المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل) في نكاح من فيها رق وتوابعه - تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي - جـ ٧

[ابن حجر الهيتمي]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الْوَصَايَا)

- ‌ تَعْلِيقُ الْوَصِيَّةِ بِالشَّرْطِ فِي الْحَيَاةِ أَوْ بَعْدَ الْمَوْتِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْوَصِيَّةِ لِغَيْرِ الْوَارِثِ وَحُكْمِ التَّبَرُّعَاتِ فِي الْمَرَضِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ الْمَرَضِ الْمَخُوفِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي أَحْكَامٍ لَفْظِيَّةٍ لِلْمُوصَى بِهِ

- ‌[فَرْعٌ الْوَصِيَّةِ بِطَعَامٍ يُحْمَلُ عَلَى عُرْفِهِمْ دُونَ عُرْفِ الشَّرْعِ]

- ‌(فَرْعٌ)قَالَ لِغَيْرِهِ أَعْتِقْ عَنِّي عِتْقًا بِمِائَةِ دِينَارٍ

- ‌(فَرْعٌ)أَوْصَى لِجَمَاعَةٍ مِنْ أَقْرَبِ أَقَارِبِ زَيْدٍ

- ‌(فَصْلٌ)فِي أَحْكَامٍ مَعْنَوِيَّةٍ لِلْمُوصَى بِهِ مَعَ بَيَانِ مَا يُفْعَلُ عَنْ الْمَيِّتِ وَمَا يَنْفَعُهُ

- ‌[فَرْعٌ أَوْصَى بِإِعْطَاءِ خَادِمُ تُرْبَتِهِ أَوْ أَوْلَادِهِ مَثَلًا كُلَّ يَوْمٍ أَوْ شَهْرٍ أَوْ سَنَةٍ كَذَا]

- ‌[فَرْعٌ اسْتَأْجَرَ وَصِيٌّ أَوْ وَارِثٌ أَوْ أَجْنَبِيٌّ لِيَحُجّ عَنْ الْمَيِّتِ]

- ‌(فَصْلٌ)فِي الرُّجُوعِ عَنْ الْوَصِيَّةِ

- ‌(فَصْلٌ فِي الْإِيصَاءِ)

- ‌(كِتَابُ الْوَدِيعَةِ)

- ‌[فَرْعٌ أَعْطَاهُ مِفْتَاحَ حَانُوتِهِ أَوْ بَيْتِهِ فَدَفَعَهُ لِأَجْنَبِيٍّ فَفَتَحَ وَأَخَذَ الْمَتَاعَ]

- ‌[كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْغَنِيمَةِ وَمَا يَتْبَعُهَا

- ‌(كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ مُسْتَنَدِ الْإِعْطَاءِ وَقَدْرِ الْمُعْطَى

- ‌(فَصْلٌ) فِي قِسْمَةِ الزَّكَاةِ بَيْنَ الْأَصْنَافِ وَنَقْلِهَا وَمَا يَتْبَعُهُمَا

- ‌(فَرْعٌ) إذَا امْتَنَعَ الْمُسْتَحِقُّونَ مِنْ أَخْذِ الزَّكَاةِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ

- ‌[فَرْعٌ الْأَخْذُ مِمَّنْ بِيَدِهِ حَلَالٌ وَحَرَامٌ كَالسُّلْطَانِ الْجَائِرِ]

- ‌(كِتَابُ النِّكَاحِ)

- ‌(فَرْعٌ)وَطِئَ حَلِيلَتَهُ مُتَفَكِّرًا فِي مَحَاسِنِ أَجْنَبِيَّةٍ حَتَّى خُيِّلَ إلَيْهِ أَنَّهُ يَطَؤُهَا

- ‌(تَنْبِيهٌ) كُلُّ مَا حَرُمَ نَظَرُهُ مِنْهُ أَوْ مِنْهَا مُتَّصِلًا حَرُمَ نَظَرُهُ مُنْفَصِلًا

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْخِطْبَةِ

- ‌(تَتِمَّةٌ)يُنْدَبُ التَّزَوُّجُ فِي شَوَّالٍ وَالدُّخُولُ فِيهِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي أَرْكَانِ النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ)فِيمَنْ يَعْقِدُ النِّكَاحَ وَمَا يَتْبَعُهُ

- ‌(فَصْلٌ) .فِي مَوَانِعِ وِلَايَةِ النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْكَفَاءَةِ:

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَزْوِيجِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ

- ‌(بَابُ مَا يُحَرَّمُ مِنْ النِّكَاحِ)

- ‌(فَرْعٌ)ادَّعَتْ أَمَةٌ أَنَّهَا أُخْتُهُ رَضَاعًا

- ‌(فَصْلٌ) فِي نِكَاحِ مَنْ فِيهَا رِقٌّ وَتَوَابِعِهِ

- ‌(تَنْبِيهٌ) :أَطْلَقُوا أَنَّ غَيْبَةَ الزَّوْجَةِ أَوْ الْمَالِ يُبِيحُ نِكَاحَ الْأَمَةِ

- ‌[فَرْعٌ لِلْمُفْلِسِ نِكَاحُ الْأَمَةِ]

- ‌(فَرْعٌ) :نِكَاحُ الْأَمَةِ الْفَاسِدُ كَالصَّحِيحِ

- ‌[فَصْلٌ فِي حِلِّ نِكَاحِ الْكَافِرَةِ وَتَوَابِعِهِ]

- ‌(بَابُ نِكَاحِ الْمُشْرِكِ)

- ‌(فَصْلٌ) :فِي أَحْكَامِ زَوْجَاتِ الْكَافِرِ إذَا أَسْلَمَ وَهُنَّ زَائِدَاتٌ عَلَى الْعَدَدِ الشَّرْعِيِّ

- ‌[فَصْلٌ فِي مُؤْنَةِ الْمُسْلِمَةِ أَوْ الْمُرْتَدَّةِ لَوْ أَسْلَمَا مَعًا قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ]

- ‌(بَابُ الْخِيَارِ فِي النِّكَاحِ) وَالْإِعْفَافِ وَنِكَاحِ الْعَبْدِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا ذُكِرَ تَبَعًا

- ‌(فَصْلٌ) :(السَّيِّدُ بِإِذْنِهِ فِي نِكَاحِ عَبْدِهِ لَا يَضْمَنُ)

- ‌(كِتَابُ الصَّدَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الْمُسَمَّى الصَّحِيحِ وَالْفَاسِدِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي التَّفْوِيضِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ مَهْرِ الْمِثْلِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَشْطِيرِ الْمَهْرِ وَسُقُوطِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْمُتْعَةِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي الِاخْتِلَافِ فِي الْمَهْرِ وَالتَّحَالُفِ فِيمَا سُمِّيَ مِنْهُ

- ‌[فَرْعٌ خَطَبَ امْرَأَةً ثُمَّ أَرْسَلَ أَوْ دَفَعَ بِلَا لَفْظِ إلَيْهَا مَالًا قَبْلَ الْعَقْدِ]

- ‌[فَصْلٌ وَلِيمَةُ الْعُرْسِ]

- ‌(كِتَابُ الْقَسْمِ وَالنُّشُوزِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَعْضِ أَحْكَامِ النُّشُوزِ وَسَوَابِقِهِ وَلَوَاحِقِهِ

- ‌(كِتَابُ الْخُلْعِ)

- ‌[فَصْلٌ فِي الصِّيغَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا فِي الْخُلْعِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْأَلْفَاظِ الْمُلْزِمَةِ لِلْعِوَضِ وَمَا يَتْبَعُهَا فِي الْخُلْع]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الِاخْتِلَافِ فِي الْخُلْعِ، أَوْ فِي عِوَضِهِ

الفصل: ‌(فصل) في نكاح من فيها رق وتوابعه

(فَصْلٌ) فِي نِكَاحِ مَنْ فِيهَا رِقٌّ وَتَوَابِعِهِ

(لَا يَنْكِحُ مَنْ يَمْلِكُهَا) وَلَوْ مُسْتَوْلَدَةً وَمُكَاتَبَةً (أَوْ) يَمْلِكُ (بَعْضَهَا) لِتَنَاقُضِ أَحْكَامِ الْمِلْكِ وَالنِّكَاحِ إذْ الْمِلْكُ لَا يَقْتَضِي نَحْوَ قَسْمٍ وَطَلَاقٍ وَمِلْكِ زَوْجَةٍ لِنَفَقَتِهَا لَكِنَّهُ أَقْوَى لِأَنَّهُ يَمْلِكُ بِهِ الرَّقَبَةَ وَالْمَنْفَعَةَ فَثَبَتَ وَسَقَطَ النِّكَاحُ الْأَضْعَفُ إذْ لَا يَقْتَضِي مِلْكَ أَحَدِهِمَا بَلْ أَنْ يَنْتَفِعَ بِشَيْءٍ خَاصٍّ نَعَمْ فِرَاشُ النِّكَاحِ أَقْوَى كَمَا مَرَّ عَلَى أَنَّ التَّرْجِيحَ هُنَاكَ بَيْنَ عَيْنَيْنِ وَهُنَا بَيْنَ وَصْفَيْ عَيْنٍ فَاتَّضَحَ الْفَرْقُ وَمَمْلُوكَةُ مُكَاتَبِهِ كَمَمْلُوكَتِهِ لِأَنَّهُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ وَكَذَا مَمْلُوكَةُ فَرْعِهِ الْمُوسِرِ لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ إعْفَافُهُ بِخِلَافِ الْمُعْسِرِ وَيَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ تَزَوُّجُ عَبْدِ فَرْعِهَا لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ إعْفَافُهَا كَمَا يَأْتِي (وَلَوْ مَلَكَ) هُوَ أَوْ مُكَاتَبُهُ لَا فَرْعُهُ لِأَنَّ تَعَلُّقَ السَّيِّدِ بِمَالِ مُكَاتَبِهِ أَقْوَى مِنْهُ بِمَالِ فَرْعِهِ (زَوْجَتَهُ أَوْ بَعْضَهَا) مِلْكًا تَامًّا (بَطَلَ نِكَاحُهُ) لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ أَضْعَفُ وَإِنَّمَا لَمْ تَنْفَسِخْ إجَارَةُ عَيْنٍ بِشِرَائِهَا لِأَنَّهُ لَا مُنَاقَضَةَ بَيْنَ مِلْكِ الْعَيْنِ وَالْمَنْفَعَةِ أَمَّا لَوْ لَمْ يَتِمَّ كَأَنْ اشْتَرَاهَا بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهُ ثُمَّ فَسَخَ فَإِنَّهُ يَسْتَمِرُّ نِكَاحُهُ كَمَا نَقَلَهُ الْمَاوَرْدِيُّ عَنْ ظَاهِرِ النَّصِّ وَالرُّويَانِيُّ عَنْ ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ وَأَقَرَّهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَاعْتَمَدُوهُ وَإِنْ قَالَ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ: الْمَشْهُورُ خِلَافُهُ لَكِنَّ مَا زَعَمَاهُ الْمَشْهُورَ هُوَ الْوَجْهُ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى إذْ لَا نُسَلِّمُ ضَعْفَ الْمِلْكِ كَيْفَ وَهُوَ يَأْخُذُ فَوَائِدَ الْمَبِيعِ وَيُبَاحُ لَهُ وَطْؤُهُ مِنْ حَيْثُ الْمِلْكُ كَمَا مَرَّ فَأَيُّ ضَعْفٍ فِيهِ حَتَّى يَمْنَعَ الِانْفِسَاخَ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْمِلْكَ هُنَا طَارِئٌ

[فَصْلٌ فِي نِكَاحِ مَنْ فِيهَا رِقٌّ وَتَوَابِعِهِ]

فَصْلٌ) :

فِي نِكَاحِ مَنْ فِيهَا رِقٌّ (قَوْلُهُ: فِي نِكَاحِ) إلَى قَوْلِهِ الْمُوسِرِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَمِلْكِ زَوْجَةٍ لِنَفَقَتِهَا (قَوْلُهُ: وَتَوَابِعِهِ) أَيْ كَطُرُوِّ الْيَسَارِ اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ: لَا يَنْكِحُ إلَخْ) أَيْ الرَّجُلُ وَلَوْ مُبَعَّضًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَلَوْ مُسْتَوْلَدَةً) أَيْ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ لِتَعَاطِيهِ عَقْدًا فَاسِدًا لِأَنَّ وَطْأَهَا جَائِزٌ لَهُ مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَلَوْ مُسْتَوْلَدَةً) إلَى قَوْلِهِ بَلْ أَنْ يَنْتَفِعَ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: إذْ الْمِلْكُ لَا يَقْتَضِي إلَخْ) أَيْ بِخِلَافِ الزَّوْجِيَّةِ (قَوْلُهُ: وَمِلْكِ زَوْجَةٍ لِنَفَقَتِهَا) عَطْفٌ عَلَى " قَسْمٍ " وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنْ الرَّكَّةِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ الشَّخْصَ يَمْلِكُ بِهِ أَيْ بِمِلْكِ الْيَمِينِ (قَوْلُهُ: إذْ لَا يَقْتَضِي إلَخْ) تَعْلِيلُ لِأَضْعَفِيَّةِ النِّكَاحِ وَقَوْلُهُ: مِلْكَ أَحَدِهِمَا أَيْ الرَّقَبَةِ وَالْمَنْفَعَةِ (قَوْلُهُ: بِشَيْءٍ خَاصٍّ) يَعْنِي بِطَرِيقٍ خَاصٍّ وَهُوَ التَّمَتُّعُ بِالْبُضْعِ وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ آنِفًا فِي شَرْحِ حَلَّتْ الْمَنْكُوحَةُ دُونَهَا (قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّ التَّرْجِيحَ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ الْعِلَاوَةُ اهـ سم (قَوْلُهُ: بَيْنَ عَيْنَيْنِ) وَهُمَا الزَّوْجَةُ وَالْأَمَةُ وَالْمُرَادُ بَيْنَ أَمْرَيْنِ مُتَعَلِّقَيْنِ بِعَيْنَيْنِ وَقَوْلُهُ: بَيْنَ وَصْفَيْ عَيْنٍ أَيْ الْأَمَةِ وَوَصْفَاهَا الْمِلْكُ وَالنِّكَاحُ رَشِيدِيٌّ وَسَمِّ (قَوْلُهُ: وَمَمْلُوكَةُ مُكَاتَبِهِ) إلَى قَوْلِهِ وَيَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ فِي الْمُغْنِي.

(قَوْلُهُ: وَمَمْلُوكَةُ مُكَاتَبِهِ إلَخْ) وَكَذَا الْأَمَةُ الْمَوْقُوفَةُ عَلَيْهِ أَوْ الْمُوصَى لَهُ بِمَنَافِعِهَا كَمَمْلُوكَتِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ: أَوْ الْمُوصَى لَهُ إلَخْ قَالَ حَجّ وَمَا ذُكِرَ فِي الْمُوصَى لَهُ بِمَنْفَعَتِهَا يَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا لَوْ أَوْصَى لَهُ بِخِدْمَتِهَا أَوْ مَنْفَعَتِهَا عَلَى التَّأْبِيدِ لِأَنَّ هَذِهِ هِيَ الَّتِي يُتَّجَهُ عَدَمُ صِحَّةِ تَزَوُّجِهِ بِهَا إلَخْ وَيُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ الشَّارِحِ عَلَيْهِ بِأَنْ يُقَالَ أَيْ بِمَنَافِعِهَا كُلِّهَا لِأَنَّ الْإِضَافَةَ لِلْمَعْرِفَةِ تُفِيدُ الْعُمُومَ اهـ.

(قَوْلُهُ: مَمْلُوكَةُ فَرْعِهِ الْمُوسِرِ) وَأَطْلَقَ الْفَرْعَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَفِي الْعُبَابِ وَقَيَّدَ م ر بِالْمُوسِرِ ثُمَّ ضَرَبَ عَلَيْهِ سم عَلَى حَجّ وَفِي كَلَامِ الرُّويَانِيِّ الْجَزْمُ بِمَا فِي الْأَصْلِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: لَا يَلْزَمُهُ) أَيْ الْفَرْعَ إعْفَافُهَا أَيْ الْأُمِّ (قَوْلُهُ: هُوَ أَوْ مُكَاتَبُهُ) إلَى قَوْلِهِ كَمَا نَقَلَهُ الْمَاوَرْدِيُّ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: لَا فَرْعُهُ) أَيْ فَيُفَرَّقُ فِي مِلْكِ الْفَرْعِ بَيْنَ الِابْتِدَاءِ وَالدَّوَامِ بِخِلَافِ الْمُكَاتَبِ اهـ سم (قَوْلُهُ: مِلْكًا تَامًّا) إلَى قَوْلِهِ كَمَا نَقَلَهُ الْمَاوَرْدِيُّ فِي الْمُغْنِي.

(قَوْلُ الْمَتْنِ: بَطَلَ نِكَاحُهُ) أَيْ انْفَسَخَ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: لِمَا تَقَرَّرَ إلَخْ) وَلَوْ وُقِفَتْ عَلَيْهِ زَوْجَتُهُ أَوْ أُوصِيَ لَهُ بِمَنْفَعَتِهَا فَهَلْ يَنْفَسِخُ نِكَاحُهَا كَمَا لَوْ مَلَكَ بِهِ مُكَاتَبَةَ زَوْجَتِهِ أَوْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ لِأَنَّهَا كَالْمَمْلُوكَةِ لَهُ خُصُوصًا وَالْوَقْفُ لَا يَتِمُّ إلَّا بِقَبُولٍ لَهُ وَالْوَصِيَّةُ لَا تُمْلَكُ إلَّا بِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: بِشِرَائِهَا) أَيْ الْعَيْنِ (قَوْلُهُ: بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهُ) أَيْ أَمَّا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ أَوْ لَهُمَا فَلَا مِلْكَ لَهُ أَصْلًا اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَأَقَرَّهُ) أَيْ الرُّويَانِيُّ (قَوْلُهُ: ضَعْفَ الْمِلْكِ) أَيْ مِلْكِ الْمُشْتَرِي فِي زَمَنِ الْخِيَارِ لَهُ (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي الْبَيْعِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: حَتَّى يَمْنَعَ الِانْفِسَاخَ) أَيْ يَمْنَعَ الضَّعْفُ انْفِسَاخَ النِّكَاحِ (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُجَابُ) قَالَ سم لَا يَخْفَى عَلَى الْمُتَأَمِّلِ مَا فِي هَذَا الْجَوَابِ ثُمَّ أَطَالَ فِي رَدِّهِ (قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ فِيمَا

فَصْلٌ فِي نِكَاحِ مَنْ فِيهَا رِقٌّ وَتَوَابِعِهِ)

(قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّ التَّرْجِيحَ إلَخْ) تُتَأَمَّلُ الْعِلَاوَةُ (قَوْلُهُ: بَيْنَ عَيْنَيْنِ) يُتَأَمَّلُ (قَوْلُهُ: بَيْنَ عَيْنَيْنِ) أَيْ وَهُمَا الزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ (قَوْلُهُ: بَيْنَ وَصْفَيْ عَيْنٍ) يُتَأَمَّلُ (قَوْلُهُ: بَيْنَ وَصْفَيْ عَيْنٍ) أَيْ وَهِيَ الْأَمَةُ وَصْفَاهَا الْمِلْكُ وَالنِّكَاحُ (قَوْلُهُ: كَمَمْلُوكَتِهِ) ظَاهِرُهُ أَنَّهَا غَيْرُ مَمْلُوكَةٍ لَهُ مَعَ أَنَّ الْمُكَاتَبَ مَمْلُوكٌ لَهُ فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ: وَكَذَا مَمْلُوكَةُ فَرْعِهِ الْمُوسِرِ) وَكَذَا الْمَوْقُوفَةُ عَلَيْهِ أَوْ الْمُوصَى لَهُ بِمَنْفَعَتِهَا شَرْحُ م ر وَأَطْلَقَ الْفَرْعَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَفِي الْعُبَابِ: وَيَحْرُمُ عَلَى الْحَرِّ ابْتِدَاءُ نِكَاحِ أَمَةِ فَرْعِهِ النَّسِيبِ وَقَوْلُهُ: النَّسِيبِ خَرَجَ بِهِ الْفَرْعُ مِنْ الرَّضَاعِ فَيَحِلُّ نِكَاحُ أَمَتِهِ بِشَرْطِهِ وَإِنْ سَفَلَ وَلَمْ يَلْزَمْهُ إعْفَافُهُ انْتَهَى وَقَيَّدَ م ر بِالْمُوسِرِ ثُمَّ ضَرَبَ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: لَا فَرْعُهُ) أَيْ فَيُفَرَّقُ فِي مِلْكِ الْفَرْعِ بَيْنَ الِابْتِدَاءِ وَالدَّوَامِ بِخِلَافِ الْمُكَاتَبِ (قَوْلُهُ: بِشِرَائِهَا) أَيْ الْعَيْنِ (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُجَابُ إلَخْ) لَا يَخْفَى عَلَى الْمُتَأَمِّلِ مَا فِي هَذَا الْجَوَابِ فَإِنَّ قَوْلَهُ الْمِلْكُ هُنَا طَارِئٌ عَلَى ثَابِتٍ مُحَقَّقٍ إنْ أَرَادَ بِالثَّابِتِ الْمُحَقَّقِ مِلْكَ الْبَائِعِ فَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ حَالَ طَرَيَانِهِ كَانَ مِلْكُ الْبَائِعِ ثَابِتًا مُحَقَّقًا فَغَيْرُ صَحِيحٍ إذْ لَا يُتَصَوَّرُ ثُبُوتُ الْمِلْكِ لِلْبَائِعِ حَالَ ثُبُوتِهِ لِلْمُشْتَرِي وَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ كَانَ ثَابِتًا مُحَقَّقًا قَبْلَ الطَّرَيَانِ ثُمَّ زَالَ بِذَلِكَ الطَّرَيَانِ كَمَا هُوَ الْمُوَافِقُ لِلْوَاقِعِ لَمْ يَثْبُتْ ضَعْفُهُ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ وَقَوْلُهُ: حَتَّى يَقْوَى عَلَى رَفْعِ ذَلِكَ الثَّابِتِ يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ رَفْعَهُ قَطْعًا قَبْلَ ذَلِكَ التَّمَامِ وَإِنَّمَا الْمُتَوَقِّفُ عَلَى ذَلِكَ التَّمَامِ اسْتِمْرَارُهُ وَيُغْنِي عَنْ هَذَا التَّعَسُّفِ الِاسْتِدْلَال عَلَى ضَعْفِهِ بِالتَّمَكُّنِ مِنْ إزَالَتِهِ بِالْخِيَارِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَإِنْ أَرَادَ بِالْمُحَقَّقِ الثَّابِتِ النِّكَاحَ فَلَا نُسَلِّمُ الْأَبَدِيَّةَ الَّتِي ادَّعَاهَا وَلَوْ سُلِّمَ فَلَا نُسَلِّمُ عَدَمَ تَمَامِ السَّبَبِ بِدَلِيلِ حِلِّ الْوَطْءِ وَمِلْكِ الْفَوَائِدِ، وَالْمُتَوَقِّفُ عَلَى انْقِطَاعِ الْخِيَارِ وَإِنَّمَا

ص: 314

عَلَى ثَابِتٍ مُحَقَّقٍ فَلَا بُدَّ مِنْ تَمَامِ سَبَبِهِ حَتَّى يَقْوَى عَلَى رَفْعِ ذَلِكَ الثَّابِتِ وَبِالِانْفِسَاخِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ زَالَ السَّبَبُ فَضَعُفَ الْمُسَبَّبُ عَنْ إزَالَةِ ذَلِكَ وَبِهَذَا فَارَقَ حِلَّ الْوَطْءِ وَمِلْكَ الْفَوَائِدِ اكْتِفَاءً بِوُجُودِ السَّبَبِ وَالْمُسَبَّبِ عِنْدَ وُجُودِهِمَا لَا غَيْرُ وَكَذَا فِي عَكْسِهِ الَّذِي تَضَمَّنَهُ.

قَوْلُهُ: (وَلَا تَنْكِحُ) الْمَرْأَةُ (مَنْ تَمْلِكُهُ أَوْ بَعْضَهُ) مِلْكًا تَامًّا لِتَضَادِّ أَحْكَامِهِمَا هُنَا أَيْضًا لِأَنَّهَا تُطَالِبُهُ بِالسَّفَرِ لِلشَّرْقِ لِأَنَّهُ عَبْدُهَا وَهُوَ يُطَالِبُهَا بِهِ لِلْغَرْبِ لِأَنَّهَا زَوْجَتُهُ وَعِنْدَ تَعَذُّرِ الْجَمْعِ يَسْقُطُ الْأَضْعَفُ كَمَا مَرَّ وَخَرَجَ بِمَنْ تَمْلِكُهُ عَبْدُ أَبِيهَا أَوْ ابْنِهَا فَيَحِلُّ لَهَا نِكَاحُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لِأَبِي زُرْعَةَ وَلَيْسَ كَتَزَوُّجِ الْأَبِ أَمَةَ ابْنِهِ لِشُبْهَةِ الْإِعْفَافِ هُنَا لَا ثَمَّ، وَمُجَرَّدُ اسْتِحْقَاقِ النَّفَقَةِ فِي مَالِ الْأَبِ أَوْ الِابْنِ لَا نَظَرَ إلَيْهِ وَمِنْ ثَمَّ نَكَحَ الْوَلَدُ أَمَةَ أَبِيهِ (وَلَا الْحُرُّ) كُلُّهُ (أَمَةَ غَيْرِهِ) وَيَلْحَقُ بِهَا فِيمَا يَظْهَرُ حُرَّةٌ وَلَدُهَا رَقِيقٌ بِأَنْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِحَمْلِ أَمَتِهِ دَائِمًا فَأَعْتَقَهَا الْوَارِثُ كَمَا مَرَّ آخِرَ الْوَصِيَّةِ بِالْمَنَافِعِ بِمَا فِيهِ (إلَّا بِشُرُوطٍ) أَرْبَعَةٍ بَلْ أَكْثَرَ. أَحَدُهَا:(أَنْ لَا تَكُونَ تَحْتَهُ حُرَّةٌ) أَوْ أَمَةٌ (تَصْلُحُ لِلِاسْتِمْتَاعِ) وَلَوْ كِتَابِيَّةً لِلنَّهْيِ عَنْ نِكَاحِ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ وَهُوَ مُرْسَلٌ لَكِنَّهُ اُعْتُضِدَ

إذَا اشْتَرَاهَا بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهُ (قَوْلُهُ: عَلَى ثَابِتٍ إلَخْ) يَعْنِي النِّكَاحَ (قَوْلُهُ: مِنْ تَمَامِ سَبَبِهِ) أَيْ بِانْقِطَاعِ الْخِيَارِ (قَوْلُهُ: وَبِالِانْفِسَاخِ) أَيْ انْفِسَاخِ عَقْدِ الْبَيْعِ (قَوْلُهُ: زَالَ السَّبَبُ) أَيْ الشِّرَاءُ (قَوْلُهُ: فَضَعُفَ الْمُسَبَّبُ) أَيْ مِلْكُ الْمُشْتَرِي عَنْ إزَالَةِ ذَلِكَ أَيْ النِّكَاحِ الثَّابِتِ (قَوْلُهُ: وَبِهَذَا فَارَقَ إلَخْ) مَا وَجْهُ اقْتِضَائِهِ هَذِهِ الْمُفَارَقَةَ وَالِاكْتِفَاءَ الْمَذْكُورَيْنِ اهـ سم (قَوْلُهُ: اكْتِفَاءً إلَخْ) عِلَّةٌ لِكُلِّ مِنْ الْحِلِّ وَالْمِلْكِ (قَوْلُهُ: وَكَذَا) إلَى قَوْلِهِ وَخَرَجَ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ كَذَا قَالَهُ شَارِحٌ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَقَالَ آخَرُونَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلِهِ: بِكَسْرِ الْجِيمِ عَلَى الْأَفْصَحِ (قَوْلُهُ: وَكَذَا فِي عَكْسِهِ) رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ أَمَّا لَوْ لَمْ يَتِمَّ إلَخْ كَمَا هُوَ صَرِيحُ صَنِيعِ الْمُغْنِي حَيْثُ أَخَّرَ مَفْهُومَ التَّقْيِيدِ السَّابِقِ وَقَالَ عَقِبَ ذِكْرِهِ هُنَا وَمِثْلُهُ مَا لَوْ ابْتَاعَتْهُ كَذَلِكَ اهـ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَلَا تَنْكِحُ مَنْ تَمْلِكُهُ إلَخْ) أَيْ الْمَوْقُوفَ عَلَيْهَا أَوْ الْمُوصَى لَهَا بِمَنْفَعَتِهِ عَلَى الدَّوَامِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: مِلْكًا تَامًّا) مَفْهُومُهُ عَلَى قِيَاسِ مَفْهُومِ التَّقْيِيدِ بِهِ السَّابِقِ أَنَّهَا تَنْكِحُ مَنْ تَمْلِكُهُ مِلْكًا غَيْرَ تَامٍّ كَأَنْ اشْتَرَتْهُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهَا وَحْدَهَا وَنَكَحَتْهُ ثُمَّ فَسَخَتْ الشِّرَاءَ فَيَكُونُ نِكَاحًا صَحِيحًا فَلْيُرَاجَعْ سم عَلَى حَجّ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ الْفَسَادُ وَعَلَيْهِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَ طُرُوُّ الْمِلْكِ عَلَى النِّكَاحِ - فَيُشْتَرَطُ تَمَامُهُ فَلَا يَنْفَسِخُ النِّكَاحُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِلْمُشْتَرِي لِكَوْنِهِ دَوَامًا - وَبَيْنَ طُرُوُّ النِّكَاحِ عَلَى الْمِلْكِ فَيُحْتَاطُ لَهُ فَيَبْطُلُ النِّكَاحُ لِوُجُودِ الْمِلْكِ فِي الْجُمْلَةِ وَإِنْ كَانَ مُزَلْزَلًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ ابْنِهَا) هَذَا قَدْ تَقَدَّمَ اهـ سم أَيْ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ مَلَكَ (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ نَكَحَ إلَخْ) أَيْ مَعَ وُجُوبِ نَفَقَتِهِ عَلَى أَبِيهِ اهـ سم (قَوْلُهُ: كُلُّهُ) إلَى قَوْلِهِ وَيُرَدُّ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: حُرَّةٌ وَلَدُهَا رَقِيقٌ) اُنْظُرْ هَلْ يَصِحُّ تَزْوِيجُ هَذِهِ الْحُرَّةِ مِنْ الْمُوصَى لَهُ بِأَوْلَادِهَا لِأَنَّهُمْ يَعْتِقُونَ عَلَيْهِ أَوْ لَا لِأَنَّهُمْ يَنْعَقِدُونَ أَرِقَّاءَ ثُمَّ يَعْتِقُونَ فَفِي هَذَا النِّكَاحِ إرْقَاقُ أَوْلَادِهِ وَإِنْ لَمْ تَسْتَمِرَّ الْمُتَّجَهُ الثَّانِي اهـ سم وَهَذَا مُخَالِفٌ لِمَا فِي الْمُغْنِي عِبَارَتُهُ بَعْدَ ذِكْرِ مَا فِي الشَّارِحِ نَعَمْ الْمَسْمُوحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ شَيْخِي وَكَذَا مَنْ أَوْصَى لَهُ بِأَوْلَادِهَا فَإِنَّهُمْ يَعْتِقُونَ عَلَيْهِ اهـ.

(قَوْلُهُ: بِأَنْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِحَمْلِ أَمَتِهِ دَائِمًا) أَيْ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَوْصَى بِبَعْضِ أَوْلَادِهَا فَيَصِحُّ تَزْوِيجُهَا مِنْ الْحُرِّ إذَا عَتَقَتْ وَوَلَدَتْ مَا أَوْصَى بِهِ فَلَوْ أَوْصَى بِأَوَّلِ وَلَدٍ تَلِدُهُ صَحَّ تَزْوِيجُهَا مِنْ الْحُرِّ بَعْدَ وِلَادَةِ الْأَوَّلِ لَا قَبْلَهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: فَأَعْتَقَهَا الْوَارِثُ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ أَعْتَقَهَا الْمُوصِي كَانَ رُجُوعًا عَنْ الْوَصِيَّةِ بِالْحَمْلِ فَلْيُرَاجَعْ اهـ ع ش.

(قَوْلُ الْمَتْنِ: إلَّا بِشُرُوطٍ)(فَرْعٌ) :

لَوْ عَلَّقَ سَيِّدُ الْأَمَةِ عِتْقَهَا بِتَزَوُّجِهَا مِنْ زَيْدٍ فَهَلْ يَصِحُّ تَزْوِيجُهَا مِنْ زَيْدٍ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ لِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ تُقَارِنُ الْعَقْدَ أَوْ تَعْقُبُهُ فَلَا تُرِقُّ أَوْلَادَهَا تَبْعُدُ الصِّحَّةُ م ر سم عَلَى حَجّ بَلْ يَنْبَغِي أَنَّهُ لَوْ عَلَّقَ عِتْقَهَا عَلَى صِفَةٍ تُوجَدُ قَبْلَ إمْكَانِ اجْتِمَاعِهِ بِهَا عَادَةً صَحَّ تَزَوُّجُهُ بِهَا لِعَدَمِ إمْكَانِ إرْقَاقِ الْوَلَدِ الْحَاصِلِ مِنْهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ أَمَةٌ) أَيْ بِالْمِلْكِ أَوْ النِّكَاحِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُ الْمَتْنِ تَصْلُحُ لِلِاسْتِمْتَاعِ) يَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ الِاسْتِمْتَاعُ الدَّافِعُ لِلْعَنَتِ اهـ سم (قَوْلُهُ:

هُوَ اسْتِمْرَارُ السَّبَبِ لَا أَصْلُهُ وَكَمَا أَنَّ النِّكَاحَ ثَابِتٌ مُحَقَّقٌ كَذَلِكَ حِلُّ الْوَطْءِ وَأَخْذُ الْفَوَائِدِ مِنْ حَيْثُ الْمِلْكُ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَبِهَذَا فَارَقَ إلَخْ) مَا وَجْهُ اقْتِضَاءِ هَذِهِ الْمُفَارَقَةِ وَالِاكْتِفَاءِ الْمَذْكُورَيْنِ (قَوْلُهُ: وَالْمُسَبَّبِ) مَا هُوَ؟ .

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: مَنْ تَمْلِكُهُ أَوْ بَعْضَهُ) أَيْ وَمِلْكُ مُكَاتَبِهَا كَمِلْكِهَا (قَوْلُهُ: مِلْكًا تَامًّا) مَفْهُومُهُ عَلَى قِيَاسِ مَفْهُومِ التَّقْيِيدِ بِهِ السَّابِقِ أَنَّهَا تَنْكِحُ مَنْ يَمْلِكُهَا مِلْكًا غَيْرَ تَامٍّ كَأَنْ اشْتَرَتْهُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهَا وَحْدَهَا وَنَكَحَتْهُ ثُمَّ فَسَخَتْ الشِّرَاءَ فَيَكُونُ نِكَاحًا صَحِيحًا فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: أَوْ ابْنِهَا) وَهَذَا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ نَكَحَ الْوَلَدُ) أَيْ مَعَ وُجُوبِ نَفَقَةِ أَمَةِ أَبِيهِ (قَوْلُهُ: كُلُّهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِخِلَافِ الْمُبَعَّضِ وَكُلِّ مَنْ فِيهِ رِقٌّ يَجُوزُ لَهُمَا نِكَاحُ الْأَمَةِ وَالْمُبَعَّضَةِ بِلَا شَرْطٍ مِمَّا يَأْتِي انْتَهَى وَظَاهِرُهُ جَوَازُ الْأَمَةِ لِلْمُبَعَّضِ مَعَ تَيَسُّرِ الْمُبَعَّضَةِ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي آخِرَ الْفَصْلِ: أَمَّا مَنْ فِيهِ رِقٌّ فَيَجُوزُ جَمْعُهُمَا بَلْ هَذَا يُصَرِّحُ بِهِ. فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: حُرَّةٌ وَلَدُهَا رَقِيقٌ) اُنْظُرْ هَلْ يَصِحُّ تَزَوُّجُ هَذِهِ الْحُرَّةِ مِنْ الْمُوصَى لَهُ بِأَوْلَادِهَا لِأَنَّهُمْ يَعْتِقُونَ أَوْ لَا لِأَنَّهُمْ يَنْعَقِدُونَ أَرِقَّاءَ ثُمَّ يَعْتِقُونَ فَفِي هَذَا النِّكَاحِ إرْقَاقُ أَوْلَادِهِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَمِرَّ؟ الْمُتَّجَهُ الثَّانِي (قَوْلُهُ: فَأَعْتَقَهَا) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ أَعْتَقَهَا الْمَوْلَى كَانَ رُجُوعًا عَنْ الْوَصِيَّةِ بِالْحَمْلِ فَلْيُرَاجَعْ.

(فَرْعٌ) :

لَوْ عَلَّقَ سَيِّدُ الْأَمَةِ عِتْقَهَا بِتَزَوُّجِهَا مِنْ زَيْدٍ فَهَلْ يَصِحُّ تَزَوُّجُهَا مِنْ زَيْدٍ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ لِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ تُقَارِنُ الْعَقْدَ أَوْ تَعْقُبُهُ فَلَا تُرِقُّ أَوْلَادَهَا؟ لَا يَبْعُدُ الصِّحَّةُ م ر (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: تَصْلُحُ لِلِاسْتِمْتَاعِ) يَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ الِاسْتِمْتَاعُ الدَّافِعُ لِلْعَنَتِ وَسَيَأْتِي قُبَيْلَ الصَّدَاقِ قَوْلُ الشَّارِحِ إذْ الْحَرُّ لَا يَتَزَوَّجُ

ص: 315

وَلَا مِنْهُ الْعَنَتُ الْمُشْتَرَطُ بِنَصِّ الْآيَةِ وَمِنْ ثَمَّ قِيلَ لَا حَاجَةَ لِهَذَا الشَّرْطِ مَعَ قَوْلِهِ وَأَنْ يَخَافَ زِنًا، وَيُرَدُّ بِأَنَّا نَجِدُ كَثِيرًا مَنْ تَحْتَهُ صَالِحَةٌ لِذَلِكَ وَهُوَ يَخَافُ الزِّنَا فَاحْتِيجَ لِلتَّصْرِيحِ بِهِمَا وَلَمْ يُغْنِ أَحَدُهُمَا عَنْ الْآخَرِ فَالْأَحْسَنُ التَّعْلِيلُ بِأَنَّ وُجُودَهَا أَبْلَغُ مِنْ اسْتِطَاعَةِ طَوْلِهَا الْمَانِعِ بِنَصِّ الْآيَةِ وَالتَّقْيِيدُ فِيهَا بِالْمُحْصَنَاتِ أَيْ الْحَرَائِرِ الْمُؤْمِنَاتِ لِلْغَالِبِ أَنَّ الْمُسْلِمَ إنَّمَا يَرْغَبُ فِي حُرَّةٍ مُسْلِمَةٍ وَخَرَجَ بِالْحُرِّ كُلِّهِ الْعَبْدُ وَالْمُبَعَّضُ فَلَهُ نِكَاحُ الْأَمَةِ لِأَنَّ إرْقَاقَ وَلَدِهِ غَيْرُ عَيْبٍ (قِيلَ: وَلَا غَيْرُ صَالِحَةٍ) لِلِاسْتِمْتَاعِ لِنَحْوِ عَيْبِ خِيَارٍ أَوْ هَرَمٍ لِعُمُومِ النَّهْيِ السَّابِقِ وَلِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ الِاسْتِغْنَاءُ بِوَطْءِ مَا دُونَ الْفَرْجِ وَتَضْعِيفُهُ هَذَا كَالْجُمْهُورِ مِنْ زِيَادَتِهِ عِنْدَ جَمْعٍ وَقَالَ آخَرُونَ: إنَّ أَصْلَهُ يُشِيرُ لِذَلِكَ وَآخَرُونَ: إنَّ الَّذِي فِيهِ خِلَافُهُ وَالْحَقُّ أَنَّ عِبَارَتَهُ مُحْتَمَلَةٌ.

(وَ) ثَانِيهَا (أَنْ يَعْجِزَ) بِكَسْرِ الْجِيمِ عَلَى الْأَفْصَحِ (عَنْ حُرَّةٍ) وَلَوْ كِتَابِيَّةً بِأَنْ لَمْ يَفْضُلْ عَمَّا مَعَهُ أَوْ مَعَ فَرْعِهِ الَّذِي يَلْزَمُهُ إعْفَافُهُ مِمَّا لَا يُبَاعُ فِي الْفِطْرَةِ فِيمَا يَظْهَرُ مَا يَفِي بِمَهْرِ مِثْلِهَا وَقَدْ طَلَبَتْهُ أَوْ لَمْ تَرْضَ إلَّا بِزِيَادَةٍ عَلَيْهِ وَإِنْ قُلْت: وَقَدَرَ عَلَيْهَا نَعَمْ لَوْ وَجَدَ حُرَّةً وَأَمَةً لَمْ يَرْضَ سَيِّدُهَا إلَّا بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ مِثْلِ تِلْكَ الْحُرَّةِ وَلَمْ تَرْضَ هَذِهِ الْحُرَّةُ إلَّا بِمَا طَلَبَهُ السَّيِّدُ لَمْ تَحِلَّ لَهُ الْأَمَةُ أَخْذًا مِنْ النَّصِّ لِقُدْرَتِهِ عَلَى أَنْ يَنْكِحَ بِصَدَاقِهَا حُرَّةً وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْحُرَّةِ كَذَا قَالَهُ شَارِحٌ وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ فَإِنَّهُ مَعَ مُنَافَاتِهِ لِكَلَامِهِمْ يُعَدُّ مَغْبُونًا بِالزِّيَادَةِ عَلَى مَهْرِ مِثْلِ الْحُرَّةِ وَلَا يُعَدُّ مَغْبُونًا فِي الْأَمَةِ إذْ الْمُعْتَبَرُ فِي مَهْرِ مِثْلِهَا خِسَّةُ السَّيِّدِ وَشَرَفُهُ وَقَدْ يَقْتَضِي شَرَفُ السَّيِّدِ أَنْ يَكُونَ مَهْرُ أَمَتِهِ بِقَدْرِ مَهْرِ حَرَائِرَ أُخَرَ فَالْوَجْهُ أَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ بِذَلِكَ (تَصْلُحُ) لِلِاسْتِمْتَاعِ وَهَلْ الْمُرَادُ بِصَلَاحِيَتِهَا هُنَا وَفِيمَا مَرَّ بِاعْتِبَارِ طَبْعِهِ أَوْ بِاعْتِبَارِ الْعُرْفِ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَلِلنَّظَرِ فِيهِ مَجَالٌ وَتَمْثِيلُهُمْ لِلصَّالِحَةِ بِمَنْ تَحْتَمِلُ وَطْءً وَلَا بِهَا عَيْبُ خِيَارٍ وَلَا هَرِمَةٍ وَلَا زَانِيَةٍ وَلَا غَائِبَةٍ وَلَا مُعْتَدَّةٍ يُرَجِّحُ الثَّانِيَ وَبِهِ إنْ أُرِيدَ بِاحْتِمَالِ الْوَطْءِ وَلَوْ تَوَقُّعًا يُعْلَمُ أَنَّ الْمُتَحَيِّرَةَ صَالِحَةٌ تَمْنَعُ الْأَمَةَ لِتَوَقُّعِ شِفَائِهَا ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ بَحَثَهُ وَبَحَثَ مَنْعَ نِكَاحِ أَمَةٍ مُتَحَيِّرَةٍ قَالَ لِمَنْعِ وَطْئِهَا شَرْعًا فَلَا تَنْدَفِعُ بِهَا حَاجَتُهُ وَفِي الْتِئَامِ هَذَيْنِ الْبَحْثَيْنِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ فَالْأَوْجَهُ النَّظَرُ فِيهَا لِلْحَالَةِ الرَّاهِنَةِ فَلَا تُمْنَعُ الْأَمَةُ وَلَا يَحِلُّ نِكَاحُهَا لِمَا تَقَرَّرَ

الْمُشْتَرَطُ) أَيْ الْعَنَتُ أَيْ خَوْفُهُ (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ إلَخْ) أَيْ مِنْ أَجْلِ حُصُولِ الْأَمْنِ بِوُجُودِهَا (قَوْلُهُ: قِيلَ إلَخْ) وَافَقَهُ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: كَثِيرًا) مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ مَجَازِيٌّ لِ نَجِدُ (قَوْلُهُ: فَالْأَحْسَنُ التَّعْلِيلُ إلَخْ) أَيْ بَدَلَ قَوْلِهِمْ وَلَا مِنْهُ الْعَنَتُ إلَخْ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: الْمَانِعِ) أَيْ اسْتِطَاعَةِ الطَّوْلِ، وَالتَّذْكِيرُ لِأَنَّ الْمَصْدَرَ الْمُؤَنَّثَ يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ (قَوْلُهُ: وَالتَّقْيِيدُ فِيهَا) أَيْ الْآيَةِ وَهَذَا جَوَابٌ عَمَّا يَرِدُ عَلَى قَوْلِهِ أَوْ " أَمَةٌ " وَقَوْلُهُ: وَلَوْ كِتَابِيَّةً.

(قَوْلُهُ: وَخَرَجَ) إلَى قَوْلِهِ لِأَنَّ إرْقَاقَ إلَخْ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: فَلَهُ) أَيْ لِكُلٍّ مِنْ الْعَبْدِ وَالْمُبَعَّضِ نِكَاحُ الْأَمَةِ أَيْ بِلَا شَرْطٍ اهـ شَرْحُ الرَّوْضِ وَظَاهِرُهُ جَوَازُ الْأَمَةِ لِلْمُبَعَّضِ مَعَ تَيَسُّرِ الْمُبَعَّضَةِ وَيُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي آخِرَ الْفَصْلِ أَمَّا مَنْ فِيهِ رِقٌّ فَيَجُوزُ جَمْعُهُمَا اهـ سم (قَوْلُهُ: السَّابِقُ) أَيْ آنِفًا (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ اهـ سم عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ: مَا دُونَ فَرْجِهِ أَيْ كَإِبِطِهَا اهـ.

(قَوْلُهُ: وَقَالَ آخَرُونَ) أَيْ لَيْسَ مِنْ زِيَادَتِهِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَلَوْ كِتَابِيَّةً) إلَى قَوْلِهِ كَذَا قَالَهُ شَارِحٌ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: بِأَنْ لَمْ يَفْضُلْ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِفَقْدِهَا أَوْ فَقْدِ صَدَاقِهَا أَوْ لَمْ تَرْضَ إلَّا بِزِيَادَةٍ عَلَى مَهْرِ مِثْلِهَا أَوْ لَمْ تَرْضَ بِنِكَاحِهِ لِقُصُورِ نَسَبِهِ أَوْ نَحْوِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ: مِمَّا لَا يُبَاعُ إلَخْ) بَيَانٌ لِمَا فِي عَمَّا اهـ سَيِّدْ عُمَرْ (قَوْلُهُ: أَوْ لَمْ تَرْضَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لَمْ يَفْضُلْ إلَخْ (قَوْلُهُ: إلَّا بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ مِثْلِ الْحُرَّةِ) أَيْ وَهُوَ مَهْرُ مِثْلِ الْأَمَةِ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ: كَذَا قَالَهُ شَارِحٌ وَفِيهِ نَظَرٌ إلَخْ) لَيْسَ فِيمَا حَكَاهُ عَنْ ذَلِكَ الشَّارِحِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا طَلَبَهُ السَّيِّدُ مَهْرُ مِثْلِ أَمَتِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كَلَامِهِ مَا يَمْنَعُ حَمْلَهُ عَلَى أَنَّ مَا طَلَبَهُ السَّيِّدُ أَزْيَدُ مِنْ مَهْرِ مِثْلِ أَمَتِهِ انْدَفَعَ عَنْهُ مَا أَوْرَدَهُ عَلَيْهِ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَقَدْ يَقْتَضِي شَرَفُ السَّيِّدِ إلَخْ) وَحِينَئِذٍ فَيَجِبُ تَقْيِيدُ الْحُكْمِ بِمَا إذَا كَانَ شَرِيفًا وَإِلَّا فَلَا وَجْهَ لَهُ إذَا كَانَ دَنِيئًا بِالْفِعْلِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: حَرَائِرَ أُخَرَ) الْأَوْلَى إسْقَاطُ " أُخَرَ "(قَوْلُهُ: بِذَلِكَ) أَيْ بِقُدْرَتِهِ عَلَى أَنْ يَنْكِحَ إلَخْ (قَوْلُهُ: لِلِاسْتِمْتَاعِ) إلَى التَّنْبِيهِ الْأَوَّلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: ثُمَّ رَأَيْت إلَى قَوْلِهِ وَلَا يَحِلُّ وَقَوْلِهِ: فِيهِمَا (قَوْلُهُ: بِاعْتِبَارِ إلَخْ) أَيْ الصَّلَاحِيَةُ بِاعْتِبَارِ إلَخْ (قَوْلُهُ: يُرَجِّحُ الثَّانِيَ) أَيْ اعْتِبَارَ الْعُرْفِ مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَبِهِ) أَيْ بِالتَّمْثِيلِ الْمَارِّ (قَوْلُهُ: وَلَوْ تَوَقَّعَا) أَيْ احْتِمَالَهُ وَلَوْ إلَخْ (قَوْلُهُ: أَنَّ الْمُتَحَيِّرَةَ) أَيْ الَّتِي تَحْتَهُ (قَوْلُهُ: تَمْنَعُ الْأَمَةَ إلَخْ) وَهُوَ كَذَلِكَ فِيمَا يَظْهَرُ أَنَّ أَمْنَ الْعَنَتِ زَمَنَ تَوَقُّعِ الشِّفَاءِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَأْمَنْهُ فَلَا تَمْنَعُهَا اهـ نِهَايَةٌ وَأَقَرَّهُ سم.

(قَوْلُهُ: ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ بَحَثَهُ إلَخْ) يُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا أَمِنَ زَمَنَ التَّوَقُّعِ وَالْبَحْثُ الْآخَرُ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَأْمَنْ فَيَلْتَئِمَانِ اهـ سم (قَوْلُهُ: النَّظَرُ فِيهَا) أَيْ فِي الْمُتَحَيِّرَةِ الَّتِي تَحْتَهُ وَكَذَا ضَمِيرُ فَلَا تُمْنَعُ (قَوْلُهُ: وَلَا يَحِلُّ نِكَاحُهَا إلَخْ) أَيْ الْأَمَةِ الْمُتَحَيِّرَةِ اهـ سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَا يَحِلُّ لَهُ ابْتِدَاءُ نِكَاحِهَا لَوْ كَانَتْ أَمَةً

الْقِنَّةَ الطِّفْلَةَ مُطْلَقًا انْتَهَى (قَوْلُهُ: وَيُرَدُّ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ إنَّمَا يُرَدُّ هَذَا لَوْ قِيلَ لَا حَاجَةَ لِقَوْلِهِ وَأَنْ يَخَافَ زِنًا مَعَ هَذَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَإِنَّمَا قِيلَ الْعَكْسُ وَيُجَابُ بِالْمَنْعِ بَلْ يُرَدُّ مَعَ الْعَكْسِ أَيْضًا إذَا جَامَعَ خَوْفُ الزِّنَا وُجُودَ الصَّالِحَةِ مَعَ اشْتِرَاطِ عَدَمِ وُجُودِهَا فَيُحْتَاجُ إلَى ذِكْرِ هَذَا الِاشْتِرَاطِ (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ (قَوْلُهُ: كَذَا قَالَهُ شَارِحٌ وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ إلَخْ) لَيْسَ فِيمَا حَكَاهُ عَنْ ذَلِكَ الشَّارِحِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا طَلَبَهُ السَّيِّدُ مَهْرُ مِثْلِ أَمَتِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كَلَامِهِ مَا يَمْنَعُ حَمْلَهُ عَلَى أَنَّ مَا طَلَبَهُ السَّيِّدُ أَزْيَدُ مِنْ مَهْرِ مِثْلِ أَمَتِهِ انْدَفَعَ عَنْهُ مَا أَوْرَدَهُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ الْمُتَحَيِّرَةَ صَالِحَةٌ تَمْنَعُ الْأَمَةَ لِتَوَقُّعِ شِفَائِهَا) وَهُوَ كَذَلِكَ فِيمَا يَظْهَرُ إنْ أَمِنَ الْعَنَتَ زَمَنَ تَوَقُّعِ الشِّفَاءِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَأْمَنْ فَلَا تَمْنَعُهَا وَلَا يَحِلُّ لَهُ ابْتِدَاءُ نِكَاحِهَا لَوْ كَانَتْ أَمَةً نُظِرَ لِلْحَاجَةِ الرَّاهِنَةِ وَعَمَلًا بِالِاحْتِيَاطِ وَبِهِ يُفَرَّقُ إلَخْ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ بَحَثَهُ) يُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا أَمِنَ الْعَنَتَ زَمَنَ التَّوَقُّعِ وَالْبَحْثُ الْآخَرُ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَأْمَنْ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: فَلَا تُمْنَعُ) أَيْ الْمُتَحَيِّرَةُ (قَوْلُهُ: وَلَا يَحِلُّ نِكَاحُهَا) أَيْ الْأَمَةِ

ص: 316