الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَلَا يُزَوِّجُهَا السُّلْطَانُ وَلَا يُجْبَرُ الْوَلِيُّ عَلَى نِكَاحِ أَمَةِ الْمَوْلَى
(بَابُ مَا يُحَرَّمُ مِنْ النِّكَاحِ)
بَيَانٌ لِمَا أَيْ النِّكَاحِ الْمُحَرَّمِ لِذَاتِهِ لَا لِعَارِضٍ كَالْإِحْرَامِ وَحِينَئِذٍ سَاوَتْ هَذِهِ التَّرْجَمَةُ تَرْجَمَةَ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا بِبَابِ مَوَانِعِ النِّكَاحِ وَمِنْهَا اخْتِلَافُ الْجِنْسِ فَلَا يَصِحُّ لِإِنْسِيٍّ نِكَاحُ جِنِّيَّةٍ وَعَكْسُهُ كَمَا عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْمُتَأَخِّرِينَ خِلَافًا لِلْقَمُولِيِّ وَآخَرِينَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى امْتَنَّ عَلَيْنَا بِجَعْلِ الْأَزْوَاجِ مِنْ أَنْفُسِنَا لِيَتِمَّ السُّكُونُ إلَيْهَا وَالتَّأَنُّسُ بِهَا وَذَلِكَ يَسْتَلْزِمُ مَا ذُكِرَ وَإِلَّا لَفَاتَ ذَلِكَ الِامْتِنَانُ وَفِي حَدِيثٍ فِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نِكَاحِ الْجِنِّ» وَعَلَى الثَّانِي يَثْبُتُ سَائِرُ أَحْكَامِ النِّكَاحِ لَكِنْ بِالنِّسْبَةِ لِلْإِنْسِيِّ فَقَطْ فِيمَا يَظْهَرُ لِأَنَّهُمْ وَإِنْ كُلِّفُوا بِفُرُوعِ شَرِيعَتِنَا إجْمَاعًا مَعْلُومًا مِنْ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ لَكِنَّا لَا نَدْرِي تَفَاصِيلَ تَكَالِيفِهِمْ نَعَمْ ظَاهِرُ كَلَامِ أَئِمَّتِنَا أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْإِنْسِيِّينَ إذَا اخْتَلَفَ مُقَلِّدُهُمَا وَتَعَارَضَ غَرَضَاهُمَا وَلَمْ يَتَرَافَعَا لِحَاكِمٍ بِاعْتِقَادِ الزَّوْجِ لَا الزَّوْجَةِ فَيُمْكِنُ أَنْ يَجْرِي ذَلِكَ هُنَا إنْ أَمْكَنَ فَإِنْ قُلْت: مَا ذُكِرَ فِيمَا إذَا اخْتَلَفَ اعْتِقَادُهُمَا فَرَأَى حِلَّ الْوَطْءِ وَهِيَ حُرْمَتَهُ أَنَّهَا تُمَكِّنُهُ يُنَافِيهِ مَا يَأْتِي فِي مَسَائِلِ الثَّدْيَيْنِ أَنَّ لَهُ الطَّلَبَ وَعَلَيْهَا الْهَرَبَ
شَامِلٌ لِذِي الْجُنُونِ مِنْهُمَا أَيْ الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ خِلَافَ تَقْيِيدِ الشَّارِحِ الصَّغِيرَةَ بِالْمَجْنُونَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ: فَلَا يُزَوِّجُهَا السُّلْطَانُ) وَإِنْ وَلِيَ مَالَهُمَا لِأَنَّهُ لَا يَلِي نِكَاحَهُمَا (خَاتِمَةٌ) :
أَمَةُ غَيْرِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهَا يُزَوِّجُهَا وَلِيُّ السَّيِّدَةِ تَبَعًا لِوِلَايَتِهِ عَلَى سَيِّدَتِهَا بِإِذْنِ السَّيِّدَةِ وُجُوبًا لِأَنَّهَا الْمَالِكَةُ لَهَا نُطْقًا وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا لِأَنَّهَا لَا تَسْتَحِي فِي تَزْوِيجِ أَمَتِهَا اهـ مُغْنِي عِبَارَةُ سم عَنْ الْجَوَاهِرِ أَمَةُ الْمَرْأَةِ يُنْظَرُ فِي حَالِ سَيِّدَتِهَا فَإِنْ كَانَتْ مَحْجُورَةً فَقَدْ مَرَّ وَإِنْ كَانَتْ مُطَلَّقَةً زَوَّجَهَا وَلِيُّ السَّيِّدَةِ بِرِضَا السَّيِّدَةِ دُونَ الْأَمَةِ سَوَاءٌ كَانَ وَلِيًّا بِالنَّسَبِ أَوْ غَيْرِهِ وَسَوَاءٌ كَانَتْ الْأَمَةُ كَبِيرَةً أَوْ صَغِيرَةً عَاقِلَةً أَوْ مَجْنُونَةً وَسَوَاءٌ كَانَتْ السَّيِّدَةُ ثَيِّبًا أَوْ بِكْرًا اهـ.
[بَابُ مَا يُحَرَّمُ مِنْ النِّكَاحِ]
(قَوْلُهُ: بَيَانٌ لِمَا) إلَى قَوْلِهِ وَمِنْهَا اخْتِلَافُ الْجِنْسِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: بَيَانٌ لِمَا) لَا يَخْفَى قُرْبُ حَمْلِ مِنْ عَلَى التَّبْعِيضِ بَلْ أَقْرَبِيَّتُهُ أَيْ بَابُ الْأَفْرَادِ الْمُحَرَّمَةِ مِنْ جُمْلَةِ أَفْرَادِ النِّكَاحِ وَأَمَّا حَمْلُ " مِنْ " عَلَى الْبَيَانِ فَيَلْزَمُهُ نُقْصَانُ الْبَيَانِ وَاحْتِيَاجُهُ لِلتَّقْيِيدِ اهـ سم وَأَقَرَّهُ الرَّشِيدِيُّ وَقَوْلُهُ: فَيَلْزَمُهُ نُقْصَانُ الْبَيَانِ أَيْ لِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ جَمِيعَ أَفْرَادِ النِّكَاحِ الْمُحَرَّمِ فِي هَذَا الْبَابِ، وَقَوْلُهُ: وَاحْتِيَاجُهُ لِلتَّقْيِيدِ أَيْ بِقَيْدٍ لِذَاتِهِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ التَّقْيِيدَ يُحْتَاجُ إلَيْهِ مُطْلَقًا وَإِنْ حَمَلَ " مِنْ " عَلَى التَّبْعِيضِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الْحَلَبِيُّ حَيْثُ قَالَ أَيْ بَابُ بَيَانِ الْأَفْرَادِ الْمُحَرَّمَةِ مِنْ جُمْلَةِ أَفْرَادِ النِّكَاحِ الْمُحَرَّمِ أَيْ لَا لِعَارِضٍ كَالْإِحْرَامِ بَلْ لِذَاتِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَحِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ إذْ قَيَّدَ بِقَيْدٍ لِذَاتِهِ الْمُتَبَادَرِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ سَاوَتْ إلَخْ أَيْ إذْ الْمُتَبَادَرُ مِنْ مَوَانِعِ النِّكَاحِ مَا يَمْنَعُهُ لِذَاتِهِ وَقَدْ يَنْدَفِعُ بِذَلِكَ تَوَقُّفُ سم وَاسْتِظْهَارُ الرَّشِيدِيِّ إيَّاهُ بِمَا نَصُّهُ قَوْلُهُ: سَاوَتْ إلَخْ أَشَارَ الشِّهَابُ سم إلَى التَّوَقُّفِ فِيهِ وَالتَّوَقُّفُ فِيهِ ظَاهِرٌ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَمِنْهَا) إلَى قَوْلِهِ وَعَلَى الثَّانِي فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فَلَا يَصِحُّ لِإِنْسِيٍّ إلَخْ) وِفَاقًا لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ وَالْمُغْنِي وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَوَالِدِهِ عِبَارَتُهُ وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ الْقَمُولِيُّ وَهُوَ الْأَوْجَهُ وَاعْتَمَدَهُ الزِّيَادِيُّ وَالْحَلَبِيُّ وَشَيْخُنَا اهـ.
(قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) أَيْ الِامْتِنَانُ الْمَذْكُورُ وَقَوْلُهُ: مَا ذُكِرَ أَيْ عَدَمُ الصِّحَّةِ مَعَ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا لَفَاتَ ذَلِكَ إلَخْ) نَظَرَ فِيهِ سم وَغَيْرُهُ بِجَوَازِ الِامْتِنَانِ بِأَعْظَمِ الْأَمْرَيْنِ (قَوْلُهُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلَخْ) لِلْقَمُولِيِّ أَنْ يَحْمِلَهُ عَلَى الْكَرَاهَةِ دُونَ التَّحْرِيمِ لَا يُقَالُ حَقِيقَتُهُ التَّحْرِيمُ لِأَنَّهُ غَيْرُ صَحِيحٍ وَإِنَّمَا الَّذِي حَقِيقَتُهُ التَّحْرِيمُ هُوَ الصِّيغَةُ أَيْ لَا تَفْعَلْ بِخِلَافِ لَفْظِ النَّهْيِ وَمَا تَصَرَّفَ مِنْهُ فَإِنْ قُلْت: قَوْلُ الرَّاوِي نَهَى أَيْ أَتَى بِالصِّيغَةِ قُلْت: مَمْنُوعٌ لِجَوَازِ أَنَّهُ قَالَ أَنْهَاكُمْ اهـ سم وَلَا يَخْفَى عَلَى الْمُصَنِّفِ أَنَّ حَمْلَ الْآيَةِ عَلَى الِامْتِنَانِ بِأَعْظَمِ الْأَمْرَيْنِ وَحَمْلَ الْحَدِيثِ عَلَى الْكَرَاهَةِ كُلٌّ مِنْهُمَا خِلَافُ الظَّاهِرِ يَحْتَاجُ إلَى دَلِيلٍ (قَوْلُهُ: وَعَلَى الثَّانِي) أَيْ قَوْلِ الْقَمُولِيِّ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ الصِّحَّةِ.
(قَوْلُهُ: يَثْبُتُ سَائِرُ أَحْكَامِ النِّكَاحِ) فَيَجُوزُ لَهُ وَطْؤُهَا إذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ وَإِنْ جَاءَتْ فِي صُورَةِ نَحْوِ حِمَارَةٍ أَوْ كَلْبَةٍ م ر اهـ سم وَع ش زَادَ شَيْخُنَا وَكَذَا عَكْسُهُ اهـ.
(قَوْلُهُ: لَكِنْ بِالنِّسْبَةِ لِلْإِنْسِيِّ إلَخْ) فَيَنْتَقِضُ وُضُوءُهُ بِمَسِّهَا وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْغُسْلُ بِوَطْئِهَا وَغَيْرُ ذَلِكَ وَمِنْهُ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا مَا يُنْفِقُهُ عَلَى الْآدَمِيَّةِ لَوْ كَانَتْ زَوْجَةً وَأَمَّا الْجِنِّيُّ مِنْهُمَا فَلَا يُقْضَى عَلَيْهِ بِأَحْكَامِنَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: بِاعْتِقَادِ الزَّوْجِ إلَخْ) هَذَا مَحَلُّ نَظَرٍ اهـ سم (قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ فِيمَا إذَا كَانَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ إنْسِيًّا وَالْآخَرُ جِنِّيًّا (قَوْلُهُ: فَرَأَى حِلَّ الْوَطْءِ إلَخْ) كَمَا يَأْتِي مِثَالُهُ آنِفًا (قَوْلُهُ: أَنَّهَا تُمَكِّنُهُ) بَيَانٌ لِمَا ذُكِرَ وَقَوْلُهُ: يُنَافِيهِ
بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنْ النِّكَاحِ)
(قَوْلُهُ: بَيَانٌ لِمَا) لَا يَخْفَى قُرْبُ حَمْلِ " مِنْ " عَلَى التَّبْعِيضِ بَلْ أَقْرَبِيَّتُهُ أَيْ بَابُ الْأَفْرَادِ الْمُحَرَّمَةِ مِنْ جُمْلَةِ أَفْرَادِ النِّكَاحِ وَأَمَّا حَمْلُ " مِنْ " عَلَى الْبَيَانِ فَيَلْزَمُهُ نُقْصَانُ الْبَيَانِ وَاحْتِيَاجُهُ لِلتَّقْيِيدِ (قَوْلُهُ: سَاوَتْ) يُتَأَمَّلُ (قَوْلُهُ: خِلَافًا لِلْقَمُولِيِّ) تَبِعَ الْقَمُولِيُّ م ر (قَوْلُهُ: وَإِلَّا لَفَاتَ ذَلِكَ الِامْتِنَانُ) فِيهِ نَظَرٌ لِجَوَازِ الِامْتِنَانِ بِأَعْظَمِ الْأَمْرَيْنِ قَوْلُهُ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نِكَاحِ الْجِنِّ» لِلْقَمُولِيِّ أَيْ أَنْ يَحْمِلَهُ عَلَى الْكَرَاهَةِ دُونَ التَّحْرِيمِ لَا يُقَالُ حَقِيقَتُهُ التَّحْرِيمُ لِأَنَّهُ غَيْرُ صَحِيحٍ إنَّمَا الَّذِي حَقِيقَتُهُ التَّحْرِيمُ هُوَ الصِّيغَةُ أَيْ لَا تَفْعَلْ بِخِلَافِ لَفْظِ النَّهْيِ وَمَا تَصَرَّفَ مِنْهُ فَإِنْ قُلْتَ: إنَّ الرَّاوِيَ سَمِعَ الصِّيغَةَ فَقَالَ: نَهَى إلَخْ، قُلْتُ: مَمْنُوعٌ لِجَوَازِ أَنَّهُ قَالَ أَنْهَاكُمْ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَعَلَى الثَّانِي يَثْبُتُ سَائِرُ أَحْكَامِ النِّكَاحِ) فَيَجُوزُ لَهُ وَطْؤُهَا إذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ وَإِنْ جَاءَتْ فِي صُورَةِ نَحْوِ حِمَارَةٍ وَكَلْبَةٍ م ر (قَوْلُهُ: بِاعْتِقَادِ الزَّوْجِ) هَذَا مَحَلُّ نَظَرٍ
قُلْت: لَا يُنَافِيهِ لِأَنَّ ذَاكَ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُمْ ثَمَّ فِي ظَاهِرٍ يُحَرِّمُهَا عَلَيْهِ فِي اعْتِقَادِهِمَا وَبَاطِنٍ لَا يُحَرِّمُهَا عَلَيْهِ فِي اعْتِقَادِهِمَا وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُمْ لَوْ صَدَّقَتْهُ جَازَ لَهَا تَمْكِينُهُ ثُمَّ رَأَيْت مَا يُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَوْ يُصَرِّحُ بِهِ وَهُوَ مَا فِي قَوَاعِدِ الزَّرْكَشِيّ مِنْ أَنَّ لِلزَّوْجِ غَيْرِ الْحَنَفِيِّ مَنْعَ زَوْجَتِهِ الْحَنَفِيَّةِ مِنْ تَنَاوُلِ نَبِيذٍ تَعْتَقِدُ إبَاحَتَهُ رِعَايَةً لِحَقِّهِ اهـ فَإِنْ قُلْت لَا تَأْيِيدَ فِيهِ لِأَنَّ مَنْعَهَا مِنْ ذَلِكَ لَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ ارْتِكَابُهَا مُحَرَّمًا فِي اعْتِقَادِهَا بِخِلَافِ نَحْوِ وَطْءِ حَنَفِيٍّ شَافِعِيَّةً بَعْدَ انْقِطَاعِ الْحَيْضِ وَقَبْلَ الْغُسْلِ، قُلْت: تَمْكِينُهَا لَهُ - حَيْثُ اُعْتُبِرَ اعْتِقَادُهُ - قَهْرِيٌّ عَلَيْهَا فَلَا حُرْمَةَ فِيهِ حَتَّى فِي اعْتِقَادِهَا وَالْكَلَامُ فِي نَحْوِ التَّمَتُّعِ وَمَا يَحْصُلُ بِهِ نَحْوُ النُّشُوزِ وَالتَّقَذُّرِ الْمُنَافِي لِكَمَالِ التَّمَتُّعِ لَا فِيمَا عَدَا ذَلِكَ مِمَّا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ ضَرَرُهَا الَّذِي لَا يُحْتَمَلُ كَكَوْنِهِ مَالِكِيًّا يَمَسُّ الْكَلْبَ رَطْبًا ثُمَّ يُرِيدُ مَسَّهَا وَهِيَ شَافِعِيَّةٌ فَيُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ بِهِ إلَيْهِ مَعَ سُهُولَةِ إزَالَتِهِ.
(فَائِدَةٌ) .
الْجِنُّ أَجْسَامٌ هَوَائِيَّةٌ أَوْ نَارِيَّةٌ أَيْ يَغْلِبُ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ فَهُمْ مُرَكَّبُونَ مِنْ الْعَنَاصِرِ الْأَرْبَعَةِ كَالْمَلَائِكَةِ عَلَى قَوْلٍ وَقِيلَ: أَرْوَاحٌ مُجَرَّدَةٌ وَقِيلَ نُفُوسٌ بَشَرِيَّةٌ مُفَارِقَةٌ عَنْ أَبْدَانِهَا وَعَلَى كُلٍّ فَلَهُمْ عُقُولٌ وَفَهْمٌ وَيَقْدِرُونَ عَلَى التَّشَكُّلِ بِأَشْكَالٍ مُخْتَلِفَةٍ وَعَلَى الْأَعْمَالِ الشَّاقَّةِ فِي أَسْرَعِ زَمَنٍ وَصَحَّ خَبَرُ أَنَّهُمْ ثَلَاثَةُ أَصْنَافٍ ذَوُو أَجْنِحَةٍ يَطِيرُونَ بِهَا وَحَيَّاتٍ وَآخَرُونَ يَحِلُّونَ وَيَظْعَنُونَ وَنُوزِعَ فِي قُدْرَتِهِمْ عَلَى التَّشَكُّلِ بِاسْتِلْزَامِهِ رَفْعَ الثِّقَةِ بِشَيْءٍ فَإِنَّ مَنْ رَأَى وَلَوْ وَلَدَهُ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ جِنِّيٌّ تَشَكَّلَ بِهِ وَيُرَدُّ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَكَفَّلَ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ بِعِصْمَتِهَا عَنْ أَنْ يَقَعَ فِيهَا مَا يُؤَدِّي لِمِثْلِ ذَلِكَ الْمُتَرَتِّبِ عَلَيْهِ الرِّيبَةُ فِي الدِّينِ وَرَفْعُ الثِّقَةِ بِعَالِمٍ وَغَيْرِهِ فَاسْتَحَالَ شَرْعًا الِاسْتِلْزَامُ الْمَذْكُورُ قَالَ الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ رَآهُمْ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ وَعُزِّرَ لِمُخَالَفَتِهِ الْقُرْآنَ وَكَانَ الْمُصَنِّفُ أُخِذَ مِنْهُ قَوْلُهُ مَنْ مَنَعَ التَّفْضِيلَ بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ عُزِّرَ لِمُخَالَفَتِهِ الْقُرْآنَ وَحَمَلَ بَعْضُهُمْ كَلَامَ الشَّافِعِيِّ عَلَى زَاعِمٍ رُؤْيَةَ صُوَرِهِمْ الَّتِي خُلِقُوا عَلَيْهَا وَلَمَّا عَرَّفَ الْبَيْضَاوِيُّ الْجِنَّ فِي تَفْسِيرِ {قُلْ أُوحِيَ} [الجن: 1] بِنَحْوِ مَا مَرَّ قَالَ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم مَا رَآهُمْ وَلَمْ يَقْرَأْ عَلَيْهِمْ وَإِنَّمَا اتَّفَقَ حُضُورُهُمْ فِي بَعْضِ أَوْقَاتِ قِرَاءَتَهُ فَسَمِعُوهَا فَأَخْبَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِذَلِكَ اهـ وَكَأَنَّهُ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الْكَثِيرَةِ الْمُصَرِّحَةِ بِرُؤْيَتِهِ صلى الله عليه وسلم لَهُمْ وَقِرَاءَتِهِ عَلَيْهِمْ وَسُؤَالِهِمْ مِنْهُ الزَّادَ لَهُمْ وَلِدَوَابِّهِمْ عَلَى كَيْفِيَّاتٍ مُخْتَلِفَةٍ وَلَا يَسْقُطُ عَنَّا مَا كُلِّفْنَا بِهِ مِنْ نَحْوِ إقَامَةِ الْجُمُعَةِ أَوْ فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ بِفِعْلِهِمْ لِمَا مَرَّ أَنَّهُمْ وَإِنْ أُرْسِلَ إلَيْهِمْ صلى الله عليه وسلم وَكُلِّفُوا بِشَرْعِهِ إجْمَاعًا ضَرُورِيًّا فَيُكَفَّرُ مُنْكِرُهُ لَهُمْ تَكَالِيفُ اُخْتُصُّوا بِهَا لَا تُعْلَمُ تَفَاصِيلُهَا وَلَا يُنَافِي هَذَا إجْرَاءَ غَيْرِ وَاحِدٍ عَلَيْهِمْ بَعْضَ الْأَحْكَامِ كَانْعِقَادِ الْجُمُعَةِ بِهِمْ مَعَنَا وَصِحَّةِ إمَامَتِهِمْ لَنَا وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ مُؤْمِنِيهِمْ يُثَابُونَ وَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَقَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَاللَّيْثِ لَا يَدْخُلُونَهَا وَثَوَابُهُمْ النَّجَاةُ مِنْ النَّارِ بَالَغُوا فِي رَدِّهِ عَلَى أَنَّهُ نُقِلَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ أَخَذَ دُخُولَهُمْ مِنْ قَوْله تَعَالَى {لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلا جَانٌّ} [الرحمن: 56] وَمِنْهَا غَيْرُ ذَلِكَ.
وَهُوَ إمَّا مُؤَبَّدٌ وَإِمَّا غَيْرُهُ وَأَسْبَابُ الْمُؤَبَّدِ قَرَابَةٌ وَرَضَاعٌ وَمُصَاهَرَةٌ لِآيَةِ النِّسَاءِ {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: 23]
إلَخْ خَبَرُهُ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ ذَاكَ) أَيْ مَا يَأْتِي إلَخْ (قَوْلُهُ: فِي ظَاهِرِ إلَخْ) أَيْ كَنِكَاحِ ثَانٍ بَعْدَ الطَّلَاقِ ثَلَاثًا بِلَا مُحَلِّلٍ أَيْ وَثَبَتَ هَذَا عِنْدَهُمَا مَعًا، وَقَوْلُهُ: وَبَاطِنٍ أَيْ كَبُطْلَانِ النِّكَاحِ الْأَوَّلِ أَيْ وَثَبَتَ هَذَا عِنْدَ الزَّوْجِ فَقَطْ وَبِهِ يَنْدَفِعُ قَوْلُ: سم إنَّ ذَلِكَ لَا يَقْتَضِي اخْتِلَافَ الْحُكْمِ اهـ وَقَوْلُ السَّيِّدِ عُمَرَ قَوْلُهُ " لَا يُحَرِّمُهَا عَلَيْهِ فِي اعْتِقَادِهِمَا " الظَّاهِرُ فِي اعْتِقَادِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَيُؤَيِّدُهُ) أَيْ كَوْنَ ذَاكَ فِي ظَاهِرٍ يُحَرِّمُهَا إلَخْ (قَوْلُهُ: مَا يُؤَيِّدُ ذَلِكَ) أَيْ إنَّ الْعِبْرَةَ بِاعْتِقَادِ الزَّوْجِ لَا الزَّوْجَةِ (قَوْلُهُ: مِنْ ذَلِكَ) أَيْ تَنَاوُلِ النَّبِيذِ وَقَوْلُهُ: عَلَيْهِ أَيْ الْمَنْعِ (قَوْلُهُ: قُلْت تَمْكِينُهَا إلَخْ) فِيهِ شُبْهَةُ مُصَادَرَةٍ فَتَأَمَّلْ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ (قَوْلُهُ: حَتَّى فِي اعْتِقَادِهَا) مَحَلُّ نَظَرٍ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَالْكَلَامُ إلَخْ) أَيْ كَلَامُ أَئِمَّتِنَا الْمُتَقَدِّمُ فِي قَوْلِهِ نَعَمْ ظَاهِرُ كَلَامِ أَئِمَّتِنَا إلَخْ (قَوْلُهُ: وَالتَّقَذُّرِ) عَطْفٌ عَلَى " نَحْوُ النُّشُوزِ " أَوْ عَلَى النُّشُوزِ وَقَوْلُهُ " الْمُنَافِي " نَعْتٌ لِمَا يَحْصُلُ بِهِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: عَلَى قَوْلٍ) رَاجِعٌ إلَى " الْمَلَائِكَةِ " فَقَطْ (قَوْلُهُ: وَقِيلَ: أَرْوَاحٌ) أَيْ الْجِنُّ أَرْوَاحٌ إلَخْ (قَوْلُهُ: بِاسْتِلْزَامِهِ) أَيْ اقْتِدَارِهِمْ عَلَى التَّشَكُّلِ (قَوْلُهُ: لِمُخَالَفَتِهِ الْقُرْآنَ) إنْ أُرِيدَ بِهِ قَوْله تَعَالَى {إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ} [الأعراف: 27] فَهُوَ مُشْكِلٌ لِأَنَّ غَايَةَ مَا فِي الْآيَةِ إثْبَاتُ حَالَةٍ مَخْصُوصَةٍ وَهِيَ تَمَكُّنُهُمْ مِنْ رُؤْيَتِنَا فِي حَالَةٍ لَا نَرَاهُمْ فِيهَا وَلَيْسَ فِيهَا عُمُومٌ وَلَا حَصْرٌ وَذَلِكَ لَا يُنَافِي أَنَّ لَنَا حَالَةً أُخْرَى نَرَاهُمْ فِيهَا خُصُوصًا وَقَدْ وَرَدَتْ الْأَدِلَّةُ بِرُؤْيَتِهِمْ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم (قَوْلُهُ: مَنْ مَنَعَ التَّفْضِيلَ إلَخْ) قَدْ يُشْكِلُ ذَلِكَ بِأَنَّهُ إنْ أُرِيدَ مَنْعُ التَّفْضِيلِ مَعَ الِاطِّلَاعِ عَلَى مَا وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ} [الإسراء: 55] وَعَدَمُ تَأْوِيلِهِ فَلَا يَنْبَغِي الِاقْتِصَارُ عَلَى التَّعْزِيرِ بَلْ يَنْبَغِي الْحُكْمُ بِالْكُفْرِ وَإِنْ أُرِيدَ الْمَنْعُ مَعَ الْجَهْلِ بِمَا وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ أَوْ مَعَ اعْتِقَادِ تَأْوِيلِهِ عَلَى وَجْهٍ يُعْذَرُ فِيهِ فَلَا يَنْبَغِي التَّعْزِيرُ لِعُذْرِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم (قَوْلُهُ: بِنَحْوِ مَا مَرَّ) أَيْ آنِفًا فِي الْفَائِدَةِ (قَوْلُهُ: لَهُمْ تَكَالِيفُ إلَخْ) أَيْ لَكِنْ لَهُمْ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَلَا يُنَافِي هَذَا) أَيْ قَوْلَهُ: وَلَا يَسْقُطُ عَنَّا إلَخْ إجْرَاءُ غَيْرِ وَاحِدٍ إلَخْ اُنْظُرْ مَا وَجْهُ عَدَمِ الْمُنَافَاةِ الظَّاهِرَةِ فِي بَادِئِ الرَّأْيِ (قَوْلُهُ: وَالْجُمْهُورُ إلَخْ) مُبْتَدَأٌ وَقَوْلُهُ عَلَى إلَخْ أَيْ ذَهَبُوا عَلَى إلَخْ خَبَرُهُ (قَوْلُهُ: نُقِلَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ إلَخْ) أَيْ فَلَهُ قَوْلٌ آخَرُ مُوَافِقٌ لِقَوْلِ الْجُمْهُورِ (قَوْلُهُ: وَمِنْهَا) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ مِنْهَا
قَوْلُهُ: فِي ظَاهِرٍ يُحَرِّمُهَا عَلَيْهِ إلَخْ) أَيْ فَهُوَ مُشَارِكٌ لَهَا فِي اعْتِقَادِ الْحُرْمَةِ لَوْ ثَبَتَ ذَلِكَ الظَّاهِرُ فَكَانَتْ الْحُرْمَةُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ أَتَمَّ مِمَّا اخْتَصَّتْ بِاعْتِقَادِهَا وَمَعَ ذَلِكَ فَهُوَ لَا يَقْتَضِي اخْتِلَافَ الْحُكْمِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: حَتَّى فِي اعْتِقَادِهَا) مَحَلُّ نَظَرٍ.
(قَوْلُهُ: لِمُخَالَفَتِهِ الْقُرْآنَ) إنْ أُرِيدَ قَوْله تَعَالَى {إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ} [الأعراف: 27] فَهُوَ مُشْكِلٌ بِأَنَّ غَايَةَ مَا فِي الْآيَةِ إثْبَاتُ مَخْصُوصَةٍ وَهِيَ تَمَكُّنُهُمْ مِنْ رُؤْيَتِنَا فِي حَالَةٍ لَا نَرَاهُمْ فِيهَا وَلَيْسَ فِيهَا عُمُومٌ وَلَا حَصْرٌ وَذَلِكَ لَا يُنَافِي أَنَّ لَنَا حَالَةً أُخْرَى نَرَاهُمْ فِيهَا خُصُوصًا وَقَدْ وَرَدَتْ الْأَدِلَّةُ بِرُؤْيَتِهِمْ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: مَنْ مَنَعَ التَّفْضِيلَ بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ عُزِّرَ لِمُخَالَفَتِهِ الْقُرْآنَ) قَدْ يُشْكِلُ ذَلِكَ بِأَنَّهُ
مَعَ آيَةِ الْأَحْزَابِ {وَبَنَاتِ عَمِّكَ} [الأحزاب: 50] إلَى آخِرِهِمَا وَأَخْصَرُ ضَابِطٍ لِلْقَرَابَةِ أَنَّهُ يُحَرَّمُ جَمِيعُ مَنْ شَمِلَتْهُ مَا عَدَا وَلَدَ الْعُمُومَةِ وَوَلَدَ الْخُؤُولَةِ فَحِينَئِذٍ (تُحَرَّمُ الْأُمَّهَاتُ) أَيْ نِكَاحُهُنَّ وَكَذَا جَمِيعُ مَا يَأْتِي إذْ الْأَعْيَانُ لَا تُوصَفُ بِحِلٍّ وَلَا حُرْمَةٍ عَلَى الْأَصَحِّ وَقِيلَ التَّقْدِيرُ وَطْؤُهُنَّ فَيُحَدُّ بِوَطْءِ مَمْلُوكَتِهِ الْمَحْرَمِ عَلَى هَذَا إذْ لَا شُبْهَةَ بَعْدَ النَّصِّ عَلَى تَحْرِيمِ الْوَطْءِ دُونَ الْأَوَّلِ وَالْخِلَافُ فِي غَيْرِ الْأُمِّ فَهِيَ يُحَدُّ بِوَطْئِهَا اتِّفَاقًا إذْ لَا يُتَصَوَّرُ وَطْؤُهَا وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ هَذَا حَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ لِأَنَّ الْإِجْمَاعَ عَلَى تَحْرِيمِ الْوَطْءِ مُطْلَقًا الْمَعْلُومِ ضَرُورَةً بِمَنْزِلَةِ النَّصِّ عَلَيْهِ بَلْ أَقْوَى وَقَدْ صَرَّحُوا بِنَفْيِ الْحَدِّ مَعَ ذَلِكَ فَاقْتَضَى ضَعْفَ ذَلِكَ التَّفْرِيعِ كَمَا أَطْلَقَهُ فِي الْأُمِّ إذْ يُتَصَوَّرُ مِلْكُ وَلَدِهَا لَهَا كَالْمُكَاتَبِ (وَكُلُّ مَنْ وَلَدَتْك أَوْ وَلَدَتْ مَنْ وَلَدَك) وَهِيَ الْجَدَّةُ مِنْ الْجِهَتَيْنِ وَإِنْ عَلَتْ (فَهِيَ أُمُّك) حَقِيقَةً عِنْدَ عَدَمِ الْوَاسِطَةِ وَمَجَازًا عِنْدَ وُجُودِهَا عَلَى الْأَصَحِّ وَحُرْمَةُ أَزْوَاجِهِ صلى الله عليه وسلم لِكَوْنِهِنَّ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ فِي الِاحْتِرَامِ فَهِيَ أُمُومَةُ غَيْرِ مَا نَحْنُ فِيهِ.
(وَالْبَنَاتُ) وَلَوْ احْتِمَالًا كَالْمَنْفِيَّةِ بِاللِّعَانِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ لَحِقَتْهُ وَمَعَ النَّفْيِ لَا يَثْبُتُ لَهَا مِنْ أَحْكَامِ النَّسَبِ سِوَى تَحْرِيمِ نِكَاحِهَا عَلَى الْأَوْجَهِ سَوَاءٌ فِي تَحْرِيمِهِ أَعُلِمَ دُخُولُهُ بِأُمِّهَا أَمْ لَا وَمَنْ عَبَّرَ بِقَوْلِهِ وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِأُمِّهَا
اخْتِلَافُ الْجِنْسِ فَقَوْلُهُ: غَيْرُ ذَلِكَ أَيْ غَيْرُ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ وَقَوْلُهُ: وَهُوَ أَيْ غَيْرُ ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: مَعَ آيَةِ الْأَحْزَابِ {وَبَنَاتِ عَمِّكَ} [الأحزاب: 50] إلَخْ) وَذَكَرَهَا مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا تَحْرِيمٌ حَتَّى تَكُونَ دَلِيلًا عَلَى سَبَبِيَّةِ الْقَرَابَةِ لِأَنَّ فِي بَيَانِ حِلِّ مَنْ فِيهِ تَحْرِيرًا لِلْقَرَابَةِ الْمُقْتَضِيَةِ لِلتَّحْرِيمِ وَأَنَّ مَا فِيهَا لَيْسَ مِنْهَا اهـ سم (قَوْلُهُ: لِلْقَرَابَةِ) أَيْ الْمُقْتَضِيَةِ لِلتَّحْرِيمِ (قَوْلُهُ: وَحِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ ضَبَطَ الْقَرَابَةَ الْمَانِعَةَ بِمَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ: أَيْ نِكَاحُهُنَّ) إلَى قَوْلِهِ عَلَى الْأَصَحِّ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: جَمِيعُ مَا يَأْتِي) أَيْ وَالْآيَةُ السَّابِقَةُ آنِفًا وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يُصَرِّحَ بِهِ هُنَا لِيَظْهَرَ قَوْلُهُ الْآتِي وَقِيلَ إلَخْ وَمَا فِي الْكُرْدِيِّ مِنْ أَنَّ قَوْلَهُ أَيْ نِكَاحُهُنَّ إلَخْ رَاجِعٌ إلَى الْآيَةِ لَا إلَى الْمَتْنِ يَأْبَى عَنْهُ السِّيَاقُ (قَوْلُهُ: عَلَى هَذَا) أَيْ تَقْدِيرِ الْوَطْءِ فِي الْآيَةِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: دُونَ الْأَوَّلِ) أَيْ تَقْدِيرِ النِّكَاحِ (قَوْلُهُ: إذْ لَا يُتَصَوَّرُ وَطْؤُهَا إلَخْ) أَيْ لِأَنَّهَا تَعْتِقُ بِمِلْكِهَا فَلَا يُتَصَوَّرُ بَقَاءُ مِلْكِهَا اهـ سم أَيْ وَسَيَأْتِي مَنْعُهُ (قَوْلُهُ: هَذَا) أَيْ قَوْلُهُ: أَيْ نِكَاحُهُنَّ إلَى هُنَا (قَوْلُهُ: عَلَى تَحْرِيمِ الْوَطْءِ) أَيْ وَطْءِ مَمْلُوكَتِهِ الْمَحْرَمِ وَقَوْلُهُ: مُطْلَقًا أَيْ أُمًّا كَانَتْ أَوْ لَا (قَوْلُهُ: بِمَنْزِلَةِ النَّصِّ عَلَيْهِ) أَيْ نَصِّ الشَّارِعِ عَلَى تَحْرِيمِ الْوَطْءِ (قَوْلُهُ: بِنَفْيِ الْحَدِّ) أَيْ بِوَطْءِ الْمَمْلُوكَةِ الْمَحْرَمِ اهـ سم (قَوْلُهُ: فَاقْتَضَى) أَيْ تَصْرِيحُهُمْ الْمَذْكُورُ ضَعْفَ ذَلِكَ التَّفْرِيعِ أَيْ قَوْلِهِ فَيُحَدُّ بِوَطْءِ إلَخْ (قَوْلُهُ: كَمَا أَطْلَقَهُ فِي الْأُمِّ) أَيْ كَضَعْفِ مَا أَطْلَقَهُ فِي الْأُمِّ مِنْ عَدَمِ التَّصَوُّرِ اهـ سم وَعِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ أَيْ كَضَعْفِ مَا أَطْلَقَهُ فِي مَسْأَلَةِ الْأُمِّ أَنَّهُ يُحَدُّ بِوَطْئِهَا اتِّفَاقًا وَالْمَقْصُودُ تَشْبِيهُ التَّفْرِيغِ بِالْإِطْلَاقِ فِي مُطْلَقِ الضَّعْفِ لَا تَنْظِيرُهُ بِهِ فِي أَنَّهُ مِنْ مُقْتَضَى مَا تَقَدَّمَ اهـ.
(قَوْلُهُ: مِلْكُ وَلَدِهَا إلَخْ) أَيْ اسْتِمْرَارُ مِلْكِهِ لَهَا اهـ سم (قَوْلُهُ: وَهِيَ الْجَدَّةُ) إلَى قَوْلِهِ أَوْ مَعَ النَّفْيِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَحُرْمَةُ أَزْوَاجِهِ إلَخْ) دُفِعَ بِهِ مَا يُقَالُ تَعْرِيفُ الْأُمِّ بِمَا ذُكِرَ قَاصِرٌ فَإِنَّهُ لَا يَشْمَلُ زَوْجَاتِهِ صلى الله عليه وسلم مَعَ أَنَّهُنَّ حُرِّمْنَ عَلَى غَيْرِهِ صلى الله عليه وسلم وَسُمِّينَ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: غَيْرِ مَا نَحْنُ فِيهِ) أَيْ مِنْ أُمُومَةِ النَّسَبِ.
(قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ مِنْ أَجْلِ بَقَاءِ احْتِمَالِ بِنْتِيَّةِ الْمَنْفِيَّةِ بِاللِّعَانِ (قَوْلُهُ: لَوْ أَكْذَبَ) أَيْ النَّافِي (قَوْلُهُ: عَلَى الْأَوْجَهِ) خَالَفَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَسم فَاعْتَمَدُوا مَا حَاصِلُهُ أَنَّهُ يَثْبُتُ لَهَا جَمِيعُ أَحْكَامِ النَّسَبِ سِوَى
إنْ أُرِيدَ مَنْعُ التَّفْضِيلِ مَعَ الِاطِّلَاعِ عَلَى مَا وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ مِنْ التَّصْرِيحِ بِالتَّفْضِيلِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ} [الإسراء: 55] وَعَدَمُ تَأْوِيلِهِ فَلَا يَنْبَغِي الِاقْتِصَارُ عَلَى التَّعْزِيرِ بَلْ يَنْبَغِي الْحُكْمُ بِالْكُفْرِ لِأَنَّ ذَلِكَ رَدٌّ لِلْقُرْآنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَإِنْ أُرِيدَ مَنْعُ التَّفْضِيلِ مَعَ الْجَهْلِ بِمَا وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ أَوْ مَعَ اعْتِقَادِ تَأْوِيلِهِ عَلَى وَجْهٍ يُعْذَرُ فِيهِ فَلَا يَنْبَغِي التَّعْزِيرُ لِعُذْرِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: مَعَ آيَةِ الْأَحْزَابِ) قَدْ يُقَالُ آيَةُ الْأَحْزَابِ {وَبَنَاتِ عَمِّكَ} [الأحزاب: 50] إلَخْ لَيْسَ فِيهَا تَحْرِيمٌ حَتَّى تَكُونَ دَلِيلًا عَلَى أَنَّ الْقَرَابَةَ مِنْ أَسْبَابِهِ وَيُجَابُ بِأَنَّ فِي بَيَانِ حِلِّ مَا فِيهَا تَحْرِيرًا لِلْقَرَابَةِ الْمُقْتَضِيَةِ لِلتَّحْرِيمِ وَأَنَّ مَا فِيهَا لَيْسَ مِنْهَا (قَوْلُهُ: إذْ لَا يُتَصَوَّرُ وَطْؤُهَا وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ) أَيْ لِأَنَّهَا تَعْتِقُ بِمِلْكِهَا فَلَا يُتَصَوَّرُ بَقَاءُ مِلْكِهَا (قَوْلُهُ: بِنَفْيِ الْحَدِّ) أَيْ بِوَطْءِ الْمَمْلُوكَةِ الْمَحْرَمِ (قَوْلُهُ: كَمَا أَطْلَقَهُ فِي الْأُمِّ) أَيْ كَضَعْفِ مَا أَطْلَقَهُ فِي الْأُمِّ مِنْ عَدَمِ التَّصَوُّرِ (قَوْلُهُ: إذْ يُتَصَوَّرُ مِلْكُ وَلَدِهَا لَهَا) أَيْ اسْتِمْرَارُ مِلْكِهِ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ احْتِمَالًا كَالْمَنْفِيَّةِ بِاللِّعَانِ) وَلَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِأُمِّهَا وَفِي الْقِصَاصِ بِقَتْلِهِ لَهَا وَالْحَدِّ بِقَذْفِهِ لَهَا وَالْقَطْعِ بِسَرِقَةِ مَالِهَا وَقَبُولِ شَهَادَتِهِ لَهَا وَجْهَانِ انْتَهَى قَالَ فِي شَرْحِهِ نَقَلَهُمَا الْأَصْلُ عَنْ التَّتِمَّةِ أَشْبَهَهُمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَاقْتَضَاهُ كَلَامُ التَّتِمَّةِ نَعَمْ وَوَقَعَ فِي نُسَخِ الرَّوْضَةِ السَّقِيمَةِ مَا يَقْتَضِي تَصْحِيحَ مُقَابِلِهِ إلَخْ وَالْمُعْتَمَدُ كَمَا أَفَادَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ هُوَ مُقَابِلُهُ الَّذِي اقْتَضَى تَصْحِيحَهُ كَلَامُ الرَّوْضَةِ ثُمَّ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَقَدْ يَأْتِي الْوَجْهَانِ فِي انْتِقَاضِ الْوُضُوءِ بِمَسِّهَا وَجَوَازِ النَّظَرِ إلَيْهَا وَالْخَلْوَةِ بِهَا أَوَّلًا إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ ثُبُوتِ الْحُرْمَةِ الْمَحْرَمِيَّةُ كَمَا فِي الْمُلَاعَنَةِ وَأُمِّ الْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ وَبِنْتِهَا وَالْأَقْرَبُ عِنْدِي عَدَمُ ثُبُوتِ الْمَحْرَمِيَّةِ انْتَهَى هَذَا بِكَلَامِ شَرْحِ الرَّوْضِ وَالْأَوْجَهُ عَدَمُ الِانْتِقَاضِ بِالْمَسِّ إذْ لَا نَقْضَ بِالشَّكِّ م ر (قَوْلُهُ: سِوَى تَحْرِيمِ نِكَاحِهَا) قَدْ يُقَالُ مِنْ أَحْكَامِ النَّسَبِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَحْكَامِ الرَّضَاعِ وَالْمُصَاهَرَةِ أَيْضًا عَدَمُ نَقْضِ الطَّهَارَةِ بِاللَّمْسِ وَلَا يُتَّجَهُ إلَّا ثُبُوتُهُ إذْ لَا نَقْضَ مَعَ الشَّكِّ إلَّا أَنْ يُرِيدَ الْأَحْكَامَ الْخَاصَّةَ بِهِ وَمِنْ أَحْكَامِهِ عَدَمُ الْقِصَاصِ بِالْقَتْلِ وَالْحَدِّ بِالْقَذْفِ وَالْقَطْعِ بِالسَّرِقَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مَعَ ثُبُوتِ ذَلِكَ عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ بَلْ هُوَ الْمُعْتَمَدُ عَلَى مَا عُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ إلَّا أَنْ يُرِيدَ الْأَحْكَامَ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهَا وَفِيهِ نَظَرٌ أَوْ يَكُونَ اعْتِقَادُهُ تَرْجِيحَ الْوَجْهِ الْآخَرِ فَلْيُتَأَمَّلْ
أَرَادَ ذَلِكَ إذْ لَوْ عُلِمَ عَدَمُ دُخُولِهِ بِهَا لَمْ تَلْحَقْهُ فَلَا يُحْتَاجُ لِنَفْيٍ (وَكُلُّ مَنْ وَلَدَتْهَا أَوْ وَلَدَتْ مَنْ وَلَدَهَا) وَإِنْ سَفَلَ (فَهِيَ بِنْتُك) حَقِيقَةً وَمَجَازًا نَظِيرُ مَا مَرَّ (قُلْت وَالْمَخْلُوقَةُ مِنْ) مَاءِ (زِنَاهُ تَحِلُّ لَهُ) لِأَنَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ عَنْهُ إذْ لَا يَثْبُتُ لَهَا تَوَارُثٌ وَلَا غَيْرُهُ مِنْ أَحْكَامِ النَّسَبِ وَقِيلَ: تُحَرَّمُ إنْ أَخْبَرَهُ نَبِيٌّ كَعِيسَى وَقْتَ نُزُولِهِ بِأَنَّهَا مِنْ مَائِهِ وَيُرَدُّ بِأَنَّ الشَّارِعَ قَطَعَ نِسْبَتَهَا عَنْهُ كَمَا تَقَرَّرَ فَلَا نَظَرَ لِكَوْنِهَا مِنْ مَاءِ سِفَاحِهِ نَعَمْ يُكْرَهُ لَهُ نِكَاحُهَا لِلْخِلَافِ فِيهَا (وَيُحَرَّمُ عَلَى الْمَرْأَةِ) وَعَلَى سَائِرِ مَحَارِمِهَا (وَلَدُهَا مِنْ زِنًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) إجْمَاعًا لِأَنَّهُ بَعْضُهَا وَانْفَصَلَ مِنْهَا إنْسَانًا وَلَا كَذَلِكَ الْمَنِيُّ وَمِنْ ثَمَّ أَجْمَعُوا هُنَا عَلَى إرْثِهِ وَبِهِ اتَّضَحَ فَرْقُ الْبُلْقِينِيِّ بِأَنَّهُ عُلِمَ تَصَرُّفُ الشَّارِعِ فِي نِسْبَةِ الْوَلَدِ لِلْوَاطِئِ فَلَمْ يُثْبِتْهَا إلَّا بِنِكَاحٍ أَوْ شُبْهَةٍ لَا لِلْمَوْطُوءَةِ بَلْ أَلْحَقَهُ بِهَا فِي الْكُلِّ.
(وَالْأَخَوَاتُ) مِنْ جِهَةِ أَبَوَيْك أَوْ أَحَدِهِمَا نَعَمْ لَوْ زَوَّجَهُ الْحَاكِمُ مَجْهُولَةً ثُمَّ اسْتَلْحَقَهَا أَبُوهُ بِشَرْطِهِ وَلَمْ يُصَدِّقْهُ هُوَ ثَبَتَتْ أُخُوَّتُهَا لَهُ وَبَقِيَ نِكَاحُهُ نَصَّ عَلَيْهِ وَبِهِ تَنْدَفِعُ مُخَالَفَةُ جَمْعٍ فِيهِ وَمِمَّنْ جَرَى عَلَى الْأَوَّلِ الْعَبَّادِيُّ وَكَذَا الْقَاضِي مَرَّةً قَالُوا وَلَيْسَ لَنَا مَنْ يَنْكِحُ أُخْتَهُ فِي الْإِسْلَامِ غَيْرَ هَذَا وَلَوْ أَبَانَهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ وَكَذَا لَوْ اسْتَلْحَقَ زَوْجَ بِنْتِهِ الْمَجْهُولَ الْمَجْنُونَ أَوْ الصَّغِيرَ وَلَمْ يُصَدِّقْهُ هُوَ بَعْدَ كَمَالِهِ عَلَى مَا فِيهِ مِمَّا بَيَّنْتُهُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ فَرَاجِعْهُ
(وَبَنَاتُ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ وَإِنْ سَفَلْنَ، وَالْعَمَّاتُ وَالْخَالَاتُ
جَوَازِ النَّظَرِ وَالْخَلْوَةِ فَيُحَرَّمَانِ احْتِيَاطًا (قَوْلُهُ: أَرَادَ ذَلِكَ) أَيْ عَدَمَ عِلْمِ الدُّخُولِ لَا عِلْمَ عَدَمِ الدُّخُولِ (قَوْلُهُ: إذْ لَوْ عُلِمَ عَدَمُ دُخُولِهِ لَمْ تَلْحَقْهُ إلَخْ) قَدْ تُمْنَعُ هَذِهِ الْمُلَازَمَةُ لِإِمْكَانِ اسْتِدْخَالِ الْمَاءِ عِنْدَ عَدَمِ الدُّخُولِ إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِالدُّخُولِ الْمَنْفِيِّ مَا يَشْمَلُهُ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَإِنْ سَفَلَ) إلَى قَوْلِهِ بَعْدَ كَمَالِهِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَبِهِ اتَّضَحَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ: الْمَجْنُونَ أَوْ الصَّغِيرَ (قَوْلُهُ: وَلَا غَيْرُهُ إلَخْ) فَلَوْ وَطِئَ مُسْلِمٌ كَافِرَةً بِالزِّنَا فَيَلْحَقُ الْوَلَدُ الْكَافِرَةَ فِي الدِّينِ كَمَا اعْتَمَدَهُ الشَّارِحُ تَبَعًا لِوَالِدِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَقِيلَ تُحَرَّمُ إلَخْ) وَلَوْ أَرْضَعَتْ الْمَرْأَةُ بِلَبَنِ الزَّانِي صَغِيرَةً فَكَبِنْتِهَا مُغْنِي وَشَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: كَمَا تَقَرَّرَ) أَيْ آنِفًا بِقَوْلِهِ إذْ لَا يَثْبُتُ إلَخْ (قَوْلُهُ: نَعَمْ يُكْرَهُ لَهُ إلَخْ) أَيْ مُطْلَقًا وَإِنْ أَوْهَمَ صَنِيعُهُ تَقْيِيدَهَا بِمَا إذَا أَخْبَرَهُ نَبِيٌّ إلَخْ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ (قَوْلُهُ: وَلَا كَذَلِكَ الْمَنِيُّ) أَيْ مَنِيُّ الرَّجُلِ يَعْنِي لَمْ يَنْفَصِلْ مِنْهُ إنْسَانٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: عَلَى إرْثِهِ) أَيْ مِنْ أُمِّهِ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ: بِشَرْطِهِ) وَهُوَ الْإِمْكَانُ وَتَصْدِيقُهَا إنْ كَبِرَتْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَلَمْ يُصَدِّقْهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ فَإِنْ صَدَّقَهُ الْوَلَدُ وَالزَّوْجَةُ ثَبَتَ النَّسَبُ وَانْفَسَخَ النِّكَاحُ ثُمَّ إنْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا شَيْءَ لَهَا أَوْ بَعْدَهُ فَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ وَإِنْ كَذَّبَاهُ وَلَا بَيِّنَةَ لِلْأَبِ ثَبَتَ نَسَبُهَا وَلَا يَنْفَسِخُ النِّكَاحُ وَإِنْ أَقَامَ الْأَبُ بَيِّنَةً ثَبَتَ النَّسَبُ وَانْفَسَخَ النِّكَاحُ وَحُكْمُ الْمَهْرِ كَمَا تَقَدَّمَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيِّنَةٌ وَصَدَّقَتْهُ الزَّوْجَةُ فَقَطْ لَمْ يَنْفَسِخْ النِّكَاحُ لِحَقِّ الزَّوْجِ لَكِنْ لَوْ أَبَانَهَا لَمْ يَجُزْ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ تَجْدِيدُ نِكَاحِهَا لِأَنَّ إذْنَهَا شَرْطٌ وَقَدْ اعْتَرَفَتْ بِالتَّحْرِيمِ وَأَمَّا الْمَهْرُ فَيَلْزَمُ الزَّوْجَ لِأَنَّهُ يَدَّعِي ثُبُوتَهُ عَلَيْهِ لَكِنَّهَا تُنْكِرُهُ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ فَنِصْفُ الْمُسَمَّى أَوْ بَعْدَهُ فَكُلُّهُ وَحُكْمُهَا فِي قَبْضِهِ كَمَنْ أَقَرَّ لِشَخْصٍ بِشَيْءٍ وَهُوَ يُنْكِرُهُ وَتَقَدَّمَ حُكْمُهُ فِي بَابِ الْإِقْرَارِ وَلَوْ وَقَعَ الِاسْتِلْحَاقُ قَبْلَ التَّزْوِيجِ لَمْ يَجُزْ لِلِابْنِ نِكَاحُهَا اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: وَتَقَدَّمَ حُكْمُهُ إلَخْ وَهُوَ أَنَّهُ يَبْقَى فِي يَدِ مَنْ هُوَ بِيَدِهِ حَتَّى يَرْجِعَ الْمُنْكِرُ وَيَعْتَرِفَ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَمِمَّنْ جَرَى عَلَى الْأَوَّلِ) أَيْ بَقَاءِ النِّكَاحِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَبَانَهَا لَمْ تَحِلَّ إلَخْ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ طَلَّقَهَا رَجْعِيًّا لَمْ تُحَرَّمْ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ لِأَنَّ الرَّجْعِيَّةَ فِي حُكْمِ الزَّوْجَةِ وَيُحْتَمَلُ الْحُرْمَةُ إذْ لَيْسَتْ زَوْجَةً حَقِيقَةً وَقَدْ حُرِّمَتْ بِالطَّلَاقِ فَلَا تَحِلُّ الرَّجْعَةُ الَّتِي هِيَ سَبَبُ الْحِلِّ مَعَ ثُبُوتِ الْأُخُوَّةِ اهـ سم وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ (قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ اسْتَلْحَقَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَقِيسَ بِهَذِهِ الصُّورَةِ مَا لَوْ تَزَوَّجَتْ بِمَجْهُولِ النَّسَبِ فَاسْتَلْحَقَهُ أَبُوهَا ثَبَتَ نَسَبُهُ وَلَا يَنْفَسِخُ النِّكَاحُ إنْ لَمْ يُصَدِّقْهُ الزَّوْجُ اهـ.
(قَوْلُهُ: الْمَجْنُونَ) أَيْ بِأَنْ طَرَأَ جُنُونُهُ بَعْدَ الْعَقْدِ أَوْ الصَّغِيرَ أَيْ بِأَنْ كَانَ الْعَقْدُ عِنْدَ مَنْ يَقُولُ بِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ الصَّغِيرَ) قَدْ يُشْكِلُ لِأَنَّهُ لَا يُزَوِّجُ الصَّغِيرَ إلَّا الْأَبُ وَالْجَدُّ وَلَا أَبَ وَلَا جَدَّ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ مَجْهُولٌ وَأَمَّا الْمَجْنُونُ فَلَا إشْكَالَ فِيهِ إذْ يُمْكِنُ طُرُوُّ جُنُونِهِ بَعْدَ تَزَوُّجِهِ وَتَزْوِيجِ الْحَاكِمِ إيَّاهُ اهـ سم وَقَدْ يُدْفَعُ الْإِشْكَالُ بِأَنْ يُزَوِّجَهُ حَاكِمٌ يَرَاهُ كَمَا مَرَّ عَنْ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ سَفَلْنَ) إلَى الْفَرْعِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَهِيَ مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ إلَى الْمَتْنِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَعُلِمَ مِمَّا مَرَّ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ سَفَلْنَ) عِبَارَةُ التَّنْبِيهِ أَيْ وَالْمُغْنِي وَبَنَاتُ الْأَخَوَاتِ وَبَنَاتُ أَوْلَادِ الْأَخَوَاتِ وَإِنْ سَفَلْنَ
قَوْلُهُ: أَرَادَ ذَلِكَ) أَيْ فَلَيْسَ مُرَادُهُ عَدَمَ الدُّخُولِ بِهَا بَلْ عَدَمُ عِلْمِ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: إذْ لَوْ عُلِمَ عَدَمُ دُخُولِهِ بِهَا لَمْ تَلْحَقْهُ) قَدْ تُمْنَعُ هَذِهِ الْمُلَازَمَةُ لِإِمْكَانِ اسْتِدْخَالِ الْمَاءِ عِنْدَ عَدَمِ الدُّخُولِ إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِالدُّخُولِ الْمَنْفِيِّ مَا يَشْمَلُهُ أَوْ يُرِيدَ الدُّخُولَ وَمَا فِي حُكْمِهِ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: مِنْ زِنَاهُ) عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ مِنْ مَاءِ زِنَاهُ (قَوْلُهُ: وَقِيلَ تُحَرَّمُ إلَخْ) وَإِذَا لَمْ تُحَرَّمْ عَلَيْهِ فَغَيْرُهُ مِنْ جِهَتِهِ أَوْلَى وَلَوْ أَرْضَعَتْ الْمَرْأَةُ بِلَبَنِ الزَّانِي صَغِيرَةً فَكَبِنْتِهِ (قَوْلُهُ: وَعَلَى سَائِرِ مَحَارِمِهَا) أَيْ حَتَّى الزَّانِي مِنْهُمْ بِهَا كَأَنْ زَنَى بِأُخْتِهِ فَأَتَتْ بِبِنْتٍ فَتُحَرَّمُ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ إنَّهَا بِنْتُ أُخْتِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ أَبَانَهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ طَلَّقَهَا رَجْعِيًّا لَمْ تُحَرَّمْ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ لِأَنَّ الرَّجْعِيَّةَ فِي حُكْمِ الزَّوْجَةِ وَيُحْتَمَلُ الْحُرْمَةُ إذْ لَيْسَتْ زَوْجَةً حَقِيقَةً وَقَدْ حُرِّمَتْ بِالطَّلَاقِ فَلَا تَحِلُّ الرَّجْعَةُ الَّتِي هِيَ سَبَبُ الْحِلِّ مَعَ ثُبُوتِ الْأُخُوَّةِ وَقَدْ يَتَخَرَّجُ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الرَّجْعِيَّةَ ابْتِدَاءٌ أَوْ اسْتِدَامَةٌ وَهِيَ مِمَّا يَخْتَلِفُ فِيهِ التَّرْجِيحُ بِحَسَبِ الْمُدْرَكِ (قَوْلُهُ: أَوْ الصَّغِيرَ) قَدْ يُسْتَشْكَلُ لِأَنَّهُ لَا يُزَوِّجُ الصَّغِيرَ إلَّا الْأَبُ وَالْجَدُّ وَلَا أَبَ وَلَا جَدَّ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ مَجْهُولٌ وَأَمَّا الْمَجْنُونُ فَلَا إشْكَالَ فِيهِ إذْ يُمْكِنُ طُرُوُّ جُنُونِهِ بَعْدَ تَزَوُّجِهِ وَيُكْرَهُ تَزْوِيجُ الْحَاكِمِ إيَّاهُ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَبَنَاتُ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ) عِبَارَةُ التَّنْبِيهِ وَبَنَاتُ الْأَخَوَاتِ وَبَنَاتُ أَوْلَادِ الْأَخَوَاتِ وَإِنْ سَفَلْنَ وَبَنَاتُ الْإِخْوَةِ وَبَنَاتُ أَوْلَادِ الْإِخْوَةِ وَإِنْ سَفَلْنَ انْتَهَى (قَوْلُهُ: وَإِنْ سَفَلْنَ) وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَإِنْ بَعُدْنَ.
وَكُلُّ مَنْ هِيَ أُخْتُ ذَكَرٍ وَلَدَكَ) وَإِنْ عَلَا مِنْ جِهَةِ الْأَبِ أَوْ الْأُمِّ سَوَاءٌ أُخْتُهُ لِأَبَوَيْهِ أَوْ أَحَدِهِمَا (فَعَمَّتُك أَوْ أُخْتُ أُنْثَى وَلَدَتْك) وَإِنْ عَلَتْ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ أَوْ الْأُمِّ سَوَاءٌ أُخْتُهَا لِأَبَوَيْهَا أَوْ أَحَدِهِمَا (فَخَالَتُك) وَعُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَنَّ الْأَخْصَرَ مِنْ هَذَا كُلِّهِ أَنْ يُقَالَ: يُحَرَّمُ كُلُّ قَرِيبٍ إلَّا مَا دَخَلَ فِي وَلَدِ الْعُمُومَةِ أَوْ الْخُؤُولَةِ.
(وَيُحَرَّمُ هَؤُلَاءِ السَّبْعُ بِالرَّضَاعِ أَيْضًا) أَيْ كَمَا حُرِّمْنَ بِالنَّسَبِ لِلنَّصِّ عَلَى الْأُمَّهَاتِ وَالْأَخَوَاتِ فِي الْآيَةِ وَلِلْخَبَرِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ «يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ» وَفِي رِوَايَةٍ «مَا يَحْرُمُ مِنْ الْوِلَادَةِ» (وَكُلُّ مَنْ أَرْضَعَتْك أَوْ أَرْضَعَتْ مَنْ أَرْضَعَتْك أَوْ) أَرْضَعَتْ (مَنْ وَلَدَك) وَلَوْ بِوَاسِطَةٍ (أَوْ وَلَدَتْ مُرْضِعَتَك أَوْ) وَلَدَتْ أَوْ أَرْضَعَتْ (ذَا) أَيْ صَاحِبَ (لَبَنِهَا) شَرْعًا كَحَلِيلِ الْمُرْضِعَةِ الَّذِي اللَّبَنُ لَهُ وَإِنْ وَلَدَتْهُ بِوَاسِطَةٍ (فَأُمُّ رَضَاعٍ وَقِسْ) بِذَلِكَ (الْبَاقِيَ) مِنْ السَّبْعِ الْمُحَرَّمَةِ بِالرَّضَاعِ فَالْمُرْتَضِعَةُ بِلَبَنِك أَوْ بِلَبَنِ فَرْعِك وَلَوْ رَضَاعًا وَبِنْتُهَا كَذَلِكَ وَإِنْ سَفَلَتْ بِنْتُ رَضَاعٍ، وَالْمُرْتَضِعَةُ بِلَبَنِ أَبِيك أَوْ أُمِّك وَلَوْ رَضَاعًا وَمَوْلُودَةُ أَحَدِهِمَا رَضَاعًا أُخْتُ رَضَاعٍ، وَبِنْتُ وَلَدِ الْمُرْضِعَةِ أَوْ الْفَحْلِ نَسَبًا أَوْ رَضَاعًا وَإِنْ سَفَلَتْ وَمُرْتَضِعَةٌ بِلَبَنِ أَخِيك أَوْ أُخْتِك وَبِنْتِهَا نَسَبًا أَوْ رَضَاعًا وَإِنْ سَفَلَتْ وَبِنْتُ وَلَدٍ أَرْضَعَتْهُ أُمُّك أَوْ ارْتَضَعَ بِلَبَنِ أَبِيك نَسَبًا أَوْ رَضَاعًا وَإِنْ سَفَلَتْ بِنْتُ أَخِ أَوْ أُخْتِ رَضَاعٍ، وَأُخْتُ فَحْلٍ أَوْ مُرْضِعَةٍ وَأُخْتُ أَصْلِهِمَا نَسَبًا أَوْ رَضَاعًا وَمُرْتَضِعَةٌ بِلَبَنِ أَصْلٍ نَسَبًا أَوْ رَضَاعًا عَمَّةُ رَضَاعٍ أَوْ خَالَتُهُ.
(وَلَا تُحَرَّمُ عَلَيْك مَنْ أَرْضَعَتْ أَخَاك) أَوْ أُخْتَك وَإِنَّمَا حُرِّمَتْ أُمُّ أَخِيك نَسَبًا لِأَنَّهَا أُمُّك أَوْ مَوْطُوءَةُ أَبِيك (وَ) لَا مَنْ أَرْضَعَتْ (نَافِلَتَك) أَيْ وَلَدَ وَلَدِك لِأَنَّهَا كَاَلَّتِي قَبْلَهَا أَجْنَبِيَّةٌ عَنْك وَحُرِّمَتْ أُمُّهُ نَسَبًا لِأَنَّهَا بِنْتٌ أَوْ مَوْطُوءَةُ ابْنٍ (وَلَا أُمُّ مُرْضِعَةِ وَلَدِك) لِذَلِكَ
وَبَنَاتُ الْإِخْوَةِ وَبَنَاتُ أَوْلَادِ الْإِخْوَةِ وَإِنْ سَفَلْنَ انْتَهَتْ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَإِنْ عَلَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِلَا وَاسِطَةٍ فَعَمَّتُك حَقِيقَةً أَوْ بِوَاسِطَةٍ كَعَمَّةِ أَبِيك فَعَمَّتُك مَجَازًا وَقَدْ تَكُونُ الْعَمَّةُ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ كَأُخْتِ أَبِي الْأُمِّ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ عَلَتْ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِلَا وَاسِطَةٍ فَخَالَتُك حَقِيقَةً أَوْ بِوَاسِطَةٍ كَخَالَةِ أُمِّك فَخَالَتُك مَجَازًا وَقَدْ تَكُونُ الْخَالَةُ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ كَأُخْتِ أُمِّ الْأَبِ اهـ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ كَمَا فِي سم فَأُخْتُ أَبِ الْأُمِّ عَمَّةٌ وَأُخْتُ أُمِّ الْأَبِ خَالَةٌ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَعُلِمَ مِمَّا مَرَّ إلَخْ) هَذَا عَيْنُ مَا مَرَّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: أَنَّ الْأَخْصَرَ إلَخْ) لَكِنْ يَفُوتُهُ حِينَئِذٍ بَيَانُ جِهَةِ الْقَرَابَةِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: فِي وَلَدِ الْعُمُومَةِ) أَيْ الشَّامِلَةِ لِلْأَعْمَامِ وَالْعَمَّاتِ وَقَوْلُهُ " أَوْ الْخُؤُولَةِ " أَيْ الشَّامِلَةِ لِلْأَخْوَالِ وَالْخَالَاتِ اهـ سم.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَيُحَرَّمُ هَؤُلَاءِ السَّبْعُ بِالرَّضَاعِ إلَخْ) سَيَأْتِي فِي الرَّضَاعِ أَنَّ حُرْمَةَ الرَّضِيعِ تَنْتَشِرُ مِنْهُ إلَى فُرُوعِهِ مِنْ الرَّضَاعِ وَالنَّسَبِ لَا إلَى أُصُولِهِ وَحَوَاشِيهِ وَأَنَّ حُرْمَتَيْ الْمُرْضِعَةِ وَالْفَحْلِ يَنْتَشِرَانِ إلَى الْجَمِيعِ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِوَاسِطَةٍ) تَعْمِيمٌ لِقَوْلِهِ أَوْ أَرْضَعَتْ مَنْ أَرْضَعَتْك إلَخْ (قَوْلُهُ: أَوْ وَلَدَتْ مُرْضِعَتَك) أَيْ بِوَاسِطَةٍ أَوْ غَيْرِهَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: الَّذِي اللَّبَنُ لَهُ) احْتَرَزَ بِهِ عَمَّا لَوْ كَانَ اللَّبَنُ لِغَيْرِهِ كَأَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً تُرْضِعُ فَإِنَّ الزَّوْجَ الْمَذْكُورَ لَيْسَ صَاحِبَ اللَّبَنِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَإِنْ وَلَدَتْهُ) أَوْ أَرْضَعَتْهُ بِوَاسِطَةٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَكَانَ يَنْبَغِي زِيَادَةُ هَذَا لِيُلَائِمَ مَا سَبَقَ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ أَقُولُ وَالْأَخْصَرُ الْأَشْمَلُ لِيَعُمَّ الصُّوَرَ الثَّلَاثَ أَنْ يَقُولَ: لَوْ بِوَاسِطَةٍ (قَوْلُهُ: فَالْمُرْتَضِعَةُ بِلَبَنِك إلَخْ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ الْمُرْضِعَةُ زَوْجَةً أَوْ أَمَةً أَوْ مَوْطُوءَةً بِشُبْهَةٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَبِنْتُهَا) أَيْ بِنْتُ الْمُرْتَضِعَةِ بِلَبَنِك إلَخْ (قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) أَيْ وَلَوْ رَضَاعًا اهـ سَيِّدْ عُمَرْ (قَوْلُهُ: وَلَوْ رَضَاعًا) مُتَعَلِّقٌ بِكُلٍّ مِنْ أَبِيك أَوْ أُمِّك اهـ سم (قَوْلُهُ: وَمَوْلُودَةُ أَحَدِهِمَا رَضَاعًا) أَمَّا نَسَبًا فَلَيْسَ الْكَلَامُ فِيهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ اهـ سم (قَوْلُهُ: نَسَبًا أَوْ رَضَاعًا) يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ تَعْمِيمًا لِبِنْتِ وَلَدِ الْمُرْضِعَةِ أَوْ لَهُ أَوْ لَهُمَا وَهُوَ الْأَنْسَبُ وَقَوْلُهُ: أَوْ أُخْتِك وَبِنْتِهَا نَسَبًا أَوْ رَضَاعًا فِيهِ نَظِيرُ مَا مَرَّ فَتَذَكَّرْ وَبِالتَّأَمُّلِ فِي كَلَامِهِ يَتَبَيَّنُ لَك تَدَاخُلُ بَعْضِ الْأَقْسَامِ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ: نَسَبًا أَوْ رَضَاعًا يَنْبَغِي تَعَلُّقُهُ بِكُلٍّ مِنْ بِنْتٍ وَوَلَدٍ وَقَوْلُهُ بَعْدَهُ نَسَبًا أَوْ رَضَاعًا يَنْبَغِي تَعَلُّقُهُ بِقَوْلِهِ أَخِيك أَوْ أُخْتِك وَبِنْتِهَا أَيْ الْمُرْتَضِعَةِ وَقَوْلُهُ: بَعْدَهُ أَيْضًا نَسَبًا أَوْ رَضَاعًا مُتَعَلِّقٌ بِكُلٍّ مِنْ أُخْتِ الْفَحْلِ أَوْ الْمُرْضِعَةِ وَأُخْتِ أَصْلِهِمَا وَأَصْلِهِمَا اهـ أَقُولُ: وَقَوْلُهُ: نَسَبًا أَوْ رَضَاعًا عَقِبَ قَوْلِهِ وَبِنْتُ وَلَدٍ أَرْضَعَتْهُ أُمُّك أَوْ ارْتَضَعَ بِلَبَنِ أَبِيك مُتَعَلِّقٌ بِكُلٍّ مِنْ الْبِنْتِ وَالْأُمِّ وَالْأَبِ (قَوْلُهُ: بِلَبَنِ أَصْلٍ) لَعَلَّ الْمُرَادَ أَصْلُ الْفَحْلِ أَوْ الْمُرْضِعَةِ أَوْ أَصْلُ الشَّخْصِ الثَّانِي وَمَا فَوْقَهُ لَا أَصْلُهُ الْأَوَّلُ إذْ الْمُرْتَضِعَةُ بِلَبَنِهِ أُخْتٌ كَمَا تَقَدَّمَ لَا عَمَّةٌ وَلَا خَالَةٌ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: عَمَّةُ رَضَاعٍ) أَيْ فِي الْأَصْلِ الذَّكَرِ وَقَوْلُهُ: أَوْ خَالَتُهُ أَيْ فِي الْأَصْلِ الْأُنْثَى اهـ سم.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا بِنْتٌ إلَخْ) أَيْ لَك (قَوْلُ الْمَتْنِ: وَلَا أُمُّ مُرْضِعَةٍ إلَخْ) وَأَمَّا الْمُرْضِعَةُ نَفْسُهَا فَلَا إشْكَالَ فِي عَدَمِ تَحْرِيمِهَا بُرُلُّسِيٌّ اهـ سم عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ إنَّمَا لَمْ يَذْكُرْ مَنْ أَرْضَعَتْ وَلَدَك
قَوْلُهُ: وَكُلُّ مَنْ هِيَ أُخْتُ ذَكَرٍ وَلَدَك وَإِنْ عَلَا مِنْ جِهَةِ الْأَبِ أَوْ الْأُمِّ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: فَأُخْتُ أَبِي الْأُمِّ عَمَّةٌ وَأُخْتُ أُمِّ الْأَبِ خَالَةٌ انْتَهَى (قَوْلُهُ فِي وَلَدِ الْعُمُومَةِ) أَيْ الشَّامِلَةِ لِلْأَعْمَامِ وَالْعَمَّاتِ (قَوْلُهُ: أَوْ الْخُؤُولَةِ) أَيْ الشَّامِلَةِ لِلْأَخْوَالِ وَالْخَالَاتِ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: وَيُحَرَّمُ هَؤُلَاءِ السَّبْعُ بِالرَّضَاعِ أَيْضًا) وَسَيَأْتِي فِي الرَّضَاعِ أَنَّ حُرْمَةَ الرَّضِيعِ تَنْتَشِرُ مِنْهُ إلَى فُرُوعِهِ مِنْ الرَّضَاعِ وَالنَّسَبِ لَا إلَى أُصُولِهِ وَحَوَاشِيهِ وَأَنَّ حُرْمَتَيْ الْمُرْضِعَةِ وَالْفَحْلِ يَنْتَشِرَانِ إلَى الْجَمِيعِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ رَضَاعًا) مُتَعَلِّقٌ بِكُلٍّ مِنْ أَبِيك أَوْ أُمِّك (قَوْلُهُ: وَمَوْلُودَةُ أَحَدِهِمَا رَضَاعًا) أَمَّا نَسَبًا فَلَيْسَ الْكَلَامُ فِيهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ: نَسَبًا أَوْ رَضَاعًا) يَنْبَغِي تَعَلُّقُهُ بِكُلٍّ مِنْ بِنْتٍ وَوَلَدٍ وَقَوْلُهُ: بَعْدَهُ نَسَبِيًّا أَوْ رَضَاعًا يَنْبَغِي تَعَلُّقُهُ بِقَوْلِهِ أَخِيك أَوْ أُخْتِك وَبِنْتِهَا أَيْ الْمُرْتَضِعَةِ وَقَوْلُهُ بَعْدَهُ أَيْضًا نَسَبِيًّا أَوْ رَضَاعًا مُتَعَلِّقٌ بِكُلٍّ مِنْ أُخْتِ الْفَحْلِ أَوْ الْمُرْضِعَةِ وَأُخْتِ أَصْلِهِمَا وَأَصْلِهَا (قَوْلُهُ: وَمُرْتَضِعَةٌ بِلَبَنِ أَصْلٍ) لَعَلَّ الْمُرَادَ أَصْلُ الْفَحْلِ أَوْ الْمُرْضِعَةِ أَوْ أَصْلُ الشَّخْصِ الثَّانِي وَمَا فَوَّتَهُ لِأَصْلِهِ الْأَوَّلِ إذْ الْمُرْتَضِعَةُ بِلَبَنِهِ أُخْتٌ كَمَا تَقَدَّمَ لَا عَمَّةٌ وَلَا خَالَةٌ (قَوْلُهُ: عَمَّةُ رَضَاعٍ) فِي الْأَصْلِ الذَّكَرِ (قَوْلُهُ: أَوْ خَالَتُهُ) فِي الْأَصْلِ الْأُنْثَى.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: وَلَا أُمُّ مُرْضِعَةِ وَلَدِك) وَأَمَّا الْمُرْضِعَةُ نَفْسُهَا