الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَمَّا مَنْ فِيهِ رِقٌّ فَيَصِحُّ جَمْعُهُمَا إلَّا أَنْ تَكُونَ الْأَمَةُ كِتَابِيَّةً وَهُوَ مُسْلِمٌ وَأَمَّا بِعَقْدَيْنِ كَزَوَّجْتُكَ بِنْتِي بِأَلْفٍ وَأَمَتِي بِمِائَةٍ فَقَبِلَ الْبِنْتَ ثُمَّ الْأَمَةَ فَإِنَّهُ يَصِحُّ فِي الْحُرَّةِ قَطْعًا وَفِي هَذِهِ لَوْ قَدَّمَ الْأَمَةَ إيجَابًا وَقَبُولًا وَهِيَ تَحِلُّ لَهُ صَحَّ نِكَاحُهُمَا لِأَنَّهُ لَمْ يَقْبَلْ الْحُرَّةَ إلَّا بَعْدَ صِحَّةِ نِكَاحِ الْأَمَةِ وَلَوْ فَصَلَ فِي الْإِيجَابِ فَجَمَعَ فِي الْقَبُولِ أَوْ عَكَسَ فَكَذَلِكَ.
(فَرْعٌ) :
نِكَاحُ الْأَمَةِ الْفَاسِدُ كَالصَّحِيحِ
فِي أَنَّ الْوَلَدَ رَقِيقٌ مَا لَمْ يَشْرُطْ فِي أَحَدِهِمَا عِتْقَهُ بِصِيغَةِ تَعْلِيقٍ لَا مُطْلَقًا كَمَا بَيَّنْتُهُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ الْكَبِيرِ وَمَعَ هَذَا الشَّرْطِ بِصِيغَةِ التَّعْلِيقِ لَا تَحِلُّ الْأَمَةُ لِأَنَّ بَقَاءَهَا بِمِلْكِ الشَّارِطِ الْمُقْتَضِيَ لِحُرِّيَّةِ الْوَلَدِ غَيْرُ مُتَيَقَّنٍ فَمَا أَوْهَمَهُ كَلَامُ بَعْضِهِمْ أَنَّ ذَلِكَ الشَّرْطَ يُفِيدُ حِلَّ الْأَمَةِ لِانْتِفَاءِ الْمَحْذُورِ وَهُوَ رِقُّ الْوَلَدِ غَلَطٌ صَرِيحٌ فَتَنَبَّهْ لَهُ. فَإِنْ قُلْتَ: يُمْكِنُ امْتِنَاعُ خُرُوجِهَا عَنْ مِلْكِهِ بِأَنْ يُدِيرَهَا وَيَحْكُمَ بِهِ حَنَفِيٌّ فَلَا مَحْذُورَ حِينَئِذٍ قُلْتُ: مَمْنُوعٌ بَلْ يُمْكِنُ مَعَ ذَلِكَ الْبَيْعِ تَبَيُّنُ فَسَادِ التَّدْبِيرِ أَوْ الْحُكْمِ بِهِ فَالْخَشْيَةُ مَوْجُودَةٌ مُطْلَقًا.
(فَصْلٌ) فِي حِلِّ نِكَاحِ الْكَافِرَةِ
أَمَّا مَنْ فِيهِ رِقٌّ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ مُبَعَّضًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَهَذَا صَرِيحٌ فِي جَوَازِ الرَّقِيقَةِ لِلْمُبَعَّضِ وَإِنْ قَدَرَ عَلَى مُبَعَّضَةِ م ر اهـ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَمَنْ بَعْضُهُ رَقِيقٌ كَالرَّقِيقِ فَيَنْكِحُ الْأَمَةَ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْحُرَّةِ اهـ.
(قَوْلُهُ: فَقَبِلَ الْبِنْتَ ثُمَّ الْأَمَةَ) أَوْ قَبِلَ الْبِنْتَ فَقَطْ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَفِي هَذِهِ) أَيْ فِي صُورَةِ الْجَمْعِ بِعَقْدَيْنِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: فَجَمَعَ فِي الْقَبُولِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يَصِحُّ فِي الْحُرَّةِ قَطْعًا وَلَا يَخْلُو أَيْ الْقَطْعُ عَنْ تَأَمُّلٍ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ هُنَا تَقَدُّمُ الْأَمَةِ إيجَابًا وَقَبُولًا حَتَّى يُقَالَ إنَّهُ حِينَئِذٍ يَصِحُّ نِكَاحُهُمَا إذَا حَلَّتْ لَهُ لِأَنَّ جَمْعَ الْقَبُولِ يُنَافِي ذَلِكَ وَقَوْلُهُ: أَوْ عَكَسَ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ: زَوَّجْتُك هَاتَيْنِ أَوْ بِنْتِي وَأَمَتِي بِكَذَا فَقَالَ قَبِلْت بِنْتَك بِكَذَا وَأَمَتَك بِكَذَا بِأَنْ وَزَّعَ الْمُسَمَّى عَلَيْهَا أَوْ تَرَكَ ذِكْرَ بِكَذَا صَحَّ فِي الْحُرَّةِ قَطْعًا وَلَا يَخْلُو عَنْ تَأَمُّلٍ وَيُتَصَوَّرُ هُنَا تَقْدِيمُ الْأَمَةِ إيجَابًا وَقَبُولًا وَهَلْ يَأْتِي فِي ذَلِكَ حِينَئِذٍ التَّعْلِيلُ الْمَذْكُورُ بِقَوْلِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْبَلْ الْحُرَّةَ إلَّا بَعْدَ صِحَّةِ نِكَاحِ الْأَمَةِ أَوْ لَا لِأَنَّ صِحَّةَ نِكَاحِهِ الْأَمَةَ تَتَوَقَّفُ عَلَى تَمَامِ الْقَبُولِ إذْ لَا يَصِحُّ قَبُولُ إحْدَاهُمَا دُونَ الْأُخْرَى عَلَى مَا تَقَدَّمَ نَظِيرُهُ فِي الْبَيْعِ فِيمَا إذَا أَوْجَبَ بِأَلْفٍ فَقَبِلَ نِصْفَهُ بِخَمْسِمِائَةٍ وَنِصْفَهُ بِخَمْسِمِائَةٍ أَوْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فِيهِ نَظَرٌ فَلْيُحَرَّرْ اهـ سم أَقُولُ ظَاهِرُ قَوْلِ الشَّارِحِ كَالنِّهَايَةِ فَكَذَلِكَ وَقَوْلُ الْمُغْنِي بَدَلَهُ فَكَتَفْصِيلِهِمَا فِي الْأَصَحِّ اهـ تَصَوُّرُ تَقْدِيمِ الْأَمَةِ وَجَرَيَانِ التَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ فِي كُلٍّ مِنْ صُورَتَيْ تَفْصِيلِ أَحَدِ طَرَفَيْ الْعَقْدِ وَإِجْمَالِ الْآخَرِ لَكِنَّ قَضِيَّةَ قَوْلِ ع ش قَوْلُهُ: فَكَذَلِكَ أَيْ يَصِحُّ نِكَاحُ الْحُرَّةِ دُونَ الْأَمَةِ اهـ عَدَمُ جَرَيَانِ التَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ فِيهِمَا مَعًا وَلَعَلَّهُ هُوَ الظَّاهِرُ.
[فَرْعٌ نِكَاحُ الْأَمَةِ الْفَاسِدُ كَالصَّحِيحِ]
(قَوْلُهُ: فِي أَنَّ الْوَلَدَ رَقِيقٌ إلَخْ)(تَتِمَّةٌ) :
وَلَدُ الْأَمَةِ الْمَنْكُوحَةِ رَقِيقٌ لِمَالِكِهَا تَبَعًا لَهَا وَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا الْحُرُّ عَرَبِيًّا وَكَذَا لَوْ كَانَ مِنْ شُبْهَةٍ لَا تَقْتَضِي حُرِّيَّةَ الْوَلَدِ أَوْ مِنْ زِنًا وَلَوْ تَزَوَّجَ بِأُمِّ وَلَدِ الْغَيْرِ فَوَلَدُهُ مِنْهَا كَالْأُمِّ وَلَوْ ظَنَّ أَنَّ وَلَدَ الْمُسْتَوْلَدَةِ يَكُونُ حُرًّا فَيَكُونُ حُرًّا كَمَا فِي الْأَنْوَارِ وَتَلْزَمُهُ الْقِيمَةُ لِلسَّيِّدِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: عَرَبِيًّا بَلْ أَوْ كَانَ هَاشِمِيًّا أَوْ مُطَّلِبِيًّا كَمَا تَقَدَّمَ وَقَوْلُهُ: كَالْأُمِّ أَيْ فَيَنْعَقِدُ رَقِيقًا وَيَعْتِقُ بِمَوْتِ السَّيِّدِ وَلَا يَنْكِحُ إنْ كَانَ بِنْتًا إلَّا بِشُرُوطِ الْأَمَةِ وَقَوْلُهُ: لَوْ ظَنَّ إلَخْ وَإِنَّمَا يُقْبَلُ ذَلِكَ مِنْهُ إذَا كَانَ مِمَّنْ يَخْفَى عَلَى مِثْلِهِ ذَلِكَ اهـ.
(قَوْلُهُ: مَا لَمْ يُشْتَرَطْ إلَخْ) فَإِنْ شُرِطَ كَانَ حُرًّا لِلتَّعْلِيقِ وَقَوْلُهُ: فِي أَحَدِهِمَا أَيْ الصَّحِيحِ وَالْفَاسِدِ وَقَوْلُهُ: بِصِيغَةِ تَعْلِيقٍ أَيْ بِأَنْ قَالَ إنْ أَتَتْ مِنْك بِوَلَدٍ فَهُوَ حُرٌّ وَقَوْلُهُ لَا مُطْلَقًا أَيْ فَلَوْ زَوَّجَهَا وَشَرَطَ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ أَنْ يَكُونَ أَوْلَادُهَا أَحْرَارًا لَغَا الشَّرْطُ وَانْعَقَدُوا أَرِقَّاءَ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ تُنْكَحْ إلَّا حَيْثُ وُجِدَتْ فِيهَا شُرُوطُ الْأَمَةِ اهـ ع ش وَقَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ إلَخْ قَدْ يُفْهَمُ صِحَّةُ نِكَاحِهَا مَعَ الشَّرْطِ بِصِيغَةِ التَّعْلِيقِ لِلْحُرِّ مُطْلَقًا وِفَاقًا لِلْبَعْضِ الْآتِي فِي الشَّارِحِ مَعَ رَدِّهِ (قَوْلُهُ: فَالْخَشْيَةُ) أَيْ خَشْيَةُ رِقِّ الْوَلَدِ (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ وُجِدَ التَّدْبِيرُ وَالْحُكْمُ بِصِحَّتِهِ أَوْ لَا. .
[فَصْلٌ فِي حِلِّ نِكَاحِ الْكَافِرَةِ وَتَوَابِعِهِ]
(فَصْلٌ فِي حِلِّ نِكَاحِ الْكَافِرَةِ)
(قَوْلُهُ: فِي حِلِّ نِكَاحِ الْكَافِرَةِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالْكِتَابِيَّةُ يَهُودِيَّةٌ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا أَنَّهُمَا عَطَفَا مَجُوسِيَّةً عَلَى مَنْ لَا كِتَابَ لَهَا وَحَذَفَا قَوْلَهُ أَيْ وَلَمْ يَخْشَ فِتْنَةً بِهَا بِوَجْهٍ وَقَوْلَهُ: أَيْ -
فَيَحِلَّانِ لَهُ جَمِيعًا م ر انْتَهَى (قَوْلُهُ: أَمَّا مَنْ فِيهِ رِقٌّ) وَلَوْ مُبَعَّضًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَهَذَا صَرِيحٌ فِي جَوَازِ الرَّقِيقَةِ لِلْمُبَعَّضِ وَإِنْ قَدَرَ عَلَى مُبَعَّضَةٍ م ر
(قَوْلُهُ: كَزَوَّجْتُكَ بِنْتِي إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَإِنْ قَالَ زَوَّجْتُك بِنْتِي هَذِهِ بِكَذَا وَزَوَّجْتُك أَمَتِي هَذِهِ بِكَذَا فَفَصَّلَ فِي الْقَبُولِ صَحَّ نِكَاحُ الْبِنْتِ قَطْعًا وَكَذَا لَوْ حَصَلَ التَّفْصِيلُ فِي أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ انْتَهَى (قَوْلُهُ: فَجَمَعَ فِي الْقَبُولِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يَصِحُّ فِي الْحُرَّةِ قَطْعًا وَلَا يَخْلُو عَنْ تَأَمُّلٍ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ هُنَا تَقْدِيمُ الْأَمَةِ إيجَابًا وَقَبُولًا حَتَّى يُقَالَ إنَّهُ حِينَئِذٍ يَصِحُّ نِكَاحُهَا إذَا حَلَّتْ لَهُ لِأَنَّ جَمْعَ الْقَبُولِ يُنَافِي ذَلِكَ وَقَوْلُهُ: أَوْ عَكَسَ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ زَوَّجْتُك هَاتَيْنِ أَوْ بِنْتِي وَأَمَتِي بِكَذَا صَحَّ فِي الْحُرَّةِ قَطْعًا وَلَا يَخْلُو عَنْ تَأَمُّلٍ وَيُتَصَوَّرُ هُنَا تَقْدِيمُ الْأَمَةِ إيجَابًا وَقَبُولًا وَهَلْ يَأْتِي فِي ذَلِكَ حِينَئِذٍ التَّعْلِيلُ الْمَذْكُورُ بِقَوْلِهِ: لِأَنَّهُ لَمْ يَقْبَلْ الْحُرَّةَ إلَّا بَعْدَ صِحَّةِ نِكَاحِ الْأَمَةِ أَوَّلًا لِأَنَّ صِحَّةَ نِكَاحَ الْأَمَةِ يَتَوَقَّفُ عَلَى تَمَامِ الْقَبُولِ إذْ لَا يَصِحُّ قَبُولُ إحْدَاهُمَا دُونَ الْأُخْرَى عَلَى مَا تَقَدَّمَ نَظِيرُهُ فِي الْبَيْعِ فِيمَا إذَا أَوْجَبَ بِأَلْفٍ فَقِيلَ نِصْفُهُ بِخَمْسِمِائَةٍ وَنِصْفُهُ بِخَمْسِمِائَةٍ أَوْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ فِيهِ نَظَرٌ فَلْيُحَرَّرْ
(قَوْلُهُ: قُلْت مَمْنُوعٌ إلَخْ) أَقُولُ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا كُلِّهِ وَأَقْرَبُ أَنْ يُقَالَ: الْأَوْلَادُ وَإِنْ شُرِطَ عِتْقُهُمْ بِصِيغَةِ تَعْلِيقٍ يَنْعَقِدُونَ أَرِقَّاءَ مَحْذُورٌ فَتَأَمَّلْهُ انْتَهَى.
(فَصْلٌ فِي حِلِّ نِكَاحِ الْكَافِرَةِ وَتَوَابِعِهِ)
-
وَتَوَابِعِهِ (يَحْرُمُ) عَلَى مُسْلِمٍ وَكَذَا كِتَابِيٌّ عَلَى الْأَوْجَهِ مِنْ وَجْهَيْنِ فِي الْكِفَايَةِ وَيُؤَيِّدُهُ بِالْأَوْلَى بَحْثُ السُّبْكِيّ أَنَّ مِثْلَهُ وَثَنِيٌّ وَمَجُوسِيٌّ وَنَحْوُهُمَا بِنَاءً عَلَى أَنَّهُمْ مُخَاطَبُونَ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ (نِكَاحُ مَنْ لَا كِتَابَ لَهَا كَوَثَنِيَّةٍ) أَيْ عَابِدَةِ وَثَنٍ أَيْ صَنَمٍ وَقِيلَ: الْوَثَنُ غَيْرُ الْمُصَوَّرِ، وَالصَّنَمُ الْمُصَوَّرُ (وَمَجُوسِيَّةٍ) وَعَابِدَةِ نَحْوِ شَمْسٍ وَقَمَرٍ وَصُورَةٍ، وَوَطْؤُهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة: 221] خَرَجَتْ الْكِتَابِيَّةُ لِمَا يَأْتِي فَيَبْقَى مَنْ عَدَاهَا عَلَى عُمُومِهِ، وَمَا اقْتَضَاهُ ظَاهِرُ الْمَتْنِ مِنْ عَطْفِ مَجُوسِيَّةٍ عَلَى وَثَنِيَّةٍ لَا عَلَى " مَنْ " مِنْ أَنَّ الْمَجُوسِيَّةَ لَا كِتَابَ لَهَا مَحَلُّهُ بِالنَّظَرِ إلَى الْآنَ، وَإِلَّا فَقَدْ كَانَ لَهُمْ كِتَابٌ مَنْسُوبٌ إلَى زَرَادُشْتَ فَلَمَّا بَدَّلُوهُ رُفِعَ عَلَى الْأَصَحِّ وَحُرِّمَتْ مَعَ ذَلِكَ احْتِيَاطًا وَلِعَدَمِ تَيَقُّنِ أَصْلِهِ.
(وَتَحِلُّ كِتَابِيَّةٌ) لِمُسْلِمٍ وَكِتَابِيٍّ وَكَذَا غَيْرُهُمَا عَلَى مَا مَرَّ عَنْ الرَّوْضَةِ بِمَا فِيهِ فِي مَبْحَثِ التَّحْلِيلِ وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [المائدة: 5] أَيْ حَلَّ لَكُمْ نَعَمْ الْأَصَحُّ حُرْمَتُهَا عَلَيْهِ صلى الله عليه وسلم نِكَاحًا لَا تَسَرِّيًا وَتَمَسَّكُوا بِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَطَأُ صَفِيَّةَ وَرَيْحَانَةَ قَبْلَ إسْلَامِهِمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَكَلَامُ أَهْلِ السِّيَرِ يُخَالِفُ ذَلِكَ (لَكِنْ يُكْرَهُ) لِلْمُسْلِمِ حَيْثُ لَمْ يَخْشَ الْعَنَتَ فِيمَا يَظْهَرُ كِتَابِيَّةٌ (حَرْبِيَّةٌ) وَلَوْ تَسَرِّيًا لِئَلَّا يُرَقَّ وَلَدُهَا إذَا سُبِيَتْ حَامِلًا فَإِنَّهَا لَا تُصَدَّقُ أَنَّ حَمْلَهَا مِنْ مُسْلِمٍ وَلِأَنَّ فِي الْإِقَامَةِ بِدَارِ الْحَرْبِ تَكْثِيرَ سَوَادِهِمْ وَمِنْ ثَمَّ كُرِهَتْ مُسْلِمَةٌ مُقِيمَةٌ ثَمَّ (وَكَذَا ذِمِّيَّةٌ عَلَى الصَّحِيحِ) لِئَلَّا تَفْتِنَهُ - بِفَرْطِ مَيْلِهِ إلَيْهَا - أَوْ وَلَدَهُ وَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ مَيْلَ النِّسَاءِ إلَى دِينِ أَزْوَاجِهِنَّ وَإِيثَارَهُمْ عَلَى الْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ نَعَمْ الْكَرَاهَةُ فِيهَا أَخَفُّ مِنْهَا فِي الْحَرْبِيَّةِ وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ نَدْبَ نِكَاحِهَا إذَا رُجِيَ بِهِ إسْلَامُهَا أَيْ وَلَمْ يَخْشَ فِتْنَةً بِهَا بِوَجْهٍ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ.
تُصَلِّي وَقَوْلَهُ لَا تُصَلِّي إلَخْ وَحَذْفُ الْمُغْنِي قَوْلَهُ مَنْسُوبٌ إلَى زَرَادُشْتَ وَقَوْلَهُ: وَكِتَابِيٍّ إلَى لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَالْمُحْصَنَاتُ} [النساء: 24] وَقَوْلُهُ: حَيْثُ لَمْ يَخْشَ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: وَتَوَابِعِهِ) كَحُكْمِ تَهَوُّدِ النَّصْرَانِيِّ وَعَكْسِهِ وَوُجُوبِ الْغُسْلِ عَلَى الْكَافِرَةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَيُؤَيِّدُهُ) أَيْ قَوْلَهُ: وَكَذَا كِتَابِيٌّ إلَخْ (قَوْلُهُ: إنَّ مِثْلَهُ) أَيْ مِثْلَ الْمُسْلِمِ وَثَنِيٌّ وَمَجُوسِيٌّ إلَخْ أَيْ فَيَحْرُمُ عَلَى كُلٍّ نِكَاحُ الْوَثَنِيَّةِ وَالْمَجُوسِيَّةِ وَنَحْوِهِمَا كَعَابِدَةِ الشَّمْسِ أَوْ الْقَمَرِ (قَوْلُهُ: مُخَاطَبُونَ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ) مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ: وَمَجُوسِيَّةٍ) وَهِيَ عَابِدَةُ النَّارِ (قَوْلُهُ: وَوَطْؤُهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ نِكَاحُ إلَخْ اهـ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَحُكْمُ الْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ فِيمَنْ ذُكِرَ حُكْمُ النِّكَاحِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ هُوَ مَذْهَبُنَا وَفِي النَّفْسِ مِنْهُ شَيْءٌ تُعْرَفُ بِتَأَمُّلِ الْآثَارِ وَالْأَخْبَارِ الْوَارِدَةِ فِي وَطْءِ السَّبَايَا وَالْجَوَابُ عَنْهَا عَسِرٌ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ.
(قَوْلُهُ: لِقَوْلِهِ تَعَالَى إلَخْ) دَلِيلٌ لِمَا فِي الْمَتْنِ فَقَطْ (قَوْلُهُ: لِمَا يَأْتِي) أَيْ آنِفًا مِنْ قَوْله تَعَالَى {وَالْمُحْصَنَاتُ} [النساء: 24] إلَخْ (قَوْلُهُ: وَمَا اقْتَضَاهُ ظَاهِرُ الْمَتْنِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَمَجُوسِيَّةٍ عَطْفٌ عَلَى مَنْ لَا كِتَابَ لَهَا لَا عَلَى وَثَنِيَّةٍ فَإِنَّهُ يَقْتَضِي أَنْ لَا كِتَابَ لَهَا أَصْلًا مَعَ أَنَّهُ خِلَافُ الْمَشْهُورِ اهـ.
(قَوْلُهُ: إلَى زَرَادُشْتَ) وَفِي ع ش عَنْ ابْنِ أقبرس وَفِي السَّيِّدِ عُمَرَ عَنْ الأكاكي قَالَ السُّلْطَانُ عِمَادُ الدِّينِ فِي تَارِيخِهِ وزرادشت بِزَايٍ مَفْتُوحَةٍ مَنْقُوطَةٍ فَرَاءٍ مُهْمَلَةٍ بَعْدَهَا أَلِفٌ فَدَالٌ مَضْمُومَةٌ مُهْمَلَةٌ فَشِينٌ سَاكِنَةٌ مَنْقُوطَةٌ فَتَاءٌ مُثَنَّاةٌ فَوْقُ وَهُوَ صَاحِبُ كِتَابِ الْمَجُوسِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَحُرِّمَتْ) أَيْ الْمَجُوسِيَّةُ (قَوْلُهُ: وَلِعَدَمِ تَيَقُّنِ أَصْلِهِ) أَيْ أَصْلِ كِتَابٍ لِلْمَجُوسِيَّةِ أَيْ وُجُودِ كِتَابٍ لَهُمْ فِي الْأَصْلِ.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا غَيْرُهُمَا) أَيْ مِنْ نَحْوِ وَثَنِيٍّ وَمَجُوسِيٍّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: بِمَا فِيهِ) أَيْ مِنْ النِّزَاعِ وَجَوَابُهُ (قَوْلُهُ: وَكَلَامُ أَهْلِ السِّيَرِ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: يُخَالِفُ ذَلِكَ) أَيْ فَلَمْ يَطَأْهُمَا إلَّا بَعْدَ الْإِسْلَامِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: حَيْثُ لَمْ يَخْشَ الْعَنَتَ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ مُسْلِمَةً اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ: حَرْبِيَّةٌ) أَيْ لَيْسَتْ بِدَارِ الْإِسْلَامِ اهـ مُغْنِي أَيْ وَأَمَّا إذَا كَانَتْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَحُكْمُهَا حُكْمُ الذِّمِّيَّةِ كَمَا فِي سم (قَوْلُهُ: لِئَلَّا يُرَقَّ إلَخْ) وَلِمَا فِي الْمَيْلِ إلَيْهَا مِنْ خَوْفِ الْفِتْنَةِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: فَإِنَّهَا لَا تُصَدَّقُ إلَخْ) بِهِ يَنْدَفِعُ مَا تُوُهِّمَ مِنْ إشْكَالِ ذَلِكَ بِأَنَّ الْمُقَرَّرَ فِي السِّيَرِ أَنَّ زَوْجَةَ الْمُسْلِمِ لَا يَجُوزُ إرْقَاقُهَا اهـ سم (قَوْلُهُ: كُرِهَتْ مُسْلِمَةٌ) أَيْ نِكَاحًا وَتَسَرِّيًا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ وَلَدَهُ) أَيْ أَوْ تَفْتِنَ وَلَدَهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ) اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي وَكَذَا النِّهَايَةُ عِبَارَتُهُ وَالْأَوْجَهُ كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ اهـ.
(قَوْلُهُ: نَدْبَ نِكَاحِهَا) أَيْ الذِّمِّيَّةِ وَيَظْهَرُ أَنَّ الْحَرْبِيَّةَ مِثْلُهَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: -
قَوْلُهُ: وَكَذَا كِتَابِيٌّ إلَخْ) وَقَوْلُ الشَّيْخِ أَيْ شَيْخِ الْإِسْلَامِ: إنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ عَدَمُ مَنْعِهِمْ مِنْ ذَلِكَ إنْ قُلْنَا بِأَنَّهُمْ لَا يُمْنَعُونَ فَهَلْ كَذَلِكَ الْوَطْءُ بِمِلْكِ الْيَمِينِ وَيَنْبَغِي نَعَمْ فَرَاجِعْهُ وَأَنَّهُ لَوْ وَقَعَ حُكْمٌ عَلَيْهِ بِالصِّحَّةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ مِنْ صِحَّةِ أَنْكِحَتِهِمْ فَقَدْ قَالُوا لَوْ كَانَ تَحْتَهُ مَجُوسِيَّةٌ أَوْ وَثَنِيَّةٌ وَتَخَلَّفَتْ عَنْ الْإِسْلَامِ قَبْلَ الدُّخُولِ تَنَجَّزَتْ الْفُرْقَةُ أَوْ بَعْدَهُ فَلَا إلَّا أَنْ تُصِرَّ عَلَى ذَلِكَ إلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ: إنَّهُ غَيْرُ مُلَاقٍ لِكَلَامِ السُّبْكِيّ إذْ هُوَ فِي التَّحْرِيمِ وَهَذَا فِي عَدَمِ مَنْعِهِمْ (قَوْلُهُ: وَوَطْؤُهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ) هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ نِكَاحُ إلَخْ وَهَذَا كَبَحْثِ السُّبْكِيّ الْمَذْكُورِ يُخَالِفُهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَجُوسِيِّ وَالْوَثَنِيِّ مَا مَرَّ قُبَيْلَ الْفَصْلِ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الرَّوْضَةِ (قَوْلُهُ: وَلِعَدَمِ تَيَقُّنِ أَصْلِهِ) عَلَى هَذَا يَصِحُّ حَمْلُ قَوْلِهِ مَنْ لَا كِتَابَ لَهَا مَعْلُومٌ فَتَدْخُلُ الْمَجُوسِيَّةُ انْتَهَى.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا غَيْرُهُمَا) أَيْ كَمَجُوسِيٍّ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهَا لَا تُصَدَّقُ إلَخْ) بِهِ يَنْدَفِعُ مَا تُوُهِّمَ مِنْ إشْكَالِ ذَلِكَ بِأَنَّ الْمُقَرَّرَ فِي السِّيَرِ أَنَّ زَوْجَةَ الْمُسْلِمِ لَا يَجُوزُ إرْقَاقُهَا (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّ فِي الْإِقَامَةِ بِدَارِ الْحَرْبِ إلَخْ) صَرِيحٌ فِي تَصْوِيرِ الْمَسْأَلَةِ بِإِقَامَتِهَا بِدَارِ الْحَرْبِ فَهَلْ ذَلِكَ لِأَنَّهُ مِنْ لَازِمِ كَوْنِهَا حَرْبِيَّةً حَتَّى إذَا انْتَقَلَتْ مَعَ الزَّوْجِ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ خَرَجَتْ عَنْ وَصْفِ الْحِرَابَةِ وَصَارَ لَهَا أَمَانٌ بِسَبَبِهِ وَعَلَى هَذَا فَهَلْ إذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى قَصْدِ نَقْلِهَا إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ وَوَثِقَ مِنْهَا مُوَافَقَتَهَا عَلَى ذَلِكَ تَنْتَفِي الْكَرَاهَةُ عَنْ هَذَا التَّزْوِيجِ أَوْ لَيْسَ مِنْ لَازِمِ كَوْنِهَا حَرْبِيَّةً بَلْ يَثْبُتُ لَهَا هَذَا الْوَصْفُ وَإِنْ انْتَقَلَتْ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ إلَى أَنْ -
كَمَا وَقَعَ لِعُثْمَانَ أَنَّهُ نَكَحَ نَصْرَانِيَّةً كَلْبِيَّةً فَأَسْلَمَتْ وَحَسُنَ إسْلَامُهَا وَهُوَ وَغَيْرُهُ أَنَّ مَحَلَّ الْكَرَاهَةِ إنْ وَجَدَ مُسْلِمَةً أَيْ تُصَلِّي وَإِلَّا فَهِيَ أَوْلَى مِنْ مُسْلِمَةٍ لَا تُصَلِّي عَلَى مَا مَرَّ أَوْ النِّكَاحِ (وَالْكِتَابِيَّةُ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا} [الأنعام: 156](لَا مُتَمَسِّكَةٌ بِالزَّبُورِ وَغَيْرِهِ) كَصُحُفِ شِيثٍ وَإِدْرِيسَ وَإِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِمْ فَلَا تَحِلُّ وَإِنْ أَقَرُّوا بِالْجِزْيَةِ سَوَاءٌ أَثَبَتَ تَمَسُّكُهَا بِذَلِكَ بِقَوْلِهِ أَمْ بِالتَّوَاتُرِ أَمْ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ أَسْلَمَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ لِأَنَّهُ أُوحِيَ إلَيْهِمْ مَعَانِيهَا لَا أَلْفَاظُهَا أَوْ لِكَوْنِهَا حِكَمًا وَمَوَاعِظَ لَا أَحْكَامًا وَشَرَائِعَ وَفَرَّقَ الْقَفَّالُ بَيْنَ الْكِتَابِيَّةِ وَغَيْرِهَا بِأَنَّ فِيهَا نَقْصَ الْكُفْرِ فِي الْحَالِ، وَغَيْرُهَا فِيهِ مَعَ ذَلِكَ نَقْصُ فَسَادِ الدِّينِ فِي الْأَصْلِ (فَإِنْ لَمْ تَكُنْ الْكِتَابِيَّةُ) أَيْ لَمْ يَتَحَقَّقْ كَوْنُهَا (إسْرَائِيلِيَّةً) أَيْ مِنْ نَسْلِ إسْرَائِيلَ وَهُوَ يَعْقُوبُ صَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَعْنَى " إسْرَا " عَبْدٌ وَ " إيَّلَ " اللَّهُ بِأَنْ عَرَفَ أَنَّهَا غَيْرُ إسْرَائِيلِيَّةٍ أَوْ شَكَّ أَهِيَ إسْرَائِيلِيَّةٌ أَوْ غَيْرُهَا؟ (فَالْأَظْهَرُ حِلُّهَا) لِلْمُسْلِمِ وَالْكِتَابِيِّ.
(وَإِنْ عَلِمَ) بِالتَّوَاتُرِ أَوْ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ أَسْلَمَا لَا بِقَوْلِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَإِنَّمَا قُبِلَ ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِلْجِزْيَةِ تَغْلِيبًا لِحَقْنِ الدِّمَاءِ وَبِمَا تَقَرَّرَ فِي الْعَدْلَيْنِ يُعْلَمُ أَنَّ الْمُرَادَ الْعِلْمُ أَوْ الظَّنُّ الْقَوِيُّ إذْ إخْبَارُهُمَا إنَّمَا يُفِيدُهُ لَكِنَّهُ ظَنَّ إقَامَةَ الشَّارِعِ مَقَامَ الْيَقِينِ وَلَمْ يَكْفِ وَاحِدٌ احْتِيَاطًا لِلنِّكَاحِ نَعَمْ قِيَاسُ قَوْلِهِمْ لَوْ أَخْبَرَ زَوْجَةَ الْمَفْقُودِ عَدْلٌ بِمَوْتِهِ حَلَّ لَهَا التَّزَوُّجُ أَيْ بَاطِنًا الْحِلُّ بَاطِنًا هُنَا بِإِخْبَارِ الْعَدْلِ فَهُمَا شَرْطَانِ بِالنِّسْبَةِ لِلظَّاهِرِ فَقَطْ وَحِينَئِذٍ لَا بُدَّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا عِنْدَ الْقَاضِي كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَكَأَنَّ مَنْ عَبَّرَ مَرَّةً بِشَهَادَتِهِمَا وَمَرَّةً بِإِخْبَارِهِمَا لَحَظَ ذَلِكَ فَالْأَوَّلُ بِالنِّسْبَةِ لِلظَّاهِرِ وَالثَّانِي بِالنِّسْبَةِ لِلْبَاطِنِ (دُخُولَ قَوْمِهَا) أَيْ أَوَّلِ آبَائِهَا (فِي ذَلِكَ الدِّينِ) أَيْ دِينِ مُوسَى أَوْ عِيسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِمَا وَسَلَّمَ (قَبْلَ نَسْخِهِ وَتَحْرِيفِهِ) أَوْ قَبْلَ نَسْخِهِ أَوْ بَعْدَ تَحْرِيفِهِ وَاجْتَنَبُوا الْمُحَرَّفَ يَقِينًا لِتَمَسُّكِهِمْ بِهِ حِينَ كَانَ حَقًّا فَالْحِلُّ لِفَضِيلَةِ الدِّينِ وَحْدَهَا وَمِنْ ثَمَّ سَمَّى صلى الله عليه وسلم هِرَقْلَ وَأَصْحَابَهُ أَهْلَ الْكِتَابِ فِي كِتَابِهِ إلَيْهِمْ مَعَ أَنَّهُمْ لَيْسُوا إسْرَائِيلِيِّينَ (وَقِيلَ يَكْفِي) دُخُولُهُمْ بَعْدَ تَحْرِيفِهِ وَإِنْ لَمْ يَجْتَنِبُوا الْمُحَرَّفَ إذَا كَانَ ذَلِكَ (قَبْلَ نَسْخِهِ) لِأَنَّ الصَّحَابَةَ رضي الله عنهم تَزَوَّجُوا مِنْهُمْ وَلَمْ يَبْحَثُوا.
وَالْأَصَحُّ الْمَنْعُ لِبُطْلَانِ فَضِيلَةِ الدِّينِ بِتَحْرِيفِهِ وَخَرَجَ بِعَلِمَ مَا لَوْ شَكَّ هَلْ دَخَلُوا قَبْلَ التَّحْرِيفِ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ قَبْلَ النَّسْخِ أَوْ بَعْدَهُ فَلَا تَحِلُّ مُنَاكَحَتُهُمْ وَلَا ذَبَائِحُهُمْ أَخْذًا بِالْأَحْوَطِ وَبِقَبْلِ ذَلِكَ
كَمَا وَقَعَ إلَخْ) تَأْيِيدٌ لِلْبَحْثِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى الزَّرْكَشِيّ أَيْ وَبَحَثَ هُوَ وَغَيْرُهُ اهـ سم (قَوْلُهُ: أَنَّ مَحَلَّ الْكَرَاهَةِ) أَيْ كَرَاهَةِ الذِّمِّيَّةِ اهـ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: وَمَحَلُّ كَرَاهَةِ الذِّمِّيَّةِ إلَخْ قَضِيَّتُهُ أَنَّ الْحَرْبِيَّةَ بَاقِيَةٌ عَلَى الْكَرَاهَةِ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ مُسْلِمَةً أَيْضًا اهـ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَهِيَ أَوْلَى إلَخْ) وَقِيلَ تَارِكَةُ الصَّلَاةِ أَوْلَى وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ: كَصُحُفِ شِيثٍ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ سَوَاءٌ أَثَبَتَ إلَى لِأَنَّهُ أُوحِيَ إلَى قَوْلِهِ وَبِمَا تَقَرَّرَ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: سَوَاءٌ أَثَبَتَ تَمَسُّكُهَا بِذَلِكَ) أَيْ بِالزَّبُورِ وَغَيْرِهِ، لَا حَاجَةَ إلَى هَذَا التَّعْمِيمِ هُنَا اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ أُوحِيَ إلَيْهِمْ مَعَانِيهَا إلَخْ) أَيْ فَشَرَفُهَا دُونَ شَرَفِ مَا أُوحِيَ بِأَلْفَاظِهَا وَمَعَانِيهَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: نَقْصُ فَسَادِ الدِّينِ إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا الْإِطْلَاقِ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ نَفْيِ الْكِتَابِ فَسَادُ الدِّينِ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَالَ الشِّهَابُ سم يُتَأَمَّلُ قَوْلُهُ: نَقْصُ فَسَادِ الدِّينِ إلَخْ اهـ أَقُولُ لَعَلَّ وَجْهَ التَّأَمُّلِ أَنَّهُ كَيْفَ يُقَالُ بِفَسَادِ الدِّينِ فِي الْأَصْلِ فِيمَنْ تَمَسَّكَ بِالزَّبُورِ وَنَحْوِهِ فَإِنْ كَانَ هَذَا مُرَادَهُ بِالْأَمْرِ بِالتَّأَمُّلِ فَالْجَوَابُ عَنْهُ أَنَّ الزَّبُورَ وَنَحْوَهُ لَا يَصِحُّ التَّمَسُّكُ بِهِ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ حِكَمٌ وَمَوَاعِظُ لَا أَحْكَامٌ وَشَرَائِعُ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَمَعْنَى إسْرَا إلَخْ) أَيْ بِالْعِبْرَانِيَّةِ اهـ مُغْنِي وع ش (قَوْلُهُ: بِأَنْ عَرَفَ إلَخْ) أَيْ بِمَا يَأْتِي آنِفًا (قَوْلُهُ: أَنَّهَا غَيْرُ إسْرَائِيلِيَّةٍ) أَيْ بَلْ مِنْ الرُّومِ وَنَحْوِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: لِلْمُسْلِمِ وَالْكِتَابِيِّ) أَيْ وَالْمَجُوسِيِّ وَالْوَثَنِيِّ وَنَحْوِهِمَا أَخْذًا مِمَّا مَرَّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: بِالتَّوَاتُرِ) أَيْ وَلَوْ مِنْ كُفَّارٍ اهـ سم (قَوْلُهُ: لَا بِقَوْلِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِلظَّاهِرِ فَيَحِلُّ النِّكَاحُ بِعِلْمِهِمَا ذَلِكَ بَاطِنًا فِيمَا يَظْهَرُ وَيُؤَيِّدُهُ مَا يَأْتِي اهـ سم (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا قُبِلَ ذَلِكَ) أَيْ دَعْوَى الْكَافِرِ أَنَّ أَوَّلَ آبَائِهِ دَخَلَ قَبْلَ النَّسْخِ اهـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَاعْتَمَدَ الْفَرْقَ أَيْ بَيْنَ بَابِ النِّكَاحِ وَبَابِ الْجِزْيَةِ الْأَذْرَعِيُّ ثُمَّ قَالَ وَحِينَئِذٍ فَنِكَاحُ الذِّمِّيَّاتِ فِي وَقْتِنَا مُمْتَنِعٌ إلَّا أَنْ يُسْلِمَ مِنْهُمْ اثْنَانِ وَيَشْهَدَانِ بِصِحَّةِ مَا يُوَافِقُ دَعْوَاهُمْ اهـ.
(قَوْلُهُ: أَنَّ الْمُرَادَ) أَيْ بِقَوْلِ الْمَتْنِ عَلِمَ (قَوْلُهُ: الْحِلُّ إلَخْ) خَبَرُ " قِيَاسُ " إلَخْ (قَوْلُهُ: فَهُمَا إلَخْ) أَيْ الْعَدْلَانِ (قَوْلُهُ: أَيْ دِينِ مُوسَى) إلَى قَوْلِهِ وَاقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ فَالْحِلُّ لِفَضِيلَةِ الدِّينِ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: لِقَوْلِهِ تَعَالَى إلَى أَمَّا الْإِسْرَائِيلِيَّة (قَوْلُهُ: يَقِينًا) مُتَعَلِّقٌ بِاجْتَنَبُوا فَقَطْ سم وَع ش اهـ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِالْيَقِينِ هُنَا مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ الْحَاصِلَ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ نَظِيرَ مَا مَرَّ آنِفًا فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: لِتَمَسُّكِهِمْ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِمَا فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: فَالْحِلُّ) أَيْ حِلُّ النِّكَاحِ (قَوْلُهُ: لِفَضِيلَةِ الدِّينِ إلَخْ) أَيْ فِي غَيْرِ الْإِسْرَائِيلِيَّة الَّتِي الْكَلَامُ فِيهَا أَمَّا الْإِسْرَائِيلِيَّة فَسَيَأْتِي أَنَّ النَّظَرَ فِيهَا لِنَسَبِهَا اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ مِنْ أَجْلِ فَضِيلَةِ الدِّينِ وَحْدَهُ (قَوْلُهُ: فِي كِتَابِهِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ لِسَمَّى (قَوْلُهُ: مَعَ أَنَّهُمْ) أَيْ هِرَقْلَ وَأَصْحَابَهُ (قَوْلُهُ: إذَا كَانَ ذَلِكَ) أَيْ الدُّخُولُ (قَوْلُهُ: بِتَحْرِيفِهِ) أَيْ وَعَدَمِ اجْتِنَابِ الْمُحَرَّفِ يَقِينًا (قَوْلُهُ: وَبِقَبْلِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى -
يَثْبُتَ لَهَا أَمَانٌ بِطَرِيقِهِ أَوْ كَيْفَ الْحَالُ؟ فَلْيُرَاجَعْ وَلْيُحَرَّرْ ذَلِكَ وَقَدْ يُقَالُ: هِيَ بِانْتِقَالِهَا إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ وَحُصُولِ أَمَانٍ لَهَا لَا تَزِيدُ عَلَى الذِّمِّيَّةِ الْمُقِيمَةِ بِدَارِ الْإِسْلَامِ مَعَ كَرَاهَةِ نِكَاحِهَا كَمَا تَقَرَّرَ فَهَذَا التَّرْدِيدُ كُلُّهُ لَا طَائِلَ تَحْتَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَهُوَ وَغَيْرُهُ) عَطْفٌ عَلَى الزَّرْكَشِيُّ أَيْ وَبَحَثَ هُوَ وَغَيْرُهُ (قَوْلُهُ: نَقْصُ فَسَادِ الدِّينِ فِي الْأَصْلِ) يُتَأَمَّلُ (قَوْلُهُ: لَا بِقَوْلِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِلظَّاهِرِ فَيَحِلُّ النِّكَاحُ بِعِلْمِهِمَا ذَلِكَ بَاطِنًا فِيمَا يَظْهَرُ وَيُؤَيِّدُهُ مَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: يَقِينًا) مُتَعَلِّقٌ بِاجْتَنَبُوا فَقَطْ عَلَى مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الِاقْتِصَارُ فِي بَيَانِ الْمَفْهُومِ عَلَى قَوْلِهِ الْآتِي وَلَمْ يَجْتَنِبُوا وَلَوْ احْتِمَالًا (قَوْلُهُ: وَبِقَبْلِ ذَلِكَ) عَطْفٌ عَلَى عَلِمَ
الَّذِي ذَكَرَهُ وَذَكَرْنَاهُ مَا لَوْ دَخَلُوا بَعْدَ التَّحْرِيفِ وَلَمْ يَجْتَنِبُوا وَلَوْ احْتِمَالًا أَوْ بَعْدَ النَّسْخِ كَمَنْ تَهَوَّدَ أَوْ تَنَصَّرَ بَعْدَ بَعْثَةِ نَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم أَوْ تَهَوَّدَ بَعْدَ بَعْثَةِ عِيسَى بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّهَا نَاسِخَةٌ لِشَرِيعَةِ مُوسَى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمَا وَسَلَّمَ - وَقِيلَ: إنَّهَا مُخَصِّصَةٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ} [آل عمران: 50] وَلَا دَلَالَةَ فِيهِ وَإِنْ انْتَصَرَ لَهُ السُّبْكِيُّ لِاحْتِمَالِهِ النَّسْخَ أَيْضًا إذْ لَا يُشْتَرَطُ فِي نَسْخِ الشَّرِيعَةِ لِمَا قَبْلَهَا رَفْعُهَا لِجَمِيعِ أَحْكَامِهَا.
وَقَوْلُ السُّبْكِيّ يَنْبَغِي الْحِلُّ فِيمَنْ عَلِمَ دُخُولَ أَوَّلِ أُصُولِهِمْ وَشَكَّ هَلْ هُوَ قَبْلَ نَسْخٍ أَوْ تَحْرِيفٍ أَوْ بَعْدَهُمَا قَالَ وَإِلَّا فَمَا مِنْ كِتَابِيٍّ الْيَوْمَ لَا يُعْلَمُ أَنَّهُ إسْرَائِيلِيٌّ إلَّا وَيُحْتَمَلُ فِيهِ ذَلِكَ فَيُؤَدِّي إلَى أَنْ لَا تَحِلَّ ذَبَائِحُ أَحَدٍ مِنْهُمْ الْيَوْمَ وَلَا مُنَاكَحَتُهُمْ بَلْ وَلَا فِي زَمَنِ الصَّحَابَةِ كَبَنِي قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرِ وَقَيْنُقَاعَ وَطُلِبَ مِنِّي بِالشَّامِ مَنْعُهُمْ مِنْ الذَّبَائِحِ فَأَبَيْتُ لِأَنَّ يَدَهُمْ عَلَى ذَبِيحَتِهِمْ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ، وَمَنَعَهُمْ قَبْلِي مُحْتَسِبٌ بِفَتْوَى بَعْضِهِمْ وَلَا بَأْسَ بِالْمَنْعِ وَأَمَّا الْفَتْوَى بِهِ فَجَهْلٌ وَاشْتِبَاهٌ عَلَى مَنْ أَفْتَى بِهِ اهـ مُلَخَّصًا ضَعِيفٌ عَلَى أَنَّ فِيهِ مُنَاقَشَاتٍ لَيْسَ هَذَا مَحَلَّ بَسْطِهَا أَمَّا الْإِسْرَائِيلِيَّة يَقِينًا بِالتَّوَاتُرِ أَوْ بِقَوْلِ عَدْلَيْنِ لَا الْمُتَعَاقِدَيْنِ كَمَا مَرَّ بِمَا فِيهِ فَتَحِلُّ مُطْلَقًا لِشَرَفِ نَسَبِهَا مَا لَمْ يُتَيَقَّنْ دُخُولُ أَوَّلِ آبَائِهَا فِي ذَلِكَ الدِّينِ بَعْدَ بَعْثَةٍ تَنْسَخُهُ لِسُقُوطِ فَضِيلَتِهِ بِنَسْخِهِ وَهِيَ بَعْثَةُ عِيسَى أَوْ نَبِيِّنَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمَا وَسَلَّمَ - لَا بَعْثَةُ مَنْ بَيْنَ مُوسَى وَعِيسَى لِأَنَّهُمْ كُلَّهُمْ أُرْسِلُوا بِالتَّوْرَاةِ، وَزَبُورُ دَاوُد قَدْ مَرَّ أَنَّهُ حِكَمٌ وَمَوَاعِظُ وَلَا يُؤَثِّرُ هُنَا تَمَسُّكُهُمْ بِالْمُحَرَّفِ قَبْلَ النَّسْخِ لِمَا ذُكِرَ وَاقْتِضَاءُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ أَنَّ الْإِسْرَائِيلِيَّة وَلَوْ يَهُودِيَّةً لَا تُحَرَّمُ إلَّا إنْ كَانَ تَهَوَّدَ أَوَّلُ أُصُولِهَا بَعْدَ بَعْثَةِ نَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم مَبْنِيٌّ عَلَى مَا مَرَّ أَنَّ بَعْثَةَ عِيسَى غَيْرُ نَاسِخَةٍ وَقَدْ يُجَابُ بِمَنْعِ الْبِنَاءِ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ شَرَفَهُمْ اقْتَضَى أَنْ لَا يُحَرَّمُوا إلَّا بَعْدَ بَعْثَةٍ نَاسِخَةٍ قَطْعًا لِقُوَّتِهَا فَلَا شُبْهَةَ بِخِلَافِ الْمُحْتَمَلَةِ وَإِنْ كَانَ الْأَصَحُّ أَنَّهَا نَاسِخَةٌ.
(تَنْبِيهٌ) :
يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي مِنْ حُرْمَةِ الْمُتَوَلِّدَةِ بَيْنَ مَنْ تَحِلُّ وَمَنْ لَا تَحِلُّ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِمْ هُنَا فِي الْإِسْرَائِيلِيَّة وَغَيْرِهَا " أَوَّلُ آبَائِهَا " أَوَّلُ الْمُنْتَقِلِينَ مِنْهُمْ وَأَنَّهُ يَكْفِي فِي تَحْرِيمِهَا دُخُولُ وَاحِدٍ مِنْ آبَائِهَا بَعْدَ النَّسْخِ أَوْ التَّحْرِيفِ عَلَى مَا مَرَّ وَإِنْ لَمْ يَنْتَقِلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ غَيْرُهُ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ صَارَتْ مُتَوَلِّدَةً بَيْنَ مَنْ يَحِلُّ وَمَنْ تُحَرَّمُ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَكْفِي هُنَا بَعْضُ آبَائِهَا مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ نَظِيرَ مَا يَأْتِي ثَمَّ.
(وَالْكِتَابِيَّةُ الْمَنْكُوحَةُ) الْإِسْرَائِيلِيَّة وَغَيْرُهَا (كَمُسْلِمَةٍ) مَنْكُوحَةٍ (فِي نَفَقَةٍ) وَكِسْوَةٍ وَمَسْكَنٍ (وَقَسْمٍ وَطَلَاقٍ) وَغَيْرِهَا مَا عَدَا نَحْوَ التَّوَارُثِ وَالْحَدِّ بِقَذْفِهَا لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الزَّوْجِيَّةِ الْمُقْتَضِيَةِ لِذَلِكَ (وَتُجْبَرُ) كَحَلِيلَةٍ مُسْلِمَةٍ أَيْ لَهُ إجْبَارُهَا (عَلَى غُسْلِ حَيْضٍ وَنِفَاسٍ)
قَوْلِهِ بِعَلِمَ اهـ سم (قَوْلُهُ: الَّذِي ذَكَرَهُ) أَيْ الْمُصَنِّفُ فِي قَوْلِهِ قَبْلَ نَسْخِهِ إلَخْ وَقَوْلُهُ: وَذَكَرْنَاهُ أَيْ فِي قَوْلِهِ أَوْ قَبْلَ نَسْخِهِ وَبَعْدَ تَحْرِيفِهِ إلَخْ وَقَوْلُهُ: مَا لَوْ دَخَلُوا بَعْدَ التَّحْرِيفِ إلَخْ أَيْ فَلَا تَحِلُّ مُنَاكَحَتُهُمْ إلَخْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ بَعْدَ النَّسْخِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى بَعْدَ التَّحْرِيفِ (قَوْلُهُ: وَقِيلَ: إنَّهَا مُخَصِّصَةٌ) يَعْنِي نَاسِخَةٌ لِلْبَعْضِ لَا لِلْجَمِيعِ الَّذِي هُوَ مُرَادُ الْأَصَحِّ كَمَا لَا يَخْفَى لِاسْتِحَالَةِ إرَادَةِ التَّخْصِيصِ حَقِيقَةً هُنَا الَّذِي هُوَ قَصْرُ الْعَامِّ عَلَى بَعْضِ أَفْرَادِهِ اهـ رَشِيدِيٌّ
(قَوْلُهُ: وَلَا دَلَالَةَ فِيهِ) أَيْ فِي قَوْله تَعَالَى {وَلأُحِلَّ لَكُمْ} [آل عمران: 50] إلَخْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: لِاحْتِمَالِهِ النَّسْخَ) أَيْ لِلْجَمِيعِ (قَوْلُهُ: وَيُحْتَمَلُ فِيهِ ذَلِكَ) أَيْ الشَّكُّ الْمَذْكُورُ أَوْ كَوْنُ الدُّخُولِ بَعْدَ النَّسْخِ، وَالتَّحْرِيفُ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَفِيهِ ذَلِكَ التَّرَدُّدُ (قَوْلُهُ: وَطُلِبَ إلَخْ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ وَقَوْلُهُ: " مَنْعُهُمْ " نَائِبُ فَاعِلِهِ (قَوْلُهُ: دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ) أَيْ عَلَى حِلِّ ذَبَائِحِهِمْ (قَوْلُهُ: ضَعِيفٌ) خَبَرُ وَقَوْلُ السُّبْكِيّ (قَوْلُهُ: وَمَنَعَهُمْ إلَخْ) بِصِيغَةِ الْمُضِيِّ يَقِينًا أَرَادَ بِهِ مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ الْقَوِيَّ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ أَوْ بِقَوْلِ عَدْلَيْنِ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ عَلِمَ (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) يَعْنِي قَوْلَهُ مَا لَمْ يُتَيَقَّنْ إلَخْ (قَوْلُهُ: مَا لَمْ يُتَيَقَّنْ دُخُولُ إلَخْ) بِأَنْ عُلِمَ دُخُولُهُ فِيهِ قَبْلَهَا أَوْ شُكَّ وَإِنْ عُلِمَ دُخُولُهُ فِيهِ بَعْدَ تَحْرِيفِهِ أَوْ بَعْدَ بَعْثَةٍ لَا تَنْسَخُهُ كَبَعْثَةِ مَنْ بَيْنَ مُوسَى وَعِيسَى مُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: وَزَبُورِ دَاوُد قَدْ مَرَّ إلَخْ) اسْتِئْنَافٌ بَيَانِيٌّ (قَوْلُهُ: وَلَا يُؤَثِّرُ هُنَا) أَيْ فِي الْإِسْرَائِيلِيَّة يَقِينًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: لِمَا ذُكِرَ) أَيْ مِنْ شَرَفِ نَسَبِهَا (قَوْلُهُ: بِأَنَّ شَرَفَهُمْ) وَقَوْلُهُ: أَنْ لَا يُحَرَّمُوا الْأَوْلَى فِيهِمَا الْإِفْرَادُ وَالتَّأْنِيثُ (قَوْلُهُ: فَلَا شُبْهَةَ) لَعَلَّهُ تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ قَطْعًا (قَوْلُهُ: يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي) إلَى قَوْلِهِ وَاسْتِعْمَالِ دَوَاءٍ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: مِمَّا يَأْتِي) أَيْ آنِفًا فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: أَوَّلُ الْمُنْتَقِلِينَ إلَخْ) أَيْ فَاعْتِبَارُ الْأَوَّلِ لِأَنَّ الْغَالِبَ تَبَعِيَّةُ أَبْنَائِهِ لَهُ وَلِلِاحْتِرَازِ عَنْ دُخُولِ مَا عَدَا الْأَوَّلِ مَثَلًا قَبْلَ النَّسْخِ وَالتَّحْرِيفِ فَلَا اعْتِبَارَ بِهِ فَيَكُونُ الْحَاصِلُ أَنَّ شَرْطَ الْحِلِّ دُخُولُ الْأَوَّلِ بِشَرْطِهِ يَقِينًا مُطْلَقًا أَوْ احْتِمَالًا فِي الْإِسْرَائِيلِيَّة وَتَبَعِيَّةُ مَنْ بَيْنَهَا أَيْ الْمَنْكُوحَةِ وَبَيْنَهُ أَيْ الْأَبِ الْمَذْكُورِ لَهُ أَيْ لِهَذَا الْأَبِ وَجَهْلُ الْحَالِ فِيهِ وَلَوْ فِي غَيْرِ الْإِسْرَائِيلِيَّة فَالْحَاصِلُ أَنَّ الشَّرْطَ عَدَمُ عِلْمِ عَدَمِ التَّبَعِيَّةِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم عَلَى حَجّ اهـ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا) أَيْ الْكِتَابِيَّةَ حِينَئِذٍ أَيْ حِينَ إذْ دَخَلَ وَاحِدٌ مِنْ آبَائِهَا بَعْدَ النَّسْخِ وَالتَّحْرِيفِ (قَوْلُهُ: بَيْنَ مَنْ تَحِلُّ إلَخْ) الظَّاهِرُ تَذْكِيرُ الْفِعْلِ (قَوْلُهُ: وَظَاهِرُهُ) لَعَلَّ مَرْجِعَ الضَّمِيرِ قَوْلُهُ: أَنْ يَكْفِيَ فِي تَحْرِيمِهَا إلَخْ أَوْ قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ إلَخْ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ إلَخْ بِلَا ضَمِيرٍ (قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ فِي تَحْرِيمِ كِتَابِيَّةٍ دَخَلَ وَاحِدٌ مِنْ آبَائِهَا إلَخْ (قَوْلُهُ: ثَمَّ) أَيْ فِي الْمُتَوَلِّدَةِ بَيْنَ مَنْ تَحِلُّ وَمَنْ تُحَرَّمُ (قَوْلُهُ: وَغَيْرِهَا) إلَى قَوْلِهِ فَإِنْ أَبَتْ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لِاشْتِرَاكِهِمَا) أَيْ الْكِتَابِيَّةِ وَالْمُسْلِمَةِ الْمَنْكُوحَتَيْنِ (قَوْلُهُ: كَحَلِيلَةٍ مُسْلِمَةٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَتُجْبَرُ الزَّوْجَةُ الْمُمْتَنِعَةُ مُسْلِمَةً كَانَتْ أَوْ كِتَابِيَّةً وَكَذَا الْأَمَةُ أَيْ لِلْحَلِيلِ إجْبَارُهَا عَلَى -
قَوْلُهُ: أَمَّا الْإِسْرَائِيلِيَّة يَقِينًا) هَذَا مُشْكِلٌ مَعَ قَوْلِهِ أَوْ بِقَوْلِ عَدْلَيْنِ إلَّا إنْ أَرَادَ الْيَقِينَ وَلَوْ حُكْمًا أَوْ أَرَادَ بِهِ مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ الْقَوِيَّ نَظِيرَ مَا قَالَهُ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ السَّابِقِ عَلِمَ (قَوْلُهُ: بَعْدَ بَعْثَةٍ تَنْسَخُهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ بِأَنْ عَلِمَ دُخُولَهُ فِيهِ قَبْلَهَا أَوْ شَكَّ وَإِنْ عَلِمَ دُخُولَهُ فِيهِ بَعْدَ تَحْرِيفِهِ أَوْ بَعْدَ بَعْثَةٍ لَا تَنْسَخُهُ كَبَعْثَةِ مَنْ بَيْنَ مُوسَى وَعِيسَى انْتَهَى (قَوْلُهُ: أَوَّلُ الْمُنْتَقِلِينَ إلَخْ) أَيْ فَاعْتِبَارُ الْأَوَّلِ لِأَنَّ الْغَالِبَ تَبَعِيَّةُ إثْبَاتِهِ لَهُ وَلِلِاحْتِرَازِ عَنْ دُخُولِ مَا عَدَا الْأَوَّلَ مَثَلًا قَبْلَ النَّسْخِ وَالتَّحْرِيفِ فَلَا اعْتِبَارَ بِهِ فَيَكُونُ الْحَاصِلُ أَنَّ شَرْطَ الْحِلِّ دُخُولُ الْأَوَّلِ بِشَرْطِهِ يَقِينًا مُطْلَقًا أَوْ احْتِمَالًا فِي الْإِسْرَائِيلِيَّة، وَتَبَعِيَّةُ مَنْ بَيْنَهَا أَيْ الْمَنْكُوحَةِ وَبَيْنَهُ أَيْ الْأَبِ الْمَذْكُورِ لَهُ أَوْ جُهِلَ الْحَالُ -
عَقِبَ الِانْقِطَاعِ لِتَوَقُّفِ حِلِّ الْوَطْءِ عَلَيْهِ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ الْحَنَفِيَّ لَا يُجْبِرُهَا لَكِنَّ الْأَوْجَهَ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّ ذَلِكَ عِنْدَهُ احْتِيَاطٌ فَغَايَتُهُ أَنَّهُ كَالْجَنَابَةِ فَإِنْ أَبَتْ غَسَّلَهَا وَتُشْتَرَطُ نِيَّتُهَا - إذَا اغْتَسَلَتْ اخْتِيَارًا كَمُغَسِّلِ الْمَجْنُونَةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَالْمُمْتَنِعَةِ - اسْتِبَاحَةَ التَّمَتُّعِ وَخَالَفَ فِي الْمَجْمُوعِ فِي مَوْضِعٍ فَجَزَمَ بِعَدَمِ اشْتِرَاطِ نِيَّةِ الْأُولَى لِلضَّرُورَةِ وَلَا اشْتِرَاطَ فِي مُكْرَهَةٍ عَلَى غُسْلِهَا لِلضَّرُورَةِ مَعَ عَدَمِ مُبَاشَرَتِهِ لِلْفِعْلِ (وَكَذَا جَنَابَةٌ) أَيْ غُسْلُهَا وَلَوْ فَوْرًا وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مُكَلَّفَةٍ (وَتَرْكُ أَكْلِ خِنْزِيرٍ) وَشُرْبِ مَا يُسْكِرُ - وَإِنْ اعْتَقَدَتْ حِلَّهُ -، وَنَحْوِ بَصَلٍ نِيءٍ، وَإِزَالَةُ وَسَخٍ وَشَعْرٍ وَلَوْ بِنَحْوِ إبِطٍ وَظُفُرٍ كَكُلِّ مُنَفِّرٍ عَنْ كَمَالِ التَّمَتُّعِ (فِي الْأَظْهَرِ) لِمَا فِي مُخَالَفَةِ كُلٍّ مِمَّا ذُكِرَ مِنْ الِاسْتِقْذَارِ وَبَحْثُ اسْتِثْنَاءِ مَمْسُوحٍ وَرَتْقَاءَ وَمُتَحَيِّرَةٍ وَمَنْ بِعِدَّةِ شُبْهَةٍ أَوْ إحْرَامٍ - فَلَا يُجْبِرُهَا عَلَى نَحْوِ الْغُسْلِ إذْ لَا تَمَتُّعَ - فِيهِ نَظَرٌ، وَالْوَجْهُ مَا أَطْلَقُوهُ لِأَنَّ دَوَامَ نَحْوِ الْجَنَابَةِ يُورِثُ قَذَرًا فِي الْبَدَنِ فَيُشَوِّشُ عَلَيْهِ التَّمَتُّعَ وَلَوْ بِالنَّظَرِ (وَتُجْبَرُ هِيَ وَمُسْلِمَةٌ عَلَى غَسْلِ مَا تَنَجَّسَ مِنْ أَعْضَائِهَا) وَشَيْءٍ مِنْ بَدَنِهَا وَلَوْ بِمَعْفُوٍّ عَنْهُ فِيمَا يَظْهَرُ لِتَوَقُّفِ كَمَالِ التَّمَتُّعِ عَلَى ذَلِكَ وَغَسْلِ نَجَاسَةِ مَلْبُوسٍ ظَهَرَ رِيحُهَا أَوْ لَوْنُهَا وَعَلَى عَدَمِ
غُسْلٍ إلَخْ وَيَسْتَبِيحُ بِهَذَا الْغُسْلِ الْوَطْءَ وَإِنْ لَمْ تَنْوِ هِيَ لِلضَّرُورَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ: عَقِبَ الِانْقِطَاعِ) مُتَعَلِّقٌ بِتُجْبَرُ أَوْ غُسْلٍ فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ) أَيْ التَّعْلِيلِ (قَوْلُهُ: نِيَّتُهَا) أَيْ الْكِتَابِيَّةِ وَقَوْلُهُ إذَا اغْتَسَلَتْ اخْتِيَارًا مُتَعَلِّقٌ بِتُشْتَرَطُ وَسَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ بِقَوْلِهِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي مُكْرَهَةٍ إلَخْ وَقَوْلُهُ: اسْتِبَاحَةَ التَّمَتُّعِ مَفْعُولُ نِيَّتُهَا وَقَوْلُهُ: كَمُغَسِّلِ الْمَجْنُونَةِ إلَخْ أَيْ كَمَا يُشْتَرَطُ نِيَّةُ مُبَاشِرِ غُسْلِ الْمَجْنُونَةِ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَالْمُمْتَنِعَةِ) أَيْ مُسْلِمَةً كَانَتْ أَوْ كَافِرَةً سم وَكُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَخَالَفَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَإِنْ خَالَفَ إلَخْ (قَوْلُهُ: نِيَّةِ الْأُولَى) أَيْ الْكِتَابِيَّةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَلَا يُشْتَرَطُ) أَيْ نِيَّةُ الْمُجْبَرِ أَوْ الْمُجْبَرَةِ اسْتِبَاحَةَ التَّمَتُّعِ فَكَانَ الْأَوْلَى التَّأْنِيثَ وَقَوْلُهُ: فِي مُكْرَهَةٍ إلَخْ أَيْ فِي مُغْتَسِلَةٍ بِالْإِجْبَارِ لَا بِالِاخْتِيَارِ (قَوْلُهُ: مَعَ عَدَمِ مُبَاشَرَتِهِ) أَيْ الْمُجْبِرِ عَلَى الْفِعْلِ أَيْ الْغُسْلِ (قَوْلُهُ: أَيْ غُسْلُهَا) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَيْ تُجْبَرُ الْكِتَابِيَّةُ عَلَى غُسْلِهَا مِنْ الْجَنَابَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ فَوْرًا) هُوَ غَايَةٌ فِي الْإِجْبَارِ وَالْوَجْهُ الثَّانِي أَنَّهُ لَا يُجْبِرُهَا إلَّا إذَا طَالَ زَمَنُ الْجَنَابَةِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَشُرْبِ مَا يُسْكِرُ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ اعْتَقَدَتْ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَمَحَلُّ الْخِلَافِ فِي إجْبَارِ الْكِتَابِيَّةِ عَلَى تَرْكِ أَكْلِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ إذَا كَانَتْ تَعْتَقِدُ حِلَّهُ كَالنَّصْرَانِيَّةِ فَإِنْ كَانَتْ تَعْتَقِدُ تَحْرِيمَهُ كَالْيَهُودِيَّةِ مَنَعَهَا مِنْهُ قَطْعًا (قَوْلُهُ: وَنَحْوِ بَصَلٍ إلَخْ) وَأَكْلِ مَا يُخَافُ مِنْهُ حُدُوثُ الْمَرَضِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِنَحْوِ إبِطٍ وَظُفُرٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَهُ إجْبَارُهَا أَيْ الزَّوْجَةِ مُطْلَقًا أَيْضًا عَلَى التَّنْظِيفِ بِالِاسْتِحْدَادِ وَقَلْمِ الْأَظْفَارِ وَإِزَالَةِ شَعْرِ الْإِبِطِ وَالْأَوْسَاخِ إذَا تَفَاحَشَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَكَذَا إنْ لَمْ يَتَفَاحَشْ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَبَحْثُ اسْتِثْنَاءِ إلَخْ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ: الْآتِي فِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ: اسْتِثْنَاءِ مَمْسُوحٍ إلَخْ) يَعْنِي اسْتِثْنَاءَ مَا إذَا كَانَ الْحَلِيلُ مَمْسُوحًا مُطْلَقًا أَوْ كَانَتْ الْحَلِيلَةُ رَتْقَاءَ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَالْوَجْهُ مَا أَطْلَقُوهُ) سُئِلَ الْعَلَّامَةُ حَجّ عَمَّا إذَا امْتَنَعَتْ الزَّوْجَةُ مِنْ تَمْكِينِ الزَّوْجِ لِتَشَعُّثِهِ وَكَثْرَةِ أَوْسَاخِهِ هَلْ تَكُونُ نَاشِزَةً أَمْ لَا فَأَجَابَ بِأَنَّهَا لَا تَكُونُ نَاشِزَةً بِذَلِكَ إذْ كُلُّ مَا تُجْبَرُ الْمَرْأَةُ عَلَى إزَالَتِهِ يُجْبَرُ هُوَ عَلَيْهِ أَخْذًا مِمَّا فِي الْبَيَانِ أَنَّ كُلَّ مَا يَتَأَذَّى بِهِ الْإِنْسَانُ تَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ إزَالَتُهُ اهـ أَيْ حَيْثُ تَأَذَّتْ بِذَلِكَ تَأَذِّيًا لَا يُحْتَمَلُ عَادَةً وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ جَوَابُ السُّؤَالِ عَنْ رَجُلٍ ظَهَرَ بِبَدَنِهِ الْمُبَارَكُ الْمَعْرُوفُ وَهُوَ أَنَّهُ إنْ أَخْبَرَ طَبِيبَانِ أَنَّهُ مِمَّا يُعْدِي أَوْ تَأَذَّتْ بِهِ تَأَذِّيًا لَا يُحْتَمَلُ عَادَةً لِمُلَازِمَتِهِ مَعَ ذَلِكَ عَلَى عَدَمِ تَنْظِيفِ مَا بِبَدَنِهِ فَلَا تَصِيرُ نَاشِزَةً بِامْتِنَاعِهَا وَإِنْ لَمْ يُخْبِرَا بِذَلِكَ وَلَازَمَ عَلَى النَّظَافَةِ بِحَيْثُ لَمْ يَبْقَ بِبَدَنِهِ مِنْ الْعُفُونَاتِ مَا تَتَأَذَّى بِهِ عَادَةً وَجَبَ عَلَيْهَا تَمْكِينُهُ وَلَا عِبْرَةَ بِمُجَرَّدِ نَفْرَتِهَا وَمِثْلُ ذَلِكَ فِي هَذَا التَّفْصِيلِ الْقُرُوحُ السَّيَّالَةُ وَنَحْوُهَا مِنْ كُلِّ مَا لَا يُثْبِتُ الْخِيَارَ وَلَا يُعْمَلُ بِقَوْلِهَا فِي ذَلِكَ بَلْ بِشَهَادَةِ مَنْ يُعْرَفُ حَالُهُ لِكَثْرَتِهِ عِشْرَةً لَهُ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ: فَيُشَوِّشُ عَلَيْهِ التَّمَتُّعُ) أَيْ وَلَوْ كَانَ التَّمَتُّعُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَزَوَالِ الْإِحْرَامِ اهـ ع ش وَبِهِ يَنْدَفِعُ اعْتِرَاضُ سم بِمَا نَصُّهُ قَوْلُهُ: وَلَوْ بِالنَّظَرِ قَضِيَّتُهُ جَوَازُ نَظَرِ الْمُعْتَدَّةِ عَنْ شُبْهَةٍ وَهُوَ خِلَافُ مَا صَرَّحَ بِهِ فِي بَابِ الْعِدَّةِ مِنْ أَنَّهُ يَحْرُمُ نَظَرُهَا وَلَوْ بِلَا شَهْوَةٍ اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَتُجْبَرُ هِيَ إلَخْ) وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ الِاسْتِمْتَاعُ بِعُضْوٍ مُتَنَجِّسٍ إذَا تَوَلَّدَ مِنْهُ تَنْجِيسٌ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَفِي قَدْرِ مَا يُجْبِرُهَا عَلَى الْغُسْلِ مِنْ نَحْوِ أَكْلِ خِنْزِيرٍ وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا سَبْعًا كَوُلُوغِهِ. وَكَالزَّوْجِ فِيمَا ذُكِرَ السَّيِّدُ كَمَا فُهِمَ بِالْأَوْلَى وَلَيْسَ لَهُ إجْبَارُ أَمَتِهِ الْمَجُوسِيَّةِ أَوْ الْوَثَنِيَّةِ عَلَى الْإِسْلَامِ لِأَنَّ الرِّقَّ أَفَادَهَا الْأَمَانَ مِنْ الْقَتْلِ اهـ نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي وَلَهُمَا مَنْعُ الْكِتَابِيَّةِ مِنْ شُرْبِ مَا يُسْكِرُ وَكَذَا مِنْ غَيْرِهِ وَمِنْ الْبِيَعِ وَالْكَنَائِسِ كَمَا يَمْنَعُ الْمُسْلِمَةَ مِنْ شُرْبِ النَّبِيذِ إذَا كَانَتْ تَعْتَقِدُ إبَاحَتَهُ مِنْ الْقَدْرِ الَّذِي يُسْكِرُ وَكَذَا مِنْ غَيْرِهِ وَمِنْ الْمَسَاجِدِ وَالْجَمَاعَاتِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ بِمَعْفُوٍّ عَنْهُ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ لِلنَّجَاسَةِ أَثَرٌ مِنْ لَوْنٍ أَوْ غَيْرِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: ظَهَرَ رِيحُهَا إلَخْ) أَخْرَجَ مَا لَمْ يَظْهَرْ فِيهِ -
فِيهِ وَلَوْ فِي غَيْرِ الْإِسْرَائِيلِيَّة فَالْحَاصِلُ أَنَّ الشَّرْطَ عَدَمُ عِلْمِ عَدَمِ التَّبَعِيَّةِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(وَقَوْلُهُ: تُشْتَرَطُ نِيَّتُهَا إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَالْمُمْتَنِعَةُ إلَخْ) أَيْ سَوَاءٌ الْمُسْلِمَةُ وَالْكَافِرَةُ كَمَا بَيَّنَهُ الشَّارِحُ فِي فَتَاوِيهِ (قَوْلُهُ: وَخَالَفَ فِي الْمَجْمُوعِ فِي مَوْضِعٍ فَجَزَمَ إلَخْ) فَقَوْلُ الشَّارِحِ وَيُغْتَفَرُ عَدَمُ النِّيَّةِ لِلضَّرُورَةِ كَمَا فِي الْمُسْلِمَةِ الْمَجْنُونَةِ مَحْمُولٌ عَلَى نَفْيِ ذَلِكَ فِيهَا فَلَا يُنَافِي مَا تَقَرَّرَ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِالنَّظَرِ) قَضِيَّتُهُ جَوَازُ نَظَرِ الْمُعْتَدَّةِ عَنْ شُبْهَةٍ وَهُوَ خِلَافُ مَا صَرَّحَ بِهِ فِي بَابِ الْعِدَّةِ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ قُبَيْلَ فَصْلِ " عَاشَرَهَا كَزَوْجٍ وَلَا يَسْتَمْتِعُ بِهَا حَتَّى تَقْضِيَهَا " حَيْثُ عَلَّلَهُ بِقَوْلِهِ لِاخْتِلَالِ النِّكَاحِ بِتَعَلُّقِ حَقِّ الْغَيْرِ بِهَا وَقَالَ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ نَظَرُهَا وَلَوْ بِلَا شَهْوَةٍ وَالْخَلْوَةُ بِهَا انْتَهَى (قَوْلُهُ: ظَهَرَ رِيحُهَا إلَخْ) أَخْرَجَ مَا لَمْ يَظْهَرْ فِيهِ ذَلِكَ وَلَا يَبْعُدُ جَبْرُهَا حِينَئِذٍ أَيْضًا إذَا خَشِيَ عِنْدَ التَّمَتُّعِ التَّلَوُّثَ مِنْ رَطْبٍ -
لُبْسِ نَجِسٍ أَوْ ذِي رِيحٍ كَرِيهٍ وَخُرُوجٍ وَلَوْ لِمَسْجِدٍ أَوْ كَنِيسَةٍ وَاسْتِعْمَالِ دَوَاءٍ يَمْنَعُ الْحَمْلَ وَإِلْقَاءِ أَوْ إفْسَادِ نُطْفَةٍ اسْتَقَرَّتْ فِي الرَّحِمِ لِحُرْمَتِهِ وَلَوْ قَبْلَ تَخَلُّقِهَا عَلَى الْأَوْجَهِ كَمَا مَرَّ وَعَلَى فِعْلِ مَا اعْتَادَهُ مِنْهَا حَالَ التَّمَتُّعِ مِمَّا يَدْعُو إلَيْهِ وَيُرَغِّبُ فِيهِ أَخْذًا مِنْ جَعْلِهِمْ إعْرَاضَهَا وَعُبُوسَهَا بَعْدَ لُطْفِهَا وَطَلَاقَةِ وَجْهِهَا أَمَارَةَ نُشُوزٍ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ إطْلَاقَ بَعْضِهِمْ وُجُوبَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ لِاعْتِيَادٍ وَعَدَمِهِ غَيْرُ صَحِيحٍ، وَظَاهِرٌ أَنَّ الْكَلَامَ فِي غَيْرِ مَكْرُوهٍ كَكَلَامٍ حَالَ جِمَاعٍ فَقَدْ سُئِلَ الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا خَيْرَ فِيهِ حِينَئِذٍ وَيُؤَيِّدُ مَا ذَكَرْته أَوَّلًا نَقْلُ بَعْضِهِمْ عَنْ الْجُمْهُورِ أَنَّ عَلَيْهَا رَفْعَ فَخِذَيْهَا وَالتَّحْرِيكَ لَهُ وَاخْتَارَ بَعْضُهُمْ وُجُوبَ رَفْعٍ تَوَقَّفَ عَلَيْهِ الْوَطْءُ دُونَ التَّحَرُّكِ، وَبَعْضُهُمْ وُجُوبَهُ أَيْضًا لَكِنْ إنْ طَلَبَهُ، وَبَعْضُهُمْ وُجُوبَهُ لِمَرِيضٍ وَهَرِمٍ فَقَطْ وَهُوَ أَوْجَهُ وَلَوْ تَوَقَّفَ عَلَى اسْتِعْلَائِهَا عَلَيْهِ لِنَحْوِ مَرَضٍ اضْطَرَّهُ لِلِاسْتِلْقَاءِ لَمْ يَبْعُدْ وُجُوبُهُ أَيْضًا.
(وَتُحَرَّمُ مُتَوَلِّدَةٌ مِنْ وَثَنِيٍّ) أَوْ مَجُوسِيٍّ وَإِنْ عَلَا (وَكِتَابِيَّةٌ) جَزْمًا لِأَنَّ الِانْتِسَابَ إلَى الْأَبِ وَهُوَ لَا تَحِلُّ مُنَاكَحَتُهُ (وَكَذَا عَكْسُهُ) فَتُحَرَّمُ مُتَوَلِّدَةٌ مِنْ كِتَابِيٍّ وَنَحْوِ وَثَنِيَّةٍ (فِي الْأَظْهَرِ) تَغْلِيبًا لِلتَّحْرِيمِ إلَّا إنْ بَلَغَتْ وَاخْتَارَتْ دِينَ الْكِتَابِيِّ مِنْهُمَا كَمَا حَكَيَاهُ عَنْ النَّصِّ وَإِقْرَارِهِ لِاسْتِقْلَالِهَا حِينَئِذٍ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ جَزَمَ الرَّافِعِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ بِتَحْرِيمِهَا وَاعْتَمَدَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَوَجْهُ تَخْصِيصِ الْخِلَافِ بِالثَّانِيَةِ أَنَّ تَبَعِيَّةَ الْأَبِ أَقْوَى فَحُرِّمَتْ الْأُولَى قَطْعًا دُونَ الثَّانِيَةِ عَلَى قَوْلٍ وَمَرَّ أَوَّلَ النَّجَاسَةِ مَا يُعْلَمُ مِنْهُ حُكْمُ الْمُتَوَلِّدَةِ بَيْنَ آدَمِيٍّ وَغَيْرِهِ.
(وَإِنْ خَالَفَتْ السَّامِرَةُ الْيَهُودَ) وَهُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ، أَصْلُهُمْ السَّامِرِيُّ عَابِدُ الْعِجْلِ (وَالصَّابِئُونَ) مَنْ صَبَأَ إذَا رَجَعَ (النَّصَارَى) وَهُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ (فِي أَصْلِ دِينِهِمْ) وَلَوْ احْتِمَالًا كَأَنْ نَفَوْا الصَّانِعَ أَوْ عَبَدُوا كَوْكَبًا قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي الصَّابِئَةِ: أَوْ عَبَدُوا الْكَوَاكِبَ السَّبْعَةَ وَعَلَيْهِ فَهُوَ لَا يُنَافِي مَا يَأْتِي فِي الصَّابِئَةِ الْأَقْدَمِينَ لِاحْتِمَالِ مُوَافَقَةِ هَؤُلَاءِ لِأُولَئِكَ (حُرِّمْنَ) كَالْمُرْتَدِّينَ لِخُرُوجِهِمْ عَنْ مِلَّتِهِمْ إلَى نَحْوِ رَأْيِ الْقُدَمَاءِ الْآتِي (وَإِلَّا) يُخَالِفُوهُمْ فِي ذَلِكَ بِأَنْ وَافَقُوهُمْ فِيهِ يَقِينًا وَإِنَّمَا خَالَفُوهُمْ فِي الْفُرُوعِ (فَلَا) يُحَرَّمْنَ إنْ وُجِدَتْ فِيهِمْ الشُّرُوطُ السَّابِقَةُ مَا لَمْ تُكَفِّرْهُمْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى كَمُبْتَدِعَةِ مِلَّتِنَا وَقَدْ تُطْلَقُ الصَّابِئَةُ أَيْضًا عَلَى قَوْمٍ أَقْدَمَ مِنْ النَّصَارَى كَانُوا فِي زَمَنِ إبْرَاهِيمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْسُوبِينَ لِصَابِئٍ عَمِّ نُوحٍ صلى الله عليه وسلم يَعْبُدُونَ الْكَوَاكِبَ السَّبْعَةَ وَيُضِيفُونَ الْآثَارَ إلَيْهَا وَيَزْعُمُونَ أَنَّهُ لِفَلَكٍ حَيٍّ نَاطِقٍ وَلَيْسُوا مِمَّا نَحْنُ إذْ لَا تَحِلُّ مُنَاكَحَتُهُمْ وَلَا ذَبَائِحُهُمْ مُطْلَقًا وَلَا يُقَرُّونَ بِجِزْيَةٍ وَمِنْ ثَمَّ أَفْتَى الْإِصْطَخْرِيُّ وَالْمَحَامِلِيُّ الْقَاهِرُ بِقَتْلِهِمْ لَمَّا اسْتَفْتَى الْفُقَهَاءَ فِيهِمْ فَبَذَلُوا لَهُ مَالًا كَثِيرًا فَتَرَكَهُمْ.
(وَلَوْ تَهَوَّدَ نَصْرَانِيٌّ أَوْ عَكْسُهُ) أَيْ تَنَصَّرَ يَهُودِيٌّ فِي دَارِ الْحَرْبِ أَوْ دَارِنَا كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُهُمْ وَمَصْلَحَةُ قَبُولِ الْجِزْيَةِ بَعْدَ الِانْتِقَالِ بِدَارِ الْحَرْبِ الَّذِي زَعَمَهُ الزَّرْكَشِيُّ
ذَلِكَ وَلَا يَبْعُدُ جَبْرُهَا حِينَئِذٍ أَيْضًا إذَا خَشِيَ عِنْدَ التَّمَتُّعِ التَّلَوُّثَ مِنْ رَطْبٍ قَدْ يَتَّفِقُ اهـ سم (قَوْلُهُ: لُبْسِ نَجِسٍ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي: لُبْسِ جِلْدِ الْمَيْتَةِ قَبْلَ دِبَاغِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ: اسْتَقَرَّتْ فِي الرَّحِمِ) عَبَّرَ فِي بَابِ الْعِدَّةِ بِاسْتِقْرَارِ النُّطْفَةِ فِي الرَّحِمِ وَأَخْذِهَا فِي مَبَادِئِ التَّخَلُّقِ اهـ سم (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي أَوَائِلِ بَابِ النِّكَاحِ.
(قَوْلُهُ: وَبِهِ يُعْلَمُ) أَيْ بِقَوْلِهِ أَخْذًا مِنْ جَعْلِهِمْ إلَخْ (قَوْلُهُ: مَا ذَكَرْته أَوَّلًا) أَيْ قَوْلُهُ: وَعَلَى فِعْلِ مَا اعْتَادَهُ (قَوْلُهُ: وَبَعْضُهُمْ وُجُوبَهُ) أَيْ التَّحَرُّكِ وَيُحْتَمَلُ " أَيْ الرَّفْعِ "(قَوْلُهُ: لِمَرِيضٍ وَهَرِمٍ) قَدْ يُقَالُ إنْ تَوَقَّفَ عَلَيْهِ الْوَطْءُ فَظَاهِرٌ وَإِلَّا فَمَحَلُّ تَأَمُّلٍ وَحِينَئِذٍ فَالضَّابِطُ أَنَّ كُلَّ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الْوَطْءُ مِنْ رَفْعِ فَخِذٍ وَتَحَرُّكٍ وَاسْتِعْلَاءٍ يَجِبُ وَمَا لَا فَلَا وَيُحْتَمَلُ وُجُوبُ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ كَمَالُ التَّمَتُّعِ وَإِنْ لَمْ يَتَوَقَّفْ عَلَيْهِ أَصْلُهُ وَيُؤَيِّدُهُ مَا مَرَّ فَتَدَبَّرْ وَلَوْ قِيلَ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ أَصْلُ التَّمَتُّعِ يَجِبُ مُطْلَقًا وَمَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ كَمَالُهُ كَتَحَرُّكٍ يَجِبُ إنْ طَلَبَهُ وَإِلَّا فَلَا لَمْ يَبْعُدْ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ.
(قَوْلُهُ: إلَّا إنْ بَلَغَتْ إلَخْ) رَاجِعٌ لِمَا قَبْلَ وَكَذَا أَيْضًا (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: وَاعْتَمَدَهُ الْإِسْنَوِيُّ) وَهُوَ الْوَجْهُ شَرْحُ م ر اهـ سم (قَوْلُهُ: وَمَرَّ أَوَّلَ النَّجَاسَةِ مَا يُعْلَمُ مِنْهُ حُكْمُ الْمُتَوَلِّدَةِ إلَخْ) قَالَ هُنَاكَ مَا حَاصِلُهُ أَنَّ الْمُتَوَلِّدَ بَيْنَ آدَمِيٍّ أَوْ آدَمِيَّةٍ وَمُغَلَّظٍ لَا يَحِلُّ مُنَاكَحَتُهُ وَلَوْ لِمَنْ هُوَ مِثْلُهُ وَإِنْ اسْتَوَيَا فِي الدِّينِ وَأَنَّهُ لَوْ وَطِئَ آدَمِيٌّ بَهِيمَةً فَوَلَدُهَا الْآدَمِيُّ مَمْلُوكٌ لِمَالِكِهَا وَلَا يَلْحَقُ نَسَبُهُ بِنَسَبِ الْوَاطِئِ حَتَّى يَرِثَهُ انْتَهَى اهـ سم اخْتِصَارًا.
(قَوْلُهُ: وَهُمْ طَائِفَةٌ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ: وَلَوْ تَهَوَّدَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ قَالَ الرَّافِعِيُّ إلَى الْمَتْنِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ مَا لَمْ تُكَفِّرْهُمْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى (قَوْلُهُ: وَلَوْ احْتِمَالًا) فَلَا بُدَّ مِنْ الْعِلْمِ بِمُوَافَقَتِهِمْ فِي أَصْلِهِ اهـ سم وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِالْعِلْمِ هُنَا نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي الْكِتَابِيَّةِ الْغَيْرِ الْإِسْرَائِيلِيَّة مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ الْقَوِيَّ (قَوْلُهُ: لِاحْتِمَالِ مُوَافَقَةِ هَؤُلَاءِ) أَيْ الصَّابِئَةِ مِنْ النَّصَارَى لِأُولَئِكَ أَيْ لِلصَّابِئَةِ الْأَقْدَمِينَ فِي عِبَادَةِ الْكَوَاكِبِ السَّبْعَةِ (قَوْلُهُ: مَا لَمْ تُكَفِّرْهُمْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى) أَيْ عَلَى التَّوْزِيعِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: كَمُبْتَدِعَةٍ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) لَعَلَّهُ أَرَادَ بِهِ وَإِنْ كَانَ مَا ذُكِرَ مِنْ عِبَادَتِهِمْ الْكَوَاكِبَ السَّبْعَةَ وَإِضَافَتِهِمْ الْآثَارَ إلَيْهَا احْتِمَالًا (قَوْلُهُ: لَمَّا اسْتَفْتَى الْفُقَهَاءَ فِيهِمْ) أَيْ وَفِيمَنْ وَافَقَهُمْ مِنْ صَابِئَةِ النَّصَارَى مَنْهَجٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: فَتَرَكَهُمْ) أَيْ فَالْبَلَاءُ قَدِيمٌ اهـ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَيْ تَنَصَّرَ) إلَى الْبَابِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ " وَمَصْلَحَةُ " إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: وَإِنْ اقْتَضَى إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ) أَيْ بِقَوْلِهِ " أَوْ دَارِنَا " (قَوْلُهُ: -
قَدْ يَتَّفِقُ (قَوْلُهُ: اسْتَقَرَّتْ فِي الرَّحِمِ) عَبَّرَ فِي بَابِ الْعِدَّةِ بِاسْتِقْرَارِ النُّطْفَةِ فِي الرَّحِمِ وَأَخْذِهَا فِي مَبَادِئِ التَّخَلُّقِ.
(قَوْلُهُ: وَاعْتَمَدَهُ الْإِسْنَوِيُّ) وَهُوَ أَوْجَهُ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَمَرَّ أَوَّلَ النَّجَاسَةِ مَا يُعْلَمُ مِنْهُ إلَخْ) قَالَ هُنَاكَ فِي آدَمِيٍّ مُتَوَلِّدٍ بَيْنَ آدَمِيٍّ أَوْ آدَمِيَّةٍ وَمُغَلَّظٍ وَمَيْلُ الْإِسْنَوِيِّ إلَى عَدَمِ حِلِّ مُنَاكَحَتِهِ وَجَزَمَ بِهِ غَيْرُهُ لِأَنَّ فِي أَحَدِ أَصْلَيْهِ مَا لَا يَحِلُّ رَجُلًا كَانَ أَوْ امْرَأَةً وَلِمَنْ هُوَ مِثْلُهُ وَإِنْ اسْتَوَيَا فِي الدِّينِ ثُمَّ قَالَ وَلَوْ وَطِئَ آدَمِيٌّ بَهِيمَةً فَوَلَدُهَا الْآدَمِيُّ مَمْلُوكٌ لِمَالِكِهَا اهـ وَذَكَرَ أَيْضًا مَا نَصُّهُ قَالَ بَعْضُهُمْ وَيَبْعُدُ أَنْ يَلْحَقَ نَسَبُهُ بِنَسَبِ الْوَاطِئِ حَتَّى يَرِثَهُ انْتَهَى وَالْوَجْهُ عَدَمُ اللُّحُوقِ لِأَنَّ شَرْطَهُ حِلُّ الْوَطْءِ أَوْ اقْتِرَانُهُ بِشُبْهَةِ الْوَاطِئِ وَهُمَا مُنْتَفِيَانِ هُنَا وَأَطَالَ فِي ذَلِكَ بِمَا يَنْبَغِي مُرَاجَعَتُهُ وَاسْتِحْضَارُهُ انْتَهَى.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ احْتِمَالًا) فَلَا بُدَّ مِنْ الْعِلْمِ بِمُوَافَقَتِهِمْ فِي أَصْلِهِ -.
لَا نَظَرَ إلَيْهَا وَإِلَّا لَأُقِرَّ إذَا طَلَبَهَا وَلِمَنْ انْتَقَلَ بِدَارِنَا (لَمْ يُقَرَّ فِي الْأَظْهَرِ) لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِبُطْلَانِ مَا انْتَقَلَ عَنْهُ وَكَانَ مُقِرًّا بِبُطْلَانِ مَا انْتَقَلَ إلَيْهِ فَلَمْ يُقَرَّ كَمُسْلِمٍ ارْتَدَّ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ مَنْ انْتَقَلَ عَقِبَ بُلُوغِهِ إلَى مَا يُقَرُّ عَلَيْهِ يُقَرُّ وَلَيْسَ مُرَادًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّا لَا نَعْتَبِرُ اعْتِقَادَهُ بَلْ الْوَاقِعُ وَهُوَ الِانْتِقَالُ إلَى الْبَاطِنِ وَالتَّعْلِيلُ الْمَذْكُورُ إنَّمَا هُوَ لِلْغَالِبِ فَلَا مَفْهُومَ لَهُ (فَإِنْ كَانَتْ) الْمُنْتَقِلَةُ (امْرَأَةً لَمْ تَحِلَّ لِمُسْلِمٍ) لِأَنَّهَا لَا تُقَرُّ كَالْمُرْتَدَّةِ (وَإِنْ كَانَتْ) الْمُنْتَقِلَةُ (مَنْكُوحَتَهُ) أَيْ الْمُسْلِمِ وَمِثْلُهُ كَافِرٌ لَا يَرَى حِلَّ الْمُنْتَقِلَةِ (فَكَرِدَّةِ مُسْلِمَةٍ) فَتَتَنَجَّزُ الْفُرْقَةُ قَبْلَ الْوَطْءِ وَكَذَا بَعْدَهُ إنْ لَمْ تُسْلِمْ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ (وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ إلَّا الْإِسْلَامُ) إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَمَانٌ؛ فَنَقْتُلُهُ إنْ ظَفِرْنَا بِهِ وَإِلَّا بُلِّغَ مَأْمَنَهُ وَفَاءً بِأَمَانِهِ (وَفِي قَوْلٍ) لَا يُقْبَلُ مِنْهُ إلَّا الْإِسْلَامُ (أَوْ دِينُهُ الْأَوَّلُ) لِأَنَّهُ كَانَ مُقَرًّا عَلَيْهِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يُطْلَبُ مِنْهُ أَحَدُهُمَا؛ إذْ طَلَبُ الْكُفْرِ كُفْرٌ بَلْ إنَّهُ يُطَالَبُ بِالْإِسْلَامِ عَيْنًا فَإِنْ أَبَى وَرَجَعَ لِدِينِهِ الْأَوَّلِ لَمْ نَتَعَرَّضْ لَهُ وَقِيلَ الْمُرَادُ ذَلِكَ وَلَا طَلَبَ فِيهِ لِلْكُفْرِ لِأَنَّهُ إخْبَارٌ عَنْ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ كَمَا يُطَالَبُ بِالْإِسْلَامِ أَوْ الْجِزْيَةِ (وَلَوْ تَوَثَّنَ) كِتَابِيٌّ (لَمْ يُقَرَّ) لِمَا مَرَّ (وَفِيمَا يُقْبَلُ) مِنْهُ (الْقَوْلَانِ) الْمَذْكُورَانِ أَظْهَرُهُمَا تَعَيُّنُ الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَبَى فَكَمَا مَرَّ (وَلَوْ تَهَوَّدَ وَثَنِيٌّ أَوْ تَنَصَّرَ لَمْ يُقَرَّ) لِذَلِكَ (وَيَتَعَيَّنُ الْإِسْلَامُ كَمُسْلِمٍ ارْتَدَّ) وَلَمْ يَجْرِ هُنَا الْقَوْلَانِ لِأَنَّ الْمُنْتَقَلَ عَنْهُ أَدْوَنُ فَإِنْ أَبَى فَكَمَا مَرَّ أَيْضًا عَلَى الْأَوْجَهِ وَإِنْ اقْتَضَى كَلَامُهُمْ قَتْلَهُ مُطْلَقًا تَغْلِيبًا لِحَقْنِ الدَّمِ وَوَفَاءً بِالْأَمَانِ إنْ كَانَ لَهُ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُسْلِمٍ ارْتَدَّ ظَاهِرٌ، وَزَعَمَ الزَّرْكَشِيُّ كَالْأَذْرَعِيِّ أَنَّهُ يَبْقَى عَلَى حُكْمِهِ، وَإِنْ وَقَعَ مِنْهُ ذَلِكَ بَعِيدٌ مِنْ كَلَامِهِمْ وَالْمَعْنَى كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.
(وَلَا تَحِلُّ مُرْتَدَّةٌ لِأَحَدٍ) مُسْلِمٍ لِإِهْدَارِهَا وَكَافِرٍ لِعُلْقَةِ الْإِسْلَامِ وَمُرْتَدٍّ لِإِهْدَارِهِ أَيْضًا.
(وَلَوْ ارْتَدَّ زَوْجَانِ) مَعًا (أَوْ أَحَدُهُمَا قَبْلَ دُخُولٍ) أَيْ وَطْءٍ أَوْ وُصُولِ مَنِيٍّ مُحْتَرَمٍ لِفَرْجِهَا (تَنَجَّزَتْ الْفُرْقَةُ) لِأَنَّ النِّكَاحَ لَمْ يَتَأَكَّدْ لِفَقْدِ غَايَتِهِ (أَوْ) ارْتَدَّا أَوْ أَحَدُهُمَا
وَإِلَّا لَأُقِرَّ إلَخْ) وَيَظْهَرُ بِتَأَمُّلِ كَلَامِ الزَّرْكَشِيّ الْآتِي عَنْ النِّهَايَةِ أَنَّهُ لَا يَقُومُ عَلَيْهِ أَيْ الزَّرْكَشِيّ فَإِنَّهُ يَقُولُ بِإِقْرَارِهِ فِيمَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ: إذَا طَلَبَهَا) أَيْ الْجِزْيَةَ وَقَبُولَهَا مِنْهُ (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ) أَيْ التَّعْلِيلِ أَيْ مَا تَضَمَّنَهُ مِنْ قَوْلِهِ وَكَانَ مُقِرًّا إلَخْ (قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ كَانَتْ) الْأَوْلَى إسْقَاطُ تَاءِ التَّأْنِيثِ (قَوْلُهُ: الْمُنْتَقِلَةُ) أَيْ مِنْ النَّصْرَانِيَّةِ إلَى الْيَهُودِيَّةِ أَوْ بِالْعَكْسِ (قَوْلُهُ: فَتَتَنَجَّزُ الْفُرْقَةُ) إلَى قَوْلِهِ وَقِيلَ الْمُرَادُ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: قَبْلَ الْوَطْءِ) أَيْ وَوُصُولِ مَنِيٍّ مُحْتَرَمٍ فِي فَرْجِهَا مُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ (قَوْلُ الْمَتْنِ: مِنْهُ) أَيْ مِمَّنْ انْتَقَلَ مِنْ دِينِ النَّصْرَانِيَّةِ إلَى دِينِ الْيَهُودِيَّةِ أَوْ بِالْعَكْسِ.
(قَوْلُهُ: فَنَقْتُلُهُ إنْ ظَفِرْنَا بِهِ) أَيْ يَجُوزُ لَنَا قَتْلُهُ وَيَجُوزُ ضَرْبُ الرِّقِّ عَلَيْهِ وَيَجُوزُ الْمَنُّ عَلَيْهِ اهـ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ وَهَذَا فِي الذَّكَرِ وَقِيَاسُهُ فِي الْمَرْأَةِ أَنَّهَا لَا تُقْتَلُ وَلَكِنَّهَا تُرَقُّ بِمُجَرَّدِ الِاسْتِيلَاءِ عَلَيْهَا كَسَائِرِ الْحَرْبِيَّاتِ وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُ: قَبْلُ: لِأَنَّهَا لَا تُقَرُّ كَالْمُرْتَدَّةِ لِجَوَازِ أَنْ يُرِيدَ أَنَّهَا لَا تُقَرُّ بِالْجِزْيَةِ قَالَهُ ع ش وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ إذْ كَلَامُهُمْ كَالصَّرِيحِ فِي تَعَيُّنِ الْقَتْلِ بَلْ كَلَامُ الْأَذْرَعِيِّ الْآتِي آنِفًا صَرِيحٌ فِيهِ أَيْضًا قَوْلُهُ: لِجَوَازِ أَنْ يُرِيدَ إلَخْ ظَاهِرُ الْمَنْعِ وَلِذَلِكَ عَقَّبَ الْحَلَبِيُّ مَا مَرَّ عَنْ الزِّيَادِيِّ بِمَا نَصُّهُ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ لَا يُقَرُّ عَلَى غَيْرِ الْإِسْلَامِ فَلَا بُدَّ مِنْ قَتْلِهِ وَإِنْ ضَرَبْنَا عَلَيْهِ الرِّقَّ أَوْ مَنَنَّا عَلَيْهِ اهـ وَقَالَ سم قَوْلُهُ: وَإِلَّا بُلِّغَ مَأْمَنَهُ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ ثُمَّ هُوَ حَرْبِيٌّ وَإِنْ ظَفِرْنَا بِهِ قَتَلْنَاهُ اهـ وَاقْتِصَارُهُ عَلَى الْقَتْلِ يُفْهِمُ أَنَّهُ لَا يَكْفِي إرْقَاقُهُ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ تَرْكَ قَتْلِهِ يَتَضَمَّنُ قَبُولَ غَيْرِ الْإِسْلَامِ مِنْهُ وَإِقْرَارَهُ عَلَيْهِ مَعَ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ ذَلِكَ وَعَلَى هَذَا فَلَوْ رَقَقْنَاهُ فَهَلْ نَقُولُ لَا يَثْبُتُ الرِّقُّ أَوْ نَقُولُ يَثْبُتُ لَكِنْ لَا بُدَّ مَعَهُ مِنْ قَتْلِهِ إنْ لَمْ يُسْلِمْ؟ فِيهِ نَظَرٌ فَلْيُرَاجَعْ اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَفِي قَوْلٍ إلَخْ) وَقَوْلُ الزَّرْكَشِيّ " وَيَظْهَرُ أَنَّ عَدَمَ قَبُولِ غَيْرِ الْإِسْلَامِ فِيمَا بَعْدَ عَقْدِ الْجِزْيَةِ أَيْ قَبْلَ الِانْتِقَالِ أَمَّا لَوْ تَهَوَّدَ نَصْرَانِيٌّ بِدَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ جَاءَ وَقَبِلَ الْجِزْيَةَ فَإِنَّهُ يُقَرُّ لِمَصْلَحَةِ قَبُولِهَا " مُخَالِفٌ لِكَلَامِهِمْ اهـ نِهَايَةٌ وَمَرَّ آنِفًا فِي الشَّارِحِ مَا يُوَافِقُهُ وَاعْتَمَدَ الْمُغْنِي مَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ.
(قَوْلُهُ: كَمَا يُطَالَبُ بِالْإِسْلَامِ إلَخْ) وَيُفَرَّقُ عَلَى الْأَوَّلِ بِأَنَّ طَلَبَ الْجِزْيَةِ لَيْسَ طَلَبَ نَفْسِ الْكُفْرِ بِخِلَافِ طَلَبِ الرُّجُوعِ لِدِينِهِ الْأَوَّلِ اهـ سم (قَوْلُهُ: كِتَابِيٌّ) إلَى التَّتِمَّةِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ نَعَمْ يُعَزَّرُ (قَوْلُهُ: كِتَابِيٌّ) أَيْ أَوْ مَجُوسِيٌّ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ لَمْ يُقَرَّ فِي الْأَظْهَرِ (قَوْلُهُ: أَظْهَرُهُمَا تَعَيُّنُ الْإِسْلَامِ) فَإِنْ كَانَ امْرَأَةٌ تَحْتَ مُسْلِمٍ فَكَرِدَّةِ مُسْلِمَةٍ فِيمَا يَأْتِي اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: فَكَمَا مَرَّ) أَيْ آنِفًا فِي قَوْلِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَمَانٌ إلَخْ (قَوْلُهُ: عَلَى الْأَوْجَهِ) فِي الْأَصْلِ عَلَى الْأَوَّلِ فَلْيُحَرَّرْ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ لَهُ أَمَانٌ أَوْ لَا (قَوْلُهُ: تَغْلِيبًا إلَخْ) رَاجِعٌ لِمَا قَبْلَ الْغَايَةِ (قَوْلُهُ: وَزَعَمَ الزَّرْكَشِيُّ كَالْأَذْرَعِيِّ أَنَّهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْأَذْرَعِيِّ عَقِبَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ كَمُسْلِمٍ ارْتَدَّ نَصُّهَا هَذَا الْكَلَامُ يَقْتَضِي أَنَّهُ إنْ لَمْ يُسْلِمْ قَتَلْنَاهُ كَالْمُرْتَدِّ وَالْوَجْهُ أَنْ يَكُونَ حَالُهُ كَمَا قَبْلَ الِانْتِقَالِ حَتَّى لَوْ كَانَ لَهُ أَمَانٌ لَمْ يَتَغَيَّرْ حُكْمُهُ بِذَلِكَ وَإِنْ كَانَ حَرْبِيًّا لَا أَمَانَ لَهُ قُتِلَ إلَّا أَنْ يُسْلِمَ وَهَذَا وَاضِحٌ انْتَهَتْ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَإِنْ وَقَعَ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْوَثَنِيِّ ذَلِكَ أَيْ الِانْتِقَالُ إلَى الْيَهُودِيَّةِ أَوْ النَّصْرَانِيَّةِ (قَوْلُهُ: بَعِيدٌ مِنْ كَلَامِهِمْ إلَخْ) أَقُولُ وَبِحَمْلِ قَوْلِهِمَا لَمْ يَتَغَيَّرْ حُكْمُهُ إلَخْ عَلَى -
قَوْلُهُ: لَا يَرَى حِلَّ الْمُنْتَقِلَةِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَإِنْ رَأَى نِكَاحَهَا أَقْرَرْنَاهَا انْتَهَى (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ كَانَ لَهُ أَمَانٌ بُلِّغَ مَأْمَنَهُ وَفَاءً بِأَمَانِهِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ ثُمَّ هُوَ حَرْبِيٌّ إنْ ظَفِرْنَا بِهِ قَتَلْنَاهُ انْتَهَى وَاقْتِصَارُهُ عَلَى الْقَتْلِ يُفْهِمُ أَنَّهُ لَا يَكْفِي إرْقَاقُهُ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ تَرْكَ قَتْلِهِ يَتَضَمَّنُ قَبُولَ غَيْرِ الْإِسْلَامِ مِنْهُ وَإِقْرَارَهُ عَلَيْهِ مَعَ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ ذَلِكَ وَعَلَى هَذَا فَلَوْ أَرَقَقْنَاهُ فَهَلْ نَقُولُ لَا يَثْبُتُ الرِّقُّ أَوْ نَقُولُ يَثْبُتُ لَكِنْ لَا بُدَّ مَعَهُ مِنْ قَتْلِهِ إنْ لَمْ يُسْلِمْ فِيهِ؟ نَظَرٌ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: كَمَا يُطَالَبُ بِالْإِسْلَامِ أَوْ الْجِزْيَةِ) وَيُفَرَّقُ عَلَى الْأَوَّلِ بِأَنَّ طَلَبَ الْجِزْيَةِ لَيْسَ طَلَبَ نَفْسِ الْكُفْرِ بِخِلَافِ طَلَبِ الرُّجُوعِ لِدِينِهِ الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ: كَمَا يُطَالَبُ بِالْإِسْلَامِ أَوْ الْجِزْيَةِ) وَقَوْلُ الزَّرْكَشِيّ " وَيَظْهَرُ أَنَّ عَدَمَ قَبُولِ غَيْرِ الْإِسْلَامِ فِيمَا بَعْدَ عَقْدِ الْجِزْيَةِ أَيْ قَبْلَ الِانْتِقَالِ أَمَّا لَوْ تَهَوَّدَ نَصْرَانِيٌّ بِدَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ جَاءَنَا وَقَبِلَ الْجِزْيَةَ فَإِنَّهُ يُقَرُّ لِمَصْلَحَةِ قَبُولِهَا " مُخَالِفٌ لِكَلَامِهِمْ شَرْحُ م ر.