المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل) في بيان مهر المثل - تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي - جـ ٧

[ابن حجر الهيتمي]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الْوَصَايَا)

- ‌ تَعْلِيقُ الْوَصِيَّةِ بِالشَّرْطِ فِي الْحَيَاةِ أَوْ بَعْدَ الْمَوْتِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْوَصِيَّةِ لِغَيْرِ الْوَارِثِ وَحُكْمِ التَّبَرُّعَاتِ فِي الْمَرَضِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ الْمَرَضِ الْمَخُوفِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي أَحْكَامٍ لَفْظِيَّةٍ لِلْمُوصَى بِهِ

- ‌[فَرْعٌ الْوَصِيَّةِ بِطَعَامٍ يُحْمَلُ عَلَى عُرْفِهِمْ دُونَ عُرْفِ الشَّرْعِ]

- ‌(فَرْعٌ)قَالَ لِغَيْرِهِ أَعْتِقْ عَنِّي عِتْقًا بِمِائَةِ دِينَارٍ

- ‌(فَرْعٌ)أَوْصَى لِجَمَاعَةٍ مِنْ أَقْرَبِ أَقَارِبِ زَيْدٍ

- ‌(فَصْلٌ)فِي أَحْكَامٍ مَعْنَوِيَّةٍ لِلْمُوصَى بِهِ مَعَ بَيَانِ مَا يُفْعَلُ عَنْ الْمَيِّتِ وَمَا يَنْفَعُهُ

- ‌[فَرْعٌ أَوْصَى بِإِعْطَاءِ خَادِمُ تُرْبَتِهِ أَوْ أَوْلَادِهِ مَثَلًا كُلَّ يَوْمٍ أَوْ شَهْرٍ أَوْ سَنَةٍ كَذَا]

- ‌[فَرْعٌ اسْتَأْجَرَ وَصِيٌّ أَوْ وَارِثٌ أَوْ أَجْنَبِيٌّ لِيَحُجّ عَنْ الْمَيِّتِ]

- ‌(فَصْلٌ)فِي الرُّجُوعِ عَنْ الْوَصِيَّةِ

- ‌(فَصْلٌ فِي الْإِيصَاءِ)

- ‌(كِتَابُ الْوَدِيعَةِ)

- ‌[فَرْعٌ أَعْطَاهُ مِفْتَاحَ حَانُوتِهِ أَوْ بَيْتِهِ فَدَفَعَهُ لِأَجْنَبِيٍّ فَفَتَحَ وَأَخَذَ الْمَتَاعَ]

- ‌[كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْغَنِيمَةِ وَمَا يَتْبَعُهَا

- ‌(كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ مُسْتَنَدِ الْإِعْطَاءِ وَقَدْرِ الْمُعْطَى

- ‌(فَصْلٌ) فِي قِسْمَةِ الزَّكَاةِ بَيْنَ الْأَصْنَافِ وَنَقْلِهَا وَمَا يَتْبَعُهُمَا

- ‌(فَرْعٌ) إذَا امْتَنَعَ الْمُسْتَحِقُّونَ مِنْ أَخْذِ الزَّكَاةِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ

- ‌[فَرْعٌ الْأَخْذُ مِمَّنْ بِيَدِهِ حَلَالٌ وَحَرَامٌ كَالسُّلْطَانِ الْجَائِرِ]

- ‌(كِتَابُ النِّكَاحِ)

- ‌(فَرْعٌ)وَطِئَ حَلِيلَتَهُ مُتَفَكِّرًا فِي مَحَاسِنِ أَجْنَبِيَّةٍ حَتَّى خُيِّلَ إلَيْهِ أَنَّهُ يَطَؤُهَا

- ‌(تَنْبِيهٌ) كُلُّ مَا حَرُمَ نَظَرُهُ مِنْهُ أَوْ مِنْهَا مُتَّصِلًا حَرُمَ نَظَرُهُ مُنْفَصِلًا

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْخِطْبَةِ

- ‌(تَتِمَّةٌ)يُنْدَبُ التَّزَوُّجُ فِي شَوَّالٍ وَالدُّخُولُ فِيهِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي أَرْكَانِ النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ)فِيمَنْ يَعْقِدُ النِّكَاحَ وَمَا يَتْبَعُهُ

- ‌(فَصْلٌ) .فِي مَوَانِعِ وِلَايَةِ النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْكَفَاءَةِ:

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَزْوِيجِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ

- ‌(بَابُ مَا يُحَرَّمُ مِنْ النِّكَاحِ)

- ‌(فَرْعٌ)ادَّعَتْ أَمَةٌ أَنَّهَا أُخْتُهُ رَضَاعًا

- ‌(فَصْلٌ) فِي نِكَاحِ مَنْ فِيهَا رِقٌّ وَتَوَابِعِهِ

- ‌(تَنْبِيهٌ) :أَطْلَقُوا أَنَّ غَيْبَةَ الزَّوْجَةِ أَوْ الْمَالِ يُبِيحُ نِكَاحَ الْأَمَةِ

- ‌[فَرْعٌ لِلْمُفْلِسِ نِكَاحُ الْأَمَةِ]

- ‌(فَرْعٌ) :نِكَاحُ الْأَمَةِ الْفَاسِدُ كَالصَّحِيحِ

- ‌[فَصْلٌ فِي حِلِّ نِكَاحِ الْكَافِرَةِ وَتَوَابِعِهِ]

- ‌(بَابُ نِكَاحِ الْمُشْرِكِ)

- ‌(فَصْلٌ) :فِي أَحْكَامِ زَوْجَاتِ الْكَافِرِ إذَا أَسْلَمَ وَهُنَّ زَائِدَاتٌ عَلَى الْعَدَدِ الشَّرْعِيِّ

- ‌[فَصْلٌ فِي مُؤْنَةِ الْمُسْلِمَةِ أَوْ الْمُرْتَدَّةِ لَوْ أَسْلَمَا مَعًا قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ]

- ‌(بَابُ الْخِيَارِ فِي النِّكَاحِ) وَالْإِعْفَافِ وَنِكَاحِ الْعَبْدِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا ذُكِرَ تَبَعًا

- ‌(فَصْلٌ) :(السَّيِّدُ بِإِذْنِهِ فِي نِكَاحِ عَبْدِهِ لَا يَضْمَنُ)

- ‌(كِتَابُ الصَّدَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الْمُسَمَّى الصَّحِيحِ وَالْفَاسِدِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي التَّفْوِيضِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ مَهْرِ الْمِثْلِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَشْطِيرِ الْمَهْرِ وَسُقُوطِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْمُتْعَةِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي الِاخْتِلَافِ فِي الْمَهْرِ وَالتَّحَالُفِ فِيمَا سُمِّيَ مِنْهُ

- ‌[فَرْعٌ خَطَبَ امْرَأَةً ثُمَّ أَرْسَلَ أَوْ دَفَعَ بِلَا لَفْظِ إلَيْهَا مَالًا قَبْلَ الْعَقْدِ]

- ‌[فَصْلٌ وَلِيمَةُ الْعُرْسِ]

- ‌(كِتَابُ الْقَسْمِ وَالنُّشُوزِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَعْضِ أَحْكَامِ النُّشُوزِ وَسَوَابِقِهِ وَلَوَاحِقِهِ

- ‌(كِتَابُ الْخُلْعِ)

- ‌[فَصْلٌ فِي الصِّيغَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا فِي الْخُلْعِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْأَلْفَاظِ الْمُلْزِمَةِ لِلْعِوَضِ وَمَا يَتْبَعُهَا فِي الْخُلْع]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الِاخْتِلَافِ فِي الْخُلْعِ، أَوْ فِي عِوَضِهِ

الفصل: ‌(فصل) في بيان مهر المثل

(وَلَا يَصِحُّ فَرْضُ أَجْنَبِيٍّ) وَلَوْ (مِنْ مَالِهِ) بِغَيْرِ إذْنِ الزَّوْجِ سَوَاءٌ الْعَيْنُ وَالدَّيْنُ (فِي الْأَصَحِّ) وَإِنَّمَا جَازَ أَدَاؤُهُ دَيْنَ غَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ إذْنِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْبِقْ ثَمَّ عَقْدٌ مَانِعٌ مِنْهُ وَهُنَا الْفَرْضُ تَغْيِيرٌ لِمَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ وَتَصَرُّفٌ فِيهِ فَلَمْ يَلِقْ بِغَيْرِ الْعَاقِدِ وَمَأْذُونِهِ (وَالْفَرْضُ الصَّحِيحُ) مِنْهُمَا أَوْ مِنْ الْقَاضِي (كَمُسَمًّى فَيَتَشَطَّرُ بِطَلَاقٍ قَبْلَ وَطْءٍ) كَالْمُسَمَّى فِي الْعَقْدِ أَمَّا الْفَاسِدُ كَخَمْرٍ فَلَغْوٌ فَلَا يَجِبُ شَيْءٌ حَتَّى يَتَشَطَّرَ وَإِنَّمَا اقْتَضَى الْفَاسِدُ فِي ابْتِدَاءِ الْعَقْدِ مَهْرَ الْمِثْلِ لِأَنَّهُ أَقْوَى بِكَوْنِهِ فِي مُقَابَلَةِ عِوَضٍ وَهُنَا دَوَامُ سَبْقِهِ الْخُلُوَّ عَنْ الْعِوَضِ فَلَمْ يُنْظَرْ لِلْفَاسِدِ

(وَلَوْ طَلَّقَ قَبْلَ فَرْضٍ وَوَطْءٍ فَلَا شَطْرَ) لِمَفْهُومِ قَوْله تَعَالَى {وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً} [البقرة: 237] وَلَهَا الْمُتْعَةُ كَمَا يَأْتِي (وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَهُمَا) أَيْ الْفَرْضِ وَالْوَطْءِ (لَمْ يَجِبْ مَهْرُ مِثْلٍ فِي الْأَظْهَرِ) كَالْفُرْقَةِ بِالطَّلَاقِ (قُلْت الْأَظْهَرُ وُجُوبُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ خِلَافًا لِمَنْ وَهِمَ فِيهِ بِقَضَائِهِ صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ لِبِرْوَعَ رضي الله عنها

(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ مَهْرِ الْمِثْلِ

(مَهْرُ الْمِثْلِ مَا يُرْغَبُ بِهِ) عَادَةً (فِي مِثْلِهَا) نَسَبًا وَصِفَةً (وَرُكْنُهُ الْأَعْظَمُ) فِي النِّسْبِيَّةِ (نَسَبٌ) وَلَوْ فِي الْعَجَمِ عَلَى الْأَوْجَهِ لِأَنَّ التَّفَاخُرَ إنَّمَا يَقَعُ بِهِ غَالِبًا فَتَخْتَلِفُ الرَّغَبَاتُ بِهِ مُطْلَقًا (فَيُرَاعَى) مِنْ أَقَارِبِهَا حَتَّى تُقَاسَ هِيَ عَلَيْهَا (أَقْرَبُ مَنْ تُنْسَبُ) مِنْ نِسَاءِ الْعَصَبَةِ (إلَى مَنْ تُنْسَبُ) هَذِهِ الَّتِي تَطْلُبُ مَعْرِفَةَ مَهْرِهَا (إلَيْهِ) كَأُخْتٍ وَعَمَّةٍ لَا أُمٍّ وَجَدَّةٍ وَخَالَةٍ لِقَضَائِهِ صلى الله عليه وسلم بِمَهْرِ نِسَاءِ بِرْوَعَ فِي الْخَبَرِ السَّابِقِ أَمَّا مَجْهُولَةُ النَّسَبِ فَرُكْنُهُ الْأَعْظَمُ فِيهَا نِسَاءُ الْأَرْحَامِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي (وَأَقْرَبُهُنَّ أُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ) لِإِدْلَائِهَا بِجِهَتَيْنِ (ثُمَّ) إنْ فُقِدَتْ أَوْ جُهِلَ مَهْرُهَا أَوْ كَانَتْ مُفَوِّضَةً وَلَمْ يُفْرَضْ لَهَا مَهْرُ مِثْلِ أُخْتٍ (لِأَبٍ

وَلَا يَصِحُّ فَرْضُ أَجْنَبِيٍّ إلَخْ) نَعَمْ يَنْبَغِي أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْأَجْنَبِيُّ سَيِّدَ الزَّوْجِ أَنْ يَصِحَّ الْفَرْضُ مِنْ مَالِهِ وَكَذَا لَوْ كَانَ فَرْعًا لَهُ يَلْزَمُهُ إعْفَافُهُ وَقَدْ أَذِنَ لَهُ فِي النِّكَاحِ لِيُؤَدِّيَ عَنْهُ وَالْوَلِيُّ يَفْرِضُ مِنْ مَالِ مَحْجُورِهِ اهـ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ مِنْ مَالِ مَحْجُورِهِ مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ فَرْضُهُ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ وَلَيْسَ مُرَادًا فِيمَا يَظْهَرُ اهـ.

(قَوْلُهُ فَلَمْ يَلْقَ إلَخْ) وَلَا يَصِحُّ إبْرَاءُ الْمُفَوِّضَةِ عَنْ مَهْرِهَا وَلَا إسْقَاطُ فَرْضِهَا قَبْلَ الْفَرْضِ وَالْوَطْءِ فِيهِمَا لِأَنَّهُ فِي الْأَوَّلِ إبْرَاءٌ عَمَّا لَمْ يَجِبْ وَفِي الثَّانِي كَإِسْقَاطِ زَوْجَةِ الْمَوْلَى حَقَّهَا مِنْ مُطَالَبَةِ زَوْجِهَا وَلَا يَصِحُّ الْإِبْرَاءُ عَنْ الْمُتْعَةِ قَبْلَ الطَّلَاقِ لِعَدَمِ وُجُوبِهَا وَلَا بَعْدَهُ لِأَنَّهُ إبْرَاءٌ عَنْ مَجْهُولٍ وَلَوْ فَسَدَ الْمُسَمَّى وَأَبْرَأَتْ عَنْ مَهْرِ الْمِثْلِ وَهِيَ تَعْرِفُهُ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا وَلَوْ عَلِمَتْ أَنَّهُ أَيْ مَهْرَ الْمِثْلِ لَا يَزِيدُ عَلَى أَلْفَيْنِ وَتَيَقَّنَتْ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ عَنْ أَلْفٍ فَأَبْرَأَتْهُ عَنْ أَلْفَيْنِ نَفَذَ اهـ نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي وَهَذِهِ حِيلَةٌ فِي الْإِبْرَاءِ عَنْ مَجْهُولٍ وَهِيَ أَنْ يُبْرِئَ مَنْ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَا يَعْلَمُ قَدْرَهُ مِنْ قَدْرٍ يَعْلَمُ أَنَّهُ أَكْثَرُ مِمَّا لَهُ عَلَيْهِ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَهِيَ تَعْرِفُهُ صَحَّ إلَخْ مِنْ هَذَا يُعْلَمُ أَنَّ غَالِبَ الْإِبْرَاءِ الْوَاقِعِ مِنْ نِسَاءٍ فِي زَمَنِنَا غَيْرُ صَحِيحٍ لِأَنَّهُمْ يَجْعَلُونَ مُؤَخَّرَ الصَّدَاقِ يَحِلُّ بِمَوْتٍ أَوْ فِرَاقٍ وَهَذَا مُفْسِدٌ لِلْمُسَمَّى وَمُوجِبٌ لِمَهْرِ الْمِثْلِ فَإِذَا وَقَعَ الْإِبْرَاءُ مِمَّا تَسْتَحِقُّهُ عَلَيْهِ مِنْ مُؤَخَّرِ صَدَاقِهَا وَهُوَ كَذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ فَالطَّرِيقُ فِي صِحَّةِ الْإِبْرَاءِ الَّذِي يَقَعُ فِي مُقَابَلَتِهِ الطَّلَاقُ تَعْيِينُ قَدْرٍ مِمَّا تَسْتَحِقُّهُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَجْعَلُ الطَّلَاقَ فِي مُقَابَلَةِ ذَلِكَ الْقَدْرِ وَقَوْلُهُ وَتَيَقَّنَتْ إلَخْ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ انْتَفَى تَيَقُّنهَا ذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ الْإِبْرَاءُ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الضَّمَانِ خِلَافُهُ بَلْ مَرَّ أَنَّهُ لَوْ أَبْرَأَهُ مِنْ مُعَيَّنٍ مُعْتَقِدًا أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّهُ فَبَانَ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّهُ بَرِئَ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلَعَلَّ مَا هُنَا مُجَرَّدُ تَصْوِيرٍ اهـ.

(قَوْلُهُ وَمَأْذُونِهِ) أَيْ كَوَكِيلِهِ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ مِنْهُمَا) إلَى الْفَصْلِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ خِلَافًا لِمَنْ وَهِمَ فِيهِ

قَوْلُهُ كَمَا يَأْتِي) أَيْ فِي آخِرِ الْبَابِ (قَوْلُهُ بِقَضَائِهِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ أَوْ نَعْتٌ لِلْخَبَرِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِأَنَّ «بِرْوَعَ بِنْتَ وَاشِقٍ نُكِحَتْ بِلَا مَهْرٍ فَمَاتَ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا فَقَضَى لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَهْرِ نِسَائِهَا وَبِالْمِيرَاثِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ صَحِيحٌ اهـ.

(قَوْلُهُ لِبِرْوَعَ) بِكَسْرِ الْبَاءِ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ وَبِفَتْحِهَا عِنْدَ أَهْلِ اللُّغَةِ لِأَنَّهُ لَمْ يُسْمَعْ مِنْ كَلَامِهِمْ فِعْوَلُ بِالْكَسْرِ إلَّا خِرْوَعٌ وَعِتْوَدٌ اسْمَانِ لِنَبْتٍ وَمَاءٍ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ اهـ ع ش

[فَصْلٌ فِي بَيَانِ مَهْرِ الْمِثْلِ]

(فَصْلٌ فِي بَيَانِ مَهْرِ الْمِثْلِ)(قَوْلُهُ فِي بَيَانِ الْمِثْلِ) إلَى قَوْلِهِ قِيلَ فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى قَوْلِهِ انْتَهَى فِي الْمَعْنَى إلَّا قَوْلَهُ لِقَضَائِهِ إلَى أَمَّا مَجْهُولَةُ النَّسَبِ وَقَوْلُهُ إنْ فُقِدَتْ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ قِيلَ (قَوْلُهُ مَهْرِ الْمِثْلِ) أَيْ وَمَا يَتْبَعُهُ مِنْ تَعَدُّدِ الْمَهْرِ وَاتِّحَادِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ نَسَبًا وَصِفَةً) أَيْ مَجْمُوعَهُمَا وَإِلَّا فَسَيَأْتِي أَنَّهُ إذَا فَقَدَ النَّسَبَ يَرْجِعُ إلَى الصِّفَةِ فَقَطْ فِي الْأَرْحَامِ ثُمَّ فِي الْأَجْنَبِيَّاتِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَرُكْنُهُ) أَيْ مَهْرِ الْمِثْلِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ فِي الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ (قَوْلُ الْمَتْنِ فَيُرَاعَى) أَيْ فِي تِلْكَ الْمَرْأَةِ الْمَطْلُوبِ مَعْرِفَةُ مَهْرِ مِثْلِهَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ حَتَّى تُقَاسَ هِيَ عَلَيْهَا) كَانَ الْأَوْلَى أَنْ يُقَدِّرَهُ بَعْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ إلَيْهِ.

(قَوْلُهُ مِنْ نِسَاءِ الْعَصَبَةِ) بَيَانٌ لِمَنْ وَقَوْلُ الْمَتْنِ إلَيْهِ ضَمِيرُهُ يَرْجِعُ إلَى مِنْ الثَّانِيَةِ (قَوْلُهُ وَجَدَّةٍ) أَيْ وَلَوْ أُمَّ أَبٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ لِقَضَائِهِ إلَخْ) يَعْنِي لِقَضَائِهِ لِبِرْوَعَ بِمَهْرِ نِسَائِهَا اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ فِي الْخَبَرِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ لَا دَلَالَةَ فِي الْخَبَرِ لِتَعْيِينِ الْعَصَبَةِ لِاحْتِمَالِ نِسَاءِ بِرْوَعَ فِيهِ لِلْعَصَبَةِ خَاصَّةً وَلِلْأَعَمِّ مِنْهُنَّ وَذَوَاتِ الْأَرْحَامِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ إضَافَةَ النِّسَاءِ إلَيْهَا تَقْتَضِي زِيَادَةَ التَّخْصِيصِ وَتِلْكَ الزِّيَادَةُ لَيْسَتْ إلَّا لِلْعَصَبَةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَمَّا مَجْهُولَةُ النَّسَبِ) أَيْ بِأَنْ لَا يُعْرَفَ أَبُوهَا وَانْظُرْ هَلْ يُمْكِنُ مَعَ جَهْلِ أَبِيهَا مَعْرِفَةُ أَنَّ فُلَانَةَ أُخْتُهَا أَوْ عَمَّتُهَا وَقَدْ يَدَّعِي إمْكَانَ ذَلِكَ وَحِينَئِذٍ تُقَدَّمُ نَحْوُ أُخْتِهَا عَلَى نِسَاءِ الْأَرْحَامِ سم عَلَى حَجّ وَبَقِيَ مَا لَوْ لَمْ يُعْرَفْ لَهَا أَبٌ وَلَا أُمٌّ وَلَا غَيْرُهُمَا كَاللَّقِيطَةِ وَحُكْمُهُ يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي فَإِنْ تَعَذَّرَ أَرْحَامُهَا فَنِسَاءُ بَلَدِهَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَمَّا مَجْهُولَةُ النَّسَبِ إلَخْ) يَتَحَصَّلُ مِنْ هَذَا وَمَا قَبْلَهُ أَنَّ مَنْ جُهِلَ أَبُوهَا لَا تُعْتَبَرُ نِسَاءُ

(فَصْلٌ فِي بَيَانِ مَهْرِ الْمِثْلِ)(قَوْلُهُ أَمَّا مَجْهُولَةُ النَّسَبِ) أَيْ بِأَنْ يُعْرَفَ أَبُوهَا وَانْظُرْ هَلْ يُمْكِنُ مَعَ جَهْلِ أَبِيهَا مَعْرِفَةُ أَنَّ فُلَانَةَ أُخْتُهَا أَوْ عَمَّتُهَا وَقَدْ يَدَّعِي إمْكَانَ ذَلِكَ وَحِينَئِذٍ يُقَدِّمُ نَحْوَ أُخْتِهَا عَلَى نِسَاءِ الْأَرْحَامِ (قَوْلُهُ أَمَّا مَجْهُولَةُ النَّسَبِ إلَخْ) يَتَحَصَّلُ مِنْ هَذَا وَمَا قَبْلَهُ أَنَّ مَنْ جُهِلَ أَبُوهَا لَا تُعْتَبَرُ نِسَاءُ عَصَبَاتِهَا كَأُخْتِهَا وَتُعْتَبَرُ أَرْحَامُهَا

ص: 397

ثُمَّ بَنَاتُ أَخٍ) فَابْنُهُ وَإِنْ سَفَلَ (ثُمَّ عَمَّاتٌ) لَا بَنَاتُهُنَّ وَإِيرَادُهُنَّ عَلَيْهِ وَهْمٌ (كَذَلِكَ) أَيْ لِأَبَوَيْنِ ثُمَّ لِأَبٍ ثُمَّ بَنَاتُ عَمٍّ ثُمَّ بَنَاتُ ابْنِهِ وَإِنْ سَفَلَ كَذَلِكَ.

قِيلَ قَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَالرَّافِعِيِّ أَنَّ بَعْدَ بَنَاتِ الْأَخِ تَنْتَقِلُ لِلْعَمَّاتِ حَتَّى لَوْ وُجِدَتْ بِنْتُ بِنْتِ أَخٍ وَعَمَّةٌ قُدِّمَتْ الْعَمَّةُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الْمُرَادُ تَقْدِيمُ جِهَةِ الْأُخُوَّةِ عَلَى جِهَةِ الْعُمُومَةِ وَبِهِ صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ اهـ وَهُوَ عَجِيبٌ وَإِنْ جَرَى عَلَيْهِ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ إذْ مَا ذُكِرَ فِي بِنْتِ بِنْتِ الْأَخِ وَهْمٌ كَيْفَ وَهَذِهِ خَارِجَةٌ عَمَّا الْكَلَامُ فِيهِ وَهُوَ نِسَاءُ الْعَصَبَاتِ الْمُصَرِّحُ بِهِنَّ قَوْلُهُ وَأَقْرَبُهُنَّ إلَى آخِرِهِ وَلَوْ أَوْرَدُوا عَلَيْهِ أَنَّ قَضِيَّتَهُ أَنَّ بِنْتَ ابْنِ الْأَخِ لَا تُقَدَّمُ عَلَى الْعَمَّةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لَكَانَ هُوَ الصَّوَابَ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ أَرَادَ بِالْأَخِ جِهَةَ الْأُخُوَّةِ فَيَشْمَلُ كُلَّ مَنْ نُسِبَتْ إلَى فَرْعِ الْأَخِ الذَّكَرِ مِنْ جِهَةِ أَبِيهَا (فَإِنْ فُقِدَ نِسَاءُ الْعَصَبَةِ) بِأَنْ لَمْ يُوجَدْنَ وَإِلَّا فَالْمَيِّتَاتُ يُعْتَبَرْنَ أَيْضًا (أَوْ لَمْ يُنْكَحْنَ) اسْتَشْكَلَ مَعَ الضَّبْطِ بِأَنَّهُ مَا يُرْغَبُ بِهِ فِي مِثْلِهَا الصَّرِيحُ فِي أَنَّ الْعِبْرَةَ بِفَرْضِ الرَّغْبَةِ فِيهَا لَوْ نُكِحَتْ الْآنَ فَاسْتَوَتْ الْمَنْكُوحَةُ وَغَيْرُهَا وَيُرَدُّ بِأَنَّ الْمَنْكُوحَةَ اسْتَقَرَّتْ لَهَا رَغْبَةٌ فَاعْتُبِرَتْ مَعَ مَا فِيهَا بِمَا يَقْتَضِي زِيَادَةً أَوْ نَقْصًا وَغَيْرُهَا مَلْحَظُ مَا بِهِ الرَّغْبَةُ فِيهَا مُخْتَلِفٌ إذْ مَا بِالْقُوَّةِ يَقَعُ الِاخْتِلَافُ فِيهِ كَثِيرًا فَأَعْرَضُوا عَنْ ذَلِكَ وَانْتَقَلُوا لِمَا لَا اخْتِلَافَ فِيهِ مِنْ اعْتِبَارِ الْمَنْكُوحَاتِ مِنْ نِسَاءِ الْأَرْحَامِ فَالْأَجْنَبِيَّاتُ (أَوْ جُهِلَ مَهْرُهُنَّ فَأَرْحَامٌ) أَيْ قَرَابَاتٌ لِلْأُمِّ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ أَوْ الْأُمِّ فَهُنَّ هُنَا أَعَمُّ مِنْ أَرْحَامِ الْفَرَائِضِ مِنْ حَيْثُ شُمُولُهُ لِلْجَدَّاتِ الْوَارِثَاتِ وَأَخَصُّ مِنْ حَيْثُ عَدَمُ شُمُولِهِ لِبَنَاتِ الْعَمَّاتِ وَالْأَخَوَاتِ وَنَحْوِهِمَا (كَجَدَّاتٍ وَخَالَاتٍ) لِأَنَّهُنَّ أَوْلَى بِالِاعْتِبَارِ مِنْ الْأَجَانِبِ تُقَدَّمُ الْقُرْبَى فَالْقُرْبَى مِنْ جِهَاتٍ أَوْ جِهَةٍ.

وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمَا عَدَمُ اعْتِبَارِ الْأُمِّ وَاعْتُرِضَ بِأَنَّهَا كَيْفَ لَا تُعْتَبَرُ وَتُعْتَبَرُ أُمُّهَا وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ تُقَدَّمُ الْأُمُّ فَالْأُخْتُ لِلْأُمِّ فَالْجَدَّاتُ فَإِنْ اجْتَمَعَ أُمُّ أَبٍ وَأُمُّ أُمٍّ فَوُجُوهٌ

عِصَابَتِهَا كَأُخْتِهَا وَتُعْتَبَرُ أَرْحَامُهَا كَأُمِّ أَبِيهَا فَإِنْ كَانَ وَجْهُ ذَلِكَ عَدَمَ مَعْرِفَةِ عِصَابَتِهَا فَهُوَ مُشْكِلٌ إذْ كَيْفَ يَكُونُ جَهْلُ الْأَبِ مَانِعًا مِنْ مَعْرِفَةِ أُخْتِهَا الَّتِي هِيَ بِنْتُهُ دُونَ أُمِّهِ وَإِنْ كَانَ وَجْهُهُ شَيْئًا آخَرَ فَمَا هُوَ فَلْيُحَرَّرْ اهـ سم قَدْ يُقَالُ هُوَ عَدَمُ مَعْرِفَةِ نَسَبِ عِصَابَتِهَا إذْ النَّسَبُ هُوَ الرُّكْنُ الْأَعْظَمُ هُنَا فَتَأَمَّلْ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُ الْمَتْنِ ثُمَّ بَنَاتُ أَخٍ) أَيْ لِأَبَوَيْنِ ثُمَّ لِأَبٍ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ فَابْنُهُ) أَيْ فَبَنَاتُ ابْنِ الْأَخِ.

(قَوْلُهُ وَإِنْ سَفَلَ) أَيْ ابْنُ الْأَخِ (قَوْلُ الْمَتْنِ ثُمَّ عَمَّاتٌ) هَلْ وَلَوْ بِوَاسِطَةٍ فَتُقَدَّمُ أُخْتُ الْجَدِّ وَإِنْ بَعُدَ عَلَى بِنْتِ الْعَمِّ وَكَذَا يُقَالُ فِي بَنَاتِ الْعَمِّ مَعَ بَنَاتِ ابْنِ الْعَمِّ فِيهِ نَظَرٌ وَقِيَاسُ مَا فِي الْإِرْثِ ذَلِكَ فَتُقَدَّمُ الْعَمَّةُ وَإِنْ بَعُدَتْ وَبِنْتُ الْعَمِّ وَإِنْ بَعُدَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَإِيرَادُهُنَّ) أَيْ بَنَاتِ الْعَمَّاتِ عَلَيْهِ أَيْ الْمَتْنِ (قَوْلُهُ وَهْمٌ) أَيْ لِأَنَّهُنَّ لَا يَنْتَسِبْنَ إلَّا لِآبَائِهِنَّ وَلَسْنَ مِنْ عَصَبَاتِ هَذِهِ رَشِيدِيٌّ وَسَمِّ وع ش (قَوْلُهُ كَذَلِكَ) أَيْ لِأَبَوَيْنِ ثُمَّ لِأَبٍ (قَوْلُهُ ثُمَّ تَنْتَقِلُ) أَيْ نِسَاءُ الْعَصَبَةِ (قَوْلُهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الْمُرَادُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ مَا الْكَلَامُ فِيهِ (قَوْلُهُ قَوْلُهُ إلَخْ) فَاعِلُ الْمُصَرِّحِ (قَوْلُهُ عَلَيْهِ) أَيْ الْمَتْنِ (قَوْلُهُ لَكَانَ هُوَ الصَّوَابَ) يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُهُ فَإِنْ فُقِدَ نِسَاءُ الْعَصَبَةِ اهـ سم (قَوْلُهُ وَقَدْ يُجَابُ) أَيْ عَنْ هَذَا الْوَارِدِ اهـ سم (قَوْلُهُ فَيَشْمَلُ) أَيْ قَوْلُهُ ثُمَّ بَنَاتُ أَخٍ (قَوْلُهُ إلَى فَرْعِ الْأَخِ إلَخْ) الْأَخْصَرُ الْأَوْضَحُ إلَى الْأَخِ مِنْ جِهَةِ الْأُبُوَّةِ (قَوْلُهُ الذَّكَرِ) صِفَةٌ لِلْمُضَافِ (قَوْلُهُ مِنْ جِهَةِ أَبِيهَا) مُتَعَلِّقٌ بِالصِّلَةِ وَالضَّمِيرُ لِلْمَوْصُولِ (قَوْلُهُ بِأَنْ لَمْ يُوجَدْنَ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ بِأَنْ لَمْ يُوجَدْنَ) أَيْ مِنْ الْأَصْلِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ أَيْضًا) أَيْ كَالْأَحْيَاءِ (قَوْلُهُ اسْتَشْكَلَ) أَيْ قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ لَمْ يُنْكَحْنَ (قَوْلُهُ مَعَ الضَّبْطِ) أَيْ لِمَهْرِ الْمِثْلِ (قَوْلُهُ بِأَنَّهُ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِالضَّبْطِ (قَوْلُهُ الصَّرِيحُ إلَخْ) نَعْتٌ لِمَا يَرْغَبُ إلَخْ لَكِنْ فِي صَرَاحَتِهِ تَأَمُّلٌ (قَوْلُهُ لَوْ نُكِحَتْ) أَيْ مِثْلُهَا (قَوْلُهُ فَاسْتَوَتْ الْمَنْكُوحَةُ إلَخْ) أَيْ مِنْ نِسَاءِ الْعَصَبَةِ (قَوْلُهُ عَنْ ذَلِكَ) أَيْ غَيْرِ الْمَنْكُوحَةِ أَوْ مَا بِالْقُوَّةِ.

(قَوْلُهُ أَيْ قَرَابَاتٌ لِلْأُمِّ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ نَعَمْ إلَى ثُمَّ أَقْرَبُ (قَوْلُهُ فَهُنَّ) أَيْ الْأَرْحَامُ (قَوْلُهُ مِنْ حَيْثُ شُمُولُهُ) أَيْ لَفْظِ الْأَرْحَامِ هُنَا (قَوْلُهُ وَالْأَخَوَاتِ) أَيْ وَبَنَاتِ الْأَخَوَاتِ أَيْ لِلْأَبِ فَقَطْ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي ثُمَّ بَنَاتُ الْأَخَوَاتِ أَيْ لِلْأُمِّ وَحِينَئِذٍ فَهُنَّ كَبَنَاتِ الْعَمَّاتِ وَنَحْوِهَا مِنْ الْأَجْنَبِيَّاتِ كَمَا يَأْتِي فِي التَّنْبِيهِ الْآتِي سم وَرَشِيدِيٌّ (قَوْلُ الْمَتْنِ كَجَدَّاتٍ) أَيْ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ أَمَّا الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأَبِ فَلَيْسَتْ هُنَا مِنْ الرَّحِمِ وَلَا مِنْ الْعَصَبَاتِ لِعَدَمِ دُخُولِهَا فِي تَعْرِيفِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَمَا يُعْلَمُ مِنْ عِبَارَةِ ع ش اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُنَّ أَوْلَى) إلَى التَّنْبِيهِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَوْ قِيلَ إلَى وَتُعْتَبَرُ الْحَاضِرَاتُ وَقَوْلُهُ وَيُعْتَبَرُ إلَى وَتُعْتَبَرُ عَرَبِيَّةٌ (قَوْلُهُ وَاعْتُرِضَ بِأَنَّهَا كَيْفَ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إذْ كَيْفَ إلَخْ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَيْسَ مُرَادًا فَقَدْ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ إلَخْ (قَوْلُهُ تُقَدَّمُ الْأُمُّ) أَيْ بَعْدَ نِسَاءِ الْعَصَبَاتِ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي ذَوِي الْأَرْحَامِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ لِلْأُمِّ) أَيْ فَقَطْ (قَوْلُهُ فَالْجَدَّاتُ) أَيْ لِلْأُمِّ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ فَإِنْ اجْتَمَعَ أُمُّ أَبٍ) أَيْ لِلْأُمِّ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي قَرَابَاتِهَا أَمَّا أُمُّ أَبِي الْمَنْكُوحَةِ فَلَمْ تَدْخُلْ فِي الْأَرْحَامِ بِالضَّابِطِ الَّذِي ذَكَرَهُ ثُمَّ قَضِيَّةُ قَوْلِهِمْ إنَّ نِسَاءَ الْعَصَبَاتِ الْمَنْسُوبَاتِ إلَى مَنْ تُنْسَبُ هِيَ إلَيْهِ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ نِسَاءِ الْعَصَبَاتِ أَيْضًا فَإِنَّهَا قَدْ تَكُونُ مِنْ غَيْرِ قَبِيلَتِهَا أَوْ أَهْلِ بَلَدِهَا فَتَكُونُ مِنْ الْأَجْنَبِيَّاتِ كَبَنَاتِ الْعَمَّاتِ فَلْيُرَاجَعْ اهـ ع ش

كَأُمِّ أَبِيهَا فَإِنْ كَانَ وَجْهُ ذَلِكَ عَدَمَ مَعْرِفَةِ عَصَبَاتِهَا فَهُوَ مُشْكِلٌ إذْ كَيْفَ جَهْلُ الْأَبِ يَكُونُ مَانِعًا مِنْ مَعْرِفَةِ أُخْتِهَا الَّتِي هِيَ بِنْتُهُ دُونَ أُمِّهِ وَإِنْ كَانَ وَجْهُهُ شَيْئًا آخَرَ فَمَا هُوَ فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ وَهْمٌ) أَيْ إذْ لَسْنَ مِنْ نِسَاءِ الْعَصَبَاتِ.

(قَوْلُهُ لَكَانَ هُوَ الصَّوَابَ) يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُهُ فَإِنْ فَقَدَ نِسَاءَ الْعَصَبَةِ.

(قَوْلُهُ وَقَدْ يُجَابُ) أَيْ عَنْ هَذَا (قَوْلُهُ وَالْأَخَوَاتِ) أَيْ وَبَنَاتِ الْأَخَوَاتِ أَيْ لِغَيْرِ الْأُمِّ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ الْآتِي ثُمَّ بَنَاتِ الْأَخَوَاتِ أَيْ لِلْأُمِّ اهـ فَلْيَنْظُرْ مَرْتَبَتَهُنَّ أَعْنِي بَنَاتِ الْأَخَوَاتِ لِغَيْرِ الْأُمِّ حِينَئِذٍ فَإِنَّهُ أَخْرَجَهُنَّ عَنْ الْأَرْحَامِ وَمَعْلُومٌ خُرُوجُهُنَّ عَنْ نِسَاءِ الْعَصَبَاتِ

ص: 398

وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ اسْتِوَاؤُهُمَا ثُمَّ الْخَالَةُ ثُمَّ بَنَاتُ الْأَخَوَاتِ أَيْ لِلْأُمِّ ثُمَّ بَنَاتُ الْأَخْوَالِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي نِسَاءِ عَصَبَاتِهَا مَنْ بِصِفَتِهَا فَهُنَّ كَالْعَدَمِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ جَمْعٌ وَاعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَلَوْ قِيلَ يُعْتَبَرُ النَّسَبُ ثُمَّ يُنْقَصُ أَوْ يُزَادُ لِفَقْدِ الصِّفَاتِ مَا يَلِيقُ بِهَا نَظِيرُ مَا يَأْتِي لَكَانَ أَقْرَبَ وَكَوْنُ ذَاكَ فِيهِ مُشَارَكَةٌ فِي بَعْضِ الصِّفَاتِ بِخِلَافِ هَذَا لَا تَأْثِيرَ لَهُ إذْ مَلْحَظُ التَّفَاوُتِ مَوْجُودٌ فِي الْكُلِّ وَتُعْتَبَرُ الْحَاضِرَاتُ مِنْهُنَّ فَإِنْ غِبْنَ كُلُّهُنَّ اُعْتُبِرْنَ دُونَ أَجْنَبِيَّاتِ بَلَدِهَا كَمَا جَزَمَا بِهِ وَإِنْ اعْتَرَضَا فَإِنْ تَعَذَّرَ أَرْحَامُهَا فَنِسَاءُ بَلَدِهَا ثُمَّ أَقْرَبُ بَلَدٍ إلَيْهَا نَعَمْ يُقَدَّمُ مِنْهُنَّ مَنْ سَاكَنَهَا فِي بَلَدِهَا قَبْلَ انْتِقَالِهَا لِلْأُخْرَى وَيُعْتَبَرُ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ أَقْرَبُهُنَّ لِبَلَدِهَا ثُمَّ أَقْرَبُ النِّسَاءِ بِهَا شَبَهًا وَتُعْتَبَرُ عَرَبِيَّةٌ بِعَرَبِيَّةٍ مِثْلِهَا وَأَمَةٌ وَعَتِيقَةٌ بِمِثْلِهَا مَعَ اعْتِبَارِ شَرَفِ السَّيِّدِ وَخِسَّتِهِ وَقَرَوِيَّةٌ وَبَلَدِيَّةٌ وَبَدْوِيَّةٌ بِمِثْلِهَا (تَنْبِيهٌ)

عُلِمَ مِنْ ضَبْطِ نِسَاءِ الْعَصَبَةِ وَنِسَاءِ الْأَرْحَامِ بِمَا ذُكِرَ أَنَّ مَنْ عَدَا هَذَيْنِ مِنْ الْأَقَارِبِ كَبِنْتِ الْأُخْتِ مِنْ الْأَبِ فِي حُكْمِ الْأَجْنَبِيَّاتِ وَكَانَ وَجْهُهُ أَنَّ الْعَادَةَ فِي الْمَهْرِ لَمْ تُعْهَدْ إلَّا بِاعْتِبَارِ الْأُولَيَيْنِ دُونَ الْأَخِيرَةِ

(وَيُعْتَبَرُ) مَعَ ذَلِكَ (سِنٌّ وَعَقْلٌ وَيَسَارٌ) وَضِدُّهَا (وَبَكَارَةٌ وَثُيُوبَةٌ و) كُلُّ (مَا اخْتَلَفَ بِهِ غَرَضٌ)

قَوْلُهُ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ اسْتِوَاؤُهُمَا) أَيْ فَتَلْحَقُ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا زَادَ مَهْرُهَا عَلَى الْأُخْرَى أَوْ نَقَصَ وَلَا الْتِفَاتَ إلَى ضَرَرِ الزَّوْجِ عِنْدَ الزِّيَادَةِ وَضَرَرِهَا عِنْدَ النَّقْصِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ إلَخْ) كَذَا فِي شَرْحِ م ر وَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو الْحَسَنِ الْبَكْرِيُّ فِي كَنْزِهِ وَالْأَقْرَبُ تَقْدِيمُ أُمِّ الْأُمِّ انْتَهَى اهـ سم (قَوْلُهُ أَيْ لِلْأُمِّ) أَيْ بِالْمَعْنَى الشَّامِلِ لِلشَّقِيقَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ بِهِ إلَّا بَنَاتُ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ كَمَا سَيُنَبَّهُ عَلَيْهِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ فَهُنَّ كَالْعَدَمِ) قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ أَيْ الْغَزِّيِّ فَيَنْتَقِلُ إلَى مَنْ بَعْدَهُنَّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَلَوْ قِيلَ إلَخْ) كَذَا فِي شَرْحِ م ر اهـ سم (قَوْلُهُ وَلَوْ قِيلَ إلَخْ) أَيْ بَدَلَ قَوْلِهِمْ فَهُنَّ كَالْعَدَمِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ نَظِيرُ مَا يَأْتِي) أَيْ فِي شَرْحٍ وَلَوْ خَفَضْنَ لِلْعَشِيرَةِ فَقَطْ إلَخْ (قَوْلُهُ وَكَوْنُ ذَاكَ) أَيْ مَا يَأْتِي اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ وَتُعْتَبَرُ الْحَاضِرَاتُ مِنْهُنَّ) أَيْ مِنْ نِسَاءِ عَصَبَاتِهَا شَرْحُ رَوْضٍ وَهَلْ يُقَدَّمْنَ وَإِنْ كُنَّ أَبْعَدَ كَبَنَاتِ أَخٍ عَلَى الْغَائِبَاتِ وَإِنْ كُنَّ أَقْرَبَ كَأَخَوَاتٍ يُتَّجَهُ لَا م ر اهـ سم عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ لَعَلَّ الْمُرَادَ بِالْحَاضِرَاتِ مِنْ بَلَدِهِ بَلَدُهَا وَإِلَّا فَقَدْ مَرَّ أَنَّ الْمَيِّتَاتِ يُعْتَبَرْنَ فَضْلًا عَنْ الْغَائِبَاتِ اهـ وَعِبَارَةُ ع ش ظَاهِرُهُ وَإِنْ قَرُبَتْ الْمَسَافَةُ أَيْ لِلْغَائِبَاتِ اهـ.

(قَوْلُهُ فَإِنْ غِبْنَ إلَخْ) أَيْ نِسَاءُ عَصَبَاتِهَا سم وَمُغْنِي وَلَعَلَّ الْأَفْيَدَ إرْجَاعُ ضَمِيرَيْ مِنْهُنَّ وَغِبْنَ إلَى نِسَاءِ قَرَابَاتِهَا الشَّامِلَةِ لِلْعَصَبَاتِ ثُمَّ الْأَرْحَامِ.

(قَوْلُهُ دُونَ أَجْنَبِيَّاتٍ) هَلْ الْمُرَادُ بِهَا هُنَا مَا يَشْمَلُ الْأَرْحَامَ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ فُقِدَ نِسَاءُ الْعَصَبَةِ إلَخْ مَعَ قَوْلِ الشَّارِحِ كَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي بِأَنْ لَمْ يُوجَدْنَ إلَخْ حَيْثُ لَمْ يَزِيدُوا أَوْ لَمْ يَحْضُرْنَ ثُمَّ رَأَيْت فِي سم مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ دُونَ أَجْنَبِيَّاتٍ كَذَا قَيَّدَ بِالْأَجْنَبِيَّاتِ فِي الرَّوْضَةِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُنَّ لَا يُقَدَّمْنَ أَيْ الْغَائِبَاتُ مِنْ الْعَصَبَاتِ عَلَى نِسَاءِ بَلَدِهَا مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ لَكِنْ أَسْقَطَ فِي الرَّوْضِ التَّقْيِيدَ بِالْأَجْنَبِيَّاتِ وَزَادَهُ فِي شَرْحِهِ فَلْيُحَرَّرْ اهـ.

(قَوْلُهُ فَإِنْ تَعَذَّرَ أَرْحَامُهَا) بِأَنْ فُقِدْنَ أَيْ مِنْ الْأَصْلِ أَوْ لَمْ يُنْكَحْنَ أَصْلًا أَوْ جُهِلَ مَهْرُهُنَّ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ ثُمَّ أَقْرَبُ بَلَدٍ إلَيْهَا) يُؤْخَذُ مِنْهُ حُكْمُ حَادِثَةٍ يَعُمُّ الِابْتِلَاءُ بِهَا فِي بَعْضِ نَوَاحِي مَكَّةَ الْمُشَرَّفَةِ مِنْ اعْتِيَادِ الْمَهْرِ الْفَاسِدِ فِي جَمِيعِ مَحَلِّ الْمَنْكُوحَةِ إمَّا لِتَأْجِيلِهِ كُلًّا أَوْ بَعْضًا بِأَجَلٍ مَجْهُولٍ كَمَوْتٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ لِجَهَالَتِهِ فِي نَفْسِهِ كَذِكْرِ شَيْءٍ مِنْ الْإِبِلِ وَالرَّقِيقِ وَالْمَلْبُوسِ وَالْمَفْرُوشِ مَعَ عَدَمِ ضَبْطِهِ بِمَا يَتَمَيَّزُ بِهِ مِنْ صِفَاتِ الْمُسْلَمِ فِيهِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ نَعَمْ يُقَدَّمُ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ لَكِنْ نِسَاؤُهَا أَيْ نِسَاءُ عِصَابَتِهَا وَإِنْ غِبْنَ يُقَدَّمْنَ عَلَى نِسَاءِ بَلَدِهَا نَعَمْ مَنْ سَاكَنَهَا مِنْهُنَّ فِي الْبَلَدِ أَيْ بَلَدِهَا قَبْلَ انْتِقَالِهَا لِلْأُخْرَى قُدِّمَ عَلَيْهِنَّ أَيْ إذَا لَمْ يُسَاكِنْهَا فِي بَلَدِهَا اهـ وَكَانَ قَوْلُهُ نَعَمْ إلَخْ اسْتِدْرَاكًا عَلَى قَوْلِهِ وَإِنْ غِبْنَ إلَخْ وَحَاصِلُهُ أَنَّ نِسَاءَ عَصَبَاتِهَا الْغَائِبَاتِ لَوْ كَانَ بَعْضُهُنَّ سَاكَنَهَا قَبْلَ ذَلِكَ فِي بَلَدِهَا يُقَدَّمُ عَلَى مَنْ لَمْ يُسَاكِنْهَا أَصْلًا اهـ سم أَقُولُ وَظَاهِرُ صَنِيعِ الشَّارِحِ أَنَّهُ رَاجِعٌ لِمُطْلَقِ الْغَائِبَاتِ الشَّامِلَةِ لِلْعَصَبَاتِ ثُمَّ الْأَرْحَامِ ثُمَّ الْأَجْنَبِيَّاتِ.

(قَوْلُهُ مِنْهُنَّ) أَيْ مِنْ قَرَابَاتِهَا مَنْ سَاكَنَهَا فِي بَلَدِهَا إلَخْ أَيْ عَلَى مَنْ لَمْ يُسَاكِنْهَا مِنْهُنَّ اهـ سم (قَوْلُهُ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ) أَيْ مِنْ نِسَاءِ عَصَبَاتِهَا أَوْ مِنْ قَرَابَاتِهَا الشَّامِلَةِ لَهَا وَلِلْأَرْحَامِ نَظِيرَ مَا مَرَّ عَنْ سم آنِفًا (قَوْلُهُ ثُمَّ أَقْرَبُ النِّسَاءِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ ثُمَّ أَقْرَبُ بَلَدٍ إلَيْهَا (قَوْلُهُ بِاعْتِبَارِ الْأُولَيَيْنِ) وَهُمَا نِسَاءُ الْعَصَبَةِ وَنِسَاءٌ الْأَرْحَامِ دُونَ الْأَخِيرَةِ وَهِيَ دُونَ هَذَيْنِ مِنْ الْأَقَارِبِ

(قَوْلُهُ مَعَ ذَلِكَ) إلَى قَوْلِهِ وَيَظْهَرُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ هِيَ مِثَالٌ إلَى قَوْلِهِ مِنْ نِسَائِهَا وَقَوْلُهُ سَوَاءٌ إلَى بَلْ ذَكَرَ وَإِلَى قَوْلِهِ وَقَدْ يُجَابُ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ وَضِدُّهَا)

ثُمَّ رَأَيْت التَّنْبِيهَ الْآتِيَ (قَوْلُهُ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ اسْتِوَاؤُهُمَا) فِي الْكَنْزِ لِلْأُسْتَاذِ أَبِي الْحَسَنِ الْبَكْرِيِّ وَالْأَقْرَبُ تَقْدِيمُ أُمِّ الْأُمِّ اهـ.

(قَوْلُهُ وَلَوْ قِيلَ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَتُعْتَبَرُ الْحَاضِرَاتُ مِنْهُنَّ) أَيْ مِنْ نِسَاءِ عَصَبَاتِهَا شَرْحٌ رَوْضٌ وَهَلْ يُقَدَّمْنَ أَيْ نِسَاءُ عَصَبَاتِهَا وَإِنْ كُنَّ أَبْعَدَ كَبَنَاتِ أَخٍ عَلَى الْغَائِبَاتِ وَإِنْ كُنَّ أَقْرَبَ كَأَخَوَاتٍ يُتَّجَهُ لَا م ر (قَوْلُهُ فَإِنْ غِبْنَ كُلُّهُنَّ اُعْتُبِرْنَ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ لَكِنْ نِسَاؤُهَا أَيْ نِسَاءُ عَصَبَاتِهَا وَإِنْ غِبْنَ يُقَدَّمْنَ عَلَى نِسَاءِ بَلَدِهَا نَعَمْ مَنْ سَاكَنَهَا مِنْهُنَّ فِي الْبَلَدِ أَيْ بَلَدِهَا قَبْلَ انْتِقَالِهَا لِلْأُخْرَى قُدِّمَ عَلَيْهِنَّ أَيْ إذَا لَمْ يُسَاكِنْهَا فِي بَلَدِهَا اهـ وَكَأَنَّ قَوْلَهُ نَعَمْ إلَخْ اسْتِدْرَاكٌ عَلَى مَا قَبْلَهُ حَاصِلُهُ أَنَّ نِسَاءَهَا الْغَائِبَاتِ لَوْ كَانَ بَعْضُهُنَّ سَاكَنَهَا قَبْلَ ذَلِكَ فِي بَلْدَتِهَا قُدِّمَ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ دُونَ أَجْنَبِيَّاتٍ) كَذَا قَيَّدَ بِالْأَجْنَبِيَّاتِ فِي الرَّوْضَةِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُنَّ لَا يُقَدَّمْنَ عَلَى نِسَاءِ بَلَدِهَا مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ لَكِنْ أَسْقَطَ فِي الرَّوْضِ التَّقْيِيدَ بِالْأَجْنَبِيَّاتِ وَزَادَهُ فِي شَرْحِهِ فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ مِنْهُنَّ) أَيْ مِنْ قَرَابَاتِهَا مَنْ سَاكَنَهَا فِي بَلَدِهَا إلَخْ أَيْ عَلَى

ص: 399

كَجَمَالٍ وَعِفَّةٍ وَفَصَاحَةٍ وَعِلْمٍ فَمَنْ شَارَكَتْهُنَّ فِي شَيْءٍ مِنْهَا اُعْتُبِرَ وَإِنَّمَا لَمْ يُعْتَبَرْ نَحْوُ الْمَالِ وَالْجَمَالِ فِي الْكَفَاءَةِ لِأَنَّ مَدَارَهَا عَلَى دَفْعِ الْعَارِ وَمَدَارُ الْمَهْرِ عَلَى مَا تَخْتَلِفُ بِهِ الرَّغَبَاتُ (فَإِنْ اخْتَصَّتْ) عَنْهُنَّ (بِفَضْلٍ) بِشَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ (أَوْ نَقْصٍ) بِشَيْءٍ مِنْ ضِدِّهِ زِيدَ عَلَيْهِ أَوْ نَقَصَ عَنْهُ (لَائِقٍ بِالْحَالِ) بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ قَاضٍ بِاجْتِهَادِهِ (وَلَوْ سَامَحَتْ وَاحِدَةٌ) هِيَ مِثَالٌ لِلْقِلَّةِ وَالنُّدْرَةِ لَا قَيْدٌ مِنْ نِسَائِهَا (لَمْ تَجِبْ مُوَافَقَتُهَا) اعْتِبَارًا بِغَالِبِهِنَّ نَعَمْ إنْ كَانَتْ مُسَامَحَتُهَا لِنَقْصٍ دَخَلَ فِي النَّسَبِ وَفَتَّرَ الرَّغْبَةَ فِيهِ اُعْتُبِرَ.

(وَلَوْ خَفَضْنَ) كُلُّهُنَّ أَوْ غَالِبُهُنَّ (لِلْعَشِيرَةِ) أَيْ الْأَقَارِبِ (فَقَطْ اُعْتُبِرَ) فِي حَقِّهِمْ دُونَ غَيْرِهِمْ سَوَاءٌ مَهْرُ الشُّبْهَةِ وَغَيْرِهَا خِلَافًا لِلْإِمَامِ بَلْ ذَكَرَ الْمَاوَرْدِيُّ أَنَّهُنَّ لَوْ خَفَضْنَ لِدَنَاءَتِهِنَّ لِغَيْرِ الْعَشِيرَةِ فَقَطْ اُعْتُبِرَ أَيْضًا وَكَذَا لَوْ خَفَضْنَ لِذَوِي صِفَةٍ كَشَبَابٍ أَوْ عِلْمٍ وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ قَوْلُ جَمْعٍ يُعْتَبَرُ الْمَهْرُ بِحَالِ الزَّوْجِ أَيْضًا مِنْ نَحْوِ عِلْمٍ فَقَدْ يُخَفَّفُ عَنْهُ دُونَ غَيْرِهِ وَمَرَّ أَنَّهُنَّ لَوْ اعْتَدْنَ التَّأْجِيلَ فَرَضَ الْحَاكِمُ حَالًّا وَنَقَصَ لَائِقًا بِالْأَجَلِ فَإِذَا اعْتَدْنَ التَّأْجِيلَ فِي كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ نَقَصَ لِلتَّعْجِيلِ مَا يَلِيقُ بِالْأَجَلِ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ إذَا اُعْتِيدَ التَّأْجِيلُ بِأَجْلٍ مُعَيَّنٍ مُطَّرِدٍ جَازَ لِلْوَلِيِّ وَلَوْ حَاكِمًا الْعَقْدُ بِهِ وَذَلِكَ النَّقْصُ الَّذِي ذَكَرُوهُ مَحَلُّهُ فِي فَرْضِ الْحَاكِمِ لِأَنَّهُ حُكْمٌ بِخِلَافِ مُجَرَّدِ الْعَقْدِ بِهِ.

ثُمَّ رَأَيْت السُّبْكِيَّ ذَكَرَ ذَلِكَ تَفَقُّهًا وَالْعِمْرَانِيَّ سَبَقَهُ إلَيْهِ حَيْثُ قَالَ بِخِلَافِ الْمُسَمَّى ابْتِدَاءً كَأَنْ زَوَّجَ صَغِيرَةً وَكَانَتْ عَادَةُ نِسَائِهَا أَنْ يُنْكَحْنَ بِمُؤَجَّلٍ وَبِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الْجَرْيُ عَلَى عَادَتِهِنَّ.

وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الِاحْتِيَاطَ لِلْمُوَلِّيَةِ اقْتَضَى تَعَيُّنَ الْحَالِ لَكِنْ مَعَ نَقْصِ مَا يَلِيقُ بِالْأَجَلِ الَّذِي اعْتَدْنَهُ وَيُؤَيِّدُهُ مَا مَرَّ أَنَّ الْوَلِيَّ لَا يَبِيعُ بِهِ وَإِنْ اُعْتِيدَ إلَّا لِمَصْلَحَةٍ وَعَلَى اعْتِمَادِ الْبَحْثِ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ هُنَا مَا فِي الْوَلِيِّ إذَا بَاعَ بِمُؤَجَّلٍ لِلْمَصْلَحَةِ مِنْ يَسَارِ الْمُشْتَرِي وَعَدَالَتِهِ وَغَيْرِهِمَا وَأَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَيْضًا فِيمَنْ يَعْتَدْنَهُ أَنْ يَعْتَدْنَ أَجَلًا مُعَيَّنًا مُطَّرِدًا فَإِنْ اخْتَلَفْنَ فِيهِ اُحْتُمِلَ إلْغَاؤُهُ وَاحْتُمِلَ اتِّبَاعُ أَقَلِّهِنَّ فِيهِ

(وَفِي وَطْءِ نِكَاحٍ فَاسِدٍ) يَجِبُ (مَهْرُ الْمِثْلِ) لِاسْتِيفَائِهِ مَنْفَعَةَ الْبُضْعِ وَيُعْتَبَرُ مَهْرُهَا (يَوْمَ الْوَطْءِ) أَيْ وَقْتَهُ لِأَنَّهُ وَقْتُ الْإِتْلَافِ لَا الْعَقْدِ لِفَسَادِهِ (فَإِنْ تَكَرَّرَ) ذَلِكَ (فَمَهْرٌ) وَاحِدٌ وَلَوْ فِي نَحْوِ مَجْنُونَةٍ لِاتِّحَادِ الشُّبْهَةِ فِي الْكُلِّ فَلَا نَظَرَ لِكَوْنِهَا سَلَّطَتْهُ أَوْ لَا خِلَافًا لِمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ ثُمَّ إنْ اتَّحَدَتْ صِفَاتُهَا فِي كُلِّ تِلْكَ الْوَطَآتِ فَوَاضِحٌ وَإِلَّا كَأَنْ كَانَتْ فِي بَعْضِ الْوَطَآتِ مَثَلًا سَلِيمَةً سَمِينَةً وَفِي بَعْضِهَا بِضِدِّ ذَلِكَ اُعْتُبِرَ مَهْرُهَا (فِي أَعْلَى الْأَحْوَالِ) إذْ لَوْ لَمْ تُوجَدْ إلَّا بِتِلْكَ الْوَطْأَةِ وَجَبَ ذَلِكَ الْعَالِي فَإِنْ لَمْ تَقْتَضِ الْبَقِيَّةُ زِيَادَةً لَمْ تَقْتَضِ نَقْصًا.

(قُلْت وَلَوْ تَكَرَّرَ وَطْءٌ بِشُبْهَةٍ وَاحِدَةٍ فَمَهْرٌ) وَاحِدٌ لِشُمُولِ الشُّبْهَةِ هُنَا لِلْكُلِّ أَيْضًا

الْأَنْسَبُ وَضِدُّهُمَا لِأَنَّ السِّنَّ لَمْ يُقَيَّدْ بِصِغَرٍ أَوْ كِبَرٍ حَتَّى يَكُونَ لَهُ ضِدٌّ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا لَمْ يُعْتَبَرْ نَحْوُ الْمَالِ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ اعْتِبَارُ الْمَالِ هُنَا كَالْجَمَالِ (قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ اخْتَصَّتْ) أَيْ انْفَرَدَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ عَلَيْهِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فِي مَهْرِهَا فِي صُورَةِ الْفَضْلِ اهـ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ زِيدَ أَوْ نَقَصَ إلَخْ) هَذَا كَمَا قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ إذَا لَمْ يَحْصُلْ الِاتِّفَاقُ وَحَصَلَ تَنَازُعٌ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ مِنْ نِسَائِهَا) نَعْتٌ لِوَاحِدَةٍ (قَوْلُ الْمَتْنِ لَمْ يَجِبْ إلَخْ) أَيْ عَلَى الْبَاقِيَاتِ اهـ مُغْنِي.

(قَوْلُهُ اُعْتُبِرَ) أَيْ الْمُسَامَحَةُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا قَالَ ابْنُ شُهْبَةَ وَهَذَا قَدْ يُعْلَمُ مِنْ الَّذِي قَبْلَهُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ بَلْ ذُكِرَ إلَخْ) اُنْظُرْ مَا وَجْهُ الْإِضْرَابِ (قَوْلُهُ لِدَنَاءَتِهِنَّ) أَيْ خِسَّتِهِنَّ اهـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيَكُونُ ذَلِكَ فِي الْقَبِيلَةِ الدَّنِيئَةِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَمَرَّ) أَيْ قَبْلَ الْفَصْلِ فِي شَرْحِ حَالًّا (قَوْلُهُ فَإِذَا اعْتَدْنَ التَّأْجِيلَ إلَخْ) مِنْ تَفْرِيعِ الشَّيْءِ عَلَى نَفْسِهِ (قَوْلُهُ وَيَظْهَرُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْأَوْجَهُ كَمَا تَفَقَّهَهُ السُّبْكِيُّ وَسَبَقَهُ إلَيْهِ الْعِمْرَانِيُّ أَنَّهُ إذَا اُعْتِيدَ التَّأْجِيلُ إلَخْ بِخِلَافِ الْمُسَمَّى ابْتِدَاءً إلَخْ (قَوْلُهُ مَا مَرَّ) أَيْ فِي بَابِ الْحَجْرِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ وَعَلَى اعْتِمَادِ الْبَحْثِ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر اهـ سم (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي النِّكَاحِ (قَوْلُهُ مِنْ يَسَارِ الْمُشْتَرِي إلَخْ) بَيَانٌ لِقَوْلِهِ مَا فِي الْوَلِيِّ إلَخْ (قَوْلُهُ أَيْضًا) أَيْ كَاشْتِرَاطِ نَحْوِ الْيَسَارِ (قَوْلُهُ يَعْتَدْنَهُ) أَيْ التَّأْجِيلَ (قَوْلُهُ فَإِنْ اخْتَلَفْنَ) أَيْ عَادَتُهُنَّ اهـ سم (قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ الْأَصْلِ

(قَوْلُ الْمَتْنِ نِكَاحٌ فَاسِدٌ) أَيْ أَوْ شِرَاءٌ فَاسِدٌ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ لِاسْتِيفَائِهِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ كَرَّرَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَوْ فِي نَحْوِ مَجْنُونَةٍ إلَى ثُمَّ إنْ اتَّحَدَتْ وَقَوْلُهُ وَجَزَمَ بِهِ إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى قَوْلِهِ: وَلَا يَخْلُو مِنْ نَظَرٍ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ لِفَسَادِهِ) أَيْ وَلَا حُرْمَةَ لِلْفَاسِدِ وَقَوْلُهُ ذَلِكَ أَيْ الْوَطْءُ فِيمَا ذُكِرَ اهـ مُغْنِي.

(قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ تَكَرَّرَ إلَخْ) الْمُرَادُ بِالتَّكَرُّرِ كَمَا قَالَهُ الدَّمِيرِيِّ أَنْ يَحْصُلَ بِكُلِّ وَطْأَةٍ قَضَاءُ الْوَطَرِ مَعَ تَعَدُّدِ الْأَزْمِنَةِ فَلَوْ كَانَ يَنْزِعُ وَيَعُودُ وَالْأَفْعَالُ مُتَوَاصِلَةٌ وَلَمْ يَقْضِ الْوَطَرَ إلَّا آخِرًا فَهُوَ وِقَاعٌ وَاحِدٌ بِلَا خِلَافٍ أَمَّا إذَا لَمْ تَتَوَاصَلْ الْأَفْعَالُ فَتَتَعَدَّدُ الْوَطَآتُ وَإِنْ لَمْ يَقْضِ وَطَرَهُ اهـ مُغْنِي زَادَ النِّهَايَةُ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ مَتَى نَزَعَ قَاصِدًا لِلتَّرْكِ أَوْ بَعْدَ قَضَاءِ الْوَطَرِ ثُمَّ عَادَ تَعَدَّدَ وَإِلَّا فَلَا اهـ.

(قَوْلُهُ لِكَوْنِهَا سَلَّطَتْهُ) أَيْ كَالْعَاقِلَةِ وَقَوْلُهُ أَوَّلًا أَيْ كَالْمَجْنُونَةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَوْ لَا) هُوَ بِإِسْكَانِ الْوَاوِ فَأَوْ عَاطِفَةٌ وَلَا نَافِيَةٌ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ فِي كُلِّ تِلْكَ الْوَطَآتِ) بِفَتْحِ الطَّاءِ لِأَنَّ فَعْلَةَ الِاسْمَ يُجْمَعُ عَلَى فَعَلَاتٍ كَجَفْنَةٍ وَجَفَنَاتٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ إلَّا تِلْكَ الْوَطْأَةِ) أَيْ الْوَاقِعَةِ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ الْعُلْيَا (قَوْلُهُ ذَلِكَ الْعَالِي) أَيْ الْمَهْرُ الْعَالِي (قَوْلُ الْمَتْنِ بِشُبْهَةٍ وَاحِدَةٍ) أَيْ كَأَنْ ظَنَّ الْمَوْطُوءَةَ زَوْجَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ فَمَهْرٌ وَاحِدٌ) أَيْ فِي أَعْلَى الْأَحْوَالِ سَمّ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ أَيْضًا) أَيْ كَالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ (قَوْلُهُ

مَنْ لَمْ يُسَاكِنْهَا مِنْهُنَّ

. (قَوْلُهُ وَيَظْهَرُ إلَخْ) كَذَا م ر (قَوْلُهُ ثُمَّ رَأَيْت السُّبْكِيَّ إلَخْ) م ر.

(قَوْلُهُ وَعَلَى اعْتِمَادِ الْبَحْثِ إلَخْ) كَذَا م ر.

(قَوْلُهُ فَإِنْ اخْتَلَفَتْ) أَيْ عَادَتُهُنَّ

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فَإِنْ تَكَرَّرَ فَمَهْرٌ فِي أَعْلَى الْأَحْوَالِ) وَالْمُرَادُ بِالتَّكْرِيرِ كَمَا قَالَهُ الدَّمِيرِيِّ أَنْ يَحْصُلَ بِكُلِّ مَرَّةٍ قَضَاءُ الْوَطَرِ مَعَ تَعَدُّدِ الْأَزْمِنَةِ فَلَوْ كَانَ يَنْزِعُ وَيَعُودُ وَالْأَفْعَالُ مُتَوَاصِلَةٌ وَلَمْ يَقْضِ الْوَطَرَ إلَّا آخِرًا فَهُوَ وِقَاعٌ وَاحِدٌ بِلَا خِلَافٍ أَمَّا إذَا لَمْ تَتَوَاصَلْ الْأَفْعَالُ فَتَتَعَدَّدُ الْوَطَآتُ وَإِنْ لَمْ يَقْضِ وَطَرَهُ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ مَتَى نَزَعَ قَاصِدًا لِلتَّرْكِ أَوْ بَعْدَ قَضَاءِ الْوَطَرِ ثُمَّ عَادَ تَعَدَّدَ وَإِلَّا فَلَا شَرْحُ م ر وَيَدْخُلُ

ص: 400