(قَوْلُهُ لَا يُؤَثِّرُ) إلَى قَوْلِهِ وَكَذَا إبْرِيقٌ فِي النِّهَايَةِ وَلَفْظُهُ أَنَّ الدَّنَانِيرَ الرُّومِيَّةَ الَّتِي عَلَيْهَا الصُّوَرُ مِنْ الْقِسْمِ الَّذِي لَا يُنْكَرُ لِامْتِهَانِهَا بِالْإِنْفَاقِ وَالْمُعَامَلَةِ وَكَانَ السَّلَفُ إلَخْ (قَوْلُهُ النَّقْدُ الَّذِي إلَخْ) وَأَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِأَنَّ النَّقْدَ الْمَذْكُورَ لَا يَمْنَعُ دُخُولَ الْمَلَائِكَةِ مَحَلَّهُ اهـ سم زَادَ ع ش وَخَالَفَهُ حَجّ فِي الزَّوَاجِرِ وَالْأَقْرَبُ مَا فِي الزَّوَاجِرِ؛ لِأَنَّ الْعُذْرَ بِالِاحْتِيَاجِ إلَيْهِ وَعَدَمِ إرَادَةِ تَعْظِيمِهِ لَا يَزِيدُ عَلَى مُلَازَمَةِ الْحَيْضِ لِلْحَائِضِ وَقَدْ وَرَدَ النَّصُّ بِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ حَائِضٌ اهـ وَقَوْلُهُ فِي الزَّوَاجِرِ أَيْ وَالتُّحْفَةِ كَمَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ يَتَعَامَلُونَ بِهَا) أَيْ بِالنُّقُودِ الَّتِي عَلَيْهَا صُورَةٌ كَامِلَةٌ.
. (قَوْلُهُ أَيْ صُورَة) إلَى قَوْلِهِ وَكَذَا إبْرِيقٌ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَخِوَانٍ) بِالْكَسْرِ وَالضَّمِّ لُغَةً كَمَا فِي الْمُخْتَارِ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ وَكَذَا إبْرِيقٌ إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ (قَوْلُهُ مِنْهُ) أَيْ التَّعْلِيلِ.
(قَوْلُهُ مِنْ ذَلِكَ) أَيْ الطَّبَقِ وَمَا مَعَهُ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَمَقْطُوعِ الرَّأْسِ) أَيْ مَثَلًا كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ فِي الشَّرْحِ اهـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ سم كَقَطْعِ الرَّأْسِ هُنَا فَقْدُ كُلِّ مَا لَا حَيَاةَ بِدُونِهِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّ فَقْدَ النِّصْفِ الْأَسْفَلِ كَفَقْدِ الرَّأْسِ؛ لِأَنَّهُ لَا حَيَاةَ لِلْحَيَوَانِ بِدُونِهِ اهـ سم (قَوْلُهُ وَكُلُّ مَا لَا رُوحَ) إلَى قَوْلِهِ وَخَرَّجَ فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَكَفَقْدِ الرَّأْسِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ بَلْ هُوَ كَبِيرَةٌ.
(قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ) أَيْ تَصْوِيرِ الْأَشْجَارِ وَمَا لَا رُوحَ لَهُ
(قَوْلُهُ وَمَا مَرَّ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ إنَّمَا هُوَ إلَخْ (قَوْلُهُ إنَّمَا هُوَ فِي الِاسْتِدَامَةِ) أَيْ وَمَا هُنَا فِي الْفِعْلِ اهـ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ كَفَرَسٍ بِأَجْنِحَةٍ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ لِمَا فِيهِ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ
(قَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ الْمَتْنِ وَالْخَبَرِ حُرْمَةُ دُخُولِ إلَخْ) أَمَّا مُجَرَّدُ الدُّخُولِ لِمَحَلٍّ فِيهِ ذَلِكَ فَلَا يَحْرُمُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّوْضَةِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ مَسْأَلَةَ الْحُضُورِ غَيْرُ مَسْأَلَةِ الدُّخُولِ خِلَافًا لِمَا فَهِمَهُ الْإِسْنَوِيُّ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ لَا يُؤَثِّرُ حَمْلُ النَّقْدِ الَّذِي إلَخْ) وَأَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِأَنَّ النَّقْدَ الْمَذْكُورَ لَا يَمْنَعُ دُخُولَ الْمَلَائِكَةِ مَحَلَّهُ.
. (قَوْلُهُ وَكَذَا إبْرِيقٌ عَلَى الْأَوْجَهِ) خَالَفَهُ م ر فِي شَرْحِهِ فَقَالَ لَا عَلَى نَحْوِ إبْرِيقٍ كَمَا بَحَثَهُ الْإِسْنَوِيُّ لِارْتِفَاعِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ مِنْ ذَلِكَ) يَشْمَلُ الْمِخَدَّةَ لَكِنَّ التَّرَدُّدَ فِيهَا هُنَا الَّذِي أَفَادَهُ قَوْلُهُ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ إلَخْ لَا يُوَافِقُ جَزْمَهُ فِيهَا بِالْحُرْمَةِ بِقَوْلِهِ السَّابِقِ وِسَادَةً مَنْصُوبَةً إلَخْ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَمَقْطُوعِ الرَّأْسِ) كَقَطْعِ الرَّأْسِ هُنَا فَقْدُ كُلِّ مَا لَا حَيَاةَ بِدُونِهِ كَمَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِ الشَّارِحِ وَكَفَقْدِ الرَّأْسِ إلَخْ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّ فَقْدَ النِّصْفِ الْأَسْفَلِ كَفَقْدِ الرَّأْسِ؛ لِأَنَّهُ لَا حَيَاةَ بِدُونِهِ لِلْحَيَوَانِ
وَأَنَّ الْمُصَوِّرِينَ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَعَمْ يَجُوزُ تَصْوِيرُ لُعَبِ الْبَنَاتِ؛ لِأَنَّ «عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - كَانَتْ تَلْعَبُ بِهَا عِنْدَهُ صلى الله عليه وسلم» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَحِكْمَتُهُ تَدْرِيبُهُنَّ أَمْرَ التَّرْبِيَةِ وَخَرَجَ بِحَيَوَانٍ تَصْوِيرُ مَا لَا رَأْسَ لَهُ فَيَحِلُّ خِلَافًا لِمَا شَذَّ بِهِ الْمُتَوَلِّي وَكَفَقْدِ الرَّأْسِ فَقْدُ مَا لَا حَيَاةَ بِدُونِهِ نَعَمْ يَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ فَقْدُ الْأَعْضَاءِ الْبَاطِنَةِ كَالْكَبِدِ وَغَيْرِهِ؛ لِأَنَّ الْمَلْحَظَ الْمُحَاكَاةُ وَهِيَ حَاصِلَةٌ بِدُونِ ذَلِكَ وَلَا شَيْءَ لِمُصَوِّرٍ وَقَوْلُ الْمَاوَرْدِيِّ لَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ ضَعِيفٌ بَلْ شَاذٌّ كَمَا مَرَّ وَلَا أَرْشَ عَلَى كَاسِرِهِ.
(وَلَا تَسْقُطُ إجَابَةٌ بِصَوْمٍ) لِخَبَرِ مُسْلِمٍ بِهِ وَفِيهِ أَمْرُ الصَّائِمِ بِالصَّلَاةِ أَيْ الدُّعَاءِ لِلرِّوَايَةِ الْأُخْرَى «فَإِنْ كَانَ صَائِمًا دَعَا لَهُمْ بِالْبَرَكَةِ» أَيْ لِأَهْلِ الْمَنْزِلِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ السِّيَاقِ لَكِنَّ الدُّعَاءَ لَهُمْ لَا سِيَّمَا بِالْمَأْثُورِ سُنَّةٌ لِلْمُفْطِرِ أَيْضًا فَذَكَرَ الصَّائِمَ هُنَا لَعَلَّهُ لِكَوْنِهِ مِنْهُ آكَدُ جَبْرًا لَهُمْ لِمَا فَاتَهُمْ مِنْ بَرَكَةِ أَكْلِهِ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ هُنَا الدُّعَاءُ لِلْآكِلِينَ جَبْرًا لَهُمْ لِمَا فَاتَهُمْ مِنْ بَرَكَةِ صَوْمِهِ وَفِيهِ أَيْضًا أَمَرَ الْمُفْطِرَ بِالْأَكْلِ فَقِيلَ هُوَ لِلْوُجُوبِ فِي وَلِيمَةِ الْعُرْسِ وَقِيلَ سَائِرَ الْوَلَائِمِ وَيَحْصُلُ بِلُقْمَةٍ وَصَحَّحَهُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ فِي مَوْضِعٍ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ مَنْدُوبٌ وَلَا يُكْرَهُ لِمَنْ دُعِيَ وَهُوَ صَائِمٌ أَنْ يَقُولَ إنِّي صَائِمٌ أَيْ إنْ أَمِنَ الرِّيَاءَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.
(فَإِنْ شَقَّ عَلَى الدَّاعِي صَوْمُ نَفْلٍ) وَلَوْ مُؤَكَّدًا (فَالْفِطْرُ أَفْضَلُ) لِإِمْكَانِ تَدَارُكِ الصَّوْمِ لِنَدْبِ قَضَائِهِ وَلِخَبَرٍ فِيهِ لَكِنْ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ إسْنَادُهُ مُظْلِمٌ وَفِي الْإِحْيَاءِ يُنْدَبُ أَنْ يَنْوِيَ بِفِطْرِهِ إدْخَالَ السُّرُورِ عَلَيْهِ أَمَّا إذَا لَمْ يَشُقَّ عَلَيْهِ فَالْإِمْسَاكُ أَفْضَلُ وَأَمَّا الْفَرْضُ وَلَوْ مُوَسَّعًا فَيَحْرُمُ الْخُرُوجُ مِنْهُ مُطْلَقًا.
(وَيَأْكُلُ الضَّيْفُ) جَوَازًا وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا كُلُّ مَنْ حَضَرَ طَعَامَ غَيْرِهِ وَحَقِيقَتُهُ الْغَرِيبُ وَمِنْ ثَمَّ تَأَكَّدَتْ ضِيَافَتُهُ وَإِكْرَامُهُ مِنْ غَيْرِ تَكَلُّفٍ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهَا (مِمَّا قُدِّمَ لَهُ بِلَا لَفْظِ) دَعَاهُ أَوْ لَمْ يَدْعُهُ اكْتِفَاءً بِالْقَرِينَةِ إنْ انْتَظَرَ غَيْرَهُ لَمْ يَجُزْ قَبْلَ حُضُورِهِ إلَّا بِلَفْظٍ وَأَفْهَمَتْ مِنْ حُرْمَةِ أَكْلِ جَمِيعِ مَا قُدِّمَ لَهُ وَبِهِ صَرَّحَ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَنَظَرَ فِيهِ إذَا قَلَّ وَاقْتَضَى الْعُرْفُ أَكْلَ جَمِيعِهِ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ النَّظَرُ فِي ذَلِكَ لِلْقَرِينَةِ الْقَوِيَّةِ فَإِنْ دَلَّتْ عَلَى أَكْلِ الْجَمِيعِ
وَأَنَّ الْمُصَوِّرِينَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى اللَّعْنِ (قَوْلُهُ فَيَحِلُّ إلَخْ) خَالَفَ النِّهَايَةَ وِفَاقًا لِلْمُتَوَلِّي.
(قَوْلُهُ وَكَفَقْدِ الرَّأْسِ) خَبَرٌ مُقَدَّمٌ لِقَوْلِهِ فَقْدُ مَا إلَخْ.
(قَوْلُهُ نَعَمْ يَظْهَرُ إلَخْ) وَيَظْهَرُ أَنَّ خَرْقَ نَحْوِ بَطْنِهِ لَا يَجُوزُ اسْتِدَامَتُهُ وَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ لَا يَبْقَى مَعَهُ الْحَيَاةُ فِي الْحَيَوَانِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُخْرِجُهُ عَنْ الْمُحَاكَاةِ اهـ سم وَأَقَرَّهُ الرَّشِيدِيُّ وَفِي سم أَيْضًا عَنْ فَتَاوَى الْجَلَالِ السُّيُوطِيّ فِي جَوَابِ سُؤَالٍ مَا نَصُّهُ أَمَّا كَوْنُ تَقْبِيلِ الْخُبْزِ بِدْعَةً فَصَحِيحٌ وَلَكِنَّ الْبِدْعَةَ لَا تَنْحَصِرُ فِي الْحَرَامِ بَلْ تَنْقَسِمُ إلَى الْأَحْكَامِ الْخَمْسَةِ وَلَا شَكَّ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الْحُكْمُ عَلَى هَذَا بِالتَّحْرِيمِ؛ لِأَنَّهُ لَا دَلِيلَ عَلَى تَحْرِيمِهِ وَلَا بِالْكَرَاهَةِ؛ لِأَنَّ الْمَكْرُوهَ مَا وَرَدَ عَنْهُ نَهْيٌ خَاصٌّ أَيْ أَوْ كَانَ فِيهِ خِلَافٌ قَوِيٌّ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ وَلَمْ يَرِدْ فِي ذَلِكَ نَهْيٌ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ هَذَا مِنْ الْبِدَعِ الْمُبَاحَةِ فَإِنْ قَصَدَ بِذَلِكَ إكْرَامَهُ لِأَجْلِ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي إكْرَامِهِ فَحَسَنٌ وَدَوْسُهُ مَكْرُوهٌ كَرَاهَةً شَدِيدَةً بَلْ مُجَرَّدُ إلْقَائِهِ فِي الْأَرْضِ مِنْ غَيْرِ دَوْسٍ مَكْرُوهٌ لِحَدِيثٍ وَرَدَ فِي ذَلِكَ انْتَهَى اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَا شَيْءَ) أَيْ أُجْرَةَ إلَى قَوْلِهِ أَيْ لِأَهْلِ الْمَنْزِلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَقَوْلُ الْمَاوَرْدِيِّ إلَى وَلَا أَرْشَ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا تَسْقُطُ إجَابَةُ إلَخْ) وَاسْتَثْنَى مِنْهُ الْبُلْقِينِيُّ مَا لَوْ دَعَاهُ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ وَالْمَدْعُوُّونَ كُلُّهُمْ مُكَلَّفُونَ صَائِمُونَ فَلَا تَجِبُ الْإِجَابَةُ إذْ لَا فَائِدَةَ فِيهَا إلَّا مُجَرَّدُ نَظَرِ الطَّعَامِ وَالْجُلُوسُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ إلَى آخِرِهِ مُشِقٌّ فَإِنْ أَرَادَ هَذَا فَلْيَدْعُهُمْ عِنْدَ الْغُرُوبِ اهـ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ بِهِ) أَيْ بِعَدَمِ السُّقُوطِ وَقَوْلُهُ وَفِيهِ أَيْ خَبَرِ مُسْلِمٍ (قَوْلُهُ لِلرِّوَايَةِ إلَخْ) رَاجِعٌ لِلتَّفْسِيرِ وَقَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا إلَخْ صَائِمًا إلَخْ بَدَلٌ مِنْ الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي طَلَبِ الدُّعَاءِ فِي خَبَرِ مُسْلِمٍ.
(قَوْلُهُ جَبْرًا لَهُمْ) مَفْعُولٌ لَهُ لِقَوْلِهِ دَعَا لَهُمْ بِالْبَرَكَةِ إلَخْ أَوْ لِقَوْلِهِ لِكَوْنِهِ آكَدَ وَقَوْلُهُ لِمَا فَاتَهُمْ إلَخْ مُتَعَلِّقٌ بِجَبْرًا لَهُمْ.
(قَوْلُهُ وَفِيهِ أَيْضًا) أَيْ فِي خَبَرِ مُسْلِمٍ.
(قَوْلُهُ وَيَحْصُلُ) أَيْ الْأَكْلُ بِلُقْمَةٍ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَأَقَلُّهُ عَلَى الْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ لُقْمَةٌ اهـ فَلَوْ أَخَّرَهُ عَنْ الْأَصَحِّ الْآتِي كَانَ أَوْلَى (قَوْلُهُ وَالْأَصَحُّ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَأْكُلُ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ لَكِنْ قَالَ إلَى أَمَّا إذَا.
(قَوْلُهُ أَنَّهُ مَنْدُوبٌ) أَيْ وَلَوْ فِي وَلِيمَةِ الْعُرْسِ اهـ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ فَالْفِطْرُ أَفْضَلُ) أَيْ مِنْ إتْمَامِ الصَّوْمِ وَلَوْ آخِرَ النَّهَارِ اهـ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ إسْنَادُهُ مُظْلِمٌ) عَلَامَةُ عَدَمِ الْقَبُولِ وَهَذَا فِي التَّجْرِيجِ دُونَ قَوْلِهِمْ فِيهِ كَذَّابٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَلَوْ مُوَسَّعًا) كَنَذْرٍ مُطْلَقٍ اهـ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ دُعِيَ أَوْ لَا شَقَّ الصَّوْمُ عَلَى الدَّاعِي أَوْ لَا.
. (قَوْلُهُ وَصَرَّحَ الشَّيْخَانِ بِكَرَاهَةِ الْأَكْلِ فَوْقَ الشِّبَعِ إلَخْ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَصَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ بِتَحْرِيمِ الزِّيَادَةِ عَلَى الشِّبَعِ وَأَنَّهُ لَوْ زَادَ لَمْ يَضْمَنْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَفِيهِ وَقْفَةٌ انْتَهَى وَعِبَارَةُ الْكَنْزِ وَلَا يَضْمَنُ وَإِنْ حُرِّمَتْ أَيْ الزِّيَادَةُ اهـ.
(قَوْلُهُ وَالثَّانِي عَلَى خِلَافِهِ) أَيْ بِأَنْ كَانَ مَالَ غَيْرِهِ أَوْ ضَرَّهُ.
(قَوْلُهُ مَا لَمْ يَعْلَمْ رِضَاهُ بِهِ) الْوَجْهُ حِينَئِذٍ عَدَمُ الْحُرْمَةِ إلَّا إنْ ضَرَّهُ خِلَافًا لِمَا قَدْ يَقْتَضِيهِ صَنِيعُهُ (قَوْلُهُ إلَّا مَا يَخُصُّهُ أَوْ يَرْضَوْنَ بِهِ) لَعَلَّ هَذَا إذَا وَكَّلَ الْمَالِكُ الْأَمْرَ إلَيْهِمْ وَإِلَّا فَالْوَجْهُ جَوَازُ مَا رَضِيَ بِهِ بِإِذْنٍ أَوْ قَرِينَةٍ وَلَوْ فَرَّقَ مَا يَخُصُّهُ مِنْ غَيْرِ رِضَاهُمْ (قَوْلُهُ جَوَازًا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَا يَتَصَرَّفُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَيَظْهَرُ إلَى قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ.
(قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ انْتَظَرَ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَيَظْهَرُ إلَى قَوْلِهِ قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَقَوْلُهُ بَلْ قِيلَ أَوْ سِمْسِمَتَيْنِ.
(قَوْلُهُ إلَّا بِلَفْظٍ) أَيْ وَلَمْ تَدُلَّ الْقَرِينَةُ أَنَّهُ قَالَهُ حَيَاءً أَوْ نَحْوَهُ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ إلَّا بِلَفْظٍ) يَنْبَغِي أَوْ عَلِمَ رِضَا صَاحِبِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ (قَوْلُهُ وَأَفْهَمَتْ مِنْ) أَيْ فِي قَوْلِهِ مِمَّا قُدِّمَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَنَظَرَ فِيهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ ابْنُ الشُّهْبَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ إذَا كَانَ قَلِيلًا يَقْتَضِي الْعُرْفُ أَكْلَ جَمِيعِهِ اهـ وَهَذَا ظَاهِرٌ
وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ خِلَافًا لِمَا شَذَّ بِهِ الْمُتَوَلِّي) وَوَافَقَ الْمُتَوَلِّي م ر.
(قَوْلُهُ نَعَمْ يَظْهَرُ إلَخْ) وَيَظْهَرُ أَنَّ خَرْقَ نَحْوِ بَطْنِهِ لَا يَجُوزُ اسْتِدَامَتُهُ وَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ لَا يَبْقَى مَعَهُ الْحَيَاةُ فِي الْحَيَوَانِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُخْرِجُهُ عَنْ الْمُحَاكَاةِ (فَرْعٌ)
فِي فَتَاوَى الْجَلَالِ السُّيُوطِيّ مَا نَصُّهُ مَسْأَلَةُ تَقْبِيلِ الْخُبْزِ هَلْ هُوَ بِدْعَةٌ وَإِذَا كَانَ بِدْعَةً فَهَلْ هُوَ حَرَامٌ وَقَدْ قَالَ ابْنُ النَّحَّاسِ فِي تَنْبِيهِ الْغَافِلِينَ وَمِنْهَا أَيْ مِنْ الْبِدَعِ تَقْبِيلُ الْخُبْزِ وَهُوَ بِدْعَةٌ لَا يَجُوزُ وَقَدْ أَفْتَى جَمَاعَةٌ أَنَّهُ يَجُوزُ دَوْسُهُ وَلَا يَجُوزُ بَوْسُهُ لَكِنَّ دَوْسَهُ خِلَافُ الْأُولَى وَرُبَّمَا كَرِهَهُ بَعْضُهُمْ وَأَمَّا بَوْسُهُ فَهُوَ بِدْعَةٌ وَارْتِكَابُ الْبِدَعِ لَا يَجُوزُ وَانْظُرْ إلَى «قَوْلِ عُمَرَ رضي الله عنه فِي الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ إنِّي أَعْلَمُ أَنَّك لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُك مَا قَبَّلْتُك» هَذَا وَهُوَ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ الَّذِي هُوَ مِنْ يَاقُوتِ الْجَنَّةِ وَهُوَ يَمِينُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ يُصَافِحُ بِهِ خَلْقَهُ كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ فَكَيْفَ يَجُوزُ تَقْبِيلُ الْخُبْزِ لَكِنْ يُسْتَحَبُّ إكْرَامُهُ وَرَفْعُهُ مِنْ تَحْتِ الْأَقْدَامِ مِنْ
حَلَّ وَإِلَّا امْتَنَعَ وَصَرَّحَ الشَّيْخَانِ بِكَرَاهَةِ الْأَكْلِ فَوْقَ الشِّبَعِ وَآخَرُونَ بِحُرْمَتِهِ وَيُجْمَعُ بِحَمْلِ الْأَوَّلِ عَلَى مَالِ نَفْسِهِ الَّذِي لَا يَضُرُّهُ وَالثَّانِي عَلَى خِلَافِهِ وَيَضْمَنُهُ لِصَاحِبِهِ مَا لَمْ يَعْلَمْ رِضَاهُ بِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَإِطْلَاقُ جَمْعٍ عَدَمَ ضَمَانِهِ يَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى عِلْمِ رِضَا الْمَالِكِ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ كَمَالِ نَفْسِهِ وَيَظْهَرُ جَرَيَانُ هَذَا التَّفْصِيلِ فِي الْأَكْلِ حَيْثُ قِيلَ بِحُرْمَتِهِ قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَلَوْ كَانَ يَأْكُلُ قَدْرَ عَشَرَةٍ وَالْمُصَنِّفُ جَاهِلٌ بِهِ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ فَوْقَ مَا يَقْتَضِيهِ الْعُرْفُ فِي مِقْدَارِ الْأَكْلِ لِانْتِفَاءِ الْإِذْنِ اللَّفْظِيِّ وَالْعُرْفِيِّ فِيمَا وَرَاءَهُ وَكَذَا لَا يَجُوزُ لَهُ أَكْلُ لُقَمٍ كِبَارٍ مُسْرِعًا فِي مَضْغِهَا وَابْتِلَاعِهَا إذَا قَلَّ الطَّعَامُ؛ لِأَنَّهُ يَأْكُلُ أَكْثَرَهُ وَيَحْرِمُ غَيْرُهُ، وَلَا لِرَذِيلٍ أَكْلٌ مِنْ نَفِيسٍ بَيْنَ يَدَيْ كَبِيرٍ خُصَّ بِهِ إذْ لَا دَلَالَةَ عَلَى الْإِذْنِ لَهُ فِيهِ بَلْ الْعُرْفُ زَاجِرٌ لَهُ عَنْهُ اهـ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ مُرَاعَاةُ الْقَرَائِنِ الْقَوِيَّةِ وَالْعُرْفِ الْمُطَّرِدِ وَلَوْ بِنَحْوِ فَلَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهَا وَالنُّصْفَةِ مَعَ الرُّفْقَةِ فَلَا يَأْخُذُ إلَّا مَا يَخُصُّهُ أَوْ يَرْضَوْنَ بِهِ لِإِحْيَاءِ وَكَذَا يُقَالُ فِي قِرَانِ نَحْوِ تَمْرَتَيْنِ بَلْ قِيلَ أَوْ سِمْسِمَتَيْنِ.
(وَلَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ) أَيْ مَا قُدِّمَ لَهُ (إلَّا بِأَكْلٍ) لِنَفْسِهِ؛ لِأَنَّهُ الْمَأْذُونُ لَهُ فِيهِ دُونَ مَا عَدَاهُ كَإِطْعَامِ سَائِلٍ أَوْ هِرَّةٍ وَكَتَصَرُّفِهِ فِيهِ بِنَقْلٍ لَهُ إلَى مَحَلِّهِ أَوْ بِنَحْوِ بَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ نَعَمْ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَمْلِكْهُ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ هُنَا عَلَى الْقَرِينَةِ لَا غَيْرُ تَلْقِيمُ مَنْ مَعَهُ مَا لَمْ يُفَاوِتْ بَيْنَهُمْ فَيَحْرُمُ عَلَى ذِي النَّفِيسِ تَلْقِيمُ ذِي الْخَسِيسِ دُونَ عَكْسِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَالْمُفَاوَتَةُ بَيْنَهُمْ مَكْرُوهَةٌ أَيْ إنْ خَشِيَ مِنْهَا ضَغِينَةً كَمَا هُوَ وَاضِحٌ وَأَفْهَمَ الْمَتْنُ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ وَإِنَّمَا هُوَ إتْلَافٌ بِإِذْنٍ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يَمْلِكُهُ بِالِازْدِرَادِ أَيْ يَتَبَيَّنُ بِهِ مِلْكَهُ لَهُ قُبَيْلَهُ فَلَهُ الرُّجُوعُ قَبْلَهُ وَقَوْلُ الشَّرْحِ الصَّغِيرِ يَمْلِكُهُ بِالْوَضْعِ بَيْنَ يَدَيْهِ شَاذٌّ بَلْ قِيلَ غَلَطٌ وَنَقَلَ جَمْعٌ أَنَّهُ يَمْلِكُهُ بِوَضْعِهِ فِي فَمِهِ رُدَّ بِأَنَّهُ سَهْوٌ
إذَا عَلِمَ رِضَا مَالِكِهِ بِذَلِكَ اهـ (قَوْلُهُ حَلَّ) أَيْ وَلَوْ كَانَ كَثِيرًا.
(قَوْلُهُ وَصَرَّحَ الشَّيْخَانِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَصَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ بِتَحْرِيمِ الزِّيَادَةِ عَلَى الشِّبَعِ أَيْ إذَا لَمْ يَعْلَمْ رِضَا مَالِكِهِ وَأَنَّهُ لَوْ زَادَ لَمْ يَضْمَنْ الْأَذْرَعِيُّ وَفِيهِ وَقْفَةٌ انْتَهَى اهـ وَفِي سم وَالسَّيِّدُ عُمَرُ بَعْدُ ذَكَرَ مِثْلَ ذَلِكَ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ وَعِبَارَةُ الْكَنْزِ وَلَا يَضْمَنُ وَإِنْ حَرُمَتْ الزِّيَادَةُ انْتَهَتْ اهـ.
(قَوْلُهُ فَوْقَ الشِّبَعِ) وَحَدُّ الشِّبَعِ أَنْ لَا يَعُودَ جَائِعًا اهـ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ فَوْقَ الشِّبَعِ) أَيْ الْمُتَعَارَفِ لَا الْمَطْلُوبِ شَرْعًا وَهُوَ أَكْلُ نَحْوِ ثُلُثِ الْبَطْنِ اهـ عِبَارَةُ السَّيِّدْ عُمَرْ يَظْهَرُ ضَبْطُهُ بِأَنْ يَصِيرَ لَا يَشْتَهِي ذَلِكَ الْمَأْكُولَ اهـ فَتْحٌ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ.
(قَوْلُهُ بِحَمْلِ الْأَوَّلِ) أَيْ الْقَوْلِ بِالْكَرَاهَةِ وَقَوْلُهُ الثَّانِي أَيْ الْقَوْلِ بِالْحُرْمَةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ عَلَى خِلَافِهِ) أَيْ بِأَنْ كَانَ مَالَ غَيْرِهِ أَوْ ضَرَّهُ اهـ سم.
(قَوْلُهُ وَيَضْمَنُهُ) أَيْ ضَمَانَ الْمَغْصُوبِ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ مَا لَمْ يَعْلَمْ رِضَاهُ) الْوَجْهُ حِينَئِذٍ عَدَمُ الْحُرْمَةِ إلَّا إنْ ضَرَّهُ خِلَافًا لِمَا قَدْ يَقْتَضِيهِ صَنِيعُهُ اهـ سم (أَقُولُ) كَانَ قَوْلُ الشَّارِحِ وَيَظْهَرُ جَرَيَانُ إلَخْ لَيْسَ فِي نُسْخَةِ الْمُحَشِّي وَإِلَّا لَمَا احْتَاجَ إلَى هَذِهِ الْقَوْلَةِ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ (قَوْلُهُ عَلَى عِلْمِ رِضَا الْمَالِكِ) ظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا صَادَقَهُ عَلَى الرِّضَا ثُمَّ يَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِيمَا لَوْ أَكَلَ الزَّائِدَ غَيْرَ ظَانٍّ الرِّضَا ثُمَّ تَبَيَّنَ مِنْ مَالِكِهِ أَنَّهُ رَاضٍ فَمُقْتَضَى صَنِيعِ الشَّارِحِ أَنْ يَضْمَنَهُ وَيُحْتَمَلُ عَدَمُ الضَّمَانِ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الضَّمَانِ وَعَدَمِهِ عَلَى وُجُودِ حَقِيقَةِ الرِّضَا وَعَدَمِهَا وَأَمَّا الْإِثْمُ وَعَدَمُهُ فَيُنَاطُ بِالْعِلْمِ وَعَدَمِهِ وَلَعَلَّ هَذَا أَقْرَبُ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ يَأْكُلُ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي حَتَّى يَأْكُلَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ فَلَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهَا) أَيْ عَلَى الْقَرَائِنِ وَالْعُرْفِ وَمُقْتَضَاهَا.
(قَوْلُهُ وَالنُّصْفَةِ) عَطْفٌ عَلَى الْقَرَائِنِ.
(قَوْلُهُ مَعَ الرُّفْقَةِ) بِضَمِّ الرَّاءِ وَكَسْرِهَا انْتَهَى مُخْتَارٌ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ إلَّا مَا يَخُصُّهُ إلَخْ) لَعَلَّ هَذَا إذَا وَكَّلَ الْمَالِكُ الْأَمْرَ إلَيْهِمْ وَإِلَّا فَالْوَجْهُ جَوَازُ مَا رَضِيَ بِهِ بِإِذْنٍ أَوْ قَرِينَةٍ وَلَوْ فَوْقَ مَا يَخُصُّهُ مِنْ غَيْرِ رِضَاهُمْ سم أَقُولُ وَهُوَ كَذَلِكَ بِلَا شَكٍّ إذْ مُجَرَّدُ التَّقْدِيمِ لَهُمْ لَا يَكُونُ مُمَلِّكًا حَتَّى يَتَسَاوَوْا فِيهِ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ.
. (قَوْلُهُ أَيْ مَا قُدِّمَ) إلَى قَوْلِهِ وَأَفْهَمَ الْمَتْنُ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَكَتَصَرُّفِهِ فِيهِ بِنَقْلٍ لَهُ إلَى مَحَلِّهِ.
(قَوْلُهُ كَإِطْعَامِ سَائِلٍ أَوْ هِرَّةٍ) أَيْ إلَّا إنْ عَلِمَ رِضَا مَالِكِهِ بِهِ رَوْضٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ مَا لَمْ يُفَاوِتْ) أَيْ الْمَالِكُ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ فَيَحْرُمُ إلَخْ) وَاضِحٌ أَنَّ مَحَلَّهُ عِنْدَ عَدَمِ الْعِلْمِ بِالرِّضَا مِنْ الْمَالِكِ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ (قَوْلُهُ دُونَ عَكْسِهِ) زَادَ النِّهَايَةُ مَا لَمْ تَقُمْ قَرِينَةٌ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ أَيْ فِيهِمَا اهـ.
(قَوْلُهُ ضَغِينَةً) أَيْ كَسْرَ خَاطِرٍ (قَوْلُهُ وَنَقَلَ جَمْعٌ عَنْهُ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي فَقَالَا وَاللَّفْظُ لِلْأَوَّلِ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ عَدَمَ مِلْكِهِ قَبْلَ الِازْدِرَادِ فَلَهُ الرُّجُوعُ فِيهِ مَا لَمْ
تَقْبِيلٍ وَقَدْ ذُكِرَ فِي إكْرَامِ الْخُبْزِ أَحَادِيثُ لَا أَعْلَمُ فِيهَا شَيْئًا صَحِيحًا وَلَا حَسَنًا هَذَا مَا نَصُّهُ بِحُرُوفِهِ فَهَلْ مَا قَالَهُ هُوَ الصَّحِيحُ الْمُعْتَمَدُ أَمْ لَا الْجَوَابُ أَمَّا كَوْنُ تَقْبِيلِ الْخُبْزِ بِدْعَةً فَصَحِيحٌ وَلَكِنَّ الْبِدْعَةَ لَا تَنْحَصِرُ فِي الْحَرَامِ بَلْ تَنْقَسِمُ إلَى الْأَحْكَامِ الْخَمْسَةِ وَلَا شَكَّ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الْحُكْمُ عَلَى هَذَا بِالتَّحْرِيمِ؛ لِأَنَّهُ لَا دَلِيلَ عَلَى تَحْرِيمِهِ وَلَا بِالْكَرَاهَةِ؛ لِأَنَّ الْمَكْرُوهَ مَا وَرَدَ عَنْهُ نَهْيٌ خَاصٌّ أَيْ أَوْ كَانَ فِيهِ خِلَافٌ قَوِيٌّ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ وَلَمْ يَرِدْ فِي ذَلِكَ نَهْيٌ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ هَذَا مِنْ الْبِدَعِ الْمُبَاحَةِ فَإِنْ قَصَدَ بِذَلِكَ إكْرَامَهُ لِأَجْلِ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي إكْرَامِهِ فَحَسَنٌ وَدَوْسُهُ مَكْرُوهٌ كَرَاهَةً شَدِيدَةً بَلْ مُجَرَّدُ إلْقَائِهِ فِي الْأَرْضِ مِنْ غَيْرِ دَوْسٍ مَكْرُوهٌ لِحَدِيثٍ وَرَدَ فِي ذَلِكَ اهـ.
. (قَوْلُهُ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يَمْلِكُهُ بِالِازْدِرَادِ إلَخْ) هَلْ يَخْتَصُّ هَذَا الْمُعْتَمَدُ بِالْحُرِّ؛ لِأَنَّ الرَّقِيقَ لَا يَمْلِكُ (قَوْلُهُ وَقَوْلُ الشَّرْحِ الصَّغِيرِ إلَخْ) أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِمَا فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ
وَالْمُرَادُ بِالْمِلْكِ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ مِلْكُهُ لِغَبْنِهِ لَكِنْ مِلْكًا مُقَيَّدَ الِامْتِنَاعِ نَحْوُ بَيْعِهِ عَلَيْهِ وَقَوْلُ جَمْعٍ يَجُوزُ رَدَّهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ بِأَنَّهُ لَا يَجِيءُ عَلَى أَصْلِنَا نَعَمْ ضَيْفُ الذِّمِّيِّ الْمَشْرُوطِ عَلَيْهِ الضِّيَافَةُ يَمْلِكُ مَا قُدِّمَ لَهُ اتِّفَاقًا فَلَهُ الِارْتِحَالُ بِهِ.
(وَلَهُ) أَيْ الضَّيْفِ مَثَلًا (أَخْذُ مَا) يَشْمَلُ الطَّعَامَ وَالنَّقْدَ وَغَيْرَهُمَا وَتَخْصِيصُهُ بِالطَّعَامِ رَدَّهُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ فَتَفَطَّنْ لَهُ وَلَا تَغْتَرَّ بِمَنْ وَهِمَ فِيهِ (يَعْلَمُ) أَوْ يَظُنُّ أَيْ بِقَرِينَةٍ قَوِيَّةٍ بِحَيْثُ لَا يَخْتَلِفُ الرِّضَا عَنْهَا عَادَةً كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (رِضَاهُ بِهِ) ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى طِيبِ نَفْسِ الْمَالِكِ فَإِذَا قَضَتْ الْقَرِينَةُ الْقَوِيَّةُ بِهِ حَلَّ وَتَخْتَلِفُ قَرَائِنُ الرِّضَا فِي ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ الْأَحْوَالِ وَمَقَادِيرِ الْأَمْوَالِ وَإِذَا جَوَّزْنَا لَهُ الْأَخْذَ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ إنْ ظَنَّ الْأَخْذَ بِالْبَدَلِ كَانَ قَرْضًا ضَمِينًا أَوْ بِلَا بَدَلٍ تَوَقَّفَ الْمِلْكُ عَلَى مَا ظَنَّهُ لَا يُقَالُ قِيَاسُ مَا مَرَّ فِي تَوَقُّفِ الْمِلْكِ عَلَى الِازْدِرَادِ أَنَّهُ هُنَا يَتَوَقَّفُ عَلَى التَّصَرُّفِ فِيهِ فَلَا يَمْلِكُهُ بِمُجَرَّدِ قَبْضِهِ لَهُ؛ لِأَنَّا نَقُولُ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَاضِحٌ؛ لِأَنَّ قَرِينَةَ التَّقْدِيمِ لِلْأَكْلِ ثَمَّ قَصَرَتْ الْمِلْكَ عَلَى حَقِيقَتِهِ وَلَا يَتِمُّ إلَّا بِالِازْدِرَادِ وَهُنَا الْمَدَارُ عَلَى ظَنِّ الرِّضَا فَأُنِيطَ بِحَسَبِ ذَلِكَ الظَّنِّ فَإِنْ ظَنَّ رِضَاهُ بِأَنَّهُ يَمْلِكُهُ بِالْأَخْذِ أَوْ بِالتَّصَرُّفِ أَوْ بِغَيْرِهِمَا عَمِلَ بِمُقْتَضَى ذَلِكَ وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّهُ يَحْرُمُ التَّطَفُّلُ وَهُوَ الدُّخُولُ إلَى مَحَلِّ الْغَيْرِ لِتَنَاوُلِ طَعَامِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَلَا عِلْمِ رِضَاهُ أَوْ ظَنِّهِ بِقَرِينَةٍ مُعْتَبَرَةٍ بَلْ يَفْسُقُ بِهَذَا إنْ تَكَرَّرَ مِنْهُ لِلْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ أَنَّهُ يَدْخُلُ سَارِقًا وَيَخْرُجُ مُغِيرًا وَإِنَّمَا لَمْ يَفْسُقْ بِأَوَّلِ مَرَّةٍ لِلشُّبْهَةِ وَلِأَنَّ شَرْطَ كَوْنِ السَّرِقَةِ فِسْقًا مُسَاوَاةُ الْمَسْرُوقِ لِرُبُعِ دِينَارٍ كَالْمَغْصُوبِ عَلَى مَا فِيهِمَا وَمِنْهُ أَنْ يَدَّعِيَ وَلَوْ صُوفِيًّا مَسْلَكًا وَعَالِمًا مُدَرِّسًا فَيَسْتَصْحِبُ جَمَاعَتَهُ مِنْ غَيْرِ إذْنِ الدَّاعِي وَلَا ظَنِّ رِضَاهُ بِذَلِكَ وَأَمَّا إطْلَاقُ بَعْضِهِمْ
يَبْتَلِعْهُ لَكِنَّ الْمُرَجَّحَ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ أَنَّهُ يَمْلِكُهُ بِوَضْعِهِ فِي فَمِهِ وَصَرَّحَ بِتَرْجِيحِهِ الْقَاضِي وَالْإِسْنَوِيُّ وَأَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - اهـ وَقَالَ ع ش وَقِيَاسُ مِلْكِهِ بِوَضْعِهِ فِي فِيهِ أَنَّهُ لَوْ مَاتَ قَبْلَ ابْتِلَاعِهِ مَلَكَهُ وَارِثُهُ أَيْ مِلْكًا مُطْلَقًا حَتَّى يَجُوزَ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِنَحْوِ بَيْعِهِ وَلَوْ خَرَجَ مِنْ فِيهِ قَهْرًا أَوْ اخْتِيَارًا فَهَلْ يَزُولُ مِلْكُهُ عَنْهُ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ عَدَمُ الزَّوَالِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ مِلْكِهِ بَعْدَ الْحُكْمِ بِهِ لَكِنْ لَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ بِغَيْرِ الْأَكْلِ سم حَجّ اهـ.
(قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَقَوْلُ جَمْعٍ إلَى نَعَمْ.
(قَوْلُهُ مِلْكُهُ لِعَيْنِهِ) كَأَنَّهُ احْتِرَازٌ عَنْ مِلْكِ الِانْتِفَاعِ دُونَ مِلْكِ الْعَيْنِ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ أَيْ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ الْمُغْنِي عِبَارَتُهُ فَالْمُرَادُ أَنَّهُ يَمْلِكُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِنَفْسِهِ كَالْعَارِيَّةِ لَا أَنَّهُ مَلَكَ الْعَيْنَ اهـ.
وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِهَا عَنْ الْأَذْرَعِيِّ مَا نَصُّهُ وَالْوَجْهُ خِلَافُهُ وَإِلَّا فَكَيْفَ يُفَارِقُ مُقَابِلَهُ وَهُوَ قَوْلُ الْقَفَّالِ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ وَإِنَّمَا هُوَ إتْلَافٌ بِإِذْنِ الْمَالِكِ اهـ.
(قَوْلُهُ مِلْكًا مُقَيَّدًا) أَيْ بِأَنْ لَا يَتَصَرَّفَ فِيهِ بِغَيْرِ الْأَكْلِ اهـ شَرْحُ الرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ يَجُوزُ) أَيْ نَحْوُ الْبَيْعِ.
(قَوْلُهُ نَعَمْ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي.
. (قَوْلُهُ أَيْ الضَّيْفِ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَإِذَا جَوَّزْنَا إلَى وَعُلِمَ وَقَوْلُهُ وَنَازَعَ الْأَذْرَعِيُّ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ أَوْ يَظُنُّ) إلَى قَوْلِهِ وَإِذَا جَوَّزْنَا فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ بِاخْتِلَافِ الْأَحْوَالِ إلَخْ) وَبِحَالِ الْمُضِيفِ بِالدَّعْوَةِ فَإِنْ شَكَّ فِي وُقُوعِهِ فِي مَحَلِّ الْمُسَامَحَةِ فَالصَّحِيحُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ التَّحْرِيمُ اهـ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ إنْ ظَنَّ الْأَخْذَ) أَيْ الرِّضَا بِالْأَخْذِ.
(قَوْلُهُ إنْ ظَنَّ الْأَخْذَ بِالْبَدَلِ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحَلُّهُ إذَا ظَنَّ بِالْمِثْلِ حَقِيقَةً أَوْ صُورَةً أَمَّا إذَا ظَنَّ الْأَخْذَ بِالْقِيمَةِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بَيْعًا وَإِذَا كَانَ الِانْتِفَاعُ بِعَيْنٍ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ إجَارَةً ثُمَّ الْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ كَانَ قَرْضًا حُكْمِيًّا وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ لَا ضَمِينًا وَيَنْبَغِي أَنَّهُ لَوْ ظَنَّ رِضَا الْمَالِكِ بِدُونِ قِيمَةِ أَوْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ وَلَمْ يَرْضَ الْمَالِكُ بِذَلِكَ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى رِضَا الْمَالِكِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فَلَا تَغْفُلْ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ (قَوْلُهُ عَلَى مَا ظَنَّهُ) أَيْ الْآتِي تَفْصِيلُهُ فِي قَوْلِهِ فَإِنْ ظَنَّ رِضَاهُ إلَخْ (قَوْلُهُ فِي تَوَقُّفِ الْمِلْكِ إلَخْ) لَعَلَّ فِي بِمَعْنَى مِنْ الْبَيَانِيَّةِ.
(قَوْلُهُ عَلَى حَقِيقَتِهِ) أَيْ الْأَكْلِ وَكَذَا ضَمِيرُ لَا يَتِمُّ.
(قَوْلُهُ وَهُنَا) الْأَوْلَى تَأْخِيرُهُ عَنْ الْمَدَارِ.
(قَوْلُهُ فَأُنِيطَ) أَيْ الْمِلْكُ (قَوْلُهُ أَوْ بِغَيْرِهِمَا) أَيْ كَالِانْتِفَاعِ بِالْعَيْنِ.
(قَوْلُهُ مِمَّا تَقَرَّرَ) أَيْ فِي قَوْلِهِ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ أَنَّهُ يَحْرُمُ) إلَى قَوْلِهِ بَلْ يَفْسُقُ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ يَحْرُمُ التَّطَفُّلُ إلَخْ) وَقَيَّدَ ذَلِكَ الْإِمَامُ بِالدَّعْوَةِ الْخَاصَّةِ أَمَّا الْعَامَّةُ كَأَنْ فَتَحَ الْبَابَ لِيَدْخُلَ مَنْ شَاءَ فَلَا تَطَفُّلَ وَالطُّفَيْلِيُّ مَأْخُوذٌ مِنْ التَّطَفُّلِ وَهُوَ مَنْسُوبٌ إلَى طُفَيْلٍ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ كَانَ يَأْتِي الْوَلَائِمَ بِلَا دَعْوَةٍ فَكَانَ يُقَالُ لَهُ طُفَيْلُ الْأَعْرَاسِ اهـ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَهُوَ الدُّخُولُ لِمَحَلِّ غَيْرِهِ) وَكَحُرْمَةِ الدُّخُولِ لِأَكْلِ طَعَامِ الْغَيْرِ دُخُولُهُ مِلْكَ غَيْرِهِ بِلَا إذْنٍ مُطْلَقًا وَإِنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَى مَا ذُكِرَ؛ لِأَنَّهُ مُسَمَّى التَّطَفُّلِ ثُمَّ الْمُرَادُ بِمَحَلِّهِ مَا يَخْتَصُّ بِهِ بِمِلْكٍ أَوْ غَيْرِهِ وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ مَا لَوْ وَضَعَهُ فِي مَحَلٍّ مُبَاحٍ كَمَسْجِدٍ فَيَحْرُمُ عَلَى غَيْرِ مَنْ دَعَاهُ ذَلِكَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ بَلْ يَفْسُقُ بِهَذَا) أَيْ بِتَنَاوُلِ طَعَامِ الْغَيْرِ بِالتَّطَفُّلِ.
(قَوْلُهُ إنْ تَكَرَّرَ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ الْمَرَّةَ صَغِيرَةٌ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ تَوَقُّفُ الْفِسْقِ عَلَى عَدَمِ غَلَبَةِ الطَّاعَاتِ فَلْيُحَرَّرْ اهـ سم (قَوْلُهُ أَنَّهُ يَدْخُلُ سَارِقًا) وَعَلَيْهِ فَلَوْ دَخَلَ وَأَخَذَ مَا يُسَاوِي رُبُعَ دِينَارٍ قُطِعَ سَوَاءٌ دَخَلَ بِقَصْدِ السَّرِقَةِ أَوْ لَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِي الدُّخُولِ بِخِلَافِ نَحْوِ دَاخِلِ الْحَمَّامِ فَإِنَّهُ مَأْذُونٌ لَهُ فِي الدُّخُولِ لِلْغُسْلِ فَإِنْ صَرَفَهُ بِقَصْدِ السَّرِقَةِ قُطِعَ لِعَدَمِ الْإِذْنِ لَهُ فِي الدُّخُولِ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ مُغِيرًا) أَيْ مُنْتَهِبًا اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ مُسَاوَاةُ الْمَسْرُوقِ إلَخْ) مُقْتَضَى هَذَا أَنَّهُ لَوْ أَكَلَ مَا يُسَاوِي رُبُعَ دِينَارٍ فِي مَرَّةٍ فَسَقَ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ خِلَافُهُ فَلْيُحَرَّرْ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ (قَوْلُهُ وَمِنْهُ) أَيْ مِنْ التَّطَفُّلِ اهـ
أَنَّهُ يَمْلِكُهُ بِوَضْعِهِ فِي فَمِهِ شَرْحُ م ر وَقِيَاسُ مِلْكِهِ بِوَضْعِهِ فِي فِيهِ أَنَّهُ لَوْ مَاتَ قَبْلَ ابْتِلَاعِهِ مَلَكَهُ وَارِثُهُ أَيْ مِلْكًا مُطْلَقًا حَتَّى يَجُوزَ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِنَحْوِ بَيْعِهِ وَلَوْ خَرَجَ مِنْ فِيهِ قَهْرًا أَوْ اخْتِيَارًا فَهَلْ يَزُولُ مِلْكُهُ عَنْهُ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ عَدَمُ الزَّوَالِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ مِلْكِهِ بَعْدَ الْحُكْمِ بِهِ لَكِنْ لَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ بِغَيْرِ الْأَكْلِ.
. (قَوْلُهُ إنْ تَكَرَّرَ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ الْمَرَّةَ صَغِيرَةٌ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ تَوَقُّفُ الْفِسْقِ عَلَى عَدَمِ غَلَبَةِ الطَّاعَاتِ فَلْيُحَرَّرْ.
أَنَّ دَعْوَتَهُ تَتَضَمَّنُ دَعْوَةَ جَمَاعَتِهِ فَلَيْسَ فِي مَحَلِّهِ بَلْ الصَّوَابُ مَا ذَكَرْته فِيهِ مِنْ التَّفْصِيلِ.
(وَيَحِلُّ) لَكِنَّ الْأَوْلَى التَّرْكُ (نَثْرُ سُكَّرٍ) وَهُوَ رَمْيُهُ مُفَرَّقًا (وَغَيْرِهِ) كَلَوْزٍ وَدَنَانِيرَ وَدَرَاهِمَ وَنَازَعَ الْأَذْرَعِيُّ فِي حِلِّ نَثْرِهَا بِأَنَّ فِيهِ إضَاعَةً وَإِيذَاءً رُبَّمَا يُؤَدِّي لِلْقَتْلِ (فِي الْإِمْلَاكِ) أَيْ عَقْدِ النِّكَاحِ وَكَذَا سَائِرُ الْوَلَائِم كَالْخِتَانِ (تَنْبِيهٌ)
قَوْلُهُمْ الْأَوْلَى التَّرْكُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ خَاصٌّ بِخُصُوصِ النِّثَارِ فَلَا يُنَافِي قَوْلَ الْمُتَوَلِّي وَجَزَمَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ الْأَوْلَى تَقْدِيمُ حُلْوٍ لِحَاضِرِي عَقْدِ النِّكَاحِ وَيَحْتَمِلُ الْعُمُومَ وَأَنَّ مَا ذَكَرَهُ الْمُتَوَلِّي مَقَالَةٌ ثُمَّ رَأَيْت الْأُمَّ وَالْمُخْتَصَرَ صَرَّحَا بِأَنَّ الْوَلِيمَةَ تَشْمَلُ الدَّعْوَةَ عَلَى الْأَمْلَاكِ وَهُوَ يَقْتَضِي نَدْبَ إحْضَارِ طَعَامٍ لَا خُصُوصِ الْحُلْوِ وَأَنَّ هَذَا غَيْرُ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ أَيْ لِحُصُولِهِ وَلَوْ قُبَيْلَ الْعَقْدِ وَتِلْكَ لَا يَدْخُلُ وَقْتُهَا إلَّا بِتَمَامِ الْعَقْدِ كَمَا مَرَّ (وَلَا يُكْرَهُ فِي الْأَصَحِّ) لِخَبَرِ «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم حَضَرَ أَمْلَاكًا فِيهِ أَطْبَاقُ اللَّوْزِ وَالسُّكَّرِ فَأَمْسَكُوا فَقَالَ أَلَا تَنْتَهِبُونَ فَقَالُوا نَهَيْتنَا عَنْ النُّهْبَى فَقَالَ إنَّمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ نُهْبَةِ الْعَسَاكِرِ أَمَّا الْعُرْسَانِ فَلَا خُذُوا عَلَى اسْمِ اللَّهِ فَجَاذَبَنَا وَجَاذَبْنَاهُ» قَالَ الْبَيْهَقِيُّ إسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ مَوْضُوعٌ وَلِذَلِكَ انْتَصَرَ جَمْعٌ لِلْكَرَاهَةِ وَأَطَالُوا لِلنَّهْيِ الصَّحِيحِ عَنْ النُّهْبَى لَكِنْ بَيَّنَ الْحَافِظُ الْهَيْتَمِيُّ فِي مَجْمَعِهِ أَنَّ الطَّبَرَانِيَّ رَوَاهُ فِي الْكَبِيرِ بِسَنَدٍ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ إلَّا اثْنَيْنِ فَإِنَّهُ لَمْ يَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُمَا وَحِينَئِذٍ فَلَا وَضْعَ فِيهِ وَلَا انْقِطَاعَ وَفِي رِوَايَةِ الْكَبِيرِ «سِلَالَ الْفَاكِهَةِ وَالسُّكَّرِ فَأَنْثِرْ عَلَيْهِمْ» وَأَنَّ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ خَطَبَ صلى الله عليه وسلم وَأَنْكَحَ الْأَنْصَارِيَّ وَأَمَرَ بِالتَّدْفِيفِ عَلَى رَأْسِهِ وَأَنَّهُ قَالَ وَلَمْ أَنْهَكُمْ عَنْ نُهْبَةِ الْوَلَائِمِ أَلَا فَانْتَهِبُوا.
(وَيَحِلُّ الْتِقَاطُهُ) لِلْعِلْمِ بِرِضَا مَالِكِهِ (وَتَرْكُهُ أَوْلَى) وَقِيلَ أَخْذُهُ مَكْرُوهٌ وَأَطَالُوا فِي الِانْتِصَارِ لَهُ؛ لِأَنَّهُ دَنَاءَةٌ نَعَمْ إنْ عَلِمَ أَنَّ النَّاثِرَ لَا يُؤَثِّرُ بِهِ وَلَمْ يَقْدَحْ أَخْذُهُ فِي مُرُوءَتِهِ لَمْ يَكُنْ تَرْكُهُ أَوْلَى وَيُكْرَهُ أَخْذُهُ مِنْ الْهَوَاءِ بِإِزَارٍ أَوْ غَيْرِهِ فَإِنْ أَخَذَهُ مِنْهُ أَوْ الْتَقَطَهُ أَوْ بَسَطَ ثَوْبَهُ لِأَجْلِهِ فَوَقَعَ فِيهِ مَلَكَهُ بِالْأَخْذِ وَلَوْ صَبِيًّا وَإِنْ أَخَذَهُ قِنٌّ مَلَكَهُ سَيِّدُهُ فَإِنْ وَقَعَ بِحِجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَبْسُطَ لَهُ فَسَقَطَ مِنْهُ قَبْلَ قَصْدِ أَخْذِهِ بِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ زَالَ اخْتِصَاصُهُ بِهِ وَإِلَّا بَقِيَ وَلَا يَمْلِكُهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ عِنْدَ وُقُوعِهِ بِحِجْرِهِ قَصْدُ تَمَلُّكٍ وَلَا فِعْلٍ لَكِنَّهُ أَوْلَى بِهِ فَيَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ أَخْذُهُ مِنْهُ وَلَا يَمْلِكُهُ بِخِلَافِ مَا مَرَّ فِي التَّحَجُّرِ لَهُ؛ لِأَنَّ ذَاكَ غَيْرُ مَمْلُوكٍ بِخِلَافِ هَذَا فَإِنَّهُ بَاقٍ بِمِلْكِ النَّاثِرِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي أَخْذِهِ مِمَّنْ هُوَ أَوْلَى بِهِ
رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ أَنَّ دَعْوَتَهُ) أَيْ نَحْوِ الْعَالِمِ.
. (قَوْلُهُ لَكِنَّ الْأَوْلَى التَّرْكُ) يُشْكِلُ بِالْخَبَرِ اهـ سم.
(قَوْلُهُ وَهُوَ رَمْيُهُ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ فِي الْإِمْلَاكِ) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ تَقْدِيمُ حُلْوٍ إلَخْ) أَيْ بِلَا نِثَارٍ.
(قَوْلُهُ لَا خُصُوصُ الْحُلْوِ) قَدْ يُقَالُ لَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ الْحُلْوُ أَوْلَى كَمَا تَقَدَّمَ قِيَاسًا عَلَى الْعَقِيقَةِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ كَلَامُ الْمُتَوَلِّي اهـ سَيِّدْ عُمَرْ وَقَوْلُهُ كَمَا تَقَدَّمَ أَيْ فِي أَوَائِلِ الْفَصْلِ بِقَوْلِ الشَّارِحِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ يُسَنُّ هُنَا فِي الْمَذْبُوحِ مَا يُسَنُّ فِي الْعَقِيقَةِ (قَوْلُهُ وَأَنَّ هَذَا إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى نَدْبِ إحْضَارِ إلَخْ وَالْإِشَارَةُ لِلدَّعْوَةِ عَلَى الْإِمْلَاكِ.
(قَوْلُهُ لِخَبَرِ إلَخْ) إلَى قَوْلِهِ وَفِي رِوَايَةِ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ لِخَبَرِ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم) اُنْظُرْ مَا وَجْهُ الدَّلَالَةِ مَعَ أَنَّهُ لَا نَثْرَ فِيهِ اهـ رَشِيدِيٌّ أَقُولُ وَرِوَايَةُ الْكَبِيرِ الْآتِي تُفَسِّرُ هَذِهِ الرِّوَايَةَ فَيَتِمُّ الِاسْتِدْلَال بِهِ إلَّا أَنَّهُ بَقِيَ مَا مَرَّ عَنْ سم مِمَّا نَصُّهُ قَدْ يُقَالُ كَمَا أَنَّ الْخَبَرَ يَقْتَضِي عَدَمَ الْكَرَاهَةِ يَقْتَضِي أَنْ لَا يَكُونَ الْأَوْلَى التَّرْكَ اهـ.
(قَوْلُهُ فَجَاذَبَنَا) أَيْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَكَذَا ضَمِيرُ النَّصْبِ فِي جَاذَبْنَاهُ.
(قَوْلُهُ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ مَوْضُوعٌ) فِيهِ أَنَّ ابْنَ الْجَوْزِيِّ لَمْ يَقُلْ فِيهِ: مَوْضُوعٌ إنَّمَا قَالَ لَا يَصِحُّ وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ الْوَضْعُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ بَيْنَ قَوْلِنَا مَوْضُوعٌ وَقَوْلِنَا لَا يَصِحُّ بَوْنٌ كَبِيرٌ فَإِنَّ الْأَوَّلَ إثْبَاتٌ لِلْكَذِبِ وَالِاخْتِلَاقِ وَالثَّانِي إخْبَارٌ عَنْ عَدَمِ الثُّبُوتِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ إثْبَاتُ الْعَدَمِ وَهَذَا يَجِيءُ فِي كُلِّ حَدِيثٍ قَالَ فِيهِ ابْنُ الْجَوْزِيِّ لَا يَصِحُّ أَوْ نَحْوَهُ انْتَهَى اهـ ع ش (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ لَمْ يَجِدْ) أَيْ الْحَافِظُ الْهَيْتَمِيُّ.
(قَوْلُهُ تَرْجَمَهُمَا) أَيْ فَسَرَّهُمَا.
(قَوْلُهُ وَفِي رِوَايَةِ الْكَبِيرِ سِلَالُ الْفَاكِهَةِ إلَخْ) أَيْ بَدَلَ أَطْبَاقِ اللَّوْزِ وَالسُّكَّرِ وَالسِّلَالُ بِكَسْرِ السِّينِ جَمْعُ سَلَّةٍ وَهِيَ مَا يُوضَعُ فِيهِ الْخُبْزُ وَغَيْرُهُ مِنْ نَحْوِ الطَّبَقِ يُقَالُ وَضَعَهُ فِي السَّلِّ وَالسَّلَّةِ أَيْ الْجَوْنَةِ.
(قَوْلُهُ فَأَنْثِرْ) أَيْ صلى الله عليه وسلم.
(قَوْلُهُ وَأَنَّ ذَلِكَ) أَيْ الْإِنْثَارُ وَهُوَ وَقَوْلُهُ الْآتِي وَأَنَّهُ قَالَ إلَخْ مَعْطُوفَانِ عَلَى سِلَالِ الْفَاكِهَةِ إلَخْ.
. (قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ عَلِمَ) إلَى قَوْلِهِ؛ لِأَنَّ ذَاكَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ لَا يُؤَثِّرُ بِهِ) أَيْ لَا يُخَصُّ بِهِ بَعْضُهُمْ دُونَ بَعْضٍ اهـ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْهَوَاءِ.
(قَوْلُهُ بِالْأَخْذِ) الْأَوْلَى لِيَشْمَلَ الصُّورَةَ الْأَخِيرَةَ حَذْفُهُ كَمَا فِي الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ لَمْ يَسْقُطْ أَوْ سَقَطَ بَعْدَ قَصْدِ أَخْذِهِ هَذَا مُقْتَضَى صَنِيعِهِ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ بَقِيَ) أَيْ اخْتِصَاصُهُ (قَوْلُهُ فَيَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي فَلَوْ أَخَذَهُ غَيْرُهُ فَفِي مِلْكِهِ أَيْ الْغَيْرِ وَجْهَانِ جَارِيَانِ فِيمَا لَوْ عَشَّشَ طَائِرٌ فِي مِلْكِهِ فَأَخَذَ فَرْخَهُ غَيْرُهُ وَفِيمَا إذَا دَخَلَ السَّمَكُ مَعَ الْمَاءِ فِي حَوْضِهِ وَفِيمَا إذَا وَقَعَ الثَّلْجُ فِي مِلْكِهِ فَأَخَذَهُ غَيْرُهُ وَفِيمَا إذَا أَحْيَا مَا تَحَجَّرَهُ غَيْرُهُ لَكِنَّ الْأَصَحَّ فِي الصُّوَرِ كُلِّهَا الْمِلْكُ أَيْ لِلْآخِذِ الثَّانِي كَالْإِحْيَاءِ مَا عَدَا صُورَةَ النِّثَارِ لِقُوَّةِ الِاسْتِيلَاءِ فِيهَا اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَا يَمْلِكُهُ) أَيْ الْغَيْرُ (قَوْلُهُ وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ) مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ إذَا أَذِنَ الْمَالِكُ مَلَكَهُ فَلْيُحَرَّرْ وَعَلَيْهِ فَيَنْبَغِي أَنَّ الْعِلْمَ بِالرِّضَا مِنْ الْمَالِكِ كَالْإِذْنِ وَوَاضِحٌ أَنَّ إذْنَ مَنْ وَقَعَ فِي حِجْرِهِ وَعِلْمَهُ بِرِضَاهُ مُبِيحٌ لِلْآخِذِ وَتَمَلَّكَهُ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ
(قَوْلُهُ لَكِنَّ الْأَوْلَى التَّرْكُ) يُشْكِلُ بِالْخَبَرِ.
(قَوْلُهُ لِخَبَرِ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم إلَخْ) قَدْ يُقَالُ كَمَا أَنَّ الْخَبَرَ يَقْتَضِي عَدَمَ الْكَرَاهَةِ يَقْتَضِي أَنْ لَا يَكُونَ الْأَوْلَى التَّرْكَ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْخَبَرَ لَيْسَ فِيهِ خُصُوصُ النَّثْرِ.
(قَوْلُهُ وَقِيلَ أَخْذُهُ مَكْرُوهٌ) قَدْ تُشْكِلُ الْكَرَاهَةُ بِمَا فِي الْخَبَرِ فَجَاذَبَنَا وَجَاذَبْنَاهُ إنْ صَحَّ الِاحْتِجَاجُ بِهِ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ مَا فِيهِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ نَعَمْ إلَخْ.
(قَوْلُهُ أَوْ بَسَطَ ثَوْبَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ أَوْ بَسَطَ ذَيْلَهُ لَهُ قَالَ فِي شَرْحِهِ الصَّغِيرِ وَخَرَجَ وُقُوعُهُ فِيهِ اتِّفَاقًا فَإِنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ بَلْ يَكُونُ أَوْلَى بِهِ فَيَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ أَخْذُهُ إلَّا إنْ ظَنَّ رِضَاهُ أَوْ سَقَطَ مِنْ ثَوْبِهِ وَإِنْ لَمْ يَنْفُضْهُ وَإِذَا حَرُمَ لَمْ يَمْلِكْ أَخْذَهُ كَأَخْذِ فَرْخِ طَيْرٍ عَشَّشَ بِمِلْكِ الْغَيْرِ أَوْ سَمَكٍ دَخَلَ مَعَ الْمَاءِ حَوْضَهُ أَوْ ثَلْجٍ وَقَعَ