المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(تنبيه) :أطلقوا أن غيبة الزوجة أو المال يبيح نكاح الأمة - تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي - جـ ٧

[ابن حجر الهيتمي]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الْوَصَايَا)

- ‌ تَعْلِيقُ الْوَصِيَّةِ بِالشَّرْطِ فِي الْحَيَاةِ أَوْ بَعْدَ الْمَوْتِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْوَصِيَّةِ لِغَيْرِ الْوَارِثِ وَحُكْمِ التَّبَرُّعَاتِ فِي الْمَرَضِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ الْمَرَضِ الْمَخُوفِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي أَحْكَامٍ لَفْظِيَّةٍ لِلْمُوصَى بِهِ

- ‌[فَرْعٌ الْوَصِيَّةِ بِطَعَامٍ يُحْمَلُ عَلَى عُرْفِهِمْ دُونَ عُرْفِ الشَّرْعِ]

- ‌(فَرْعٌ)قَالَ لِغَيْرِهِ أَعْتِقْ عَنِّي عِتْقًا بِمِائَةِ دِينَارٍ

- ‌(فَرْعٌ)أَوْصَى لِجَمَاعَةٍ مِنْ أَقْرَبِ أَقَارِبِ زَيْدٍ

- ‌(فَصْلٌ)فِي أَحْكَامٍ مَعْنَوِيَّةٍ لِلْمُوصَى بِهِ مَعَ بَيَانِ مَا يُفْعَلُ عَنْ الْمَيِّتِ وَمَا يَنْفَعُهُ

- ‌[فَرْعٌ أَوْصَى بِإِعْطَاءِ خَادِمُ تُرْبَتِهِ أَوْ أَوْلَادِهِ مَثَلًا كُلَّ يَوْمٍ أَوْ شَهْرٍ أَوْ سَنَةٍ كَذَا]

- ‌[فَرْعٌ اسْتَأْجَرَ وَصِيٌّ أَوْ وَارِثٌ أَوْ أَجْنَبِيٌّ لِيَحُجّ عَنْ الْمَيِّتِ]

- ‌(فَصْلٌ)فِي الرُّجُوعِ عَنْ الْوَصِيَّةِ

- ‌(فَصْلٌ فِي الْإِيصَاءِ)

- ‌(كِتَابُ الْوَدِيعَةِ)

- ‌[فَرْعٌ أَعْطَاهُ مِفْتَاحَ حَانُوتِهِ أَوْ بَيْتِهِ فَدَفَعَهُ لِأَجْنَبِيٍّ فَفَتَحَ وَأَخَذَ الْمَتَاعَ]

- ‌[كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْغَنِيمَةِ وَمَا يَتْبَعُهَا

- ‌(كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ مُسْتَنَدِ الْإِعْطَاءِ وَقَدْرِ الْمُعْطَى

- ‌(فَصْلٌ) فِي قِسْمَةِ الزَّكَاةِ بَيْنَ الْأَصْنَافِ وَنَقْلِهَا وَمَا يَتْبَعُهُمَا

- ‌(فَرْعٌ) إذَا امْتَنَعَ الْمُسْتَحِقُّونَ مِنْ أَخْذِ الزَّكَاةِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ

- ‌[فَرْعٌ الْأَخْذُ مِمَّنْ بِيَدِهِ حَلَالٌ وَحَرَامٌ كَالسُّلْطَانِ الْجَائِرِ]

- ‌(كِتَابُ النِّكَاحِ)

- ‌(فَرْعٌ)وَطِئَ حَلِيلَتَهُ مُتَفَكِّرًا فِي مَحَاسِنِ أَجْنَبِيَّةٍ حَتَّى خُيِّلَ إلَيْهِ أَنَّهُ يَطَؤُهَا

- ‌(تَنْبِيهٌ) كُلُّ مَا حَرُمَ نَظَرُهُ مِنْهُ أَوْ مِنْهَا مُتَّصِلًا حَرُمَ نَظَرُهُ مُنْفَصِلًا

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْخِطْبَةِ

- ‌(تَتِمَّةٌ)يُنْدَبُ التَّزَوُّجُ فِي شَوَّالٍ وَالدُّخُولُ فِيهِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي أَرْكَانِ النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ)فِيمَنْ يَعْقِدُ النِّكَاحَ وَمَا يَتْبَعُهُ

- ‌(فَصْلٌ) .فِي مَوَانِعِ وِلَايَةِ النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْكَفَاءَةِ:

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَزْوِيجِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ

- ‌(بَابُ مَا يُحَرَّمُ مِنْ النِّكَاحِ)

- ‌(فَرْعٌ)ادَّعَتْ أَمَةٌ أَنَّهَا أُخْتُهُ رَضَاعًا

- ‌(فَصْلٌ) فِي نِكَاحِ مَنْ فِيهَا رِقٌّ وَتَوَابِعِهِ

- ‌(تَنْبِيهٌ) :أَطْلَقُوا أَنَّ غَيْبَةَ الزَّوْجَةِ أَوْ الْمَالِ يُبِيحُ نِكَاحَ الْأَمَةِ

- ‌[فَرْعٌ لِلْمُفْلِسِ نِكَاحُ الْأَمَةِ]

- ‌(فَرْعٌ) :نِكَاحُ الْأَمَةِ الْفَاسِدُ كَالصَّحِيحِ

- ‌[فَصْلٌ فِي حِلِّ نِكَاحِ الْكَافِرَةِ وَتَوَابِعِهِ]

- ‌(بَابُ نِكَاحِ الْمُشْرِكِ)

- ‌(فَصْلٌ) :فِي أَحْكَامِ زَوْجَاتِ الْكَافِرِ إذَا أَسْلَمَ وَهُنَّ زَائِدَاتٌ عَلَى الْعَدَدِ الشَّرْعِيِّ

- ‌[فَصْلٌ فِي مُؤْنَةِ الْمُسْلِمَةِ أَوْ الْمُرْتَدَّةِ لَوْ أَسْلَمَا مَعًا قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ]

- ‌(بَابُ الْخِيَارِ فِي النِّكَاحِ) وَالْإِعْفَافِ وَنِكَاحِ الْعَبْدِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا ذُكِرَ تَبَعًا

- ‌(فَصْلٌ) :(السَّيِّدُ بِإِذْنِهِ فِي نِكَاحِ عَبْدِهِ لَا يَضْمَنُ)

- ‌(كِتَابُ الصَّدَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الْمُسَمَّى الصَّحِيحِ وَالْفَاسِدِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي التَّفْوِيضِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ مَهْرِ الْمِثْلِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَشْطِيرِ الْمَهْرِ وَسُقُوطِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْمُتْعَةِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي الِاخْتِلَافِ فِي الْمَهْرِ وَالتَّحَالُفِ فِيمَا سُمِّيَ مِنْهُ

- ‌[فَرْعٌ خَطَبَ امْرَأَةً ثُمَّ أَرْسَلَ أَوْ دَفَعَ بِلَا لَفْظِ إلَيْهَا مَالًا قَبْلَ الْعَقْدِ]

- ‌[فَصْلٌ وَلِيمَةُ الْعُرْسِ]

- ‌(كِتَابُ الْقَسْمِ وَالنُّشُوزِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَعْضِ أَحْكَامِ النُّشُوزِ وَسَوَابِقِهِ وَلَوَاحِقِهِ

- ‌(كِتَابُ الْخُلْعِ)

- ‌[فَصْلٌ فِي الصِّيغَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا فِي الْخُلْعِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْأَلْفَاظِ الْمُلْزِمَةِ لِلْعِوَضِ وَمَا يَتْبَعُهَا فِي الْخُلْع]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الِاخْتِلَافِ فِي الْخُلْعِ، أَوْ فِي عِوَضِهِ

الفصل: ‌(تنبيه) :أطلقوا أن غيبة الزوجة أو المال يبيح نكاح الأمة

وَلِأَنَّهُ الِاحْتِيَاطُ فِيهِمَا وَبِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَعَدَمِ نَظَرِهِمْ لَهَا فِي خِيَارِ النِّكَاحِ وَأَيْضًا فَالْفَسْخُ يُحْتَاطُ لَهُ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يُلْحِقُوا بِأَسْبَابِهِ الْخَمْسَةِ الْآتِيَةِ غَيْرَهَا مَعَ وُجُودِ الْمَعْنَى فِيهِ وَزِيَادَةٍ (قِيلَ أَوْ لَا تَصْلُحُ) نَظِيرُ مَا مَرَّ وَلِعَدَمِ حُصُولِ الصَّالِحَةِ هُنَا لَا ثَمَّ جَرَى فِي الرَّوْضَةِ فِي هَذِهِ عَلَى مَا هُنَا وَأَطْلَقَ الْخِلَافَ ثَمَّ وَلَمْ يُرَجِّحْ مِنْهُ شَيْئًا (تَنْبِيهٌ) :

مَا تَقَرَّرَ مِنْ إطْلَاقِ الْمُعْتَدَّةِ هُوَ مَا وَقَعَ فِي كَلَامِ شَارِحٍ لَكِنْ فِي مَفْهُومِهِ تَفْصِيلٌ هُوَ أَنَّ الرَّجْعِيَّةَ وَالْمُتَخَلِّفَةَ عَنْ الْإِسْلَامِ وَالْمُرْتَدَّةَ بَعْدَ الْوَطْءِ كَالزَّوْجَةِ كَمَا مَرَّ آنِفًا فَلَا تَحِلُّ لَهُ الْأَمَةُ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَإِنْ وُجِدَتْ فِيهِ شُرُوطُهَا، وَالْبَائِنَ تَحِلُّ لَهُ فِي عِدَّتِهَا الْأَمَةُ كَأُخْتِهَا وَأَرْبَعٍ سِوَاهَا وَمِثْلُهَا الْمَوْطُوءَةُ بِشُبْهَةٍ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ شَيْخُنَا هُنَا: وَلَا مُعْتَدَّةٌ عَنْ غَيْرِهِ أَيْ بِخِلَافِ الْمُعْتَدَّةِ مِنْهُ فَإِنَّ فِيهَا التَّفْصِيلَ السَّابِقَ (فَلَوْ قَدَرَ عَلَى) حُرَّةٍ (غَائِبَةٍ حَلَّتْ لَهُ أَمَةٌ إنْ لَحِقَهُ مَشَقَّةٌ ظَاهِرَةٌ) وَهِيَ مَا يُنْسَبُ مُتَحَمِّلُهَا فِي طَلَبِ زَوْجَةٍ إلَى مُجَاوَزَةِ الْحَدِّ (فِي قَصْدِهَا أَوْ خَافَ زِنًا) بِالِاعْتِبَارِ الْآتِي (مُدَّتَهُ) أَيْ مُدَّةَ قَصْدِهَا وَإِلَّا لَمْ تَحِلَّ لَهُ وَلَزِمَهُ السَّفَرُ لَهَا إنْ أَمْكَنَ انْتِقَالُهَا مَعَهُ لِبَلَدِهِ وَإِلَّا فَكَالْعَدَمِ كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ لِأَنَّ فِي تَكْلِيفِهِ التَّغْرِيبَ أَعْظَمَ مَشَقَّةٍ وَلَا يَلْزَمُ قَبُولُ هِبَةِ مَهْرٍ وَأَمَةٍ لِلْمِنَّةِ.

(تَنْبِيهٌ) :

أَطْلَقُوا أَنَّ غَيْبَةَ الزَّوْجَةِ أَوْ الْمَالِ يُبِيحُ نِكَاحَ الْأَمَةِ

وَالْأَوَّلُ مُشْكِلٌ بِمَا تَقَرَّرَ فِيمَنْ قَدَرَ عَلَى مَنْ يَتَزَوَّجُهَا بِالسَّفَرِ إلَيْهَا فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَأَتَّى فِيهَا تَفْصِيلُهَا وَالثَّانِي مُشْكِلٌ بِذَلِكَ التَّفْصِيلِ أَيْضًا بِمَا مَرَّ فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمَرْحَلَتَيْنِ وَدُونِهِمَا وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الطَّمَعَ فِي حُصُولِ حُرَّةٍ لَمْ يَأْلَفْهَا يُخَفِّفُ الْعَنَتَ وَبِأَنَّ مَا هُنَا يُحْتَاطُ لَهُ أَكْثَرَ خَشْيَةً مِنْ الزِّنَا.

(فَرْعٌ) :

فِي الْوَسِيطِ لِلْمُفْلِسِ نِكَاحُ الْأَمَةِ وَحَمَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَلَى غَيْرِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ قَالَ لِأَنَّ الْمَحْجُورَ عَلَيْهِ مُتَّهَمٌ فِي دَعْوَاهُ خَوْفَ الزِّنَا لِأَجْلِ الْغُرَمَاءِ اهـ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلظَّاهِرِ

نَظَرًا لِلْحَالَةِ الرَّاهِنَةِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَلِأَنَّهُ الِاحْتِيَاطُ فِيهِمَا) قَدْ يُمْنَعُ فِي الْأَوَّلِ بَلْ الِاحْتِيَاطُ مَنْعُ الْمُتَحَيِّرَةِ الْأَمَةِ كَذَا قَالَهُ الْمُحَشِّي وَلَك أَنْ تَقُولَ: الْمُرَادُ بِالِاحْتِيَاطِ أَمْنُهُ مِنْ الْوُقُوعِ فِي الزِّنَا فِيهِمَا فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ أَقُولُ وَقَوْلُ سم فِيمَا إذَا أَمِنَ زَمَنَ التَّوَقُّعِ مِنْ الْعَنَتِ كَمَا مَرَّ فَلَا يُلَاقِيهِ رَدُّهُ (قَوْلُهُ: وَبِهِ) أَيْ بِقَوْلِهِ وَلِأَنَّهُ الِاحْتِيَاطُ فِيهِمَا (قَوْلُهُ: وَعَدَمِ نَظَرِهِمْ إلَخْ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يُخَيِّرُوا الزَّوْجَ بِالتَّخَيُّرِ لِتَعَطُّلِ الْوَطْءِ فِي الْحَالِ وَإِنْ تُوُقِّعَ اهـ سم (قَوْلُهُ: لَهَا) أَيْ لِلْحَالَةِ الرَّاهِنَةِ اهـ سم.

(قَوْلُهُ غَيْرَهَا) أَيْ الْخَمْسَةِ مَفْعُولُ لَمْ يُلْحِقُوا (قَوْلُهُ: وَزِيَادَةٍ) مَفْعُولٌ مَعَهُ (قَوْلُهُ: الصَّالِحَةِ) قَدْ يُقَالُ الْأَوْلَى " الْمَنْكُوحَةِ " فَتَأَمَّلْهُ ثُمَّ رَأَيْت الْمُحَشِّيَ أَشَارَ إلَيْهِ وَعِبَارَتُهُ لَعَلَّ الْأَوْلَى الْمَرْأَةُ أَوْ الْحُرَّةُ فَتَأَمَّلْ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ (قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ فِي الشَّرْطِ الثَّانِي وَقَوْلُهُ: لَا ثَمَّ أَيْ فِي الشَّرْطِ الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ: فِي هَذِهِ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْعَجْزِ عَنْ الْحُرَّةِ (قَوْلُهُ: عَلَى مَا هُنَا) أَيْ فَرَجَّحَ الْأَوَّلَ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَلَمْ يُرَجِّحْ مِنْهُ شَيْئًا) أَيْ وَمَعَ ذَلِكَ الْمُعْتَمَدِ مَا فِي الْكِتَابِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: مَا تَقَرَّرَ إلَخْ) أَيْ فِي التَّمْثِيلِ الْمَارِّ (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ آنِفًا) أَيْ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَإِذَا طَلَّقَ الْحُرُّ ثَلَاثًا (قَوْلُهُ: وَالْبَائِنَ) عَطْفٌ عَلَى " الرَّجْعِيَّةَ "(قَوْلُهُ: وَالْبَائِنَ تَحِلُّ لَهُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ الْكَلَامُ فِي الْحُرَّةِ الْمَعْجُوزِ عَنْهَا لَا فِي الَّتِي تَحْتَهَا وَحِينَئِذٍ فَالْمُعْتَدَّةُ الْبَائِنُ مِنْهُ أَوْ لِوَطْءِ شُبْهَةٍ مِنْهُ تَحِلَّانِ لَهُ فَلَيْسَ عَاجِزًا عَنْ حُرَّةٍ تَصْلُحُ وَحِينَئِذٍ فَمُحْتَرَزُ قَوْلِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ وَلَا مُعْتَدَّةٌ عَنْ غَيْرِهِ لَيْسَ مَا أَفَادَهُ مِنْ التَّفْصِيلِ بَلْ أَفَادَهُ أَنَّ الْمُعْتَدَّةَ مِنْهُ إمَّا لِبَيْنُونَةٍ أَوْ وَطْءٍ بِشُبْهَةٍ وَهِيَ صَالِحَةٌ أَوْ لِرَجْعِيٍّ أَوْ نَحْوِهِ وَهِيَ فِي حُكْمِ الزَّوْجَةِ فَتَأَمَّلْ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ وَلَك أَنْ تَمْنَعَ كَوْنَ الْكَلَامِ فِي الْحُرَّةِ الْمَعْجُوزِ عَنْهَا بَلْ الْكَلَامُ فِيمَا يَشْمَلُهَا وَاَلَّتِي تَحْتَهَا بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَهَلْ الْمُرَادُ هُنَا وَفِيمَا مَرَّ إلَخْ (قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ فِي الشَّرْطِ الثَّانِي وَهُوَ الْعَجْزُ عَنْ حُرَّةٍ تَصْلُحُ لِلِاسْتِمْتَاعِ (قَوْلُ الْمَتْنِ عَلَى حُرَّةٍ غَائِبَةٍ) أَيْ غَيْرِ مُتَزَوَّجٍ بِهَا وَيُرِيدُ تَزْوِيجَهَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَهِيَ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ وَجَدَ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: الْآتِي) أَيْ فِي شَرْحٍ وَأَنْ يَخَافَ زِنًا (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ انْتَفَى كُلٌّ مِنْ الْأَمْرَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الِانْتِقَالُ (قَوْلُهُ: فَكَالْعَدَمِ) أَيْ فَهِيَ كَالْمَعْدُومَةِ (قَوْلُهُ: التَّغْرِيبَ) الْأَنْسَبُ " التَّغَرُّبَ " اهـ سَيِّدْ عُمَرْ أَيْ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَأَمَةٍ) لَعَلَّ الْأَوْلَى " أَوْ " كَمَا فِي النِّهَايَةِ.

[تَنْبِيهٌ أَطْلَقُوا أَنَّ غَيْبَةَ الزَّوْجَةِ أَوْ الْمَالِ يُبِيحُ نِكَاحَ الْأَمَةِ]

(قَوْلُهُ: أَطْلَقُوا إلَخْ) أَيْ فِيمَا وَقَعَ فِي كَلَامِهِمْ مِنْ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَالْأَوَّلُ) هُوَ قَوْلُهُ: إنَّ غَيْبَةَ الزَّوْجَةِ يُبِيحُ إلَخْ اهـ ع ش مُشْكِلٌ إلَخْ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَا يُشْكِلُ الْأَوَّلُ إلَخْ (قَوْلُهُ: فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَأَتَّى إلَخْ) يَأْتِي التَّفْصِيلُ فِي الْأَوَّلِ مُتَّجَهٌ جِدًّا فَلَا يَنْبَغِي الْعُدُولُ عَنْهُ وَكَذَا فِي الثَّانِي وَإِنْ اُتُّجِهَ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ سم عَلَى حَجّ وَهُوَ وَجِيهٌ اهـ ع ش فِيهَا أَيْ فِي الزَّوْجَةِ الْغَائِبَةِ تَفْصِيلُهَا أَيْ الْحُرَّةِ الْغَائِبَةِ الَّتِي يُرِيدُ تَزَوُّجَهَا السَّابِقَةِ فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: وَالثَّانِي) هُوَ قَوْلُهُ: إنَّ غَيْبَةَ الْمَالِ يُبِيحُ إلَخْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: مُشْكِلٌ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَا الثَّانِي إلَخْ (قَوْلُهُ: بِأَنَّ الطَّمَعَ إلَخْ) ثُمَّ قَوْلُهُ: وَبِأَنَّ مَا هُنَا إلَخْ نَشْرٌ عَلَى تَرْتِيبِ اللَّفِّ فَالْأَوَّلُ رَاجِعٌ لِلْإِشْكَالِ بِذَلِكَ التَّفْصِيلِ وَالثَّانِي رَاجِعٌ لِلْإِشْكَالِ بِمَا مَرَّ فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ (قَوْلُهُ: الْعَنَتَ) أَيْ خَوْفَ الْعَنَتِ اهـ كُرْدِيٌّ.

[فَرْعٌ لِلْمُفْلِسِ نِكَاحُ الْأَمَةِ]

(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمَحْجُورَ عَلَيْهِ مُتَّهَمٌ) قَدْ يُقَالُ اتِّهَامُهُ لَا يَصْلُحُ عِلَّةً لِامْتِنَاعِ نِكَاحِ الْأَمَةِ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا يَصْلُحُ لِامْتِنَاعِ صَرْفِ

الْمُتَحَيِّرَةِ (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّهُ الِاحْتِيَاطُ فِيهِمَا) قَدْ يُمْنَعُ فِي الْأَوَّلِ بَلْ الِاحْتِيَاطُ مَنْعُ الْمُتَحَيِّرَةِ الْأَمَةِ (قَوْلُهُ: وَبِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَعَدَمِ إلَخْ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يُخَيِّرُوا الزَّوْجَ بِالتَّحَيُّرِ لِتَعَطُّلِ الْوَطْءِ فِي الْحَالِ وَإِنْ تُوُقِّعَ (قَوْلُهُ: وَعَدَمِ نَظَرِهِمْ لَهَا) أَيْ لِلْحَالَةِ الرَّاهِنَةِ (قَوْلُهُ: الصَّالِحَةِ) لَعَلَّ الْأَوْلَى الْمَرْأَةُ أَوْ الْحُرَّةُ فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ: ثُمَّ جَرَى فِي الرَّوْضَةِ فِي هَذِهِ عَلَى مَا هُنَا) أَيْ فَرَجَّحَ الْأَوَّلَ.

(قَوْلُهُ: أَطْلَقُوا إلَخْ) كَذَا م ر (قَوْلُهُ: وَالْأَوَّلُ مُشْكِلٌ إلَخْ) قَدْ يُشْكِلُ أَيْضًا إطْلَاقُهُمْ أَنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى الْمُعْتَدَّةِ لَا تَمْنَعُ الْأَمَةَ (قَوْلُهُ: فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَأَتَّى فِيهَا تَفْصِيلُهَا) تَأَتِّي ذَلِكَ التَّفْصِيلِ فِي الْأَوَّلِ مُتَّجَهٌ جِدًّا فَلَا يَنْبَغِي الْعُدُولُ عَنْهُ وَكَذَا فِي الثَّانِي وَإِنْ اُتُّجِهَ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُفَرَّقُ إلَخْ) كَذَا م ر.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمَحْجُورَ عَلَيْهِ مُتَّهَمٌ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ اتِّهَامُهُ لَا يَصْلُحُ عِلَّةً لِامْتِنَاعِ نِكَاحِ الْأَمَةِ عَلَيْهِ إنَّمَا يَصْلُحُ لِامْتِنَاعِ

ص: 317