الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ
(كِتَابُ الصَّدَاقِ)
هُوَ بِفَتْحِ الصَّادِ وَيَجُوزُ كَسْرُهَا وَجَمْعُهُ قِلَّةً أَصْدِقَةٌ وَكَثْرَةً صُدُقٌ وَيُقَالُ صَدَقَةٌ بِفَتْحٍ فَتَثْلِيثٍ وَبِضَمٍّ أَوْ فَتْحٍ فَسُكُونٍ وَبِضَمِّهِمَا وَجَمْعُهُ صَدُقَاتٌ مَا وَجَبَ بِعَقْدِ نِكَاحٍ وَيَأْتِي أَنَّ الْفَرْضَ فِي التَّفْوِيضِ وَإِنْ كَانَ الْوُجُوبُ بِهِ مُبْتَدَأَ الْعَقْدِ هُوَ الْأَصْلُ فِيهِ أَوْ وَطْءٍ أَوْ تَفْوِيتِ بُضْعٍ قَهَرَا كَرَضَاعٍ وَهَذَا عَلَى خِلَافِ الْغَالِبِ أَنَّ الْمَعْنَى الشَّرْعِيَّ أَخَصُّ مِنْ اللُّغَوِيِّ إذْ هُوَ مُشْتَقٌّ مِنْ الصِّدْقِ لِإِشْعَارِهِ بِصِدْقِ رَغْبَةِ بَاذِلِهِ فِي النِّكَاحِ الَّذِي هُوَ الْأَصْلُ فِي إيجَابِهِ وَيُرَادِفُهُ الْمَهْرُ عَلَى الْأَصَحِّ وَالْأَصْلُ فِيهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ (يُسَنُّ) وَلَوْ فِي تَزْوِيجِ أَمَتِهِ بِعَبْدِهِ عَلَى مَا مَرَّ (تَسْمِيَتُهُ فِي الْعَقْدِ) لِلِاتِّبَاعِ وَأَنْ لَا يَنْقُصَ عَنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ خَالِصَةً لِأَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ رضي الله عنه لَا يُجَوِّزُ عِنْدَ التَّسْمِيَةِ أَقَلَّ مِنْهَا وَتَرْكُ الْمُغَالَاةِ فِيهِ وَأَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ فِضَّةً خَالِصَةً
عَلَى أَنْ أَنْكِحَك أَوْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ أَعْتِقْ عَبْدَك عَنِّي عَلَى أَنْ أُنْكِحَك ابْنَتِي فَفَعَلَ عَتَقَ الْعَبْدُ وَلَمْ يَلْزَمْ الْوَفَاءُ بِالنِّكَاحِ أَيْ فِي الصُّورَتَيْنِ وَوَجَبَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ وَإِنْ قَالَ لِأَمَتِهِ: أَعْتَقْتُك عَلَى أَنْ تَنْكِحِي زَيْدًا فَقَبِلَتْ وَجَبَتْ الْقِيمَةُ عَلَيْهَا وَإِنْ قَالَتْ لِعَبْدِهَا: أَعْتَقْتُك عَلَى أَنْ تَتَزَوَّجَنِي عَتَقَ مَجَّانًا وَلَوْ لَمْ يَقْبَلْ اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ) .
(خَاتِمَةٌ) قَدْ يَخْلُو النِّكَاحُ عَنْ الْمَهْرِ أَيْضًا فِي صُوَرٍ مِنْهَا السَّفِيهُ إذَا نَكَحَ فَاسِدًا وَوَطِئَ وَمِنْهَا إذَا وَطِئَ الْعَبْدُ سَيِّدَتَهُ أَوْ أَمَةَ سَيِّدِهِ بِشُبْهَةٍ وَمِنْهَا مَا إذَا وَطِئَ الْمُرْتَهِنُ الْأَمَةَ الْمَرْهُونَةَ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ مَعَ الْجَهْلِ بِالتَّحْرِيمِ وَطَاوَعَتْهُ وَقِيَاسُهُ يَأْتِي فِي عَامِلِ الْقِرَاضِ وَالْمُسْتَأْجِرِ وَنَحْوِهِمَا وَمِنْهَا مَا إذَا وُطِئَتْ حَرْبِيَّةٌ بِشُبْهَةٍ وَمِنْهَا مَا إذَا وُطِئَتْ مُرْتَدَّةٌ بِشُبْهَةٍ وَمَاتَتْ عَلَى الرِّدَّةِ وَمِنْهَا مَا إذَا وَطِئَ السَّيِّدُ أَمَتَهُ غَيْرَ الْمُكَاتَبَةِ وَمِنْهَا إذَا وَطِئَ مَيِّتَةً بِشُبْهَةٍ وَمِنْهَا مَا لَوْ أَعْتَقَ الْمَرِيضُ أَمَةً هِيَ ثُلُثُ مَالِهِ ثُمَّ نَكَحَهَا بِمُسَمًّى فَيَنْعَقِدُ النِّكَاحُ وَلَا مَهْرَ إنْ لَمْ يُوجَدْ دُخُولٌ لِأَنَّ وُجُوبَهُ يَثْبُتُ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنًا يُرَقُّ بِهِ بَعْضُهَا لِعَدَمِ خُرُوجِهَا مِنْ الثُّلُثِ فَيَبْطُلُ النِّكَاحُ وَالْمَهْرُ، وَإِثْبَاتُهُ يُؤَدِّي إلَى إسْقَاطِهِ فَيَسْقُطُ اهـ مُغْنِي.
[كِتَابُ الصَّدَاقِ]
(قَوْلُهُ هُوَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ يُسَنُّ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ هُوَ بِفَتْحِ الصَّادِ) أَيْ شَرْعًا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَهَذَا عَلَى إلَخْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ بِفَتْحٍ) أَيْ لِلصَّادِ فَتَثْلِيثٍ أَيْ لِلدَّالِ وَقَوْلُهُ وَبِضَمٍّ إلَخْ أَيْ لِلصَّادِ وَقَوْلُهُ وَجَمْعُهُ أَيْ صَدَقَةٌ عَلَى جَمِيعِ لُغَاتِهِ الْمَارَّةِ وَقَوْلُهُ صَدَقَاتٌ أَيْ فَإِنَّ جَمْعَ السَّلَامَةِ تَابِعٌ لِمُفْرَدِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ مَا وَجَبَ إلَخْ) خَبَرُ هُوَ الْمَارُّ (قَوْلُهُ بِهِ) أَيْ الْفَرْضِ (قَوْلُهُ الْعَقْدُ هُوَ إلَخْ) الْجُمْلَةُ خَبَرُ إنَّ (قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ الْوُجُوبِ أَوْ الْفَرْضِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ أَوْ وَطِئَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى عَقَدٍ إلَخْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ كَرَضَاعٍ) أَيْ وَرُجُوعِ شُهُودٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَهَذَا) أَيْ إطْلَاقُ الصَّدَاقِ شَرْعًا عَلَى مَا وَجَبَ بِعَقْدِ نِكَاحٍ أَوْ وَطْءٍ أَوْ تَفْوِيتٍ إلَخْ (قَوْلُهُ إذْ هُوَ مُشْتَقٌّ إلَخْ) أَيْ لِأَنَّ الْمَعْنَى اللُّغَوِيَّ لِلْمُشْتَقِّ مِنْ الصِّدْقِ لَا يُنَاسِبُ إلَّا مَا بُذِلَ فِي النِّكَاحِ فَقَطْ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ لِإِشْعَارِهِ إلَخْ) أَيْ سَمَّى مَا وَجَبَ بِعَقْدِ نِكَاحٍ إلَخْ بِالصَّدَاقِ لِإِشْعَارِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ وَيُرَادِفُهُ) أَيْ الصَّدَاقَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَيُرَادِفُهُ الْمَهْرُ إلَخْ) وَقِيلَ الصَّدَاقُ مَا وَجَبَ بِتَسْمِيَةٍ فِي الْعَقْدِ وَالْمَهْرُ مَا وَجَبَ بِغَيْرِ ذَلِكَ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَلَوْ فِي تَزْوِيجِ أَمَتِهِ بِعَبْدِهِ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ (قَوْلُهُ عَلَى مَا مَرَّ) أَيْ آنِفًا قُبَيْلَ الْبَابِ (قَوْلُ الْمَتْنِ تَسْمِيَتُهُ فِي الْعَقْدِ) أَيْ وَأَنْ لَا يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى يَدْفَعَ إلَيْهَا شَيْئًا مِنْ الصَّدَاقِ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهُ مُغْنِي وَأَسْنَى (قَوْلُهُ لِلِاتِّبَاعِ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ عِنْدَ التَّسْمِيَةِ وَقَوْلُهُ فَإِنَّ الْمُصَدِّقَ إلَى وَأَنْ يَكُونَ (قَوْلُهُ عَنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ) وَهِيَ تُسَاوِي الْآنَ نَحْوَ خَمْسِينَ نِصْفِ فِضَّةٍ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ عِنْدَ التَّسْمِيَةِ) أَيْ إذَا ذَكَرَ الْمَهْرَ فِي الْعَقْدِ وَإِلَّا فَسَيَأْتِي حِكَايَةُ الْإِجْمَاعِ عَلَى جَوَازِ إخْلَاءِ الْعَقْدِ مِنْهُ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ وَأَنْ لَا يَزِيدَ إلَخْ) هَلَّا قِيلَ وَأَنْ يَنْقُصَ لِأَنَّهُ أَوْفَقُ بِرِعَايَةِ الْأَدَبِ وَلَيْسَ هُنَا أَمْرٌ يُعَارِضُهُ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ امْتِثَالَ الْأَمْرِ وَلَوْ ضِمْنِيًّا
كِتَابُ الصَّدَاقِ)
(قَوْلُهُ وَجَمْعُهُ قِلَّةً أَصْدِقَةٌ وَكَثْرَةً صُدُقٌ) أَيْ كَمَا فِي قَذَالٍ وَقُذُلٍ وَيُؤْخَذُ الْجَمْعَانِ الْمَذْكُورَانِ مِنْ قَوْلِ الْأَلْفِيَّةِ
فِي اسْمٍ مُذَكَّرٍ رُبَاعِيٍّ بِمَدْ
…
ثَالِثِ أَفْعِلَةٍ عَنْهُمْ اطَّرِدْ وَقَوْلِهَا
وَفِعْلٌ لِاسْمٍ رُبَاعِيٍّ بِمَدْ
…
قَدْ زِيدَ قَبْلَ لَامٍ إعْلَالًا فَقَدْ
إلَخْ.
(قَوْلُهُ بِفَتْحٍ) أَيْ لِلصَّادِ فَتَثْلِيثٍ أَيْ لِلدَّالِ.
(قَوْلُهُ أَوْ وَطْءٍ) عَطْفٌ عَلَى بِعَقْدٍ (فَرْعٌ)
فِي فَتَاوَى السُّيُوطِيّ فِي بَابِ الصَّدَاقِ مَا نَصُّهُ مَسْأَلَةٌ رَجُلٌ تَزَوَّجَ بِكْرًا بَالِغَةً فَنَذَرَتْ أَنْ لَا تُطَالِبَهُ بِنَفْسِهَا وَلَا بِوَكِيلِهَا بِبَقِيَّةِ حَالِ صَدَاقِهَا عَلَيْهِ مَا دَامَتْ فِي عِصْمَتِهِ وَذَلِكَ بِحُضُورِ وَالِدِهَا وَاعْتِرَافِهِ بِجَوَازِ الْإِشْهَادِ عَلَيْهَا وَحَكَمَ بِمُوجِبِ ذَلِكَ حَاكِمٌ شَافِعِيٌّ فَهَلْ هَذَا نَذْرُ تَبَرُّرٍ أَوْ لَا وَهَلْ لَهَا أَنْ تَرْجِعَ عَنْ هَذَا النَّذْرِ وَتُطَالِبَهُ قَبْلَ الطَّلَاقِ وَهَلْ اعْتِرَافُ وَالِدِهَا بِجَوَازِ الْإِشْهَادِ عَلَيْهَا قَرِينَةٌ عَلَى رُشْدِهَا الْجَوَابُ إنَّمَا يَصِحُّ النَّذْرُ الْمَالِيُّ مِنْ جَائِزِ التَّصَرُّفِ فَإِنْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ الْبَالِغَةُ رَشِيدَةً صَحَّ مِنْهَا هَذَا النَّذْرُ وَكَانَ نَذْرَ تَبَرُّرٍ وَلَيْسَ لَهَا الرُّجُوعُ عَنْهُ وَلَا الْمُطَالَبَةُ وَلَوْ لَمْ يَحْكُمْ بِهِ حَاكِمٌ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ رَشِيدَةً لَمْ يَصِحَّ ذَلِكَ مِنْهَا وَلَا مِنْ الْوَلِيِّ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الْعَفْوُ عَنْ الصَّدَاقِ عَلَى الْجَدِيدِ وَأَمَّا قَوْلُهُ وَهَلْ اعْتِرَافُ وَالِدِهَا بِجَوَازِ الْإِشْهَادِ عَلَيْهَا قَرِينَةٌ عَلَى رُشْدِهَا فَاَلَّذِي يَظْهَرُ خِلَافُهُ وَأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ ثُبُوتِ رُشْدِهَا
أَصْدِقَةُ بَنَاتِهِ صلى الله عليه وسلم وَأَزْوَاجِهِ مَا عَدَا أُمَّ حَبِيبَةَ فَإِنَّ الْمُصَدِّقَ لَهَا عَنْهُ صلى الله عليه وسلم هُوَ النَّجَاشِيُّ أَصْحَمَةُ رضي الله عنه إكْرَامًا لَهُ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعَمِائَةِ مِثْقَالٍ ذَهَبًا وَأَنْ يَكُونَ مِنْ الْفِضَّةِ لِلِاتِّبَاعِ وَصَحَّ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه فِي خُطْبَتِهِ لَا تُغَالُوا بِصُدُقِ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ كَانَ أَوْلَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
(وَيَجُوزُ إخْلَاؤُهُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ تَسْمِيَتِهِ إجْمَاعًا لَكِنَّهُ يُكْرَهُ نَعَمْ إنْ كَانَ مَحْجُورًا وَرَضِيَتْ رَشِيدَةً بِدُونِ مَهْرِ مِثْلٍ وَجَبَتْ تَسْمِيَتُهُ أَوْ كَانَتْ مَحْجُورَةً أَوْ مَمْلُوكَةً لِمَحْجُورٍ أَوْ رَشِيدَةً أَوْ وَلِيًّا فَأَذِنَا وَأَطْلَقَا وَرَضِيَ الزَّوْجُ بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ وَجَبَتْ تَسْمِيَتُهُ
(وَمَا صَحَّ مَبِيعًا) يَعْنِي ثَمَنًا إذْ هُوَ الْمُشَبَّهُ بِهِ الصَّدَاقُ بِأَنْ وُجِدَتْ فِيهِ شُرُوطُهُ السَّابِقَةُ (صَحَّ صَدَاقًا) فَتَلْغُو تَسْمِيَةُ غَيْرِ مُتَمَوَّلٍ وَمَا لَا يُقَابَلُ بِمُتَمَوَّلٍ كَنَوَاةٍ وَتَرْكِ شُفْعَةٍ وَحَدِّ قَذْفٍ بَلْ وَتَسْمِيَةُ أَقَلِّ مُتَمَوَّلٍ فِي مُبَعَّضَةٍ وَمُشْتَرَكَةٍ إذْ لَا بُدَّ فِيهِمَا مِنْ تَسْمِيَةِ مَا يُمْكِنُ قِسْمَتُهُ بَيْنَ الْمُسْتَحِقِّينَ بِأَنْ يَحْصُلَ لِكُلٍّ أَقَلُّ مُتَمَوَّلٍ ذَكَرَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَتَبِعَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَزَادَ أَنَّ كَلَامَ الْخِصَالِ يُشِيرُ إلَيْهِ حَيْثُ اشْتَرَطَ فِي الصَّدَاقِ أَنْ يَكُونَ لَهُ نِصْفٌ صَحِيحٌ أَيْ مُتَمَوَّلٌ أَيْ فِي هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ لَا مُطْلَقًا وَتَوْجِيهُ إطْلَاقِهِ بِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ تَشْطِيرَهُ بِفِرَاقٍ قَبْلَ وَطْءٍ فَاشْتَرَطَ إمْكَانَ تَنْصِيفِهِ لِذَلِكَ يُرَدُّ بِأَنَّ هَذَا أَمْرٌ غَيْرُ مُتَيَقَّنٍ فَلَا تَحْسُنُ مُرَاعَاتُهُ وَمِنْ ثَمَّ اسْتَبْعَدَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَأَنَّ وَجْهَهُ بِمَا فِيهِ خَفَاءٌ وَتَسْمِيَةُ جَوْهَرَةٍ فِي الذِّمَّةِ لِمَا مَرَّ مِنْ امْتِنَاعِ السَّلَمِ فِيهَا بِخِلَافِ الْمُعَيَّنَةِ لِصِحَّةِ بَيْعِهَا وَدَيْنٍ عَلَى غَيْرِهَا بِنَاءً عَلَى مَا مَرَّ فِي الْمَتْنِ فَعَلَى مُقَابَلَةِ الْأَصَحِّ يَجُوزُ بِشُرُوطِهِ السَّابِقَةِ.
وَلَوْ عَقَدَ بِنَقْدٍ ثُمَّ تَغَيَّرَتْ الْمُعَامَلَةُ وَجَبَ هُنَا وَفِي الْبَيْعِ وَغَيْرِهِ كَمَا مَرَّ مَا وَقَعَ الْعَقْدُ بِهِ زَادَ سِعْرُهُ أَوْ نَقَصَ أَوْ عَزَّ وُجُودُهُ فَإِنْ فُقِدَ وَلَهُ مِثْلٌ وَجَبَ
خَيْرٌ مِنْ الْأَدَبِ (قَوْلُهُ أَصْدِقَةُ بَنَاتِهِ إلَخْ) أَيْ هِيَ أَيْ الْخَمْسُمِائَةِ إلَخْ أَصْدِقَةٌ إلَخْ وَيَجُوزُ إبْدَالُهُ عَنْ خَمْسِمِائَةٍ إلَخْ (قَوْلُهُ وَأَزْوَاجِهِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى بَنَاتِهِ (قَوْلُهُ: أَرْبَعَمِائَةٍ إلَخْ) لَعَلَّهُ مَفْعُولُ الْمُصْدِقِ عِبَارَةُ الْأَسْنَى وَالْمُغْنِي وَأَمَّا إصْدَاقُ أُمِّ حَبِيبَةَ بِأَرْبَعِمِائَةِ دِينَارٍ فَكَانَ مِنْ النَّجَاشِيِّ إكْرَامًا لَهُ صلى الله عليه وسلم اهـ.
(قَوْلُهُ لَا تُغَالُوا بِصُدُقِ النِّسَاءِ) أَيْ بِأَنْ تُشَدِّدُوا عَلَى الْأَزْوَاجِ بِطَلَبِ الزِّيَادَةِ عَلَى مُهُورِ أَمْثَالِهِنَّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فَإِنَّهَا) أَيْ الْمُغَالَاةَ قَالَ ع ش أَيْ هَذِهِ الْخَصْلَةُ اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ مِنْهُ) الْأَوْلَى يُقَالُ إنَّ إخْلَاءَهُ مِنْهَا أَيْ التَّسْمِيَةِ هَذَا إنْ رَجَّعْنَا الضَّمِيرَ لِلنِّكَاحِ أَمَّا إذَا رَجَّعْنَاهُ لِلْعَقْدِ وَهُوَ ظَاهِرُ عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ فَلَا اعْتِرَاضَ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ إجْمَاعًا) إلَى قَوْلِهِ بَلْ وَتَسْمِيَةُ أَقَلِّ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ وَلِيًّا وَقَوْلُهُ يَعْنِي إلَى قَوْلِهِ بِأَنْ وَجَدَتْ (قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ كَانَ مَحْجُورًا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَقَدْ تَجِبُ التَّسْمِيَةُ لِعَارِضٍ فِي صُوَرٍ: الْأُولَى إذَا كَانَتْ الزَّوْجَةُ غَيْرَ جَائِزَةِ التَّصَرُّفِ أَوْ مَمْلُوكَةً لِغَيْرِ جَائِزِ التَّصَرُّفِ، الثَّانِيَةُ إذَا كَانَتْ جَائِزَةَ التَّصَرُّفِ وَأَذِنَتْ لِوَلِيِّهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا وَلَمْ تُفَوِّضْ فَزَوَّجَهَا هُوَ أَوْ وَكِيلُهُ الثَّالِثَةُ إذَا كَانَ الزَّوْجُ غَيْرَ جَائِزِ التَّصَرُّفِ وَحَصَلَ الِاتِّفَاقُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ عَلَى أَقَلَّ مِنْ مَهْرِ مِثْلِ الزَّوْجَةِ وَفِيمَا عَدَاهَا عَلَى أَكْثَرَ مِنْهُ فَتَتَعَيَّنُ تَسْمِيَةٌ بِمَا وَقَعَ الِاتِّفَاقُ عَلَيْهِ وَلَا يَجُوزُ إخْلَاؤُهُ مِنْهُ اهـ.
(قَوْلُهُ إنْ كَانَ) أَيْ الزَّوْجُ.
(قَوْلُهُ وَجَبَتْ تَسْمِيَتُهُ) أَيْ فَلَوْ خَالَفَ وَلَمْ يُسْمَ أَثِمَ وَصَحَّ الْعَقْدُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ ع ش وَسَمِّ (قَوْلُهُ أَوْ كَانَتْ) أَيْ الزَّوْجَةُ (قَوْلُهُ أَوْ وَلِيًّا) لَا يَخْفَى مَا فِي عَطْفِهِ عَلَى مَحْجُورَةِ الْمُسْنَدَةِ إلَى ضَمِيرِ الزَّوْجَةِ (قَوْلُهُ فَأَذِنَا) أَيْ الرَّشِيدَةُ لِوَلِيِّهَا فِي تَزْوِيجِهَا وَالْوَلِيُّ لِوَكِيلِهِ فِي تَزْوِيجِ مُوَلِّيَتِهِ (قَوْلُهُ وَجَبَتْ تَسْمِيَتُهُ) أَيْ فَلَوْ لَمْ يُسْمَ أَثِمَ وَصَحَّ كَاَلَّتِي قَبْلَهَا اهـ ع ش
(قَوْلُهُ يَعْنِي ثَمَنًا إلَخْ) لَا ضَرُورَةَ لِلتَّأْوِيلِ اهـ سم (قَوْلُهُ بَلْ وَتَسْمِيَةُ أَقَلِّ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ إذْ يُتَصَوَّرُ مِلْكُ الْمُتَعَدِّدِ مَا لَا يَنْقَسِمُ اهـ سم (قَوْلُهُ وَزَادَ) أَيْ الزَّرْكَشِيُّ (قَوْلُهُ يُشِيرُ إلَيْهِ) أَيْ إلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ فِيهِمَا إلَخْ (قَوْلُهُ حَيْثُ اُشْتُرِطَ) أَيْ الْخِصَالُ (قَوْلُهُ أَيْ فِي هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ) وَهُمَا الْمُبَعَّضَةُ وَالْمُشْتَرَكَةُ (قَوْلُهُ وَتَوْجِيهُ إطْلَاقِهِ) أَيْ الْخِصَالَ (قَوْلُهُ يُرَدُّ إلَخْ) خَبَرُ قَوْلِهِ وَتَوْجِيهُ إلَخْ (قَوْلُهُ بِأَنَّ هَذَا) أَيْ احْتِمَالَ التَّشْطِيرِ (قَوْلُهُ اسْتَبْعَدَهُ) أَيْ الْإِطْلَاقَ (قَوْلُهُ وَأَنَّ وَجْهَهُ) أَيْ الْبُعْدِ (قَوْلُهُ وَتَسْمِيَةُ جَوْهَرَةٍ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَوْ عَقَدَ إلَى نَعَمْ يَمْتَنِعُ وَقَوْلُهُ نَعَمْ يُرَدُّ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ وَتَسْمِيَةُ جَوْهَرَةٍ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ تَسْمِيَةُ غَيْرِ مُتَمَوَّلٍ (قَوْلُهُ وَدَيْنٍ إلَخْ) عَطْفًا عَلَى جَوْهَرَةٍ (قَوْلُهُ عَلَى غَيْرِهَا) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ يَجُوزُ جَعْلُ الدَّيْنِ الَّذِي لِلزَّوْجِ عَلَيْهَا صَدَاقًا لَهَا اهـ ع ش وَقَدْ مَرَّ عَنْ النِّهَايَةِ قُبَيْلَ الْبَابِ مَا يُصَرِّحُ بِهَذَا الْمَفْهُوم (قَوْلُهُ عَلَى مَا مَرَّ فِي الْمَتْنِ) أَيْ فِي الْبَيْعِ مِنْ عَدَمِ جَوَازِ بَيْعِ الدَّيْنِ مِنْ غَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ اهـ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ فُقِدَ وَلَهُ مِثْلٌ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ يُبَيِّنَ مَعْنَى هَذَا الْكَلَامِ فَإِنَّهُ إنْ كَانَ الصَّدَاقُ مُعَيَّنًا فِي الْعَقْدِ فَلَا مَعْنَى لِفَقْدِهِ إلَّا تَلَفَهُ وَالْمُعَيَّنُ إذَا تَلِفَ لَا يَجِبُ مِثْلُهُ وَلَا قِيمَتُهُ بَلْ مَهْرُ الْمِثْلِ كَمَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ فَلَوْ تَلِفَ فِي يَدِهِ إلَخْ وَإِنْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ لَمْ يُتَصَوَّرْ فَقْدُهُ إلَّا بِانْقِطَاعِ نَوْعِهِ إذْ التَّلَفُ لَا يُتَصَوَّرُ إلَّا لِلْمُعَيَّنِ وَإِذَا انْقَطَعَ نَوْعُهُ لَمْ يُتَصَوَّرْ لَهُ مِثْلٌ فَلْيُتَأَمَّلْ عَلَى أَنَّ النَّقْدَ بِمَعْنَاهُ الظَّاهِرِ الْمُتَبَادَرِ وَهُوَ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ لَا يَكُونُ إلَّا لَهُ مِثْلٌ إلَّا أَنْ يَتَكَلَّفَ لِتَصْوِيرِ كَوْنِهِ مُتَقَوِّمًا سم أَقُولُ يُوَجَّهُ كَلَامُ الشَّارِحِ
وَهُوَ كَوْنُهَا مُصْلِحَةً لِدِينِهَا وَمَالِهَا بِطَرِيقِهِ الشَّرْعِيِّ وَأَقُولُ سَيَأْتِي فِي بَابِ النَّذْرِ أَنَّهُ يَصِحُّ نَذْرُ السَّفِيهِ الْمَالَ فِي ذِمَّتِهِ وَالْمُتَّجَهُ ثُبُوتُ صَلَاحِ دِينِهَا بِقَوْلِهَا فِي نَحْوِ صَلَاتِهَا لِأَنَّ الشَّارِعَ ائْتَمَنَهَا عَلَيْهَا (قَوْلُهُ وَجَبَتْ تَسْمِيَتُهُ إلَخْ) وَظَاهِرٌ أَنَّ أَثَرَ الْوُجُوبِ بِالْمُخَالَفَةِ لَا الْبُطْلَانِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِي مَسَائِلِ الْمُخَالَفَةِ
. (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَمَا صَحَّ مَبِيعًا صَحَّ صَدَاقًا) وَاسْتِثْنَاءُ ثَوْبٍ لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ لِتَعَلُّقِ حَقِّ اللَّهِ بِهِ مِنْ وُجُوبِ سَتْرِ الْعَوْرَةِ أَقُولُ غَيْرُ صَحِيحٍ لِأَنَّهُ إنْ تَعَيَّنَ لِلسَّتْرِ بِهِ امْتَنَعَ بَيْعُهُ وَإِصْدَاقُهُ وَإِلَّا صَحَّا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ يَعْنِي إلَخْ) لَا ضَرُورَةَ لِلتَّأْوِيلِ (قَوْلُهُ بَلْ وَتَسْمِيَةُ أَقَلِّ مُتَمَوَّلٍ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ إذْ يُتَصَوَّرُ مِلْكُ الْمُتَعَدِّدِ فِيمَا لَا يَنْقَسِمُ.
(قَوْلُهُ وَتَسْمِيَةُ جَوْهَرَةٍ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى تَسْمِيَةِ غَيْرِ مُتَمَوَّلٍ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ فُقِدَ وَلَهُ مِثْلٌ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ يُبَيِّنَ مَعْنَى هَذَا الْكَلَامِ فَإِنَّهُ إنْ كَانَ الصَّدَاقُ مُعَيَّنًا فِي الْعَقْدِ
وَإِلَّا فَقِيمَتُهُ بِبَلَدِ الْعَقْدِ وَقْتَ الْمُطَالَبَةِ نَعَمْ يَمْتَنِعُ جَعْلُ رَقَبَةِ الْعَبْدِ صَدَاقًا لِزَوْجَتِهِ الْحُرَّةِ بَلْ يَبْطُلُ النِّكَاحُ لِمَا بَيْنَهُمَا مِنْ التَّضَادِّ كَمَا مَرَّ وَأَحَدِ أَبَوَيْ الصَّغِيرَةِ صَدَاقًا لَهَا وَجَعْلُ الْأَبِ أُمَّ ابْنِهِ صَدَاقًا لِابْنِهِ وَلَا تُرَدُّ هَذِهِ الْأَرْبَعَةُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ يَصِحُّ إصْدَاقُهَا فِي الْجُمْلَةِ وَالْمَنْعُ هُنَا الْعَارِضُ هُوَ أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ ثُبُوتِ الصَّدَاقِ رَفْعُهُ نَعَمْ يَرِدُ عَلَى عَكْسِهِ صِحَّةُ إصْدَاقِهَا مَا لَزِمَهَا أَوْ قِنَّهَا مِنْ قَوَدٍ مَعَ عَدَمِ صِحَّةِ بَيْعِهِ
(وَإِذَا أَصْدَقَ عَيْنًا فَتَلِفَتْ فِي يَدِهِ ضَمِنَهَا ضَمَانَ عَقْدٍ) لِأَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ بِعَقْدِ مُعَاوَضَةٍ كَالْمَبِيعِ بِيَدِ بَائِعِهِ فَيَضْمَنُهَا بِمَهْرِ الْمِثْلِ كَمَا يَأْتِي إذْ ضَمَانُ الْعَقْدِ هُوَ وُجُوبُ الْمُقَابِلِ الَّذِي وَقَعَ الْعَقْدُ عَلَيْهِ.
(وَفِي قَوْلٍ ضَمَانُ يَدٍ) كَالْمُسْتَامِ لِبَقَاءِ النِّكَاحِ فَيَضْمَنُ الْمِثْلِيَّ بِمِثْلِهِ وَالْمُتَقَوِّمَ بِقِيمَتِهِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ تَعَذَّرَا كَقِنٍّ أَوْ ثَوْبٍ غَيْرِ مَوْصُوفٍ وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ قَطْعًا (فَعَلَى الْأَوَّلِ لَيْسَ لَهَا بَيْعُهُ) أَيْ الْمُعَيَّنِ وَلَا التَّصَرُّفُ فِيهِ (قَبْلَ قَبْضِهِ) وَيَجُوزُ التَّقَايُلُ فِيهِ وَلَهَا الِاعْتِيَاضُ عَمَّا فِي الذِّمَّةِ كَالثَّمَنِ
بِأَنَّ النَّقْدَ إمَّا خَالِصٌ أَوْ مَشُوبٌ رَائِجٌ وَمَعْلُومٌ قَدْرُ غِشِّهِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي خَامِسِ شُرُوطِ الْبَيْعِ فَلَهُ مِثْلٌ فَإِذَا فُقِدَ فَالْوَاجِبُ مِثْلُهُ وَأَمَّا مَشُوبٌ بِنَحْوِ نُحَاسٍ لَيْسَ كَذَلِكَ فَهُوَ مُتَقَوِّمٌ فِيمَا يَظْهَرُ فَيَكُونُ الْوَاجِبُ قِيمَتَهُ لَكِنْ قَدْ يُقَالُ إذَا فُقِدَ فَأَنَّى يُقَوَّمُ وَيُجَابُ بِإِمْكَانِهِ بِفَرْضِ وُجُودِهِ أَوْ بِكَوْنِ مُرَادِهِ فَقْدَهُ فِي الْمَسَافَةِ الَّتِي يَجِبُ تَحْصِيلُهُ مِنْهَا شَرْعًا كَدُونِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ نَظِيرَ نَحْوِ السَّلَمِ وَالْغَصْبِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ وَأَجَابَ ع ش أَيْضًا بِمَا نَصُّهُ أَقُولُ وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِاخْتِيَارِ الشِّقِّ الثَّانِي وَيُرَادُ مِثْلُهُ مِنْ جِنْسِهِ وَتَجِبُ مَعَهُ قِيمَةُ الصَّنْعَةِ مَثَلًا إذَا كَانَ الْمُسَمَّى فُلُوسًا وَفُقِدَتْ يَجِبُ مِثْلُهَا نُحَاسًا وَقِيمَةُ صَنْعَتِهَا وَبِاخْتِبَارِ الْأَوَّلِ لَكِنْ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الصَّدَاقَ الْمُعَيَّنَ مَضْمُونٌ ضَمَانَ يَدٍ اهـ.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا فَقِيمَتُهُ) أَفْتَى بِذَلِكَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ اهـ سم (قَوْلُهُ لِزَوْجَتِهِ الْحُرَّةِ) صُورَةٌ أُولَى وَقَوْلُهُ وَأَحَدِ أَبَوَيْ الصَّغِيرَةِ صُورَتَانِ وَقَوْلُهُ وَجَعْلُ الْأَبِ أُمَّ ابْنِهِ إلَخْ صُورَةٌ رَابِعَةٌ اهـ سم (قَوْلُهُ لِمَا بَيْنَهُمَا) أَيْ الْمِلْكِ وَالنِّكَاحِ (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ قُبَيْلَ فَصْلِ السَّيِّدِ بِإِذْنِهِ فِي نِكَاحِ إلَخْ (قَوْلُهُ وَجَعْلُ الْأَبِ إلَخْ) صُورَتُهُ بِأَنْ يَتَزَوَّجَ أَمَةً بِشُرُوطِهَا وَتَلِدُ مِنْهُ وَلَدًا ثُمَّ يَمْلِكُهَا وَوَلَدَهَا فَيُعْتَقُ الْوَلَدُ عَلَيْهِ ثُمَّ يُرِيدُ تَزْوِيجَهُ وَجَعْلَ أُمَّهُ صَدَاقًا لَهُ اهـ ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ كَأَنْ وَلَدَتْهُ مِنْهُ وَهِيَ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ بِنِكَاحٍ ثُمَّ مَلَكَهَا إذْ لَوْ صَحَّ لَمَلَكَهَا ابْنُهَا فَتُعْتَقُ عَلَيْهِ فَيَمْتَنِعُ انْتِقَالُهَا لِلْمَرْأَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ عَلَيْهِ) أَيْ قَوْلُ الْمَتْنِ وَمَا صَحَّ مَبِيعًا إلَخْ فَإِنَّهُ يَصِحُّ بَيْعُ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ وَلَا يَصِحُّ جَعْلُهَا صَدَاقًا بَلْ يَبْطُلُ النِّكَاحُ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى وَفِي الْبَاقِي يَصِحُّ بِمَهْرِ الْمِثْلِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ نَعَمْ يُرَدُّ إلَخْ) قَدْ يُدْفَعُ بِأَنَّ الْمَفْهُومَ فِيهِ تَفْصِيلٌ اهـ سم
(قَوْلُ الْمَتْنِ ضَمِنَهَا) أَيْ وَإِنْ عَرَضَهَا عَلَيْهَا وَامْتَنَعَتْ مِنْ قَبْضِهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ لِأَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ) إلَى قَوْلِهِ وَيُجَابُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَاعْتِرَاضًا إلَى الْمَتْنِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ نَعَمْ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ فَلَوْ كَانَتْ قِيمَتُهُ إلَى وَإِنْ أَتْلَفَتْهُ وَقَوْلُهُ يَلْزَمُ الزَّوْجَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَالزَّوَائِد إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ وُجُوبُ الْمُقَابِلِ إلَخْ) اُنْظُرْهُ مَعَ أَنَّ مُقَابِلَ تِلْكَ الْعَيْنِ هُوَ الْبُضْعُ إلَّا أَنْ يُرَادَ الْمُقَابِلُ أَوْ بَدَلُهُ اهـ سم (قَوْلُهُ لِبَقَاءِ النِّكَاحِ) أَيْ لِعَدَمِ انْفِسَاخِهِ بِالتَّلَفِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ لَوْ تَعَذَّرَا) كَانَ الْمَعْنَى أَنَّ الْقِنَّ أَوْ الثَّوْبَ عَيْنٌ فِي الْعَقْدِ بِالْمُشَاهَدَةِ ثُمَّ تَلِفَ قَبْلَ ضَبْطِ صِفَتِهِ بِحَيْثُ يُمْكِنُ تَقْوِيمُهُ وَإِلَّا فَلَوْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ وَصْفٌ أَوَّلًا فَلَا يُتَصَوَّرُ تَلَفُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ كَانَ مُعَيِّنًا مَجْهُولًا كَانَ الْوَاجِبُ مَهْرَ الْمِثْلِ بِالْعَقْدِ وَإِنْ لَمْ يَتْلَفْ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَلَا التَّصَرُّفُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَا غَيْرُ الْبَيْعِ مِنْ سَائِرِ التَّصَرُّفَاتِ الْمُمْتَنِعَةِ ثَمَّ اهـ.
(قَوْلُهُ وَيَجُوزُ التَّقَايُلُ فِيهِ)
فَلَا مَعْنَى لِفَقْدِهِ إلَّا تَلَفَهُ وَالْمُعَيَّنُ إذَا تَلِفَ لَا يَجِبُ مِثْلُهُ وَلَا قِيمَتُهُ بَلْ مَهْرُ الْمِثْلِ كَمَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ فَلَوْ تَلِفَ فِي يَدِهِ وَجَبَ مَهْرُ مِثْلٍ وَإِنْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ لَمْ يُتَصَوَّرْ فَقْدُهُ إلَّا بِانْقِطَاعِ نَوْعِهِ إذْ التَّلَفُ لَا يُتَصَوَّرُ إلَّا لِلْمُعَيَّنِ وَإِذَا انْقَطَعَ نَوْعُهُ لَمْ يُتَصَوَّرْ لَهُ مِثْلٌ فَلْيُتَأَمَّلْ عَلَى أَنَّ النَّقْدَ بِمَعْنَاهُ الظَّاهِرِ الْمُتَبَادَرِ وَهُوَ الذَّهَبُ أَوْ الْفِضَّةُ لَا يَكُونُ إلَّا لَهُ مِثْلٌ إلَّا أَنْ يَتَكَلَّفَ لِتَصْوِيرِ كَوْنِهِ مُتَقَوِّمًا (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَقِيمَتُهُ إلَخْ) أَفْتَى بِذَلِكَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ.
(قَوْلُهُ لِزَوْجَتِهِ الْحُرَّةِ) صُورَةٌ أُولَى وَقَوْلُهُ وَأَحَدِ أَبَوَيْ الصَّغِيرَةِ صُورَتَانِ وَقَوْلُهُ وَجَعَلَ الْأَبُ أُمَّ ابْنِهِ إلَخْ صُورَةٌ رَابِعَةٌ.
(قَوْلُهُ نَعَمْ يُرَدُّ إلَخْ) قَدْ يُدْفَعُ بِأَنَّ الْمَفْهُومَ فِيهِ تَفْصِيلٌ
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَإِذَا أَصْدَقَ عَيْنًا إلَخْ) قَالَ السُّبْكِيُّ فَرْضُ الْكَلَامِ فِي الْعَيْنِ وَكَذَا فِي الْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ لِأَنَّ أَكْثَرَ ظُهُورِ أَثَرِهِ فِيهَا وَإِنْ كَانَ الْخِلَافُ فِي كَوْنِ الصَّدَاقِ مَضْمُونًا ضَمَانَ عَقْدٍ أَوْ يَدٍ لَا يَخْتَصُّ بِالْعَيْنِ كَمَا سَيَظْهَرُ لَك ثُمَّ قَالَ وَإِذَا كَانَ الصَّدَاقُ دَيْنًا فَإِنْ قُلْنَا بِضَمَانِ الْيَدِ جَازَ الِاعْتِيَاضُ عَنْهُ وَإِنْ قُلْنَا بِضَمَانِ الْعَقْدِ فَوَجْهَانِ كَالثَّمَنِ أَصَحُّهُمَا الْجَوَازُ وَلَا يُجْعَلُ كَالِاعْتِيَاضِ عَنْ الْمُسْلَمِ فِيهِ ذَكَرَهُ الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ وَفِي التَّتِمَّةِ لَوْ أَصْدَقَ تَعْلِيمَ قُرْآنٍ أَوْ تَعْلِيمَ صَنْعَةٍ وَأَرَادَ الِاعْتِيَاضَ عَنْ ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ عَلَى قَوْلِ ضَمَانِ الْعَقْدِ كَالْمُسْلَمِ فِيهِ وَبِهَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ يَتَبَيَّنُ لَك أَنَّ الْخِلَافَ فِي ضَمَانِ الْعَقْدِ أَوْ ضَمَانِ الْيَدِ لَا يَخْتَصُّ بِالْعَيْنِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ انْتَهَى فَعُلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ مَعْنَى عَدَمِ اخْتِصَاصِهِ بِالْعَيْنِ وَجَرَيَانِهِ فِي غَيْرِهَا أَنَّهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى تَلَفِ الْعَيْنِ كَمَا تُوُهِّمَ بَلْ تَلَفُ الدَّيْنِ لَا يُتَصَوَّرُ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ وَلَعَلَّ وَجْهَ امْتِنَاعِ الِاعْتِيَاضِ فِي مَسْأَلَةِ التَّتِمَّةِ عَدَمُ انْضِبَاطِ التَّعْلِيمِ وَاخْتِلَافُهُ بِاخْتِلَافِ الْمُتَعَلِّمِ قَبُولًا وَعَدَمًا وَتَفَاوُتُ مَرَاتِبِ الْقَبُولِ لَكِنْ يَتَوَجَّهُ مَعَ ذَلِكَ الِاعْتِرَاضُ الَّذِي نَقَلَهُ الشَّارِحُ (قَوْلُهُ الْمُقَابِلِ الَّذِي إلَخْ) اُنْظُرْهُ مَعَ أَنَّ مُقَابِلَ تِلْكَ الْعَيْنِ هُوَ الْبُضْعُ إلَّا أَنْ يُرَادَ الْمُقَابِلُ أَوْ بَدَلُهُ (قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ تَعَذَّرَا كَقِنٍّ أَوْ ثَوْبٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الزَّرْكَشِيّ مَحَلُّ الْخِلَافِ حَيْثُ أَمْكَنَ
نَعَمْ تَعْلِيمُ الصَّنْعَةِ لَا يُعْتَاضُ عَنْهُ كَالْمُسْلَمِ فِيهِ كَذَا نَقَلَاهُ عَنْ الْمُتَوَلِّي وَسَكَتَا عَلَيْهِ وَاعْتَرَضَا بِأَنَّ الْأَوْجَهَ خِلَافُهُ كَمَا لَوْ كَانَ ثَمَنًا (فَلَوْ تَلِفَ) عَلَى الْأَوَّلِ كَمَا أَفَادَهُ التَّفْرِيعُ (فِي يَدِهِ) بِآفَةٍ قُدِّرَ مِلْكُهُ لَهُ قُبَيْلَ التَّلَفِ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ فَيَلْزَمُهُ مُؤْنَةُ نَقْلِهِ وَتَجْهِيزِهِ و (وَجَبَ مَهْرُ مِثْلٍ) وَإِنْ طَالَبَتْهُ بِالتَّسْلِيمِ فَامْتَنَعَ لِبَقَاءِ النِّكَاحِ وَالْبُضْعُ كَالتَّالِفِ فَيَرْجِعُ لِبَدَلِهِ وَهُوَ مَهْرُ الْمِثْلِ كَمَا لَوْ رَدَّ الْمَبِيعَ وَالثَّمَنُ تَالِفٌ يَجِبُ بَدَلُهُ (وَإِنْ أَتْلَفَتْهُ) الزَّوْجَةُ وَهِيَ رَشِيدَةٌ لِغَيْرِ نَحْوِ صِيَالٍ (فَقَابِضَةٌ) لِحَقِّهَا عَلَيْهِمَا وَيَبْرَأُ الزَّوْجُ مِنْهُ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي الْمَبِيعِ.
(وَإِنْ أَتْلَفَهُ أَجْنَبِيٌّ) أَهْلٌ لِلضَّمَانِ (تَخَيَّرَتْ عَلَى الْمَذْهَبِ) بَيْنَ فَسْخِ الصَّدَاقِ وَإِبْقَائِهِ كَنَظِيرِهِ ثُمَّ (فَإِنْ فَسَخَتْ الصَّدَاقَ أَخَذَتْ مِنْ الزَّوْجِ مَهْرَ مِثْلٍ) عَلَى الْأَوَّلِ وَهُوَ يَرْجِعُ عَلَى الْمُتْلَفِ (وَإِلَّا) تَفْسَخُهُ (غَرِمَتْ الْمُتْلِفَ) مِثْلَهُ فِي الْمِثْلِيِّ وَقِيمَتَهُ فِي الْمُتَقَوِّمِ وَلَا مُطَالَبَةَ لَهَا عَلَى الزَّوْجِ (وَإِنْ أَتْلَفَهُ الزَّوْجُ فَكَتَلَفِهِ) بِآفَةٍ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّ إتْلَافَ الْبَائِعِ كَذَلِكَ فَيَنْفَسِخُ الصَّدَاقُ وَتَرْجِعُ هِيَ عَلَيْهِ بِمَهْرِ الْمِثْلِ (وَقِيلَ كَأَجْنَبِيٍّ) فَتَتَخَيَّرُ
(وَلَوْ أَصْدَقَ عَبْدَيْنِ) مَثَلًا (فَتَلِفَ أَحَدُهُمَا) بِآفَةٍ أَوْ إتْلَافِ الزَّوْجِ (قَبْلَ قَبْضِهِ انْفَسَخَ) عَقْدُ الصَّدَاقِ (فِيهِ لَا فِي الْبَاقِي عَلَى الْمَذْهَبِ) تَفْرِيقًا لِلصَّفْقَةِ فِي الدَّوَامِ (وَلَهَا الْخِيَارُ) فِيهِ لِتَلَفِ بَعْضِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ (فَإِنْ فَسَخَتْ فَمَهْرُ مِثْلٍ) عَلَى الْأَوَّلِ (وَإِلَّا) تَفْسَخْهُ (ف) لَهَا (حِصَّةُ) أَيْ قِسْطُ قِيمَةِ (التَّالِفِ مِنْهُ) أَيْ مَهْرِ الْمِثْلِ فَلَوْ كَانَتْ قِيمَتُهُ ثُلُثَ قِيمَةِ مَجْمُوعِ قِيمَتِهِمَا فَلَهَا ثُلُثُ الْمِثْلِ وَإِنْ أَتْلَفَتْهُ فَقَابِضَةٌ لِقِسْطِهِ مِنْ الصَّدَاقِ أَوْ أَجْنَبِيٍّ تَخَيَّرَتْ كَمَا مَرَّ.
(وَلَوْ تَعَيَّبَ قَبْلَ قَبْضِهِ) بِغَيْرِ فِعْلِهَا كَعَمَى الْقِنِّ (تَخَيَّرَتْ عَلَى الْمَذْهَبِ فَإِنْ فَسَخَتْ) عَقْدَ الصَّدَاقِ (فَمَهْرُ مِثْلٍ) يَلْزَمُ الزَّوْجَ لَهَا عَلَى الْأَوَّلِ وَهُوَ يَرْجِعُ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ الْمَعِيبِ بِمُوجَبِ جِنَايَتِهِ (وَإِلَّا) تَفْسَخْ (فَلَا شَيْءَ لَهَا) غَيْرَ الْمَعِيبِ كَمُشْتَرٍ رَضِيَ بِالْمَعِيبِ نَعَمْ إنْ كَانَ الْمَعِيبُ أَجْنَبِيًّا فَلَهَا عَلَيْهِ الْأَرْشُ وَالزَّوَائِدُ فِي يَدِ الزَّوْجِ أَمَانَةٌ فَلَا يَضْمَنُهَا إلَّا إنْ امْتَنَعَ عَنْ التَّسْلِيمِ.
أَيْ وَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ تَعْلِيمُ الصَّنْعَةِ) أَيْ الْمَجْعُولُ صَدَاقًا لَهَا وَقَوْلُهُ لَا يُعْتَاضُ عَنْهُ أَيْ فَلَا بُدَّ مِنْ التَّعْلِيمِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَسَكَتَا عَلَيْهِ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ نِهَايَةٌ فَلَوْ تَنَازَعَا فِي التَّسْلِيمِ فَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ الْآتِي فَلَوْ أَصْدَقَهَا تَعْلِيمَ نَحْوِ قُرْآنٍ وَطَلَبَ كُلٌّ التَّسْلِيمَ إلَخْ أَنْ يُقَالَ بِمِثْلِهِ هُنَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ فَيَلْزَمُهُ مَئُونَةُ نَقْلِهِ) أَيْ حَيْثُ كَانَ غَيْرَ آدَمِيٍّ مُحْتَرَمٍ وَتَجْهِيزُهُ أَيْ حَيْثُ كَانَ آدَمِيًّا مُحْتَرَمًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَإِنْ طَالَبَتْهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهٌ لَوْ طَالَبَتْهُ بِالتَّسْلِيمِ فَامْتَنَعَ لَمْ يَنْتَقِلْ إلَى ضَمَانِ الْيَدِ كَمَا صَحَّحَاهُ وَقِيلَ يَنْتَقِلُ اهـ.
(قَوْلُهُ وَهِيَ رَشِيدَةٌ) لَمْ يَذْكُرْ حُكْمَ مُحْتَرَزِهِ وَهُوَ السَّفِيهَةُ وَلَعَلَّهُ أَنَّهَا تَضْمَنُهُ لَهُ وَيَلْزَمُهُ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ وَلَا تَكُونُ قَابِضَةً بِالْإِتْلَافِ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ قَبْضُهَا وَقَوْلُهُ لِغَيْرِ نَحْوِ صِيَالٍ اُحْتُرِزَ بِهِ عَنْ إتْلَافِهِ لِصِيَالِهِ فَلَا ضَمَانَ وَيَلْزَمُ الزَّوْجَ مَهْرُ الْمِثْلِ سم وَسَيِّدُ عُمَرَ وع ش (قَوْلُهُ عَلَيْهِمَا) أَيْ الْقَوْلَيْنِ (قَوْلُهُ مِنْهُ) أَيْ الصَّدَاقِ (قَوْلُهُ أَهْلٌ لِلضَّمَانِ) أَمَّا إذَا لَمْ يَضْمَنْ الْأَجْنَبِيُّ بِالْإِتْلَافِ كَحَرْبِيٍّ أَوْ مُسْتَحِقِّ قِصَاصٍ عَلَى الرَّقِيقِ الَّذِي جُعِلَ صَدَاقًا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ كَإِتْلَافِ الْإِمَامِ لَهُ لِحِرَابَةٍ فَكَالْآفَةِ السَّمَاوِيَّةِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ غَرِمَتْ الْمُتْلِفَ) بِكَسْرِ اللَّامِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي
(قَوْلُ الْمَتْنِ انْفَسَخَ فِيهِ) أَيْ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ عَلَى الْأَوَّلِ) ذَكَرَهُ الْمُغْنِي عَقِبَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ انْفَسَخَ فِيهِ وَذَكَرَهُ الْمَحَلِّيُّ عَقِبَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَحِصَّةُ التَّالِفِ مِنْهُ عِبَارَتُهُ هَذَا كُلُّهُ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ وَعَلَى الثَّانِي لَا يَنْفَسِخُ الصَّدَاقُ وَلَهَا الْخِيَارُ فَإِنْ فَسَخَتْ رَجَعَتْ إلَى قِيمَةِ الْعَبْدَيْنِ وَإِنْ أَجَازَتْ فِي الْبَاقِي رَجَعَتْ إلَى قِيمَةِ التَّالِفِ اهـ.
(قَوْلُهُ أَيْ قَسَّطَ قِيمَةَ التَّالِفِ) اعْتِبَارُ الْقِيمَةِ فِي نَحْوِ الْعَبْدَيْنِ وَاضِحٌ وَأَمَّا الْمِثْلِيُّ كَقَفِيزَيْ بُرٍّ تَلِفَ أَحَدُهُمَا فَالْقِيَاسُ التَّوْزِيعُ بِاعْتِبَارِ الْمِقْدَارِ لَا الْقِيمَةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فَلَوْ كَانَتْ قِيمَتُهُ إلَخْ) وَيَرْجِعُ فِي الْقِيمَةِ لِأَرْبَابِ الْخِبْرَةِ فَإِنْ لَمْ يَتَّفِقْ ذَلِكَ إمَّا لِفَقْدِهِمْ أَوْ لِعَدَمِ رُؤْيَةِ أَرْبَابِ الْخِبْرَةِ لَهُ صُدِّقَ الْغَارِمُ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ وَإِنْ أَتْلَفَتْهُ) أَيْ الزَّوْجَةُ (قَوْلُهُ أَوْ أَجْنَبِيٌّ تَخَيَّرَتْ إلَخْ) فَإِنْ فَسَخَتْ طَالَبَتْ الزَّوْجَ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَإِنْ أَجَازَتْ طَالَبَتْ الْأَجْنَبِيَّ بِالْبَدَلِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ تَعَيَّبَ) أَيْ الصَّدَاقُ الْمُعَيَّنُ فِي يَدِ الزَّوْجِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ قَبْلَ قَبْضِهِ) أَيْ بَعْدَ الْعَقْدِ أَوْ قَبْلَهُ شَرْحُ رَوْضٍ اهـ سم وَقَوْلُهُ أَوْ قَبْلَهُ فِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ بِغَيْرِ فِعْلِهَا) أَيْ بِآفَةٍ أَوْ فِعْلِ أَجْنَبِيٍّ أَوْ الزَّوْجِ سم وَمُغْنِي قَالَ السَّيِّدُ عُمَرَ يَنْبَغِي أَنْ يُقَيِّدَ فِعْلَهَا أَخْذًا مِمَّا مَرَّ بِكَوْنِهَا رَشِيدَةً اهـ أَيْ بِغَيْرِ صِيَالٍ (قَوْلُهُ كَعَمَى الْقِنِّ) أَيْ وَنِسْيَانِهِ الْحِرْفَةَ مَحَلِّيٌّ وَكَقَطْعِ يَدِهِ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَالزَّوَائِدُ) أَيْ الْمُنْفَصِلَةُ اهـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ زَادَ الصَّدَاقُ زِيَادَةً مُتَّصِلَةً أَوْ مُنْفَصِلَةً فَهِيَ مِلْكٌ لِلزَّوْجَةِ اهـ
تَقْدِيمُ الصَّدَاقِ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ فَهُوَ مَضْمُونٌ ضَمَانَ عَقْدٍ قَطْعًا ذَكَرَاهُ فِي أَوَائِلِ بَابِ الصَّدَاقِ الْفَاسِدِ فِي فَرْعٍ لَوْ أَصْدَقَهَا عَبْدًا أَوْ ثَوْبًا غَيْرَ مَوْصُوفٍ قَالَ فَالتَّسْمِيَةُ فَاسِدَةٌ وَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ قَطْعًا وَإِنْ وَصَفَهُمَا وَجَبَ الْمُسَمَّى انْتَهَى فَلَيْسَ ذَلِكَ مُصَوَّرًا بِالتَّلَفِ بَلْ بِمُعَيَّنٍ مَجْهُولٍ أَيْ غَيْرِ مُشَاهَدٍ وَإِلَّا لَمْ تَفْسُدْ التَّسْمِيَةُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لَكِنْ إذَا لَمْ يَكُنْ مُصَوَّرًا بِالتَّلَفِ فَكَيْفَ يُقَيَّدُ بِهِ مَحَلُّ الْخِلَافِ الْمَفْرُوضِ فِي التَّالِفِ.
(قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ تَعَذَّرَ إلَخْ) كَانَ الْمَعْنَى أَنَّ الْقِنَّ أَوْ الثَّوْبَ عَيْنٌ فِي الْعَقْدِ بِالْمُشَاهَدَةِ ثُمَّ تَلِفَ قَبْلَ ضَبْطِ صِفَتِهِ بِحَيْثُ يُمْكِنُ تَقْوِيمُهُ وَإِلَّا فَلَوْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ وَصْفٌ أَوَّلًا فَلَا يُتَصَوَّرُ تَلَفُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ كَانَ مُعَيِّنًا مَجْهُولًا كَانَ الْوَاجِبُ مَهْرَ الْمِثْلِ بِالْعَقْدِ وَإِنْ لَمْ يَتْلَفْ.
(قَوْلُهُ وَسَكَتَا عَلَيْهِ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ وَهِيَ رَشِيدَةٌ) لَمْ يَذْكُرْ حُكْمَ مُحْتَرَزِهِ وَهُوَ السَّفِيهَةُ وَلَعَلَّهُ أَنَّهَا تَضْمَنُهُ بِبَدَلِهِ لَهُ وَيَلْزَمُهُ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ وَلَا تَكُونُ قَابِضَةً بِالْإِتْلَافِ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ قَبْضُهَا وَقَوْلُهُ لِغَيْرِ نَحْوِ صِيَالٍ احْتَرَزَ عَنْ إتْلَافِهِ لِصِيَالٍ فَلَا ضَمَانَ وَيَلْزَمُ الزَّوْجَ مَهْرُ الْمِثْلِ
. (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَوْ تَعَيَّبَ قَبْلَ قَبْضِهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بَعْدَ الْعَقْدِ أَوْ قَبْلَهُ انْتَهَى.
(قَوْلُهُ بِغَيْرِ فِعْلِهَا) أَيْ بِآفَةٍ أَوْ فِعْلِ أَجْنَبِيٍّ أَوْ الزَّوْجِ (فَرْعٌ)
فِي فَتَاوَى
(وَالْمَنَافِعُ الْفَائِتَةُ فِي يَدِ الزَّوْجِ لَا يَضْمَنُهَا وَإِنْ طَلَبَتْ التَّسْلِيمَ فَامْتَنَعَ عَلَى ضَمَانِ الْعَقْدِ) كَمَا لَوْ اتَّفَقَ ذَلِكَ مِنْ الْبَائِعِ وَنَازَعَ فِيهِ جَمْعٌ كَقَوْلِهِ (وَكَذَا) لَا يَضْمَنُ الْمَنَافِعَ (الَّتِي اسْتَوْفَاهَا بِرُكُوبٍ وَنَحْوِهِ عَلَى الْمَذْهَبِ) بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّ جِنَايَتَهُ كَالْآفَةِ وَيُجَابُ بِأَنَّ مِلْكَهَا ضَعِيفٌ لِتَطَرُّقِهِ لِلِانْفِسَاخِ بِالتَّلَفِ فَلَمْ يَقْوَ عَلَى إيجَابِ شَيْءٍ عَلَى مَنْ هُوَ فِي قُوَّةِ الْمَالِكِ لِتَرَقُّبِ عَوْدِهِ إلَيْهِ قَهْرًا عَلَيْهِمَا
(وَلَهَا) أَيْ الْمَالِكَةِ لِأَمْرِهَا الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا (حَبْسُ نَفْسِهَا) لِلْفَرْضِ وَالْقَبْضِ إنْ كَانَتْ مُفَوَّضَةً كَمَا سَيَذْكُرُهُ وَإِلَّا فَلَهَا الْحَبْسُ (لِتَقْبِضَ الْمَهْرَ) الَّذِي مَلَكَتْهُ بِالنِّكَاحِ (الْمُعَيَّنِ و) الدَّيْنَ (الْحَالَّ) سَوَاءٌ أَكَانَ بَعْضَهُ أَمْ كُلَّهُ إجْمَاعًا دَفْعًا لِضَرَرِ فَوَاتِ بُضْعِهَا بِالتَّسْلِيمِ وَخَرَجَ بِمَلَكَتْهُ بِالنِّكَاحِ مَا لَوْ زَوَّجَ أُمَّ وَلَدِهِ فَعَتَقَتْ بِمَوْتِهِ أَوْ أَعْتَقَهَا أَوْ بَاعَهَا وَصَحَّحْنَاهُ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ الْآتِيَةِ لِأَنَّهُ مِلْكٌ لِلْوَارِثِ أَوْ الْمُعْتِقِ أَوْ الْبَائِعِ لَا لَهَا وَمَا لَوْ زَوَّجَ أَمَةً ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَأَوْصَى لَهَا بِمَهْرِهَا لِأَنَّهَا مَلَكَتْهُ لَا عَنْ جِهَةِ النِّكَاحِ وَيَحْبِسُ الْأَمَةَ سَيِّدُهَا الْمَالِكُ لِلْمَهْرِ أَوْ وَلِيُّهُ وَالْمَحْجُورَةَ وَلِيُّهَا مَا لَمْ يَرَ الْمَصْلَحَةَ فِي التَّسْلِيمِ.
وَنَظَرَ فِيهِ الزَّرْكَشِيُّ بِأَنَّ قِيَاسَ الْبَيْعِ خِلَافُهُ وَيُرَدُّ بِأَنَّهُ لَا مَصْلَحَةَ تَظْهَرُ ثَمَّ غَالِبًا بِخِلَافِهِ
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَالْمَنَافِعُ إلَخْ) فَرَّقَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بَيْنَ الزَّوَائِدِ وَالْمَنَافِعِ حَيْثُ لَا يَضْمَنُ الثَّانِيَةَ وَإِنْ اسْتَوْفَاهَا أَوْ تَلِفَ بَعْدَ طَلَبِهَا وَامْتِنَاعِهِ بِخِلَافِ الْأُولَى بِأَنَّ الزِّيَادَةَ لَمْ يَتَنَاوَلْهَا عَقْدُ الصَّدَاقِ ابْتِدَاءً بِخِلَافِ الْمَنَافِعِ اهـ سم (قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِنْ طَلَبَتْ إلَخْ) غَايَةٌ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ وَنَازَعَ فِيهِ جَمْعٌ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي فَقَوْلُ الزَّرْكَشِيّ وَالصَّوَابُ عِنْدَ الِامْتِنَاعِ مِنْ التَّسْلِيمِ التَّضْمِينُ مَمْنُوعٌ اهـ (قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ وَإِنْ طَلَبَتْ التَّسْلِيمَ إلَخْ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي آنِفًا لَكِنَّ قَضِيَّةَ جَوَابِ الشَّارِحِ الْآتِي أَنَّهُمْ قَالُوا بِالضَّمَانِ مُطْلَقًا (قَوْلُهُ وَيُجَابُ) أَيْ عَنْ نِزَاعِ الْجَمْعِ الْمَذْكُورِ اهـ سم (قَوْلُهُ بِأَنَّ مِلْكَهَا إلَخْ) قَضِيَّةُ هَذَا الْجَوَابِ عَدَمُ ضَمَانِ الزَّوَائِدِ مُطْلَقًا أَيْضًا وَقَدْ مَرَّ خِلَافُهُ فَيَحْتَاجُ إلَى الْفَرْقِ الْمَارِّ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ عَلَيْهِمَا) أَيْ الزَّوْجَيْنِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالْمُحَلَّى وَأَمَّا عَلَى ضَمَانِ الْيَدِ فَيَضْمَنُهَا مِنْ وَقْتِ الِامْتِنَاعِ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ فَحَيْثُ لَا امْتِنَاعَ لَا ضَمَانَ عَلَى الْقَوْلَيْنِ اهـ
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَهَا حَبْسُ نَفْسِهَا) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَيَجِبُ نَفَقَتُهَا بِقَوْلِهَا إذَا سَلَّمَ أَيْ الْمَهْرَ مَكَّنْتُ انْتَهَى اهـ سم (قَوْلُهُ أَيْ الْمَالِكَةِ) إلَى قَوْلِهِ وَقِيلَ نَائِبُهُمَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَنَظَرَ فِيهِ إلَى نَعَمْ وَقَوْلُهُ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ بَادَرَتْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَ الزَّرْكَشِيّ إلَى الْأَذْرَعِيِّ (قَوْلُ الْمَتْنِ الْمُعَيَّنَ وَالْحَالَّ) أَيْ بِالْعَقْدِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ أَكَانَ) أَيْ الْمُعَيَّنُ أَوْ الْحَالُّ (قَوْلُهُ إجْمَاعًا) قَالَ صلى الله عليه وسلم «أَوَّلُ مَا يُسْأَلُ الْمُؤْمِنُ عَنْ دُيُونِهِ صَدَاقُ زَوْجَتِهِ» وَقَالَ «مَنْ ظَلَمَ زَوْجَتَهُ فِي صَدَاقِهَا لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ زَانٍ» اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِمَلَكَتْهُ بِالنِّكَاحِ) أَيْ بِمَجْمُوعِ ذَلِكَ إذْ هُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى قَيْدَيْنِ فَقَوْلُهُ مَا لَوْ زَوَّجَ أُمَّ وَلَدِهِ إلَخْ مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ مَلَكَتْهُ وَقَوْلُهُ وَمَا لَوْ زَوَّجَ أَمَةً ثُمَّ أَعْتَقَهَا إلَخْ مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ بِالنِّكَاحِ اهـ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ فَعَتَقَتْ بِمَوْتِهِ أَوْ أَعْتَقَهَا أَوْ بَاعَهَا) أَيْ بَعْدَ اسْتِحْقَاقِهِ لِصَدَاقِهَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ مِلْكٌ إلَخْ) أَيْ فَلَيْسَ لَهَا الْحَبْسُ لِأَنَّ الصَّدَاقَ مِلْكٌ لِلْوَارِثِ إلَخْ وَكَذَا لَا حَبْسَ لَهُ إذْ لَا مِلْكَ لَهُ فِيهَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَمَا لَوْ زَوَّجَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى مَا لَوْ زَوَّجَ أُمَّ وَلَدِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ ثُمَّ أَعْتَقَهَا) أَيْ بَعْدَ اسْتِحْقَاقِهِ لِصَدَاقِهَا (قَوْلُهُ وَيَحْبِسُ الْأَمَةَ إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ أَيْ الْمَالِكَةِ لِأَمْرِهَا اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ الْمَالِكُ لِلْمَهْرِ) احْتِرَازٌ عَنْ نَحْوِ الْمُشْتَرِي لِلْمُزَوَّجَةِ تَزْوِيجًا صَحِيحًا وَهِيَ غَيْرُ مُفَوِّضَةٍ فَلَيْسَ لَهُ الْحَبْسُ كَمَا مَرَّ قُبَيْلَ الْبَابِ (قَوْلُهُ وَالْمَحْجُورَةَ وَلِيُّهَا) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ الْأَمَةَ سَيِّدُهَا (فَرْعٌ)
فُهِمَ مِنْ الرَّوْضَةِ أَنَّ لِوَلِيِّ الصَّغِيرَةِ أَنْ يُزَوِّجَهَا بِمُؤَجَّلٍ وَهُوَ كَذَلِكَ عِنْدَ الْمَصْلَحَةِ وَهَلْ يَجِبُ الْإِشْهَادُ وَالِارْتِهَانُ قِيَاسُ بَيْعِ مَالِهَا بِمُؤَجَّلِ الْوُجُوبُ فَإِنْ لَمْ يَتَأَتَّ الْإِشْهَادُ وَالِارْتِهَانُ لَمْ يَجُزْ إلَّا إنْ لَمْ يَرْغَبْ الْأَزْوَاجُ فِيهَا إلَّا بِدُونِهِمَا سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَنَظَرَ فِيهِ) أَيْ فِيمَا يُفْهِمُهُ قَوْلُهُ مَا لَمْ يَرَ الْمَصْلَحَةَ إلَخْ (قَوْلُهُ
الْجَلَالِ السُّيُوطِيّ فِي هَذَا الْبَابِ مَا نَصُّهُ مَسْأَلَةٌ أَصْدَقَهَا صَدَاقًا مُسَمًّى عَلَى أَنَّهَا بِكْرٌ ثُمَّ وَطِئَهَا وَادَّعَتْ أَنَّهُ أَزَالَ بَكَارَتَهَا بِوَطْئِهِ وَاعْتَرَفَ هُوَ أَنَّهُ وَطِئَهَا فَوَجَدَهَا ثَيِّبًا فَهَلْ تَسْتَحِقُّ الْمُسَمَّى لِحُصُولِ الْوَطْءِ أَوْ مَهْرَ مِثْلِ ثَيِّبٍ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَمْتِعْ إلَّا بِثَيِّبٍ وَهَلْ هَذِهِ هِيَ الْمُسْتَثْنَاةُ مِنْ قَوْلِهِمْ الْقَوْلُ قَوْلُ نَافِي الْوَطْءِ إلَّا فِي مَسَائِلَ مِنْهَا إذَا تَزَوَّجَهَا بِشَرْطِ الْبَكَارَةِ وَادَّعَتْ أَنَّهُ أَزَالَ بَكَارَتَهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا لِدَفْعِ الْفَسْخِ وَقَوْلُهُ لِدَفْعِ كَمَالِ الْمَهْرِ أَمْ لَا لِأَنَّ الْوَاقِعَةَ الْمَذْكُورَةَ فِيهَا اعْتِرَافٌ بِالْوَطْءِ وَالْمُسْتَثْنَاةُ مِنْ كَلَامِهِمْ لَيْسَ فِيهَا ذَلِكَ الْجَوَابُ عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَلَوْ قَالَتْ كُنْت بِكْرًا فَافْتَضَّنِي فَأَنْكَرَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا بِيَمِينِهَا لِدَفْعِ الْفَسْخِ وَقَوْلُهُ بِيَمِينِهِ لِدَفْعِ كَمَالِ الْمَهْرِ وَقَوْلُهُ فَأَنْكَرَ صَادِقٌ بِصُورَتَيْنِ أَنْ يُنْكِرَ الْوَطْءَ بِالْكُلِّيَّةِ وَأَنْ يُنْكِرَ الِافْتِضَاضَ الَّذِي هُوَ إزَالَةُ الْبَكَارَةِ فَقَطْ مَعَ اعْتِرَافِهِ بِوُقُوعِ الْوَطْءِ فَعَلَى هَذَا تَسْتَوِي الصُّورَتَانِ فِي الْحُكْمِ وَهُوَ تَصْدِيقُهُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَهْرِ فَقَطْ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْوَطْءُ قَرِينَةً لِتَصْدِيقِهَا فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهَا لَكِنَّ الْأَوَّلَ هُوَ الْأَشْبَهُ الْجَارِي عَلَى الْقَوَاعِدِ وَأَمَّا قَوْلُهُمْ الْقَوْلُ قَوْلُ نَافِي الْوَطْءِ إلَّا فِي مَسَائِلَ مِنْهَا إلَخْ فَهَذِهِ عِبَارَةُ أَصْحَابِ الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ وَإِنَّمَا اقْتَصَرُوا عَلَى الصُّورَةِ الَّتِي فِيهَا نَفْيُ الْوَطْءِ لِأَنَّهَا الْمَقْصُودَةُ بِالِاسْتِثْنَاءِ الَّذِي هُوَ مَوْضُوعُ كُتُبِهِمْ انْتَهَى وَقَدْ عَبَّرَ الشَّارِحُ بِنَحْوِ عِبَارَةِ الرَّوْضَةِ فِي بَابِ الْخِيَارِ الْمُتَقَدِّمِ
. (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَالْمَنَافِعُ إلَخْ) فَرَّقَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بَيْنَ الزَّوَائِدِ وَالْمَنَافِعِ حَيْثُ لَا تَضْمَنُ الثَّانِيَةَ وَإِنْ اسْتَوْفَاهَا أَوْ تَلِفَتْ بَعْدَ طَلَبِهَا وَامْتِنَاعِهِ بِخِلَافِ الْأُولَى بِأَنَّ الزِّيَادَةَ لَمْ يَتَنَاوَلْهَا عَقْدُ الصَّدَاقِ ابْتِدَاءً بِخِلَافِ الْمَنَافِعِ (قَوْلُهُ وَيُجَابُ) أَيْ عَنْ نِزَاعِ الْجَمْعِ الْمَذْكُورِ
(قَوْلُهُ وَلَهَا حَبْسُ نَفْسِهَا إلَخْ) فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الْمَنْهَجِ لِلشَّيْخِ عُمَيْرَةَ لَمْ يُجْرُوا هُنَا الْقَوْلَ
هُنَا وَالْأَذْرَعِيُّ إذَا خَشِيَ فَوَاتَ الْبُضْعِ لِنَحْوِ فَلَسٍ وَيُرَدُّ بِأَنَّهُ لَا مَصْلَحَةَ حِينَئِذٍ تَظْهَرُ نَعَمْ بَحَثَهُ أَنَّ لِوَلِيِّ السَّفِيهَةِ مَنْعَهَا مِنْ تَسْلِيمِ نَفْسِهَا حَيْثُ لَا مَصْلَحَةَ مُتَّجَهٌ وَتَرَدَّدَ فِي مُكَاتَبَةٍ كِتَابَةً صَحِيحَةً وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّ لِسَيِّدِهَا مَنْعَهَا كَسَائِرِ تَبَرُّعَاتِهَا (لَا الْمُؤَجَّلِ) لِرِضَاهَا بِذِمَّتِهِ (وَلَوْ حَلَّ) الْأَجَلُ (قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَلَا حَبْسَ) لَهَا (فِي الْأَصَحِّ) لِوُجُوبِ التَّسْلِيمِ عَلَيْهَا قَبْلَ الْقَبْضِ لِرِضَاهَا بِذِمَّتِهِ فَلَا يَرْتَفِعُ بِالْحُلُولِ وَنَازَعَ فِيهِ الْإِسْنَوِيُّ بِمَا رَدَّهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ
(وَلَوْ قَالَ كُلٌّ لَا أُسَلِّمُ حَتَّى تُسَلِّمَ فَفِي قَوْلٍ يُجْبَرُ هُوَ) لِإِمْكَانِ اسْتِرْدَادِ الصَّدَاقِ دُونَ الْبُضْعِ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَأْتِ الْقَوْلُ هُنَا بِإِجْبَارِهَا وَحْدَهَا لِفَوَاتِ الْبُضْعِ عَلَيْهَا هُنَا دُونَ الْمَبِيعِ ثَمَّ (وَفِي قَوْلٍ لَا إجْبَارَ فَمَنْ سَلَّمَ أُجْبِرَ صَاحِبُهُ) لِأَنَّ كُلًّا وَجَبَ لَهُ حَقٌّ وَعَلَيْهِ حَقٌّ فَلَمْ يُجْبَرْ بِإِيفَاءِ مَا عَلَيْهِ دُونَ مَا لَهُ
وَالْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى الزَّرْكَشِيّ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَتَنْظِيرُ الْأَذْرَعِيِّ فِيمَا لَوْ خَشِيَ فَوَاتَ الْبُضْعِ لِنَحْوِ فَلَسٍ مَرْدُودٌ بِأَنَّهُ لَا مَصْلَحَةَ حِينَئِذٍ نَعَمْ يُتَّجَهُ بَحْثُهُ فِي أَنَّ لِوَلِيِّ السَّفِيهَةِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ بِأَنَّهُ لَا مَصْلَحَةَ إلَخْ) أَيْ فِي التَّسْلِيمِ فَلَا حَاجَةَ إلَى بَحْثِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ نَعَمْ بَحَثَهُ) أَيْ الْأَذْرَعِيُّ (قَوْلُهُ أَنَّ لِوَلِيِّ السَّفِيهَةِ) هَلْ هَذَا خَارِجٌ عَنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَالْمَحْجُورَةَ وَلِيُّهَا ثُمَّ رَأَيْت الْأَذْرَعِيَّ فَرَضَ السَّابِقَ فِي الصَّبِيَّةِ وَالْمَجْنُونَةِ ثُمَّ تَعَرَّضَ لِلسَّفِيهَةِ اهـ سم أَيْ فَهُوَ خَارِجٌ عَنْهُ فَلَا تَكْرَارَ (قَوْلُهُ مَنَعَهَا مِنْ تَسْلِيمِ نَفْسِهَا) وَإِنْ كَانَتْ سَلَّمَتْ نَفْسَهَا وَوُطِئَتْ شَرْحُ رَوْضٍ اهـ سم (قَوْلُهُ مُتَّجَهٌ) خَبَرُ قَوْلِهِ بَحَثَهُ إلَخْ (قَوْلُهُ وَتَرَدَّدَ) أَيْ الْأَذْرَعِيُّ (قَوْلُهُ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ إلَخْ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَخِلَافًا لِلْمُغْنِي (قَوْلُهُ مَنَعَهَا) أَيْ مِنْ تَسْلِيمِ نَفْسِهَا (قَوْلُ الْمَتْنِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ) أَيْ لِنَفْسِهَا لِلزَّوْجِ (قَوْلُهُ فَلَا يَرْتَفِعُ) أَيْ الْوُجُوبُ بِالْحُلُولِ وَهَذَا مَا حَكَاهُ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ الْكَبِيرِ عَنْ أَكْثَرِ الْأَئِمَّةِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ قَالَ كُلٌّ لَا أُسَلِّمُ إلَخْ) أَيْ قَالَ الزَّوْجُ لَا أُسَلِّمُ الْمَهْرَ حَتَّى تُسَلِّمِي نَفْسَك وَقَالَتْ هِيَ لَا أُسَلِّمُهَا حَتَّى تُسَلِّمَ إلَيَّ الْمَهْرَ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ حَتَّى تُسَلِّمَ إلَخْ) وَلَوْ أَصْدَقَهَا تَعْلِيمَ نَحْوِ قُرْآنٍ وَطَلَبَ كُلٌّ التَّسْلِيمَ فَاَلَّذِي أَفْتَيْت بِهِ وَلَمْ أَرَ فِيهِ شَيْئًا أَنَّهُمَا إنْ اتَّفَقَا عَلَى شَيْءٍ فَذَاكَ وَإِلَّا فُسِخَ الصَّدَاقُ وَوَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ فَيُسَلِّمُهُ لِعَدْلٍ وَتُؤْمَرُ بِتَسْلِيمِ نَفْسِهَا اهـ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش وَقَدْ يُقَالُ تُجْبَرُ هِيَ لِأَنَّ رِضَاهَا بِالتَّعْلِيمِ الَّذِي لَا يَحْصُلُ عَادَةً بُعْدٌ إلَّا بَعْدَ مُدَّةٍ كَالتَّأْجِيلِ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ انْتِهَاءَ الْأَجَلِ مَعْلُومٌ فَتُمْكِنُهَا الْمُطَالَبَةُ بَعْدَهُ وَزَمَنُ التَّعْلِيمِ لَا غَايَةَ لَهُ فَهِيَ إذَا مَكَّنَتْهُ قَدْ يَتَسَاهَلُ فِي التَّعْلِيمِ وَرُبَّمَا فَاتَ التَّعْلِيمُ بِذَلِكَ وَنُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ الْجَزْمُ بِمَا قُلْنَاهُ اهـ ع ش أَيْ بِأَنَّهَا تُجْبَرُ (قَوْلُ الْمَتْنِ فَفِي قَوْلٍ يُجْبَرُ إلَخْ) مَحَلُّ هَذَا إذَا كَانَتْ مُتَهَيِّئَةً لِلِاسْتِمْتَاعِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ لَا كَمَرِيضَةٍ وَمُحْرِمَةٍ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَلَا يَخْتَصُّ هَذَا بِهَذَا الْقَوْلِ بَلْ هُوَ مُعْتَبَرٌ عَلَى كُلِّ قَوْلٍ حَتَّى لَوْ بَذَلَتْ نَفْسَهَا وَبِهَا مَانِعٌ مِنْ إحْرَامٍ أَوْ غَيْرِهِ لَمْ يُجْبَرْ صَرَّحَ بِهِ الْعِرَاقِيُّ شَارِحُ الْمُهَذَّبِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ لِفَوَاتِ الْبُضْعِ عَلَيْهَا هُنَا) يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ (قَوْلُهُ ثَمَّ) أَيْ فِي الْبَيْعِ (فَرْعٌ)
طَلَبَ الزَّوْجُ مِنْ الْوَلِيِّ تَسْلِيمَ الزَّوْجَةِ فَادَّعَى أَنَّهَا مَاتَتْ فَالْمُصَدَّقُ الزَّوْجُ بِيَمِينِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْحَيَاةُ فَلَا يَلْزَمُهُ دَفْعُ الْمَهْرِ حَتَّى يَثْبُتَ مَوْتُهَا بِالْبَيِّنَةِ وَلَا يَلْزَمُهُ مَئُونَةُ تَجْهِيزِهَا وَإِنْ ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ مَوْتُهَا لِأَنَّ مَئُونَةَ التَّجْهِيزِ إنَّمَا تَجِبُ حَيْثُ تَجِبُ النَّفَقَةُ وَالنَّفَقَةُ لَا تَجِبُ إلَّا بِالتَّسْلِيمِ وَلَمْ يَحْصُلْ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ تَسْلِيمٌ سَابِقٌ وَأَمَّا الْإِرْثُ فَهُوَ تَابِعٌ لِثُبُوتِ الْمَوْتِ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ تَسْلِيمٌ م ر اهـ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ
بِإِجْبَارِ الْبَائِعِ إذَا كَانَ الثَّمَنُ حَالًّا لِأَنَّ الْبُضْعَ يَتْلَفُ بِالتَّسْلِيمِ انْتَهَى (فَرْعٌ)
فُهِمَ مِنْ الرَّوْضَةِ أَنَّ لِوَلِيِّ الصَّغِيرَةِ أَنْ يُزَوِّجَهَا بِمُؤَجَّلٍ وَهُوَ كَذَلِكَ عِنْدَ الْمَصْلَحَةِ وَهَلْ يَجِبُ الْإِشْهَادُ وَالِارْتِهَانُ قِيَاسُ بَيْعِ مَا لِهَا بِمُؤَجَّلٍ الْوُجُوبُ فَإِنْ لَمْ يَتَأَتَّ الْإِشْهَادُ وَالِارْتِهَانُ لَمْ يَجُزْ إلَّا أَنْ لَا يَرْغَبَ فِيهَا إلَّا بِدُونِهِمَا (فَرْعٌ)
لَوْ مَكَّنَتْهُ ثُمَّ جُنَّتْ فَوَطِئَهَا وَهِيَ مَجْنُونَةٌ فَهَلْ لَهَا بَعْدَ الْإِفَاقَةِ الِامْتِنَاعُ فِيهِ قَوْلَانِ أَقْرَبُهُمَا أَنَّ لَهَا الِامْتِنَاعَ لِأَنَّ مُجَرَّدَ التَّمْكِينِ لَا عِبْرَةَ بِهِ وَالْعِبْرَةُ بِالْوَطْءِ وَلَمْ يَقَعْ إلَّا فِي حَالَةٍ لَمْ يَعْتَبِرُوهَا م ر قَالَ فِي الْعُبَابِ تَبَعًا لِفَتَاوَى الْقَاضِي فَرْعٌ لَوْ زَوَّجَ غَرِيبٌ بِنْتَه بِبَلَدٍ وَلَمْ يَسْتَوْفِ مَهْرَهَا فَلَهُ السَّفَرُ بِهَا إلَى وَطَنِهِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ انْتَهَى قَالَ فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَهُوَ فِي فَتَاوَى الْقَاضِي حُسَيْنٍ ثُمَّ قَالَ فِي الْخَادِمِ وَقِيَاسُهُ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْبَالِغَةَ الْغَرِيبَةَ إذَا زَوَّجَهَا الْحَاكِمُ وَلَمْ يُقْبِضْهَا الزَّوْجُ الصَّدَاقَ أَنَّ لَهَا أَنْ تُسَافِرَ إلَى بَلَدِهَا مَعَ مَحْرَمٍ وَفِي الصُّورَتَيْنِ إذَا وَفَّى الرَّجُلُ الصَّدَاقَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ أُجْرَةُ النَّقْلِ وَالرُّجُوعِ عَلَى الْمَرْأَةِ إلَى مَكَانِ الْعَقْدِ لِأَنَّهَا سَافَرَتْ بِغَيْرِ إذْنِ الزَّوْجِ لِغَرَضِهَا وَلَا نَفَقَةَ فِي مُدَّةِ الْغَيْبَةِ وَلَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَزُفَّتْ إلَى الزَّوْجِ فِي مَنْزِلِهَا فَدَخَلَ عَلَيْهَا بِإِذْنِهَا فَلَا أُجْرَةَ لِمُدَّةِ سَكَنِهِ وَإِنْ كَانَتْ سَفِيهَةً أَوْ بَالِغَةً فَسَكَتَتْ وَدَخَلَ عَلَيْهَا بِإِذْنِ أَهْلِهَا وَهِيَ سَاكِتَةٌ فَعَلَيْهِ الْأُجْرَةُ لِمُدَّةِ إقَامَتِهِ مَعَهَا لِأَنَّهُ لَا يُنْسَبُ إلَى سَاكِتٍ قَوْلٌ وَلِأَنَّ عَدَمَ الْمَنْعِ أَعَمُّ مِنْ الْإِذْنِ وَكَذَلِكَ لَوْ اسْتَعْمَلَ الزَّوْجُ أَوَانِيَ الْمَرْأَةِ وَهِيَ سَاكِتَةٌ عَلَى جَارِي الْعَادَةِ تَلْزَمُهُ الْأُجْرَةُ انْتَهَى كَلَامُ الْخَادِمِ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَفِي الْعُبَابِ وَإِذَا قَالَتْ سَلِّمْ الْمَهْرَ لِأُسَلِّمَ نَفْسِي فَلَهَا النَّفَقَةُ مِنْ حِينَئِذٍ انْتَهَى وَتَجِبُ نَفَقَتُهَا بِقَوْلِهَا إذَا سَلَّمَ أَيْ الْمَهْرَ مَكَّنْتُ انْتَهَى (قَوْلُهُ أَنَّ لِوَلِيِّ السَّفِيهَةِ) هَلْ هَذَا خَارِجٌ عَنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَالْمَحْجُورَةَ وَلِيُّهَا ثُمَّ رَأَيْت الْأَذْرَعِيَّ فَرَضَ السَّابِقَ فِي الصَّبِيَّةِ وَالْمَجْنُونَةِ فَقَطْ ثُمَّ تَعَرَّضَ لِلسَّفِيهَةِ (قَوْلُهُ أَنَّ لِوَلِيِّ السَّفِيهَةِ مَنْعَهَا) وَإِنْ كَانَتْ سَلَّمَتْ نَفْسَهَا وَوُطِئَتْ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ أَنَّ لِسَيِّدِهَا مَنْعَهَا) وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ أَنَّ الْمَهْرَ بَدَلُ بُضْعِهَا وَلَا حَقَّ لَهُ فِيهِ
(وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُمَا يُجْبَرَانِ فَيُؤْمَرُ بِوَضْعِهِ عِنْدَ عَدْلٍ وَتُؤْمَرُ) هِيَ (بِالتَّمْكِينِ فَإِذَا سَلَّمَتْ) وَإِنْ لَمْ يَطَأْهَا مِنْ غَيْرِ امْتِنَاعٍ مِنْهَا (أَعْطَاهَا الْعَدْلُ) فَإِنْ امْتَنَعَتْ اسْتَرَدَّ مِنْهَا لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْعَدْلُ بَيْنَهُمَا وَلَيْسَ الْعَدْلُ نَائِبَهَا وَإِلَّا كَانَ هُوَ مُجْبَرٌ وَحْدَهُ وَلَا نَائِبَهُ وَإِلَّا كَانَتْ هِيَ الْمُجْبَرَةُ وَحْدَهَا بَلْ نَائِبُ الشَّرْعِ لِقَطْعِ الْخُصُومَةِ بَيْنَهُمَا وَقِيلَ نَائِبُهُمَا لِقَوْلِهِمْ لَوْ أَخَذَ الْحَاكِمُ الدَّيْنَ مِنْ الْمُمْتَنِعِ مَلَكَهُ الْغَرِيمُ وَتَبْرَأُ ذِمَّةُ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ وَيُرَدُّ بِأَنَّ هَذِهِ لَا شَاهِدَ فِيهَا لِاسْتِقْرَارِ الْمِلْكِ فِيهَا بِقَبْضِ الْحَاكِمِ وَلَا كَذَلِكَ هُنَا إذْ لَوْ امْتَنَعَتْ مِنْ التَّمْكِينِ بَعْدَ قَبْضِ الْعَدْلِ أَوْ الْحَاكِمِ اسْتَرَدَّهُ الزَّوْجُ وَقِيلَ نَائِبُهَا وَاخْتَارَهُ الْبُلْقِينِيُّ كَابْنِ الرِّفْعَةِ لَكِنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْ التَّسْلِيمِ إلَيْهَا وَهِيَ مَمْنُوعَةٌ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ قَبْلَ التَّمْكِينِ وَوَجَّهَهُ الْبُلْقِينِيُّ بِتَصْرِيحِ أَبِي الطَّيِّبِ بِأَنَّهُ لَوْ تَلِفَ فِي يَدِهِ كَانَ مِنْ ضَمَانِهَا وَفِيهِ نَظَرٌ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ خِلَافُهُ وَأَنَّهُ مِنْ ضَمَانِهِ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي عَدْلِ الرَّهْنِ وَلَيْسَ هَذَا كَالْمُمْتَنِعِ الْمَذْكُورِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِمَّا مَرَّ (وَلَوْ بَادَرَتْ فَمَكَّنَتْ طَالَبَتْهُ) عَلَى كُلِّ قَوْلٍ لِبَذْلِهَا مَا فِي وُسْعِهَا.
(فَإِنْ لَمْ يَطَأْ) هَا (امْتَنَعَتْ حَتَّى يُسَلِّمَهَا) الْمَهْرَ لِأَنَّ الْقَبْضَ هُنَا إنَّمَا هُوَ بِالْوَطْءِ (وَإِنْ وَطِئَ) هَا مُخْتَارَةً (فَلَا) تَمْتَنِعُ لِسُقُوطِ حَقِّهَا بِوَطْئِهِ بِاخْتِيَارِهَا وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أَكْرَهَهَا أَوْ كَانَتْ غَيْرَ مُكَلَّفَةٍ حَالَ الْوَطْءِ ثُمَّ كَمُلَتْ بَعْدَهُ وَلَمْ يَكُنْ الْوَلِيُّ سَلَّمَهَا لِمَصْلَحَتِهَا كَانَ لَهَا الِامْتِنَاعُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهَا لَوْ لَمْ تُمَكِّنْهُ إلَّا لِظَنِّهَا سَلَامَةَ مَا قَبَضَتْهُ فَخَرَجَ مَعِيبًا مِنْ غَيْرِ تَقْصِيرٍ مِنْهَا فِي قَبْضِهِ كَانَ لَهَا الِامْتِنَاعُ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّ تَمْكِينَ نَحْوِ الرَّتْقَاءِ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ كَتَمْكِينِ السَّلِيمَةِ مِنْ الْوَطْءِ فَلَهَا الِامْتِنَاعُ قَبْلَهُ لَا بَعْدَهُ (وَلَوْ بَادَرَ فَسَلَّمَ فَلْتُمَكِّنْ) هـ وُجُوبًا إذَا طَلَبَ لِأَنَّهُ فَعَلَ مَا عَلَيْهِ (فَإِنْ مَنَعَتْهُ) .
وَلَوْ (بِلَا عُذْرٍ
وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُمَا يُجْبَرَانِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ بَلْ صَرِيحُهُ وَإِنْ كَانَ الْمَهْرُ فِي الذِّمَّةِ مَعَ أَنَّهُ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْبَيْعِ إنَّمَا يُجْبَرُ الْبَائِعُ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْبُضْعَ لَا يُمْكِنُ اسْتِرْدَادُهُ بِخِلَافِ الْمَبِيعِ اهـ سم (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَطَأْهَا إلَخْ) أَيْ وَإِنْ تَرَكَ الْوَطْءَ تَرْكًا غَيْرَ نَاشِئٍ مِنْ امْتِنَاعٍ إلَخْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فَإِنْ امْتَنَعَتْ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَلَوْ هَمَّ بِالْوَطْءِ بَعْدَ أَنْ تَسَلَّمَتْ الْمَهْرَ فَامْتَنَعَتْ فَالْوَجْهُ اسْتِرْدَادُهُ اهـ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ ذَلِكَ) أَيْ الِاسْتِرْدَادَ قَالَهُ ع ش وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ إنَّهُ تَعْلِيلٌ لِلْأَظْهَرِ اهـ وَيُصَرِّحُ بِهِ صَنِيعُ الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ هُوَ الْعَدْلُ إلَخْ) أَيْ الْإِنْصَافُ فِي فَصْلِ الْخُصُومَةِ (قَوْلُهُ بِأَنَّ هَذِهِ) أَيْ مَسْأَلَةَ أَخْذِ الْحَاكِمِ الدَّيْنَ مِنْ الْمُمْتَنِعِ (قَوْلُهُ إذْ لَوْ امْتَنَعَتْ إلَخْ) فِي مُنَافَاتِهِ أَنَّهُ نَائِبُهُمَا نَظَرٌ اهـ سم (قَوْلُهُ لَكِنَّهُ) أَيْ الْعَدْلَ (قَوْلُهُ فِي يَدِهِ) أَيْ الْعَدْلِ (قَوْلُهُ خِلَافُهُ) أَيْ خِلَافُ مَا صَرَّحَ بِهِ أَبُو الطَّيِّبِ وَقَوْلُهُ وَأَنَّهُ أَيْ التَّالِفَ فِي يَدِ الْعَدْلِ مِنْ ضَمَانِهِ أَيْ الزَّوْجِ تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ خِلَافُهُ (قَوْلُهُ وَلَيْسَ هَذَا كَالْمُمْتَنِعِ إلَخْ) أَرَادَ بِهِ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ الزَّوْجِ وَبَيْنَ الْمُمْتَنِعِ الْمَذْكُورِ فِي قَوْلِهِ الْمُتَقَدِّمِ وَقِيلَ نَائِبُهُمَا لِقَوْلِهِمْ إلَخْ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ مِمَّا مَرَّ) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَيُرَدُّ بِأَنَّ هَذِهِ إلَخْ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ بَادَرَتْ فَمَكَّنَتْ طَالَبَتْهُ) وَلَهَا حِينَئِذٍ أَنْ تَسْتَقِلَّ بِقَبْضِ الصَّدَاقِ الْمُعَيَّنِ بِغَيْرِ إذْنِ الزَّوْجِ كَنَظِيرِهِ فِي الْبَيْعِ مُغْنِي وَرَوْضٌ (قَوْلُهُ عَلَى كُلِّ قَوْلٍ) إلَى قَوْلِهِ قِيلَ أُهْمِلَ فِي الْمُغْنِي وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَلَمْ يَكُنْ الْوَلِيُّ سَلَّمَهَا لِمَصْلَحَتِهَا (قَوْلُ الْمَتْنِ امْتَنَعَتْ) أَيْ جَازَ لَهَا الِامْتِنَاعُ مِنْ تَمْكِينِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي النِّكَاحِ (قَوْلُهُ بِالْوَطْءِ) أَيْ لَا بِمُجَرَّدِ التَّسْلِيمِ (قَوْلُهُ وَإِنْ وَطِئَهَا إلَخْ) أَيْ وَلَوْ فِي الدُّبُرِ مُخْتَارَةً أَيْ وَمُكَلَّفَةً اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ فَلَا تَمْتَنِعُ) أَيْ فَلَا يَجُوزُ لَهَا الِامْتِنَاعُ مِنْ تَمْكِينِهِ (قَوْلُهُ حَقِّهَا) أَيْ حَقِّ حَبْسِ نَفْسِهَا.
(قَوْلُهُ أَوْ كَانَتْ غَيْرَ مُكَلَّفَةٍ إلَخْ) شَامِلٌ لِمَا لَوْ مَكَّنَتْهُ ثُمَّ جُنَّتْ فَوَطِئَهَا وَهِيَ مَجْنُونَةٌ فَلَهَا بَعْدَ الْإِفَاقَةِ الِامْتِنَاعُ وَهُوَ أَقْرَبُ الِاحْتِمَالَيْنِ لِأَنَّ مُجَرَّدَ التَّمْكِينِ لَا عِبْرَةَ بِهِ وَالْعِبْرَةُ بِالْوَطْءِ وَلَمْ يَقَعْ إلَّا فِي حَالٍ لَا تُعْتَبَرُ م ر اهـ سم (قَوْلُهُ وَلَمْ يَكُنْ الْوَلِيُّ سَلَّمَهَا إلَخْ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ (قَوْلُهُ لِمَصْلَحَتِهَا) بِخِلَافِ مَا لَوْ سَلَّمَهَا لِغَيْرِ مَصْلَحَةٍ بَلْ الْمَحْجُورُ عَلَيْهَا بِالسَّفَهِ لَوْ سَلَّمَتْ نَفْسَهَا وَرَأَى الْوَلِيُّ خِلَافَهُ فَيَنْبَغِي كَمَا قَالَ شَيْخُنَا أَنْ يَكُونَ لَهُ الرُّجُوعُ وَإِنْ وُطِئَتْ اهـ مُغْنِي وَتَقَدَّمَ عَنْ سم مِثْلُهُ (قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أَكْرَهَهَا إلَخْ (قَوْلُهُ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّ تَمْكِينَ إلَخْ) جَزَمَ بِهِ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ نَحْوِ الرَّتْقَاءِ) كَالْقَرْنَاءِ وَالنَّحِيفَةِ الْخَائِفَةِ مِنْ الْإِفْضَاءِ (قَوْلُهُ قَبْلَهُ إلَخْ) أَيْ الِاسْتِمْتَاعِ مِنْهَا مُخْتَارَةً.
(قَوْلُهُ وَلَوْ بِلَا عُذْرٍ) قَدْ يُقَالُ اللَّائِقُ بِالْمُبَالَغَةِ إنَّمَا هُوَ عَكْسُ ذَلِكَ بِأَنْ يَقُولَ وَلَوْ بِعُذْرٍ فَكَانَ يَنْبَغِي لِلْمُصَنِّفِ إسْقَاطُ لَا لِفَهْمِ عَدَمِ الْعُذْرِ فِيهِ بِالْأَوْلَى سم عَلَى
قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُمَا يُجْبَرَانِ) ظَاهِرُهُ بَلْ صَرِيحُهُ وَإِنْ كَانَ الْمَهْرُ فِي الذِّمَّةِ مَعَ أَنَّهُ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْبَيْعِ إنَّمَا يُجْبَرُ الْبَائِعُ إذَا كَانَ الثَّمَنُ فِي الذِّمَّةِ وَأُجْبِرَا هُنَا مُطْلَقًا وَقَوْلُهُ فَيُؤْمَرُ بِوَضْعِهِ عِنْدَ عَدْلٍ إلَخْ هَذَا لَا يُتَصَوَّرُ فِيمَا إذَا كَانَ الْمَهْرُ نَحْوَ تَعْلِيمٍ فَهَلْ يُعْرِضُ عَنْهُمَا إلَى أَنْ يَتَّفِقَا عَلَى شَيْءٍ أَوْ كَيْفَ الْحَالُ.
(قَوْلُهُ فَيُؤْمَرُ بِوَضْعِهِ إلَخْ) لَوْ كَانَ الصَّدَاقُ تَعْلِيمَ قُرْآنٍ وَطَلَبَ كُلٌّ التَّسْلِيمَ فَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى شَيْءٍ وَإِلَّا فُسِخَ الصَّدَاقُ وَوَجَبَ مَهْرُ مِثْلٍ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ إذْ لَوْ امْتَنَعَتْ إلَخْ) فِي مُنَافَاتِهِ أَنَّهُ نَائِبُهُمَا نَظَرٌ (قَوْلُهُ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَوْ بَادَرَتْ فَمَكَّنَتْ طَالَبَتْهُ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَبِالتَّسْلِيمِ أَيْ بِتَسْلِيمِ نَفْسِهَا لَهُ لَهَا قَبْضُ الصَّدَاقِ الْمُعَيَّنِ بِغَيْرِ إذْنِهِ انْتَهَى.
(قَوْلُهُ أَوْ كَانَتْ غَيْرَ مُكَلَّفَةٍ حَالَ الْوَطْءِ) شَامِلٌ لِمَا لَوْ مَكَّنَتْهُ ثُمَّ جُنَّتْ فَوَطِئَهَا وَهِيَ مَجْنُونَةٌ فَلَهَا بَعْدَ الْإِفَاقَةِ الِامْتِنَاعُ وَهُوَ أَحَدُ احْتِمَالَيْنِ وَهُوَ الْأَقْرَبُ لِأَنَّ مُجَرَّدَ التَّمْكِينِ لَا عِبْرَةَ بِهِ وَالْعِبْرَةُ بِالْوَطْءِ وَلَمْ يَقَعْ إلَّا فِي حَالٍ لَمْ يُعْتَبَرْ فِيهَا م ر (قَوْلُهُ وَلَمْ يَكُنْ الْوَلِيُّ سَلَّمَهَا لِمَصْلَحَتِهَا كَانَ لَهَا الِامْتِنَاعُ) وَمَا فِي الْكِفَايَةِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ سَلَّمَ الْوَلِيُّ الْمَجْنُونَةَ أَوْ الصَّغِيرَةَ لِمَصْلَحَةٍ لَا رُجُوعَ لَهَا وَإِنْ كَمُلَتْ كَمَا لَوْ تَرَكَ الْوَلِيُّ الشُّفْعَةَ لَيْسَ لِلْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بَعْدَ كَمَالِهِ الْأَخْذُ بِهَا مَرْدُودٌ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشُّفْعَةِ لَائِحٌ إذْ هَذَا تَفْوِيتٌ حَاصِلٌ وَمَا فِيهَا تَفْوِيتٌ مَعْدُومٌ وَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّ التَّسْلِيمَ وَقَعَ عَلَى خِلَافِ الْمَصْلَحَةِ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ وَلَوْ بِلَا عُذْرٍ) قَدْ يُقَالُ اللَّائِقُ بِالْمُبَالَغَةِ إنَّمَا هُوَ عَكْسُ ذَلِكَ بِأَنْ يَقُولَ وَلَوْ بِعُذْرٍ فَكَانَ يَنْبَغِي
اسْتَرَدَّ إنْ قُلْنَا إنَّهُ يُجْبَرُ) وَالْأَصَحُّ لَا فَيَكُونُ مُتَبَرِّعًا بِالتَّسْلِيمِ فَلَا يَسْتَرِدُّ قِيلَ أَهْمَلَ مَحَلَّ التَّسْلِيمِ وَهُوَ مَنْزِلُ الزَّوْجِ وَيُرَدُّ بِأَنَّ هَذَا مَعْلُومٌ مِنْ كَلَامِهِ فِي النَّفَقَاتِ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ وَهُوَ إلَى آخِرِهِ لِلْأَغْلَبِ إذْ لَوْ رَضِيَ بِمَحَلِّهَا أَوْ مَحَلِّ نَحْوِ أَبِيهَا كَانَ كَذَلِكَ وَالْكَلَامُ هُنَا فِيمَنْ عَقَدَ عَلَيْهَا وَهِيَ بِبَلَدِ الْعَقْدِ كَالزَّوْجِ فَمُؤْنَةُ وُصُولِهَا لِلْمَنْزِلِ الَّذِي يُرِيدُهُ الزَّوْجُ مِنْ تِلْكَ الْبَلَدِ عَلَيْهَا
(وَلَوْ اسْتَمْهَلَتْ) هِيَ أَوْ وَلِيُّهَا (لِتَنْظِيفٍ وَنَحْوِهِ) كَإِزَالَةِ وَسَخٍ (أُمْهِلَتْ) وُجُوبًا وَإِنْ قَبَضَتْ الْمَهْرَ لِلْخَبَرِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ «لَا تَطْرُقُوا النِّسَاءَ لَيْلًا حَتَّى تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ» قَالَ الْمُتَوَلِّي فَإِذَا مُنِعَ الزَّوْجُ الْغَائِبُ أَنْ يَطْرُقَهَا مُغَافَصَةً فَهُنَا أَوْلَى وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْغَائِبَ يُنْدَبُ لَهُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ طَلَبِهَا فَلَا يُقَاسُ بِهِ هَذَا وَكَانَ وَجْهُ الْفَرْقِ بَيْنَ نَدْبِ ذَاكَ مُطْلَقًا وَوُجُوبِهِ هُنَا إذَا طُلِبَتْ أَنَّ النَّفْسَ تَنْفِرُ مِنْ مُفَاجَأَتِهَا مَا تَكْرَهُهُ أَوَّلَ الْأَمْرِ مَا لَا تَنْفِرُ مِنْهُ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ (مَا) أَيْ زَمَنًا (يَرَاهُ قَاضٍ) مِنْ نَحْوِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ.
(وَلَا يُجَاوِزُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) لِأَنَّ غَرَضَ نَحْوِ التَّنْظِيفِ يَنْتَهِي غَالِبًا (لَا) لِجِهَازٍ وَسِمَنٍ وَكَذَا تَزَيُّنٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَلَا (لِيَنْقَطِعَ حَيْضٌ) وَنِفَاسٌ لِإِمْكَانِ التَّمَتُّعِ بِهَا فِي الْجُمْلَةِ مَعَ طُولِ زَمَنِهِمَا وَمِنْ ثَمَّ لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنْهُ إلَّا دُونَ ثَلَاثٍ أَمْهَلَتْهُ عَلَى مَا فِي التَّتِمَّةِ وَلَوْ خَشِيَتْ أَنَّهُ يَطَؤُهَا سَلَّمَتْ نَفْسَهَا وَعَلَيْهَا الِامْتِنَاعُ فَإِنْ عَلِمَتْ أَنَّ امْتِنَاعَهَا لَا يُفِيدُ وَقَضَتْ الْقَرَائِنُ بِالْقَطْعِ بِأَنَّهُ يَطَؤُهَا لَمْ يَبْعُدْ أَنَّ لَهَا بَلْ عَلَيْهَا الِامْتِنَاعَ حِينَئِذٍ
(وَلَا تُسَلَّمُ صَغِيرَةٌ) لَا تَحْتَمِلُ الْجِمَاعَ وَلَوْ لِثِقَةٍ قَالَ لَا أَقْرَبُهَا (وَلَا مَرِيضَةٌ) وَهَزِيلَةٌ بِهُزَالٍ عَارِضٍ
حَجّ اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ اسْتَرَدَّ إنْ قُلْنَا إنَّهُ يُجْبَرُ) أَيْ عَلَى التَّسْلِيمِ أَوَّلًا لِأَنَّهُ لَمْ يَتَبَرَّعْ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ لَا) أَيْ لَا يُجْبَرُ عَلَى التَّسْلِيمِ أَوَّلًا (قَوْلُهُ فَيَكُونُ مُتَبَرِّعًا إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ لَوْ ظَنَّ وُجُوبَ التَّسْلِيمِ كَانَ لَهُ الِاسْتِرْدَادُ اهـ سم وَقَدْ مَرَّ مَا يُؤَيِّدُهُ قُبَيْلَ الْبَابِ فِي شَرْحٍ وَلِلزَّوْجِ صُحْبَتُهَا (قَوْلُهُ بِأَنَّ هَذَا) أَيْ مَحَلَّ التَّسْلِيمِ (قَوْلُهُ فِيمَنْ إلَخْ) أَيْ زَوْجَةٍ وَقَوْلُهُ عُقِدَ بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ (قَوْلُهُ كَالزَّوْجِ) وَقَوْلُهُ وَهِيَ ضَبَّبَ الشَّارِحُ عَلَيْهِمَا اهـ سم (قَوْلُهُ وَمِنْ تِلْكَ الْبَلَدِ) وَسَيَأْتِي مَا إذَا كَانَتْ بِغَيْرِ بَلَدِ الْعَقْدِ (فَرْعٌ)
لَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَزُفَّتْ إلَى الزَّوْجِ فِي مَنْزِلِهَا فَدَخَلَ عَلَيْهَا بِإِذْنِهَا فَلَا أُجْرَةَ لِمُدَّةِ سَكَنِهِ وَإِنْ كَانَتْ سَفِيهَةً أَوْ بَالِغَةً فَسَكَتَتْ وَدَخَلَ عَلَيْهَا بِإِذْنِ أَهْلِهَا وَهِيَ سَاكِتَةٌ فَعَلَيْهِ الْأُجْرَةُ لِمُدَّةِ إقَامَتِهِ مَعَهَا لِأَنَّهُ لَا يُنْسَبُ إلَى سَاكِتٍ قَوْلٌ وَلِأَنَّ عَدَمَ الْمَنْعِ أَعَمُّ مِنْ الْإِذْنِ وَكَذَلِكَ لَوْ اسْتَعْمَلَ الزَّوْجُ أَوَانِيَ الْمَرْأَةِ وَهِيَ سَاكِتَةٌ عَلَى جَارِي الْعَادَةِ تَلْزَمُهُ الْأُجْرَةُ انْتَهَى كَلَامُ الْخَادِمِ اهـ سم وَبَقِيَ مَا لَوْ كَانَ الْمَنْزِلُ لِأَهْلِ الزَّوْجَةِ وَأَذِنُوا لَهُ فِي الدُّخُولِ وَلَمْ يَتَعَرَّضُوا لِأُجْرَةٍ وَلَا لِعَدَمِهَا وَقِيَاسُ مَا ذُكِرَ فِي الزَّوْجَةِ عَدَمُ وُجُوبِ الْأُجْرَةِ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ هِيَ أَوْ وَلِيُّهَا) إلَى قَوْلِهِ لِلْخَبَرِ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ كَإِزَالَةِ وَسَخٍ) وَشَعْرِ عَانَةٍ وَشَعْرِ إبْطٍ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ) وَهِيَ بِضَمِّ الْمِيمِ وَكَسْرِ الْمُعْجَمَةِ وَبِالتَّحْتِيَّةِ الْمُخَفَّفَةِ الَّتِي غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَفِعْلُهَا أَغَابَ رَشِيدِيٌّ وع ش (قَوْلُهُ مُغَافَصَةً) أَيْ مُفَاجَأَةً (قَوْلُهُ نُدِبَ ذَاكَ) أَيْ عَدَمُ التَّطَرُّقِ لَيْلًا مُغَافَصَةً مُطْلَقًا أَيْ طَلَبَتْ أَمْ لَا (قَوْلُهُ أَوَّلَ الْأَمْرِ) مُتَعَلِّقٌ بِالْمُفَاجَأَةِ وَقَوْلُهُ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ أَيْ مَا تَكْرَهُهُ مُتَعَلِّقٌ بِضَمِيرِ مِنْهُ الرَّاجِعِ لِلْمُفَاجَأَةِ (قَوْلُهُ وَنِفَاسٍ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ بَلْ عَلَيْهَا (قَوْلُهُ وَنِفَاسٌ) أَيْ وَصَوْمٍ وَإِحْرَامٌ اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ لَمْ يَبْقَ مِنْهُ) أَيْ مِنْ زَمَنِهِمَا (قَوْلُهُ أَمْهَلَتْهُ إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ (قَوْلُهُ عَلَى مَا فِي التَّتِمَّةِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي كَمَا قَالَهُ فِي التَّتِمَّةِ اهـ.
(قَوْلُهُ عَلَى مَا فِي التَّتِمَّةِ) قَضِيَّةُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ خِلَافُ مَا فِي التَّتِمَّةِ (فَرْعٌ)
قَدْ تَدُلُّ قُوَّةُ الْكَلَامِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الِامْتِنَاعُ مِنْ تَسَلُّمِ الْحَائِضِ وَأَنَّهُ إذَا سَلَّمَتْ نَفْسَهَا جَازَ لَهَا قَبْضُ الْمَهْرِ الْمُعَيَّنِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَالْمُطَالَبَةُ بِمَا فِي ذِمَّتِهِ لَكِنْ يُتَّجَهُ أَنَّهَا إذَا سَلَّمَتْ نَفْسَهَا فَإِنْ عَصَى وَوَطِئَ اسْتَقَرَّ الْمَهْرُ وَإِلَّا فَلَهَا حَبْسُ نَفْسِهَا كَمَا لَوْ سَلَّمَتْ غَيْرُ الْحَائِضِ نَفْسَهَا فَإِنَّ لَهَا حَبْسَ نَفْسِهَا قَبْلَ وَطْئِهِ بَلْ أَوْلَى وَلَيْسَ لَهَا أَعْنِي الْحَائِضَ بِهَذَا التَّسْلِيمِ قَبْضُ الْمَهْرِ الْمُعَيَّنِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَالْمُطَالَبَةُ بِغَيْرِ الْمُعَيَّنِ لِنَقْصِ هَذَا التَّسْلِيمِ لِامْتِنَاعِ الْوَطْءِ شَرْعًا وَالْمُمْتَنَعُ شَرْعًا كَالْمُمْتَنَعِ حِسًّا م ر اهـ سم (قَوْلُهُ وَلَوْ خَشِيَتْ) أَيْ الزَّوْجَةُ الْحَائِضُ أَوْ النُّفَسَاءُ يَطَؤُهَا أَيْ قَبْلَ النَّقَاءِ (قَوْلُهُ وَعَلَيْهَا الِامْتِنَاعُ) أَيْ مِنْ الْوَطْءِ وَقَوْلُهُ بَلْ عَلَيْهَا الِامْتِنَاعُ أَيْ مِنْ التَّسْلِيمِ
(قَوْلُهُ لَا تَحْتَمِلُ) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ لَوْ طَلَبَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ لَا أَقْرَبُهَا) أَيْ لَا أَطَؤُهَا (قَوْلُهُ لَا يُطِيقَانِ الْوَطْءَ) وَمَنْ أَفْضَى امْرَأَةً بِوَطْءٍ امْتَنَعَ عَلَيْهِ الْعَوْدُ حَتَّى تَبْرَأَ فَإِنْ ادَّعَى الزَّوْجُ الْبُرْءَ وَأَنْكَرَتْ أَوْ قَالَ وَلِيُّ الصَّغِيرَةِ لَا تَحْتَمِلُ الْوَطْءَ وَأَنْكَرَ الزَّوْجُ عُرِضَتْ عَلَى أَرْبَعِ نِسْوَةٍ ثِقَاتٍ فِيهِمَا أَوْ رَجُلَيْنِ مَحْرَمَيْنِ لِلصَّغِيرَةِ أَوْ مَمْسُوحَيْنِ وَلَوْ ادَّعَتْ النَّحِيفَةُ بَقَاءَ أَلَمٍ بَعْدَ الِانْدِمَالِ وَأَنْكَرَ الزَّوْجُ صُدِّقَتْ بِيَمِينِهَا لِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ إلَّا مِنْهَا اهـ مُغْنِي وَفِي سم عَنْ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ
لِلْمُصَنِّفِ إسْقَاطُ لَا لِفَهْمِ عَدَمِ الْعُذْرِ فِيهِ بِالْأُولَى فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ فَيَكُونُ مُتَبَرِّعًا) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ ظَنَّ وُجُوبَ التَّسْلِيمِ كَانَ لَهُ الِاسْتِرْدَادُ وَفِي هَامِشِ شَرْحِ الْمَنْهَجِ هُنَا فَوَائِدُ مُهِمَّةٌ تَتَعَلَّقُ بِالتَّسْلِيمِ (قَوْلُهُ كَالزَّوْجِ وَقَوْلُهُ قَبْلَهُ وَهِيَ) ضَبَّبَ عَلَيْهِمَا (قَوْلُهُ مِنْ تِلْكَ الْبَلَدِ) وَسَيَأْتِي مَا إذَا كَانَتْ بِغَيْرِ بَلَدِ الْعَقْدِ (فَرْعٌ)
طَلَبَ الزَّوْجُ مِنْ الْوَلِيِّ تَسْلِيمَ الزَّوْجَةِ فَادَّعَى أَنَّهَا مَاتَتْ فَالْمُصَدَّقُ الزَّوْجُ بِيَمِينِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْحَيَاةُ فَلَا يَلْزَمُهُ دَفْعُ الْمَهْرِ حَتَّى يَثْبُتَ مَوْتُهَا بِالْبَيِّنَةِ وَلَا يَلْزَمُهُ مَئُونَةُ تَجْهِيزِهَا وَإِنْ ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ مَوْتُهَا لِأَنَّ مَئُونَةَ التَّجْهِيزِ إنَّمَا تَجِبُ حَيْثُ تَجِبُ النَّفَقَةُ وَالنَّفَقَةُ لَا تَجِبُ إلَّا بِالتَّسْلِيمِ وَلَمْ يَحْصُلْ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ تَسْلِيمٌ سَابِقٌ وَأَمَّا الْإِرْثُ فَهُوَ تَابِعٌ لِثُبُوتِ الْمَوْتِ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ تَسْلِيمٌ م ر
. (قَوْلُهُ عَلَى مَا فِي التَّتِمَّةِ) قَضِيَّةُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ خِلَافُ مَا فِي التَّتِمَّةِ (فَرْعٌ)
قَدْ تَدُلُّ قُوَّةُ الْكَلَامِ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الِامْتِنَاعُ مِنْ تَسْلِيمِ الْحَائِضِ وَأَنَّهَا إذَا سَلَّمَتْهُ نَفْسَهَا جَازَ لَهَا قَبْضُ الْمَهْرِ الْمُعَيَّنِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَالْمُطَالَبَةُ بِمَا فِي ذِمَّتِهِ لَكِنْ يُتَّجَهُ أَنَّهَا إذَا سَلَّمَتْ نَفْسَهَا فَإِنْ عَصَى وَوَطِئَ اسْتَقَرَّ الْمَهْرُ وَإِلَّا فَلَهَا حَبْسُ نَفْسِهَا كَمَا لَوْ سَلَّمَتْ غَيْرُ الْحَائِضِ نَفْسَهَا فَإِنَّ لَهَا حَبْسَ نَفْسِهَا قَبْلَ وَطْئِهِ بَلْ أَوْلَى وَلَيْسَ لَهَا أَعْنِي الْحَائِضَ بِهَذَا التَّسْلِيمِ قَبْضُ
لَا يُطِيقَانِ الْوَطْءَ أَيْ يُكْرَهُ لِلْوَلِيِّ وَالْأَخِيرَتَيْنِ ذَلِكَ (حَتَّى يَزُولَ مَانِعُ وَطْءٍ) إذْ الْمَدَارُ هُنَا عَلَى الْعُرْفِ وَلَمْ يُتَعَارَفْ تَسْلِيمُ هَؤُلَاءِ مَعَ أَنَّ فَرْطَ الشَّهْوَةِ قَدْ يَحْمِلُهُ عَلَى الْوَطْءِ الْمُضِرِّ وَيَحْرُمُ وَطْؤُهَا مَا دَامَتْ لَمْ تَحْتَمِلْهُ وَيَرْجِعُ فِيهِ لِشَهَادَةِ نَحْوِ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ نَعَمْ لَوْ طَلَبَ ثِقَةٌ تَسْلِيمَ مَرِيضَةٍ فَفِيهِ وَجْهَانِ رَجَّحَ ابْنُ الْمُقْرِي الْوُجُوبَ وَالزَّرْكَشِيُّ عَدَمَهُ وَلَوْ قِيلَ إنْ دَلَّتْ قَرِينَةُ حَالِهِ عَلَى قُوَّةِ شَبَقِهِ لَمْ يَجِبْ وَإِلَّا وَجَبَ لَمْ يَبْعُدْ وَتُسَلَّمُ لَهُ نَحِيفَةٌ لَا بِمَرَضٍ عَارِضٍ وَإِنْ لَمْ تَحْتَمِلْ الْجِمَاعَ إذْ لَا غَايَةَ تُنْتَظَرُ وَتُمَكِّنُهُ مِمَّا عَدَا وَطْءٍ لَا مِنْهُ إنْ خَشِيَتْ إفْضَاءَهَا وَلَهُ الِامْتِنَاعُ مِنْ تَسَلُّمِ صَغِيرَةٍ لَا مَرِيضَةٍ (فَرْعٌ)
الْعِبْرَةُ فِيمَا إذَا غَابَتْ الزَّوْجَةُ عَنْ مَحَلِّ الْعَقْدِ بِمَحَلِّهِ فَلَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي الْكُوفَةِ بِبَغْدَادَ لَزِمَهَا الْمُؤْنَةُ لِنَفْسِهَا وَطَرِيقِهَا وَنَحْوُ مَحْرَمٍ مَعَهَا مِنْ الْكُوفَةِ إلَى بَغْدَادَ لَا إلَى الْمُوصَلِ لَوْ خَرَجَ إلَيْهِ كَذَا أَطْلَقُوهُ وَإِنَّمَا يُتَّجَهُ اعْتِبَارُ مَحَلِّ الْعَقْدِ إنْ كَانَ الزَّوْجُ بِهِ أَمَّا لَوْ عَقَدَ لَهُ وَكِيلُهُ بِبَلَدٍ لَيْسَ هُوَ بِهَا فَالْعِبْرَةُ بِبَلَدِ الزَّوْجِ فِيمَا يَظْهَرُ لِأَنَّهُ الْمُتَسَلِّمُ لَا الْعَقْدُ لِأَنَّهَا لَمْ تُخَاطَبْ بِالْإِتْيَانِ إلَيْهِ أَصْلًا وَإِنَّمَا خُوطِبَتْ بِالْإِتْيَانِ لِلزَّوْجِ ابْتِدَاءً فَاعْتُبِرَ مَحَلُّهُ حَالَةَ الْعَقْدِ دُونَ مَحَلِّ وَكِيلِهِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي اعْتِبَارِ مَحَلِّ الْعَقْدِ بَيْنَ عِلْمِهَا بِبَلَدِ الزَّوْجِ وَعَدَمِهِ وَلَوْ فَصَّلَ لِأَنَّهَا فِي حَالَةِ الْعِلْمِ مُوَطِّنَةٌ نَفْسَهَا عَلَى الذَّهَابِ إلَيْهِ بِخِلَافِهَا مَعَ عَدَمِهِ لَمْ يَبْعُدْ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ أَنَّ بَلَدَ الْعَقْدِ لَوْ لَمْ يَصْلُحْ لِلتَّسْلِيمِ اُعْتُبِرَ أَقْرَبُ مَحَلٍّ صَالِحٍ إلَيْهِ
(وَيَسْتَقِرُّ الْمَهْرُ بِوَطْءٍ) وَإِنَّمَا يَحْصُلُ بِتَغْيِيبِ الْحَشَفَةِ أَوْ قَدْرِهَا مِنْ فَاقِدِهَا
مِثْلُهُ إلَّا قَوْلَهُ النَّحِيفَةُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ لَا يُطِيقَانِ) الظَّاهِرُ التَّأْنِيثُ وَمَحَلُّ عَدَمِ وُجُوبِ التَّسْلِيمِ إذَا لَمْ يَطْلُبْهَا الزَّوْجُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ الْآتِي نَعَمْ لَوْ طَلَبَ ثِقَةٌ إلَخْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَالْأَخِيرَتَيْنِ) وَهُمَا الْمَرِيضَةُ وَالْهَزِيلَةُ ذَلِكَ أَيْ التَّسْلِيمُ (قَوْلُ الْمَتْنِ حَتَّى يَزُولَ مَانِعُ وَطْءٍ) أَيْ وَلَا نَفَقَةَ لَهُمَا لِعَدَمِ التَّمْكِينِ وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَهُمَا مَنْ اُسْتُمْهِلَتْ لِنَحْوِ التَّنْظِيفِ وَكُلُّ مَنْ عُذِرَتْ فِي عَدَمِ التَّمْكِينِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ مَا دَامَتْ لَمْ تَحْتَمِلْهُ) لِصِغَرٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ هُزَالٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَيَرْجِعُ فِيهِ) أَيْ فِي تَحَمُّلِ الْوَطْءِ (قَوْلُهُ نَحْوِ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ) أَدْخَلَ بِالنَّحْوِ الرَّجُلَيْنِ الْمَحْرَمَيْنِ وَالْمَمْسُوحَيْنِ فِي الصَّغِيرَةِ كَمَا مَرَّ عَنْ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ وَشَرْحِهِ (قَوْلُهُ تَسْلِيمَ مَرِيضَةٍ) أَيْ وَقَالَ لَا أَطَؤُهَا مُغْنِي وَسَمِّ (قَوْلُهُ رَجَّحَ ابْنُ الْمُقْرِي الْوُجُوبَ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَقَوْلُهُ وَالزَّرْكَشِيُّ اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ لَمْ يَجِبْ) أَيْ التَّسْلِيمُ (قَوْلُهُ وَتُسَلَّمُ لَهُ نَحِيفَةٌ إلَخْ) وَيَجِبُ عَلَيْهَا نَفَقَتُهَا اهـ مُغْنِي وَفِي سم عَنْ الرَّوْضِ مِثْلُهُ (قَوْلُهُ لَا مِنْهُ) أَيْ الْوَطْءِ (قَوْلُهُ إنْ خَشِيَتْ إفْضَاءَهَا) أَيْ أَوْ مَا لَا يُحْتَمَلُ عَادَةً مِنْ الْمَشَقَّةِ سم وَرَشِيدِيٌّ وَعِ ش (قَوْلُهُ وَلَهُ الِامْتِنَاعُ مِنْ تَسَلُّمِ صَغِيرَةٍ) وَإِذَا تَسَلَّمَهَا لَمْ يَلْزَمْهُ تَسْلِيمُ الْمَهْرِ كَالنَّفَقَةِ وَإِنْ سَلَّمَهُ عَالِمًا بِحَالِهَا أَوْ جَاهِلًا فَفِي اسْتِرْدَادِهِ وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا عَدَمُ الِاسْتِرْدَادِ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ وَتَقَدَّمَ عَنْ سم تَقْيِيدُ عَدَمِ الِاسْتِرْدَادِ بِمَا إذَا لَمْ يَظُنَّ وُجُوبَ التَّسْلِيمِ (قَوْلُهُ وَلَهُ الِامْتِنَاعُ) أَيْ لِلزَّوْجِ (قَوْلُهُ لَا مَرِيضَةٍ) أَيْ وَلَا نَحِيفَةٍ أَيْ بِلَا مَرَضٍ وَيَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُمَا اهـ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ بِمَحَلِّهِ) خَبَرُ الْعِبْرَةُ إلَخْ وَالضَّمِيرُ لِلْعَقْدِ (قَوْلُهُ لَوْ خَرَجَ) أَيْ الزَّوْجُ مِنْ بَغْدَادَ بَعْدَ الْعَقْدِ إلَيْهِ أَيْ الْمَوْصِلِ (قَوْلُهُ إنْ كَانَ الزَّوْجُ) أَيْ حِينَ الْعَقْدِ بِهِ أَيْ بِمَحَلِّ الْعَقْدِ (قَوْلُهُ لَا الْعَقْدُ) عَطْفٌ عَلَى الزَّوْجِ اهـ سم أَيْ لَا بِمَحَلِّ الْعَقْدِ (قَوْلُهُ بِالْإِتْيَانِ إلَيْهِ) أَيْ مَحَلِّ الْعَقْدِ (قَوْلُهُ وَلَوْ فَصَلَ) أَيْ بَيْنَ الْعِلْمِ وَالْجَهْلِ بِبَلَدِ الزَّوْجِ (قَوْلُهُ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ) أَيْ فِي الْبَيْعِ (قَوْلُهُ أَنَّ بَلَدَ الْعَقْدِ) أَيْ أَوْ الزَّوْجِ
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَيَسْتَقِرُّ الْمَهْرُ إلَخْ) سَوَاءٌ أَوَجَبَ بِنِكَاحٍ أَمْ فَرْضٍ كَمَا فِي الْمُفَوِّضَةِ اهـ نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي وَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ فِي الْوَطْءِ بِيَمِينِهِ اهـ عِبَارَةُ ع ش وَيُصَدَّقُ الزَّوْجُ فِي نَفْيِهِ الْوَطْءَ اهـ.
(قَوْلُهُ وَإِنَّمَا يَحْصُلُ إلَخْ) أَيْ الْوَطْءُ (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا يَحْصُلُ)
الْمَهْرِ الْمُعَيَّنِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَالْمُطَالَبَةُ بِغَيْرِ الْمُعَيَّنِ وَذَلِكَ لِنَقْصِ هَذَا التَّسْلِيمِ لِامْتِنَاعِ الْوَطْءِ شَرْعًا وَالْمُمْتَنِعُ شَرْعًا كَالْمُمْتَنِعِ حِسًّا وَيُفَارِقُ الرَّتْقَاءَ وَالْقَرْنَاءَ حَيْثُ اعْتَدَّ بِتَسْلِيمِهِمَا نَفْسَهُمَا حَتَّى إذَا اسْتَمْتَعَ بِهِمَا بِغَيْرِ الْوَطْءِ كَانَ كَاسْتِمْتَاعِهِ بِالْوَطْءِ فَلَهَا الِامْتِنَاعُ قَبْلَهُ لَا بَعْدَهُ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ بِأَنَّ زَوَالَ الْحَيْضِ مُنْتَظَرٌ بِخِلَافِ الرَّتَقِ وَالْقَرَنِ م ر
. (قَوْلُهُ لَا يُطِيقَانِ الْوَطْءَ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَمَنْ أَفْضَى امْرَأَتَهُ بِالْوَطْءِ لَمْ تَعُدْ إلَيْهِ حَتَّى تَبْرَأَ الْبُرْءَ الَّذِي لَوْ عَادَ لَمْ يَخْدِشْهَا وَلَوْ ادَّعَتْ عَدَمَ الْبُرْءِ كَأَنْ قَالَتْ لَمْ يَنْدَمِلْ الْجُرْحُ فَأَنْكَرَ هُوَ أَوْ قَالَ وَلِيُّ الصَّغِيرَةِ لَا تَحْتَمِلُ الْوَطْءَ فَأَنْكَرَ الزَّوْجُ عُرِضَتْ عَلَى أَرْبَعِ نِسْوَةٍ ثِقَاتٍ فِيهِمَا أَوْ رَجُلَيْنِ مَحْرَمَيْنِ لِلصَّغِيرَةِ وَكَالْمُحْرِمِينَ الْمَمْسُوحَانِ انْتَهَى وَقَدْ يُسْتَشْكَلُ التَّخْيِيرُ فِي الصَّغِيرَةِ بَيْنَ النِّسْوَةِ وَالرَّجُلَيْنِ الْمَحْرَمَيْنِ بِأَنَّ قِيَاسَ الْمُدَاوَاةِ امْتِنَاعُ الْمَحْرَمَيْنِ مَعَ وُجُودِ النِّسْوَةِ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الْمُدَاوَاةَ تَحْتَاجُ مِنْ تَكَرُّرِ النَّظَرِ وَغَيْرِهِ مَا لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ هُنَا فَكَانَ مَا هُنَا أَخَفَّ ثَمَّ قَدْ يُشْكِلُ التَّقْيِيدُ بِالْمَحْرَمَيْنِ بِأَنَّ النَّظَرَ لِلْأَجَانِبِ جَائِزٌ لِنَحْوِ حَاجَةِ الشَّهَادَةِ عَلَى الزِّنَا وَالْوِلَادَةِ وَظَاهِرُهُ عَدَمُ التَّوَقُّفِ عَلَى فَقْدِ الْغَيْرِ.
(قَوْلُهُ نَعَمْ لَوْ طَلَبَ ثِقَةٌ إلَخْ) لَوْ طَلَبَ مَنْ أَفْضَاهَا قَبْلَ الِانْدِمَالِ فَهَلْ يَجْرِي فِيهَا هَذَا الْخِلَافُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَجِبَ.
(قَوْلُهُ تَسْلِيمَ مَرِيضَةٍ) أَيْ وَقَالَ لَا أَقْرَبُهَا.
(قَوْلُهُ رَجَّحَ ابْنُ الْمُقْرِي الْوُجُوبَ) اعْتَمَدَهُ م ر.
(قَوْلُهُ وَتُسَلَّمُ لَهُ نَحِيفَةٌ لَا بِمَرَضٍ عَارِضٍ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَتَجِبُ نَفَقَةُ النَّحِيفَةِ بِالتَّسْلِيمِ انْتَهَى قَالَ فِي شَرْحِهِ وَالتَّصْرِيحُ بِهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ وَاَلَّذِي فِي الْأَصْلِ لَوْ كَانَتْ نَحِيفَةً بِالْجِبِلَّةِ فَلَيْسَ لَهَا الِامْتِنَاعُ لِهَذَا الْعُذْرِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَوَقَّعِ الزَّوَالِ كَالرَّتْقَاءِ انْتَهَى (قَوْلُهُ إنْ خَشِيَتْ إفْضَاءَهَا) يَنْبَغِي أَوْ مَا لَا تَحْتَمِلُ مِنْ الْمَشَقَّةِ.
(قَوْلُهُ وَلَهُ الِامْتِنَاعُ مِنْ تَسْلِيمِ صَغِيرَةٍ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَلَوْ سُلِّمَتْ لَهُ صَغِيرَةٌ لَا تُوطَأُ لَمْ يَلْزَمْهُ تَسْلِيمُ الْمَهْرِ كَالنَّفَقَةِ وَإِنْ سَلَّمَهُ عَالِمًا بِحَالِهَا أَوْ جَاهِلًا فَفِي اسْتِرْدَادِهِ وَجْهَانِ كَالْوَجْهَيْنِ فِيمَا لَوْ امْتَنَعَتْ بِلَا عُذْرٍ وَقَدْ بَادَرَ الزَّوْجُ إلَى تَسْلِيمِهِ ذَكَرَهُ الْأَصْلُ وَقَضِيَّتُهُ تَرْجِيحُ عَدَمِ اسْتِرْدَادِهِ انْتَهَى.
(قَوْلُهُ لَا الْعَقْدُ) عَطْفٌ عَلَى الزَّوْجِ
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ بِوَطْءٍ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ بِهِ التَّحْلِيلُ كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَيُؤَيِّدُهُ الِاكْتِفَاءُ بِالْوَطْءِ فِي الدُّبُرِ م ر