الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَثَلًا كَإِذْنِ وَلِيِّهِ لَهُ وَوَلِيُّهُ لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي قَبْضِ دَيْنٍ لَهُ فَقَبَضَهُ اُعْتُدَّ بِهِ كَمَا نَقَلَهُ الْأَصْلُ عَنْ تَرْجِيحِ الْحَنَّاطِيِّ انْتَهَتْ وَيَجُوزُ أَيْضًا تَوْكِيلُهَا كَافِرًا وَعَبْدًا وَفِيمَا إذَا أَطْلَقَ وَلَمْ يَأْذَنْ السَّيِّدُ فِي الْوَكَالَةِ لِلزَّوْجِ مُطَالَبَتُهُ بِالْمَالِ بَعْدَ الْعِتْقِ ثُمَّ بَعْدَ غُرْمِهِ يَرْجِعُ عَلَيْهَا إنْ قَصَدَ الرُّجُوعَ وَكَانَ الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا مَرَّ فِي تَوْكِيلِ الْحُرِّ الصَّرِيحِ فِي عَدَمِ اشْتِرَاطِ قَصْدِهِ لِلرُّجُوعِ وَإِنَّمَا الشَّرْطُ عَدَمُ قَصْدِ التَّبَرُّعِ أَنَّ الْمَالَ هُنَا لِمَا لَمْ يَتَأَهَّلْ مُسْتَحِقُّهُ لِلْمُطَالَبَةِ بِهِ ابْتِدَاءً وَإِنَّمَا تَطْرَأُ مُطَالَبَتُهُ بِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ الْمَجْهُولِ وُقُوعُهُ فَضْلًا عَنْ زَمَنِهِ لَوْ وَقَعَ كَانَ أَدَاؤُهُ مُحْتَمَلًا لِكَوْنِهِ عَمَّا الْتَزَمَهُ وَلِكَوْنِهِ تَبَرُّعًا عَلَيْهَا وَلَا قَرِينَةَ تُعَيِّنُ أَحَدَ هَذَيْنِ مَعَ كَوْنِ الْأَصْلِ بَرَاءَةَ ذِمَّتِهَا بِمَا دَفَعَهُ فَاشْتُرِطَ لِصَارِفٍ لَهُ عَنْ التَّبَرُّعِ وَهُوَ قَصْدُ الرُّجُوعِ بِخِلَافِ الْحُرِّ فَإِنَّ التَّعْلِيقَ بِهِ عَقِبَ الْوَكَالَةِ قَرِينَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى أَنَّ أَدَاءَهُ إنَّمَا هُوَ مِنْ جِهَتِهَا فَلَمْ يُشْتَرَطْ لِرُجُوعِهِ قَصْدٌ وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ تَنْظِيرُ بَعْضِهِمْ فِي اشْتِرَاطِ قَصْدِ الرُّجُوعِ هُنَا وَيُعْلَمُ مَا فِي كَلَامِ شَرْحِ الرَّوْضِ هُنَا فَتَأَمَّلْهُ وَمَعَ إذْنِ السَّيِّدِ فِيهَا يَتَعَلَّقُ بِكَسْبِهِ وَمَالِ تِجَارَتِهِ وَيَرْجِعُ السَّيِّدُ عَلَيْهَا هُنَا بِمَا غَرِمَ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ رُجُوعًا لِوُجُودِ الْقَرِينَةِ الصَّارِفَةِ عَنْ التَّبَرُّعِ هُنَا أَيْضًا لِجَوَازِ مُطَالَبَةِ الْقِنِّ عَقِبَ الْخُلْعِ لَا سَفِيهًا وَإِنْ أَذِنَ الْوَلِيُّ فَلَوْ فَعَلَ وَقَعَ رَجْعِيًّا إنْ أَطْلَقَ أَوْ أَضَافَهُ إلَيْهِ فَإِنْ أَضَافَ الْمَالَ إلَيْهَا بَانَتْ وَلَزِمَهَا الْمَالُ وَإِنَّمَا صَحَّ هُنَا؛ لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ فِيهِ عَلَى السَّفِيهِ كَذَا ذَكَرُوهُ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَا يُطَالَبُ فَمَا قِيلَ: " إنَّهُ يُطَالَبُ وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَيْهَا بَعْدَ غُرْمِهِ " وَهْمٌ.
(وَالْأَصَحُّ صِحَّةُ تَوْكِيلِهِ امْرَأَةً لِخُلْعٍ) وَفِي نُسَخٍ بِخُلْعٍ فَاللَّامُ بِمَعْنَى الْبَاءِ (زَوْجَتِهِ أَوْ طَلَاقِهَا) ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُفَوِّضَ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ إلَيْهَا وَتَوْكِيلُ امْرَأَةٍ تَخْتَلِعُ عَنْهَا صَحِيحٌ قَطْعًا وَمَرَّ أَنَّهُ لَوْ أَسْلَمَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ لَمْ يَصِحَّ تَوْكِيلُهُ امْرَأَةً فِي طَلَاقِ بَعْضِهِنَّ.
(وَلَوْ وَكَّلَا) أَيْ الزَّوْجَانِ مَعًا (رَجُلًا) فِي الْخُلْعِ وَقَبُولِهِ (تَوَلَّى طَرَفًا) أَرَادَهُ مِنْهُمَا مَعَ الْآخَرِ أَوْ وَكِيلُهُ كَسَائِرِ الْعُقُودِ (وَقِيلَ) يَتَوَلَّى (الطَّرَفَيْنِ) ؛ لِأَنَّ الْخُلْعَ يَكْفِي فِيهِ اللَّفْظُ مِنْ جَانِبٍ كَمَا لَوْ عَلَّقَ بِالْإِعْطَاءِ فَأَعْطَتْهُ.
[فَصْلٌ فِي الصِّيغَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا فِي الْخُلْعِ]
(فَصْلٌ) فِي الصِّيغَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا (الْفُرْقَةُ بِلَفْظِ الْخُلْعِ) إنْ قُلْنَا: إنَّهُ صَرِيحٌ، أَوْ كِنَايَةٌ وَنَوَاهُ بِهِ (طَلَاقٌ) يُنْقِصُ الْعَدَدَ؛ لِأَنَّ اللَّهَ سبحانه وتعالى فِي قَوْله تَعَالَى {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة: 229] الْآيَةَ ذَكَرَ حُكْمَ الِافْتِدَاءِ الْمُرَادِفَ لَهُ الْخُلْعُ بَعْدَ الطَّلْقَتَيْنِ ثُمَّ ذَكَرَ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الطَّلْقَةِ الثَّالِثَةِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ وُقُوعِ ثَالِثَةٍ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الثَّالِثَةَ هِيَ الِافْتِدَاءُ كَذَا قَالُوهُ، وَيَرُدُّهُ الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ الْآتِي فِي ثَالِثِ فَصْلٍ فِي الطَّلَاقِ «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ الثَّالِثَةِ فَقَالَ: أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانِ» وَحِينَئِذٍ فَيَنْدَفِعُ جَمِيعُ مَا تَقَرَّرَ (وَفِي قَوْلٍ) نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْقَدِيمِ وَالْجَدِيدِ
الْمُقْتَضَى يُخَالِفُ مَنْقُولَ النِّهَايَةِ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ.
(قَوْلُهُ مَثَلًا) أَيْ أَوْ الْعَبْدُ.
(قَوْلُهُ انْتَهَتْ) أَيْ عِبَارَةُ الشَّيْخِ (قَوْلُهُ وَيَجُوزُ أَيْضًا) إلَى قَوْلِهِ وَكَانَ الْفَرْقُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَإِنَّمَا صَحَّ هُنَا وَإِلَى قَوْلِهِ وَإِنَّمَا صَحَّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَيَرْجِعُ السَّيِّدُ إلَى لَا سَفِيهًا.
(قَوْلُهُ فِيمَا إذَا أَطْلَقَ) أَيْ الْعَبْدَ بِأَنْ لَمْ يُضِفْهُ لَهُ وَلَا لَهَا اهـ ع ش زَادَ سم فَإِنْ أَضَافَهُ إلَيْهَا طُولِبَتْ بِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ بَعْدَ الْعِتْقِ) أَيْ لِكُلِّهِ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ إنْ قَصَدَ) أَيْ عِنْدَ الْغُرْمِ.
(قَوْلُهُ وَكَانَ الْفَرْقُ إلَخْ) تَطْوِيلٌ لَا طَائِلَ تَحْتَهُ كَمَا يَظْهَرُ بِالتَّأَمُّلِ الصَّادِقِ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ وَلَمْ يَظْهَرْ لِي وَجْهُ عَدَمِ الْفَائِدَةِ (قَوْلُهُ وَمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحٍ وَعَلَيْهِ الزِّيَادَةُ خِلَافُ مَا مَرَّ فِي الْوَكِيلِ الْكَامِلِ وَقَدْ يُصَرِّحُ بِذَلِكَ قَوْلُ الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ مُسْتَحِقُّهُ) وَهُوَ الْعَبْدُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ تَطْرَأُ مُطَالَبَتُهُ) أَيْ لِلْمَرْأَةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ لَوْ وَقَعَ) أَيْ الْعِتْقُ.
(قَوْلُهُ كَانَ أَدَاؤُهُ إلَخْ) جَوَابٌ لِمَا.
(قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي الْعَبْدِ.
(قَوْلُهُ وَيُعْلَمُ مَا فِي كَلَامِ شَرْحِ الرَّوْضِ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ نَازَعَ فِي الِاشْتِرَاطِ وَقَالَ إنَّ الْأَوْجَهَ خِلَافُهُ اهـ سم.
(قَوْلُهُ وَمَعَ إذْنِ السَّيِّدِ) إلَى قَوْلِهِ كَذَا ذَكَرُوهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ لِوُجُودِ الْقَرِينَةِ إلَى لَا سَفِيهًا.
(قَوْلُهُ فِيهَا) أَيْ الْوَكَالَةِ.
(قَوْلُهُ إنْ أَطْلَقَ) أَيْ السَّفِيهُ بِأَنْ لَمْ يُضِفْهُ لَهُ وَلَا لَهَا ثُمَّ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَقَعُ رَجْعِيًّا وَإِنْ نَوَاهَا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ خِلَافُ مَا مَرَّ فِي الْوَكِيلِ الْكَامِلِ وَقَدْ يُصَرِّحُ بِذَلِكَ قَوْلُ الْمُغْنِي مَا نَصُّهُ وَأَمَّا الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ وَكِيلًا عَنْهَا وَإِنْ أَذِنَ لَهُ الْوَلِيُّ إلَّا إذَا أَضَافَ الْمَالَ إلَيْهَا فَتَبِينُ وَيَلْزَمُهَا اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَزِمَهُ الْمَالُ) وَرَجَعَ بِهِ عَلَيْهَا بَعْدَ غُرْمِهِ كَذَا أَطْلَقُوهُ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ يَجِيءُ فِيهِ مَا مَرَّ فِي الْوَكِيلِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُطَالِبُ إلَّا إنْ طُولِبَ اهـ وَقَوْلُهَا وَرَجَعَ إلَخْ كَانَ فِي أَصْلِ الشَّارِحِ ثُمَّ ضَرَبَ عَلَيْهَا وَأَبْدَلَهُ بِقَوْلِهِ وَإِنَّمَا إلَخْ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ وَرَجَعَ بِهِ إنَّمَا يَتِمُّ إذَا رَجَعَ لِلْعَبْدِ إذْ السَّفِيهُ لَا يَغْرَمُ وَعِبَارَةُ حَجّ وَإِنَّمَا صَحَّ هُنَا؛ لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ فِيهِ عَلَى السَّفِيهِ إلَخْ اهـ وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ مَا مَرَّ فِي الْوَكِيلِ يَعْنِي الْوَكِيلَ فِي الشِّرَاءِ مَثَلًا لَكِنْ تَقَدَّمَ قَرِيبًا الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَكِيلِ الْخُلْعِ فَتَأَمَّلْ اهـ.
. (قَوْلُهُ وَفِي نُسَخٍ) إلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ يَجُوزُ) إلَى الْفَصْلِ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ لَمْ يَصِحَّ تَوْكِيلُهُ امْرَأَةً إلَخْ) لِتَضَمُّنِهِ الِاخْتِيَارَ لِلنِّكَاحِ وَلَا يَصِحُّ تَوْكِيلُهَا لِلِاخْتِيَارِ فِي النِّكَاحِ فَكَذَا اخْتِيَارُ الْفِرَاقِ مُغْنِي وع ش (قَوْلُهُ فِي طَلَاقِ بَعْضِهِنَّ) أَيْ مُبْهَمًا أَمَّا بَعْدَ تَعْيِينِهِنَّ لِلنِّكَاحِ فَيَصِحُّ تَوْكِيلُهَا فِي طَلَاقِهِنَّ اهـ ع ش.
(فَصْلٌ فِي الصِّيغَةِ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا)(قَوْلُهُ: فِي الصِّيغَةِ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ كَذَا قَالُوهُ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا) أَيْ كَوُقُوعِ وَاحِدَةٍ بِثُلُثِ الْأَلْفِ فِيمَا إذَا قَالَتْ لَهُ طَلِّقْنِي ثَلَاثًا بِأَلْفٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً اهـ ع ش (قَوْلُهُ فَدَلَّ)
(قَوْلُهُ وَوَلِيُّهُ لَوْ أَذِنَ لَهُ إلَخْ) نَازَعَ فِي شَرْحِ الرَّوْض بِهَذَا فِي حَمَلَ السُّبْكِيُّ الْآتِي الَّذِي تَبِعَهُ عَلَيْهِ فِي الرَّوْضِ فَقَالَ تَبِعَ فِي هَذَا السُّبْكِيَّ وَغَيْرَهُ وَالْإِطْلَاقُ هُوَ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ ابْنِ الرِّفْعَةِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ الْأَقْرَبُ إلَى الْمَنْقُولِ إذَا أَذِنَ الزَّوْجُ لِلسَّفِيهِ مَثَلًا كَإِذْنِ وَلِيِّهِ لَهُ وَوَلِيُّهُ لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي قَبْضِ دَيْنٍ لَهُ فَقَبَضَهُ اُعْتُدَّ بِهِ كَمَا نَقَلَهُ الْأَصْلُ عَنْ تَرْجِيحِ الْحَنَّاطِيُّ اهـ ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ فِيمَا سَبَقَ نَازَعَ أَيْضًا السُّبْكِيُّ (قَوْلُهُ وَفِيمَا إذَا أَطْلَقَ) أَيْ بِأَنْ خَالَعَ فِي الذِّمَّةِ وَلَمْ يُضِفْهُ إلَيْهَا فَإِنْ أَضَافَهُ طُولِبَتْ بِهِ (قَوْلُهُ وَيُعْلَمُ مَا فِي كَلَامِ شَرْحِ الرَّوْضِ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ نَازَعَ فِي الِاشْتِرَاطِ وَقَالَ إنَّ الْأَوْجَهَ خِلَافُهُ.
(فَصْلٌ) فِي الصِّيغَةِ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا
الْفُرْقَةُ بِلَفْظِ الْخُلْعِ، أَوْ الْمُفَادَاةِ إذَا لَمْ يَقْصِدْ بِهِ طَلَاقًا (فَسْخٌ لَا يُنْقِصُ) بِالتَّخْفِيفِ فِي الْأَفْصَحِ (عَدَدًا) فَيَجُوزُ تَجْدِيدُ النِّكَاحِ بَعْد تَكَرُّرِهِ مِنْ غَيْرِ حَصْرٍ، وَاخْتَارَهُ كَثِيرُونَ مِنْ أَصْحَابِنَا الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَأَخِّرِينَ بَلْ تَكَرَّرَ مِنْ الْبُلْقِينِيِّ الْإِفْتَاءُ بِهِ، وَاسْتَدَلُّوا لَهُ بِالْآيَةِ نَفْسِهَا؛ إذْ لَوْ كَانَ الِافْتِدَاءُ طَلَاقًا لَمَا قَالَ فَإِنْ طَلَّقَهَا، وَإِلَّا كَانَ الطَّلَاقُ أَرْبَعًا أَمَّا الْفُرْقَةُ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ بِعِوَضٍ فَطَلَاقٌ يُنْقِصُ الْعَدَدَ قَطْعًا كَمَا لَوْ قَصَدَ بِلَفْظِ الْخُلْعِ الطَّلَاقَ لَكِنْ نَقَلَ الْإِمَامُ عَنْ الْمُحَقِّقِينَ الْقَطْعَ بِأَنَّهُ لَا يَصِيرُ طَلَاقًا بِالنِّيَّةِ كَمَا لَوْ قَصَدَ بِالظِّهَارِ الطَّلَاقَ
(تَنْبِيهٌ)
إنْ قُلْت: لِمَ كَانَ الْفَسْخُ لَا يُنْقِصُ الْعَدَدَ وَالطَّلَاقُ يُنْقِصُهُ، وَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى قُلْت: يُفَرَّقُ بِأَنَّ أَصْلَ مَشْرُوعِيَّةِ الْفَسْخِ إزَالَةُ الضَّرَرِ لَا غَيْرُ، وَهِيَ تَحْصُلُ بِمُجَرَّدِ قَطْعِ دَوَامِ الْعِصْمَةِ فَاقْتَصَرُوا بِهِ عَلَى ذَلِكَ؛ إذْ لَا دَخْلَ لِلْعَدَدِ فِيهِ، وَأَمَّا الطَّلَاقُ فَالشَّارِعُ وَضَعَ لَهُ عَدَدًا مَخْصُوصًا لِكَوْنِهِ يَقَعُ بِالِاخْتِيَارِ لِمُوجِبٍ وَعَدَمِهِ فَفَوَّضَ لِإِرَادَةِ الْمُوقِعِ مِنْ اسْتِيفَاءِ عَدَدِهِ وَعَدَمِهِ (فَعَلَى الْأَوَّلِ) الْأَصَحُّ (لَفْظُ الْفَسْخِ كِنَايَةٌ) فِي الطَّلَاقِ أَيْ الْفُرْقَةِ بِعِوَضٍ الْمُعَبَّرِ عَنْهَا بِلَفْظِ الْخُلْعِ فَيَحْتَاجُ لِنِيَّةٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِي الْقُرْآنِ (وَالْمُفَادَاةُ) أَيْ وَمَا اُشْتُقَّ مِنْهَا (كَخُلْعٍ) عَلَى الْقَوْلَيْنِ السَّابِقَيْنِ، وَكَذَا الْآتِيَانِ فِيهِ (فِي الْأَصَحِّ) لِوُرُودِهَا فِي الْآيَةِ السَّابِقَةِ (وَلَفْظُ الْخُلْعِ) وَمَا اُشْتُقَّ مِنْهُ (صَرِيحٌ) فِي الطَّلَاقِ؛ لِأَنَّهُ تَكَرَّرَ عَلَى لِسَانِ
أَيْ الْأُسْلُوبُ الْمَذْكُورُ (قَوْلُهُ: إذَا لَمْ يَقْصِدْ بِهِ إلَخْ) إنْ كَانَ هَذَا التَّقْيِيدُ بِنَاءً عَلَى كَوْنِهِ كِنَايَةَ الْمَذْكُورِ بِقَوْلِهِ السَّابِقِ، أَوْ كِنَايَةً وَنَوَاهُ فَفِي الْمُقَابَلَةِ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ بِاعْتِبَارِ هَذَا الشِّقِّ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا عَلَى تَقْدِيرٍ غَيْرِ تَقْدِيرِ الْأَوَّلِ، وَإِنْ كَانَ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ صَرِيحٌ أَيْضًا فَفِي التَّقْيِيدِ بِعَدَمِ الْقَصْدِ مَعَ صَرَاحَتِهِ نَظَرٌ سم وَيُجَابُ بِاخْتِيَارِ الثَّانِي وَالتَّقْيِيدُ لِتَعْيِينِ مَحَلِّ الْخِلَافِ لِمَا سَيَأْتِي أَنَّهُ إذَا نَوَى بِهِ الطَّلَاقَ يَكُونُ طَلَاقًا قَطْعًا اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ أَيْ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَمَّا يَأْتِي عَنْ الْإِمَامِ وَقَوْلُهُ الْأَوَّلُ الْأَوْلَى الْآخِرُ (قَوْلُهُ: بِالْآيَةِ نَفْسِهَا) وَهِيَ قَوْله تَعَالَى {فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: 229] اهـ ع ش (قَوْلُهُ: إذْ لَوْ كَانَ الِافْتِدَاءُ إلَخْ) قَالَ الْبَيْضَاوِيُّ وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ طَلَاقٌ؛ لِأَنَّهُ فُرْقَةٌ بِاخْتِيَارِ الزَّوْجِ فَهُوَ كَالطَّلَاقِ بِالْعِوَضِ وقَوْله تَعَالَى {فَإِنْ طَلَّقَهَا} [البقرة: 230] مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة: 229] تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229] اعْتَرَضَ بَيْنَهُمَا ذِكْرُ الْخُلْعِ دَلَالَةً عَلَى أَنَّ الطَّلَاقَ يَقَعُ مَجَّانًا تَارَةً وَبِعِوَضٍ أُخْرَى انْتَهَى اهـ سم (قَوْلُهُ: أَمَّا الْفُرْقَةُ) إلَى قَوْلِهِ: لَكِنْ نَقَلَ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَمَّا الْفُرْقَةُ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ بِلَفْظِ الْخُلْعِ (قَوْلُهُ: فَطَلَاقٌ يُنْقِصُ الْعَدَدَ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَصَدَ بِلَفْظِ الْخُلْعِ الطَّلَاقَ) أَيْ: أَوْ اقْتَرَنَ بِهِ لَفْظُ الطَّلَاقِ كَخَالَعْتُك عَلَى طَلْقَةٍ بِأَلْفٍ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ إلَخْ) أَيْ الْخُلْعَ (قَوْلُهُ: لَا يَصِيرُ طَلَاقًا) أَيْ بَلْ هُوَ فَسْخٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَهِيَ) أَيْ إزَالَةُ الضَّرَرِ (قَوْلُهُ: بِهِ) أَيْ بِالْفَسْخِ وَقَوْلُهُ عَلَى ذَلِكَ أَيْ مُجَرَّدِ الْقَطْعِ (قَوْلُهُ: إذْ لَا دَخْلَ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ اهـ سم، وَقَدْ يُقَالُ الْمَعْنَى إنَّ الشَّارِعَ لَمْ يَضَعْ لِلْفَسْخِ عَدَدًا خُصُوصًا حَتَّى يَنْقُصَ بِهِ (قَوْلُهُ لِكَوْنِهِ يَقَعُ إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا التَّعْلِيلِ (قَوْلُهُ: فَفَوَّضَ لِإِرَادَةِ الْمَوْقِعِ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ فِيهِ (قَوْلُ الْمَتْنِ فَعَلَى الْأَوَّلِ) مَا وَجْهُ التَّفْرِيعِ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْفَاءَ لِمُجَرَّدِ الْعَطْفِ وَسَكَتَ عَنْ حُكْمِهِ عَلَى الثَّانِي وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَيْضًا كِنَايَةٌ، وَإِنَّمَا خَصَّ الْأَوَّلَ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ التَّوَهُّمِ، أَوْ؛ لِأَنَّهُ الصَّحِيحُ فَاقْتَصَرَ عَلَى الِاهْتِمَامِ بِهِ اهـ سم وَقَوْلُهُ الصَّحِيحُ الْأَوْفَقُ الْأَصَحُّ (قَوْلُهُ: فَيَحْتَاجُ لِنِيَّةٍ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْفَسْخَ كِنَايَةٌ وَلَوْ مَعَ الْمَالِ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش وَيُصَرِّحُ بِذَلِكَ صَنِيعُ الْمُغْنِي عِبَارَتُهُ فَعَلَى الْأَوَّلِ، وَهُوَ أَنَّ الْخُلْعَ طَلَاقٌ لَفْظُ الْفَسْخِ كَفَسَخْتُ نِكَاحَك بِكَذَا فَقَبِلَتْ كِنَايَةٌ فِيهِ إذْ لَمْ يَرِدْ فِي الْقُرْآنِ، وَلَمْ يُسْتَعْمَلْ عُرْفًا فِيهِ فَلَا يَكُونُ صَرِيحًا فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ بِهِ بِلَا نِيَّةٍ اهـ.
(قَوْلُهُ: الْآتِيَانِ إلَخْ) أَيْ بِقَوْلِهِ وَلَفْظُ الْخُلْعِ صَرِيحٌ، وَفِي قَوْلٍ كِنَايَةٌ (قَوْلُهُ: فِيهِ) أَيْ الْخُلْعِ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَفْظُ الْخُلْعِ صَرِيحٌ) ظَاهِرُهُ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ ذِكْرِ الْمَالِ مَعَهُ، أَوْ لَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلَفْظُ الْخُلْعِ، وَمَا اُشْتُقَّ مِنْهُ إلَخْ) هَذَا، وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ الْمُفَادَاةِ يَقْتَضِي أَنَّ نَحْوَ أَنْتِ خُلْعٌ، أَوْ مُفَادَاةٌ صَرِيحٌ، وَفِيهِ نَظَرٌ فَسَيَأْتِي أَنَّ أَنْتِ طَلَاقٌ، أَوْ الطَّلَاقُ كِنَايَةٌ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ مَا اقْتَضَاهُ هَذَا الْكَلَامُ عَلَى نَحْوِ الْخُلْعُ لَازِمٌ لِي كَمَا فِي الطَّلَاقِ لَازِمٌ لِي فَلْيُتَأَمَّلْ سم اهـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ: وَلَفْظُ الْخُلْعِ، وَمَا اُشْتُقَّ إلَخْ صَرِيحٌ، أَوْ كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّ لَفْظَ الْخُلْعِ صَرِيحٌ فِي الطَّلَاقِ حَيْثُ ذَكَرَ مَعَهُ الْمَالَ، أَوْ نَوَى وَيُشْكِلُ بِمَا يَأْتِي فِي الطَّلَاقِ مِنْ أَنَّ الْمَصَادِرَ كِنَايَاتٌ وَيُصَرِّحُ بِأَنَّ مَا هُنَا كَالطَّلَاقِ قَوْلُ الْمَنْهَجِ وَشَرْحِهِ، وَمِنْهُ صَرِيحُ مُشْتَقِّ مُفَادَاةٍ وَمُشْتَقُّ خُلْعٍ اهـ وَيُمْكِنُ حَمْلُ مَا هُنَا عَلَى مَا فِي الطَّلَاقِ بِأَنْ يُجْعَلَ قَوْلَهُ، وَمَا اُشْتُقَّ مِنْهُ عَطْفَ تَفْسِيرٍ عَلَى الْخُلْعِ، وَكَذَلِكَ كَلَامُهُ فِي بَابِ الطَّلَاقِ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ لَفْظَ الْخُلْعِ صَرِيحٌ
قَوْلُهُ: إذَا لَمْ يَقْصِدْ بِهِ طَلَاقًا) إنْ كَانَ هَذَا التَّقْيِيدُ بِنَاءً عَلَى كَوْنِهِ كِنَايَةً الْمَذْكُورُ بِقَوْلِهِ السَّابِقِ، أَوْ كِنَايَةً وَنَوَاهُ فَفِي الْمُقَابَلَةِ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ بِاعْتِبَارِ هَذَا الشِّقِّ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا عَلَى تَقْدِيرٍ غَيْرِ تَقْدِيرِ الْأَوَّلِ، وَإِنْ كَانَ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ صَرِيحٌ أَيْضًا فَفِي التَّقْيِيدِ بِعَدَمِ الْقَصْدِ مَعَ صَرَاحَتِهِ نَظَرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: إذَا لَمْ يَقْصِدْ إلَخْ) أَيْ بِنَاءً عَلَى مَا يَأْتِي عَنْ الْإِمَامِ (قَوْلُهُ: إذْ لَوْ كَانَ الِافْتِدَاءُ طَلَاقًا إلَخْ) قَالَ الْبَيْضَاوِيُّ وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ طَلَاقٌ؛ لِأَنَّهُ فُرْقَةٌ بِاخْتِيَارِ الزَّوْجِ فَهُوَ كَالطَّلَاقِ بِالْعِوَضِ وَقَوْلُهُ {فَإِنْ طَلَّقَهَا} [البقرة: 230] مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة: 229] تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ {أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229] اعْتَرَضَ بَيْنَهُمَا ذِكْرُ الْخُلْعِ دَلَالَةً عَلَى أَنَّ الطَّلَاقَ يَقَعُ مَجَّانًا تَارَةً وَبِعِوَضٍ أُخْرَى اهـ.
(قَوْلُهُ: إذْ لَا دَخْلَ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ فَعَلَى الْأَوَّلِ) مَا وَجْهُ هَذَا التَّفْرِيعِ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْفَاءَ لِمُجَرَّدِ الْعَطْفِ (قَوْلُهُ: فَعَلَى الْأَوَّلِ) سَكَتَ عَنْ حُكْمِهِ عَلَى الثَّانِي وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَيْضًا كِنَايَةٌ، وَإِنَّمَا خَصَّ الْأَوَّلَ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ التَّوَهُّمِ، أَوْ؛ لِأَنَّهُ الصَّحِيحُ فَاقْتَصَرَ عَلَى الِاهْتِمَامِ بِهِ (قَوْلُهُ: فَيَحْتَاجُ لِنِيَّةٍ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْفَسْخَ كِنَايَةٌ وَلَوْ مَعَ الْمَالِ (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ وَلَفْظُ الْخُلْعِ، وَمَا اُشْتُقَّ مِنْهُ) هَذَا، وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ الْمُفَادَاةِ يَقْتَضِي أَنَّ نَحْوَ أَنْتِ
حَمَلَةِ الشَّرْعِ لِإِرَادَةِ الْفِرَاقِ فَكَانَ كَالْمُتَكَرِّرِ فِي الْقُرْآنِ (وَفِي قَوْلٍ كِنَايَةٌ) يَحْتَاجُ لِلنِّيَّةِ؛ لِأَنَّ صَرَائِحَ الطَّلَاقِ ثَلَاثَةُ أَلْفَاظٍ تَأْتِي لَا غَيْرُ، وَأَطَالَ كَثِيرُونَ فِي الِانْتِصَارِ لَهُ نَقْلًا وَدَلِيلًا.
(فَعَلَى الْأَوَّلِ) الْأَصَحِّ (لَوْ جَرَى) وَمَا اُشْتُقَّ مِنْ لَفْظِ الْخُلْعِ، أَوْ الْمُفَادَاةِ مَعَهَا (بِغَيْرِ ذِكْرِ مَالٍ وَجَبَ مَهْرُ مِثْلٍ فِي الْأَصَحِّ) لِاطِّرَادِ الْعُرْفِ بِجَرَيَانِهِ بِمَالٍ فَرَجَعَ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ لِمَهْرِ الْمِثْلِ؛ لِأَنَّهُ الْمُرَادُ كَالْخُلْعِ بِمَجْهُولٍ،، وَقَضِيَّتُهُ وُقُوعُ الطَّلَاقِ جَزْمًا، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ هَلْ يَجِبُ عِوَضٌ، أَوْ لَا؟ وَانْتَصَرَ لَهُ جَمْعٌ مُحَقِّقُونَ، وَقَالُوا: إنَّهُ طَرِيقَةُ الْأَكْثَرِينَ، وَاَلَّذِي فِي الرَّوْضَةِ أَنَّهُ عِنْدَ عَدَمِ ذِكْرِ الْمَالِ كِنَايَةٌ، وَجَمَعَ جَمْعٌ بِحَمْلِ الْمَتْنِ أَيْ مِنْ حَيْثُ الْحُكْمُ لَا الْخِلَافُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِلْمُتَأَمِّلِ عَلَى مَا إذَا نَوَى بِهِ الْتِمَاسَ قَبُولِهَا فَقُبِلَتْ فَيَكُونُ حِينَئِذٍ صَرِيحًا لِمَا يَأْتِي أَنَّ نِيَّةَ الْعِوَضِ مُؤَثِّرَةٌ هُنَا فَكَذَا نِيَّةُ الْتِمَاسِ قَبُولِ مَا دَلَّ عَلَيْهِ، وَهُوَ لَفْظُ الْخُلْعِ وَنَحْوِهِ مَعَ قَبُولِهَا وَالرَّوْضَةُ عَلَى مَا إذَا نَفَى الْعِوَضَ وَنَوَى الطَّلَاقَ فَيَقَعُ رَجْعِيًّا، وَإِنْ قَبِلَتْ وَنَوَى الْتِمَاسَ قَبُولِهَا، وَكَذَا لَوْ أَطْلَقَ لَفْظَ خَالَعْتكِ بِنِيَّةِ الطَّلَاقِ دُونَ الْتِمَاسِ قَبُولِهَا، وَإِنْ قَبِلَتْ فَعُلِمَ أَنَّ مَحِلَّ صَرَاحَتِهِ بِغَيْرِ ذِكْرِ مَالٍ إذَا قَبِلَتْ وَنَوَى الْتِمَاسَ قَبُولِهَا، وَأَنَّ مُجَرَّدَ لَفْظِ الْخُلْعِ لَا يُوجِبُ عِوَضًا جَزْمًا، وَإِنْ نَوَى بِهِ طَلَاقًا، وَخَرَجَ بِ مَعَهَا مَا لَوْ جَرَى مَعَ أَجْنَبِيٍّ فَإِنَّهَا تَطْلُقُ مَجَّانًا
حَيْثُ ذَكَرَ مَعَهُ الْمَالَ، أَوْ نَوَى وَمَعَ ذَلِكَ فَهُوَ كِنَايَةٌ كَغَيْرِهِ مِنْ الْمَصَادِرِ اهـ أَقُولُ: وَيُفْهَمُ أَنَّ مَا هُنَا كَالطَّلَاقِ قَوْلُهُ: الْآتِي لَوْ جَرَى مَا اُشْتُقَّ مِنْ لَفْظِ الْخُلْعِ، أَوْ الْمُفَادَاةِ إلَخْ (قَوْلُهُ: حَمَلَةِ الشَّرْعِ) الْمُرَادُ بِهِمْ الْفُقَهَاءُ، وَقَوْلُهُ ثَلَاثَةُ أَلْفَاظٍ إلَخْ، وَهِيَ الطَّلَاقُ وَالْفِرَاقُ وَالسَّرَاحُ اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ فَعَلَى الْأَوَّلِ) وَهُوَ صَرَاحَةُ الْخُلْعِ اهـ مُغْنِي أَيْ وَالْمُفَادَاةُ (قَوْلُهُ: مَعَهَا) أَيْ مَعَ الزَّوْجَةِ وَسَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ (قَوْلُهُ لِاطِّرَادِ الْعُرْفِ) إلَى قَوْلِهِ كَمَا لَوْ جَرَى فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَانْتَصَرَ إلَى، وَاَلَّذِي وَقَوْلُهُ مِنْ حَيْثُ الْحُكْمُ إلَى عَلَى مَا وَقَوْلُهُ فَعُلِمَ إلَى خُرُوجِ (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ) أَيْ قَوْلِهِ وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَانْتَصَرَ لَهُ) أَيْ لِلْمَتْنِ، وَمَا يَقْتَضِيهِ (قَوْلُهُ: وَاَلَّذِي فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ، وَقَضِيَّتُهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ عِنْدَ عَدَمِ ذِكْرِ الْمَالِ إلَخْ) يَنْبَغِي وَعَدَمُ نِيَّتِهِ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَجَمَعَ جَمْعٌ بِحَمْلِ إلَخْ) وَهُوَ جَمْعٌ حَسَنٌ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ مِنْ حَيْثُ الْحُكْمُ) وَهُوَ وُقُوعُ الطَّلَاقِ جَزْمًا لَا الْخِلَافُ أَيْ فِي وُجُوبِ مَهْرِ الْمِثْلِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: عَلَى مَا إذَا نَوَى بِهِ) أَيْ بِقَوْلِهِ خَالَعْتكِ مَثَلًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: فَقَبِلَتْ) أَيْ: وَإِلَّا فَلَا يَقَعُ شَيْءٌ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي، وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدَهُ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: لِمَا يَأْتِي) لَعَلَّ فِي قَوْلِهِ، وَكَذَا لَوْ أَطْلَقَ إلَخْ بِطَرِيقِ الْمَفْهُومِ (قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ فِي صَرَاحَةِ الْخُلْعِ (قَوْلُهُ: عَلَيْهِ) أَيْ الْعِوَضِ (قَوْلُهُ: مَعَ قَبُولِهَا) أَيْ الزَّوْجَةِ وَالظَّرْفُ مُتَعَلِّقٌ بِنِيَّةِ الْتِمَاسِ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَالرَّوْضَةِ) عَطْفٌ عَلَى الْمَتْنِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: عَلَى مَا إذَا نَفَى الْعِوَضَ) أَيْ فَقَالَ خَالَعْتكِ بِلَا عِوَضٍ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَكَذَا إلَخْ) أَيْ يَقَعُ رَجْعِيًّا (قَوْلُهُ: لَوْ أَطْلَقَ) أَيْ لَمْ يَنْوِ الْعِوَضَ (قَوْلُهُ: فَعُلِمَ إلَخْ) وَفِي سم بَعْدَ كَلَامِ مَا نَصُّهُ فَعُلِمَ أَنَّهُ عِنْدَ ذِكْرِ الْمَالِ، أَوْ نِيَّتِهِ صَرِيحٌ وَعِنْدَ عَدَمِ ذَلِكَ كِنَايَةٌ، وَإِنْ أَضْمَرَ الْتِمَاسَ جَوَابِهَا وَقَبِلَتْ م ر اهـ.
(قَوْلُهُ: وَإِنَّ مُجَرَّدَ لَفْظِ الْخُلْعِ لَا يُوجِبُ عِوَضًا جَزْمًا إلَخْ) وَفِيهِ نَظَرٌ لَا يَخْفَى هَذَا وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَوْ جَرَى مَعَهَا وَصَرَّحَ بِالْعِوَضِ، أَوْ نَوَاهُ وَقَبِلَتْ بَانَتْ، أَوْ عَرَى عَنْ ذَلِكَ وَنَوَى الطَّلَاقَ وَأَضْمَرَ الْتِمَاسَ جَوَابِهَا وَقَبِلَتْ وَقَعَ بَائِنًا فَإِنْ لَمْ يُضْمِرْ جَوَابَهَا وَنَوَى أَيْ الطَّلَاقَ وَقَعَ رَجْعِيًّا، وَإِلَّا فَلَا اهـ نِهَايَةٌ وَقَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ أَيْ فِي الْحَمْلِ ع ش وَقَوْلُهُ: وَالْأَوْجَهُ إلَخْ يَنْبَغِي جَرَيَانُ هَذَا التَّفْصِيلِ فِي الْأَجْنَبِيِّ وَبَحَثْتُ بِهِ مَعَ م ر فَوَافَقَ وَقَوْلُهُ بَانَتْ أَيْ بِالْعِوَضِ الْمُصَرَّحِ بِهِ، أَوْ الْمَنْوِيِّ إنْ تَوَافَقَا سم وَع ش وَقَوْلُهُ، أَوْ عَرَى عَنْ ذَلِكَ أَيْ ذِكْرِ الْمَالِ وَنِيَّتِهِ ع ش وَقَوْلُهُ وَقَبِلَتْ أَيْ فَإِنْ لَمْ تَقْبَلْ لَمْ يَقَعْ سم وَرَشِيدِيٌّ وَقَوْلُهُ وَقَعَ بَائِنًا أَيْ إنْ كَانَتْ رَشِيدَةً وَإِلَّا فَرَجْعِيًّا وَيَقَعُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ سم وَقَوْلُهُ وَإِلَّا أَيْ لَمْ يَنْوِ الطَّلَاقَ ع ش (قَوْلُهُ: فَإِنَّهَا تَطْلُقُ مَجَّانًا) هَذَا لَا يَتَأَتَّى فِي أَوَّلِ الْأَقْسَامِ، وَهُوَ مَا إذَا صَرَّحَ بِالْعِوَضِ، أَوْ نَوَاهُ وَوَقَعَ الْقَبُولُ اهـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ: فَإِنَّهَا تَطْلُقُ إلَخْ يَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ حَيْثُ لَمْ يَذْكُرْ مَالًا وَلَا نَوَاهُ بَلْ نَوَى الطَّلَاقَ فَقَطْ، وَإِنْ أَضْمَرَ
خُلْعٌ، أَوْ مُفَادَاةٌ صَرِيحٌ، وَفِيهِ نَظَرٌ فَسَيَأْتِي أَنَّ أَنْتِ طَلَاقٌ، أَوْ الطَّلَاقُ كِنَايَةٌ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ مَا اقْتَضَاهُ هَذَا الْكَلَامُ عَلَى نَحْوِ الْخُلْعُ لَازِمٌ لِي كَمَا فِي الطَّلَاقُ لَازِمٌ لِي فَلْيُتَأَمَّلْ وَوَافَقَ فِي الرَّوْضِ الْمِنْهَاجَ حَيْثُ قَالَ وَلَفْظُ الْخُلْعِ، وَكَذَا الْمُفَادَاةِ صَرِيحٌ فِي الطَّلَاقِ إنْ ذَكَرَ الْمَالَ، وَكَذَا إنْ لَمْ يَذْكُرْهُ وَيَلْزَمُهَا بِهِ أَيْ بِالْخُلْعِ بِلَا مَالٍ مِنْ الْقَبُولِ مِنْهَا بَعْدَ إضْمَارِ الْتِمَاسِ جَوَابِهَا مَهْرُ الْمِثْلِ قَالَ فِي شَرْحِهِ لِاطِّرَادِ الْعُرْفِ بِجَرَيَانِ الْخُلْعِ بِعِوَضٍ فَيَرْجِعُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ ثُمَّ قَالَ وَمَحَلُّهُ إذَا كَانَ الْخُلْعُ مَعَ الزَّوْجَةِ فَإِنْ كَانَ مَعَ أَجْنَبِيٍّ فَلَا يَجِبُ مَهْرٌ بَلْ تَطْلُقُ مَجَّانًا، وَكَذَا لَوْ خَالَعَ مَعَهُ بِخَمْرِ، أَوْ مَغْصُوبٍ، أَوْ حُرٍّ، أَوْ مَيْتَةٍ كَمَا سَيَأْتِي اهـ.
(قَوْلُهُ: وَاَلَّذِي فِي الرَّوْضَةِ أَنَّهُ عِنْدَ عَدَمِ ذِكْرِ الْمَالِ) يَنْبَغِي وَعَدَمِ نِيَّتِهِ (قَوْلُهُ وَجَمَعَ جَمْعٌ بِحَمْلِ الْمَتْنِ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر ووَافَقَ فِي الرَّوْضِ الْمِنْهَاجَ حَيْثُ قَالَ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَإِنَّ مُجَرَّدَ لَفْظِ الْخُلْعِ لَا يُوجِبُ عِوَضًا جَزْمًا، وَإِنْ نَوَى بِهِ طَلَاقًا) وَفِيهِ نَظَرٌ لَا يَخْفَى هَذَا وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ إنْ صَرَّحَ بِالْعِوَضِ، أَوْ نَوَاهُ وَقَبِلَتْ بَانَتْ، أَوْ عَرَى عَنْ ذَلِكَ وَنَوَى الطَّلَاقَ وَأَضْمَرَ الْتِمَاسَ جَوَابِهَا وَقَبِلَتْ وَقَعَ بَائِنًا فَإِنْ لَمْ يُضْمِرْ الْتِمَاسَ جَوَابِهَا وَنَوَى وَقَعَ رَجْعِيًّا، وَإِلَّا فَلَا شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ بَانَتْ أَيْ بِالْعِوَضِ الْمُصَرَّحِ بِهِ وَالْمَنْوِيِّ إنْ تَوَافَقَا فِيهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَقَوْلُهُ وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ إلَخْ يَنْبَغِي جَرَيَانُ هَذَا التَّفْصِيلِ فِي الْأَجْنَبِيِّ وَبَحَثْتُ بِهِ مَعَ م ر فَوَافَقَ وَقَوْلُهُ وَقَبِلَتْ أَيْ فَإِنْ لَمْ تَقْبَلْ لَمْ يَقَعْ وَقَوْلُهُ وَقَعَ بَائِنًا أَيْ إنْ كَانَتْ رَشِيدَةً، وَإِلَّا فَرَجْعِيًّا وَيَقَعُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ مَالًا وَلَا نَوَاهُ فَعُلِمَ أَنَّهُ عِنْدَ ذِكْرِ الْمَالِ، أَوْ نِيَّتِهِ صَرِيحٌ وَعِنْدَ عَدَمِ ذَلِكَ كِنَايَةٌ، وَإِنْ أَضْمَرَ الْتِمَاسَ جَوَابِهَا
كَمَا لَوْ جَرَى مَعَهُ بِنَحْوِ خَمْرٍ.
فَإِنْ قُلْت: ظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ هُنَا إلَى نِيَّةِ الطَّلَاقِ بِهِ، وَحِينَئِذٍ فَيُشْكِلُ بِمَا مَرَّ أَنَّهُ كِنَايَةٌ؛ إذْ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْأَجْنَبِيِّ قُلْت يُمْكِنُ الْفَرْقُ؛ لِأَنَّهُ مَعَهَا مَحَلُّ الطَّمَعِ فِي الْمَالِ فَعَدَمُ ذِكْرِهِ قَرِينَةٌ تُقَرِّبُ إلْغَاءَهُ مِنْ أَصْلِهِ مَا لَمْ يَصْرِفْهُ عَنْ ذَلِكَ بِالنِّيَّةِ، وَأَمَّا مَعَهُ فَلَا طَمَعَ فَلَمْ تَقُمْ قَرِينَةٌ عَلَى صَرْفِهِ عَنْ أَصْلِهِ مِنْ إفَادَتِهِ الطَّلَاقَ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ جَعْلُهُمْ لَهُ بِنَحْوِ خَمْرٍ مُقْتَضِيًا لِمَهْرِ الْمِثْلِ مَعَهَا لَا مَعَهُ، وَظَاهِرٌ أَنَّ وَكِيلَهَا مِثْلُهَا
(وَيَصِحُّ) الْخُلْعُ بِصَرَائِحِ الطَّلَاقِ مُطْلَقًا كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ، وَ (بِكِنَايَاتِ الطَّلَاقِ مَعَ النِّيَّةِ) بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ طَلَاقٌ، وَكَذَا عَلَى أَنَّهُ فَسْخٌ إنْ نَوَيَا (وَبِالْعَجَمِيَّةِ) قَطْعًا لِانْتِفَاءِ اللَّفْظِ الْمُتَعَبَّدِ بِهِ (وَلَوْ قَالَ بِعْتُك نَفْسَك بِكَذَا فَقَالَتْ اشْتَرَيْت) ، أَوْ قَبِلْت مَثَلًا (فَكِنَايَةُ خُلْعٍ) ، وَهُوَ الْفُرْقَةُ بِعِوَضٍ بِنَاءً عَلَى الطَّلَاقِ وَالْفَسْخِ، وَلَيْسَ هَذَا مِنْ قَاعِدَةِ مَا كَانَ صَرِيحًا فِي بَابِهِ؛ لِأَنَّ هَذَا لَمْ يَجِدْ نَفَاذًا فِي مَوْضُوعِهِ فَاسْتِثْنَاؤُهُ مِنْهَا غَيْرُ صَحِيحٍ (وَإِذَا بَدَأَ) الزَّوْجُ (بِصِيغَةِ مُعَاوَضَةٍ كَطَلَّقْتُك، أَوْ خَالَعْتكِ بِكَذَا، وَقُلْنَا: الْخُلْعُ طَلَاقٌ) وَهُوَ الْأَصَحُّ (فَهُوَ مُعَاوَضَةٌ) لِأَخْذِهِ عِوَضًا فِي مُقَابَلَةِ الْبُضْعِ الْمُسْتَحَقِّ لَهُ (فِيهَا شَوْبُ تَعْلِيقٍ) لِتَرَتُّبِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ عَلَى قَبُولِ الْمَالِ كَتَرَتُّبِ الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ بِشَرْطٍ عَلَيْهِ أَمَّا إذَا قُلْنَا فَسْخٌ فَهُوَ مُعَاوَضَةٌ
الْتِمَاسَ قَبُولِهِ وَقَبِلَ اهـ وَتَقَدَّمَ عَنْ سم مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ: ظَاهِرُ هَذَا) أَيْ قَوْلُهُ: فَإِنَّهَا تَطْلُقُ مَجَّانًا إلَخْ أَنَّهُ إلَخْ أَيْ الْخُلْعَ (قَوْلُهُ: بِنَحْوِ خَمْرٍ) أَيْ مَعَ التَّصْرِيحِ بِوَصْفِ الْخَمْرِيَّةِ اهـ سم (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِيمَا لَوْ جَرَى مَعَ الْأَجْنَبِيِّ (قَوْلُهُ: بِمَا مَرَّ أَنَّهُ كِنَايَةٌ) لَعَلَّهُ عَلَى مَا فِي الرَّوْضَةِ اهـ سم (قَوْلُهُ: يُمْكِنُ الْفَرْقُ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ وَالْوَجْهُ الِاحْتِيَاجُ هُنَا أَيْضًا اهـ سم وَمَرَّ عَنْ ع ش مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا) أَيْ الْخُلْعَ مَعَهَا أَيْ الزَّوْجَةِ (قَوْلُهُ: إلْغَاءَهُ) أَيْ الْخُلْعَ مِنْ أَصْلِهِ، وَهُوَ الطَّلَاقُ (قَوْلُهُ: بِالنِّيَّةِ) أَيْ لِلطَّلَاقِ (قَوْلُهُ: وَأَمَّا مَعَهُ) أَيْ الْأَجْنَبِيِّ (قَوْلُهُ: وَظَاهِرٌ أَنَّ) إلَى قَوْلِهِ، وَقَضِيَّةُ هَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ، وَفِي نُسْخَةٍ إلَى الْمَتْنِ
(قَوْلُهُ وَيَصِحُّ الْخُلْعُ) أَيْ الْفُرْقَةُ بِعِوَضٍ اهـ سم (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ نَوَى، أَوْ لَا قُلْنَا هُوَ طَلَاقٌ، أَوْ لَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: مِمَّا مَرَّ) وَهُوَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ هُوَ فُرْقَةٌ بِلَفْظِ طَلَاقٍ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ) إلَى قَوْلِهِ، وَقَضِيَّةُ هَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ، وَفِي نُسْخَةٍ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ، أَوْ بِفِعْلٍ إلَى، أَوْ بِإِشَارَةٍ (قَوْلُهُ: وَكَذَا عَلَى أَنَّهُ فَسْخٌ إنْ نَوَيَا) عِبَارَةُ الزَّرْكَشِيّ عَقِبَ قَوْلِ الْمَتْنِ مَعَ النِّيَّةِ أَيْ إنْ جَعَلْنَاهُ طَلَاقًا، وَكَذَا إنْ جَعَلْنَاهُ فَسْخًا عَلَى الْأَصَحِّ وَلَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ الزَّوْجَيْنِ مَعًا فَإِنْ لَمْ يَنْوِيَا، أَوْ أَحَدُهُمَا لَمْ يَصِحَّ انْتَهَتْ اهـ سم وَأَصْرَحُ مِنْهَا فِي رُجُوعِ قَوْلِهِ إنْ نَوَيَا إلَى الْقَوْلَيْنِ مَعًا قَوْلُ الْمُغْنِي نَصُّهُ وَيَصِحُّ الْخُلْعُ عَلَى قَوْلِي الطَّلَاقُ وَالْفَسْخُ بِكِنَايَاتِ الطَّلَاقِ مَعَ النِّيَّةِ لِلطَّلَاقِ مِنْ الزَّوْجَيْنِ مَعًا فَإِنْ لَمْ يَنْوِيَا، أَوْ أَحَدُهُمَا لَمْ يَصِحَّ اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ بِالْعَجَمِيَّةِ) وَهِيَ مَا عَدَا الْعَرَبِيَّةَ نِهَايَةٌ أَيْ وَلَوْ مِنْ عَرَبِيٍّ ع ش.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ قَالَ بِعْتُك نَفْسَك بِكَذَا فَقَالَتْ إلَخْ) أَيْ فَوْرًا بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَذْكُرْ بِكَذَا، أَوْ لَمْ يَكُنْ الْقَبُولُ فَوْرًا، وَكَذَا قَوْلُ الزَّوْجِ بِعْتُك طَلَاقَك بِكَذَا وَقَوْلُ الزَّوْجَةِ بِعْتُك ثَوْبِي مَثَلًا بِطَلَاقِي فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا كِنَايَةٌ يُشْتَرَطُ النِّيَّةُ فِيهِمَا كَبِعْتُك نَفْسَك إلَّا أَنْ يُجِيبَ الْقَابِلُ بِقَبِلْتُ فَلَا يُشْتَرَطُ نِيَّتُهُ اهـ رَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ، وَظَاهِرُهُ عَدَمُ اشْتِرَاطِ نِيَّةِ الْقَابِلِ بِقَبِلْتُ فِي بِعْتُك نَفْسَك أَيْضًا وَانْظُرْ لِمَ لَمْ يَتَعَرَّضْ الشَّارِحُ لِذَلِكَ اهـ سم (قَوْلُهُ: عَلَى الطَّلَاقِ وَالْفَسْخِ) أَيْ عَلَى قَوْلِي الطَّلَاقُ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ هَذَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَالدَّمِيرِيُّ وَهُوَ مُسْتَثْنًى مِنْ قَاعِدَةِ مَا كَانَ صَرِيحًا فِي بَابِهِ وَوَجَدَ نَفَاذًا فِي مَوْضُوعِهِ لَا يَكُونُ كِنَايَةً فِي غَيْرِهِ اهـ وَهَذَا مَمْنُوعٌ بَلْ هُوَ مِنْ جُزْئِيَّاتِ الْقَاعِدَةِ فَإِنَّهُ لَمْ يُوجَدْ نَفَاذُهُ فِي مَوْضُوعِهِ؛ إذْ مَوْضُوعُهُ الْمَحَلُّ الْمُخَاطَبُ اهـ فَصَاحِبُ الْمُغْنِي نَظَرَ إلَى مَفْهُومِ الْقَاعِدَةِ وَصَاحِبُ التُّحْفَةِ نَظَرَ إلَى مَنْطُوقِهَا فَتَأَمَّلْ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ (قَوْلُهُ: لَمْ يَجِدْ نَفَاذًا إلَخْ) أَيْ؛ لِأَنَّ لَفْظَ الْبَيْعِ صَرِيحٌ فِي نَقْلِ الْمِلْكِ عَنْ الْعَيْنِ بِثَمَنٍ مَخْصُوصٍ، وَهُوَ غَيْرُ مُتَصَوَّرٍ هُنَا؛ لِأَنَّ بَيْعَ الرَّجُلِ لِزَوْجَتِهِ حُرَّةً كَانَتْ، أَوْ أَمَةً غَيْرُ صَحِيحٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ مِنْهَا) أَيْ الْقَاعِدَةِ (قَوْلُهُ: غَيْرُ صَحِيحٍ) أَيْ وَإِنْ سَلَكَهُ جَمْعٌ كَالزَّرْكَشِيِّ وَالدَّمِيرِيِّ اهـ نِهَايَة (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْأَصَحُّ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي، وَهُوَ الْأَرْجَحُ اهـ
وَقَبِلَتْ م ر (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ جَرَى مَعَهُ بِنَحْوِ خَمْرٍ) أَيْ مَعَ التَّصْرِيحِ بِوَصْفِ الْخَمْرِيَّةِ (قَوْلُهُ: ظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إلَخْ) حَاصِلُ الْفَرْقِ الَّذِي ذَكَرَهُ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إلَى ذَلِكَ، وَفِيهِ نَظَرٌ وَالْوَجْهُ الِاحْتِيَاجُ (قَوْلُهُ: بِمَا مَرَّ أَنَّهُ كِنَايَةٌ) لَعَلَّهُ عَلَى مَا فِي الرَّوْضَةِ
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَيَصِحُّ) لَيْسَ ضَمِيرُهُ لِلَفْظِ الْخُلْعِ؛ إذْ لَا مَعْنَى لِقَوْلِنَا يَصِحُّ لَفْظُ الْخُلْعِ بِكِنَايَاتِ الطَّلَاقِ فَتَعَيَّنَ أَنَّهُ لِلْخُلْعِ بِمَعْنَى الْفُرْقَةِ بِعِوَضٍ لَكِنْ قَوْلُ الشَّارِحِ كَالرَّوْضَةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ طَلَاقٌ هَلْ هُوَ رَاجِعٌ لِلْخُلْعِ بِهَذَا الْمَعْنَى، أَوْ لِلَفْظِ الْخُلْعِ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي ذُكِرَ فِيهِ أَنَّهُ طَلَاقٌ، أَوْ فَسْخٌ تَأَمَّلْ فِيهِ (قَوْلُهُ: وَكَذَا عَلَى أَنَّهُ فَسْخٌ إنْ نَوَيَا) عِبَارَةُ الزَّرْكَشِيّ عَقِبَ قَوْلِ الْمَتْنِ مَعَ النِّيَّةِ أَيْ إنْ جَعَلْنَاهُ طَلَاقًا، وَكَذَا إنْ جَعَلْنَاهُ فَسْخًا عَلَى الْأَصَحِّ وَلَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ الزَّوْجَيْنِ مَعًا فَإِنْ لَمْ يَنْوِيَا، أَوْ أَحَدُهُمَا لَمْ يَصِحَّ اهـ وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ فَرْعٌ يَصِحُّ الْخُلْعُ بِجَمِيعِ كِنَايَاتِ الطَّلَاقِ مَعَ النِّيَّةِ إذَا جَعَلْنَاهُ طَلَاقًا، وَإِنْ جَعَلْنَاهُ فَسْخًا فَهَلْ لِلْكِنَايَاتِ فِيهِ مَدْخَلٌ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا نَعَمْ فَإِنْ نَوَى الطَّلَاقَ، أَوْ الْفَسْخَ كَانَ مَا نَوَى، وَإِنْ نَوَى الْخُلْعَ عَادَ الْخِلَافُ فِي أَنَّهُ فَسْخٌ أَمْ طَلَاقٌ اهـ، وَفِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّ كِنَايَاتِ الطَّلَاقِ مَعَ نِيَّةِ الْخُلْعِ فِيهَا الْخِلَافُ فِي أَنَّهُ فَسْخٌ، أَوْ طَلَاقٌ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْخِلَافَ فِي صَرَائِحِهِ أَيْضًا وَهُوَ مُقْتَضَى قَوْلِ الْمِنْهَاجِ الْآتِي آنِفًا وَقُلْنَا الْخُلْعُ طَلَاقٌ فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَلَوْ قَالَ بِعْتُك نَفْسَك بِكَذَا إلَخْ) فِي الرَّوْضِ وَبِعْتُك نَفْسَك، أَوْ أَقَلْتُك إيَّاهَا بِكَذَا مَعَ الْقَبُولِ فَوْرًا كِنَايَةٌ قَالَ فِي شَرْحِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَذْكُرْ بِكَذَا، أَوْ لَمْ يَكُنْ الْقَبُولُ فَوْرًا اهـ، وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي كَوْنِهِ كِنَايَةً ذِكْرُ بِكَذَا وَكَوْنُ الْقَبُولِ فَوْرًا وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الِاشْتِرَاطَ إنَّمَا هُوَ لِلِاعْتِدَادِ لَا لِكَوْنِهِ كِنَايَةً ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ مُتَّصِلًا بِمَا تَقَدَّمَ، وَكَذَا بِعْتُك طَلَاقَك وَبِعْتُك
مَحْضَةٌ كَالْبَيْعِ (وَلَهُ) ، وَفِي نُسْخَةٍ فَلَهُ، وَكُلٌّ لَهُ وَجْهٌ (الرُّجُوعُ قَبْلَ قَبُولِهَا) ؛ لِأَنَّ هَذَا شَأْنُ الْمُعَاوَضَاتِ (وَيُشْتَرَطُ قَبُولُهَا بِلَفْظٍ) كَقَبِلْت، أَوْ اخْتَلَعْتُ، أَوْ ضَمِنْت، أَوْ بِفِعْلٍ كَإِعْطَائِهِ الْأَلْفَ عَلَى مَا قَالَهُ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ، أَوْ بِإِشَارَةِ خَرْسَاءَ مُفْهِمَةٍ، وَقَضِيَّةُ هَذَا أَنَّهُ فِي إنْ أَرْضَعْت وَلَدِي سَنَةً فَأَنْتِ طَالِقٌ يَكْفِي قَبُولُهَا بِاللَّفْظِ، أَوْ بِالْفِعْلِ فَإِنْ كَانَ بِالْأَوَّلِ وَقَعَ حَالًا، أَوْ بِالثَّانِي فَبَعْدَ رَضَاعِ السَّنَةِ.
وَعَلَى الْأَوَّلِ يُحْمَلُ مَا فِي فَتَاوَى الْقَاضِي مِنْ وُقُوعِهِ بِنَفْسِ الِالْتِزَامِ، وَعَلَى الثَّانِي يُحْمَلُ مَا فِي فَتَاوَى بَعْضِهِمْ مِنْ اشْتِرَاطِ مُضِيِّ السَّنَةِ، وَفَصَّلَ بَعْضُهُمْ فَقَالَ: إنْ لَمْ تَلْزَمْهُ أُجْرَةُ رَضَاعِ وَلَدِهِ لِفَقْرِهِ فَهُوَ مَحْضُ تَعْلِيقٍ بِصِفَةٍ فَيَقَعُ بَعْدَ السَّنَةِ رَجْعِيًّا، وَإِنْ لَزِمَتْهُ فَهُوَ خُلْعٌ فِيهِ شَائِبَةُ تَعْلِيقٍ فَيَقَعُ بَعْدَ السَّنَةِ بَائِنًا، وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا، وَإِنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ بِأَلْفٍ فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ الْقَبُولُ لَفْظًا، وَيَقَعُ عِنْدَ الدُّخُولِ بِأَلْفٍ، وَإِنْ وَجَبَ تَسْلِيمُهُ حَالًا كَمَا يَأْتِي بِأَنَّ هَذِهِ فِيهَا شَرْطَانِ مُتَغَايِرَانِ فَأَوْجَبْنَا مُقْتَضَى كُلٍّ مِنْهُمَا، وَهُوَ مَا ذُكِرَ بِخِلَافِ تِلْكَ فَإِنَّهُ لَيْسَ فِيهَا إلَّا شَرْطٌ وَاحِدٌ لَكِنْ فِيهِ شَائِبَةُ مَالٍ فَغَلَّبْنَا الشَّرْطَ تَارَةً وَالشَّائِبَةَ أُخْرَى (غَيْرِ مُنْفَصِلٍ) بِكَلَامِ أَجْنَبِيٍّ إنْ طَالَ كَمَا يَأْتِي آخِرَ الْفَصْلِ، وَكَذَا السُّكُوتُ كَمَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ، وَمِنْ ثَمَّ اُشْتُرِطَ تَوَافُقُ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ هُنَا أَيْضًا (فَلَوْ اخْتَلَفَ إيجَابٌ وَقَبُولٌ كَطَلَّقْتُك بِأَلْفٍ فَقَبِلَتْ بِأَلْفَيْنِ وَعَكْسُهُ، أَوْ طَلَّقْتُك ثَلَاثًا بِأَلْفٍ فَقَبِلَتْ وَاحِدَةً بِثُلُثِ الْأَلْفِ فَلَغْوٌ) كَمَا فِي الْبَيْعِ فَلَا طَلَاقَ وَلَا مَالَ (وَلَوْ قَالَ: طَلَّقْتُك ثَلَاثًا بِأَلْفٍ فَقَبِلَتْ وَاحِدَةً بِالْأَلْفِ فَالْأَصَحُّ وُقُوعُ الثَّلَاثِ وَوُجُوبُ الْأَلْفِ) ؛ لِأَنَّهُمَا لَمْ يَتَخَالَفَا هُنَا فِي الْمَالِ الْمُعْتَبَرِ قَبُولُهَا لِأَجْلِهِ بَلْ فِي الطَّلَاقِ فِي مُقَابَلَتِهِ، وَالزَّوْجُ مُسْتَقِلٌّ بِهِ فَوَقَعَ مَا زَادَهُ عَلَيْهَا، وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا قِيلَ: قَدْ يَكُونُ لَهَا غَرَضٌ فِي عَدَمِ الثَّلَاثِ لِتَرْجِعَ لَهُ بِلَا مُحَلِّلٍ، وَيُفَارِقُ مَا لَوْ بَاعَ عَبْدَيْنِ بِأَلْفٍ فَقَبِلَ أَحَدَهُمَا بِأَلْفٍ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ لَا يَسْتَقِلُّ بِتَمْلِيكِ الزَّائِدِ
(وَإِنْ بَدَأَ بِصِيغَةِ تَعْلِيقٍ كَمَتَى، أَوْ مَتَى مَا) زَائِدَةٌ لِلتَّأْكِيدِ، أَوْ أَيْ وَقْتَ، أَوْ زَمَنَ، أَوْ حِينَ (أَعْطَيْتنِي) كَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ (فَتَعْلِيقٌ) مِنْ جَانِبِهِ فِيهِ شَوْبُ مُعَاوَضَةٍ
(قَوْلُهُ: مَحْضَةٌ إلَخْ) يُوَجَّهُ اهـ سم عِبَارَةُ ع ش يُتَأَمَّلُ وَجْهُ ذَلِكَ فَإِنَّ الْعِلَّةَ لِشَوْبِ التَّعْلِيقِ مَوْجُودَةٌ فِيهِ فَإِنَّهُ لَوْ لَمْ تَقْبَلْ الْمَرْأَةُ لَمْ يَكُنْ فَسْخًا اهـ أَقُولُ: وَقَدْ يُؤْخَذُ وَجْهُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ الْمُغْنِي عَقِبَ مَحْضَةٌ مَا نَصُّهُ مِنْ الْجَانِبَيْنِ؛ إذْ لَا مَدْخَلَ لِلتَّعْلِيقِ فِيهِ بَلْ هُوَ كَابْتِدَاءِ الْبَيْعِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَفِي نُسْخَةٍ فَلَهُ إلَخْ) لَعَلَّ وَجْهَ التَّفْرِيعِ النَّظَرُ لِشَوْبِ الْمُعَاوَضَةِ وَالْوَاوُ النَّظَرُ لِشَوْبِ التَّعْلِيقِ فَكَأَنَّهُ اسْتِدْرَاكٌ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ شَوْبُ التَّعْلِيقِ مِنْ مَنْعِ الرُّجُوعِ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ (قَوْلُ الْمَتْنِ: وَيُشْتَرَطُ قَبُولُهَا) أَيْ الْمُخْتَلِعَةِ النَّاطِقَةِ اهـ مُغَنِّي (قَوْلُهُ الْمَتْنِ بِلَفْظِ) وَالْكِتَابَةُ مَعَ النِّيَّةِ تَقُومُ مَقَامَ اللَّفْظِ اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: أَوْ بِفِعْلٍ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ بِلَفْظٍ اهـ سم (قَوْلُهُ: أَوْ بِفِعْلٍ إلَخْ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَخِلَافًا لِلْمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ بِفِعْلٍ إلَخْ) لَعَلَّهُ بِفَرْضِ تَسْلِيمِهِ وَصِحَّتِهِ مَفْرُوضٌ فِيمَا لَوْ كَانَتْ الصِّيغَةُ صِيغَةَ مُعَاوَضَةٍ بِقَرِينَةِ الْمَقَامِ كَخَالَعْتُك عَلَى أَنْ تُعْطِيَنِي كَذَا إلَخْ وَحِينَئِذٍ يَتَّضِحُ لَك مَا فِي قَوْلِهِ، وَقَضِيَّةُ هَذَا إلَخْ مِمَّا سَنُشِيرُ إلَيْهِ فِي الْحَاشِيَةِ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ (قَوْلُهُ: عَلَى مَا قَالَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ كَمَا قَالَهُ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ لَكِنْ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ يُخَالِفُهُ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ كَمَا قَالَهُ جَمْعٌ إلَخْ مُعْتَمَدٌ وَقَوْلُهُ لَكِنْ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ إلَخْ، وَمِنْ الظَّاهِرِ قَوْلُ الْمَنْهَجِ وَشُرِطَ فِي الصِّيغَةِ مَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ بِإِشَارَةٍ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى بِلَفْظِ (قَوْلُهُ، وَقَضِيَّةُ هَذَا إلَخْ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ هُنَا فِي صِيغَةِ الْمُعَاوَضَةِ؛ إذْ هِيَ الَّتِي يُشْتَرَطُ فِيهَا الْقَبُولُ لَا فِي صِيغَةِ التَّعْلِيقِ؛ إذْ لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا كَمَا سَيَأْتِي وَلَا يَقَعُ بِهَا بَلْ سَيَأْتِي أَنَّهُ لَا يَقَعُ فِي الْمُعَلَّقِ إلَّا بِوُجُودِ الصِّفَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُرَاجَعْ فَإِنَّ الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ، أَوْجَهِ الْآرَاءِ فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلُ الْبَعْضِ الْمُتَّصِلِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ إذَا دَخَلَتْ إلَخْ أَنَّ قَوْلَهُ فِي تِلْكَ أَنْتِ طَالِقٌ بِأَلْفٍ صِيغَةُ مُعَاوَضَةٍ فَاقْتَضَتْ الْقَبُولَ لَفْظًا فَوْرًا نَظَرًا لِذَلِكَ وَتَوَقَّفَ الْوُقُوعُ عَلَى الدُّخُولِ نَظَرًا لِلشَّرْطِ وَلَعَلَّ هَذَا الْفَرْقَ إنْ اتَّصَفَتْ، أَوْ أَوْضَحُ مِمَّا فَرَّقَ بِهِ الشَّارِحُ ثُمَّ مِنْ الْوَاضِحِ أَنَّ إفْتَاءَ الْبَعْضِ الَّذِي ذَكَرَهُ لَا يُنَافِي الْمُفَصَّلَ فِي الْحَقِيقَةِ، وَإِنْ سَكَتَ عَنْ التَّفْصِيلِ وَكَوْنُهُ يَقَعُ بَائِنًا تَارَةً وَرَجْعِيًّا أُخْرَى اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ (قَوْلُهُ: فَيَقَعُ بَعْدَ السَّنَةِ) هَلْ يُشْتَرَطُ كَوْنُ الرَّضَاعِ فِي الْحَوْلَيْنِ، أَوْ لَا يُشْتَرَطُ اهـ سَيِّد عُمَرَ أَقُولُ: الظَّاهِرُ الثَّانِي (قَوْلُهُ: وَإِنْ وَجَبَ تَسْلِيمُهُ حَالًا) قَدْ يُقَالُ مَا وَجْهُهُ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ أَقُولُ: لَعَلَّ وَجْهَهُ الِالْتِزَامُ بِالْقَبُولِ اللَّفْظِيِّ (قَوْلُهُ: بِأَنَّ هَذِهِ) أَيْ إنْ دَخَلْت إلَخْ وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ تِلْكَ أَيْ إنْ أَرْضَعْت إلَخْ اهـ سم (قَوْلُهُ: بِكَلَامِ أَجْنَبِيٍّ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ كَمَا يَأْتِي آخِرَ الْفَصْلِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَالْإِبْرَاءُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ لَكِنْ الْقِيَاسُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ عَلَى تَنَاقُضٍ (قَوْلُهُ: وَكَذَا السُّكُوتُ) أَيْ الطَّوِيلُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ اخْتَلَفَ إيجَابٌ وَقَبُولٌ) أَيْ فِي الْمَالِ كَمَا يَأْتِي اهـ ع ش.
(قَوْلُ الْمَتْنِ فَلَغْوٌ) أَيْ فِي الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ وَيُفَارِقُ مَا لَوْ قَالَ إنْ أَعْطَيْتنِي أَلْفًا فَأَنْتِ طَالِقٌ فَأَعْطَتْهُ أَلْفَيْنِ حَيْثُ يَقَعُ الطَّلَاقُ بِأَنَّ الْقَبُولَ جَوَابُ الْإِيجَابِ فَإِذَا خَالَفَهُ فِي الْمَعْنَى لَمْ يَكُنْ جَوَابًا وَالْإِعْطَاءُ لَيْسَ جَوَابًا، وَإِنَّمَا هُوَ فِعْلٌ فَإِذَا أَتَتْ بِأَلْفَيْنِ فَقَدْ أَتَتْ بِأَلْفٍ وَلَا اعْتِبَارَ بِالزِّيَادَةِ قَالَهُ الْإِمَامُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: لِأَجْلِهِ) أَيْ الْمَالِ، وَكَذَا ضَمِيرُ مُقَابِلَتِهِ (قَوْلُهُ: مُسْتَقِلٌّ بِهِ) أَيْ بِالطَّلَاقِ (قَوْلُهُ: وَيُفَارِقُ مَا لَوْ بَاعَ إلَخْ) أَيْ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ: زَائِدَةٌ إلَخْ) أَيْ لَفْظَةُ مَا (قَوْلُهُ: أَوْ أَيُّ وَقْتٍ) إلَى قَوْلِهِ ثُمَّ رَأَيْت فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَا يَبْطُلُ إلَى وَلَا رُجُوعَ وَقَوْلُهُ وَمِثْلُهُمَا
ثَوْبِي بِطَلَاقِي بِشَرْطِ النِّيَّةِ فِيهِمَا اهـ قَالَ فِي شَرْحِهِ عَقِبَ هَذَا كَبِعْتُك نَفْسَك إلَّا أَنْ يُجِيبَ الْقَابِلُ بِقَبِلْتُ فَلَا يُشْتَرَطُ نِيَّتُهُ اهـ، وَظَاهِرُهُ عَدَمُ اشْتِرَاطِ نِيَّةِ الْقَابِلِ بِقَبِلْتُ فِي بِعْتُك نَفْسَك أَيْضًا وَانْظُرْ لِمَ لَمْ يَتَعَرَّضْ الشَّارِحُ لِذَلِكَ (قَوْلُهُ: مَحْضَةٌ) يُوَجَّهُ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَيُشْتَرَطُ قَبُولُهَا بِلَفْظٍ) وَالْكِتَابَةُ مَعَ اللَّفْظِ تَقُومُ مَقَامَ النِّيَّةِ شَرْحٌ م ر (قَوْلُهُ: أَوْ بِفِعْلٍ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ بِلَفْظٍ (قَوْلُهُ: عَلَى مَا قَالَهُ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ) لَكِنْ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ يُخَالِفُهُ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: بِأَنَّ هَذِهِ) أَيْ إنْ دَخَلَتْ إلَخْ وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ تِلْكَ أَيْ إنْ أَرْضَعَتْ إلَخْ
(قَوْلُهُ:
لَكِنْ لَا نَظَرَ إلَيْهَا هُنَا غَالِبًا؛ لِأَنَّ لَفْظَهُ الْمَذْكُورَ مِنْ صَرَائِحِهِ فَلَمْ يُنْظَرْ لِمَا فِيهِ مِنْ نَوْعِ مُعَاوَضَةٍ (فَلَا) طَلَاقَ إلَّا بَعْدَ تَحَقُّقِ الصِّفَةِ، وَلَا يَبْطُلُ بِطُرُوِّ جُنُونِهِ عَقِبَهُ، وَلَا (رُجُوعَ لَهُ) عَنْهُ قَبْلَ الْإِعْطَاءِ كَسَائِرِ التَّعْلِيقَاتِ (وَلَا يُشْتَرَطُ الْقَبُولُ لَفْظًا) ؛ لِأَنَّ صِيغَتَهُ لَا تَقْتَضِيهِ (وَلَا الْإِعْطَاءُ فِي الْمَجْلِسِ) بَلْ يَكْفِي وَإِنْ تَفَرَّقَا عَنْهُ لِدَلَالَتِهِ عَلَى اسْتِغْرَاقِ كُلِّ الْأَزْمِنَةِ مِنْهُ صَرِيحًا فَلَمْ تَقْوَ قَرِينَةُ الْمُعَاوَضَةِ عَلَى إيجَابِ الْفَوْرِ، وَإِنَّمَا وَجَبَ فِي قَوْلِهَا مَتَى طَلَّقْتَنِي فَلَكَ أَلْفٌ وُقُوعُهُ فَوْرًا؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ عَلَى جَانِبِهَا الْمُعَاوَضَةُ بِخِلَافِهِ وَأَفْهَمَ مِثَالُهُ أَنَّ مَتَى أَيْ وَنَحْوَهَا إنَّمَا يَكُونُ لِلتَّرَاخِي إثْبَاتًا أَمَّا نَفْيًا كَمَتَى لَمْ تُعْطِنِي أَلْفًا فَأَنْتِ طَالِقٌ فَالْفَوْرُ فَتَطْلُقُ بِمُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ الْإِعْطَاءُ فَلَمْ تُعْطِهِ (وَإِنْ قَالَ إنْ) بِالْكَسْرِ (أَوْ إذَا) وَمِثْلُهُمَا كُلُّ مَا لَمْ يَدُلَّ عَلَى الزَّمَنِ الْآتِي (أَعْطَيْتنِي فَكَذَلِكَ) أَيْ لَا رُجُوعَ لَهُ وَلَا يُشْتَرَطُ الْقَبُولُ لَفْظًا؛ لِأَنَّهُمَا حَرْفَا تَعْلِيقٍ كَمَتَى أَمَّا الْمَفْتُوحَةُ وَإِذْ فَالطَّلَاقُ مَعَ أَحَدِهِمَا يَقَعُ بَائِنًا حَالًا، وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِالنَّحْوِيِّ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي الطَّلَاقِ ثُمَّ رَأَيْت شَارِحًا ذَكَرَهُ.
وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ مَعَ بَيْنُونَتِهَا لَا مَالَ لَهُ عَلَيْهَا، وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ مُقْتَضَى لَفْظِهِ أَنَّهَا بَذَلَتْ لَهُ أَلْفًا عَلَى الطَّلَاقِ، وَأَنَّهُ قَبَضَهُ لَكِنْ الْقِيَاسُ أَنَّ لَهُ تَحْلِيفَهَا أَنَّهَا أَعْطَتْهُ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي رَسْمِ الْقَبَالَةِ (لَكِنْ يُشْتَرَطُ) إنْ كَانَتْ حُرَّةً وَأُلْحِقَ بِهَا الْمُبَعَّضَةُ وَالْمُكَاتَبَةُ سَوَاءٌ الْحَاضِرَةُ وَالْغَائِبَةُ عَقِبَ عِلْمِهَا (إعْطَاءٌ عَلَى الْفَوْرِ) وَالْمُرَادُ بِهِ فِي هَذَا الْبَابِ مَجْلِسُ التَّوَاجُبِ السَّابِقُ بِأَنْ لَا يَتَخَلَّلَ كَلَامٌ، أَوْ سُكُوتٌ طَوِيلٌ عُرْفًا وَقِيلَ: مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا كَمَا مَرَّ فِي خِيَارِ الْمَجْلِسِ؛ لِأَنَّ ذِكْرَ الْعِوَضِ قَرِينَةٌ تَقْتَضِي التَّعْجِيلَ؛ إذْ الْأَعْوَاضُ تَتَعَجَّلُ فِي الْمُعَاوَضَاتِ وَتَرَكْت هَذِهِ الْقَضِيَّةَ فِي نَحْوِ مَتَى لِصَرَاحَتِهَا فِي التَّأْخِيرِ كَمَا مَرَّ بِخِلَافِ إنْ؛ إذْ لَا دَلَالَةَ
إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ لِأَنْظُرَ إلَيْهَا) الْأَوْلَى التَّذْكِيرُ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ لَفْظَهُ) أَيْ التَّعْلِيقِ (قَوْلُهُ: لِمَا فِيهِ) أَيْ التَّعْلِيقِ، أَوْ لَفْظُهُ (قَوْلُ الْمَتْنِ فِي الْمَجْلِسِ) أَيْ مَجْلِسِ التَّوَاجُبِ، وَهُوَ كَمَا فِي الْمُحَرَّرِ وَأَهْمَلَهُ الْمُصَنِّفُ مَا يَرْتَبِطُ بِهِ الْإِيجَابُ بِالْقَبُولِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَإِنْ تَفَرَّقَا إلَخْ) أَيْ وَلَوْ طَالَ الزَّمَنُ جِدًّا اهـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَمَتَى وُجِدَ الْإِعْطَاءُ طَلَقَتْ، وَإِنْ زَادَتْ عَلَى مَا ذَكَرَهُ وَلَوْ قَيَّدَ فِي هَذِهِ بِزَمَانٍ، أَوْ مَكَان تَعَيَّنَ اهـ.
(قَوْلُهُ: لِدَلَالَتِهِ) أَيْ اللَّفْظِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: مِنْهُ) أَيْ الزَّوْجِ وَالْأَوْلَى إسْقَاطُهُ كَمَا فَعَلَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وُقُوعُهُ) أَيْ وُقُوعُ تَطْلِيقِهِ وَقَوْلُهُ بِخِلَافِهِ أَيْ جَانِبِهِ وَقَوْلُهُ فَتَطْلُقُ أَيْ رَجْعِيًّا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: فَلَمْ تُعْطِهِ) لَعَلَّ الْأَوْلَى الْوَاوُ بَدَلَ الْفَاءِ (قَوْلُهُ: كُلُّ مَا) أَيْ كُلُّ لَفْظٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: كُلُّ مَا لَمْ يَدُلَّ عَلَى الزَّمَنِ الْآتِي) إذَا تَدُلُّ عَلَى الزَّمَنِ الْآتِي سم، وَهُوَ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ؛ لِأَنَّهُ حَمَلَ الْآتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ عَلَى الْمُسْتَقْبَلِ وَلَيْسَ بِمُرَادٍ لَهُ، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ الزَّمَنُ الْآتِي بَيَانُهُ فِي كَلَامِهِ، وَهُوَ الزَّمَنُ الْعَامُّ الْمَدْلُولُ لِمَتَى وَإِذَا لَيْسَتْ كَذَلِكَ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ.
(قَوْلُهُ: يَقَعُ بَائِنًا حَالًا) اُنْظُرْ هَلْ هُوَ فِي الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَعْطَتْهُ شَيْئًا، أَوْ فِي الظَّاهِرِ فَقَطْ مُؤَاخَذَةً بِإِقْرَارِهِ لَا غَيْرُ اهـ رَشِيدِيٌّ أَقُولُ: وَيَتَعَيَّنُ الثَّانِي كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ كَالْمُغَنِّي لَكِنْ الْقِيَاسُ إلَخْ وَتَقْيِيدُ النِّهَايَةِ بِظَاهِرًا فِيمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ مَعَ بَيْنُونَتِهَا لَا مَالَ لَهُ إلَخْ) قَدْ يُسْتَشْكَلُ حِينَئِذٍ الْبَيْنُونَةُ؛ لِأَنَّ الْإِعْطَاءَ يَقْتَضِي التَّمْلِيكَ وَسَبْقُ التَّمْلِيكِ عَلَى الطَّلَاقِ قَدْ يَمْنَعُ مِنْ كَوْنِهِ عِوَضًا لِلطَّلَاقِ الْمُتَأَخِّرِ عَنْهُ فَلْيُتَأَمَّلْ كَذَا قَالَهُ الْفَاضِلُ الْمُحَشِّي وَلَك أَنْ تَقُولَ إنَّمَا يَمْنَعُ إنْ كَانَ مُنْجَزًا غَيْرَ مُرْتَبِطٍ بِالطَّلَاقِ وَلَيْسَ بِمُتَعَيِّنٍ فَلَعَلَّهُ فِي ضِمْنِ خُذْ هَذِهِ الْأَلْفَ، أَوْ مَلَّكْتُك هَذِهِ الْأَلْفَ عَلَى أَنْ تُطَلِّقَنِي بَلْ قَوْلُ الشَّارِحِ بَذَلْت أَلْفًا إلَخْ يُعَيِّنُ هَذَا الْحَمْلَ وَيَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِيمَا لَوْ اخْتَلَفَا فَقَالَ مَلَّكْتنِي تَمْلِيكًا مُنْجَزًا وَقَالَتْ بَلْ مُرْتَبِطًا بِالطَّلَاقِ وَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ قَبُولُ قَوْلِهَا؛ لِأَنَّهَا أَعْرَفُ بِمَا صَدَرَ مِنْهَا وَلِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ حَالِهَا سِيَّمَا فِي مِثْلِ مَقَامِ الشِّقَاقِ مَا ذَكَرْته لَا يُقَالُ إذَا حُمِلَ كَلَامُهُمْ عَلَى مَا ذُكِرَ كَانَ مِنْ الْقِسْمِ الْآتِي أَعْنِي ابْتِدَاءَهَا بِالطَّلَبِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ قَدْ يُذْكَرُ بَعْضُ فُرُوعِ قِسْمٍ فِي بَيَانِ آخَرَ وَالْبَاعِثُ عَلَيْهِ رَفْعُ الْإِشْكَالِ الْمَذْكُورِ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ (قَوْلُهُ: لَا مَالَ لَهُ إلَخْ) زَادَ النِّهَايَةُ ظَاهِرًا اهـ وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ، وَكَذَا بَاطِنًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَلْتَزِمْ لَهُ شَيْئًا فَلْيُرَاجَعْ اهـ وَتَقَدَّمَ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ كَالْمُغْنِي لَكِنْ الْقِيَاسُ إلَخْ يُفِيدُ التَّقْيِيدَ بِالظَّاهِرِ.
(قَوْلُهُ: وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَخَرَجَ بِإِنَّ الْمَكْسُورَةِ الْمَفْتُوحَةُ فَإِنَّ بِهَا يَقَعُ الطَّلَاقُ فِي الْحَالِ بَائِنًا؛ لِأَنَّهَا لِلتَّعْلِيلِ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ قَالَ، وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي إذْ؛ لِأَنَّهَا لِمَاضِي الزَّمَانِ اهـ.
(قَوْلُهُ: لَفْظُهُ) أَيْ الزَّوْجِ (قَوْلُهُ: نَظِيرُ مَا مَرَّ إلَخْ) أَيْ فِي بَابِ الرَّهْنِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: إنْ كَانَتْ حُرَّةً) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ ثُمَّ هُوَ إلَى قَوْلِهِ سَوَاءٌ الْحَاضِرَةُ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَالْمُكَاتَبَةُ) قِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الْمُكَاتَبَةِ مِنْ أَنَّهُ إذَا خَالَعَهَا عَلَى عِوَضٍ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهَا دَيْنًا كَانَ، أَوْ عَيْنًا بَانَتْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ أَنَّهُ يَرُدُّ عَلَيْهَا مَا قَبَضَهُ مِنْهَا وَلَا يَمْلِكُهُ وَيَسْتَقِرُّ لَهُ فِي ذِمَّتِهَا مَهْرُ الْمِثْلِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَالْغَائِبَةُ) الْمُنَاسِبُ لَهَا التَّصْوِيرُ بِإِنْ أَعْطَتْنِي زَوْجَتِي اهـ سم (قَوْلُهُ: عَقِبَ عِلْمِهَا) مُتَعَلِّقٌ بِإِعْطَاءِ إلَخْ (قَوْلُهُ: بِهِ) أَيْ الْفَوْرِ (قَوْلُهُ: مَجْلِسُ التَّوَاجُبِ) الْمُنَاسِبُ لِلْغَائِبَةِ أَنَّهُ مَجْلِسُ عِلْمِهَا بِالنِّسْبَةِ لَهَا اهـ سم (قَوْلُهُ: السَّابِقُ) أَيْ فِي شَرْحِ بِبَدَلِ الْخَمْرِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: بِأَنْ لَا يَتَخَلَّلَ إلَخْ) تَصْوِيرٌ لِلْفَوْرِ (قَوْلُهُ: طَوِيلٌ إلَخْ) رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الْكَلَامِ وَالسُّكُوتِ وَقَوْلُهُ بِمَا مَرَّ أَيْ بِأَنْ يُفَارِقَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ مُخْتَارًا وَقَوْلُهُ؛ لِأَنَّ ذِكْرَ الْعِوَضِ إلَخْ عِلَّةٌ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ لَكِنْ يُشْتَرَطُ إعْطَاءٌ عَلَى الْفَوْرِ وَقَوْلُهُ لِصَرَاحَتِهَا أَيْ مَتَى اهـ ع ش (قَوْلُهُ: فِي التَّأْخِيرِ) أَيْ فِي جَوَازِ التَّأْخِيرِ مَعَ كَوْنِ الْمُغَلَّبِ فِي ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ
وَمِثْلُهَا كُلُّ مَا لَمْ يَدُلَّ عَلَى الزَّمَنِ الْآتِي) إذَا أَيْ لَفْظُ إذَا يَدُلُّ عَلَى الزَّمَنِ الْآتِي (قَوْلُهُ: وَيَنْبَغِي إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ مَعَ بَيْنُونَتِهَا لَا مَالَ لَهُ عَلَيْهَا) قَدْ يُسْتَشْكَلُ حِينَئِذٍ الْبَيْنُونَةُ؛ لِأَنَّ الْإِعْطَاءَ يَقْتَضِي التَّمْلِيكَ وَسَبْقُ التَّمْلِيكِ عَلَى الطَّلَاقِ قَدْ يَمْنَعُ مِنْ كَوْنِهِ عِوَضًا لِلطَّلَاقِ الْمُتَأَخِّرِ عَنْهُ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَالْغَائِبَةُ) الْمُنَاسِبُ لَهَا التَّصْوِيرُ بِإِنْ أَعْطَتْنِي زَوْجَتِي (قَوْلُهُ: مَجْلِسُ التَّوَاجُبِ) الْمُنَاسِبُ لِلْغَائِبَةِ أَنَّهُ مَجْلِسُ عِلْمِهَا بِالنِّسْبَةِ
لَهَا عَلَى زَمَنٍ أَصْلًا، وَإِذَا؛ لِأَنَّ مَتَى مُسَمَّاهَا زَمَنٌ عَامٌّ وَمُسَمَّى إذَا زَمَنٌ مُطْلَقٌ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ أَدَوَاتِ الْعُمُومِ اتِّفَاقًا؛ فَلِهَذَا الِاشْتِرَاكِ فِي أَصْلِ الزَّمَنِ وَعَدَمِهِ فِي إنْ اتَّضَحَ أَنَّهُ لَوْ قِيلَ: مَتَى أَلْقَاك صَحَّ أَنْ يُقَالَ مَتَى، أَوْ إذَا شِئْت دُونَ إنْ شِئْت؛ لِأَنَّهَا لِعَدَمِ دَلَالَتِهَا عَلَى زَمَنٍ لَا تَصْلُحُ جَوَابًا لِلِاسْتِفْهَامِ الَّذِي فِي مَتَى عَنْ الزَّمَانِ، وَمَحَلُّ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ إنْ وَإِذَا فِي الْإِثْبَاتِ أَمَّا النَّفْيُ فَإِذَا لِلْفَوْرِ بِخِلَافِ إنْ كَمَا يَأْتِي أَمَّا الْأَمَةُ فَمَتَى أَعْطَتْ طَلَقَتْ، وَإِنْ طَالَ لِتَعَذُّرِ إعْطَائِهَا حَالًا؛ إذْ لَا مِلْكَ لَهَا، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَ التَّعْلِيقُ بِإِعْطَاءِ نَحْوِ خَمْرٍ اُشْتُرِطَ الْفَوْرُ لِقُدْرَتِهَا عَلَيْهِ حَالًا، وَفِي الْأَوَّلِ إذَا أَعْطَتْهُ مِنْ كَسْبِهَا، أَوْ غَيْرِهِ بَانَتْ عَلَى تَنَاقُضٍ فِيهِ، وَيَرُدُّهُ لِلسَّيِّدِ، أَوْ مَالِكِهِ وَلَهُ عَلَيْهَا مَهْرُ الْمِثْلِ إذَا عَتَقَتْ.
وَالْإِبْرَاءُ فِيمَا ذُكِرَ كَالْإِعْطَاءِ فَفِي إنْ أَبْرَأَتْنِي لَا بُدَّ مِنْ إبْرَائِهَا فَوْرًا بَرَاءَةً صَحِيحَةً عَقِبَ عِلْمِهَا، وَإِلَّا لَمْ يَقَعْ، وَإِفْتَاءُ بَعْضِهِمْ بِأَنَّهُ يَقَعُ فِي الْغَائِبَةِ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُخَاطِبْهَا بِالْعِوَضِ فَغَلَبَتْ الصِّفَةُ بَعِيدٌ مُخَالِفٌ لِكَلَامِهِمْ، وَمِنْ ثَمَّ قَالَ فِي الْخَادِمِ فِي " فُلَانَةُ طَالِقٌ عَلَى أَلْفٍ إنْ شَاءَتْ ": قِيَاسُ الْبَابِ اعْتِبَارُ الْفَوْرِيَّةِ هُنَا لِوُجُودِ الْمُعَاوَضَةِ أَيْ فَكَذَا الْإِبْرَاءُ فِيهِ مُعَاوَضَةٌ هُنَا، وَزَعَمَ أَنَّهُ إسْقَاطٌ فَلَا تَتَحَقَّقُ فِيهِ الْعِوَضِيَّةُ لَيْسَ بِشَيْءٍ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ عَلَى أَنَّهُ مَرَّ أَنَّ الْقَوْلَ بِأَنَّهُ إسْقَاطٌ ضَعِيفٌ فَعُلِمَ إنْ تَصَدَّقْت عَلَيْك بِصَدَاقِي عَلَى أَنْ تُطَلِّقَنِي خُلْعٌ أَيْ إنْ أَرَادَتْ جَعْلَ الْبَرَاءَةِ الَّتِي تَضَمَّنَهَا التَّصَدُّقُ عِوَضًا لِلطَّلَاقِ لَا تَعْلِيقَهَا بِهِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ فَيُشْتَرَطُ طَلَاقُهُ عَلَى الْفَوْرِ لَا يُقَالُ: أَرَادَ ذَلِكَ الْمُفْتِي التَّفْرِيعَ عَلَى الضَّعِيفِ أَنَّهُ رَجْعِيٌّ؛ لِأَنَّا نَقُولُ فَحِينَئِذٍ لَا فَوْرَ فِي غَائِبَةٍ وَلَا حَاضِرَةٍ، وَفِي إنْ أَبْرَأْت فُلَانًا مِنْ دِينِك، أَوْ أَعْطَيْته كَذَا يَقَعُ رَجْعِيًّا كَمَا مَرَّ فَلَا فَوْرِيَّةَ، وَيَكْفِي التَّعْلِيقُ الضِّمْنِيُّ فَفِي أَنْتِ طَالِقٌ، وَتَمَامُ طَلَاقِك بِبَرَاءَتِك لَا بُدَّ مِنْ بَرَاءَتِهَا فَوْرًا عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ يَتَّجِهُ تَرْجِيحُهُ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ لَا يَتِمُّ إلَّا بِآخِرِهِ ثُمَّ رَأَيْت الْأَصْبَحِيَّ بَحَثَ أَنَّهُ إنْ لَمْ يَنْوِ بِهِ الشَّرْطَ وَقَعَ حَالًا، وَإِنْ نَوَاهُ وَصَدَّقَتْهُ تَعَلَّقَ بِهِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ لَكِنْ اعْتَرَضَهُ غَيْرُهُ بِأَنَّ قَضِيَّتَهُ وُقُوعُهُ حَالًا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ كَأَنْتِ طَالِقٌ بِبَرَاءَتِك وَلِأَنَّ الْكَلَامَ إذَا اتَّصَلَ وَانْتَظَمَ يَرْتَبِطُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ اهـ وَهَذَا مُوَافِقٌ لِمَا ذَكَرْته، وَلَوْ قَالَ: إنْ أَبْرَأَتْنِي فَأَنْتَ وَكِيلٌ فِي طَلَاقِهَا فَأَبْرَأَتْهُ بَرِئَ ثُمَّ الْوَكِيلُ مُخَيَّرٌ فَإِنْ طَلَّقَ وَقَعَ رَجْعِيًّا؛ لِأَنَّ الْإِبْرَاءَ وَقَعَ فِي مُقَابَلَةِ التَّوْكِيلِ وَتَعْلِيقُهُ
الزَّوْجِ مَعْنَى التَّعْلِيقِ بِخِلَافِ جَانِبِ الزَّوْجَةِ كَمَا مَرَّ اهـ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لَهَا) أَيْ أَنَّ قَوْلَهُ وَإِذَا عَطَفَ عَلَى إنْ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا) أَيْ إذَا (قَوْلُهُ: فَلِهَذَا الِاشْتِرَاكِ) أَيْ اشْتِرَاكِ إذَا وَمَتَى (قَوْلُهُ: صَحَّ أَنْ يُقَالَ) أَيْ فِي الْجَوَابِ وَقَوْلُهُ؛ لِأَنَّهَا أَيْ إنْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: عَنْ الزَّمَانِ) الْأَوْلَى تَقْدِيمُهُ عَلَى الَّذِي فِي مَتَى (قَوْلُهُ: وَمَحَلُّ التَّسْوِيَةِ إلَخْ) أَيْ فِي الْفَوْرِيَّةِ (قَوْلُهُ: أَمَّا الْأَمَةُ) إلَى قَوْلِهِ وَالْإِبْرَاءُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ عَلَى تَنَاقُضٍ فِيهِ (قَوْلُهُ: أَمَّا الْأَمَةُ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ إنْ كَانَتْ حُرَّةً اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَإِنْ طَالَ) أَيْ الزَّمَنُ (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ لِأَجْلِ أَنَّ الْعِلَّةَ التَّعَذُّرُ (قَوْلُهُ: بِنَحْوِ خَمْرٍ) أَيْ بِإِعْطَائِهِ (قَوْلُهُ لِقُدْرَتِهَا إلَخْ) ؛ لِأَنَّ يَدَهَا وَيَدَ الْحُرَّةِ عَلَيْهِ سَوَاءٌ، وَقَدْ تَشْمَلُ يَدُهَا عَلَيْهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَفِي الْأَوَّلِ) أَيْ غَيْرِ نَحْوِ الْخَمْرِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَيَرُدُّهُ) أَيْ الزَّوْجُ مَا قَبَضَهُ مِنْ الزَّوْجَةِ الْأَمَةِ (قَوْلُهُ: أَوْ مَالِكُهُ) لَوْ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ لَكَفَى (قَوْلُهُ: إذَا أُعْتِقَتْ) أَيْ كُلُّهَا أَخْذًا مِنْ كَلَامِهِ فِي مُعَامَلَةِ الرَّقِيقِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فِيمَا ذُكِرَ) مُتَعَلِّقٌ بِكَافِ كَالْإِعْطَاءِ فَكَانَ الْأَوْلَى تَأْخِيرَهُ عَنْهُ (قَوْلُهُ: إنْ أَبْرَأْتنِي) الْمُنَاسِبُ لِمَا مَرَّ فِي الْمَتْنِ كَوْنُهُ بِكَسْرِ التَّاءِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ لَمْ يُوجَدْ الْبَرَاءَةُ، أَوْ فَوْرِيَّتُهَا، أَوْ صِحَّتُهَا (قَوْلُهُ: لَمْ يَقَعْ) أَيْ الطَّلَاقُ (قَوْلُهُ وَإِفْتَاءُ بَعْضِهِمْ إلَخْ) مِمَّا يَبْعُدُ الْإِفْتَاءُ الْمَذْكُورُ تَصْرِيحُهُمْ فِي الْبَيْعِ مِنْ غَائِبٍ بِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهِ الْقَبُولُ فَوْرًا مَعَ أَنَّهُ لَا يُخَاطَبُ بِالْعِوَضِ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ وَجَدَ الْفَوْرِيَّةَ، أَوْ لَا (قَوْلُهُ: فَغَلَبَتْ الصِّفَةُ) أَيْ: التَّعْلِيقُ عَلَى الْمُعَاوَضَةِ (قَوْلُهُ: اعْتِبَارُ الْفَوْرِيَّةِ) أَيْ لِلْمَشِيئَةِ.
(قَوْلُهُ: وَزَعَمَ أَنَّهُ) أَيْ الْإِبْرَاءَ هُنَا (قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّهُ مَرَّ) أَيْ فِي الضَّمَانِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: فَعُلِمَ إلَخْ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ: وَالْإِبْرَاءُ فِيمَا ذُكِرَ كَالْإِعْطَاءِ إلَخْ (قَوْلُهُ: أَيْ إنْ أَرَادَتْ جَعْلَ إلَخْ) سَكَتَ عَنْ حَالَةِ الْإِطْلَاقِ وَيَظْهَرُ أَنَّهَا مُلْحَقَةٌ بِهَذِهِ الصُّورَةِ لَا بِقَصْدِ التَّعْلِيقِ؛ لِأَنَّ ظَاهِرَ الصِّيغَةِ الْمُعَاوَضَةُ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ (قَوْلُهُ: لَا تَعْلِيقَهَا) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: جَعْلَ الْبَرَاءَةِ إلَخْ وَقَوْلُهُ: وَبِهِ أَيْ الطَّلَاقِ (قَوْلُهُ: كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ، وَإِنْ لَمْ يُقْبَلْ لَمْ تَطْلُقْ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: طَلَاقُهُ) أَيْ تَطْلِيقُهُ (قَوْلُهُ: عَلَى الضَّعِيفِ) أَيْ فِي إنْ أَبْرَأْتنِي إلَخْ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ رَجْعِيٌّ) بَيَانٌ لِلضَّعِيفِ (قَوْلُهُ: وَفِي إنْ أَبْرَأَتْ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فِي إنْ أَبْرَأْتنِي (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ فُرْقَةٍ بِعِوَضٍ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ التَّعْلِيقُ الضِّمْنِيُّ) قَدْ يُقَالُ إنَّ مَا هُنَا تَعْلِيقٌ مَحْضٌ (قَوْلُهُ: الشَّرْطَ) أَيْ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْبَرَاءَةِ (قَوْلُهُ: وَقَعَ إلَخْ) أَيْ رَجْعِيًّا (قَوْلُهُ تَعَلَّقَ) أَيْ الطَّلَاقُ بِهِ أَيْ شَرْطِ الْبَرَاءَةِ (قَوْلُهُ بِأَنَّ قَضِيَّتَهُ) أَيْ قَوْلِهِ إنْ لَمْ يَنْوِ بِهِ الشَّرْطَ وَقَعَ حَالًا (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّ الْكَلَامَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ كَأَنْتِ طَالِقٌ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَهَذَا) أَيْ قَوْلُ الْمُعْتَرِضِ وَلِأَنَّ الْكَلَامَ إلَخْ (قَوْلُهُ لِمَا ذَكَرْته) أَيْ فِي تَرْجِيحِ اشْتِرَاطِ فَوْرِيَّةِ الْبَرَاءَةِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ إنْ أَبْرَأَتْنِي إلَخْ) بِسُكُونِ التَّاءِ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَتَعْلِيقُهُ إلَخْ) أَيْ التَّوْكِيلِ، أَوْ هَذَا جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ لَمَّا كَانَ الْإِبْرَاءُ فِي مُقَابَلَةِ التَّوْكِيلِ كَانَ التَّوْكِيلُ مُعَلَّقًا وَالتَّوْكِيلُ الْمُعَلَّقُ بَاطِلٌ وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ الْبَاطِلَ هُوَ
لَهَا فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: أَمَّا الْأَمَةُ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَيَرُدُّهُ لِلسَّيِّدِ، أَوْ مَالِكِهِ) وَلَا يُنَافِيهِ مَا نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْبَغَوِيّ أَنَّهُ لَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ الْأَمَةِ إنْ أَعْطَيْتنِي ثَوْبًا فَأَنْتِ طَالِقٌ حَيْثُ لَا تَطْلُقُ بِإِعْطَاءِ ثَوْبٍ لِعَدَمِ مِلْكِهَا لَهُ؛ لِأَنَّ الْإِعْطَاءَ فِي حَقِّهَا لِكَوْنِهَا لَا تَمْلِكُ مَنُوطٌ بِمَا يُمْكِنُ تَمْلِيكُهُ اُنْظُرْ مَعَ مَسْأَلَةِ الْخَمْرِ إذَا كَانَ اعْتِبَارُ إمْكَانِ التَّمْلِيكِ فِي الْمَالِ فَلَمْ تَطْلُقُ فِي مَسْأَلَةِ إنْ أَعْطَيْتنِي ثَوْبًا؛ إذْ لَا يُمْكِنُ تَمْلِيكُهُ لِجَهَالَتِهِ فَصَارَ كَإِعْطَاءِ الْحُرَّةِ ثَوْبًا مَغْصُوبًا، أَوْ نَحْوَهُ بِخِلَافِ إنْ أَعْطَيْتنِي أَلْفًا، أَوْ هَذَا الثَّوْبَ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَفِي إنْ أَبْرَأْت إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ قَبْلَ فَفِي إنْ أَبْرَأْتنِي (قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ إنْ أَبْرَأَتْنِي) هُوَ بِسُكُونِ التَّاءِ
إنَّمَا يُفِيدُ بُطْلَانَ خُصُوصِهِ كَمَا مَرَّ وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إلَّا إنْ أَبْرَأْتنِي مِنْ كَذَا لَمْ تَطْلُقْ عَلَى الْأَوْجَهِ إلَّا بِالْيَأْسِ مِنْ الْبَرَاءَةِ بِنَحْوِ إيفَاءٍ، أَوْ مَوْتٍ، وَكَذَا إلَّا إنْ أَعْطَيْتنِي كَذَا مَثَلًا
(وَإِنْ بَدَأَتْ بِطَلَبِ طَلَاقٍ) كَطَلِّقْنِي بِكَذَا، أَوْ إنْ، أَوْ إذَا، أَوْ مَتَى طَلَّقْتَنِي فَلَكَ عَلَيَّ كَذَا (فَأَجَابَ) هَا الزَّوْجُ (فَمُعَاوَضَةٌ) مِنْ جَانِبِهَا لِمِلْكِهَا الْبُضْعَ فِي مُقَابَلَةِ مَا بَذَلَتْهُ (مَعَ شَوْبِ جَعَالَةٍ) لِبَذْلِهَا الْعِوَضَ لَهُ فِي مُقَابَلَةِ تَحْصِيلِهِ لِغَرَضِهَا، وَهُوَ الطَّلَاقُ الَّذِي يَسْتَقِلُّ بِهِ كَالْعَامِلِ فِي الْجَعَالَةِ (فَلَهَا الرُّجُوعُ قَبْلَ جَوَابِهِ) كَسَائِرِ الْجَعَالَاتِ وَالْمُعَاوَضَاتِ (وَيُشْتَرَطُ فَوْرٌ لِجَوَابِهِ) فِي مَجْلِسِ التَّوَاجُبِ نَظَرًا لِجَانِبِ الْمُعَاوَضَةِ، وَإِنْ عُلِّقَتْ بِ مَتَى بِخِلَافِ جَانِبِ الزَّوْجِ كَمَا مَرَّ فَلَوْ طَلَّقَهَا بَعْدَ زَوَالِ الْفَوْرِيَّةِ حُمِلَ عَلَى الِابْتِدَاءِ فَيَقَعُ رَجْعِيًّا بِلَا عِوَضٍ، وَفَارَقَ الْجَعَالَةَ بِقُدْرَتِهِ عَلَى الْعَمَلِ فِي الْمَجْلِسِ بِخِلَافِ عَامِلِ الْجَعَالَةِ غَالِبًا وَبَحَثَ أَنَّهَا لَوْ صَرَّحَتْ بِالتَّرَاخِي لَمْ يَجِبْ الْفَوْرُ، وَلَا يُشْتَرَطُ تَوَافُقٌ نَظَرًا لِشَائِبَةِ الْجَعَالَةِ فَلَوْ قَالَتْ: طَلِّقْنِي بِأَلْفٍ فَطَلَّقَ بِخَمْسِمِائَةٍ وَقَعَ بِهَا كَرُدَّ عَبْدِي بِأَلْفٍ فَرَدَّهُ بِأَقَلَّ (وَلَوْ طَلَبَتْ) وَاحِدَةً بِأَلْفٍ فَطَلَّقَ نِصْفَهَا مَثَلًا بَانَتْ بِنِصْفِ الْمُسَمَّى، أَوْ يَدَهَا مَثَلًا بَانَتْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ لِلْجَهْلِ بِمَا يُقَابِلُ الْيَدَ، أَوْ (ثَلَاثًا بِأَلْفٍ) ، وَهُوَ يَمْلِكُهُنَّ عَلَيْهَا (فَطَلَّقَ طَلْقَةً بِثُلُثِهِ) يَعْنِي لَمْ يَقْصِدْ بِهَا الِابْتِدَاءَ سَوَاءٌ أَقَالَ بِثُلُثِهِ أَمْ سَكَتَ عَنْهُ، وَلَمْ يَنْوِ ذَلِكَ فِيمَا يَظْهَرُ مِنْ كَلَامِهِمْ ثُمَّ رَأَيْت الشُّرَّاحَ اعْتَرَضُوهُ بِأَنَّهُ قَيْدٌ مُضِرٌّ؛ إذْ لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى طَلْقَةٍ وَاحِدَةٍ اسْتَحَقَّ الثُّلُثَ فَلَوْ حَذَفَ التَّقْيِيدَ لَأَفْهَمَهُ بِالْأَوْلَى، وَأَيْضًا فَفِيهِ إيهَامُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَعُدَّ ذِكْرَ الْمَالِ وَقَعَ رَجْعِيًّا وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ بَائِنٌ كَمَا تَقَرَّرَ (فَوَاحِدَةٌ) تَقَعُ لَا غَيْرُ (بِثُلُثِهِ) ، أَوْ طَلْقَتَيْنِ فَطَلْقَتَانِ بِثُلُثَيْهِ تَغْلِيبًا لِشَوْبِ الْجَعَالَةِ؛ إذْ لَوْ قَالَ رُدَّ عَبِيدِي الثَّلَاثَةَ، وَلَك أَلْفٌ رَدَّ وَاحِدًا اسْتَحَقَّ ثُلُثَ الْأَلْفِ
خُصُوصُ التَّوْكِيلِ وَأَمَّا التَّطْلِيقُ فَيَصِحُّ لِعُمُومِ الْإِذْنِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: بُطْلَانُ خُصُوصِهِ) أَيْ خُصُوصِ كَوْنِهِ وَكِيلًا حَتَّى يُفْسِدَ الْجُعْلَ الْمُسَمَّى إنْ كَانَ فَيَرْجِعُ لِأُجْرَةِ الْمِثْلِ، وَأَمَّا عُمُومُ كَوْنِهِ مَأْذُونًا لَهُ فِي التَّصَرُّفِ مِنْ قِبَلِ الْمُوَكِّلِ فَلَا يُبْطِلُهُ التَّعْلِيقُ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ
(قَوْلُهُ: كَطَلِّقْنِي بِكَذَا) إلَى قَوْلِهِ كَرُدَّ عَبْدِي فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَفَارَقَ الْجَعَالَةَ إلَى وَبَحَثَ وَإِلَى قَوْلِهِ، أَوْ بِأَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً وَنِصْفًا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ ثُمَّ رَأَيْت إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُ الْمَتْنِ فَلَهَا الرُّجُوعُ إلَخْ) أَيْ بِلَفْظٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ كَرَجَعْتُ عَمَّا قُلْته، أَوْ أَبْطَلْته، أَوْ نَقَضْته، أَوْ فَسَخْته اهـ ع ش (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ وَلَا الْإِعْطَاءُ فِي الْمَجْلِسِ (قَوْلُهُ: حُمِلَ عَلَى الِابْتِدَاءِ إلَخْ) فَلَوْ قَالَ قَصَدْت بِهِ جَوَابَهَا صُدِّقَ إنْ عُذِرَ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَوْ ادَّعَى أَنَّهُ جَوَابٌ وَكَانَ جَاهِلًا لِقُرْبِ عَهْدِهِ بِالْإِسْلَامِ، أَوْ نَشَأْته بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنْ الْعُلَمَاءِ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ اهـ، وَلَمْ يُبَيِّنْ حُكْمَ تَصْدِيقِهِ هَلْ هُوَ عَدَمُ الْوُقُوعِ لِفَوَاتِ الْفَوْرِيَّةِ الْمُشْتَرَطَةِ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ: نَعَمْ الْأَقْرَبُ أَنَّهُ كَذَلِكَ لِمَا ذَكَرَهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَفَارَقَ الْجَعَالَةَ) أَيْ حَيْثُ يَسْتَحِقُّ فِيهَا الْجُعْلَ، وَإِنْ تَرَاخَى الْعَمَلُ ع ش وَسم (قَوْلُهُ بَحَثَ أَنَّهَا لَوْ صَرَّحَتْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي نَعَمْ لَوْ صَرَّحَتْ إلَخْ وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْأَوْجَهُ عَدَمُ اشْتِرَاطِ الْفَوْرِ إنْ صَرَّحَتْ بِالتَّرَاخِي اهـ.
(قَوْلُهُ: لَوْ صَرَّحَتْ بِالتَّرَاخِي) أَيْ كَأَنْ قَالَتْ إنْ طَلَّقْتنِي وَلَوْ بَعْدَ شَهْرٍ مَثَلًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَقَعَ بِهَا) عَلَى الصَّحِيحِ؛ لِأَنَّهُ سَامَحَ بِبَعْضِ مَا طَلَبَتْ أَنْ يُطَلِّقَهَا عَلَيْهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: بِهَا) أَيْ بِالْخَمْسِمِائَةِ كَذَا فِي الرَّوْضِ اهـ سم (قَوْلُهُ: فَرَدَّهُ بِأَقَلَّ) أَيْ بِأَنْ نَقَصَ مِنْ أَلْفٍ خَمْسَمِائَةٍ قَبْلَ أَنْ يَرُدَّ وَإِلَّا فَالْجَعَالَةُ تَلْزَمُ بِتَمَامِ الْعَمَلِ وَقَوْلُهُ نِصْفُهَا أَيْ الزَّوْجَةِ بِدَلِيلِ مَا بَعْدَهُ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ طَلَبَتْ ثَلَاثًا إلَخْ) فَرْعٌ لَوْ قَالَتْ طَلِّقْنِي نِصْفَ طَلْقَةٍ، أَوْ طَلِّقْ نِصْفِي، أَوْ يَدِي مَثَلًا بِأَلْفٍ فَفَعَلَ، أَوْ ابْتَدَأَ الزَّوْجُ بِذَلِكَ فَقَبِلَتْ بَانَتْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ، وَكَذَا لَوْ قَالَتْ طَلِّقْنِي بِأَلْفٍ فَطَلَّقَ يَدَهَا مَثَلًا، وَإِنْ طَلَّقَ نِصْفَهَا فَنِصْفُ الْأَلْفِ، وَظَاهِرٌ أَنَّ تَطْلِيقَ بَعْضِهَا كَتَطْلِيقِ يَدِهَا؛ إذْ لَا يُمْكِنُ التَّوْزِيعُ عَلَى الْبَعْضِ لِإِبْهَامِهِ بِخِلَافِ نِصْفِهَا، وَإِنَّمَا طَلَقَتْ هُنَا بِنِصْفِ الْأَلْفِ بِخِلَافِهِ فِي قَوْلِهَا السَّابِقِ طَلِّقْ نِصْفِي لِفَسَادِ صِيغَتِهَا السَّابِقَةِ عُبَابٌ اهـ سم (قَوْلُهُ: فَطَلَّقَ نِصْفَهَا إلَخْ) لَعَلَّهُ مَا لَمْ يُرِدْ بِهِ الْكُلَّ أَمَّا إذَا أَرَادَهُ بِهِ مَجَازًا فَتَبِينُ بِأَلْفٍ وَعَلَيْهِ فَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ: فِيهِ إذَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْقَرِينَةُ، أَوْ لَا بُدَّ مِنْ تَصْدِيقِهَا مَحَلُّ تَأَمُّلٍ فَلْيُرَاجَعْ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ أَقُولُ: أَخْذًا مِمَّا مَرَّ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ: بِيَمِينِهِ (قَوْلُهُ: أَمْ سَكَتَ عَنْهُ) أَفْهَمَ أَنَّهُ إذَا ذَكَرَ مَا يَزِيدُ عَلَى الثُّلُثِ كَأَنْ قَالَ طَلَّقْتُك وَاحِدَةً بِأَلْفٍ، أَوْ نَوَى ذَلِكَ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ طَلَاقٌ، وَهُوَ ظَاهِرٌ لِعَدَمِ مُوَافَقَةِ مَا أَجَابَهَا بِهِ لِسُؤَالِهَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَنْوِ ذَلِكَ) أَيْ الِابْتِدَاءَ (قَوْلُهُ: فِيمَا يَظْهَرُ إلَخْ) رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ يَعْنِي إلَى هُنَا (قَوْلُهُ: الشُّرَّاحُ اعْتَرَضُوهُ بِأَنَّهُ إلَخْ) وَمِنْهُمْ الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَوْ طَلْقَتَيْنِ) إلَى قَوْلِهِ نَظَرًا لِلْمَلْفُوظِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَفَارَقَ إلَى وَلَوْ أَجَابَهَا (قَوْلُهُ:
قَوْلُهُ: حُمِلَ عَلَى الِابْتِدَاءِ إلَخْ) فَلَوْ قَالَ قَصَدْت بِهِ جَوَابَهَا صُدِّقَ إنْ عُذِرَ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَوْ ادَّعَى أَنَّهُ جَوَابٌ وَكَانَ جَاهِلًا لِقُرْبِ عَهْدِهِ بِالْإِسْلَامِ، أَوْ نَشْئِهِ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنْ الْعُلَمَاءِ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ اهـ وَلَمْ يُبَيِّنْ حُكْمَ تَصْدِيقِهِ هَلْ هُوَ عَدَمُ الْوُقُوعِ لِفَوَاتِ الْفَوْرِيَّةِ الْمُشْتَرَطَةِ (قَوْلُهُ: وَفَارَقَ الْجِعَالَةَ) أَيْ حَيْثُ جَوَّزْنَا لَهُ التَّأْخِيرَ (قَوْلُهُ: وَقَعَ بِهَا) أَيْ بِالْخَمْسِمِائَةِ كَذَا فِي الرَّوْضِ (قَوْله كَرُدَّ عَبْدِي بِأَلْفٍ فَرَدَّهُ بِأَقَلَّ) اُنْظُرْ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ فِي الْجِعَالَةِ وَلَا يُشْتَرَطُ الْمُطَابَقَةُ فَلَوْ قَالَ إنْ رَدَدْت آبِقِي فَلَكَ دِينَارٌ فَقَالَ أَرُدُّهُ بِنِصْفِ دِينَارٍ اسْتَحَقَّ الدِّينَارَ فَإِنَّ الْقَبُولَ لَا أَثَرَ لَهُ فِي الْجِعَالَةِ قَالَ الْإِمَامُ وَاعْتَرَضَ بِقَوْلِهِمْ فِي طَلِّقْنِي بِأَلْفٍ فَقَالَ بِمِائَةٍ طَلَقَتْ بِهَا كَالْجِعَالَةِ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الطَّلَاقَ لَمَّا تَوَقَّفَ عَلَى لَفْظِ الزَّوْجِ أُدِيرَ الْأَمْرُ عَلَيْهِ اهـ.
(فَرْعٌ) لَوْ قَالَتْ طَلِّقْنِي نِصْفَ طَلْقَةٍ، أَوْ طَلِّقْ نِصْفِي، أَوْ يَدِي مَثَلًا بِأَلْفٍ فَفَعَلَ، أَوْ ابْتَدَأَ الزَّوْجُ بِذَلِكَ فَقَبِلَتْ بَانَتْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ، وَكَذَا لَوْ قَالَتْ طَلِّقْنِي بِأَلْفٍ فَطَلَّقَ يَدَهَا مَثَلًا، وَإِنْ طَلَّقَ نِصْفَهَا فَنِصْفُ الْأَلْفِ اهـ، وَظَاهِرٌ أَنَّ تَطْلِيقَ بَعْضِهَا كَتَطْلِيقِ يَدِهَا؛ إذْ لَا يُمْكِنُ التَّوْزِيعُ عَلَى الْبَعْضِ لِإِبْهَامِهِ بِخِلَافِ نِصْفِهَا، وَإِنْ طَلَقَتْ هُنَا بِنِصْفِ الْأَلْفِ بِخِلَافِهِ فِي قَوْلِهَا السَّابِقِ طَلِّقْ نِصْفِي لِفَسَادِ صِيغَتِهَا
وَفَارَقَ عَدَمُ الْوُقُوعِ فِي نَظِيرِهِ مِنْ جَانِبِهِ؛ لِأَنَّهُ تَعْلِيقٌ فِيهِ مُعَاوَضَةٌ، وَشَرْطُ التَّعْلِيقِ وُجُودُ الصِّفَةِ وَالْمُعَاوَضَةِ التَّوَافُقُ، وَلَمْ يُوجَدَا، وَأَمَّا مِنْ جَانِبِهَا فَلَا تَعْلِيقَ فِيهِ بَلْ فِيهِ مُعَاوَضَةٌ أَيْضًا كَمَا مَرَّ وَجَعَالَةٌ، وَهَذَا لَا يَقْتَضِي الْمُوَافَقَةَ فَغُلِّبَ بِخِلَافِ التَّعْلِيقِ فَإِنَّهُ يَقْتَضِيهَا أَيْضًا فَاسْتَوَيَا، وَلَوْ أَجَابَهَا بِ أَنْتِ طَالِقٌ، وَلَمْ يَذْكُرْ عَدَدًا وَلَا نَوَاهُ وَقَعَتْ وَاحِدَةً فَقَطْ عَلَى الْأَوْجَهِ، أَوْ بِ أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً وَنِصْفَهَا فَهَلْ يَسْتَحِقُّ ثُلُثَيْ الْأَلْفِ، أَوْ نِصْفَهَا وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا الثَّانِي نَظَرًا لِلْمَلْفُوظِ لَا لِلسِّرَايَةِ؛ لِأَنَّهُ الْأَقْوَى وَبِاخْتِيَارِهِ وَيَأْتِي مَا لَهُ بِذَلِكَ تَعَلُّقٌ (وَإِذَا خَالَعَ، أَوْ طَلَّقَ بِعِوَضٍ) وَلَوْ فَاسِدًا (فَلَا رَجْعَةَ) لَهُ؛ لِأَنَّهَا إنَّمَا بَذَلَتْ الْمَالَ لِتَمْلِكَ بُضْعَهَا كَمَا أَنَّهُ إذَا بَذَلَ الصَّدَاقَ لَا تَمْلِكُ هِيَ رَفْعَهُ
(فَإِنْ شَرَطَهَا) كَطَلَّقْتُك، أَوْ خَالَعْتكِ بِكَذَا عَلَى أَنَّ لِي عَلَيْك الرَّجْعَةَ فَقَبِلَتْ، أَوْ إنْ أَبْرَأْتنِي مِنْ صَدَاقِك فَأَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً رَجْعِيَّةً فَأَبْرَأَتْ كَمَا أَفْتَى بِهِ جَمْعٌ أَخْذًا مِنْ فَتَاوَى ابْنِ الصَّلَاحِ (فَرَجْعِيٌّ، وَلَا مَالَ) لَهُ؛ لِأَنَّ شَرْطَيْ الرَّجْعَةِ وَالْمَالِ أَيْ: أَوْ الْبَرَاءَةِ مُتَنَافِيَانِ فَيَتَسَاقَطَانِ وَيَبْقَى مُجَرَّدُ الطَّلَاقِ، وَهُوَ يَقْتَضِي الرَّجْعَةَ وَلِأَنَّهُ لَمَّا صَرَّحَ بِرَجْعِيَّةٍ عُلِمَ أَنَّ مُرَادَهُ مُجَرَّدُ التَّعْلِيقِ بِصِفَةِ الْبَرَاءَةِ لَا أَنَّهَا عِوَضٌ، وَبَحَثَ بَعْضُهُمْ عَدَمَ الْوُقُوعِ فِي مَسْأَلَةِ الْبَرَاءَةِ؛ لِأَنَّهُ لَا سَبِيلَ لِلْوُقُوعِ إلَّا بِصِحَّةِ الْبَرَاءَةِ، وَصِحَّتُهَا تَسْتَلْزِمُ الْبَيْنُونَةَ، وَهِيَ تُنَافِي قَوْلَهُ: رَجْعِيَّةٌ، وَيُرَدُّ بِأَنَّ هَذَا نَظِيرُ مَا ذَكَرُوهُ مِنْ التَّنَافِي، وَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّهُ لَا يُنَافِي الْوُقُوعَ (وَفِي قَوْلٍ: بَائِنٌ بِمَهْرِ الْمِثْلِ) ؛ لِأَنَّ الْخُلْعَ لَا يَفْسُدُ بِفَسَادِ الْعِوَضِ، وَلَوْ خَالَعَهَا بِعِوَضٍ عَلَى أَنَّهُ مَتَى شَاءَ رَدَّهُ، وَكَانَ لَهُ الرَّجْعَةُ بَانَتْ بِمَهْرِ مِثْلٍ؛ لِأَنَّهُ رَضِيَ هُنَا بِسُقُوطِ الرَّجْعَةِ وَمَتَى سَقَطَتْ لَا تَعُودُ.
(وَلَوْ قَالَتْ طَلِّقْنِي بِكَذَا وَارْتَدَّتْ) ، أَوْ ارْتَدَّ هُوَ، أَوْ ارْتَدَّا (فَأَجَابَ) هَا الزَّوْجُ فَوْرًا بِأَنْ لَمْ تَتَرَاخَ الرِّدَّةُ وَلَا الْجَوَابُ كَمَا أَفَادَتْهُ الْفَاءُ، وَحِينَئِذٍ نُظِرَ (إنْ كَانَ) الِارْتِدَادُ (قَبْلَ دُخُولٍ، أَوْ بَعْدَهُ وَأَصَرَّتْ) هِيَ، أَوْ هُوَ، أَوْ هُمَا عَلَى الرِّدَّةِ (حَتَّى انْقَضَتْ الْعِدَّةُ بَانَتْ بِالرِّدَّةِ وَلَا مَالَ) وَلَا طَلَاقَ لِانْقِطَاعِ النِّكَاحِ بِالرِّدَّةِ فِي الْحَالَيْنِ أَمَّا إذَا أَجَابَ قَبْلَ الرِّدَّةِ فَإِنَّهَا تَبِينُ حَالًا بِالْمَالِ
وَفَارَقَ عَدَمَ الْوُقُوعِ فِي نَظِيرِهِ إلَخْ) أَيْ كَمَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ قَالَ طَلَّقْتُك ثَلَاثًا بِأَلْفٍ فَقَبِلَتْ وَاحِدَةً بِثُلُثِ الْأَلْفِ فَلَغْوٌ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَالْمُعَاوَضَةُ) عَطْفٌ عَلَى " التَّعْلِيقُ " وَقَوْلُهُ التَّوَافُقُ عَطْفٌ عَلَى " وُجُودُ الصِّفَةِ "(قَوْلُهُ: وَلَمْ يُوجَدَا) أَيْ الصِّفَةُ وَالتَّوَافُقُ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ وَلَا الْإِعْطَاءُ فِي الْمَجْلِسِ (قَوْلُهُ: وَهَذَا إلَخْ) أَيْ الْجَعَالَةُ وَقَوْلُهُ فَغَلَبَ أَيْ الْجَعَالَةُ عَلَى الْمُعَاوَضَةِ فَالْمَجْمُوعُ لَا يَقْتَضِي الْمُوَافَقَةَ وَقَوْلُهُ أَيْضًا أَيْ كَمَا يَقْتَضِي الْمُعَاوَضَةُ الْمُوَافَقَةَ وَقَوْلُهُ فَاسْتَوَيَا أَيْ التَّعْلِيقُ وَالْمُعَاوَضَةُ فِي اقْتِضَاءِ الْمُوَافَقَةِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَقَعَتْ وَاحِدَةً) أَيْ بِثُلُثِ الْأَلْفِ اهـ ع ش زَادَ الْمُغْنِي وَلَوْ لَمْ يَمْلِكْ عَلَيْهَا إلَّا طَلْقَةً اسْتَحَقَّ الْأَلْفَ؛ لِأَنَّهُ أَفَادَهَا الْبَيْنُونَةَ الْكُبْرَى اهـ.
(قَوْلُهُ: وَبِاخْتِيَارِهِ) عَطْفٌ عَلَى الْأَقْوَى اهـ سم (قَوْلُهُ: وَيَأْتِي) أَيْ فِي الْفَصْلِ الْآتِي بَعْدُ فِي شَرْحِ وَقِيلَ إنْ عَلِمَتْ الْحَالَ إلَخْ (وَقَوْلُهُ وَلَوْ فَاسِدًا) إلَى قَوْلِهِ وَلِأَنَّهُ لَمَّا صَرَّحَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا مَسْأَلَةَ الْبَرَاءَةِ (قَوْلُهُ: رَفْعُهُ) أَيْ الْبُضْعِ
(قَوْلُهُ: فَأَبْرَأَتْ) يَنْبَغِي أَنْ لَا يُعْتَبَرَ هُنَا فَوْرِيَّةُ وَلَا عِلْمُ الزَّوْجَيْنِ بِالْمُبْرَأِ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ تَعْلِيقٌ مَحْضٌ لَا مُعَارَضَةَ فِيهِ وَهَذَا إنَّمَا يَتَأَتَّى إنْ قُلْنَا بِمَا اقْتَضَاهُ صَنِيعُ الشَّارِحِ مِنْ عَدَمِ حُصُولِ الْبَرَاءَةِ فَإِنْ قُلْنَا بِمَا نَقَلَهُ السَّيِّدُ السَّمْهُودِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ ابْنِ الصَّلَاحِ مِنْ حُصُولِهَا، وَهُوَ الظَّاهِرُ فَوَاضِحٌ اشْتِرَاطُ عِلْمِهِمَا، وَإِلَّا فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَقَعَ؛ لِأَنَّ الْمُتَبَادِرَ الْبَرَاءَةُ الصَّحِيحَةُ إلَّا أَنْ يُرِيدَ التَّعْلِيقَ عَلَى مُجَرَّدِ اللَّفْظِ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ أَقُولُ: اشْتِرَاطُ الْفَوْرِ عَلَى الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ مُسَلَّمٌ، وَأَمَّا الْعِلْمُ فَيُشْتَرَطُ عَلَيْهِمَا مَعًا كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمُتَبَادِرَ إلَخْ (قَوْلُهُ: فَيَتَسَاقَطَانِ إلَخْ) هَذَا يَقْتَضِي بُطْلَانَ الْبَرَاءَةِ، وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ شَرْطَ الرَّجْعَةِ إنَّمَا يُنَافِي الْبَرَاءَةَ إذَا جُعِلَتْ عِوَضًا لَا إذَا قَصَدَ مُجَرَّدَ التَّعْلِيقِ عَلَيْهَا فَالتَّنَافِي بَيْنَ شَرْطِ الرَّجْعَةِ وَكَوْنِ الْبَرَاءَةِ عِوَضًا فَاللَّازِمُ مِنْ هَذَا التَّنَافِي عَدَمُ كَوْنِهَا عِوَضًا لَا بُطْلَانُهَا فِي نَفْسِهَا فَالْأَوْجَهُ صِحَّتُهَا وَهَذَا بِخِلَافِ مَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى فَإِنَّ شَرْطَ الرَّجْعِيَّةِ يُنَافِي الْعِوَضَ فَيَسْقُطُ وَإِذَا سَقَطَ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ عِوَضًا سَقَطَ مُطْلَقًا؛ إذْ لَيْسَ لَهُ جِهَةٌ أُخْرَى يَثْبُتُ بِاعْتِبَارِهَا بِخِلَافِ الْبَرَاءَةِ فَإِنَّهَا مَعْقُولَةٌ فِي نَفْسِهَا فَتَأَمَّلْهُ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش، وَفِي السَّيِّدِ عُمَرَ مَا يُوَافِقُهُ وَسَكَتُوا عَنْ حَالَةِ الْإِطْلَاقِ وَالظَّاهِرُ فِيهَا بُطْلَانُ الْبَرَاءَةِ؛ لِأَنَّ ظَاهِرَ الصِّيغَةِ الْمُعَاوَضَةُ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ: وَصِحَّتُهَا تَسْتَلْزِمُ إلَخْ) قَدْ يُمْنَعُ بِأَنَّهَا إنَّمَا تَسْتَلْزِمُهَا إذَا جُعِلَتْ عِوَضًا لَا إذَا قَصَدَ مُجَرَّدَ التَّعْلِيقِ كَمَا هُنَا فَإِنَّ شَرْطَ الرَّجْعَةِ يَصْرِفُهَا عَنْ الْعِوَضِيَّةِ إلَى مُجَرَّدِ التَّعْلِيقِ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَلَوْ خَالَعَهَا بِعِوَضٍ) إلَى قَوْلِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ وَقَعَا فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَيَحْتَمِلُ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: بَانَتْ بِمَهْرِ مِثْلٍ) نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَارْتَدَّتْ) أَيْ عَقِبَ هَذَا الْقَوْلِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: فَوْرًا بِأَنْ لَمْ تَتَرَاخَ الرِّدَّةُ إلَخْ) فَلَوْ تَرَاخَتْ
السَّابِقَةِ عُبَابٌ (قَوْلُهُ: وَفَارَقَ عَدَمَ الْوُقُوعِ إلَخْ) أَيْ كَمَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ قَالَ طَلَّقْتُك ثَلَاثًا بِأَلْفٍ فَقَبِلَتْ وَاحِدَةً بِثُلُثِ أَلْفٍ فَلَغْوٌ (قَوْلُهُ وَبِاخْتِيَارِهِ) عَطْفٌ عَلَى الْأَقْوَى
(قَوْلُهُ: كَطَلَّقْتُك إلَخْ) أَيْ فَقَبِلَتْ وَقَوْلُهُ، أَوْ إنْ أَبْرَأْتنِي إلَخْ أَيْ فَأَبْرَأَتْهُ (قَوْلُهُ: فَيَتَسَاقَطَانِ) هَذَا يَقْتَضِي بُطْلَانَ الْبَرَاءَةِ، وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ شَرْطَ الرَّجْعَةِ إنَّمَا يُنَافِي الْبَرَاءَةَ إذَا جُعِلَتْ عِوَضًا لَا مُجَرَّدُ التَّعْلِيقِ عَلَيْهَا فَالتَّنَافِي بَيْنَ شَرْطِ الرَّجْعَةِ وَكَوْنِ الْبَرَاءَةِ عِوَضًا فَاللَّازِمُ مِنْ هَذَا التَّنَافِي عَدَمُ كَوْنِهَا عِوَضًا لَا بُطْلَانُهَا فِي نَفْسِهَا فَالْأَوْجَهُ صِحَّتُهَا وَهَذَا بِخِلَافِ مَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى فَإِنَّ شَرْطَ الرَّجْعَةِ يُنَافِي الْعِوَضَ فَيَسْقُطُ وَإِذَا سَقَطَ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ عِوَضًا سَقَطَ مُطْلَقًا؛ إذْ لَيْسَ لَهُ جِهَةٌ أُخْرَى يَثْبُتُ بِاعْتِبَارِهَا بِخِلَافِ الْبَرَاءَةِ فَإِنَّهَا مَعْقُولَةٌ فِي نَفْسِهَا فَتَأَمَّلْهُ فَإِنَّهُ لَا يَخْلُو عَنْ دِقَّةٍ، وَبِهِ يَظْهَرُ سُقُوطُ دَعْوَى أَنَّ الْقِيَاسَ فَسَادُ الْبَرَاءَةِ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ يُنَافِي شَرْطَ الرَّجْعَةِ فَيَتَسَاقَطَانِ كَمَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى، وَأَمَّا عِبَارَةُ الشَّارِحِ فَهِيَ قَابِلَةٌ لِلْحَمْلِ عَلَى مَا قُلْنَاهُ لَوْلَا مَا دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: الْآتِي عَنْ بَعْضِهِمْ؛ لِأَنَّهُ لَا سَبِيلَ إلَخْ مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ الْبَرَاءَةِ وَإِقْرَارُهُ لَهُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ تَسْتَلْزِمُ الْبَيْنُونَةَ) قَدْ يُمْنَعُ بِأَنَّهَا إنَّمَا تَسْتَلْزِمُهَا إذَا جُعِلَتْ عِوَضًا لَا إذَا قَصَدَ مُجَرَّدَ التَّعْلِيقِ كَمَا هُنَا
بِخِلَافِ مَا لَوْ وَقَعَا مَعًا فَإِنَّهَا تَبِينُ بِالرِّدَّةِ، وَلَا مَالَ كَمَا بَحَثَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ أَيْ إنْ لَمْ يَقَعْ إسْلَامٌ، وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الْمَانِعَ أَقْوَى مِنْ الْمُقْتَضِي فَبَحْثُ شَارِحٍ وُجُوبَهُ ضَعِيفٌ، وَإِنْ جَزَمَ بِهِ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ مَنْهَجِهِ (وَإِنْ أَسْلَمَتْ) هِيَ، أَوْ هُوَ، أَوْ هُمَا (فِيهَا) أَيْ الْعِدَّةِ (طَلَقَتْ بِالْمَالِ) الْمُسَمَّى؛ لِأَنَّا تَبَيَّنَّا صِحَّةَ الْخُلْعِ، وَتُحْسَبُ الْعِدَّةُ مِنْ حِينِ الطَّلَاقِ (وَلَا يَضُرُّ تَخَلُّلُ) سُكُوتٌ، أَوْ (كَلَامٌ يَسِيرٌ) وَلَوْ أَجْنَبِيًّا مِنْ الْمَطْلُوبِ جَوَابُهُ (بَيْنَ إيجَابٍ وَقَبُولٍ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ إعْرَاضًا هُنَا نَظَرًا لِشَائِبَةِ التَّعْلِيقِ، أَوْ الْجَعَالَةِ، وَبِهِ فَارَقَ الْبَيْعَ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ هُنَا أَنَّ الْكَثِيرَ يَضُرُّ، وَلَوْ مِنْ غَيْرِ الْمَطْلُوبِ جَوَابُهُ، وَبِهِ صَرَّحُوا فِي الْبَيْعِ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ هُنَا إلَّا مِنْ الْمَطْلُوبِ جَوَابُهُ لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا جَزَمَ بِهِ.
(فَرْعٌ) نَقَلَ الْأَصْبَحِيُّ عَنْ الْعِمْرَانِيِّ أَنَّ قَوْلَهَا خَالَعْتكِ بِأَلْفٍ لَغْوٌ، وَإِنْ قَبِلَ؛ لِأَنَّ الْإِيقَاعَ إلَيْهِ دُونَهَا وَلَا يُنَافِيهِ خِلَافًا لِمَنْ ظَنَّهُ قَوْلَ الْخُوَارِزْمِيَّ بِتَقْدِيرِ اعْتِمَادِهِ لَوْ قَالَتْ أَبْرَأْت ذِمَّتَك مِنْ صَدَاقِي عَلَى طَلَاقِي فَطَلَّقَ، أَوْ قَالَ قَبِلْت الْإِبْرَاءَ بَانَتْ؛ لِأَنَّ الْقَبُولَ الْتِزَامٌ لِلطَّلَاقِ بِالْإِبْرَاءِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ هُنَا إيقَاعٌ مِنْهَا حَتَّى فِي الصُّورَةِ الثَّالِثَةِ كَمَا أَفْهَمَهُ تَعْلِيلُهُ الْمَذْكُورُ، وَإِنَّمَا لَمْ يُجْعَلْ قَوْلُهُ: قَبِلْت فِي الْأُولَى مُتَضَمِّنًا لِلِالْتِزَامِ الْمَذْكُورِ؛ لِأَنَّهَا بِإِسْنَادِهَا الْخُلْعَ إلَى نَفْسِهَا أَفْسَدَتْ صِيغَتَهَا فَلَمْ يَبْقَ صِيغَةٌ صَحِيحَةٌ تَلْزَمُهَا بِخِلَافِهَا فِي الثَّالِثَةِ فَإِنَّ صِيغَتَهَا مُلْزِمَةٌ فَصَحَّ جَعْلُ قَبُولِهِ الْتِزَامًا لِمَا تَضَمَّنَتْهُ، وَكَانَ بَعْضُهُمْ أَخَذَ مِنْ كَلَامِ الْخُوَارِزْمِيَّ هَذَا قَوْلَهُ: لَوْ قَالَتْ بَذَلْت صَدَاقِي عَلَى صِحَّةِ طَلَاقِي فَقَالَ قَبِلْت وَقَعَ بَائِنًا بِمَهْرِ الْمِثْلِ لَكِنْ يَنْبَغِي حَمْلُ قَوْلِهِ بِمَهْرِ الْمِثْلِ عَلَى مَا إذَا جَهِلَ أَحَدُهُمَا الصَّدَاقَ، وَإِلَّا وَقَعَ بَائِنًا فِي مُقَابَلَةِ الْبَرَاءَةِ مِنْهُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْخُوَارِزْمِيَّ هَذَا.
وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ أَنَّ مَحَلَّ مَا قَالَهُ الْخُوَارِزْمِيَّ فِي الْأُولَى مَا إذَا نَوَتْ جَعْلَ الْإِبْرَاءِ عِوَضًا لِلطَّلَاقِ فَطَلَّقَ عَلَى ذَلِكَ بِأَنْ تَلَفَّظَ بِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا نَوَاهُ أَيْضًا؛ لِأَنَّ هَذَا فِي مَعْنَى تَعْلِيقِ الْإِبْرَاءِ، وَتَعْلِيقُهُ بَاطِلٌ فَلَا عِوَضَ حِينَئِذٍ كَمَا مَرَّ بَيَانُهُ فِي الْفَصْلِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا
الرِّدَّةُ، أَوْ الْجَوَابُ اخْتَلَّتْ الصِّيغَةُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: مَا لَوْ وَقَعَا) أَيْ الْجَوَابُ وَالرِّدَّةُ ع ش وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: كَمَا بَحَثَهُ السُّبْكِيُّ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ لَا الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَيْ إنْ لَمْ يَقَعْ إسْلَامٌ) يَنْبَغِي أَنَّهُ فِيمَا بَعْدَ الدُّخُولِ، وَإِلَّا لَمْ يُؤَثِّرْ الْإِسْلَامُ سم وَع ش وَسَيِّدٌ عُمَرُ (قَوْلُهُ وَيُوَجَّهُ) أَيْ مَا بَحَثَهُ السُّبْكِيُّ مِنْ عَدَمِ وُجُوبِ الْمَالِ.
(قَوْلُهُ: بِأَنَّ الْمَانِعَ أَقْوَى إلَخْ) وَلَك أَنْ تَقُولَ الرِّدَّةُ لَيْسَتْ مَانِعَةً مِنْ ثُبُوتِ الْمَالِ، وَإِنَّمَا هِيَ مُقْتَضِيَةٌ لِبَيْنُونَةٍ بِلَا مَالٍ فَلْيُتَأَمَّلْ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ وُجِدَ مُقْتَضَيَانِ لِلْبَيْنُونَةِ مَعًا أَحَدُهُمَا يَقْتَضِيهَا بِمَالٍ وَالْآخَرُ بِلَا مَالٍ فَعُمِلَ بِمُطْلَقِ الْبَيْنُونَةِ الَّذِي هُوَ مُقْتَضِيهِمَا وَبِثُبُوتِ الْمَالِ الَّذِي هُوَ مُقْتَضَى أَحَدِهِمَا لِتَحَقُّقِ الْمُقْتَضَى مَعَ عَدَمِ الْمُعَارِضِ، وَإِنَّمَا سَقَطَ الْمَالُ فِي صُورَةِ تَقَدُّمِ الرِّدَّةِ عَلَى الْجَوَابِ لِتَقَدُّمِ عِلَّةِ الْبَيْنُونَةِ الَّتِي لَا تَقْتَضِي الْمَالَ، وَهِيَ الرِّدَّةُ عَلَى مُقْتَضِيهِ، وَهُوَ الْخُلْعُ لَا؛ لِأَنَّ الرِّدَّةَ مَانِعَةٌ مِنْ ثُبُوتِ الْمَالِ وَحِينَئِذٍ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْأَوْجَهَ مَا جَزَمَ بِهِ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ ثُمَّ رَأَيْته فِي الْمُغْنِي قَالَ وَهَذَا أَوْجَهُ يَعْنِي مَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الرِّدَّةَ مُقْتَضِيَةٌ لِعَدَمِ وُجُوبِ الْمَالِ فَتَكُونُ مَانِعَةً مِنْ ثُبُوتِهِ (قَوْلُهُ: ضَعِيفٌ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَخِلَافًا لِلْمُغْنِي كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: وَإِنْ جَزَمَ بِهِ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ مَنْهَجِهِ) وَوَافَقَ السُّبْكِيَّ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ اهـ سم (قَوْلُهُ مِنْ الْمَطْلُوبِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِتَخَلُّلِ الْكَلَامِ (قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ فِي الْخُلْعِ (قَوْلُهُ: نَظَرًا لِشَائِبَةِ التَّعْلِيقِ) أَيْ مِنْ جَانِبِ الزَّوْجِ وَقَوْلُهُ، أَوْ الْجَعَالَةِ أَيْ مِنْ جَانِبِ الزَّوْجَةِ وَكُلٌّ مِنْهُمَا مُوَسَّعٌ فِيهِ (قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ فِي الْخُلْعِ (قَوْلُهُ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ الْمَطْلُوبِ جَوَابُهُ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَبِهِ) أَيْ بِالتَّعْمِيمِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا) أَيْ الْخُلْعِ وَالْبَيْعِ (قَوْلُهُ: وَلَا يُنَافِيهِ) أَيْ مَا نُقِلَ عَنْ الْعِمْرَانِيِّ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِعَدَمِ الْمُنَافَاةِ (قَوْلُهُ: فِي الصُّورَةِ الثَّالِثَةِ) هِيَ، أَوْ قَالَ قَبِلَتْ الْإِبْرَاءَ اهـ سم عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ بِالنِّسْبَةِ لِمَسْأَلَةِ الْعِمْرَانِيِّ، وَإِنْ كَانَتْ ثَانِيَةً اهـ عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ قَوْلُهُ: فِي الصُّورَةِ الثَّالِثَةِ أَرَادَ بِهَا مَا فِي الْخُوَارِزْمِيَّ، أَوْ قَالَ قَبِلْت الْإِبْرَاءَ وَالثَّانِيَةُ قَوْلُهُ: فَطَلَّقَ وَالْأَوْلَى قَوْلُ الْعِمْرَانِيِّ وَلَا يُنَافِي هَذَا مَا يَأْتِي فِي الشَّارِحِ مِنْ تَسْمِيَةِ الثَّالِثَةِ هُنَا ثَانِيَةً هُنَاكَ وَالثَّانِيَةُ أَوْلَى؛ لِأَنَّ مَا هُنَا بِاعْتِبَارِ انْضِمَامِ صُورَةِ الْعِمْرَانِيِّ إلَى صُورَتَيْ الْخُوَارِزْمِيَّ فَلِذَا صَارَتْ الصُّوَرُ ثَلَاثًا وَمَا هُنَاكَ بِاعْتِبَارِ صُورَتَيْ الْخُوَارِزْمِيَّ فَقَطْ اهـ.
(قَوْلُهُ: تَعْلِيلُهُ إلَخْ) أَيْ الْخُوَارِزْمِيَّ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا إلَخْ) أَيْ الزَّوْجَةَ (قَوْلُهُ: فِي الْأُولَى) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْعِمْرَانِيِّ (قَوْلُهُ تُلْزِمُهَا) مِنْ بَابِ الْأَفْعَالِ وَالضَّمِيرُ الْمُسْتَتِرُ لِلصِّيغَةِ وَالْبَارِزُ لِلزَّوْجَةِ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِهَا) أَيْ الزَّوْجَةِ (قَوْلُهُ: أَحَدُهُمَا) أَيْ الزَّوْجَيْنِ (قَوْلُهُ، وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ عَلِمَاهُ.
(قَوْلُهُ: كَلَامُ الْخُوَارِزْمِيَّ) أَيْ الْمَارِّ آنِفًا وَقَوْلُهُ الْأُولَى أَيْ مِنْ مَسْأَلَتَيْهِ (قَوْلُهُ: مَا إذَا نَوَتْ جَعْلَ الْإِبْرَاءِ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْإِطْلَاقُ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمُتَبَادِرَ قَصْدُ الْعِوَضِيَّةِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَصَدَتْ التَّعْلِيقَ بِأَنْ أَرَادَتْ بِالصِّيغَةِ الْمَذْكُورَةِ مَعْنَى إنْ طَلَّقْتنِي فَأَنْتَ بَرِيءٌ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ فِيهِ الْخِلَافُ السَّابِقُ فِي تِلْكَ، وَأَمَّا قَوْلُ الشَّارِحِ بِخِلَافِ مَا إذَا نَوَاهُ فَمَحَلُّ تَأَمُّلٍ، وَلَمْ يَظْهَرْ وَجْهُهُ بَلْ يَنْبَغِي فِي الصُّورَةِ الَّتِي يُحْكَمُ فِيهَا بِأَنَّ مَا أَتَتْ بِهِ صِيغَةُ مُعَاوَضَةٍ لَا يَحْتَاجُ لِنِيَّةٍ مِنْهُ أَيْضًا كَمَا لَوْ قَالَتْ طَلِّقْنِي بِأَلْفٍ فَقَالَ أَنْتِ طَالِقٌ، وَلَمْ يَتَلَفَّظْ بِالْعِوَضِ، وَلَمْ يَنْوِهِ، وَكَذَا قَوْلُهُ: لِأَنَّ هَذَا فِي مَعْنَى تَعْلِيقِ الْإِبْرَاءِ الْمُقْتَضِي عَدَمَ صِحَّةِ مَا ذُكِرَ فِي حَالَةِ الْإِطْلَاقِ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ أَيْضًا؛ لِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ مُتَأَتٍّ فِي نَحْوِ قَوْلِهَا مَلَّكْتُك كَذَا عَلَى أَنْ تُطَلِّقَنِي فَإِنَّ التَّمْلِيكَ كَالْإِبْرَاءِ فِي كَوْنِهِ لَا يَقْبَلُ التَّعْلِيقَ وَالْحَاصِلُ أَنَّ ظَاهِرَ الصِّيغَةِ الْمُعَاوَضَةُ، وَإِنْ تَضَمَّنَتْ التَّعْلِيقَ كَسَائِرِ صِيَغِ الْمُعَاوَضَةِ فَلَا تُحْمَلُ عَلَيْهِ إلَّا عِنْدَ إرَادَتِهِ فَتَأَمَّلْ وَانْصُفْ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ (قَوْلُهُ: بِأَنْ تَلَفَّظَ بِهِ) أَيْ بِعَلَى ذَلِكَ (قَوْلُهُ أَيْضًا) أَيْ كَالزَّوْجَةِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ هَذَا إلَخْ) إنْ كَانَ الْمُشَارُ
فَإِنَّ شَرْطَ الرَّجْعِيَّةِ يَصْرِفُهَا عَنْ الْعِوَضِيَّةِ إلَى مُجَرَّدِ التَّعْلِيقِ (قَوْلُهُ: كَمَا بَحَثَهُ السُّبْكِيُّ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَقَعْ إسْلَامٌ) يَنْبَغِي أَنَّهُ فِيمَا بَعْدَ الدُّخُولِ، وَإِلَّا لَمْ يُؤَثِّرْ الْإِسْلَامُ، وَإِنْ جَزَمَ بِهِ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ مَنْهَجِهِ وَوَافَقَ السُّبْكِيَّ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ مِنْ غَيْرِ الْمَطْلُوبِ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: فِي الصُّورَةِ الثَّالِثَةِ) هِيَ، أَوْ قَالَ قَبِلْت الْإِبْرَاءَ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ هَذَا فِي مَعْنَى تَعْلِيقِ الْإِبْرَاءِ إلَخْ) قَدْ يَقْتَضِي هَذَا أَنَّهُ بَعْدَ تَلَفُّظِهِ بِمَا ذُكِرَ لَا بُدَّ مِنْ قَبُولِهَا وَلَا يَكْفِي مَا جَرَى مِنْهَا
وَفِي الثَّانِيَةِ مَا إذَا قَالَ قَبِلْت بِذَلِكَ وَنَوَى بِهِ إيقَاعَ الطَّلَاقِ فِي مُقَابَلَةِ الْإِبْرَاءِ، وَإِلَّا فَالْتِزَامُ الطَّلَاقِ بِغَيْرِ لَفْظٍ صَرِيحٍ فِيهِ وَلَا كِنَايَةٍ مَعَ النِّيَّةِ لَا يُوقِعُهُ وَيَجْرِي مَا ذَكَرْته فِي الْأُولَى فِي صُورَةِ بَذْلِهَا الْمَذْكُورَةِ إنْ قُلْنَا فِيمَا إذَا كَانَ الصَّدَاقُ دَيْنًا أَنَّ الْبَذْلَ يَصِحُّ كَوْنُهُ كِنَايَةً فِي الْإِبْرَاءِ، وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُسْتَعْمَلُ فِي الْأَعْيَانِ لَا غَيْرُ؛ إذْ حَقِيقَةُ الْبَذْلِ الْإِعْطَاءُ، وَحَقِيقَةُ الْإِبْرَاءِ الْإِسْقَاطُ، وَالنِّسْبَةُ بَيْنَهُمَا التَّبَايُنُ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يُرَادَ بِأَحَدِهِمَا الْآخَرُ فَإِنْ قُلْت الْإِبْرَاءُ تَمْلِيكٌ لَا إسْقَاطٌ فَصَحَّ اسْتِعْمَالُ الْبَذْلِ فِيهِ.
قُلْت: كَوْنُهُ تَمْلِيكًا إنَّمَا هُوَ أَمْرٌ حُكْمِيٌّ لَهُ لَا أَنَّهُ مَدْلُولُ لَفْظِهِ عَلَى أَنَّ التَّحْقِيقَ أَنَّهُ لَا يُطْلَقُ الْقَوْلُ بِأَنَّهُ تَمْلِيكٌ وَلَا بِأَنَّهُ إسْقَاطٌ؛ لِأَنَّ لَهُمْ فُرُوعًا رَاعَوْا فِيهَا الْأَوَّلَ وَفُرُوعًا رَاعَوْا فِيهَا الثَّانِيَ لَكِنْ لَمَّا كَانَتْ أَكْثَرَ أَطْلَقَ كَثِيرُونَ عَلَيْهِ التَّمْلِيكَ فَمَلْحَظُ ذَيْنِك لَيْسَ النَّظَرَ لِمَدْلُولِ اللَّفْظِ بَلْ لِمُدْرَكِ مَا يَسْتَعْمِلُ فِيهِ، وَأَمَّا مَدْلُولُهُ الْأَصْلِيُّ فَهُوَ الْإِسْقَاطُ لَا غَيْرُ فَتَمَّ مَا تَقَرَّرَ مِنْ الْمُنَافَاةِ بَيْنَهُمَا، وَلَوْ عَلَّقَ بِالْبَرَاءَةِ، فَأَتَتْ بِلَفْظِ الْبَذْلِ لَمْ يَكْفِ، وَإِنْ نَوَتْهُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُهُ قَالَهُ ابْنُ عُجَيْلٍ وَغَيْرُهُ وَنَظَرَ فِيهِ بِأَنَّهُ فِي مَعْنَاهُ؛ وَلِذَا قِيلَ: إنَّهُ تَمْلِيكٌ لِلدَّيْنِ، وَيُرَدُّ بِمَنْعِ أَنَّهُ فِي مَعْنَاهُ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْبَذْلَ إنَّمَا يُسْتَعْمَلُ فِي الْأَعْيَانِ لَا غَيْرُ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ قَالَتْ: بَذَلْت صَدَاقِي عَلَى طَلَاقِي، وَهُوَ دَيْنٌ فَطَلَّقَ، وَلَمْ يَنْوِيَا جَعْلَ مِثْلِهِ عِوَضًا لِلطَّلَاقِ وَقَعَ رَجْعِيًّا كَمَا مَرَّ بِمَا فِيهِ فِي الْفَصْلِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى صِحَّةِ الْبَرَاءَةِ فَلَا تَطْلُقُ حَتَّى تُبْرِئَهُ؛ لِأَنَّ الْبَذْلَ غَيْرُ الْبَرَاءَةِ، فَكَانَ كَلَامُهُ تَعْلِيقًا مُبْتَدَأً خِلَافًا لِمَنْ قَالَ: يَقَعُ بِقَوْلِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ، وَمَا بَعْدَهُ لِمُجَرَّدِ التَّأْكِيدِ؛ لِأَنَّهُ صَرْفٌ لِلَّفْظِ عَنْ ظَاهِرِهِ لِغَيْرِ مُوجِبٍ، وَالنَّظَائِرُ الَّتِي اسْتَشْهَدَ بِهَا لَا تَشْهَدُ لَهُ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ لِلْمُتَأَمِّلِ أَمَّا إذَا نَوَيَا جَعْلَ مِثْلِهِ عِوَضًا فَيَقَعُ بَائِنًا إنْ عَلِمَ، وَإِلَّا فَبِمَهْرِ الْمِثْلِ بِخِلَافِ مَا لَوْ جَعَلَاهُ نَفْسَهُ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ مَا دَامَ دَيْنًا لَا يَقْبَلُ الْعِوَضِيَّةَ، وَلَا يَصِحُّ اسْتِعْمَالُ الْبَذْلِ فِيهِ كَمَا تَقَرَّرَ، وَالنَّذْرُ لَهُ بِالْمَهْرِ فِي إنْ أَبْرَأْتنِي مَرَّ حُكْمُهُ وَالْأَوْجَهُ فِي إنْ نَذَرْت لِي بِكَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ فَنَذَرَتْ
إلَيْهِ مَا إذَا نَوَاهُ أَيْضًا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ اللَّفْظِ فَفِي كَوْنِهِ فِي مَعْنَى مَا ذُكِرَ نَظَرٌ بَلْ لَا تَعْلِيقَ فِيهِ وَلَوْ سَلَّمَ فَإِنَّمَا فِيهِ تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ عَلَى الْإِبْرَاءِ لَا تَعْلِيقُ الْإِبْرَاءِ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَفِي الثَّانِيَةِ مَا إذَا إلَخْ) مُتَّجِهٌ جِدًّا إلَّا قَوْلَهُ فِي مُقَابَلَةِ إلَخْ عَلَى مَا حَرَّرْنَاهُ آنِفًا اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ (قَوْلُهُ: وَيَجْرِي مَا ذَكَرْته فِي الْأَوْلَى إلَخْ) الَّذِي قَالَهُ فِي الْأُولَى أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يُطَلِّقَ عَلَى ذَلِكَ بِأَنْ تَلَفَّظَ بِهِ وَلَا يَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ: فِي مَسْأَلَةِ الْبَذْلِ الْمَذْكُورَةِ قَبِلَتْ فَهَلَّا حُمِلَ ذَلِكَ عَلَى مَا قَالَهُ فِي الثَّانِيَةِ فَإِنَّهُ أَقْرَبُ إلَيْهِ اهـ سم (قَوْلُهُ: الْمَذْكُورَةِ) أَيْ فِي هَذَا الْفَصْلِ وَاَلَّذِي قَبْلَهُ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَالنِّسْبَةُ بَيْنَهُمَا التَّبَايُنُ) فِيهِ بَحْثٌ؛ لِأَنَّ التَّبَايُنَ إنَّمَا هُوَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْمَعْنَيَيْنِ أَعْنِي الْإِعْطَاءَ وَالْإِسْقَاطَ وَلَيْسَ الْكَلَامُ فِيهِمَا بَلْ فِي لَفْظِ الْبَذْلِ هَلْ يَصِحُّ اسْتِعْمَالُهُ فِي الْمَعْنَى الثَّانِي وَلَا مَانِعَ مِنْ الصِّحَّةِ وَلَوْ مَجَازًا كَمَا فِي كُلِّ مَجَازٍ تَبَايَنَ مَعْنَاهُ الْمَجَازِيُّ مَعَ مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيِّ تَأَمَّلْ اهـ سم (قَوْلُهُ: إنَّمَا هُوَ أَمْرٌ حُكْمِيٌّ) أَيْ يُحْكَمُ بِأَنَّهُ تَمْلِيكٌ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: لَا أَنَّهُ مَدْلُولُ لَفْظِهِ) قَدْ يَمْنَعُ اهـ سم (قَوْلُهُ: الْأَوَّلُ) أَيْ كَوْنُهُ تَمْلِيكًا وَقَوْلُهُ الثَّانِي أَيْ كَوْنُهُ إسْقَاطًا وَقَوْلُهُ الْأُولَى أَيْ الْفُرُوعُ الْمَرْعِيِّ فِيهَا التَّمْلِيكُ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ أَيْ الْإِبْرَاءِ (قَوْلُهُ فَمَلْحَظُ ذَيْنِك) أَيْ الرِّعَايَتَيْنِ.
(قَوْلُهُ لِمُدْرَكِ مَا يُسْتَعْمَلُ إلَخْ) بِالْإِضَافَةِ (قَوْلُهُ، وَأَمَّا مَدْلُولُهُ الْحَقِيقِيُّ فَهُوَ إلَخْ) قَدْ يُمْنَعُ اهـ سم (قَوْلُهُ: فَتَمَّ مَا تَقَرَّرَ مِنْ الْمُنَافَاةِ إلَخْ) هَذَا مَمْنُوعٌ لِجَوَازِ اسْتِعْمَالِ الْبَذْلِ فِي مَعْنًى مَجَازِيٍّ يَقْتَضِي الْإِسْقَاطَ كَقَطْعِ تَعَلُّقِ الْبَاذِلِ بِذَلِكَ الْمَبْذُولِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الْقَطْعَ لَازِمٌ لِذَلِكَ الْبَذْلِ فَإِنَّ مَنْ بَذَلَ لِغَيْرِهِ وَأَعْطَاهُ فَقَدْ انْقَطَعَ تَعَلُّقُهُ بِذَلِكَ الْمَبْذُولِ اهـ سم (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُهُ) إنْ أَرَادَ حَقِيقَةً لَمْ يُفِدْ، أَوْ وَلَا مَجَازًا فَمَمْنُوعٌ اهـ سم (قَوْلُهُ بِأَنَّهُ) أَيْ الْبَذْلَ (قَوْلُهُ: إنَّمَا يُسْتَعْمَلُ إلَخْ) إنْ أَرَادَ حَقِيقَةً لَمْ يُفِدْ، أَوْ مُطْلَقًا فَمَمْنُوعٌ اهـ سم (قَوْلُهُ: جَعَلَ مِثْلَهُ إلَخْ) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ فَطَلَّقَ ع ش اهـ سم (قَوْلُهُ: لَوْ قَالَ إلَخْ) أَيْ فِي جَوَابِ قَوْلِهَا بَذَلْت صَدَاقِي عَلَى طَلَاقِي اهـ سم (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِرَدِّ الْقَوْلِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ جَعْلَ مِثْلِهِ) أَيْ الصَّدَاقِ الدَّيْنِ (قَوْلُهُ: إنْ عُلِمَ) أَيْ الصَّدَاقُ قَدْرًا وَصِفَةً (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ جَهِلَ أَحَدُهُمَا الصَّدَاقَ (قَوْلُهُ: لَوْ جَعَلَاهُ) أَيْ الْعِوَضَ نَفْسَهُ أَيْ نَفْسَ الصَّدَاقِ الدَّيْنِ (قَوْلُهُ: وَلَا يَصِحُّ اسْتِعْمَالُ الْبَذْلِ إلَخْ) قَدْ مَرَّ مَا فِيهِ (قَوْلُهُ: فِيهِ) أَيْ الدَّيْنِ (قَوْلُهُ: مَرَّ حُكْمُهُ) أَيْ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَصِحُّ اخْتِلَاعُ الْمَرِيضَةِ اهـ سم
أَوَّلًا لِعَدَمِ حُصُولِ الْبَرَاءَةِ بِهِ لِتَضَمُّنِهِ تَعْلِيقَهَا، وَفِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ هَذَا إلَخْ) إنْ كَانَ الْمُشَارُ إلَيْهِ مَا إذَا نَوَاهُ أَيْضًا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ اللَّفْظِ فَفِي كَوْنِهِ فِي مَعْنَى مَا ذُكِرَ نَظَرٌ بَلْ لَا تَعْلِيقَ فِيهِ وَلَوْ سُلِّمَ فَإِنَّمَا فِيهِ تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ عَلَى الْإِبْرَاءِ لَا تَعْلِيقُ الْإِبْرَاءِ.
(قَوْلُهُ وَيَجْرِي مَا ذَكَرْته فِي الْأُولَى فِي صُورَةِ بَذْلِهَا إلَخْ) الَّذِي قَالَهُ فِي الْأُولَى أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يُطَلِّقَ عَلَى ذَلِكَ بِأَنْ يَتَلَفَّظَ وَلَا يَحْتَمِلَ الْحَمْلَ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ: فِي مَسْأَلَةِ الْبَذْلِ الْمَذْكُورَةِ قَبِلْت فَهَلَّا حَمَلَ ذَلِكَ عَلَى مَا قَالَهُ فِي الثَّانِيَةِ فَإِنَّهُ أَقْرَبُ إلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَالنِّسْبَةُ بَيْنَهُمَا التَّبَايُنُ) فِيهِ بَحْثٌ؛ لِأَنَّ التَّبَايُنَ إنَّمَا هُوَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْمَعْنَيَيْنِ أَعْنِي الْإِعْطَاءَ وَالْإِسْقَاطَ وَلَيْسَ الْكَلَامُ فِيهِمَا بَلْ فِي لَفْظِ الْبَذْلِ هَلْ يَصِحُّ اسْتِعْمَالُهُ فِي الْمَعْنَى الثَّانِي وَلَا مَانِعَ مِنْ الصِّحَّةِ وَلَوْ مَجَازًا كَمَا فِي كُلِّ مَجَازٍ تَبَايَنَ مَعْنَاهُ الْمَجَازِيُّ مَعَ مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيِّ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: لَا أَنَّهُ مَدْلُولُ لَفْظِهِ) قَدْ يُمْنَعُ (قَوْلُهُ فَهُوَ الْإِسْقَاطُ) قَدْ يَمْنَعُ (قَوْلُهُ: فَتَمَّ مَا تَقَرَّرَ مِنْ الْمُنَافَاةِ بَيْنَهُمَا) هَذَا مَمْنُوعٌ لِجَوَازِ اسْتِعْمَالِ الْبَذْلِ فِي مَعْنًى مَجَازِيٍّ يَقْتَضِي الْإِسْقَاطَ كَقَطْعِ تَعَلُّقِ الْبَاذِلِ بِذَلِكَ الْمَبْذُولِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الْقَطْعَ لَازِمٌ لِذَلِكَ الْبَذْلِ فَإِنَّ مَنْ بَذَلَ لِغَيْرِهِ وَأَعْطَاهُ فَقَدْ انْقَطَعَ تَعَلُّقُهُ بِذَلِكَ الْمَبْذُولِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُهُ) إنْ أَرَادَ حَقِيقَةً لَمْ يَفِدْ، أَوْ مَجَازًا فَمَمْنُوعٌ لَكِنَّهُ يَتَّجِهُ تَوْجِيهُ عَدَمِ الْكِفَايَةِ بِأَنْ يُرَاعَى فِي التَّعْلِيقَاتِ الْأَلْفَاظُ وَلَا يُكْتَفَى بِمَعَانِيهَا كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: إنَّمَا يُسْتَعْمَلُ) إنْ أَرَادَ حَقِيقَةً لَمْ يُفِدْ، أَوْ مُطْلَقًا فَمَمْنُوعٌ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ فَطَلَّقَ ش (قَوْلُهُ: مَا لَوْ قَالَ) أَيْ فِي جَوَابِ قَوْلِهَا بَذَلْت صَدَاقِي عَلَى طَلَاقِي (قَوْلُهُ مَرَّ حُكْمُهُ) أَيْ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَصِحُّ اخْتِلَاعُ الْمَرِيضَةِ