الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جُنُونٍ أَوْ إغْمَاءٍ ثُمَّ أَسْلَمَتْ عَقِبَ زَوَالِ الْمَانِعِ اسْتَحَقَّتْ كَمَا أَرْشَدَ إلَيْهِ تَعْلِيلُهُمْ، وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ التَّخَلُّفَ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ النُّشُوزِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ وَالنُّشُوزَ مُسْقِطٌ لِلنَّفَقَةِ وَلَوْ مِنْ نَحْوِ صَغِيرَةٍ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِيمَنْ سَبَقَ إسْلَامُهُ مِنْهُمَا صُدِّقَتْ لِأَنَّهُ يَدَّعِي مُسْقِطًا لِلنَّفَقَةِ الَّتِي كَانَتْ وَاجِبَةً وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ.
(وَلَوْ أَسْلَمَتْ أَوَّلًا فَأَسْلَمَ فِي الْعِدَّةِ أَوْ أَصَرَّ) إلَى انْقِضَائِهَا (فَلَهَا نَفَقَةُ الْعِدَّةِ عَلَى الصَّحِيحِ) لِإِحْسَانِهَا وَإِسَاءَتِهِ بِالتَّخَلُّفِ وَفَارَقَ حَجَّهَا بِأَنَّ الْإِسْلَامَ وَاجِبٌ فَوْرِيٌّ أَصَالَةً فَهُوَ كَصَوْمِ رَمَضَانَ وَإِنَّمَا سَقَطَ الْمَهْرُ إذَا سَبَقَ إسْلَامُهَا قَبْلَ الْوَطْءِ لِأَنَّهُ عِوَضُ الْبُضْعِ فَسَقَطَ بِتَفْوِيتِ مُعَوَّضِهِ وَلَوْ بِعُذْرٍ كَأَكْلِ الْبَائِعِ الْمَبِيعَ مُضْطَرًّا قَبْلَ الْقَبْضِ وَالنَّفَقَةَ لِلتَّمْكِينِ وَهُوَ الْمُفَوِّتُ لَهُ، وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّهُ لَوْ تَخَلَّفَ لِنَحْوِ جُنُونٍ يَأْتِي فِيهِ نَظِيرُ مَا مَرَّ وَفِيهِ نَظَرٌ أَيْضًا لِأَنَّ عُذْرَ الزَّوْجِ لَا يُسْقِطُ النَّفَقَةَ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِي بَابِهَا.
-
(وَإِنْ ارْتَدَّتْ) أَوْ ارْتَدَّا مَعًا (فَلَا نَفَقَةَ) لَهَا فِي مُدَّةِ الرِّدَّةِ (وَإِنْ أَسْلَمَتْ فِي الْعِدَّةِ) كَالنَّاشِزِ بَلْ أَوْلَى وَمِنْ إسْلَامِهَا وَلَوْ فِي غَيْبَتِهِ تَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ بِخِلَافِ مَا لَوْ رَجَعَتْ عَنْ النُّشُوزِ فِي غَيْبَتِهِ لِزَوَالِ مُوجِبِ السُّقُوطِ بِالْإِسْلَامِ هُنَا وَثَمَّ لَا يَزُولُ النُّشُوزُ إلَّا بِالتَّمْكِينِ وَلَا يَحْصُلُ إلَّا بِمَا يَأْتِي فِي النَّفَقَاتِ (وَلَوْ ارْتَدَّ فَلَهَا نَفَقَةُ الْعِدَّةِ) لِأَنَّ الْمَانِعَ مِنْ جِهَتِهِ.
(بَابُ الْخِيَارِ فِي النِّكَاحِ) وَالْإِعْفَافِ وَنِكَاحِ الْعَبْدِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا ذُكِرَ تَبَعًا
إذَا (وَجَدَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ بِالْآخَرِ جُنُونًا) وَلَوْ مُتَقَطِّعًا وَإِنْ قَلَّ عَلَى الْأَوْجَهِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَحْكِمْ لِأَنَّهُ يُفْضِي لِلْجِنَايَةِ وَهُوَ مَرَضٌ يُزِيلُ الشُّعُورَ مِنْ الْقَلْبِ مَعَ بَقَاءِ قُوَّةِ الْأَعْضَاءِ وَحَرَكَتِهَا وَمِثْلُهُ الْخَبَلُ بِالتَّحْرِيكِ كَذَا قِيلَ وَاَلَّذِي فِي الْقَامُوسِ أَنَّهُ الْجُنُونُ وَلَعَلَّ الْأَوَّلَ لَمَحَ أَنَّ الْجُنُونَ فِيهِ كَمَالُ الِاسْتِغْرَاقِ بِخِلَافِ الْخَبَلِ قَالَ الْمُتَوَلِّي: وَالْإِغْمَاءُ الْمَأْيُوسُ مِنْ زَوَالِهِ (أَوْ جُذَامًا أَوْ بَرَصًا) وَإِنْ قَلَّ إنْ
قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَرَدَ هَذَا الْبَحْثُ وَإِنْ كَانَ التَّعْلِيلُ يُرْشِدُ إلَيْهِ بِأَنَّهَا تَسْقُطُ بِعَدَمِ التَّمْكِينِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نُشُوزٌ وَلَا تَقْصِيرٌ مِنْ الزَّوْجَةِ كَمَا تَسْقُطُ بِحَبْسِهَا ظُلْمًا اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ اخْتَلَفَا فِيمَنْ سَبَقَ إلَخْ) فَقَالَ الزَّوْجُ أَسْلَمْت أَوَّلًا فَلَا نَفَقَةَ لَك وَقَالَتْ بَلْ أَسْلَمْت أَوَّلًا فَلِي النَّفَقَةُ اهـ مُغْنِي.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: فَأَسْلَمَ فِي الْعِدَّةِ) فَلَهَا نَفَقَةُ مُدَّةِ تَخَلُّفِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: إذَا سَبَقَ إسْلَامُهَا إلَخْ) أَيْ مَعَ إحْسَانِهَا وَإِسَاءَتِهِ بِالتَّخَلُّفِ (قَوْلُهُ: قَبْلَ الْقَبْضِ) أَيْ قَبْضِ الثَّمَنِ (قَوْلُهُ: النَّفَقَةَ إلَخْ) عُطِفَ عَلَى اسْمِ " أَنَّ " وَقَوْلُهُ لِلتَّمْكِينِ عَلَى خَبَرُهَا عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَفَرَّقَ الْمُتَوَلِّي بَيْنَ هَذِهِ وَبَيْنَ مَا إذَا سَبَقَتْ إلَى الْإِسْلَامِ قَبْلَ الدُّخُولِ حَيْثُ يَسْقُطُ مَهْرُهَا مَعَ إحْسَانِهَا بِأَنَّ الْمَهْرَ عِوَضُ الْعَقْدِ فَسَقَطَ بِتَفْوِيتِ الْعَاقِدِ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مُعَوَّضُهُ إلَخْ وَالنَّفَقَةُ لِلتَّمْكِينِ وَإِنَّمَا تَسْقُطُ لِلتَّعَدِّي وَلَا تَعَدِّيَ هُنَا اهـ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ الزَّوْجُ الْمُفَوِّتُ لَهُ أَيْ لِلتَّمْكِينِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَإِنَّمَا تَسْقُطُ لِلتَّعَدِّي وَلَا تَعَدِّيَ هُنَا اهـ.
(قَوْلُهُ: يَأْتِي فِيهِ إلَخْ) هُوَ مِنْ كَلَامِ الزَّرْكَشِيّ (قَوْلُهُ: نَظِيرُ مَا مَرَّ) وَهُوَ بَحْثُ الزَّرْكَشِيّ أَيْضًا اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: نَظِيرُ مَا مَرَّ) أَرَادَ بِهِ ضِدَّ مَا مَرَّ أَيْ عَدَمَ الِاسْتِحْقَاقِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ عُذْرَ الزَّوْجِ لَا يَسْقُطُ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَمِنْ إسْلَامِهَا) أَيْ مِنْ حِينِ إسْلَامِ الْمُرْتَدَّةِ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ الْآتِي تَسْتَحِقُّ إلَخْ (قَوْلُهُ: إلَّا بِمَا يَأْتِي فِي النَّفَقَاتِ) أَيْ فَلَا بُدَّ مِنْ دَفْعِهَا لِلْقَاضِي وَإِعْلَامِهَا لَهُ بِأَنَّهَا رَجَعَتْ لِلطَّاعَةِ فَيُرْسِلُ الْقَاضِي إلَى الزَّوْجِ فَإِنْ مَضَتْ بَعْدَ الْإِرْسَالِ وَالْعِلْمِ مُدَّةُ إمْكَانِ الرُّجُوعِ وَلَمْ يَرْجِعْ اسْتَقَرَّتْ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْمَانِعَ الْآنَ مِنْ جَانِبِهِ اهـ ع ش.
[بَابُ الْخِيَارِ فِي النِّكَاحِ وَالْإِعْفَافِ وَنِكَاحِ الْعَبْدِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا ذُكِرَ تَبَعًا]
(بَابُ الْخِيَارِ فِي النِّكَاحِ وَالْإِعْفَافِ وَنِكَاحِ الْعَبْدِ وَغَيْرِ ذَلِكَ)
(قَوْلُهُ: فِي النِّكَاحِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ ثَبَتَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: إنْ قَلَّ عَلَى الْأَوْجَهِ وَقَوْلَهُ: سَوَاءٌ أَدَّى إلَى وَكَمَا يُخَيَّرُ وَقَوْلَهُ: أَوْ عَلِمْته إلَى شُبِّهَ بِعِنَانٍ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ كَذَا قِيلَ إلَى قَالَ الْمُتَوَلِّي وَإِلَّا قَوْلَهُ أَيْ حَشَفَةِ ذَكَرِهِ إلَى فَإِنْ بَقِيَ (قَوْلُ الْمَتْنِ: جُنُونًا) وَالْإِصْرَاعُ نَوْعٌ مِنْ الْجُنُونِ كَمَا قَالَهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ فَيَثْبُتُ بِهِ الْخِيَارُ ع ش عِبَارَةُ سم يَنْبَغِي أَنَّ مِنْهُ أَوْ فِي مَعْنَاهُ الصَّرْعُ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ كَوْنَ أَحَدِهِمَا مَسْحُورًا كَذَلِكَ أَيْ كَالْجُنُونِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُلْحَقَ بِالْإِغْمَاءِ اهـ وَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ هُوَ الِاحْتِمَالُ الْأَوَّلُ (قَوْلُهُ: وَلَوْ مُتَقَطِّعًا) أَوْ كَانَ قَابِلًا لِلْعِلَاجِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَإِنْ قَلَّ عَلَى الْأَوْجَهِ) خَالَفَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي فَقَالَا: وَيُسْتَثْنَى مِنْ الْمُتَقَطِّعِ كَمَا قَالَهُ الْمُتَوَلِّي الْخَفِيفُ الَّذِي يَطْرَأُ فِي بَعْضِ الْأَزْمَانِ اهـ قَالَ ع ش وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِذَلِكَ الْبَعْضِ مَا يُحْتَمَلُ عَادَةً كَيَوْمٍ فِي سَنَةٍ اهـ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ يُفْضِي) أَيْ الْجُنُونُ لِلْجِنَايَةِ أَيْ عَلَى الزَّوْجِ (قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ الْخَبَلُ) أَيْ فِي ثُبُوتِ الْخِيَارِ وَقَوْلُهُ: كَذَا قِيلَ أَيْ إنَّ الْخَبَلَ مِثْلُ الْجُنُونِ وَذَلِكَ يَقْتَضِي مُغَايَرَتَهُمَا ع ش وَرَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: قَالَ الْمُتَوَلِّي إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَأَمَّا الْإِغْمَاءُ بِالْمَرَضِ فَلَا خِيَارَ بِهِ كَسَائِرِ الْأَمْرَاضِ وَمَحَلُّهُ كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فِيمَا تَحْصُلُ مِنْهُ الْإِفَاقَةُ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ أَمَّا الْمَأْيُوسُ مِنْ زَوَالِهِ فَكَالْجُنُونِ كَمَا ذَكَرَهُ الْمُتَوَلِّي وَكَذَا إنْ بَقِيَ الْإِغْمَاءُ بَعْدَ الْمَرَضِ فَيَثْبُتُ بِهِ الْخِيَارُ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَالْإِغْمَاءُ إلَخْ) هُوَ -
(بَابُ الْخِيَارِ فِي النِّكَاحِ وَالْإِعْفَافِ وَنِكَاحِ الْعَبْدِ وَغَيْرِ ذَلِكَ)
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ جُنُونًا) يَنْبَغِي أَنَّ مِنْهُ أَوْ فِي مَعْنَاهُ الصَّرْعَ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ كَوْنَ أَحَدِهِمَا مَسْحُورًا كَذَلِكَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُلْحَقَ بِالْإِغْمَاءِ (قَوْلُهُ: جُنُونًا) مِنْهُ الصَّرْعُ كَمَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: قَالَ الْمُتَوَلِّي وَالْإِغْمَاءُ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ لَا الْإِغْمَاءُ بِالْمَرَضِ فَلَا يَثْبُتُ بِهِ الْخِيَارُ كَسَائِرِ الْأَمْرَاضِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَمَحَلُّهُ فِيمَا تَحْصُلُ مِنْهُ الْإِفَاقَةُ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ أَمَّا الدَّائِمُ الْمَأْيُوسُ مِنْ زَوَالِهِ فَكَالْجُنُونِ ذَكَرَهُ الْمُتَوَلِّي لَا بَعْدَهُ أَيْ لَا أَنْ يَبْقَى الْإِغْمَاءُ بَعْدَ زَوَالِ الْمَرَضِ فَيَثْبُتَ بِهِ الْخِيَارُ كَالْجُنُونِ اهـ وَقَدْ يُفْهَمُ مِنْ مُقَابَلَةِ قَوْلِهِ أَمَّا الدَّائِمُ إلَخْ لِمَا قَبْلَهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالدَّائِمِ مَا لَا تَحْصُلُ مِنْهُ الْإِفَاقَةُ أَيْ بِالْكُلِّيَّةِ سَوَاءٌ أَكَانَ مُتَقَطِّعًا أَمْ لَا كَمَا فِي الْجُنُونِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَالْإِغْمَاءُ) هُوَ عَطْفٌ عَلَى " الْخَبَلُ " -
اسْتَحْكَمَ بِقَوْلِ خَبِيرَيْنِ، وَعَلَامَةُ الْأَوَّلِ اسْوِدَادُ الْعُضْوِ وَالثَّانِي عَدَمُ احْمِرَارِهِ وَإِنْ بُولِغَ فِي قَبْضِهِ (أَوْ وَجَدَهَا رَتْقَاءَ) أَيْ مُنْسَدًّا مَحَلُّ جِمَاعِهَا بِلَحْمٍ وَمِثْلُهُ ضِيقُ الْمَنْفَذِ بِحَيْثُ يُفْضِيهَا كُلُّ وَاطِئٍ كَذَا أَطْلَقُوهُ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِحَيْثُ يَتَعَذَّرُ دُخُولُ ذَكَرٍ مِنْ بَدَنِهِ كَبَدَنِهَا نَحَافَةً وَضِدَّهَا فَرْجَهَا سَوَاءٌ أَدَّى لِإِفْضَائِهَا أَمْ لَا ثُمَّ رَأَيْت الْبُلْقِينِيَّ أَشَارَ لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ فِي تَدْرِيبِهِ: وَضِيقُ الْمَنْفَذِ لِنَحَافَتِهَا بِحَيْثُ لَا يَسَعُ آلَةَ نَحِيفٍ مِثْلُهَا وَيُفْضِيهَا أَيُّ شَخْصٍ فُرِضَ اهـ فَقَوْلُهُ بِحَيْثُ صَرِيحٌ فِيمَا ذَكَرْته.
وَمَا ذَكَرَهُ بَعْدَهُ الْوَاقِعُ فِي كَلَامِهِمْ مُجَرَّدُ تَصْوِيرٍ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَكَمَا يُخَيَّرُ بِذَلِكَ فَكَذَلِكَ تَتَخَيَّرُ هِيَ بِكِبَرِ آلَتِهِ بِحَيْثُ يُفْضِي كُلَّ مَوْطُوءَةٍ (أَوْ قَرْنَاءَ) أَيْ مُنْسَدًّا ذَلِكَ مِنْهَا بِعَظْمٍ (أَوْ وَجَدَتْهُ) وَهُوَ بَالِغٌ عَاقِلٌ (عِنِّينًا) أَيْ بِهِ دَاءٌ يَمْنَعُ انْتِشَارَ ذَكَرِهِ عَنْ قُبُلِهَا وَإِنْ قَدَرَ عَلَى غَيْرِهَا أَوْ عَلِمَتْهُ قَبْلَ النِّكَاحِ مِنْ عَنَّ أَعْرَضَ أَوْ شُبِّهَ بِعِنَانِ الدَّابَّةِ لِلِينِهِ (أَوْ مَجْبُوبًا) أَيْ مَقْطُوعًا ذَكَرُهُ أَوْ إلَّا دُونَ قَدْرِ الْحَشَفَةِ أَيْ حَشَفَةِ ذَكَرِهِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي التَّحْلِيلِ وَغَيْرِهِ فَإِنْ بَقِيَ قَدْرُهَا وَعَجَزَ عَنْ الْوَطْءِ بِهِ ضُرِبَتْ لَهُ الْمُدَّةُ الْآتِيَةُ كَالْعِنِّينِ (ثَبَتَ) لِلْكَارِهِ مِنْهُمَا الْجَاهِلِ بِالْعَيْبِ أَوْ الْعَالِمِ بِهِ إذَا انْتَقَلَ لِأَفْحَشَ مِنْهُ مَنْظَرًا كَأَنْ كَانَ بِالْيَدِ فَانْتَقَلَ لِلْوَجْهِ لَا لِلْيَدِ الْأُخْرَى وَإِنَّمَا نُزِعَ الرَّهْنُ بِزِيَادَةِ فِسْقِ الْمَوْضُوعِ تَحْتَ يَدِهِ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ جِنْسِ الْأَوَّلِ كَأَنْ كَانَ يَزْنِي فِي الشَّهْرِ مَرَّةً فَصَارَ يَزْنِي فِيهِ مَرَّتَيْنِ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَزِيدَ مِنْ جِنْسٍ آخَرَ وَذَلِكَ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ.
ثَمَّ قَدْ تُؤَدِّي إلَى ذَهَابِ عَيْنِ الرَّهْنِ بِالْكُلِّيَّةِ فَاحْتِيطَ لَهُ بِنَزْعِهِ مِنْهُ عِنْدَهَا وَلَا كَذَلِكَ هُنَا وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِمْ لِلْكَارِهِ لَوْلَا وَصْفُهُ
عَطْفٌ عَلَى " الْخَبَلُ " اهـ سم (قَوْلُهُ: الْمَأْيُوسُ مِنْ زَوَالِهِ) أَيْ بِأَنْ قَالَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ لَا يَزُولُ أَصْلًا وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ الْأَطِبَّاءُ يَزُولُ بَعْدَ مُدَّةٍ لَمْ يَثْبُتْ الْخِيَارُ وَإِنْ طَالَتْ الْمُدَّةُ وَلَوْ قِيلَ بِثُبُوتِهِ حِينَئِذٍ لَمْ يَبْعُدْ اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ وَجُذَامًا) وَهُوَ عِلَّةٌ يَحْمَرُّ مِنْهَا الْعُضْوُ ثُمَّ يَسْوَدُّ ثُمَّ يَتَقَطَّعُ وَيَتَنَاثَرُ وَيُتَصَوَّرُ فِي كُلِّ عُضْوٍ غَيْرَ أَنَّهُ يَكُونُ فِي الْوَجْهِ أَغْلَبَ أَوْ بَرَصًا وَهُوَ بَيَاضٌ شَدِيدٌ يُبَقِّعُ الْجِلْدَ وَيُذْهِبُ دَمَوِيَّتَهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَإِنْ قَلَّ إلَخْ) رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الْجُذَامِ وَالْبَرَصِ (قَوْلُهُ: إنْ اسْتَحْكَمَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَمَحَلُّ ذَلِكَ بَعْدَ اسْتِحْكَامِهِمَا أَمَّا أَوَائِلُهُمَا فَلَا خِيَارَ بِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْجُوَيْنِيُّ قَالَ: وَالِاسْتِحْكَامُ فِي الْجُذَامِ يَكُونُ بِالتَّقَطُّعِ وَتَرَدَّدَ الْإِمَامُ فِيهِ وَجَوَّزَ الِاكْتِفَاءَ بِاسْوِدَادِهِ وَحَكَمَ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ بِاسْتِحْكَامِ الْعِلَّةِ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: وَحَكَمَ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ بِاسْتِحْكَامِ الْعِلَّةِ مُعْتَمَدٌ وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ اسْتِحْكَامُهُمَا بَلْ يَكْفِي حُكْمُ أَهْلِ الْخِبْرَةِ بِكَوْنِهِ جُذَامًا أَوْ بَرَصًا رَمْلِيٌّ انْتَهَتْ وَلَعَلَّ هَذَا مُرَادُ الْإِمَامِ بِقَوْلِهِ بِالِاكْتِفَاءِ بِاسْوِدَادِهِ وَحُكْمِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ إلَخْ فَلَا تَخَالُفَ اهـ.
وَقَالَ السَّيِّدْ عُمَرْ بَعْدَ ذِكْرِ مَا مَرَّ عَنْ الزِّيَادِيِّ: مَا نَصُّهُ فَقَدْ اخْتَلَفَ النَّقْلُ عَنْهُ أَيْ صَاحِبِ النِّهَايَةِ وَالْأَوَّلُ هُوَ الْمُوَافِقُ لِمَنْقُولِ الشَّيْخَيْنِ عَنْ الْجُوَيْنِيِّ وَأَقَرَّاهُ وَالثَّانِي مَنْقُولٌ عَنْ ابْنِ أَبِي الدَّمِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ وَجِيهٌ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى لِكَوْنِ النَّفْسِ تَعَافُهُ وَتَنْفِرُ مِنْهُ مُطْلَقًا وَلِأَنَّ مَا يَخَافُ مِنْهُ مِنْ الْأَعْدَاءِ لَا يَتَقَيَّدُ بِالِاسْتِحْكَامِ اهـ وَقَوْلُهُ: عَنْ ابْنِ أَبِي الدَّمِ إلَخْ أَيْ وَاخْتَارَهُ الْإِمَامُ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: وَالثَّانِي إلَخْ) أَيْ عَلَامَةُ الْبَرَصِ أَنْ يَعْصِرَ الْمَكَانَ فَلَا يَحْمَرَّ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُ الْمَتْنِ رَتْقَاءَ) وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ إجْبَارُهَا عَلَى شَقِّ الْمَوْضِعِ فَإِنْ شَقَّتْهُ وَأَمْكَنَ الْوَطْءُ فَلَا خِيَارَ وَلَا تُمَكَّنُ الْأَمَةُ مِنْ الشَّقِّ قَطْعًا إلَّا بِإِذْنِ السَّيِّدِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: وَلَا تُجْبَرُ عَلَى شَقِّ الْمَوْضِعِ أَيْ حَيْثُ كَانَتْ بَالِغَةً وَلَوْ سَفِيهَةً أَمَّا الصَّغِيرَةُ فَيَنْبَغِي أَنَّ لِوَلِيِّهَا ذَلِكَ حَيْثُ رَأَى فِيهِ الْمَصْلَحَةَ وَلَا خَطَرَ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي قَطْعِ السِّلْعَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ) أَيْ مِثْلُ الرَّتْقَاءِ فِي ثُبُوتِ الْخِيَارِ بِهِ (قَوْلُهُ: فَقَوْلُهُ بِحَيْثُ) أَيْ إلَخْ (قَوْلُهُ: صَرِيحٌ إلَخْ) أَيْ صَرَاحَةٌ مَعَ قَوْلِهِ وَيُفْضِيهَا إلَخْ الظَّاهِرِ فِي التَّقْيِيدِ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَمَا ذَكَرَهُ إلَخْ) أَيْ قَوْلُهُ: وَيُفْضِيهَا إلَخْ (قَوْلُهُ: أَوْ عَلِمَتْهُ) عَطْفٌ عَلَى قَدَرَ اهـ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَضِيَّةُ قَوْلِهِ وَجَدَ أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ أَحَدُهُمَا بِعَيْبِ صَاحِبِهِ قَبْلَ الْعَقْدِ لَا خِيَارَ لَهُ وَلَيْسَ عَلَى إطْلَاقِهِ بَلْ لَوْ عَلِمَتْ بِعُنَّتِهِ قَبْلَ الْعَقْدِ فَلَهَا الْخِيَارُ بَعْدَهُ عَلَى الْمَذْهَبِ لِأَنَّ الْعُنَّةَ قَدْ تَحْصُلُ فِي حَقِّ امْرَأَةٍ دُونَ أُخْرَى وَفِي نِكَاحٍ دُونَ نِكَاحٍ وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ لِلزَّوْجَةِ بِالْعُنَّةِ وَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى جِمَاعِ غَيْرِهَا اهـ.
(قَوْلُهُ: مِنْ عَنَّ) أَيْ لَفْظُ الْعِنِّينِ مَأْخُوذٌ مِنْ عَنَّ إلَخْ وَقَوْلُهُ: أَوْ شُبِّهَ عَطْفٌ عَلَى مَنْ عُنَّ، عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي سُمِّيَ بِذَلِكَ لِلِينِ ذَكَرِهِ وَانْعِطَافِهِ مَأْخُوذٌ مِنْ عِنَانِ الدَّابَّةِ اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ إلَّا دُونَ قَدْرِ الْحَشَفَةِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَهُوَ مَقْطُوعُ جَمِيعِ الذَّكَرِ أَوْ لَمْ يَبْقَ مِنْهُ قَدْرُ الْحَشَفَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ: أَيْ حَشَفَةِ ذَكَرِهِ) أَيْ كَبُرَتْ أَوْ صَغُرَتْ حَتَّى لَوْ كَانَ الْبَاقِي مِنْ ذَكَرِهِ قَدْرَ حَشَفَةٍ مُعْتَدِلَةٍ أَوْ أَكْثَرَ لَكِنْ دُونَ حَشَفَتِهِ أَوْ صَغُرَتْ حَشَفَتُهُ جِدًّا وَكَانَ الْبَاقِي قَدْرَهَا دُونَ الْمُعْتَدِلَةِ فَلَا خِيَارَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: فَإِنْ بَقِيَ قَدْرُهَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَمَّا إذَا بَقِيَ مِنْهُ مَا يُولِجُ قَدْرَهَا فَلَا خِيَارَ لَهَا اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: ثَبَتَ) جَوَابُ إذَا الْمُقَدَّرَةِ فِي كَلَامِ الْمَتْنِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: الْجَاهِلِ بِالْعَيْبِ) أَيْ مُطْلَقًا وَيُصَدَّقُ مُنْكِرُ الْعِلْمِ بِهِ بِيَمِينِهِ اهـ فَتْحُ الْجَوَّادِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَتْ) أَيْ الزِّيَادَةُ (قَوْلُهُ: كَأَنْ كَانَ) أَيْ مَنْ وُضِعَ الرَّهْنُ تَحْتَ يَدِهِ (قَوْلُهُ: كَمَا اقْتَضَاهُ) أَيْ التَّعْمِيمُ الْمَذْكُورُ بِالْغَايَةِ (قَوْلُهُ: أَنْ يَزِيدَ) أَيْ الْفِسْقُ (قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) الْأَوْلَى إسْقَاطُهُ وَغَايَةُ مَا يُتَكَلَّفُ فِيهِ أَنَّهُ بَدَلٌ مِنْ قَوْلِهِ وَإِنَّمَا نَزَعَ الرَّهْنَ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَلَا كَذَلِكَ هُنَا) هَذَا الْفَرْقُ يَقْتَضِي أَنَّ الزِّيَادَةَ هُنَا مِنْ الْجِنْسِ كَأَنْ عَلِمَ أَحَدُهُمَا عَيْبًا بِوَجْهِ الْآخَرِ مَثَلًا ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ النِّكَاحِ زِيَادَتَهُ فِيهِ لَا خِيَارَ بِهَا فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَهُوَ مُشْكِلٌ أَيْ فَيَحْتَاجُ إلَى الْفَرْقِ وَإِلَّا فَمَا وَجْهُ اسْتِشْكَالِ أَحَدِ الْمَوْضِعَيْنِ بِالْآخَرِ اهـ سم -
قَوْلُهُ: صَرِيحٌ إلَخْ) أَيْ صَرَاحَةٌ مَعَ قَوْلِهِ وَيُفْضِيهَا إلَخْ الظَّاهِرِ فِي التَّقْيِيدِ (قَوْلُهُ: أَوْ عَلِمَتْهُ) عَطْفٌ عَلَى قَدَرَ (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَتْ) أَيْ الزِّيَادَةُ (قَوْلُهُ: وَلَا كَذَلِكَ هُنَا) هَذَا الْفَرْقُ يَقْتَضِي أَنَّ الزِّيَادَةَ هُنَا مِنْ الْجِنْسِ كَأَنْ عَلِمَ أَحَدُهُمَا عَيْبًا بِوَجْهِ الْآخَرِ مَثَلًا ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ النِّكَاحِ زِيَادَتَهُ فِيهِ لَا خِيَارَ بِهَا فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَهُوَ -
بِمَا يُعَيِّنُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ السَّلِيمُ: أَنَّ ذَا الْعَيْبِ لَوْ أَرَادَ أَنْ يَتَخَيَّرَ فِي الْفَسْخِ كَرَاهَةً لِإِسَاءَتِهِ الْآخَرَ بِتَحَمُّلِهِ ضَرَرَ مُعَاشَرَتِهِ وَإِنْ رَضِيَ أُجِيبَ وَهُوَ بَعِيدٌ وَاَلَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُمْ أَنَّهُ لَا يَتَخَيَّرُ إلَّا السَّلِيمُ وَوَجْهُهُ ظَاهِرٌ وَلَا نَظَرَ بَعْدَ رِضَا السَّلِيمِ بِالْمَعِيبِ إلَى مَا ذُكِرَ (الْخِيَارُ فِي فَسْخِ النِّكَاحِ) إنْ بَقِيَ الْعَيْبُ إلَى الْفَسْخِ وَلَمْ يَمُتْ الْآخَرُ كَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ وَصَحَّ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه فِي الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَهُمَا وَالْقَرْنُ وَمِثْلُهُ لَا يُفْعَلُ إلَّا عَنْ تَوْقِيفٍ وَلِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم عَلَيْهِ فِي الْخَاصِّينَ بِهِ وَقِيَاسًا أَوْلَوِيًّا فِي الْكُلِّ عَلَى ثُبُوتِ خِيَارِ الْبَيْعِ بِدُونِ هَذِهِ إذْ الْفَائِتُ ثَمَّ مَالِيَّةٌ يَسِيرَةٌ وَهُنَا الْمَقْصُودُ الْأَعْظَمُ وَهُوَ الْجِمَاعُ أَوْ التَّمَتُّعُ لَا سِيَّمَا وَالْجُذَامُ وَالْبَرَصُ يُعْدِيَانِ الْمُعَاشِرَ وَالْوَلَدَ أَوْ نَسْلَهُ كَثِيرًا كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الْأُمِّ فِي مَوْضِعٍ وَحَكَاهُ عَنْ الْأَطِبَّاءِ وَالْمُجَرِّبِينَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ وَلَا يُنَافِيهِ خَبَرُ «لَا عَدْوَى» لِأَنَّهُ نَفْيٌ لِاعْتِقَادِ الْجَاهِلِيَّةِ نِسْبَةَ الْفِعْلِ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى فَوُقُوعُهُ بِفِعْلِهِ تَعَالَى.
وَمِنْ ثَمَّ صَحَّ خَبَرُ «فِرَّ مِنْ الْمَجْذُومِ فِرَارَكَ مِنْ الْأَسَدِ» وَأَكَلَ صلى الله عليه وسلم مَعَهُ تَارَةً وَتَارَةً لَمْ يُصَافِحْهُ بَيَانًا لِسِعَةِ الْأَمْرِ عَلَى الْأُمَّةِ مِنْ الْفِرَارِ وَالتَّوَكُّلِ وَخَرَجَ بِهَذِهِ الْخَمْسَةِ غَيْرُهَا كَالْعِذْيَوْطِ بِكَسْرِ أَوَّلِهِ الْمُهْمَلِ وَسُكُونِ ثَانِيهِ الْمُعْجَمِ وَفَتْحِ التَّحْتِيَّةِ وَضَمِّهَا وَيُقَالُ عَذْوَطَ كَعَتْوَرِ، وَهُوَ فِيهِمَا مَنْ يُحْدِثُ عِنْدَ الْجِمَاعِ وَفِيهِ مَنْ يُنْزِلُ قَبْلَ الْإِيلَاجِ فَلَا خِيَارَ بِهِ مُطْلَقًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَسُكُوتُهُمَا فِي مَوْضِعٍ عَلَى أَنَّ الْمَرَضَ الْمَأْيُوسَ مِنْ زَوَالِهِ وَلَا يُمْكِنُ مَعَهُ الْجِمَاعُ فِي مَعْنَى الْعُنَّةِ وَإِنَّمَا هُوَ لِكَوْنِ ذَلِكَ مِنْ طُرُقِ الْعُنَّةِ فَلَيْسَ قِسْمًا خَارِجًا عَنْهَا وَنَقَلَهُمَا عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ أَنَّ الْمُسْتَأْجَرَةَ الْعَيْنِ
أَقُولُ وَبِذَلِكَ الْمُقْتَضَى يُصَرِّحُ كَلَامُ صَاحِبِ الْمُغْنِي فِي هَامِشِهِ (قَوْلُهُ: بِمَا يُعَيِّنُ إلَخْ) يَعْنِي قَوْلَهُ: الْجَاهِلِ بِالْعَيْبِ إلَخْ لَكِنْ فِي دَعْوَى التَّعْيِينِ نَظَرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ إلَخْ) مَفْعُولُ يُعَيِّنُ، وَالضَّمِيرُ لِلْكَارِهِ.
(قَوْلُهُ: أَنَّ ذَا الْعَيْبِ إلَخْ) أَيْ صَاحِبَ الْعَيْبِ خَبَرُ " وَقَضِيَّةُ إلَخْ "(قَوْلُهُ: كَرَاهَةً لِإِسَاءَتِهِ) أَيْ ذِي الْعَيْبِ مِنْ الْإِضَافَةِ إلَى الْفَاعِلِ وَاللَّامُ لِلتَّقْوِيَةِ، وَقَوْلُهُ: الْآخَرَ أَيْ السَّلِيمَ مَفْعُولُهُ وَقَوْلُهُ: بِتَحَمُّلِهِ أَيْ الْآخَرِ، وَالْبَاءُ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْإِسَاءَةِ يَعْنِي لِكَرَاهَتِهِ أَيْ ذِي الْعَيْبِ تَسَبُّبَهُ فِي مَشَقَّةِ تَحَمُّلِ السَّلِيمِ ضَرَرَ مُعَاشَرَتِهِ أَيْ ذِي الْعَيْبِ مَعَهُ وَقَوْلُهُ: وَإِنْ رَضِيَ غَايَةٌ بِقَوْلِهِ أَنْ يَتَخَيَّرَ إلَخْ وَالضَّمِيرُ لِلسَّلِيمِ (قَوْلُهُ: أُجِيبَ) جَوَابُ " لَوْ "(قَوْلُهُ: إلَى مَا ذُكِرَ) أَيْ إلَى إسَاءَةِ الْآخَرِ إلَخْ (قَوْلُهُ: إنْ بَقِيَ الْعَيْبُ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَالْقَرْنُ، وَقَوْلَهُ وَأَكَلَ إلَى وَخَرَجَ وَقَوْلَهُ: وَسُكُوتُهُمَا إلَى وَنَقَلَهُمَا (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَمُتْ الْآخَرُ) أَيْ الْمَعِيبُ (قَوْلُهُ: كَمَا ذَهَبَ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَالْقَرْنُ (قَوْلُهُ: إلَيْهِ) أَيْ ثُبُوتِ الْخِيَارِ لِتِلْكَ الْعُيُوبِ (قَوْلُهُ: وَصَحَّ) أَيْ ثُبُوتُ الْخِيَارِ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ ذَهَبَ إلَخْ (قَوْلُهُ: فِي الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ إلَخْ) أَيْ الْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ (قَوْلُهُ: بَيْنَهُمَا) أَيْ الزَّوْجَيْنِ (قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ) أَيْ ثُبُوتِ الْخِيَارِ بِالْعُيُوبِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَتَجْوِيزِ الْفَسْخِ بِهَا (قَوْلُهُ: عَنْ تَوْقِيفٍ) أَيْ وُرُودٍ فِي الشَّرْعِ (قَوْلُهُ: وَلِإِجْمَاعِ إلَخْ) وَقَوْلُهُ: وَقِيَاسًا إلَخْ عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ كَمَا ذَهَبَ إلَخْ (قَوْلُهُ: عَلَيْهِ) أَيْ ثُبُوتِ الْخِيَارِ وَقَوْلُهُ: فِي الْخَاصِّينَ بِهِ أَيْ الزَّوْجِ وَهُمَا الْجَبُّ وَالْعُنَّةُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: بِدُونِ هَذِهِ) أَيْ بِعُيُوبٍ دُونَ هَذِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ نَسْلَهُ) أَيْ الْوَلَدَ (قَوْلُهُ: كَمَا جَزَمَ بِهِ) أَيْ بِإِعْدَامَيْهِمَا وَكَذَا ضَمِيرُ وَحَكَاهُ.
(قَوْلُهُ: قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ قَالَ الشَّافِعِيُّ إنَّهُ يُعْدِي وَقَدْ صَحَّ فِي الْحَدِيثِ «لَا عَدْوَى» أُجِيبَ بِأَنَّ مُرَادَهُ أَنَّهُ يُعْدِي بِفِعْلِ اللَّهِ لَا بِنَفْسِهِ وَالْحَدِيثُ وَرَدَ رَدًّا لِمَا يَعْتَقِدُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ نِسْبَةِ الْفِعْلِ لِغَيْرِ اللَّهِ وَأَنَّ مُخَالَطَةَ الصَّحِيحِ لِمَنْ بِهِ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْأَدْوَاءِ سَبَبٌ لِحُدُوثِ ذَلِكَ الدَّاءِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يُنَافِيهِ) أَيْ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْأُمِّ مِنْ الْإِعْدَاءِ (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ مِنْ أَجْلِ وُقُوعِ الْإِعْدَاءِ (قَوْلُهُ: وَأَكَلَ إلَخْ) يَظْهَرُ أَنَّهُ جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ اسْتِئْنَافِيَّةٌ (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِهَذِهِ الْخَمْسَةِ إلَخْ) أَيْ بِالنَّظَرِ لِكُلٍّ مِنْ الزَّوْجَةِ عَلَى حِدَتِهِ إذْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا يَتَخَيَّرُ بِخَمْسَةٍ اهـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهٌ قَدْ عُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَنَّ جُمْلَةَ الْعُيُوبِ سَبْعَةٌ وَأَنَّهُ يُمْكِنُ فِي كُلٍّ مِنْ الزَّوْجَيْنِ خَمْسَةٌ وَاقْتِصَارُ الْمُصَنِّفِ عَلَى مَا ذُكِرَ مِنْ الْعُيُوبِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا خِيَارَ فِيمَا عَدَاهَا قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَهُوَ الصَّحِيحُ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ فَلَا خِيَارَ بِالْبَخَرِ وَالصُّنَانِ وَالِاسْتِحَاضَةِ وَالْقُرُوحِ السَّيَّالَةِ وَالْعَمَى وَالزَّمَانَةِ وَالْبَلَهِ وَالْخِصَاءِ وَالْإِفْضَاءِ وَلَا بِكَوْنِهِ يَتَغَوَّطُ عِنْدَ الْجِمَاعِ وَقَوْلُهُ: فَلَا خِيَارَ إلَخْ ذَكَرَهُ النِّهَايَةُ وَزَادَتْ عَقِبَ الِاسْتِحَاضَةِ مَا نَصُّهُ: وَإِنْ لَمْ تَحْفَظْ لَهَا عَادَةً وَحَكَمَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ بِاسْتِحْكَامِهَا خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ اهـ وَقَالَ ع ش قَوْلُهُ: وَالْقُرُوحِ السَّيَّالَةِ وَمِنْهَا الْمَرَضُ الْمُسَمَّى بِالْمُبَارَكِ وَالْمَرَضُ الْمُسَمَّى بِالْعُقْدَةِ وَالْحَكَّةُ فَلَا خِيَارَ بِذَلِكَ اهـ.
(قَوْلُهُ: كَعَتْوَرٍ) بِالْمُثَنَّاةِ الْفَوْقِيَّةِ كَدِرْهَمِ وَادٍ وَقَوْلُهُ: وَهُوَ فِيهِمَا أَيْ الزَّوْجَيْنِ وَقَوْلُهُ: وَفِيهِ أَيْ الرَّجُلِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: فَلَا خِيَارَ بِهِ) أَيْ بِغَيْرِ الْخَمْسَةِ مُطْلَقًا أَيْ أَيِسَ مِنْ زَوَالِهِ أَمْ لَا.
(قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّ الْمَرَضَ الْمَأْيُوسَ إلَخْ) أَيْ الْقَائِمَ بِالزَّوْجِ وَمِنْهُ مَا لَوْ حَصَلَ لَهُ كِبَرٌ فِي الْأُنْثَيَيْنِ بِحَيْثُ تَغَطَّى الذَّكَرُ بِهِمَا وَصَارَ الْبَوْلُ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الْأُنْثَيَيْنِ وَلَا يُمْكِنُ الْجِمَاعُ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَيَثْبُتُ لِزَوْجَتِهِ الْخِيَارُ إنْ لَمْ يَسْبِقْ لَهُ وَطْءٌ وَأَيِسَ مِنْ زَوَالِ كِبَرِهِمَا بِقَوْلِ طَبِيبَيْنِ بَلْ يَنْبَغِي الِاكْتِفَاءُ بِوَاحِدٍ عَدْلٍ وَلَوْ أَصَابَهَا مَرَضٌ يَمْنَعُ مِنْ الْجِمَاعِ وَأَيِسَ مِنْ زَوَالِهِ فَهَلْ يَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ إلْحَاقًا لَهُ بِالرَّتَقِ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ عَدَمُ الْخِيَارِ بَلْ قَدْ يُفْهِمُهُ قَوْلُهُ: فِي الِاسْتِحَاضَةِ وَإِنْ حَكَمَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ بِاسْتِحْكَامِهَا اهـ ع ش وَقَوْلُهُ: بَلْ قَدْ يُفْهِمُهُ إلَخْ ظَاهِرُ الْمَنْعِ (قَوْلُهُ: فِي مَعْنَى الْعُنَّةِ) وَحِينَئِذٍ فَيُفْصَلُ فِيهِ بَيْنَ كَوْنِهِ قَبْلَ وَطْءٍ أَوْ بَعْدُ اهـ حَلَبِيٌّ قَالَ سم وَفِي مَعْنَاهَا أَيْضًا الشَّلَلُ الَّذِي لَا يُمْكِنُ مَعَهُ الْجِمَاعُ إنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهَا حَقِيقَةً وَكَذَا الْهَرَمُ الَّذِي لَا يُمْكِنُ مَعَهُ الْجِمَاعُ -
مُشْكِلٌ وَإِلَّا فَمَا وَجْهُ اسْتِشْكَالِ أَحَدِ الْمَوْضِعَيْنِ بِالْآخَرِ (قَوْلُهُ: لِإِسَاءَتِهِ الْآخَرَ) أَيْ السَّلِيمَ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا يَتَخَيَّرُ إلَّا السَّلِيمُ) أَيْ إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا سَلِيمًا وَإِلَّا فَالْخِيَارُ ثَابِتٌ إذَا كَانَا مَعِيبَيْنِ أَيْضًا كَمَا سَيُعْلَمُ (قَوْلُهُ: بِدُونِ هَذِهِ) أَيْ الْعُيُوبِ (قَوْلُهُ فِي مَعْنَى الْعُنَّةِ) فِي مَعْنَاهَا أَيْضًا الشَّلَلُ الَّذِي لَا يُمْكِنُ مَعَهُ الْجِمَاعُ -
كَذَلِكَ ضَعِيفٌ لَكِنْ لَا نَفَقَةَ لَهَا سَيَأْتِي الْفَسْخُ بِالرِّقِّ وَالْإِعْسَارِ وَلَا يُشْكِلُ ثُبُوتُ الْخِيَارِ بِمَا ذُكِرَ مَعَ مَا مَرَّ أَنَّهُ شَرْطٌ لِلْكَفَاءَةِ وَأَنَّ شَرْطَ الْفَسْخِ الْجَهْلُ بِهِ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهَا أَذِنَتْ فِي النِّكَاحِ مِنْ مُعَيَّنٍ أَوْ مِنْ غَيْرِ كُفُؤٍ فَزَوَّجَهَا الْوَلِيُّ مِنْهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ سَلِيمٌ فَإِذَا هُوَ مَعِيبٌ فَيَصِحُّ النِّكَاحُ وَتَتَخَيَّرُ هِيَ وَكَذَا هُوَ كَمَا يَأْتِي (وَقِيلَ إنْ وَجَدَ) أَحَدُهُمَا (بِهِ) أَيْ الْآخَرِ (مِثْلَ عَيْبِهِ) قَدْرًا وَمَحَلًّا وَفُحْشًا (فَلَا) خِيَارَ لِتَسَاوِيهِمَا حِينَئِذٍ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَتَخَيَّرُ وَإِنْ كَانَ مَا بِهِ أَفْحَشَ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ يَعَافُ مِنْ غَيْرِهِ مَا لَا يَعَافُ مِنْ نَفْسِهِ وَالْكَلَامُ فِي غَيْرِ الْمَجْنُونَيْنِ الْمُطْبِقِ جُنُونُهُمَا لِتَعَذُّرِ الْفَسْخِ حِينَئِذٍ وَلَوْ كَانَ مَجْبُوبًا بِالْبَاءِ وَهِيَ رَتْقَاءُ فَطَرِيقَانِ لَمْ يُرَجِّحَا مِنْهُمَا شَيْئًا وَاَلَّذِي اعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ أَنَّهُ لَا خِيَارَ وَهُوَ أَوْجَهُ مِنْ اعْتِمَادِ غَيْرِهِمَا ثُبُوتَهُ.
(وَلَوْ وَجَدَهُ) أَيْ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ الْآخَرَ (خُنْثَى وَاضِحًا) بِعَلَامَةٍ ظَنِّيَّةٍ كَالْمِيلِ أَوْ قَطْعِيَّةٍ كَالْوِلَادَةِ (فَلَا خِيَارَ) لَهُ (فِي الْأَظْهَرِ) لِأَنَّهُ لَا يَفُوتُ مَقْصُودُ النِّكَاحِ أَمَّا الْمُشْكِلُ فَلَا يَصِحُّ نِكَاحُهُ كَمَا مَرَّ.
(وَلَوْ حَدَثَ) بَعْدَ الْعَقْدِ (بِهِ) أَيْ الزَّوْجِ (عَيْبٌ) مِمَّا مَرَّ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ وَلَوْ بِفِعْلِهَا كَأَنْ جَبَّتْ ذَكَرَهُ (تَخَيَّرَتْ) بَيْنَ فَسْخِ النِّكَاحِ وَإِدَامَتِهِ لِتَضَرُّرِهَا بِهِ كَالْمُقَارِنِ وَإِنَّمَا لَمْ يَتَخَيَّرْ الْمُشْتَرِي بِتَعْيِيبِهِ الْمَبِيعَ لِأَنَّهُ بِهِ يَصِيرُ قَابِضًا لِحَقِّهِ وَلَا كَذَلِكَ هِيَ كَمُسْتَأْجِرٍ هَدَمَ الدَّارَ الْمُؤَجَّرَةَ (إلَّا عُنَّةً) حَدَثَتْ بِهِ (بَعْدَ دُخُولٍ) أَيْ وَطْءٍ بِالْمَعْنَى السَّابِقِ فِي التَّحْلِيلِ فَإِنَّهَا لَا تَتَخَيَّرُ لِأَنَّهَا عَرَفَتْ قُدْرَتَهُ عَلَى الْوَطْءِ وَوَصَلَتْ لِحَقِّهَا مِنْهُ كَتَقْرِيرِ الْمَهْرِ وَوُجُودِ الْإِحْصَانِ مَعَ رَجَاءِ زَوَالِهَا
اهـ أَقُولُ فِي مَعْنَاهَا أَيْضًا كَمَا تَقَدَّمَ كِبَرُ آلَتِهِ بِشَرْطِهِ وَفِي مَعْنَى الرَّتَقِ كَمَا تَقَدَّمَ أَيْضًا ضِيقُ فَرْجِهَا بِشَرْطِهِ فَيَثْبُتُ بِهِمَا الْخِيَارُ (قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) أَيْ يَثْبُتُ بِهِمَا الْخِيَارُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: ضَعِيفٌ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ وَجَدَهَا مُسْتَأْجَرَةَ الْعَيْنِ نَقَلَ الشَّيْخَانِ عَنْ الْمُتَوَلِّي أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا عَنْ الْعَمَلِ وَلَا نَفَقَةَ عَلَيْهِ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا خِيَارَ لَهُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَنَقْلًا عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ أَنَّ لَهُ الْخِيَارَ إنْ جَهِلَ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يُشْكِلُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ " وَاسْتِشْكَالُ تَصَوُّرِ فَسْخِ الْمَرْأَةِ بِالْعَيْبِ بِأَنَّهَا إنْ عَلِمَتْ بِهِ فَلَا خِيَارَ وَإِلَّا فَالتَّنَقِّي مِنْهُ شَرْطٌ لِلْكَفَاءَةِ وَلَا صِحَّةَ مَعَ انْتِفَائِهَا وَالْخِيَارُ فَرْعُ الصِّحَّةِ " غَفْلَةٌ عَنْ قِسْمٍ آخَرَ وَهُوَ أَنَّهَا لَوْ أَذِنَتْ لَهُ فِي التَّزْوِيجِ مِنْ مُعَيَّنٍ إلَخْ (قَوْلُهُ: بِمَا ذُكِرَ) أَيْ الْعُيُوبِ الْخَمْسَةِ وَقَوْلُهُ " أَنَّهُ " أَيْ السَّلَامَةَ مِنْ الْعُيُوبِ الْمُثْبِتَةِ لِلْخِيَارِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَإِنْ شُرِطَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ أَنَّهُ إلَخْ وَقَوْلُهُ: بِهِ أَيْ بِمَا ذُكِرَ وَقَوْلُهُ: لِأَنَّ الْفَرْضَ إلَخْ عِلَّةٌ لِنَفْيِ الْإِشْكَالِ (قَوْلُهُ: وَتَتَخَيَّرُ هِيَ) هَذَا مُشْكِلٌ فِي الثَّانِيَةِ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهَا أَذِنَتْ فِي غَيْرِ كُفْءٍ وَهُوَ شَامِلٌ لِغَيْرِ الْكُفْءِ بِالْعَيْبِ وَهَذَا يَتَضَمَّنُ رِضَاهَا بِالْعَيْبِ فَكَيْفَ مَعَ ذَلِكَ تَتَخَيَّرُ اهـ سم وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ عَنْهُ بِأَنَّ الْغَالِبَ السَّلَامَةُ مِنْ هَذَا الْعَيْبِ فَحُمِلَ الْإِذْنُ فِي التَّزْوِيجِ مِنْ غَيْرِ الْكُفْءِ عَلَى مَا إذَا كَانَ الْخَلَلُ الْمُفَوِّتُ لِلْكَفَاءَةِ بِدَنَاءَةِ النَّسَبِ أَوْ نَحْوِهَا حَمْلًا عَلَى الْغَالِبِ اهـ ع ش وَهَذَا الْجَوَابُ مَأْخُوذٌ مِمَّا يَأْتِي فِي شَرْحِ قُلْت وَلَوْ بَانَ مَعِيبًا أَوْ عَبْدًا فَلَهَا الْخِيَارُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ (قَوْلُهُ: وَكَذَا هُوَ إلَخْ) لَعَلَّهُ فِي نَظِيرِ الْأُولَى بِأَنْ ظَنَّهَا سَلِيمَةً فَبَانَتْ مَعِيبَةً كَمَا يَأْتِي هُنَاكَ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَقِيلَ إنْ وَجَدَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَلَا فَرْقَ فِي ثُبُوتِ الْخِيَارِ بِمَا ذُكِرَ بَيْنَ أَنْ يَجِدَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ بِالْآخَرِ مِثْلَ مَا بِهِ مِنْ الْعَيْبِ أَمْ لَا وَقِيلَ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَالْكَلَامُ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ كَانَ مَجْبُوبًا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَالْكَلَامُ إلَخْ) أَيْ ثُبُوتُ الْخِيَارِ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ لِأَحَدِهِمَا بِنَفْسِهِ وَإِلَّا فَلَا مَانِعَ مِنْ ثُبُوتِ الْخِيَارِ لِوَلِيِّ الْمَرْأَةِ بِجُنُونِ الزَّوْجِ كَمَا لَوْ لَمْ تَكُنْ مَجْنُونَةً كَمَا يَأْتِي فِي شَرْحِ قَوْلِهِ وَتَتَخَيَّرُ بِمُقَارِنِ جُنُونٍ إلَخْ مِنْ قَوْلِهِ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ الزَّوْجِ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ مَجْبُوبًا إلَخْ) وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي شَيْءٍ هَلْ هُوَ عَيْبٌ كَبَيَاضٍ هَلْ هُوَ بَرَصٌ أَوْ لَا؟ صُدِّقَ الْمُنْكِرُ وَعَلَى الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةُ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ (قَوْلُهُ: مَجْبُوبًا) أَيْ أَوْ عِنِّينًا كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِي شَرْحِ وَتَثْبُتُ الْعُنَّةُ (قَوْلُهُ: وَهِيَ رَتْقَاءُ) أَيْ ابْتِدَاءً فَلَا يَتَكَرَّرُ مَعَهُ قَوْلُهُ الْآتِي وَلَوْ حَدَثَ بِهِ جَبٌّ فَرَضِيَتْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ إلَخْ) وَالْأَقْرَبُ ثُبُوتُهُ نِهَايَةٌ أَيْ لِكُلٍّ مِنْهُمَا ع ش (قَوْلُهُ: ثُبُوتُهُ) جَزَمَ فِي الرَّوْضِ ثُبُوتَهُ سم عِبَارَةُ م ر وَالْأَقْرَبُ ثُبُوتُهُ وَذَكَرَ الْمُغْنِي الطَّرِيقَيْنِ مِنْ غَيْرِ تَرْجِيحٍ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ.
(قَوْلُهُ: أَيْ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ) تَفْسِيرٌ لِلضَّمِيرِ الْمُسْتَتِرِ وَقَوْلُهُ الْآخَرَ تَفْسِيرٌ لِلْبَارِزِ (قَوْلُهُ: بِعَلَامَةٍ) إلَى قَوْلِهِ وَأَمَّا تَصْوِيرُهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَيْ وَطِئَ إلَى لِأَنَّهَا عَرَفَتْ وَقَوْلَهُ: وَلَمَّا كَانَ الْيَأْسُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: وَنَقْصَ الْعَدَدِ مُطْلَقًا وَقَوْلُهُ: فَتَلْزَمُهُ إجَابَتُهَا إلَخْ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَتُتَصَوَّرُ إلَخْ (قَوْلُهُ: بِعَلَامَةٍ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي بِأَنْ زَالَ إشْكَالُهُ قَبْلَ عَقْدِ النِّكَاحِ بِذُكُورَةٍ أَوْ أُنُوثَةٍ سَوَاءٌ أَوَضَحَ بِعَلَامَةٍ قَطْعِيَّةٍ أَوْ ظَنِّيَّةٍ أَمْ بِإِخْبَارِهِ. اهـ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي لِأَنَّ مَا بِهِ مِنْ ثُقْبَةٍ أَوْ سِلْعَةٍ زَائِدَةٍ لَا يُفَوِّتُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: كَمُسْتَأْجِرٍ إلَخْ) أَيْ قِيَاسًا عَلَيْهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: بِالْمَعْنَى السَّابِقِ إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ إزَالَةِ بَكَارَةِ الْبِكْرِ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ مَعَ قَوْلِهِ كَتَقْرِيرِ الْمَهْرِ تَوَقُّفُ تَقْرِيرِهِ عَلَى إزَالَتِهَا وَهُوَ خِلَافُ مَا سَيَأْتِي لَهُ فِي الصَّدَاقِ اهـ سم وَقَوْلُهُ: فِي الصَّدَاقِ أَيْ وَفِي شَرْحِ فَإِنْ قَالَ وَطِئْت حُلِّفَ (قَوْلُهُ: كَتَقْرِيرِ الْمَهْرِ إلَخْ) ظَاهِرُ صَنِيعِهِ أَنَّهُ مِثَالٌ -
إنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهَا حَقِيقَةً وَكَذَا الْهَرَمُ الَّذِي لَا يُمْكِنُ مَعَهُ الْجِمَاعُ (قَوْلُهُ: أَوْ مِنْ غَيْرِ كُفُؤٍ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَتَتَخَيَّرُ هِيَ) هَذَا مُشْكِلٌ فِي الثَّانِيَةِ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهَا أَذِنَتْ فِي غَيْرِ كُفُؤٍ وَهُوَ شَامِلٌ لِغَيْرِ الْكُفُؤِ بِاعْتِبَارِ الْعَيْبِ وَهَذَا يَتَضَمَّنُ رِضَاهَا بِالْعَيْبِ فَكَيْفَ مَعَ ذَلِكَ يَتَخَيَّرُ وَلَيْسَ هَذَا كَمَا لَوْ أَذِنَتْ فِيمَنْ ظَنَّتْهُ كُفُؤًا فَبَانَ مَعِيبًا فَإِنَّهَا تَتَخَيَّرُ لِظُهُورِ الْفَرْقِ بَيْنَ الْإِذْنِ فِيمَنْ ظَنَّتْهُ كُفُؤًا فَبَانَ مَعِيبًا لِأَنَّهُ لَا يَتَضَمَّنُ الرِّضَا بِالْعَيْبِ وَبَيْنَ إذْنِهَا فِي غَيْرِ الْكُفُؤِ لِتَضَمُّنِهِ الرِّضَا بِالْعَيْبِ وَقَدْ أَوْرَدْته عَلَى م ر فَوَافَقَ عَلَى الْإِشْكَالِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ أَوْجَهُ مِنْ اعْتِمَادِ غَيْرِهِمَا ثُبُوتَهُ) جَزَمَ فِي الرَّوْضِ بِثُبُوتِ الْخِيَارِ.
(قَوْلُهُ: أَيْ وَطْءٍ بِالْمَعْنَى السَّابِقِ إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ إزَالَةِ -
وَبِهِ فَارَقَتْ الْجَبَّ لَا يُقَالُ الْوَطْءُ لَا يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ فَكَيْفَ فَسَخَتْ بِتَعَذُّرِهِ لِأَنَّا نَقُولُ إنَّمَا لَمْ يَجِبْ اكْتِفَاءً بِدَاعِيَةِ الطَّبْعِ الْمُلْجِئِ إلَيْهِ فَتَتَرَجَّاهُ حِينَئِذٍ وَلَا يَعْظُمُ ضَرَرُهَا وَهَذَا مُنْتَفٍ عِنْدَ تَعَذُّرِهِ بِجَبٍّ أَوْ عُنَّةٍ وَلَمَّا كَانَ الْيَأْسُ فِيهِمَا دَائِمًا دَفَعَ الشَّارِعُ ذَلِكَ عَنْهَا بِتَمْكِينِهَا مِنْ الْفَسْخِ بِخِلَافِ الْإِيلَاءِ فَإِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ إلَّا إيَاسُ مُدَّةٍ لَا تَصْبِرُ عَنْهَا غَالِبًا فَأَثَّرَ ذَلِكَ الْحُرْمَةَ فَقَطْ ثُمَّ التَّطْلِيقَ عَلَيْهِ بِشَرْطِهِ وَمِنْ ثَمَّ حَرُمَ عَلَيْهِ سَفَرُ النُّقْلَةِ وَتَرْكُ زَوْجَتِهِ فِي عِصْمَتِهِ لِأَنَّ فِيهِ إيَاسًا لَهَا مِنْهُ (أَوْ) حَدَثَ (بِهَا) عَيْبٌ مِمَّا مَرَّ قَبْلَ دُخُولٍ أَوْ بَعْدَهُ (تَخَيَّرَ فِي الْجَدِيدِ) كَمَا لَوْ حَدَثَ فِيهِ وَلَا نَظَرَ إلَى أَنَّهُ يُمْكِنُهُ الطَّلَاقُ لِأَنَّ الْفَسْخَ يَدْفَعُ عَنْهُ التَّشْطِيرَ قَبْلَ الْوَطْءِ وَنَقْصَ الْعَدَدِ مُطْلَقًا.
(وَلَا خِيَارَ لِوَلِيٍّ بِحَادِثٍ) بِالزَّوْجِ بَعْدَ عَقْدِ النِّكَاحِ لِأَنَّ حَقَّهُ فِي الْكَفَاءَةِ فِي الِابْتِدَاءِ دُونَ الدَّوَامِ لِانْتِفَاءِ الْعَارِ فِيهِ وَلِهَذَا لَوْ عَتَقَتْ تَحْتَ قِنٍّ وَرَضِيَتْ بِهِ لَمْ يَتَخَيَّرْ (وَكَذَا) لَا خِيَارَ لَهُ (بِمُقَارِنِ جَبٍّ وَعُنَّةٍ) لِلنِّكَاحِ إذْ لَا عَارَ وَالضَّرَرُ عَلَيْهَا فَقَطْ فَيَلْزَمُهُ إجَابَتُهَا إلَى ذَيْهِمَا وَإِلَّا كَانَ عَاضِلًا وَتُتَصَوَّرُ مَعْرِفَةُ الْعُنَّةِ الْمُقَارِنَةِ مَعَ كَوْنِهَا لَا تَثْبُتُ إلَّا بَعْدَ الْعَقْدِ بِأَنْ يُخْبِرَ بِهَا مَعْصُومٌ مُطْلَقًا أَوْ عَنْ هَذِهِ بِخُصُوصِهَا وَأَمَّا تَصْوِيرُهُ بِمَا إذَا تَزَوَّجَهَا ثُمَّ عَرَفَ الْوَلِيُّ عُنَّتَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا وَأَرَادَ تَجْدِيدَ نِكَاحِهَا فَمُعْتَرَضٌ بِقَوْلِهِمْ يَجُوزُ أَنْ يُعَنَّ فِي نِكَاحٍ دُونَ آخَرَ وَإِنْ اتَّحَدَتْ الْمَرْأَةُ (وَيَتَخَيَّرُ) الْوَلِيُّ لَا السَّيِّدُ كَمَا فِي الْبَسِيطِ لَكِنْ نَازَعَ فِيهِ الزَّرْكَشِيُّ (بِمُقَارِنِ جُنُونٍ) وَإِنْ رَضِيَتْ لِأَنَّهُ يُعَيَّرُ بِهِ (وَكَذَا جُذَامٌ وَبَرَصٌ) فَيَتَخَيَّرُ بِأَحَدِهِمَا إذَا قَارَنَ (فِي الْأَصَحِّ) لِذَلِكَ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ الزَّوْجِ فِي الْعَيْبِ أَوْ أَزْيَدَ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ (وَالْخِيَارُ) الْمُقْتَضِي لِلْفَسْخِ بِعَيْبٍ مِمَّا مَرَّ بَعْدَ تَحَقُّقِهِ وَهُوَ فِي الْعُنَّةِ بِمُضِيِّ السَّنَةِ
لِحَقِّهَا مِنْهُ فَالْكَافُ لِلتَّمْثِيلِ وَقَضِيَّةُ صَنِيعِ الْمُغْنِي أَنَّهَا لِلتَّنْظِيرِ عِبَارَتُهُ لِحُصُولِ مَقْصُودِ النِّكَاحِ مِنْ تَقْرِيرِ الْمَهْرِ وَثُبُوتِ الْحَصَانَةِ وَقَدْ عَرَفَتْ قُدْرَتَهُ عَلَى الْوَطْءِ وَوَصَلَتْ إلَى حَقِّهَا مِنْهُ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَبِهِ) أَيْ بِرَجَاءِ زَوَالِهَا (قَوْلُهُ: عَيْبٌ مِمَّا مَرَّ) شَامِلٌ لِلرَّتَقِ وَالْقَرْنِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي زَادَ سم وَيُفَرَّقُ بَيْنَ خِيَارِهِ حِينَئِذٍ إذَا حَدَثَا بَعْدَ الدُّخُولِ وَعَدَمِ خِيَارِهَا بِحُدُوثِ الْعُنَّةِ بَعْدَ الدُّخُولِ كَمَا تَقَدَّمَ بِأَنَّ حَقَّهَا فِي الْوَطْءِ مَرَّةً وَقَدْ وَصَلَتْ إلَيْهِ وَحَقَّهُ فِي الْوَطْءِ كُلَّ وَقْتٍ اهـ.
وَفِي النِّهَايَةِ أَيْضًا مَا نَصُّهُ وَلَوْ حَدَثَ بِهِ جَبٌّ فَرَضِيَتْ ثُمَّ حَدَثَ بِهَا رَتَقٌ أَوْ قَرْنٌ فَالْأَوْجَهُ ثُبُوتُ الْخِيَارِ لَهُ اهـ.
(قَوْلُهُ: فَأَثَّرَ ذَلِكَ) فِعْلٌ فَفَاعِلٌ وَالْإِشَارَةُ إلَى الْإِيلَاءِ وَقَوْلُهُ " الْحُرْمَةَ " مَفْعُولُ أَثَّرَ وَقَوْلُهُ: ثُمَّ التَّطْلِيقَ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ: بِشَرْطِهِ أَيْ التَّطْلِيقِ مِنْ عَدَمِ الْفَيْءِ إلَى الْوَطْءِ (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ مِنْ أَجْلِ تَأْثِيرِ الْإِيلَاءِ الْحُرْمَةَ حَرُمَ عَلَيْهِ أَيْ الزَّوْجِ مُطْلَقًا (قَوْلُهُ: التَّشْطِيرَ قَبْلَ الْوَطْءِ) أَيْ وَسُقُوطَ الْكُلِّ بَعْدَهُ (قَوْلُهُ: وَنَقْصَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى " التَّشْطِيرَ "(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ قَبْلَ الْوَطْءِ وَبَعْدَهُ.
(قَوْلُهُ: وَالضَّرَرُ عَلَيْهَا) أَيْ فَحَيْثُ رَضِيَتْ لَا الْتِفَاتَ إلَى طَلَبِ الْوَلِيِّ الْفَسْخَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: لَمْ يَتَخَيَّرْ) أَيْ الْوَلِيُّ وَإِنْ كَانَ لَهُ الْمَنْعُ ابْتِدَاءً مِنْ نِكَاحِ الرَّقِيقِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ: بِمُقَارِنِ جَبٍّ) أَيْ بِأَنْ زَوَّجَهَا بِهِ وَهُوَ مَجْبُوبٌ أَوْ عِنِّينٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: فَيَلْزَمُهُ) أَيْ الْوَلِيَّ (قَوْلُهُ: إلَى ذَيّهِمَا) أَيْ صَاحِبِ الْجَبِّ وَالْعُنَّةِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ لَمْ يُجِبْهَا إلَى ذَيّهِمَا (قَوْلُهُ: وَتُتَصَوَّرُ إلَخْ) وَيُمْكِنُ أَنْ تُتَصَوَّرَ أَيْضًا بِإِقْرَارِهِ اهـ سم (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ عَنْ هَذِهِ الزَّوْجَةِ وَغَيْرِهَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَأَمَّا تَصْوِيرُهُ بِمَا إذَا تَزَوَّجَهَا إلَخْ) أَقَرَّ هَذَا التَّصْوِيرَ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةُ وَأَجَابَا عَنْ الِاعْتِرَاضِ الْآتِي بِأَنَّ الْأَصْلَ الِاسْتِمْرَارُ (قَوْلُهُ: وَهُوَ يَتَخَيَّرُ الْوَلِيَّ) أَيْ وَلَوْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ بَالِغَةً رَشِيدَةً اهـ ع ش (قَوْلُهُ: لَا السَّيِّدُ إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ قَوْلُهُ الْوَلِيَّ أَيْ الْخَاصَّ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ النَّسَبِ كَالسَّيِّدِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَأَمَّا الْعَامُّ فَلَا يَثْبُتُ لَهُ أَخْذًا مِنْ التَّعْلِيلِ شَوْبَرِيٌّ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ رَضِيَتْ) يَقْتَضِي كَقَوْلِهِ السَّابِقِ بِحَادِثٍ بِالزَّوْجِ تَصْوِيرُ خِيَارِ الْوَلِيِّ إثْبَاتًا وَنَفْيًا بِوَلِيِّ الزَّوْجَةِ فَقَدْ يَقْتَضِي هَذَا أَنَّ وَلِيَّ الزَّوْجِ الصَّغِيرِ أَوْ الْمَجْنُونِ لَا خِيَارَ لَهُ بِعَيْبِ الزَّوْجَةِ الْمُقَارِنِ وَوَجْهُهُ أَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ تَزْوِيجُهُ بِمَعِيبَةٍ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ تَزْوِيجُهُ بِهَا كَمَا تَقَدَّمَ فَلَوْ زُوِّجَ بِسَلِيمَةٍ فَعَرَضَ لَهَا الْعَيْبُ يَتَخَيَّرُ إذَا كَمُلَ وَلَا يَتَخَيَّرُ وَلِيُّهُ اهـ سم وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ شَيْخِهِ الْعَشْمَاوِيِّ مِثْلُهُ.
(قَوْلُهُ: لِذَلِكَ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِلْعَارِ وَخَوْفِ الْعَدْوَى وَإِذَا فَسَخَ مَنْ ثَبَتَ لَهُ الْخِيَارُ بِعَيْبٍ ظَنَّهُ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَيْسَ بِعَيْبٍ بَطَلَ الْفَسْخُ اهـ.
(قَوْلُهُ: مِمَّا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحٍ وَقِيلَ: إنْ وَجَدَ بِهِ مِثْلَ عَيْبِهِ (قَوْلُهُ: الْمُقْتَضِي لِلْفَسْخِ) إلَى الْمَتْنِ إلَّا قَوْلَهُ أَيْ مُخَالَطَةً إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَقِيلَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: وَهَذَا أَوْلَى إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: بِعَيْبٍ) مُتَعَلِّقٌ بِالْفَسْخِ وَقَوْلُهُ بَعْدَ تَحَقُّقِهِ مُتَعَلِّقٌ بِالْخِيَارِ وَقَوْلُهُ: وَهُوَ أَيْ تَحَقُّقُ الْعَيْبِ (قَوْلُهُ: بِمُضِيِّ السَّنَةِ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهَا لَوْ عَلِمَتْ بِعُنَّتِهِ وَأَخَّرَتْ الرَّفْعَ إلَى الْقَاضِي لَا يَسْقُطُ خِيَارُهَا وَرُبَّمَا يَقْتَضِي كَلَامُهُ الْآتِي فِي شَرْحِ " فَإِذَا تَمَّتْ السَّنَةُ رَفَعَتْهُ إلَخْ " -
بَكَارَةِ الْبِكْرِ وَقَضِيَّتُهُ مَعَ قَوْلِهِ كَتَقْرِيرِ الْمَهْرِ تَوَقَّفَ وَتَقْرِيرُهُ عَلَى إزَالَتِهَا وَهُوَ خِلَافُ مَا سَيَأْتِي لَهُ فِي الصَّدَاقِ (قَوْلُهُ: أَوْ حَدَثَ بِهَا عَيْبٌ) شَامِلٌ لِلرَّتَقِ وَالْقَرْنِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ خِيَارِهِ حِينَئِذٍ إذَا حَدَثَا بَعْدَ الدُّخُولِ وَعَدَمِ خِيَارِهَا بِحُدُوثِ الْعُنَّةِ بَعْدَ الدُّخُولِ كَمَا تَقَدَّمَ بِأَنَّ حَقَّهَا فِي الْوَطْءِ مَرَّةً وَقَدْ وَصَلَتْ إلَيْهِ وَحَقَّهُ فِي الْوَطْءِ كُلَّ وَقْتٍ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَنَقْصَ) عَطْفٌ عَلَى " التَّشْطِيرَ ".
(قَوْلُهُ: وَتُتَصَوَّرُ) يُمْكِنُ أَنْ تُتَصَوَّرَ أَيْضًا بِإِقْرَارِهِ (قَوْلُهُ: فَمُعْتَرَضٌ بِقَوْلِهِمْ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ الْقَوْلُ الْمَذْكُورُ لَا يُنَافِي الْمَعْرِفَةَ بِمَعْنَى الظَّنِّ أَوْ الِاعْتِقَادِ الْجَازِمِ لِأَنَّ الْقَرَائِنَ تُؤَدِّي إلَى ذَلِكَ كَمَا لَا يَخْفَى (قَوْلُهُ: لَكِنْ نَازَعَ فِيهِ الزَّرْكَشِيُّ) تَبِعَهُ فِي النِّزَاعِ م ر (قَوْلُهُ: وَإِنْ رَضِيَتْ) يَقْتَضِي كَقَوْلِهِ السَّابِقِ بِحَادِثٍ بِالزَّوْجِ تَصْوِيرُ خِيَارِ الْوَلِيِّ نَفْيًا وَإِثْبَاتًا بِوَلِيِّ الزَّوْجَةِ فَقَدْ يَقْتَضِي هَذَا أَنَّ وَلِيَّ الزَّوْجِ الصَّغِيرِ لَا خِيَارَ لَهُ بِعَيْبِ الزَّوْجَةِ الْمُقَارِنِ وَوَجْهُهُ أَنَّهُ يُتَصَوَّرُ تَزْوِيجُهُ بِمَعِيبَةٍ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ تَزْوِيجُهُ كَمَا تَقَدَّمَ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمَجْنُونَ كَذَلِكَ فَلَا يَصِحُّ تَزَوُّجُهُ بِالْمَعِيبَةِ فَلَوْ زُوِّجَ بِسَلِيمَةٍ فَعَرَضَ لَهَا الْعَيْبُ تَخَيَّرَ إذَا أَفَاقَ وَلَا يَتَخَيَّرُ وَلِيُّهُ قَالَ فِي الرَّوْضِ لَا يُمْكِنُ الْفَسْخُ فِي مَجْنُونَيْنِ إلَّا بِتَقَطُّعٍ قَالَ فِي شَرْحِهِ فَيُمْكِنُهَا الْفَسْخُ فِي زَمَنِ الْإِفَاقَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ -
الْآتِيَةِ وَفِي غَيْرِهَا بِثُبُوتِهِ عِنْدَ الْحَاكِمِ (عَلَى الْفَوْرِ) كَمَا فِي الْبَيْعِ بِجَامِعِ أَنَّهُ خِيَارُ عَيْبٍ فَيُبَادِرُ بِالرَّفْعِ لِلْحَاكِمِ عَلَى الْوَجْهِ السَّابِقِ ثَمَّ وَفِي الشُّفْعَةِ ثُمَّ بِالْفَسْخِ بَعْدَ ثُبُوتِ سَبَبِهِ عِنْدَهُ وَإِلَّا سَقَطَ خِيَارُهُ وَتُقْبَلُ دَعْوَاهُ الْجَهْلَ بِأَصْلِ ثُبُوتِ الْخِيَارِ أَوْ بِفَوْرِيَّتِهِ إنْ أَمْكَنَ بِأَنْ لَا يَكُونَ مُخَالِطًا لِلْعُلَمَاءِ أَيْ مُخَالَطَةً تَسْتَدْعِي عُرْفًا مَعْرِفَةَ ذَلِكَ فِيمَا يَظْهَرُ وَيَظْهَرُ أَيْضًا أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعُلَمَاءِ عَارِفٌ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَكَذَا يُقَالُ فِي نَظَائِرِ ذَلِكَ.
(وَالْفَسْخُ) بِعَيْبِهِ أَوْ عَيْبِهَا الْمُقَارِنِ أَوْ الْحَادِثِ (قَبْلَ دُخُولٍ يُسْقِطُ الْمَهْرَ) وَالْمُتْعَةَ لِأَنَّهَا إنْ كَانَتْ هِيَ الْفَاسِخَةَ فَوَاضِحٌ وَإِلَّا فَهُوَ بِسَبَبِهَا فَكَأَنَّهَا الْفَاسِخَةُ وَلِأَنَّهُ بَدَلُ الْعِوَضِ السَّلِيمِ فِي مُقَابَلَةِ مَنَافِعِهَا وَقَدْ تَعَذَّرَتْ بِالْعَيْبِ وَبِهِ فَارَقَ عَدَمَ جَعْلِ الْعَيْبِ فِيهِ بِمَنْزِلَةِ فَسْخِهِ بِغَيْرِ عَيْبِهَا وَلِأَنَّ قَضِيَّةَ الْفَسْخِ تَرَادُّ الْعِوَضَيْنِ فَكَمَا رَدَّ بُضْعَهَا كَامِلًا تَرُدُّ مَهْرَهُ كَذَلِكَ.
(وَ) الْفَسْخُ (بَعْدَهُ) أَيْ الدُّخُولِ أَوْ مَعَهُ (الْأَصَحُّ أَنَّهُ يَجِبُ) بِهِ (مَهْرُ مِثْلٍ إنْ فُسِخَ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ لَا الْفَاعِلِ لِإِيهَامِهِ (بِ) عَيْبٍ بِهِ أَوْ بِهَا (مُقَارِنٍ) لِلْعَقْدِ لِأَنَّهُ إنَّمَا بَذَلَ الْمُسَمَّى لِيَسْتَمْتِعَ بِسَلِيمَةٍ وَلَمْ تُوجَدْ فَكَأَنْ لَا تَسْمِيَةَ وَقِيلَ إنْ فَسَخَتْ بِعَيْبِهِ وَجَبَ الْمُسَمَّى قِيلَ وَهُوَ الَّذِي لَا يُتَّجَهُ غَيْرُهُ لِأَنَّهُ بَذَلَ الْمُسَمَّى فِي التَّمَتُّعِ بِسَلِيمَةٍ وَقَدْ اسْتَوْفَاهُ فَلَمْ يَعْدِلْ عَنْهُ لِمَهْرِ الْمِثْلِ اهـ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْعَقْدَ كَمَا اقْتَضَى تَمَتُّعَهُ بِسَلِيمَةٍ اقْتَضَى الْعَكْسَ أَيْضًا فَإِذَا أَوْجَدَ عَيْبَهُ كَانَ عَلَى خِلَافِ قَضِيَّةِ الْعَقْدِ فَوَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ ثُمَّ رَأَيْت مَا يُوَافِقُ وَيَرُدُّ غَيْرَهُ وَهُوَ وَأَيْضًا فَقَضِيَّةُ الْفَسْخِ إلَى آخِرِهِ الْآتِي (أَوْ) إنْ فُسِخَ مَعَهُ أَوْ بَعْدَهُ (بِحَادِثٍ بَيْنَ الْعَقْدِ وَالْوَطْءِ) أَوْ فُسِخَ مَعَهُ أَوْ بَعْدَهُ بِحَادِثٍ مَعَهُ (جَهِلَهُ الْوَاطِئُ) لِمَا ذُكِرَ أَمَّا إذَا عَلِمَهُ ثُمَّ وَطِئَ فَلَا خِيَارَ لِرِضَاهُ بِهِ وَهَذَا أَوْلَى مِنْ التَّعْلِيلِ بِزَوَالِ لِاقْتِضَائِهِ أَنَّهُ لَوْ عُذِرَ بِالتَّأْخِيرِ لَا يَبْطُلُ خِيَارُهُ بِوَطْئِهِ
خِلَافَهُ اهـ ع ش أَقُولُ وَيُصَرِّحُ بِخِلَافِهِ قَوْلُ الشَّارِحِ كَالنِّهَايَةِ فَيُبَادِرُ بِالرَّفْعِ لِلْحَاكِمِ إلَخْ الشَّامِلُ لِلرَّفْعِ فِي الْعُنَّةِ وَأَصْرَحُ مِنْهُ قَوْلُ الْمُغْنِي وَالْمَعْنَى بِكَوْنِهِ أَيْ الْخِيَارِ عَلَى الْفَوْرِ أَنَّ الْمُطَالَبَةَ وَالرَّفْعَ إلَى الْحَاكِمِ يَكُونُ عَلَى الْفَوْرِ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ ضَرْبُ الْمُدَّةِ فِي الْعُنَّةِ فَإِنَّهَا حِينَئِذٍ تَتَحَقَّقُ وَإِنَّمَا يُؤْمَرُ بِالْمُبَادَرَةِ إلَى الْفَسْخِ بَعْدَ تَحَقُّقِ الْعَيْبِ (قَوْلُهُ: الْآتِيَةِ) نَعْتٌ لِلْمُضَافِ فَكَانَ الْمُنَاسِبُ التَّنْكِيرَ (قَوْلُهُ: فَيُبَادِرُ بِالرَّفْعِ إلَخْ) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ وَالْخِيَارُ عَلَى الْفَوْرِ أَنَّ الْمُطَالَبَةَ بِالْفَسْخِ وَالرَّفْعِ إلَى الْحَاكِمِ عَلَى الْفَوْرِ كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: ثَمَّ) أَيْ فِي الْبَيْعِ (قَوْلُهُ: ثُمَّ بِالْفَسْخِ) عَطْفٌ عَلَى بِالرَّفْعِ.
(قَوْلُهُ: بَعْدَ ثُبُوتِ سَبَبِهِ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ امْتِنَاعُ الْفَسْخِ قَبْلَ الثُّبُوتِ فَرَاجِعْ نَظِيرَهُ مَعَ الْبَيْعِ اهـ سم (أَقُولُ) وَصَرَّحَ بِهِ أَيْ الِامْتِنَاعِ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: عِنْدَهُ) أَيْ الْحَاكِمِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ أَخَّرَ الرَّفْعَ أَوْ الْفَسْخَ (قَوْلُهُ: وَتُقْبَلُ دَعْوَاهُ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ طَالَ الزَّمَنُ جِدًّا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: إنْ أَمْكَنَ إلَخْ) ذَكَرَهُ الْمُغْنِي فِي الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ فَقَطْ وَقَالَ فِي الْمَعْطُوفِ مَا نَصُّهُ وَلَوْ ادَّعَى جَهْلَ الْفَوْرِ فَقِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ أَنَّهُ يُقْبَلُ لِخَفَائِهِ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ النَّاسِ اهـ.
(قَوْلُهُ: عَارِفٌ إلَخْ) أَيْ مَنْ يَعْرِفُ بِهَذَا الْحُكْمِ وَإِنْ جَهِلَ غَيْرَهُ اهـ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَالْفَسْخُ إلَخْ) وَالْحَاصِلُ أَنَّ الصُّوَرَ ثَمَانِيَةٌ يَسْقُطُ الْمَهْرُ فِي صُورَتَيْنِ وَيَجِبُ الْمُسَمَّى فِي صُورَةٍ وَمَهْرُ الْمِثْلِ فِي خَمْسٍ وَعَلَى كُلٍّ مِنْ الثَّمَانِيَةِ إمَّا أَنْ يَكُونَ الْفَسْخُ بِعَيْبِهِ أَوْ عَيْبِهَا وَيُزَادُ صُورَتَانِ وَهُمَا الْفَسْخُ مَعَ الْوَطْءِ بِحَادِثٍ مَعَهُ بِعَيْبِهِ أَوْ عَيْبِهَا اهـ بُجَيْرِمِيٌّ أَقُولُ وَيُزَادُ أَرْبَعُ صُوَرٍ أُخْرَى وَهِيَ الْفَسْخُ مَعَ الْوَطْءِ بِمُقَارِنٍ أَوْ حَادِثٍ بَيْنَ الْعَقْدِ وَالْوَطْءِ بِعَيْبِهِ أَوْ عَيْبِهَا أَشَارَ إلَيْهَا الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ مَعَهُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ (قَوْلُهُ: وَالْمُتْعَةَ) الْأَوْلَى كَمَا فِي الْمُغْنِي وَلَا مُتْعَةَ لَهَا أَيْضًا لِأَنَّ التَّعْبِيرَ بِالْإِسْقَاطِ يَقْتَضِي سَبْقَ الْوُجُوبِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ (قَوْلُهُ: فَهُوَ) أَيْ الْفَسْخُ (قَوْلُهُ: السَّلِيمِ) كَانَ الْأَوْلَى أَنْ يُؤَخَّرَ وَيُجْعَلَ صِفَةً لِلْمَنَافِعِ (قَوْلُهُ: وَبِهِ) أَيْ بِالتَّعْلِيلِ الثَّانِي اهـ ع ش (قَوْلُهُ: فَكَمَا رَدَّ) أَيْ الزَّوْجُ وَقَوْلُهُ: تَرُدُّ أَيْ الزَّوْجَةُ وَقَوْلُهُ: كَذَلِكَ أَيْ كَامِلًا.
(قَوْلُهُ: أَيْ الدُّخُولِ) أَيْ بِأَنْ لَمْ يَعْلَمْ بِالْعَيْبِ إلَّا بَعْدَ الدُّخُولِ اهـ مُحَلًّى زَادَ الْمُغْنِي أَوْ مَعَهُ اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ مَعَهُ) اُنْظُرْهُ مَعَ مَا يَأْتِي مِنْ أَنَّهُ لَا بُدَّ لِلْفَسْخِ مِنْ الثُّبُوتِ عِنْدَ الْحَاكِمِ إلَّا أَنْ يُصَوَّرَ بِمَا إذَا كَانَ الْقَاضِي عِنْدَهُ وَقْتَ الْوَطْءِ عَلَى مَا فِيهِ مِنْ الْبُعْدِ تَأَمَّلْ شَوْبَرِيٌّ وَالْأَوْلَى أَنْ يُصَوَّرَ بِمَا إذَا لَمْ يُوجَدْ حَاكِمٌ وَلَا مُحَكَّمٌ فَإِنَّهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا يَفْتَقِرُ الْفَسْخُ لِلرَّفْعِ إلَى الْقَاضِي اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: لِإِيهَامِهِ) أَنَّ مَحَلَّ وُجُوبِ الْمَهْرِ إذَا كَانَ هُوَ الْفَاسِخَ رَشِيدِيٌّ وَع ش (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إنَّمَا بَذَلَ إلَخْ) هَذَا مُخْتَصٌّ بِمَا إذَا كَانَ الزَّوْجُ هُوَ الْفَاسِخَ وَيَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْعَيْبُ بِهِ يَجِبُ الْمُسَمَّى وَهُوَ الْقِيلُ الْآتِي وَأَمَّا جَوَابُ حَجّ الْآتِي عَنْهُ فَلَا يُشْفِي عِنْدَ التَّأَمُّلِ فَلْيُرَاجَعْ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: اقْتَضَى الْعَكْسَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ الْمَهْرُ إنَّمَا هُوَ عِوَضُ تَمَتُّعِهِ دُونَ الْعَكْسِ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ مَا يُوَافِقُ إلَخْ مُبْتَدَأٌ وَقَوْلُهُ: وَأَيْضًا إلَخْ خَبَرُهُ وَقَوْلُهُ: الْآتِي أَيْ آنِفًا (قَوْلُهُ: أَوْ إنْ فُسِخَ مَعَهُ إلَخْ) أَيْ الدُّخُولِ (قَوْلُهُ: بِحَادِثٍ مَعَهُ) أَيْ الْوَطْءِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ: جَهِلَهُ الْوَاطِئُ) إنْ كَانَ الْعَيْبُ بِالْمَوْطُوءَةِ وَجَهِلَتْهُ هِيَ إنْ كَانَ بِالْوَاطِئِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: لِمَا ذُكِرَ) أَيْ مِنْ أَنَّهُ إنَّمَا بَذَلَ الْمُسَمَّى إلَخْ (قَوْلُهُ: ثُمَّ وَطِئَ) أَيْ مُخْتَارًا أَمَّا لَوْ أُكْرِهَ عَلَى الْوَطْءِ فَالْقِيَاسُ أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ خِيَارُهُ وَأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ مَهْرُ الْمِثْلِ وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْمُكْرِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: لِرِضَاهُ بِهِ) شَامِلٌ لِمَا لَوْ عُذِرَ بِالتَّأْخِيرِ فَيَبْطُلُ خِيَارُهُ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: شَامِلٌ لِمَا لَوْ عُذِرَ بِالتَّأْخِيرِ أَيْ ثُمَّ وَطِئَ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِيمَا إذَا كَانَ الْعُذْرُ نَحْوَ لَيْلٍ أَوْ غَيْبَةِ الْحَاكِمِ أَمَّا لَوْ كَانَ الْعُذْرُ جَهْلَهُ ثُبُوتَ الْخِيَارِ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَسْقُطَ لِأَنَّ وَطْأَهُ وَالْحَالَةُ مَا ذُكِرَ لَا يَدُلُّ عَلَى رِضَاهُ بِالْعَيْبِ وَعِبَارَةُ حَجّ لَوْ عُذِرَ بِالتَّأْخِيرِ لَا يَبْطُلُ خِيَارُهُ وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ ثُمَّ رَأَيْت مَا قَدَّمْته فِي مُشْتَرٍ إلَخْ اهـ وَقَوْلُهُ: هُنَا فِي زَوْجٍ عَلِمَ الْعَيْبَ وَجَهِلَ -
أَيْ التَّحَقُّقُ (قَوْلُهُ: فَيُبَادِرُ بِالرَّفْعِ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: ثُمَّ بِالْفَسْخِ) عَطْفٌ عَلَى بِالرَّفْعِ (قَوْلُهُ: بَعْدَ ثُبُوتِ سَبَبِهِ) قَضِيَّتُهُ امْتِنَاعُ الْفَسْخِ قَبْلَ الثُّبُوتِ فَرَاجِعْ نَظِيرَهُ مِنْ الْبَيْعِ.
(قَوْلُهُ: اقْتَضَى الْعَكْسَ) قَدْ يُقَالُ الْمَهْرُ إنَّمَا
وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ ثُمَّ رَأَيْت مَا قَدَّمْته فِي مُشْتَرٍ عَلِمَ الْعَيْبَ وَجَهِلَ أَنَّ لَهُ الرَّدَّ فَاسْتَعْمَلَهُ هَلْ يَسْقُطُ رَدُّهُ لِأَنَّ اسْتِعْمَالَهُ رِضًا مِنْهُ بِهِ أَوْ لَا لِأَنَّهُ إنَّمَا اسْتَعْمَلَهُ لِظَنِّهِ يَأْسَهُ مِنْ الرَّدِّ فَيَأْتِي نَظِيرُ ذَلِكَ هُنَا.
(وَ) الْأَصَحُّ أَنَّهُ يَجِبُ (الْمُسَمَّى إنْ) فَسَخَ بَعْدَ وَطْءٍ وَقَدْ (حَدَثَ) الْعَيْبُ (بَعْدَ وَطْءٍ) لِأَنَّهُ لَمَّا اسْتَمْتَعَ بِسَلِيمَةٍ اسْتَقَرَّ وَلَمْ يُعَيَّرْ وَإِنَّمَا ضَمِنَ الْوَطْءَ هُنَا بِالْمُسَمَّى أَوْ مَهْرِ الْمِثْلِ بِخِلَافِهِ فِي أَمَةٍ اشْتَرَاهَا ثُمَّ وَطِئَهَا ثُمَّ عَلِمَ عَيْبَهَا لِأَنَّهُ هُنَا مُقَابَلٌ بِالْمَهْرِ وَثَمَّ غَيْرُ مُقَابَلٍ بِالثَّمَنِ لِأَنَّهُ فِي مُقَابِلِ الرَّقَبَةِ لَا غَيْرُ وَاسْتُشْكِلَ هَذَا التَّفْصِيلُ بِأَنَّ الْفَسْخَ إنْ رَفَعَ الْعَقْدَ مِنْ أَصْلِهِ فَلْيَجِبْ مَهْرُ الْمِثْلِ مُطْلَقًا أَوْ مِنْ حِينِهِ فَالْمُسَمَّى مُطْلَقًا وَأَجَابَ عَنْهُ السُّبْكِيُّ بِأَنَّهُ هُنَا وَفِي الْإِجَارَةِ إنَّمَا يَرْفَعُهُ مِنْ حِينِ وُجُودِ سَبَبِ الْفَسْخِ لَا مِنْ أَصْلِ الْعَقْدِ وَلَا مِنْ حِينِ الْفَسْخِ لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ فِيهِمَا الْمَنَافِعُ وَهِيَ لَا تُقْبَضُ إلَّا بِالِاسْتِيفَاءِ وَحِينَئِذٍ تَعَيَّنَ ذَلِكَ التَّفْصِيلُ بِخِلَافِهِ فِي الْفَسْخِ بِنَحْوِ رِدَّةٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ إعْسَارٍ فَإِنَّهُ مِنْ حِينِ الْفَسْخِ قَطْعًا اهـ وَهُوَ مُشْكِلٌ فِي الْإِعْسَارِ فَإِنَّهُ لَيْسَ فَاسِخًا بِذَاتِهِ بِخِلَافِ اللَّذَيْنِ قَبْلَهُ فَكَانَ الْقِيَاسُ إلْحَاقَهُ بِالْعَيْبِ لَا بِهِمَا وَقَالَ غَيْرُهُ: لَا يَتَأَتَّى هَذَا التَّرَدُّدُ هُنَا لِأَنَّ سَبَبَ وُجُوبِ مَهْرِ الْمِثْلِ أَنَّهُ لَمَّا تَمَتَّعَ بِمَعِيبَةٍ عَلَى خِلَافِ مَا ظَنَّهُ مِنْ السَّلَامَةِ صَارَ الْعَقْدُ كَأَنَّهُ جَرَى بِلَا تَسْمِيَةٍ وَأَيْضًا فَقَضِيَّةُ الْفَسْخِ رُجُوعُ كُلٍّ إلَى عَيْنِ حَقِّهِ إنْ وُجِدَ وَإِلَّا فَبَدَلُهُ فَتَعَيَّنَ رُجُوعُهُ لِعَيْنِ حَقِّهِ وَهُوَ الْمُسَمَّى وَرُجُوعُهَا لِبَدَلِ حَقِّهَا وَهُوَ مَهْرُ الْمِثْلِ لِفَوَاتِ حَقِّهَا بِالدُّخُولِ.
(وَلَوْ انْفَسَخَ) النِّكَاحُ (بِرِدَّةٍ بَعْدَ وَطْءٍ) بِأَنْ لَمْ يَجْمَعْهُمَا الْإِسْلَامُ فِي الْعِدَّةِ (فَالْمُسَمَّى) لِأَنَّ الْوَطْءَ قَبْلَهَا قَرَّرَهُ وَهِيَ لَا تَسْتَنِدُ لِسَبَبٍ سَابِقٍ أَوْ قَبْلَهُ فَإِنْ كَانَتْ مِنْهَا فَلَا شَيْءَ لَهَا أَوْ مِنْهُ تَشَطَّرَ الْمُسَمَّى فَإِنْ وَطِئَهَا جَاهِلَةً فِي رِدَّتِهَا أَوْ رِدَّتِهِ فَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ مَعَ شَطْرِ الْمُسَمَّى فِي الثَّانِيَةِ. (تَنْبِيهٌ) :
مَرَّ مَا يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ اسْتِدْخَالَ الْمَاءِ الْمُحْتَرَمِ لَيْسَ كَالْوَطْءِ هُنَا.
(وَلَا يَرْجِعُ) الزَّوْجُ بَعْدَ الْفَسْخِ (بِالْمَهْرِ) الَّذِي غَرِمَهُ سَوَاءٌ الْمُسَمَّى وَمَهْرُ الْمِثْلِ (عَلَى مَنْ غَرَّهُ) مِنْ الْوَلِيِّ أَوْ الزَّوْجَةِ
أَنَّ لَهُ الرَّدَّ بِهِ ثُمَّ وَطِئَ (قَوْلُهُ: وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ كَمَا مَرَّ آنِفًا (قَوْلُهُ: مَا قَدَّمْته) حَاصِلُهُ أَنَّ الشِّقَّ الثَّانِيَ ظَاهِرٌ مُدْرَكًا وَقَالَ السَّيِّدْ عُمَرْ أَقُولُ: هُوَ الظَّاهِرُ مُدْرَكًا وَنَقْلًا اهـ
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ الْوَاطِئَ وَقَوْلُهُ: هُنَا أَيْ فِي النِّكَاحِ وَقَوْلُهُ: ثَمَّ أَيْ فِي الشِّرَاءِ وَقَوْلُهُ لِأَنَّهُ أَيْ الثَّمَنَ فِي مُقَابَلَةِ الرَّقَبَةِ إلَخْ لِأَنَّ الْعَقْدَ عَلَى الرَّقَبَةِ وَالْوَطْءُ مَنْفَعَةُ مِلْكِهِ فَلَمْ يُقَابِلْهُ عِوَضٌ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: هَذَا التَّفْصِيلُ) أَيْ بَيْنَ كَوْنِ الْفَسْخِ بِعَيْبٍ حَادِثٍ بَعْدَ الْوَطْءِ وَكَوْنِهِ بِحَادِثٍ قَبْلَهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ بِحَادِثٍ قَبْلَ الْوَطْءِ أَوْ بَعْدَهُ (قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ) أَيْ الْفَسْخَ وَقَوْلُهُ: هُنَا أَيْ فِي النِّكَاحِ (قَوْلُهُ: إنَّمَا يَرْفَعُهُ إلَخْ) لِكَوْنِهِ فِي تَأْوِيلِ إنَّمَا رَفَعَهُ إلَخْ وَلَوْ قَالَ بِخِلَافِ الْفَسْخِ بِنَحْوِ رِدَّةٍ إلَخْ لَكَانَ أَخْصَرَ وَسَالِمًا مِنْ التَّكَلُّفِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَأَمَّا الْفَسْخُ فِي النِّكَاحِ بِالرِّدَّةِ وَالرَّضَاعِ وَالْإِعْسَارِ فَمِنْ حِينِهِ قَطْعًا وَكَذَا الْخُلْعُ اهـ.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ) أَيْ الرَّفْعِ حَالٌ مِنْهُ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ اللَّذَيْنِ إلَخْ) أَيْ الرِّدَّةِ وَالرَّضَاعِ وَقَوْلُهُ: قَبْلَهُ أَيْ الْإِعْسَارِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: إلْحَاقَهُ بِالْعَيْبِ) أَيْ فِي الرَّفْعِ مِنْ حِينِ السَّبَبِ (قَوْلُهُ: لَا بِهِمَا) لَك أَنْ تَقُولَ بَلْ الْقِيَاسُ إلْحَاقُهُ بِهِمَا بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا مِنْ الثَّلَاثَةِ مَلْحَظُ الْفَسْخِ فِيهِ حُصُولُهُ فِي الْحَالِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إلَى كَوْنِهِ مُقَارِنًا أَوْ غَيْرَ مُقَارِنٍ وَلَا يَصِحُّ إلْحَاقُهُ بِالْعَيْبِ لِلْفَارِقِ الَّذِي أَشَرْت إلَيْهِ وَأَمَّا كَوْنُ الْفَسْخِ يَقَعُ بِنَفْسِهِ أَوْ بِفَاعِلٍ فَذَاكَ أَمْرٌ آخَرُ لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مَلْحَظًا فِي ذَلِكَ فَتَأَمَّلْ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَقَالَ غَيْرُهُ) أَيْ غَيْرُ السُّبْكِيّ فِي جَوَابِ اسْتِشْكَالِ التَّفْصِيلِ وَفِي الْمُغْنِي مَا حَاصِلُهُ أَنَّ فَرْقَ السُّبْكِيّ دَقِيقٌ وَفَرْقَ غَيْرِهِ أَوْلَى (قَوْلُهُ: هَذَا التَّرَدُّدُ) أَيْ فِي أَنَّ رَفْعَ الْعَقْدِ مِنْ أَصْلِهِ أَوْ مِنْ حِينِ الْفَسْخِ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَمَّا تَمَتَّعَ بِمَعِيبَةٍ) هُوَ قَاصِرٌ عَلَى مَا إذَا كَانَ الْعَيْبُ بِهَا اهـ رَشِيدِيٌّ فَلِذَا أَتَى الشَّارِحُ بِالتَّعْلِيلِ الثَّانِي لِأَنَّهُ عَامٌّ (قَوْلُهُ: وَأَيْضًا فَقَضِيَّةُ الْفَسْخِ إلَخْ) هَذَا يَشْمَلُ الصُّورَةَ الْأَخِيرَةَ مَعَ أَنَّ الْوَاجِبَ فِيهَا الْمُسَمَّى اهـ سم عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ هَذَا يَقْتَضِي وُجُوبَ مَهْرِ الْمِثْلِ حَتَّى فِي الْعَيْبِ الْحَادِثِ بَعْدَ الْوَطْءِ فَتَأَمَّلْ اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ قَبْلَهُ) أَيْ الْوَطْءِ عَطْفٌ عَلَى بَعْدَ وَطْءٍ (قَوْلُهُ: فَإِنْ وَطِئَهَا إلَخْ) تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ أَوْ قَبْلَهُ اهـ سم (قَوْلُهُ: فِي رِدَّتِهَا) أَيْ وَقَدْ عَادَتْ إلَى الْإِسْلَامِ أَيْ فَإِنْ مَاتَتْ عَلَى رِدَّتِهَا فَلَا شَيْءَ لَهَا لِإِهْدَارِهَا بِالرِّدَّةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ عَادَتْ إلَى الْإِسْلَامِ فَإِنَّهُ يَتَبَيَّنُ عِصْمَةُ أَجْزَائِهَا ع ش (قَوْلُهُ: فِي الثَّانِيَةِ) هِيَ قَوْلُهُ: أَوْ مِنْهُ تَشَطَّرَ اهـ سم يَنْبَغِي أَنَّ الثَّانِيَةَ قَوْلُهُ: أَوْ رِدَّتِهِ فَتَأَمَّلْ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ.
(قَوْلُهُ: الزَّوْجُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَإِنْ نَكَلَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ هَذَا مَا أَطْلَقَهُ شَارِحٌ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَلَوْ امْتَهَلَ إلَى التَّنْبِيهِ، وَقَوْلُهُ: وَسَيَأْتِي إلَى وَلَوْ اخْتَلَفَتْ (قَوْلُهُ: بَعْدَ الْفَسْخِ) وَلَوْ أَجَازَ الزَّوْجُ فَعَلَيْهِ الْمُسَمَّى وَلَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْفَارِّ جَزْمًا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: سَوَاءٌ الْمُسَمَّى) أَيْ عَلَى مُقَابِلِ الْأَصَحِّ السَّابِقِ وَقَوْلُهُ: وَمَهْرُ الْمِثْلِ أَيْ عَلَى الْأَصَحِّ السَّابِقِ اهـ ع ش زَادَ سم وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُرِيدَ الْمُسَمَّى فِي قَوْلِهِ وَالْمُسَمَّى إنْ حَدَثَ بَعْدَ وَطْءٍ إذْ لَا تَقْرِيرَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ حَتَّى يَصْدُقَ قَوْلُهُ: عَلَى مَنْ غَرَّهُ اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: عَلَى مَنْ غَرَّهُ) أَيْ بِالْعَيْبِ الْمُقَارِنِ أَمَّا الْعَيْبُ الْحَادِثُ -
هُوَ عِوَضُ تَمَتُّعِهِ دُونَ الْعَكْسِ.
(قَوْلُهُ: إنَّمَا يَرْفَعُهُ مِنْ حِينِ وُجُودِ سَبَبِ الْفَسْخِ) اُنْظُرْ هَذَا فِي قَوْلِهِ إنْ فَسَخَ بِمُقَارِنٍ لِلْعَقْدِ إذْ قَضِيَّتُهُ رَفْعُ الْعَقْدِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ مِنْ أَصْلِهِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ فِيهِمَا الْمَنَافِعُ إلَخْ) قَدْ يُنْظَرُ فِي الِاحْتِجَاجِ بِذَلِكَ بِأَنَّ كَوْنَ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ الْمَنَافِعَ وَهِيَ لَا تُقْبَضُ إلَّا بِالِاسْتِيفَاءِ لَا يَقْتَضِي عَدَمَ اسْتِيفَاءِ الْمَنَافِعِ بَعْدَ وُجُودِ السَّبَبِ بَلْ قَدْ يُوجَدُ الِاسْتِيفَاءُ بَعْدَهُ كَأَنْ يَسْتَمْتِعَ بِهَا هُنَا أَوْ تَسْتَعْمِلَ الْعَيْنَ فِي الْإِجَارَةِ بَعْدَهُ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّهُ اسْتِيفَاءٌ نَاقِصٌ لِمُصَاحَبَةِ الْخَلَلِ فَهُوَ كَالْعَدَمِ (قَوْلُهُ: وَأَيْضًا فَقَضِيَّةُ الْفَسْخِ إلَخْ) هَذَا يَشْمَلُ الصُّورَةَ الْأَخِيرَةَ مَعَ أَنَّ الْوَاجِبَ فِيهَا الْمُسَمَّى.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ وَطِئَهَا) تَفْرِيعٌ عَلَى أَوْ قَبْلَهُ (قَوْلُهُ فِي الثَّانِيَةِ) هِيَ قَوْلُهُ: أَوْ مِنْهُ تَشَطَّرَ الْمُسَمَّى.
(قَوْلُهُ: سَوَاءٌ الْمُسَمَّى) لَعَلَّهُ بِنَاءٌ عَلَى مُقَابِلِ الْأَصَحِّ فِي قَوْلِهِ السَّابِقِ الْأَصَحُّ أَنَّهُ يَجِبُ مَهْرُ مِثْلٍ إنْ فُسِخَ بِمُقَارِنٍ إلَخْ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُرِيدَ الْمُسَمَّى فِي قَوْلِهِ وَالْمُسَمَّى إنْ حَدَثَ بَعْدَ وَطْءٍ إذْ لَا تَغْرِيرَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ حَتَّى -
قَالَ الْمُتَوَلِّي بِأَنْ سَكَتَ عَنْ عَيْبِهَا لِإِظْهَارِهَا مَعْرِفَةَ الْخَاطِبِ بِهِ وَقَالَ الزَّازُ: تَعْقِدَ بِنَفْسِهَا وَيَحْكُمَ بِهِ حَاكِمٌ يَرَاهُ (فِي الْجَدِيدِ) لِاسْتِيفَائِهِ مَنْفَعَةَ الْبُضْعِ وَبِهِ فَارَقَ الرُّجُوعَ بِقِيمَةِ الْوَلَدِ الْآتِي.
(وَيُشْتَرَطُ فِي) الْفَسْخِ لِأَجْلِ (الْعُنَّةِ رَفْعٌ إلَى الْحَاكِمِ) جَزْمًا لِتَوَقُّفِ ثُبُوتِهَا عَلَى مَزِيدِ نَظَرٍ وَاجْتِهَادٍ وَيُغْنِي عَنْهُ الْمُحَكَّمُ بِشَرْطِهِ وَلَوْ مَعَ وُجُودِ الْقَاضِي كَمَا شَمِلَهُ كَلَامُهُمْ (وَكَذَا سَائِرُ الْعُيُوبِ) أَيْ بَاقِيهَا يُشْتَرَطُ فِي الْفَسْخِ بِكُلٍّ مِنْهَا ذَلِكَ (فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهُ مُجْتَهَدٌ فِيهِ كَالْفَسْخِ بِالْإِعْسَارِ فَلَوْ تَرَاضَيَا بِالْفَسْخِ بِوَاحِدٍ مِنْهَا مِنْ غَيْرِ حَاكِمٍ لَمْ يَنْفُذْ كَمَا بِأَصْلِهِ نَعَمْ يَأْتِي فِي الْفَسْخِ بِالْإِعْسَارِ أَنَّهَا لَوْ لَمْ تَجِدْ حَاكِمًا وَلَا مُحَكَّمًا نَفَذَ فَسْخُهَا لِلضَّرُورَةِ فَقِيَاسُهُ هُنَا كَذَلِكَ (وَتَثْبُتُ الْعُنَّةُ) إنْ سُمِعَتْ دَعْوَاهَا بِهَا بِأَنْ يَكُونَ مُكَلَّفًا وَهِيَ غَيْرَ رَتْقَاءَ وَلَا قَرْنَاءَ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ وَغَيْرَ أَمَةٍ وَإِلَّا لَزِمَ بُطْلَانُ نِكَاحِهَا إنْ ادَّعَتْ عُنَّةً مُقَارِنَةً لِلْعَقْدِ لِأَنَّ شَرْطَهُ خَوْفُ الْعَنَتِ وَهُوَ لَا يُتَصَوَّرُ مِنْ عِنِّينٍ هَذَا مَا أَطْلَقَهُ شَارِحٌ وَإِنَّمَا يَأْتِي عَلَى رَأْيٍ مَرَّ فِي مَبْحَثِ نِكَاحِهَا (بِإِقْرَارِهِ) بِهَا بَيْنَ يَدَيْ الْحَاكِمِ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ (أَوْ بِبَيِّنَةٍ عَلَى إقْرَارِهِ) لَا عَلَيْهَا لِتَعَذُّرِ اطِّلَاعِ الشُّهُودِ عَلَيْهَا.
وَمِنْ ثَمَّ لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَى امْرَأَةِ غَيْرِ مُكَلَّفٍ عَلَيْهِ بِهَا لِعَدَمِ صِحَّةِ إقْرَارِهِ بِهَا (وَكَذَا) تَثْبُتُ (بِيَمِينِهَا بَعْدَ نُكُولِهِ) عَنْ الْيَمِينِ الْمَسْبُوقِ بِإِنْكَارِهِ (فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهَا تَعْرِفُهَا مِنْهُ بِقَرَائِنِ حَالِهِ فَلَا نَظَرَ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ يُبْغِضُهَا أَوْ يَسْتَحْيِي مِنْهَا قِيلَ التَّعْبِيرُ بِالتَّعْنِينِ أَوْلَى لِأَنَّ الْعُنَّةَ لُغَةً حَظِيرَةٌ مُعَدَّةٌ لِلْمَاشِيَةِ اهـ وَيُرَدُّ بِأَنَّهُمَا مُتَرَادِفَانِ اصْطِلَاحًا فَلَا أَوْلَوِيَّةَ عَلَى أَنَّ ابْنَ مَالِكٍ جَعَلَهَا لُغَةً مُرَادِفَةً لِلتَّعْنِينِ فَتَكُونُ مُشْتَرَكَةً (وَإِذَا ثَبَتَتْ) الْعُنَّةُ بِوَجْهٍ مِمَّا مَرَّ (ضَرَبَ الْقَاضِي لَهُ) وَلَوْ قِنًّا كَافِرًا إذْ مَا يَتَعَلَّقُ بِالطَّبْعِ لَا يَفْتَرِقُ فِيهِ الْقِنُّ وَغَيْرُهُ (سَنَةً) لِقَضَاءِ عُمَرَ رضي الله عنه بِهَا وَحُكِيَ فِيهِ الْإِجْمَاعُ وَحِكْمَتُهُ مُضِيُّ الْفُصُولِ الْأَرْبَعَةِ
فَإِنَّ تَعَذُّرَ الْجِمَاعِ إنْ كَانَ لِعَارِضِ حَرَارَةٍ زَالَ شِتَاءً أَوْ بُرُودَةٍ زَالَ صَيْفًا أَوْ يُبُوسَةٍ زَالَ رَبِيعًا أَوْ رُطُوبَةٍ زَالَ خَرِيفًا فَإِذَا مَضَتْ السَّنَةُ عُلِمَ أَنَّ عَجْزَهُ خِلْقِيٌّ وَإِنَّمَا تُضْرَبُ السَّنَةُ (بِطَلَبِهَا) لِأَنَّ الْحَقَّ لَهَا وَيَكْفِي قَوْلُهَا: أَنَا طَالِبَةٌ حَقِّي بِمُوجَبِ الشَّرْعِ وَإِنْ جَهِلَتْ تَفْصِيلَهُ
بَعْدَ الْعَقْدِ إذَا فَسَخَ بِهِ فَلَا يَرْجِعُ بِالْمَهْرِ جَزْمًا لِانْتِفَاءِ التَّدْلِيسِ اهـ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: قَالَ الْمُتَوَلِّي إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَصَوَّرَ فِي التَّتِمَّةِ التَّغْرِيرَ مِنْهَا بِأَنْ تَسْكُتَ عَنْ عَيْبِهَا وَتُظْهِرَ لِلْوَلِيِّ مَعْرِفَةَ الْخَاطِبِ بِهِ وَقَالَ أَبُو الْفَرَجِ الزَّازُ إلَخْ: وَكُلٌّ صَحِيحٌ (قَوْلُهُ: بِأَنْ سَكَتَ) أَيْ الْوَلِيُّ تَصْوِيرٌ لِتَغْرِيرِ الزَّوْجَةِ سم وَرَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: لِإِظْهَارِهَا) مَفْعُولٌ لَهُ حُصُولِيٌّ لِسَكَتَ وَقَوْلُهُ: لَهُ أَيْ الْوَلِيِّ وَقَوْلُهُ: بِهِ أَيْ الْعَيْبِ (قَوْلُهُ: وَبِهِ) أَيْ بِالتَّعْلِيلِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: الْآتِي) أَيْ فِي الْمَتْنِ آنِفًا.
(قَوْلُهُ: بِشَرْطِهِ) أَيْ مِنْ أَهْلِيَّةِ الْقَضَاءِ الْمُطْلَقِ إنْ وُجِدَ قَاضٍ أَهْلٌ وَإِلَّا جَازَ تَحْكِيمُ غَيْرِ الْأَهْلِ وَإِنْ وَجَدَ قَاضِيَ ضَرُورَةٍ كَمَا يَأْتِي فِي بَابِ الْقَضَاءِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ مَعَ وُجُودِ الْقَاضِي) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ بِشَرْطِهِ حَيْثُ نَفَذَ حُكْمُهُ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: بِشَرْطِهِ أَيْ بِأَنْ يَكُونَ مُجْتَهِدًا أَوْ لَا يُوجَدَ قَاضٍ وَلَوْ قَاضِيَ ضَرُورَةٍ اهـ وَهَذَا عَلَى مُخْتَارِ النِّهَايَةِ وَأَمَّا عَلَى مَا يَأْتِي فِي الشَّارِحِ بِأَنْ يَكُونَ مُجْتَهِدًا أَوْ لَا يُوجَدَ قَاضٍ مُجْتَهِدٌ (قَوْلُهُ: كَمَا شَمِلَهُ) أَيْ قَوْلُهُ: وَلَوْ مَعَ وُجُودِ إلَخْ (قَوْلُهُ: ذَلِكَ) أَيْ الرَّفْعُ إلَى الْحَاكِمِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إلَخْ) أَيْ الْفَسْخَ بِسَائِرِ الْعُيُوبِ (قَوْلُهُ: فَلَوْ تَرَاضَيَا) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَنَّهَا لَوْ لَمْ تَجِدْ حَاكِمًا) مِنْهُ مَا لَوْ تَوَقَّفَ فَسْخُ الْحَاكِمِ لَهَا عَلَى دَرَاهِمَ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لَهَا وَقْعٌ بِالنِّسْبَةِ لِحَالِ الْمَرْأَةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَهِيَ غَيْرُ رَتْقَاءَ) إلَى قَوْلِهِ فَلَا نَظَرَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ هَذَا مَا أَطْلَقَهُ شَارِحٌ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: مِمَّا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحٍ وَقِيلَ إنْ وَجَدَ بِهِ مِثْلَ عَيْبِهِ لَكِنْ قَدَّمْنَا هُنَاكَ عَنْ النِّهَايَةِ وَالرَّوْضِ أَنَّهُ يَثْبُتُ الْخِيَارُ حِينَئِذٍ خِلَافًا لِلشَّارِحِ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا لَزِمَ بُطْلَانُ نِكَاحِهَا إنْ ادَّعَتْ إلَخْ) لَعَلَّ فِيهِ تَقْدِيمًا وَتَأْخِيرًا اهـ رَشِيدِيٌّ أَيْ تَقْدِيمَ قَوْلِهِ وَإِلَّا إلَخْ عَلَى قَوْلِهِ إنْ ادَّعَتْ إلَخْ (قَوْلُهُ: إنْ ادَّعَتْ عُنَّةً مُقَارِنَةً إلَخْ) وَإِلَّا فَتُسْمَعُ لِانْتِفَاءِ مَا ذَكَرَهُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: لِأَنَّ شَرْطَهُ) أَيْ نِكَاحِ الْأَمَةِ وَقَوْلُهُ: وَهُوَ أَيْ خَوْفُ الْعَنَتِ (قَوْلُهُ: عَلَى رَأْيٍ مَرَّ) أَيْ رَأْيِ مَنْ يَنْظُرُ إلَى الزِّنَا دُونَ مُقَدِّمَاتِهِ اهـ سم عِبَارَةُ السَّيِّدْ عُمَرْ وَهَذَا الرَّأْيُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا مَرَّ فَلَا مَحْذُورَ فِي الْإِطْلَاقِ إلَّا مِنْ حَيْثُ الْقَطْعُ فِي مَحَلِّ الْخِلَافِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا لَا تَثْبُتُ إلَّا بِإِقْرَارِهِ عِنْدَ الْقَاضِي أَوْ بِبَيِّنَةٍ عَلَيْهِ لَا عَلَيْهَا لَمْ تُسْمَعْ إلَخْ وَقَوْلُهُ: لِعَدَمِ صِحَّةِ إلَخْ عِلَّةٌ لِعِلِّيَّةِ ذَلِكَ الْحَصْرِ لِعَدَمِ السَّمَاعِ (قَوْلُهُ: دَعْوَى امْرَأَةِ غَيْرِ مُكَلَّفٍ) بِثَلَاثِ إضَافَاتٍ عَلَيْهِ أَيْ الْغَيْرِ بِهَا أَيْ الْعُنَّةِ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَكَذَا بِيَمِينِهَا) أَيْ أَوْ بِإِخْبَارِ مَعْصُومٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: قِيلَ) إلَى قَوْلِهِ وَإِنْ أَقَرَّهُ غَيْرُ وَاحِدٍ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: حَظِيرَةٌ) وَهِيَ مَا يُحَوَّطُ لِلْمَاشِيَةِ كَالزَّرِيبَةِ مَثَلًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: بِأَنَّهُمَا) أَيْ التَّعْنِينَ وَالْعُنَّةَ (قَوْلُهُ: جَعَلَهَا) أَيْ الْعُنَّةَ وَكَذَا ضَمِيرُ فَتَكُونُ إلَخْ (قَوْلُ الْمَتْنِ ضَرَبَ الْقَاضِي لَهُ سَنَةً) هَلْ وَلَوْ أَخْبَرَهُ مَعْصُومٌ بِأَنَّهُ عَجْزٌ خِلْقِيٌّ؟ تَوَقَّفَ فِيهِ سم، وَالْأَقْرَبُ عَدَمُ ضَرْبِ السَّنَةِ حِينَئِذٍ قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ أَخْبَرَهُ مَعْصُومٌ بِأَنَّهُ خَرَجَ مِنْهُ نَاقِضٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَلَوْ قِنًّا إلَخْ) أَيْ وَلَوْ قَالَ: مَارَسْتُ نَفْسِي وَأَنَا عِنِّينٌ فَلَا تَضْرِبُوا لِي مُدَّةً اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: بِهَا) أَيْ بِضَرْبِ سَنَةٍ عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ (قَوْلُهُ: وَحُكِيَ فِيهِ) أَيْ فِي ضَرْبِ سَنَةٍ (قَوْلُهُ: فَإِذَا مَضَتْ السَّنَةُ) أَيْ بِلَا إصَابَةٍ (تَنْبِيهٌ)
ابْتِدَاءُ الْمُدَّةِ مِنْ وَقْتِ ضَرْبِ الْقَاضِي لَا مِنْ وَقْتِ ثُبُوتِ الْعُنَّةِ بِخِلَافِ مُدَّةِ الْإِيلَاءِ فَإِنَّهَا مِنْ وَقْتِ الْحَلِفِ لِلنَّصِّ وَتُعْتَبَرُ السَّنَةُ بِالْأَهِلَّةِ فَإِنْ كَانَ ابْتِدَاؤُهَا فِي أَثْنَاءِ شَهْرٍ كُمِّلَ مِنْ الشَّهْرِ الثَّالِثَ عَشَرَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُ الْمَتْنِ بِطَلَبِهَا) أَفْهَمَ أَنَّ الْمَوْلَى لَا يَنُوبُ عَنْهَا فِي ذَلِكَ عَاقِلَةً كَانَتْ أَوْ مَجْنُونَةً وَهُوَ كَذَلِكَ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: -
يَصْدُقَ قَوْلُهُ: عَلَى مَنْ غَرَّهُ (قَوْلُهُ: قَالَ الْمُتَوَلِّي) رَاجِعٌ لِلزَّوْجَةِ (قَوْلُهُ: بِأَنْ سَكَتَ) أَيْ الْوَلِيُّ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ الْفَسْخَ (قَوْلُهُ: كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ) أَيْ إنَّهُ لَا خِيَارَ حِينَئِذٍ عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ وَتَقَدَّمَ فِي الْكَلَامِ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ جَزَمَ فِي الرَّوْضِ بِالْخِيَارِ (قَوْلُهُ: عَلَى رَأْيٍ) أَيْ رَأْيِ مَنْ يَنْظُرُ إلَى الزِّنَا دُونَ مُقَدِّمَاتِهِ (قَوْلُهُ: بِأَنَّهُمَا) أَيْ التَّعْنِينَ وَالْعُنَّةَ -
لَا بِسُكُوتِهَا فَإِنْ ظَنَّهُ لِنَحْوِ دَهَشٍ أَوْ جَهْلٍ نَبَّهَهَا إنْ شَاءَ (فَإِذَا تَمَّتْ السَّنَةُ) وَلَمْ يَطَأْهَا (رَفَعَتْهُ إلَيْهِ) لِامْتِنَاعِ اسْتِقْلَالِهَا بِالْفَسْخِ وَلَا يَلْزَمُهَا هُنَا فَوْرٌ فِي الرَّفْعِ عَلَى مَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ ضَعِيفٌ وَإِنْ أَقَرَّهُ غَيْرُ وَاحِدٍ لِمَا يَأْتِي أَنَّهَا إذَا أَجَّلَتْهُ بَعْدَهَا يَسْقُطُ حَقُّهَا لِانْتِفَاءِ الْفَوْرِيَّةِ وَلِمَا مَرَّ مِنْ وُجُوبِ الْفَوْرِيَّةِ فِي الْعُنَّةِ بَعْدَ تَحَقُّقِهَا (فَإِنْ قَالَ وَطِئْتُ) فِيهَا أَوْ بَعْدَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ أَوْ بِكْرٌ غَوْرَاءُ وَلَمْ تُصَدِّقْهُ (حُلِّفَ) إنْ طَلَبَتْ يَمِينَهُ أَنَّهُ وَطِئَهَا كَمَا ادَّعَى لِتَعَذُّرِ إثْبَاتِ الْوَطْءِ مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ السَّلَامَةُ أَمَّا بِكْرٌ غَيْرُ غَوْرَاءَ شَهِدَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ بِبَقَاءِ بَكَارَتِهَا فَتُصَدَّقُ هِيَ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مَعَهَا وَهَلْ يَجِبُ تَحْلِيفُهَا الْأَرْجَحُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ نَعَمْ وَعَلَيْهِ الْأَوْجَهُ تُوقِفُهُ عَلَى طَلَبِهِ وَكَيْفِيَّةِ حَلِفِهَا أَنَّهُ لَمْ يُصِبْهَا وَأَنَّ بَكَارَتَهَا أَصْلِيَّةٌ وَلَوْ لَمْ تَزُلْ الْبَكَارَةُ فِي غَيْرِ الْغَوْرَاءِ لِرِقَّةِ الذَّكَرِ فَهُوَ وَطْءٌ كَامِلٌ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي إجْزَائِهِ فِي التَّحْلِيلِ وَلَوْ امْتَهَلَ أُمْهِلَ يَوْمًا فَأَقَلَّ. (تَنْبِيهٌ) :
تَصْدِيقُهُ فِي الْوَطْءِ مُسْتَثْنًى مِنْ قَاعِدَةِ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ نَافِي الْوَطْءِ وَاسْتُثْنِيَ مِنْهَا أَيْضًا تَصْدِيقُهُ فِيهِ فِي الْإِيلَاءِ وَفِيمَا لَوْ أَعْسَرَ بِالْمَهْرِ حَتَّى يَمْتَنِعَ فَسْخُهَا بِهِ وَتَصْدِيقُهَا فِيهِ فِيمَا لَوْ اخْتَلَفَا أَنَّ الطَّلَاقَ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ وَأَتَتْ بِوَلَدٍ يَلْحَقُهُ وَلَوْ قَالَ لِطَاهِرٍ: أَنْتِ طَالِقٌ لِلسُّنَّةِ فَقَالَ وَطِئْت فِي هَذَا الطُّهْرِ فَلَا طَلَاقَ حَالًا وَقَالَتْ لَمْ تَطَأْ فَوَقَعَ حَالًا صُدِّقَ لِأَصْلِ بَقَاءِ الْعِصْمَةِ وَلَوْ شُرِطَتْ بَكَارَتُهَا فَوُجِدَتْ ثَيِّبًا فَقَالَتْ افْتَضَّنِي وَأَنْكَرَ صُدِّقَتْ لِدَفْعِ الْفَسْخِ وَهُوَ لِدَفْعِ كَمَالِ الْمَهْرِ، وَنَظِيرُهُ إفْتَاءُ الْقَاضِي فِي إذَا لَمْ أُنْفِقْ عَلَيْكِ الْيَوْمَ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَادَّعَى الْإِنْفَاقَ فَيُصَدَّقُ لِدَفْعِ الطَّلَاقِ وَهِيَ لِبَقَاءِ النَّفَقَةِ عَلَيْهِ عَمَلًا بِأَصْلِ بَقَاءِ الْعِصْمَةِ وَبَقَاءِ النَّفَقَةِ وَسَيَأْتِي أَوَاخِرَ الطَّلَاقِ بِمَا فِيهِ وَلَوْ اخْتَلَفَتْ هِيَ وَالْمُحَلِّلُ فِي الْوَطْءِ صُدِّقَتْ حَتَّى تَحِلَّ لِلْأَوَّلِ لِعُسْرِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ وَهُوَ حَتَّى يَتَشَطَّرُ الْمَهْرُ (فَإِنْ نَكَلَ) عَنْ الْيَمِينِ (حُلِّفَتْ) هِيَ أَنَّهُ لَمْ يَطَأْهَا إذْ النُّكُولُ كَالْإِقْرَارِ (فَإِنْ حَلَفَتْ) أَنَّهُ لَمْ يَطَأْهَا (أَوْ أَقَرَّ) هُوَ بِذَلِكَ (اسْتَقَلَّتْ) هِيَ (بِالْفَسْخِ) .
لَكِنْ بَعْدَ قَوْلِ الْقَاضِي: ثَبَتَتْ الْعُنَّةُ أَوْ حَقُّ الْفَسْخِ فَاخْتَارِي، وَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ قَوْلُهُ فَاخْتَارِي وَمِنْ ثَمَّ حَذَفَهُ مِنْ الشَّرْحِ الصَّغِيرِ، وَبَحْثُ السُّبْكِيّ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ حَكَمْتُ لِأَنَّ الثُّبُوتَ غَيْرُ حُكْمٍ مَرْدُودٌ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى تَحَقُّقِ السَّبَبِ وَقَدْ وُجِدَ (وَقِيلَ يُحْتَاجُ إلَى إذْنِ الْقَاضِي) لَهَا فِي الْفَسْخِ (أَوْ فَسْخِهِ) بِنَفْسِهِ لِأَنَّهُ مَحَلُّ نَظَرٍ وَاجْتِهَادٍ وَيُرَدُّ بِأَنَّ النَّظَرَ وَالِاجْتِهَادَ قَدْ وَقَعَ بِمَا سَبَقَ وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا هُوَ الْأَصَحَّ فِي الْفَسْخِ بِالْإِعْسَارِ لِأَنَّ الْعُنَّةَ هُنَا خَصْلَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا تَحَقَّقَتْ بِضَرْبِ الْمُدَّةِ وَعَدَمِ الْوَطْءِ لَمْ يَبْقَ احْتِيَاجٌ لِلِاجْتِهَادِ بِخِلَافِ الْإِعْسَارِ فَإِنَّهُ بِصَدَدِ الزَّوَالِ كُلَّ وَقْتٍ فَيَحْتَاجُ لِلنَّظَرِ وَالِاجْتِهَادِ فَلَمْ تُمَكَّنْ مِنْ الْفَسْخِ بِهِ وَهَذَا أَوْلَى مِمَّا فَرَّقَ بِهِ شَارِحٌ فَتَأَمَّلْهُ (وَلَوْ اعْتَزَلَتْهُ أَوْ مَرِضَتْ
لَا بِسُكُوتِهَا) عَطْفٌ عَلَى بِطَلَبِهَا وَقَوْلُهُ: فَإِنْ ظَنَّهُ أَيْ السُّكُوتَ اهـ سم (قَوْلُهُ: لِنَحْوِ دَهَشٍ) أَيْ تَحَيُّرٍ اهـ ع ش وَأَدْخَلَ بِالنَّحْوِ الْغَفْلَةَ (قَوْلُهُ: نَبَّهَهَا إنْ شَاءَ) قَضِيَّتُهُ عَدَمُ وُجُوبِ ذَلِكَ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِتَقْصِيرِهَا بِعَدَمِ الْبَحْثِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ ضَعِيفٌ) وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ بَلْ صَرِيحُهُ أَنَّ الرَّفْعَ ثَانِيًا بَعْدَ السَّنَةِ يَكُونُ عَلَى الْفَوْرِ وَهُوَ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا الْمُعْتَمَدُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: لِمَا يَأْتِي) أَيْ فِي الْمَتْنِ آنِفًا (قَوْلُهُ: أَنَّهَا) أَيْ الزَّوْجَةَ إذَا أَجَّلَتْهُ أَيْ زَمَنًا آخَرَ بَعْدَ الْمُدَّةِ بَعْدَهَا أَيْ السَّنَةِ (قَوْلُهُ: وَلِمَا مَرَّ) أَيْ آنِفًا فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: إنْ طَلَبَتْ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي إلَّا مَسْأَلَةَ الْغَوْرَاءِ وَقَوْلُهُ: وَلَوْ امْتَهَلَ إلَى التَّنْبِيهِ وَقَوْلُهُ: وَسَيَأْتِي أَوَاخِرَ الطَّلَاقِ بِمَا فِيهِ (قَوْلُهُ: شَهِدَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ) خَرَجَ مَا لَوْ لَمْ يَشْهَدْنَ بِذَلِكَ لِفَقْدِهِنَّ أَوْ غَيْرِهِ فَالْمُتَّجَهُ أَنَّهُ الْمُصَدَّقُ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ) أَيْ هَذَا الْأَرْجَحِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ صَرِيحٌ فِي إجْزَائِهِ فِي التَّحْلِيلِ) أَيْ كَمَا مَرَّ هُنَاكَ خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي إجْزَائِهِ فِي التَّحْلِيلِ عَلَى مَا مَرَّ وَالْأَصَحُّ خِلَافُهُ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: وَالْأَصَحُّ خِلَافُهُ أَيْ ثَمَّ لَا هُنَا اهـ.
(قَوْلُهُ: حَتَّى يَمْتَنِعُ إلَخْ) حَتَّى ابْتِدَائِيَّةٌ فَالْفِعْلُ بِالرَّفْعِ (قَوْلُهُ: أَوْ بَعْدَهُ) أَيْ بِأَنْ ادَّعَتْ الْوَطْءَ قَبْلَ الطَّلَاقِ لِتَسْتَوْفِيَ فِي الْمَهْرِ سم وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَأَتَتْ بِوَلَدٍ يَلْحَقُهُ) أَيْ ظَاهِرًا فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا بِيَمِينِهَا لِتَرَجُّحِ جَانِبِهَا بِالْوَلَدِ اهـ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ إلَخْ) مِنْ الْمُسْتَثْنَاةِ أَيْضًا (قَوْلُهُ: فِي الْوَطْءِ) أَيْ فِي وَطْئِهَا وَمُفَارَقَتِهَا وَانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: صُدِّقَتْ) أَيْ فِي دَعْوَى الْوَطْءِ بِيَمِينِهَا (قَوْلُهُ: وَهُوَ إلَخْ) أَيْ وَصُدِّقَ الْمُحَلِّلُ فِي إنْكَارِ الْوَطْءِ بِيَمِينِهِ (قَوْلُهُ: حَتَّى يَتَشَطَّرُ إلَخْ) بِالرَّفْعِ (قَوْلُهُ: عَنْ الْيَمِينِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ رَضِيَتْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَهَذَا أَوْلَى إلَى الْمَتْنِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَبَحَثَ السُّبْكِيُّ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: وَاعْتَمَدَ الْأَذْرَعِيُّ إلَى وَخَرَجَ وَقَوْلَهُ وَلَوْ كَانَ الِانْعِزَالُ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: إذْ النُّكُولُ إلَخْ) أَيْ مَعَ الْيَمِينِ الْمَرْدُودَةِ ع ش وَرَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ: إلَخْ) بَلْ الْمُرَادُ بِهِ إعْلَامُهَا بِدُخُولِ وَقْتِ الْفَسْخِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ حَذَفَهُ) أَيْ قَوْلَهُ فَاخْتَارِي أَقُولُ وَيُفِيدُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَقِيلَ تَحْتَاجُ إلَخْ عَدَمَ اشْتِرَاطِ ذَلِكَ أَيْضًا (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا) أَيْ الِاحْتِيَاجُ إلَى ذَلِكَ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْإِعْسَارِ فَإِنَّهُ بِصَدَدِ الزَّوَالِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِخِلَافِ النَّفَقَةِ فَإِنَّ خِيَارَهَا عَلَى التَّرَاخِي وَلِهَذَا لَوْ رَضِيَتْ الْمَرْأَةُ بِإِعْسَارِهِ كَانَ لَهَا الْفَسْخُ بَعْدَ ذَلِكَ اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَلَوْ اعْتَزَلَتْهُ) كَأَنْ اُسْتُحِيضَتْ وَلَوْ ادَّعَى امْتِنَاعَهَا صُدِّقَ بِيَمِينِهِ ثُمَّ يَضْرِبُ -
قَوْلُهُ: لَا بِسُكُوتِهَا) عَطْفٌ عَلَى بِطَلَبِهَا وَقَوْلُهُ: فَإِنْ ظَنَّهُ أَيْ السُّكُوتَ (قَوْلُهُ: عَلَى مَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ بَلْ صَرِيحُهُ أَنَّ الرَّفْعَ ثَانِيًا بَعْدَ السَّنَةِ يَكُونُ عَلَى الْفَوْرِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِلْمَاوَرْدِيِّ وَالرُّويَانِيِّ (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ فَإِنْ قَالَ: وَطِئْتُ حُلِّفَ) قَالَ فِي التَّنْبِيهِ وَإِنْ جُبَّ بَعْضُ ذَكَرِهِ وَبَقِيَ مَا يُمْكِنُ الْجِمَاعُ بِهِ فَادَّعَى أَنَّهُ يُمْكِنُهُ الْجِمَاعُ وَأَنْكَرَتْ الْمَرْأَةُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ: أَيْ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَقِيلَ الْقَوْلُ قَوْلُهَا وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الْقَدْرِ الْبَاقِي هَلْ يُمْكِنُ الْجِمَاعُ بِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَرْأَةِ اهـ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ الِاتِّفَاقُ فِي الْأُولَى دُونَ الثَّانِيَةِ عَلَى أَنَّ الْبَاقِيَ مِمَّا يُمْكِنُ الْجِمَاعُ بِهِ فِي نَفْسِهِ (قَوْلُهُ: شَهِدَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ بِبَقَاءِ إلَخْ) خَرَجَ مَا لَوْ لَمْ يَشْهَدْنَ بِذَلِكَ لِفَقْدِهِنَّ أَوْ عُسْرِهِ فَالْمُتَّجَهُ أَنَّهُ الْمُصَدَّقُ لِاحْتِمَالِ قَوْلِهِ مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ النِّكَاحِ وَعَدَمِ تَسَلُّطِهَا بِالْفَسْخِ (قَوْلُهُ: أَوْ بَعْدَهُ) -
أَوْ حُبِسَتْ فِي الْمُدَّةِ) جَمِيعِهَا (لَمْ تُحْسَبْ) الْمُدَّةُ إذْ لَا أَثَرَ لَهَا حِينَئِذٍ فَتَسْتَأْنِفُ سَنَةً أُخْرَى بِخِلَافِ مَا لَوْ وَقَعَ ذَلِكَ لَهُ فَإِنَّهَا تُحْسَبُ عَلَيْهِ وَاعْتَمَدَ الْأَذْرَعِيُّ فِي مَرَضِهِ وَحَبْسِهِ وَسَفَرِهِ كَرْهًا عَدَمَ حُسْبَانِهَا لِعَدَمِ تَقْصِيرِهِ وَخَرَجَ بِجَمِيعِهَا بَعْضُهَا كَفَصْلٍ مِنْهَا فَلَا يَجِبُ الِاسْتِئْنَافُ بَلْ يُنْتَظَرُ ذَلِكَ الْفَصْلُ الَّذِي وَقَعَ لَهَا ذَلِكَ فِيهِ فَتَكُونُ مَعَهُ فِيهِ وَلَا يَضُرُّ انْعِزَالُهَا عَنْهُ فِيمَا عَدَاهُ عَلَى الْأَوْجَهِ وَلَوْ كَانَ الِانْعِزَالُ عَنْهُ يَوْمًا مَثَلًا مُعَيَّنًا مِنْ فَصْلٍ فَهَلْ تَقْضِي الْفَصْلَ جَمِيعَهُ أَوْ نَظِيرَ ذَلِكَ الْيَوْمِ أَوْ يَوْمًا مِنْهُ أَيَّ يَوْمٍ؟ الْقِيَاسُ الثَّانِي (وَلَوْ رَضِيَتْ بَعْدَهَا) أَيْ السَّنَةِ (بِهِ بَطَلَ حَقُّهَا) مِنْ الْفَسْخِ لِرِضَاهَا بِالْعَيْبِ مَعَ كَوْنِهِ خَصْلَةً وَاحِدَةً وَالضَّرَرُ لَا يَتَجَدَّدُ وَبِهِ فَارَقَ الْإِيلَاءَ وَالْإِعْسَارَ وَانْهِدَامَ الدَّارِ فِي الْإِجَارَةِ وَخَرَجَ بِبَعْدِهَا رِضَاهَا قَبْلَ مُضِيِّهَا لِأَنَّهُ إسْقَاطٌ لِلْحَقِّ قَبْلَ ثُبُوتِهِ (وَكَذَا لَوْ أَجَّلَتْهُ) زَمَنًا آخَرَ بَعْدَ الْمُدَّةِ (عَلَى الصَّحِيحِ) لِأَنَّهُ عَلَى الْفَوْرِ وَالتَّأْجِيلُ مُفَوِّتٌ لَهُ وَبِهِ فَارَقَ إمْهَالَ الدَّائِنِ بَعْدَ الْحُلُولِ لِأَنَّ حَقَّ طَلَبِ الدَّيْنِ عَلَى التَّرَاخِي.
(وَلَوْ نَكَحَ وَشُرِطَ) فِي الْعَقْدِ (فِيهَا إسْلَامٌ) أَوْ فِيهِ إذَا أَرَادَ تَزَوُّجَ كِتَابِيَّةٍ (أَوْ فِي أَحَدِهِمَا نَسَبٌ أَوْ حُرِّيَّةٌ أَوْ غَيْرُهُمَا) مِنْ الصِّفَاتِ الْكَامِلَةِ أَوْ النَّاقِصَةِ أَوْ الَّتِي لَا وَلَا كَبَكَارَةٍ أَوْ ثُيُوبَةٍ أَوْ كَوْنِهِ قِنًّا أَوْ كَوْنِهَا قِنَّةً أَوْ كَوْنِ أَحَدِهِمَا أَبْيَضَ مَثَلًا (فَأُخْلِفَ) الْمَشْرُوطُ وَقَدْ أَذِنَ السَّيِّدُ فِيمَا إذَا بَانَ قِنًّا وَالزَّوْجُ مِمَّنْ تَحِلُّ لَهُ الْأَمَةُ إذَا بَانَتْ قِنَّةً وَالْكَافِرَةُ كِتَابِيَّةً يَحِلُّ نِكَاحُهَا (فَالْأَظْهَرُ صِحَّةُ النِّكَاحِ) لِأَنَّ خُلْفَ الشَّرْطِ إذًا لَمْ يُفْسِدْ الْبَيْعَ الْمُتَأَثِّرَ
الْقَاضِي مُدَّةً أُخْرَى وَيُسْكِنُهَا بَيْنَ قَوْمٍ ثِقَاتٍ وَيَعْتَمِدُ قَوْلَهُمْ وَلَا يَمْنَعُ حُسْبَانَ الْمُدَّةِ حَيْضُهَا إذْ لَا تَخْلُو السَّنَةُ عَنْهُ وَسَفَرُهَا كَحَبْسِهَا وَنِفَاسُهَا كَحَيْضِهَا كَمَا بَحَثَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ اهـ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: ذَلِكَ) أَيْ نَحْوُ الْمَرَضِ لَهُ أَيْ لِلزَّوْجِ (قَوْلُهُ: وَاعْتَمَدَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) ضَعِيفٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَلَا يَضُرُّ إلَخْ) جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ أَنَّ الِانْتِظَارَ يَسْتَلْزِمُ الِاسْتِئْنَافَ (قَوْلُهُ: الْقِيَاسِ الثَّانِي) أَيْ نَظِيرُ ذَلِكَ الْيَوْمِ (قَوْلُهُ: أَيْ السَّنَةِ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا مَسْأَلَةَ شَرْطِ كَوْنِهِ حُرًّا فَبَانَ قِنًّا وَهِيَ أَمَةٌ وَقَوْلَهُ: وَأَخَذَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: سَوَاءٌ هُنَا إلَى الْمَتْنِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَبِهِ فَارَقَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: الْمَوْصُوفُ إلَى مِثْلِ مَاءٍ إلَخْ وَقَوْلُهُ: صَحَّ النِّكَاحُ وَحِينَئِذٍ وَقَوْلُهُ: وَفَارَقَ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: أَيْ السَّنَةِ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ قَبْلَ الرَّفْعِ اهـ سم (قَوْلُ الْمَتْنِ: بِهِ) أَيْ الْمُقَامِ مَعَ الزَّوْجِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ: بَطَلَ حَقُّهَا) أَيْ كَمَا فِي سَائِرِ الْعُيُوبِ وَلَوْ طَلَّقَهَا رَجْعِيًّا بَعْدَ أَنْ رَضِيَتْ بِهِ وَيُتَصَوَّرُ بِاسْتِدْخَالِهَا مَاءَهُ وَبِوَطْئِهَا فِي الدُّبُرِ ثُمَّ رَاجَعَهَا لَمْ يَعُدْ حَقُّ الْفَسْخِ لِأَنَّهُ نِكَاحٌ وَاحِدٌ بِخِلَافِ مَا إذَا بَانَتْ وَجَدَّدَ نِكَاحَهَا فَإِنْ طَلَبَهَا لَمْ يَسْقُطْ لِأَنَّهُ نِكَاحٌ غَيْرُ ذَلِكَ النِّكَاحِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: مَعَ كَوْنِهِ خَصْلَةً وَاحِدَةً) أَيْ إذَا تَحَقَّقَتْ لَا نَتَوَقَّعُ زَوَالَهَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: رِضَاهَا قَبْلَ مُضِيِّهَا) أَيْ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ أَوْ قَبْلَ ضَرْبِهَا فَإِنَّ حَقَّهَا لَا يَبْطُلُ وَلَهَا الْفَسْخُ بَعْدَ الْمُدَّةِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إسْقَاطٌ لِلْحَقِّ إلَخْ) أَيْ فَلَمْ يَسْقُطْ كَالْعَفْوِ عَنْ الشُّفْعَةِ قَبْلَ الْبَيْعِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: بَعْدَ الْمُدَّةِ) مُتَعَلِّقٌ بِأُجِّلَتْ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ عَلَى الْفَوْرِ إلَخْ) سَكَتُوا فِي هَذَا الْمَحَلِّ عَنْ عُذْرِهَا بِالْجَهْلِ مَعَ أَنَّهُ قِيَاسُ خِيَارِ عَيْبِ الْمَبِيعِ ثُمَّ رَأَيْت مَا تَقَدَّمَ فِي شَرْحِ " وَالْخِيَارُ عَلَى الْفَوْرِ " فَكَأَنَّهُمْ اكْتَفَوْا أَنَّهُ عَنْ التَّنْبِيهِ هُنَا عَلَيْهِ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ (قَوْلُهُ: وَبِهِ) أَيْ التَّعْلِيلِ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَشُرِطَ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ فِيهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّ اشْتِرَاطَ الْإِسْلَامِ فِيهِ لَا يُتَصَوَّرُ وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ يُتَصَوَّرُ فِي الْكِتَابِيَّةِ اهـ وَعِبَارَةُ سم هَذَا يُفِيدُ أَنَّ الْكِتَابِيَّةَ لَوْ شَرَطَتْ إسْلَامَ الزَّوْجِ فَبَانَ كِتَابِيًّا تَخَيَّرَتْ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ الْإِسْلَامَ كَالنَّسَبِ الْآتِي فِي قَوْلِهِ نَعَمْ الْأَظْهَرُ إلَخْ اهـ وَقَدْ يُقَالُ إنَّ قَوْلَهُ الْآتِيَ وَأُخِذَ مِمَّا تَقَرَّرَ إلَخْ شَامِلٌ لِلْإِسْلَامِ أَيْضًا فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: إذَا أَرَادَ تَزَوُّجَ كِتَابِيَّةٍ) أَيْ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَرَادَ تَزَوُّجَ مُسْلِمَةٍ فَإِنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إلَى اشْتِرَاطِ الْإِسْلَامِ إذْ الْكَافِرُ لَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ الْمُسْلِمَةِ وَغَيْرُ الْكِتَابِيَّةِ مِنْ الْكَافِرَاتِ لَا يَصِحُّ نِكَاحُ الْمُسْلِمِ لَهَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: كَبَكَارَةٍ إلَخْ) مِثَالُ الْكَامِلَةِ (قَوْلُهُ: أَوْ ثُيُوبَةٍ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ شَرَطَتْ كَوْنَهُ بِكْرًا فَبَانَ ثَيِّبًا ثَبَتَ لَهَا الْخِيَارُ اهـ ع ش وَقَدْ يُقَيَّدُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي بِمَا إذَا لَمْ تَكُنْ ثَيِّبًا أَيْضًا (قَوْلُهُ: أَوْ كَوْنِهِ قِنًّا إلَخْ) مِثَالُ النَّاقِصَةِ وَقَوْلُهُ: أَوْ كَوْنِ أَحَدِهِمَا إلَخْ مِثَالُ لَا وَلَا (قَوْلُهُ: أَبْيَضَ مَثَلًا) أَدْخَلَ بِهِ نَحْوَ الطُّولِ وَالْقِصَرِ سم وَمُغْنِي وَالْكُحْلَ وَالدَّعَجَ وَالسِّمَنَ وَغَيْرَهَا مِمَّا ذُكِرَ فِي السَّلَمِ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ فَأُخْلِفَ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَقَدْ أَذِنَ السَّيِّدُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي: " تَنْبِيهٌ ": مَعْلُومٌ أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ فِيمَا إذَا شُرِطَ حُرِّيَّتُهُ فَبَانَ عَبْدًا أَنْ يَكُونَ السَّيِّدُ أَذِنَ لَهُ فِي النِّكَاحِ وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ قَطْعًا وَفِيمَا إذَا شُرِطَ حُرِّيَّتُهَا فَبَانَتْ أَمَةً إذَا نَكَحَتْ بِإِذْنِ السَّيِّدِ وَكَانَ الزَّوْجُ مِمَّنْ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ الْأَمَةِ وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ جَزْمًا وَفِيمَا إذَا شُرِطَ فِيهَا إسْلَامٌ فَأُخْلِفَ أَنْ يَظْهَرَ كَوْنُهَا كِتَابِيَّةً يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ جَزْمًا فَلَوْ عَبَّرَ بِقَوْلِهِ فَالْأَظْهَرُ صِحَّةُ النِّكَاحِ إنْ وُجِدَتْ شَرَائِطُ الصِّحَّةِ لِفَهْمِ ذَلِكَ مِنْهُ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَالزَّوْجُ إلَخْ) وَقَوْلُهُ: وَالْكَافِرَةُ إلَخْ مَعْطُوفَانِ عَلَى قَوْلِهِ قَدْ أَذِنَ السَّيِّدُ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَالْكَافِرَةُ إلَخْ) أَيْ إذَا بَانَتْ الزَّوْجَةُ الْمَشْرُوطُ إسْلَامُهَا كَافِرَةً (قَوْلُ الْمَتْنِ فَالْأَظْهَرُ صِحَّةُ النِّكَاحِ إلَخْ) -
أَيْ بِأَنْ ادَّعَتْ الْوَطْءَ قَبْلَ الطَّلَاقِ لِتَسْتَوْفِيَ الْمَهْرَ (قَوْلُهُ: أَيْ السَّنَةِ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ قَبْلَ الرَّفْعِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ فِيهِ) هَذَا يُفِيدُ أَنَّ الْكِتَابِيَّةَ لَوْ شَرَطَتْ إسْلَامَ الزَّوْجِ فَبَانَ كِتَابِيًّا تَخَيَّرَتْ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ الْإِسْلَامَ كَالنَّسَبِ الْآتِي فِي قَوْلِهِ نَعَمْ الْأَظْهَرُ فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ (قَوْلُهُ: مِنْ الصِّفَاتِ إلَخْ) دَخَلَ فِيهَا نَحْوُ الطُّولِ وَالْقِصَرِ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فَالْأَظْهَرُ صِحَّةُ النِّكَاحِ) هَذَا بِعُمُومِهِ يَشْمَلُ مَا لَوْ كَانَتْ الْمَنْكُوحَةُ قَاصِرَةً وَشَرَطَ الْوَلِيُّ حُرِّيَّةَ الزَّوْجِ أَوْ نَسَبَهُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِنْ صِفَاتِ الْكَفَاءَةِ وَأُخْلِفَ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ فَسَادُ النِّكَاحِ وَمِثْلُهُ أَيْضًا فِيمَا يَظْهَرُ مَا لَوْ زَوَّجَ الْقَاصِرَةَ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ وَلَكِنْ عَلَى ظَنِّ الْكَفَاءَةِ فَأُخْلِفَ ثُمَّ رَأَيْت الزَّرْكَشِيَّ صَرَّحَ فِي فَصْلِ " زَوَّجَهَا الْوَلِيُّ غَيْرَ كُفُؤٍ " بِالْمَسْأَلَةِ الْأَخِيرَةِ وَذَكَرَ فِيهَا مَا حَاوَلْته كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الْبُرُلُّسِيِّ بِهَامِشِ الْمَحَلِّيّ (قَوْلُهُ: فَالْأَظْهَرُ صِحَّةُ النِّكَاحِ) وَظَاهِرٌ -
بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ فَالنِّكَاحُ أَوْلَى أَمَّا خُلْفُ الْعَيْنِ كَزَوِّجْنِي مِنْ زَيْدٍ فَزَوَّجَهَا مِنْ عَمْرٍو فَيُبْطِلُ جَزْمًا (ثُمَّ) إذَا صَحَّ (إنْ بَانَ) الْمَوْصُوفُ فِي غَيْرِ الْعَيْبِ لِمَا مَرَّ فِيهِ مِثْلَ مَا شُرِطَ أَوْ (خَيْرًا مِمَّا شُرِطَ) كَإِسْلَامٍ وَبَكَارَةٍ وَحُرِّيَّةٍ بَدَلَ أَضْدَادِهَا صَحَّ النِّكَاحُ وَحِينَئِذٍ (فَلَا خِيَارَ) لِأَنَّهُ مُسَاوٍ أَوْ أَكْمَلَ وَفَارَقَ مَبِيعَةً شُرِطَ كُفْرُهَا فَبَانَتْ مُسْلِمَةً بِأَنَّ الْمَلْحَظَ ثَمَّ الْقِيمَةُ وَقَدْ تَزِيدُ فِي الْكَافِرَةِ (وَإِنْ بَانَ دُونَهُ) أَيْ الْمَشْرُوطِ (فَلَهَا الْخِيَارُ) لِلْخُلْفِ نَعَمْ الْأَظْهَرُ فِي الرَّوْضَةِ أَنَّ نَسَبَهُ إذَا بَانَ مِثْلَ نَسَبِهَا أَوْ أَفْضَلَ لَمْ تَتَخَيَّرْ وَإِنْ كَانَ دُونَ الْمَشْرُوطِ خِلَافًا لِمَنْ اعْتَمَدَ مُقْتَضَى إطْلَاقِ الْمَتْنِ إذْ لَا عَارَ وَكَذَا لَوْ شُرِطَتْ حُرِّيَّتُهُ فَبَانَ قِنًّا وَهِيَ أَمَةٌ عَلَى الْأَوْجَهِ وَعَلَى مُقَابِلِهِ الَّذِي جَزَمَ بِهِ بَعْضُهُمْ يَتَخَيَّرُ
هَذَا بِعُمُومِهِ يَشْمَلُ مَا لَوْ كَانَتْ الْمَنْكُوحَةُ قَاصِرَةً وَشَرَطَ الْوَلِيُّ حُرِّيَّةَ الزَّوْجِ أَوْ نَسَبَهُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِنْ صِفَاتِ الْكَفَاءَةِ وَأُخْلِفَ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ فَسَادُ النِّكَاحِ وَمِثْلُهُ أَيْضًا فِيمَا يَظْهَرُ مَا لَوْ زَوَّجَ الْقَاصِرَةَ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ وَلَكِنْ ظَنَّ الْكَفَاءَةَ فَأُخْلِفَ عَمِيرَةُ بِهَامِشِ الْمَحَلَّيْ اهـ سم وَسُلْطَانٌ (قَوْلُهُ: بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ) أَيْ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا كَبِعْنِي هَذِهِ الْبِطِّيخَةَ مَثَلًا بِشَرْطِ أَنْ تَحْمِلَهَا إلَى الْبَيْتِ أَوْ هَذَا الثَّوْبَ بِشَرْطِ أَنْ تَخِيطَهُ أَوْ الزَّرْعَ بِشَرْطِ أَنْ تَحْصُدَهُ بِخِلَافِ النِّكَاحِ فَإِنَّهُ لَا يَتَأَثَّرُ بِكُلِّ فَاسِدٍ بَلْ بِمَا يُخِلُّ بِمَقْصُودِهِ الْأَصْلِيِّ مِنْهَا اهـ حَلَبِيٌّ أَيْ كَشَرْطِ مُحْتَمِلَةِ الْوَطْءِ عَدَمَهُ بِخِلَافِ شَرْطِ أَنْ يُعْطِيَ لِأَبِيهَا أَلْفًا مَثَلًا اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: كَزَوِّجْنِي مِنْ زَيْدٍ إلَخْ) وَكَزَوِّجْنِي بِنْتَك فُلَانَةَ فَزَوَّجَهُ أُخْتَهَا فَيَبْطُلُ أَيْضًا اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: فَزَوَّجَهَا مِنْ عَمْرٍو) مُرَادُهُ بِذَلِكَ أَنَّ عَيْبَ النِّكَاحِ مُقْتَضٍ لِلْفَسْخِ بِوَضْعِهِ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ حَتَّى لَوْ شُرِطَ فِيهَا عَيْبُ نِكَاحٍ كَجُذَامٍ فَظَهَرَ بِهَا بَرَصٌ تَخَيَّرَ وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ أَشَدَّ مِنْ الثَّانِي م ر وَمِثْلُ مَا ذُكِرَ مَا لَوْ قَالَ لِوَكِيلِهِ زَوِّجْنِي فُلَانَةَ فَقَبِلَ لَهُ نِكَاحَ غَيْرِهَا فَإِنَّهُ بَاطِلٌ أَمَّا لَوْ رَأَى امْرَأَةً ثُمَّ زُوِّجَ غَيْرَهَا فَالنِّكَاحُ صَحِيحٌ وَلَا خِيَارَ لَهُ وَبِهِ عُلِمَ أَنَّ تَبَدُّلَ الْعَيْنِ لَيْسَ شَامِلًا لِمِثْلِ هَذَا اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ: إذَا صَحَّ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي عَلَى الصِّحَّةِ اهـ.
(قَوْلُهُ: فِي الْعَيْبِ إلَخْ) كَانَ الْمُرَادُ كَمَا وَافَقَ عَلَيْهِ م ر بَعْدَ تَوَقُّفٍ أَنَّهُ إذَا شَرَطَ أَحَدَ الْعُيُوبِ السَّابِقَةِ فَبَانَ غَيْرُهُ مِنْهَا تَخَيَّرَ سَوَاءٌ كَانَ مَا بَانَ مِثْلَ مَا شُرِطَ أَوْ أَعْلَى أَوْ أَدْوَنَ لِأَنَّهَا تَقْتَضِي الْخِيَارَ بِوَضْعِهَا اهـ سم (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ فِيهِ) عِلَّةٌ لِاسْتِثْنَاءِ الْعَيْبِ (قَوْلُهُ: صَحَّ النِّكَاحُ) ذِكْرُ هَذَا مَعَ تَقْدِيرِ إذَا صَحَّ السَّابِقُ الْمَفْهُومُ مِنْ ثَمَّ مُسْتَغْنٍ عَنْهُ سم وَسَيِّدْ عُمَرْ عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ تَقْدِيرُ هَذَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَمْرَانِ الْأَوَّلُ أَنَّهُ يَصِيرُ حَاصِلُ الْمَتْنِ مَعَ الشَّارِحِ فَالْأَظْهَرُ صِحَّةُ النِّكَاحِ ثُمَّ إنْ بَانَ خَيْرًا مِمَّا شُرِطَ صَحَّ النِّكَاحُ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ وَالثَّانِي أَنَّهُ يُفِيدُ أَنَّ عَدَمَ ثُبُوتِ الْخِيَارِ وَحْدَهُ نَتِيجَةُ صِحَّةِ النِّكَاحِ فَيُفْهِمُ أَنَّ ثُبُوتَ الْخِيَارِ مُفَرَّعٌ عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ النِّكَاحِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: فَلَهَا خِيَارٌ) فَإِنْ رَضِيَتْ فَلِأَوْلِيَائِهَا الْخِيَارُ إذَا كَانَ الْخُلْفُ فِي النَّسَبِ لِفَوَاتِ الْكَفَاءَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: نَعَمْ الْأَظْهَرُ فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَجَرَى عَلَيْهِ الْأَنْوَارُ وَجَعَلَ الْعِفَّةَ كَالنَّسَبِ أَيْ وَالْحِرْفَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي زَادَ سم وَقَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي وَأَخَذَ إلَخْ يَشْمَلُ ذَلِكَ وَغَيْرَهُ كَكَوْنِ أَحَدِهِمَا أَبْيَضَ اهـ.
(قَوْلُهُ: أَنَّ نَسَبَهُ إلَخْ) وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي اشْتِرَاطِ نَسَبِهَا كَمَا يُفْهَمُ مِنْ شَرْحِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ وَصَرَّحَ بِهِ الشَّارِحُ فِيمَا يَأْتِي وَإِنَّمَا فَرَضَ الْكَلَامَ فِي اشْتِرَاطِ نَسَبِهِ لِمُنَاسَبَةِ قَوْلِهِ فَلَهَا الْخِيَارُ اهـ سم.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ شَرَطَتْ حُرِّيَّتَهُ إلَخْ) خَالَفَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي هُنَا وَوَافَقَاهُ فِيمَا يَأْتِي مِنْ عَدَمِ ثُبُوتِ الْخِيَارِ فِيمَا إذَا بَانَتْ أَمَةً وَهُوَ عَبْدٌ (قَوْلُهُ: وَعَلَى مُقَابِلِهِ إلَخْ) -
أَنَّ شَرْطَ صِحَّتِهِ إذَا شُرِطَتْ حُرِّيَّتُهَا فَبَانَتْ أَمَةً أَنْ يَحِلَّ لَهُ نِكَاحُ الْأَمَةِ.
(قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ الْعَيْبِ لِمَا مَرَّ فِيهِ) كَأَنَّ الْمُرَادَ كَمَا وَافَقَ عَلَيْهِ م ر بَعْدَ تَوَقُّفٍ أَنَّهُ إذَا شُرِطَ أَحَدُ الْعُيُوبِ السَّابِقَةِ فَبَانَ غَيْرُهُ مِنْهَا تَخَيَّرَ سَوَاءٌ كَانَ مَا بَانَ مِثْلَ مَا شُرِطَ أَوْ أَعْلَى أَوْ أَدْوَنَ لِأَنَّهَا تَقْتَضِي الْخِيَارَ بِوَضْعِهَا (قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ الْعَيْبِ) يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِثْلُ الْعَيْبِ الْجُنُونَ حَتَّى لَوْ شَرَطَ وَلِيُّ الْمَرْأَةِ عَقْلَ الزَّوْجِ أَوْ وَلِيُّ الرَّجُلِ الْمَجْنُونِ عَقْلَ الزَّوْجَةِ فَأُخْلِفَ ثَبَتَ الْخِيَارُ لِلْأَوْلِيَاءِ وَإِنْ اسْتَوَى الزَّوْجَانِ فِي الْجُنُونِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ فِي هَذَا بِفَسَادِ الْعَقْدِ كَمَا لَوْ زَوَّجَ الْقَاصِرَةَ بِشَرْطِ الْكَفَاءَةِ فَأُخْلِفَ فَإِنَّهُ يَفْسُدُ الْعَقْدُ فِيمَا يَظْهَرُ كَمَا لَوْ سَكَتَ عَنْ الشَّرْطِ وَهَذَا الِاحْتِمَالُ الثَّانِي هُوَ الْمُتَعَيَّنُ لَا يُقَالُ إذَا لَمْ يَتَحَقَّقْ الْوَلِيُّ الْكَفَاءَةَ لَمْ يَصِحَّ الْإِقْدَامُ عَلَى الْعَقْدِ لِأَنَّا نَقُولُ يَكْفِي فِي جَوَازِ الْإِقْدَامِ عَلَيْهِ الظَّنُّ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الْبُرُلُّسِيِّ بِهَامِشِ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَتَخْيِيرُ وَلِيِّ الْمَجْنُونِ وَفَسَادُ نِكَاحِهِ إذَا بَانَتْ مَجْنُونَةً فِيهِمَا نَظَرٌ عَلَى أَنَّ الْعَيْبَ يَشْمَلُ الْجُنُونَ لِأَنَّهُ مِنْ الْعُيُوبِ السَّبْعَةِ فَمَا مَعْنَى التَّرَدُّدِ فِي كَوْنِهِ مِثْلَهُ ثُمَّ قَدْ يُقَالُ يَدُلُّ عَلَى تَخْيِيرِ وَلِيِّ الْمَجْنُونِ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ السَّابِقُ وَيَتَخَيَّرُ بِمُقَارِنِ جُنُونٍ إلَخْ إلَّا أَنَّ تَقْرِيرَ الشَّارِحِ لَهُ أَشْعَرَ بِتَصْوِيرِهِ بِوَلِيِّ الزَّوْجَةِ كَمَا نَبَّهْت عَلَيْهِ هُنَا فَلْيُحَرَّرْ.
(قَوْلُهُ: صَحَّ النِّكَاحُ) ذِكْرُ هَذَا مَعَ تَقْدِيرِ " إذَا صَحَّ " السَّابِقِ الْمَفْهُومِ مِنْ ثَمَّ مُسْتَغْنًى عَنْهُ (قَوْلُهُ: أَنَّ نَسَبَهُ إلَخْ) فَرَضَ الْكَلَامَ فِي اشْتِرَاطِ نَسَبِهِ وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي اشْتِرَاطِ نَسَبِهَا كَمَا يُفْهَمُ مِنْ شَرْحِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ وَصَرَّحَ بِهِ الشَّارِحُ فِيمَا يَأْتِي وَإِنَّمَا فَرَضَ الْكَلَامَ هُنَا فِيمَا ذُكِرَ لِمُنَاسَبَةِ قَوْلِهِ فَلَهَا الْخِيَارُ (قَوْلُهُ: أَنَّ نَسَبَهُ إلَخْ) جَعَلَ فِي الْأَنْوَارِ الْعُنَّةَ وَالْحِرْفَةَ كَالنَّسَبِ فِيمَا ذُكِرَ كَمَا قَالَهُ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَقَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي وَأُخِذَ إلَخْ يَشْمَلُ ذَلِكَ وَغَيْرَهُ كَكَوْنِ أَحَدِهِمَا أَبْيَضَ (قَوْلُهُ: وَعَلَى مُقَابِلِهِ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: يَتَخَيَّرُ -
سَيِّدُهَا لَا هِيَ بِخِلَافِ سَائِرِ الْعُيُوبِ لِأَنَّ لَهُ إجْبَارَهَا عَلَى نِكَاحِ عَبْدٍ لَا مَعِيبٍ وَأُخِذَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّهُ مَتَى بَانَ مِثْلَ الشَّارِطِ أَوْ فَوْقَهُ فَلَا خِيَارَ وَإِنْ كَانَ دُونَ الْمَشْرُوطِ (وَكَذَا لَهُ) الْخِيَارُ إنْ بَانَتْ دُونَ مَا شَرَطَ سَوَاءٌ هُنَا أَيْضًا صِفَةُ الْكَمَالِ وَغَيْرُهَا (فِي الْأَصَحِّ) لِلْغَرَرِ نَعَمْ حُكْمُ النَّسَبِ هُنَا وَكَوْنِهَا أَمَةً وَهُوَ عَبْدٌ كَهُوَ ثَمَّ وَالْخِيَارُ فِيهِمَا فَوْرِيٌّ لَا يَحْتَاجُ لِحَاكِمٍ وَنَازَعَ فِيهِ الشَّيْخَانِ بِأَنَّهُ مُجْتَهَدٌ فِيهِ فَلْيَكُنْ كَمَا مَرَّ. (تَنْبِيهٌ) :
وَجْهُ جَرَيَانِ الْخِلَافِ فِي هَذِهِ دُونَ مَا قَبْلَهَا وَاخْتِلَافِ الْمُرَجِّحِينَ فِيمَا لَوْ بَانَ قِنًّا وَهِيَ أَمَةٌ دُونَ مَا إذَا بَانَتْ أَمَةً وَهُوَ عَبْدٌ أَنَّ الزَّوْجَ يُمْكِنُهُ التَّخَلُّصُ بِالطَّلَاقِ وَتَزِيدُ الثَّانِيَةُ بِتَضَرُّرِهَا بِنَفَقَةِ الْمُعْسِرِينَ بِخِلَافِهِ.
(وَلَوْ ظَنَّهَا مُسْلِمَةً أَوْ حُرَّةً) مَثَلًا وَلَمْ يَشْرُطْ ذَلِكَ (فَبَانَتْ كِتَابِيَّةً أَوْ أَمَةً وَهِيَ تَحِلُّ لَهُ فَلَا خِيَارَ) لَهُ (فِي الْأَظْهَرِ) لِتَقْصِيرِهِ بِتَرْكِ الْبَحْثِ أَوْ الشَّرْطِ وَكَمَا لَوْ ظَنَّ الْمَبِيعَ كَاتِبًا مَثَلًا فَلَمْ يَكُنْ.
(وَلَوْ أَذِنَتْ فِي تَزْوِيجِهَا بِمَنْ ظَنَّتْهُ كُفُؤًا فَبَانَ فِسْقُهُ أَوْ دَنَاءَةُ نَسَبِهِ أَوْ حِرْفَتِهِ فَلَا خِيَارَ لَهَا) لِتَقْصِيرِهَا كَوَلِيِّهَا بِتَرْكِ مَا ذُكِرَ (قُلْت لَوْ بَانَ مَعِيبًا أَوْ عَبْدًا) وَهِيَ حُرَّةٌ (فَلَهَا الْخِيَارُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) أَمَّا الْأَوَّلُ وَهُوَ مَعْلُومٌ مِمَّا مَرَّ أَوَّلَ الْبَابِ كَمَا عُلِمَ مِنْهُ أَنَّ مِثْلَهُ مَا لَوْ ظَنَّهَا سَلِيمَةً فَبَانَتْ مَعِيبَةً فَلِمُوَافَقَةِ مَا ظَنَّتْهُ مِنْ السَّلَامَةِ لِلْغَالِبِ فِي النَّاسِ وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّ نَقْصَ الرِّقِّ يُؤَدِّي إلَى تَضَرُّرِهَا بِإِشْغَالِ سَيِّدِهِ لَهُ عَنْهَا بِخِدْمَتِهِ وَبِأَنَّهُ لَا يُنْفِقُهَا إلَّا نَفَقَةَ الْمُعْسِرِينَ وَيَتَعَيَّرُ وَلَدُهَا بِرِقِّ أَبِيهِ وَاعْتَمَدَ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ نَصَّ الْأُمِّ وَالْبُوَيْطِيِّ أَنَّهُ لَا خِيَارَ كَمَا لَوْ ظَنَّهَا حُرَّةً فَبَانَتْ أَمَةً تَحِلُّ لَهُ وَرُدَّ بِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ التَّخَلُّصُ بِالطَّلَاقِ وَكَالْفِسْقِ وَيُرَدُّ بِوُضُوحِ الْفَرْقِ إذْ الرِّقُّ مَعَ كَوْنِهِ أَفْحَشَ عَارًا يَدُومُ عَارُهُ وَلَوْ بَعْدَ الْعِتْقِ بِخِلَافِ الْفِسْقِ لَا سِيَّمَا بَعْدَ التَّوْبَةِ.
(وَمَتَى فُسِخَ) الْعَقْدُ (بِخُلْفٍ) لِشَرْطٍ أَوْ ظَنٍّ (فَحُكْمُ الْمَهْرِ وَالرُّجُوعِ بِهِ عَلَى الْغَارِّ مَا سَبَقَ) فِي الْفَسْخِ بِالْعَيْبِ فَيُسْقِطُ
وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ لِلتَّغْرِيرِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ سَائِرِ الْعُيُوبِ) أَيْ فَإِنَّ الْخِيَارَ لَهَا وَلِسَيِّدِهَا عَلَى مَا مَرَّ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَيَتَخَيَّرُ بِمُقَارِنِ جُنُونٍ إلَخْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: سَوَاءٌ هُنَا أَيْضًا) الظَّاهِرُ أَنَّهُ مُسْتَدْرَكٌ مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ مِنْ الصِّفَاتِ الْكَامِلَةِ إلَخْ اهـ سم (قَوْلُهُ: نَعَمْ حُكْمُ النَّسَبِ هُنَا وَكَوْنِهَا إلَخْ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي هُنَا دُونَ مَا سَبَقَ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: وَكَوْنِهَا إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى النَّسَبِ (قَوْلُهُ: وَكَوْنِهَا أَمَةً) أَيْ ظُهُورِهَا أَمَةً عَلَى خِلَافِ الشَّرْطِ وَقَوْلُهُ: وَهُوَ إلَخْ وَالْحَالُ هُوَ إلَخْ (قَوْلُهُ: كَهُوَ ثَمَّ) أَيْ كَالْحُكْمِ فِي اشْتِرَاطِ نَسَبِهِ أَوْ حُرِّيَّتِهِ (قَوْلُهُ: وَالْخِيَارُ فِيهِمَا إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا الْفَسْخُ فَوْرًا وَلَوْ بِغَيْرِ قَاضٍ اهـ قَالَ ع ش أَيْ بِأَنْ يَقُولَ فَسَخْت النِّكَاحَ اهـ.
(قَوْلُهُ: فِي هَذِهِ) أَيْ فِيمَا إذَا بَانَتْ دُونَ مَا شُرِطَ وَقَوْلُهُ: دُونَ مَا قَبْلَهَا أَيْ فِيمَا إذَا بَانَ دُونَ مَا شُرِطَ (قَوْلُهُ: وَاخْتِلَافِ الْمُرَجِّحِينَ إلَخْ) أَيْ الْمُشَارِ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ عَلَى الْأَوْجَهِ وَعَلَى مُقَابِلِهِ إلَخْ وَهَذَا عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ " جَرَيَانِ إلَخْ "(قَوْلُهُ: دُونَ مَا إذَا بَانَتْ إلَخْ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ فَإِنَّ الْمُرَجِّحِينَ مُخْتَلِفُونَ فِيهَا أَيْضًا بَلْ قَضِيَّةُ الْمَتْنِ ثُبُوتُ الْخِيَارِ فِيهَا اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ الْمُرَجِّحِينَ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ (قَوْلُهُ: وَتَزِيدُ الثَّانِيَةُ) أَيْ صُورَةُ اخْتِلَافِ الْمُرَجِّحِينَ فِيمَا لَوْ بَانَ قِنًّا دُونَ مَا إذَا بَانَتْ أَمَةً إلَخْ.
(قَوْلُهُ: بِتَضَرُّرِهَا) أَيْ الزَّوْجَةِ فِيمَا إذَا بَانَ الزَّوْجُ قِنًّا وَقَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ أَيْ الزَّوْجِ فِيمَا إذَا بَانَتْ الزَّوْجَةُ أَمَةً.
(قَوْلُهُ: وَلَمْ يَشْرُطْ ذَلِكَ) إلَى قَوْلِهِ وَأَمَّا الثَّانِي فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ كَمَا عُلِمَ مِنْهُ إلَى فَلِمُوَافَقَتِهِ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالْمُؤَثِّرُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا ذَلِكَ الْقَوْلَ (قَوْلُ الْمَتْنِ: فَبَانَتْ كِتَابِيَّةً) أَيْ فِي الْأُولَى بِشَرْطِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ: أَوْ أَمَةً) أَيْ أَوْ مُبَعَّضَةً نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: فَلَمْ يَكُنْ) أَيْ لَمْ يُوجَدْ وَصْفُ الْكِتَابَةِ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ عَبْدًا) أَيْ وَقَدْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِي النِّكَاحِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَهِيَ حُرَّةٌ) أَخْرَجَ الْأَمَةَ وَفَارَقَ مَا سَبَقَ فِي الشَّرْطِ عَلَى جَزْمِ بَعْضِهِمْ بِأَنَّ الشَّرْطَ أَقْوَى اهـ سم (قَوْلُهُ: أَمَّا الْأَوَّلُ) وَهُوَ قَوْلُهُ: مَعِيبًا وَقَوْلُهُ: لِلْغَالِبِ إلَخْ أَيْ فَحَيْثُ أُخْلِفَ ثَبَتَ لَهَا الْخِيَارُ وَقَوْلُهُ وَأَمَّا الثَّانِي هُوَ قَوْلُهُ: أَوْ عَبْدًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَاعْتَمَدَ جَمْعٌ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَمَا ذَكَرَهُ أَيْ الْمُصَنِّفُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ اعْتَمَدَ جَمْعٌ إلَخْ (قَوْلُهُ: نَصَّ الْأُمِّ) وَنَقَلَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَقَالَ: إنَّهُ الصَّوَابُ الْمُعْتَمَدُ لِأَنَّهَا قَصَّرَتْ بِتَرْكِ الْبَحْثِ اهـ وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ كَالْغَزَالِيِّ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَرُدَّ) أَيْ تَعْلِيلُ الْجَمْعِ بِالْقِيَاسِ الْمَذْكُورِ وَقَوْلُهُ: وَكَالْفِسْقِ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ كَمَا لَوْ ظَنَّهَا إلَخْ وَقَوْلُهُ: وَيُرَدُّ أَيْ تَعْلِيلُهُمْ بِالْقِيَاسِ عَلَى الْفِسْقِ (قَوْلُهُ: لَا سِيَّمَا بَعْدَ التَّوْبَةِ) اُنْظُرْهُ إذَا كَانَ الْفِسْقُ بِالزِّنَا سم عَلَى حَجّ وَقَضِيَّةُ الْفَرْقِ بِمَا ذُكِرَ أَنَّ الْفِسْقَ لَوْ كَانَ بِالزِّنَا ثَبَتَ لَهَا الْخِيَارُ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ: فِي الْفَسْخِ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ وَطِئَ زَوْجَتَهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ عَلَى تَنَاقُضٍ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: وَهُوَ وَكِيلٌ عَنْ سَيِّدِهَا (قَوْلُهُ: فَيُسْقِطُ) مِنْ الْإِسْقَاطِ وَفَاعِلُهُ ضَمِيرُ الْفَسْخِ بِالْخُلْفِ، وَقَوْلُهُ: قَبْلَ الْوَطْءِ إلَخْ حَالٌ مِنْهُ وَهَذَا أَحْسَنُ مِنْ قَوْلِ سم مَا نَصُّهُ: قَوْلُهُ: فَيَسْقُطُ الْمَهْرُ أَيْ بِالْفَسْخِ وَقَوْلُهُ: قَبْلَ الْوَطْءِ إلَخْ أَيْ -
سَيِّدُهَا لَا هِيَ بِخِلَافِ سَائِرِ الْعُيُوبِ) قَدْ يُفْهِمُ أَنَّهَا تَتَخَيَّرُ فِي سَائِرِ الْعُيُوبِ لَا السَّيِّدُ فَهَلْ هَذَا عَلَى مَا فِي الْبَسِيطِ دُونَ مُنَازَعَةِ الزَّرْكَشِيّ الْمَذْكُورِ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَيَتَخَيَّرُ بِمُقَارِنِ جُنُونٍ إلَخْ (قَوْلُهُ: مِثْلَ الشَّارِطِ أَوْ فَوْقَهُ) يَدْخُلُ فِيهِ مَا لَوْ شُرِطَ حُرِّيَّتُهَا فَبَانَتْ قِنَّةً وَهُوَ قِنٌّ فَلَا خِيَارَ وَخَرَجَ مَا لَوْ كَانَ حُرًّا وَفَارَقَ هَذَا مَا تَقَدَّمَ فِي عَكْسِهِ عَلَى جَزْمِ بَعْضِهِمْ بِقُدْرَتِهِ هُنَا عَلَى الطَّلَاقِ وَسَيَذْكُرُ ذَلِكَ الشَّارِحُ فِي التَّنْبِيهِ الْآتِي ثُمَّ اُنْظُرْ تَعْمِيمَ هَذَا الْأَخْذِ مَعَ قَوْلِ الرَّوْضِ فَإِنْ خَرَجَ خَيْرًا مِمَّا شُرِطَ فَلَا خِيَارَ أَوْ دُونَهُ ثَبَتَ الْخِيَارُ وَإِنْ كَانَ الْآخَرُ مِثْلَهُ إلَّا فِي النَّسَبِ انْتَهَى فَإِنَّهُ - أَعْنِي هَذَا التَّعْمِيمَ - خِلَافُ قَوْلِهِ وَإِنْ كَانَ الْآخَرُ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: سَوَاءٌ هُنَا أَيْضًا إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ مُسْتَدْرَكٌ مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ مِنْ الصِّفَاتِ الْكَامِلَةِ أَوْ النَّاقِصَةِ فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ: وَاخْتِلَافِ الْمُرَجِّحِينَ) أَيْ عَلَى جَزْمِ بَعْضِهِمْ دُونَ الْأَوْجَهِ عِنْدَهُ.
(قَوْلُهُ: وَهِيَ حُرَّةٌ) أَخْرَجَ الْأَمَةَ وَيُفَارِقُ مَا سَبَقَ فِي الشَّرْطِ عَلَى جَزْمِ بَعْضِهِمْ بِأَنَّ الشَّرْطَ أَقْوَى (قَوْلُهُ: فَبَانَتْ أَمَةً) أَيْ وَإِنْ كَانَ هُوَ حُرًّا (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْفِسْقِ إلَخْ) اُنْظُرْهُ إذَا كَانَ الْفِسْقُ بِالزِّنَا.
(قَوْلُهُ: فَيَسْقُطُ -
الْمَهْرَ قَبْلَ الْوَطْءِ لَا مَعَهُ وَلَا بَعْدَهُ وَلَا يَرْجِعُ بِهِ لَوْ غَرِمَهُ عَلَى الْغَارِّ وَحُكْمُ مُؤَنِ الزَّوْجَةِ فِي مُدَّةِ الْعِدَّةِ أَنَّهَا لَا تَجِبُ هُنَا وَثَمَّ كَكُلِّ مَفْسُوخٍ نِكَاحُهَا وَلَوْ حَامِلًا عَلَى تَنَاقُضٍ لَهُمَا فِي سُكْنَاهَا كَمَا يَأْتِي (وَالْمُؤَثِّرُ) لِلْفَسْخِ بِخُلْفِ الشَّرْطِ (تَغْرِيرٌ قَارَنَ الْعَقْدَ) بِأَنْ وَقَعَ شَرْطًا فِي صُلْبِهِ كَزَوَّجْتُكَ هَذِهِ الْحُرَّةَ أَوْ عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ أَوْ بِشَرْطِ كَوْنِهَا حُرَّةً وَهُوَ وَكِيلٌ عَنْ سَيِّدِهَا لِأَنَّ الشُّرُوطَ إنَّمَا تُؤَثِّرُ فِي الْعُقُودِ إذَا كَانَتْ كَذَلِكَ أَمَّا الْمُؤَثِّرُ لِلرُّجُوعِ بِقِيمَةِ الْوَلَدِ الْآتِيَةِ فَلَا تُشْتَرَطُ مُقَارَنَتُهُ لِصُلْبِ الْعَقْدِ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْفَسْخَ رَفْعٌ لِلْعَقْدِ بِالْكُلِّيَّةِ فَاشْتُرِطَ اشْتِمَالُهُ عَلَى مُوجِبِ الْفَسْخِ لِيَقْوَى عَلَى رَفْعِهِ بَعْدَ انْعِقَادِهِ وَلَا كَذَلِكَ قِيمَةُ الْوَلَدِ فَسُومِحَ فِيهَا وَاكْتُفِيَ فِيهَا بِتَقْدِيمِ التَّغْرِيرِ عَلَى الْعَقْدِ مُطْلَقًا كَمَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُ الْغَزَالِيِّ أَوْ بِشَرْطِ الِاتِّصَالِ بِهِ أَيْ عُرْفًا مَعَ قَصْدِ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُ الْإِمَامِ وَوَقَعَ لِلشَّارِحِ خِلَافُ مَا تَقَرَّرَ فِي تَغْرِيرِ الْفَسْخِ وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ كَمَا بَيَّنَّهُ شَيْخُنَا.
(وَلَوْ غُرَّ بِحُرِّيَّةِ أَمَةٍ) فِي نِكَاحِهِ إيَّاهَا كَأَنْ شُرِطَتْ فِيهِ (وَصَحَّحْنَاهُ) أَيْ النِّكَاحَ بِأَنْ قُلْنَا: إنَّ خُلْفَ الشَّرْطِ لَا يُبْطِلُهُ مَعَ وُجُودِ شُرُوطِ نِكَاحِ الْأَمَةِ فِيهِ أَوْ لَمْ نُصَحِّحْهُ بِأَنْ قُلْنَا: إنَّ الْخُلْفَ يُبْطِلُهُ أَوْ لِفَقْدِ بَعْضِهَا (فَالْوَلَدُ) الْحَاصِلُ (قَبْلَ الْعِلْمِ) بِأَنَّهَا أَمَةٌ (حُرٌّ) وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ عَبْدًا عَمَلًا بِظَنِّهِ فَإِنَّ الْوَلَدَ
بِالْفَسْخِ اهـ عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَالْمُغْنِي فَإِنْ كَانَ الْفَسْخُ قَبْلَ وَطْءٍ فَلَا مَهْرَ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ مَعَهُ فَمَهْرُ مِثْلٍ اهـ.
(قَوْلُهُ: الْمَهْرِ) أَيْ وَالْمُتْعَةِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: لَا مَعَهُ إلَخْ) وَلَمْ يَذْكُرْ وُجُوبَ الْمُسَمَّى لِعَدَمِ تَصَوُّرِهِ لِأَنَّ شَرْطَهُ حُدُوثُ سَبَبِ الْفَسْخِ بَعْدَ الْوَطْءِ وَالسَّبَبُ هُنَا لَا يَكُونُ إلَّا مُقَارِنًا وَإِلَّا لَمْ يُتَصَوَّرْ إخْلَافُ الشَّرْطِ اهـ سم.
(قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ فِي الْفَسْخِ بِالْخُلْفِ وَقَوْلُهُ: وَثَمَّ أَيْ فِي الْفَسْخِ بِالْعَيْبِ (قَوْلُهُ: كَكُلِّ مَفْسُوخٍ إلَخْ) أَيْ كَالْمَفْسُوخِ بِالْإِعْسَارِ بِالْمَهْرِ أَوْ النَّفَقَةِ وَالْمَفْسُوخِ بِطُرُوِّ الْعِتْقِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ حَامِلًا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لَكِنَّ مَحَلَّهُ فِي فَسْخٍ بِمُقَارِنٍ أَمَّا بِعَارِضٍ فَكَالطَّلَاقِ كَمَا يَأْتِي ثَمَّ أَيْ فِي النَّفَقَاتِ انْتَهَى اهـ سم (قَوْلُهُ: عَلَى تَنَاقُضٍ لَهُمَا إلَخْ) وَالْأَصَحُّ وُجُوبُ السُّكْنَى اهـ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: فِي سُكْنَاهَا) أَيْ الْمَفْسُوخِ نِكَاحُهَا (قَوْلُ الْمَتْنِ: وَالْمُؤَثِّرُ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ انْفَصَلَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ مِنْ أَصْلِهِ وَقَوْلَهُ: أَوْ تَكُنْ هِيَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: أَوْ يَتَلَفَّظُ بِالْمَشِيئَةِ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: وَلَوْ اسْتَنَدَ تَغْرِيرُهَا إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: بِأَنْ وَقَعَ شَرْطًا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِوُقُوعِهِ فِي صُلْبِهِ عَلَى سَبِيلِ الِاشْتِرَاطِ كَزَوَّجْتُكَ هَذِهِ الْبِكْرَ أَوْ هَذِهِ الْمُسْلِمَةَ أَوْ الْحُرَّةَ بِخِلَافِ مَا إذَا قَارَنَهُ لَا عَلَى سَبِيلِ الِاشْتِرَاطِ أَوْ سَبَقَ الْعَقْدُ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ وَكِيلٌ عَنْ سَيِّدِهَا) سَيَذْكُرُ تَصْوِيرَهُ مِنْ الْمَالِكِ أَيْضًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) أَيْ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ (قَوْلُهُ: الْآتِيَةِ) أَيْ الْقِيمَةِ وَكَانَ الْأَوْلَى التَّذْكِيرَ بِإِرْجَاعِ الضَّمِيرِ لِلرُّجُوعِ (قَوْلُهُ: وَاكْتُفِيَ إلَخْ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ لِقَوْلِهِ سُومِحَ إلَخْ (قَوْلُهُ: بِتَقْدِيمِ التَّغْرِيرِ إلَخْ) وَكَذَا بِتَأَخُّرِهِ عَنْهُ كَأَنْ قَالَ لَهُ بَيْنَ الْعَقْدِ وَالْوَطْءِ هَذِهِ حُرَّةٌ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَقُلْ لَهُ كَانَ بِسَبِيلٍ مِنْ أَنْ لَا يَطَأَهَا كَذَا وَجَدَهُ م ر بِخَطِّهِ مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى وَالِدِهِ ثُمَّ تَوَقَّفَ مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى مُسْتَنَدِهِ مِنْ كَلَامِهِمْ ع ش وَسم (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ عَنْ قَيْدَيْ الِاتِّصَالِ وَقَصْدِ التَّرْغِيبِ الْآتِيَيْنِ (قَوْلُهُ: أَوْ بِشَرْطِ الِاتِّصَالِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ مُطْلَقًا (قَوْلُهُ: وَوَقَعَ لِلشَّارِحِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ شَيْخُنَا وَتَوَهَّمَ بَعْضُهُمْ اتِّحَادَ التَّغْرِيرَيْنِ فَجَعَلَ الْمُتَّصِلَ بِالْعَقْدِ قَبْلَهُ كَالْمَذْكُورِ فِيهِ فِي أَنَّهُ مُؤَثِّرٌ فِي الْفَسْخِ فَاحْذَرْهُ وَكَأَنَّهُ يُشِيرُ بِذَلِكَ إلَى الْجَلَالِ الْمَحَلِّيِّ مَعَ أَنَّهُ شَيْخُهُ لِأَنَّ الْقَصْدَ بِذَلِكَ إظْهَارُ الْحَقِّ اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَلَوْ غُرَّ) أَيْ حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: كَأَنْ شُرِطَتْ) أَيْ الْحُرِّيَّةُ فِيهِ أَيْ فِي الْعَقْدِ أَيْ أَوْ قُدِّمَ عَلَيْهِ مُطْلَقًا أَوْ مُتَّصِلًا بِهِ عُرْفًا مَعَ قَصْدِ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ كَمَا مَرَّ اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ وَصَحَّحْنَاهُ) لَا مَفْهُومَ لَهُ فَكَانَ الْأَوْلَى تَرْكَهُ فَإِنَّ الْحُكْمَ كَمَا ذُكِرَ إذَا أَبْطَلْنَاهُ لِشُبْهَةِ الْخِلَافِ اهـ مُغْنِي وَسَيُشِيرُ إلَيْهِ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ أَوْ لَمْ نُصَحِّحْهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: بِأَنْ قُلْنَا إنَّ خُلْفَ الشَّرْطِ إلَخْ) وَهُوَ الْقَوْلُ الْأَظْهَرُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: فِيهِ) أَيْ فِي الْمَغْرُورِ (قَوْلُهُ: أَوْ لِفَقْدِ بَعْضِهَا) أَيْ الشُّرُوطِ قَسِيمُ قَوْلِهِ بِأَنْ قُلْنَا إلَخْ اهـ ع ش أَيْ فَكَانَ الْأَوْلَى أَوْ بِفَقْدِ إلَخْ بِالْبَاءِ لِيَظْهَرَ الْعَطْفُ (قَوْلُ الْمَتْنِ قَبْلَ الْعِلْمِ) أَيْ أَوْ مَعَهُ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ إخْرَاجُ الشَّارِحِ الْبَعْدِيَّةَ فَقَطْ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ ثُمَّ الظَّاهِرُ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ الْآتِي عَمَلًا بِظَنِّهِ إلَخْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعِلْمِ مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: -
الْمَهْرُ) أَيْ بِالْفَسْخِ (قَوْلُهُ: قَبْلَ الْوَطْءِ لَا مَعَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ فَإِنْ كَانَ الْفَسْخُ قَبْلَ وَطْءٍ فَلَا مَهْرَ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ مَعَهُ فَمَهْرُ مِثْلٍ انْتَهَى وَلَمْ يَذْكُرْ وُجُوبَ الْمُسَمَّى لِعَدَمِ تَصَوُّرِهِ هُنَا لِأَنَّ شَرْطَهُ حُدُوثُ سَبَبِ الْفَسْخِ بَعْدَ الْوَطْءِ وَالسَّبَبُ هُنَا لَا يَكُونُ إلَّا مُقَارِنًا وَإِلَّا لَمْ يُتَصَوَّرْ إخْلَافُ الشَّرْطِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ حَامِلًا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لَكِنَّ مَحَلَّهُ فِي فَسْخٍ بِمُقَارِنٍ أَمَّا بِمُعَارِضٍ فَكَالطَّلَاقِ كَمَا سَيَأْتِي ثَمَّ أَيْ فِي النَّفَقَاتِ انْتَهَى (قَوْلُهُ: عَلَى تَنَاقُضٍ لَهُمَا فِي سُكْنَاهَا) وَالْأَصَحُّ وُجُوبُهَا، شَرْحُ م ر وَفِي الرَّوْضِ: وَالْمَذْهَبُ كَمَا ذَكَرَهُ - أَيْ الْأَصْلُ فِي الْعِدَدِ - أَنَّ لَهَا السُّكْنَى انْتَهَى (قَوْلُهُ: بِتَقْدِيمِ التَّغْرِيرِ عَلَى الْعَقْدِ مُطْلَقًا) وَكَذَا بِتَأَخُّرِهِ عَنْهُ عَلَى مَا عَلَّقَ عَنْ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ (قَوْلُهُ: وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ كَمَا بَيَّنَهُ شَيْخُنَا) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ بَعْدَ أَنْ بَيَّنَ أَنَّ الْمُؤَثِّرَ فِي الْفَسْخِ لَا بُدَّ مِنْ اقْتِرَانِهِ بِالْعَقْدِ وَأَنَّهُ بَسَطَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ: وَتَوَهَّمَ بَعْضُهُمْ - يَعْنِي الْجَلَالَ الْمَحَلِّيَّ - اتِّحَادَ التَّغْرِيرَيْنِ فَجَعَلَ الْمُتَّصِلَ بِالْعَقْدِ قَبْلَهُ كَالْمَذْكُورِ فِيهِ فِي أَنَّهُ مُؤَثِّرٌ فِي الْفَسْخِ فَاحْذَرْهُ اهـ وَكَتَبَ شَيْخُنَا الْبُرُلُّسِيُّ بِهَامِشِهِ قُلْت: وَفِي قَوْلِهِ " إنَّ ذَلِكَ نَاشِئٌ مِنْهُ عَنْ تَوَهُّمٍ " نَظَرٌ بَيِّنٌ بَلْ هُوَ تَابِعٌ لِغَيْرِهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ مَا قَالَهُ الْأَصْحَابُ مِنْ اشْتِرَاطِ ذَلِكَ فِي الْعَقْدِ خَالَفَ فِيهِ الْإِمَامُ مُسْتَدِلًّا بِنَصِّ الشَّافِعِيِّ أَنَّ التَّغْرِيرَ مِنْ الْأَمَةِ يُثْبِتُ هَذِهِ الْأَحْكَامَ فَاقْتَضَى أَنَّ التَّغْرِيرَ لَا يُرَاعَى ذِكْرُهُ فِي الْعَقْدِ وَإِلَّا لَمَا صَحَّ التَّغْرِيرُ إلَّا مِنْ عَاقِدٍ اهـ مَا كَتَبَهُ.
(قَوْلُهُ: كَأَنْ شُرِطَتْ) أَيْ الْحُرِّيَّةُ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: وَصَحَّحْنَاهُ) قَالَ فِي الْكَنْزِ وَهُوَ الْأَظْهَرُ اهـ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ -
يَتْبَعُهُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ وَطِئَ عَبْدٌ أَمَةً يَظُنُّ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ الْحُرَّةُ كَانَ الْوَلَدُ حُرًّا وَلَوْ وَطِئَ زَوْجَتَهُ الْحُرَّةَ يَظُنُّ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ الْأَمَةُ فَالْوَلَدُ حُرٌّ وَلَا أَثَرَ لِظَنِّهِ خِلَافًا لِمَنْ تَوَهَّمَهُ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ التَّابِعَةَ لِحُرِّيَّةِ الْأُمِّ أَقْوَى إذْ لَا يُؤَثِّرُ فِيهَا شَيْءٌ فَلَمْ يُؤَثِّرْ فِيهَا الظَّنُّ بِخِلَافِ الرِّقِّ بِرِقِّهَا فَإِنَّهُ يَقْبَلُ الرَّفْعَ بِالتَّعْلِيقِ وَالشَّرْطِ فَأَثَّرَ فِيهِ الظَّنُّ أَمَّا مَا عَلِقَتْ بِهِ بَعْدَ عِلْمِهِ كَأَنْ وَلَدَتْهُ بَعْدَ أَنْ وَطِئَ بَعْدَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْهُ فَهُوَ قِنٌّ وَيُصَدَّقُ فِي ظَنِّهِ بِيَمِينِهِ وَكَذَا وَارِثُهُ فَيُحَلَّفُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ أَنَّ مُوَرِّثَهُ عَلِمَ رِقَّهَا.
(وَعَلَى الْمَغْرُورِ) فِي ذِمَّتِهِ وَلَوْ قِنًّا (قِيمَتُهُ) يَوْمَ وِلَادَتِهِ لِأَنَّهُ أَوَّلُ أَوْقَاتِ إمْكَانِ تَقْوِيمِهِ (لِسَيِّدِهَا) وَإِنْ كَانَ السَّيِّدُ جَدَّ الْوَلَدِ لِأَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ لِتَفْوِيتِهِ رِقَّهُ مِنْ أَصْلِهِ التَّابِعِ لِرِقِّهَا بِظَنِّهِ حُرِّيَّتَهَا مَا لَمْ يَكُنْ الزَّوْجُ قِنًّا لِسَيِّدِهَا إذْ السَّيِّدُ لَا يَثْبُتُ لَهُ عَلَى قِنِّهِ مَالٌ أَوْ تَكُنْ هِيَ الْغَارَّةَ وَهِيَ مُكَاتَبَةٌ وَقُلْنَا قِيمَةُ الْوَلَدِ لَهَا إذْ لَوْ غَرِمَ لَهَا رَجَعَ عَلَيْهَا وَخَرَجَ بِقَوْلِي مِنْ أَصْلِهِ مَا لَوْ وَطِئَ أَمَةَ أَبِيهِ يَظُنُّ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ الْقِنَّةُ فَلَا قِيمَةَ لِأَنَّهُ هُنَا لَمْ يُفَوِّتْ الرِّقَّ لِانْعِقَادِهِ قِنًّا، وَعِتْقُهُ عَلَيْهِ عَقِبَ ذَلِكَ قَهْرِيٌّ لَا دَخْلَ لِلْوَلَدِ فِيهِ (وَيَرْجِعُ بِهَا) الزَّوْجُ إذَا غَرِمَهَا لَا قَبْلَهُ كَالضَّامِنِ (عَلَى الْغَارِّ) غَيْرِ السَّيِّدِ لِأَنَّهُ الْمُوقِعُ لَهُ فِي غَرَامَتِهَا مَعَ كَوْنِهِ لَمْ يَدْخُلْ فِي الْعَقْدِ عَلَى أَنْ يَضْمَنَ الْوَلَدَ بِخِلَافِ الْمَهْرِ (وَالتَّغْرِيرُ بِالْحُرِّيَّةِ لَا يُتَصَوَّرُ مِنْ سَيِّدِهَا) غَالِبًا لِعِتْقِهَا بِقَوْلِهِ: زَوَّجْتُكَ هَذِهِ الْحُرَّةَ أَوْ عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ مُؤَاخَذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ تَعْتِقْ بَاطِنًا إذَا لَمْ يَقْصِدْ إنْشَاءَ الْعِتْقِ وَلَا سَبَقَ مِنْهُ.
(بَلْ) يُتَصَوَّرُ (مِنْ وَكِيلِهِ) أَوْ وَلِيِّهِ فِي نِكَاحِهَا وَحِينَئِذٍ يَكُونُ خُلْفَ ظَنٍّ أَوْ شَرْطٍ (أَوْ مِنْهَا) وَحِينَئِذٍ يَكُونُ خُلْفَ ظَنٍّ فَقَطْ وَلَا عِبْرَةَ بِقَوْلِ مَنْ لَيْسَ بِعَاقِدٍ وَلَا مَعْقُودٍ عَلَيْهِ أَمَّا غَيْرُ غَالِبٍ فَيُتَصَوَّرُ كَأَنْ تَكُونَ مَرْهُونَةً أَوْ جَانِيَةً، وَهُوَ مُعْسِرٌ وَقَدْ أَذِنَ لَهُ الْمُسْتَحِقُّ فِي تَزْوِيجِهَا
يَتْبَعُهُ) أَيْ الظَّنَّ سم عَلَى حَجّ أَيْ مَا لَمْ يُعَارِضْهُ أَقْوَى مِنْهُ كَمَا يَأْتِي فِيمَا لَوْ وَطِئَ زَوْجَتَهُ الْحُرَّةَ إلَخْ حَيْثُ انْعَقَدَ حُرًّا لِأَنَّ حُرِّيَّتَهَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ أَقْوَى مِنْ ظَنِّهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: عَبْدٌ أَمَةً) أَيْ أَوْ حُرٌّ أَمَةَ غَيْرِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلَوْ وَطِئَ زَوْجَتَهُ) كَلَامٌ مُسْتَأْنَفٌ (قَوْلُهُ: بِرِقِّهَا) أَيْ الْأُمِّ (قَوْلُهُ: وَالشَّرْطِ) يُتَأَمَّلُ اهـ سم أَقُولُ بِحَمْلِ كَلَامِ الشَّارِحِ عَلَى مَجْمُوعِ التَّعْلِيقِ وَالشَّرْطِ يَنْدَفِعُ التَّأَمُّلُ عِبَارَتُهُ فِي بَحْثِ نِكَاحِ الْأَمَةِ: فَرْعٌ: نِكَاحُ الْأَمَةِ الْفَاسِدُ كَالصَّحِيحِ فِي أَنَّ الْوَلَدَ رَقِيقٌ مَا لَمْ يُشْتَرَطْ فِي أَحَدِهِمَا عِتْقُهُ بِصِيغَةِ تَعْلِيقٍ لَا مُطْلَقًا اهـ.
(قَوْلُهُ: بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ عِلْمِهِ صِفَةَ وَطْءٍ (قَوْلُهُ: بِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْهُ) أَيْ مِنْ أَوَّلِ وَطْءٍ إلَخْ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ وَلَا بُدَّ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ مِنْ اعْتِبَارِ قَدْرٍ زَائِدٍ لِلْوَطْءِ وَالْوَضْعِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَيُصَدَّقُ) أَيْ الْمَغْرُورُ وَقَوْلُهُ فِي ظَنِّهِ أَيْ الْحُرِّيَّةِ (قَوْلُهُ: فَيُحَلَّفُ) أَيْ الْوَارِثُ (قَوْلُهُ: وَلَوْ قِنًّا) أَيْ عَلَى الْأَصَحِّ يُتْبَعُ بِهَا إذَا عَتَقَ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ السَّيِّدُ جَدًّا إلَخْ) رَدٌّ عَلَى الْبَارِزِيِّ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَاسْتَثْنَى الْبَارِزِيُّ فِي التَّمْيِيزِ مَا لَوْ كَانَ السَّيِّدُ أَبًا لِلزَّوْجِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّ الْأَصَحَّ لُزُومُ الْقِيمَةِ أَيْضًا لِأَنَّ الْغُرُورَ أَوْجَبَ انْعِقَادَهُ حُرًّا وَلَمْ يَمْلِكْهُ السَّيِّدُ حَتَّى يَعْتِقَ عَلَيْهِ فَأَشْبَهَ سَائِرَ صُوَرِ الْغُرُورِ انْتَهَى اهـ سم (قَوْلُهُ: مِنْ أَصْلِهِ) أَيْ أَنَّهُ انْعَقَدَ حُرًّا إلَّا أَنَّهُ انْعَقَدَ رَقِيقًا ثُمَّ عَتَقَ اهـ سم (قَوْلُهُ: بِظَنِّهِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِالتَّفْوِيتِ (قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَكُنْ إلَخْ) رَاجِعٌ لِلْمَتْنِ (قَوْلُهُ: وَقُلْنَا: قِيمَةُ الْوَلَدِ لَهَا إلَخْ) وَسَيَأْتِي قَرِيبًا أَنَّ الْأَصَحَّ خِلَافُهُ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَعِتْقُهُ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْأَبِ عَقِبَ ذَلِكَ أَيْ الِانْعِقَادِ (قَوْلُهُ: لِلْوَلَدِ) أَيْ الْوَاطِئِ (قَوْلُ الْمَتْنِ: وَيَرْجِعُ بِهَا) أَيْ قِيمَةِ الْوَلَدِ وَسُكُوتُهُ عَنْ الْمَهْرِ يُفْهِمُ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ بِهِ الْمَغْرُورُ عَلَى مَنْ غَرَّهُ وَهُوَ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ اسْتَوْفَى مَا يُقَابِلُهُ وَالْمَهْرُ الْوَاجِبُ عَلَى الْعَبْدِ الْمَغْرُورِ بِوَطْئِهِ إنْ كَانَ مَهْرَ مِثْلٍ تَعَلَّقَ بِذِمَّتِهِ أَوْ الْمُسَمَّى فَبِكَسْبِهِ اهـ مُغْنِي.
وَقَوْلُهُ: وَالْمَهْرُ الْوَاجِبُ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ مِثْلُهُ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: إنْ كَانَ مَهْرَ مِثْلٍ أَيْ بِأَنْ نَكَحَ بِلَا إذْنٍ مِنْ سَيِّدِهِ وَقَوْلُهُ: أَوْ الْمُسَمَّى أَيْ بِأَنْ نَكَحَ بِإِذْنِهِ وَسَمَّى تَسْمِيَةً صَحِيحَةً وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ فَسَدَ الْمُسَمَّى أَوْ نَكَحَهَا مُفَوِّضَةً ثُمَّ وَطِئَ تَعَلَّقَ مَهْرُ الْمِثْلِ بِذِمَّتِهِ وَكَذَا لَوْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ ثُمَّ رَأَيْت فِي كَلَامِ الْجَوْجَرِيِّ مَا أَنَّ ذَلِكَ يَتَعَلَّقُ بِكَسْبِهِ فِي الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ كَالْمُسَمَّى الصَّحِيحِ اهـ.
(قَوْلُهُ: الزَّوْجُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ انْفَصَلَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ مُؤَاخَذَةً إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: أَوْ مَرِيضًا إلَى قَوْلِهِ أَوْ يُرِيدُ وَقَوْلَهُ: وَلَوْ اسْتَنَدَ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: غَيْرِ السَّيِّدِ) قَالَ فِي الْقُوتِ وَقَدْ عَلِمْت مِمَّا سَبَقَ أَنَّهُ إنْ كَانَ الْغَارُّ هُوَ الْمُسْتَحِقَّ لِلْقِيمَةِ فَلَا غُرْمَ وَلَا رُجُوعَ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ انْتَهَى اهـ سم أَيْ فَيُسْتَغْنَى عَنْ هَذَا قَوْلُهُ: السَّابِقُ مَا لَمْ يَكُنْ الزَّوْجُ إلَخْ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ الْغَارَّ (قَوْلُهُ: مَعَ كَوْنِهِ) أَيْ الْمَغْرُورِ (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْعِتْقَ لِلْمُؤَاخَذَةِ بِالْإِقْرَارِ (قَوْلُهُ: إذَا لَمْ يَقْصِدْ إنْشَاءَ الْعِتْقِ) أَيْ بِأَنْ قَصَدَ الْإِخْبَارَ أَوْ أَطْلَقَ.
(قَوْلُهُ: وَلَا سَبَقَ إلَخْ) أَيْ إنْشَاءُ الْعِتْقِ (قَوْلُهُ: أَوْ وَلِيِّهِ) أَيْ وَلِيِّ السَّيِّدِ إذَا كَانَ السَّيِّدُ مَحْجُورًا عَلَيْهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَحِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ إذْ كَانَ التَّغْرِيرُ مِنْ الْوَكِيلِ أَوْ الْوَلِيِّ يَكُونُ أَيْ التَّغْرِيرُ خُلْفَ ظَنٍّ إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْفَوَاتُ فِي ذَلِكَ بِخُلْفِ الشَّرْطِ تَارَةً وَالظَّنِّ أُخْرَى اهـ.
(قَوْلُهُ: فَقَطْ) أَيْ لَا شَرْطَ إذْ الشَّرْطُ إنَّمَا يَكُونُ فِي الْعَقْدِ وَالْعَقْدُ لَا يُتَصَوَّرُ مِنْهَا اهـ سم (قَوْلُهُ: وَهُوَ إلَخْ) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ رَاجِعَةٌ لِكُلٍّ مِنْ الْمَعْطُوفِ -.
قَوْلُهُ: وَصَحَّحْنَاهُ قَيْدٌ مُضِرٌّ فَإِنَّ الْوَلَدَ حُرٌّ صَحَّحْنَا النِّكَاحَ أَوْ أَفْسَدْنَاهُ لِلتَّعْلِيلِ السَّابِقِ انْتَهَى (قَوْلُهُ: يَتْبَعُهُ) أَيْ يَتْبَعُ الظَّنَّ (قَوْلُهُ: وَالشَّرْطِ) يُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ عِلْمِهِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ السَّيِّدُ جَدًّا لِوَلَدٍ إلَخْ) رَدَّ عَلَى الْبَارِزِيِّ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَاسْتَثْنَى الْبَارِزِيُّ فِي التَّمْيِيزِ مَا لَوْ كَانَ السَّيِّدُ أَبًا لِلزَّوْجِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّ الْأَصَحَّ فِي بَابِ الْعِتْقِ مِنْ الشَّرْحَيْنِ وَالرَّوْضَةِ لُزُومُ الْقِيمَةِ أَيْضًا لِأَنَّ الْغُرُورَ أَوْجَبَ انْعِقَادَهُ حُرًّا وَلَمْ يَمْلِكْهُ السَّيِّدُ حَتَّى يَعْتِقَ عَلَيْهِ فَأَشْبَهَ سَائِرَ صُوَرِ الْغُرُورِ انْتَهَى (قَوْلُهُ: مِنْ أَصْلِهِ) أَيْ إنَّهُ انْعَقَدَ حُرًّا لَا أَنَّهُ انْعَقَدَ رَقِيقًا ثُمَّ عَتَقَ (قَوْلُهُ: وَقُلْنَا: قِيمَةُ الْوَلَدِ لَهَا) وَسَيَأْتِي قَرِيبًا أَنَّ الْأَصَحَّ خِلَافُهُ (قَوْلُهُ: غَيْرِ السَّيِّدِ) قَالَ فِي الْقُوتِ: وَقَدْ عَلِمْت مِمَّا سَبَقَ أَنَّهُ إذَا كَانَ الْغَارُّ هُوَ الْمُسْتَحِقَّ لِلْقِيمَةِ فَلَا غُرْمَ وَلَا رُجُوعَ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ: فَقَطْ) أَيْ لَا شَرْطَ -
أَوْ اسْمُهَا حُرَّةَ أَوْ سَيِّدُهَا مُفْلِسًا أَوْ سَفِيهًا أَوْ مُكَاتَبًا وَيُزَوِّجُهَا بِإِذْنِ الْغُرَمَاءِ أَوْ الْوَلِيِّ أَوْ السَّيِّدِ أَوْ مَرِيضًا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ أَوْ يُرِيدُ بِالْحُرِّيَّةِ الْعِفَّةَ عَنْ الزِّنَا لِظُهُورِ الْقَرِينَةِ فِيهِ أَوْ يَتَلَفَّظُ بِالْمَشِيئَةِ بِحَيْثُ يُسْمِعُ نَفْسَهُ فَقَطْ وَمَا أَوْهَمَهُ كَلَامُ بَعْضِهِمْ أَنَّ الْمَشِيئَةَ يَنْفَعُ إضْمَارُهَا فِي الْبَاطِنِ غَيْرُ مُرَادٍ لِمَا يَأْتِي فِي الطَّلَاقِ أَنَّ إضْمَارَهَا لَا يُفِيدُ شَيْئًا لِأَنَّهَا رَافِعَةٌ لِأَصْلِ الْيَمِينِ بِخِلَافِ غَيْرِهَا (فَإِنْ كَانَ) التَّغْرِيرُ (مِنْهَا تَعَلَّقَ الْغُرْمُ بِذِمَّتِهَا) فَتُطَالَبُ بِهِ غَيْرُ الْمُكَاتَبَةِ بَعْدَ عِتْقِهَا لَا بِكَسْبِهَا وَلَا بِرَقَبَتِهَا وَإِنْ كَانَ مِنْ وَكِيلِ السَّيِّدِ تَعَلَّقَ بِذِمَّتِهِ فَيُطَالَبُ بِهِ حَالًا كَالْمُكَاتَبَةِ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّ قِيمَةَ الْوَلَدِ لِسَيِّدِهَا أَوْ مِنْهُمَا فَعَلَى كُلٍّ نِصْفُهَا وَلَوْ اسْتَنَدَ تَغْرِيرُ الْوَكِيلِ قَوْلَهَا رُجِعَ عَلَيْهَا بِمَا غَرِمَهُ نَعَمْ لَوْ ذَكَرَتْ حُرِّيَّتَهَا لِلزَّوْجِ أَيْضًا رَجَعَ الزَّوْجُ عَلَيْهَا ابْتِدَاءً دُونَهُ لِأَنَّهَا لَمَّا شَافَهَتْهُ خَرَجَ الْوَكِيلُ عَنْ الْبَيْنِ وَصُورَةُ الرُّجُوعِ عَلَيْهِمَا أَنْ يَذْكُرَا حُرِّيَّتَهَا لِلزَّوْجِ مَعًا بِأَنْ لَا يَسْتَنِدَ تَغْرِيرُهُ لِتَغْرِيرِهَا وَلَوْ اسْتَنَدَ تَغْرِيرُهَا لِتَغْرِيرِ الْوَكِيلِ كَأَنْ أَخْبَرَهَا أَنَّ سَيِّدَهَا أَعْتَقَهَا فَقِيَاسُ مَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ يَرْجِعُ عَلَيْهَا ثُمَّ تَرْجِعُ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُشَافِهْ الزَّوْجَ أَيْضًا فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ وَحْدَهُ.
(وَلَوْ انْفَصَلَ الْوَلَدُ مَيِّتًا بِلَا جِنَايَةٍ) أَوْ بِجِنَايَةٍ غَيْرِ مَضْمُونَةٍ (فَلَا شَيْءَ فِيهِ) لِأَنَّ حَيَاتَهُ غَيْرُ مُتَيَقَّنَةٍ أَمَّا إذَا انْفَصَلَ مَيِّتًا بِجِنَايَةٍ مَضْمُونَةٍ فَفِيهِ لِانْعِقَادِهِ حُرًّا غُرَّةٌ لِوَارِثِهِ فَإِنْ كَانَ الْجَانِي حُرًّا أَجْنَبِيًّا لَزِمَ عَاقِلَتَهُ غُرَّةٌ لِلْمَغْرُورِ الْحُرِّ لِأَنَّهُ أَبُوهُ وَلَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَرِثَ مَعَهُ إلَّا أُمُّ الْأُمِّ الْحُرَّةُ وَعَلَى الْمَغْرُورِ عُشْرُ قِيمَةِ الْأُمِّ لِلسَّيِّدِ وَإِنْ زَادَتْ عَلَى قِيمَةِ الْغُرَّةِ لِأَنَّ الْجَنِينَ الْقِنَّ إنَّمَا يُضْمَنُ بِهَذَا أَوْ قِنًّا أَجْنَبِيًّا تَعَلَّقَتْ الْغُرَّةُ بِرَقَبَتِهِ وَيَضْمَنُهُ الْمَغْرُورُ لِسَيِّدِهَا بِعُشْرِ قِيمَتِهَا لِمَا ذُكِرَ، أَوْ الْمَغْرُورَ فَالْغُرَّةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ لِوَارِثِ الْجَنِينِ وَلِلسَّيِّدِ عَلَيْهِ الْعُشْرُ، أَوْ قِنَّهُ فَالْعُشْرُ عَلَى الْمَغْرُورِ وَلَا يَجِبُ هُنَا شَيْءٌ مِنْ الْغُرَّةِ إلَّا إنْ وُجِدَتْ جَدَّةُ الْجَنِينِ فَسُدُسُهَا فِي رَقَبَةِ الْقِنِّ أَوْ السَّيِّدَ فَالْغُرَّةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ وَالْعُشْرُ عَلَى الْمَغْرُورِ أَوْ قِنَّهُ فَالْغُرَّةُ بِرَقَبَتِهِ وَالْعُشْرُ عَلَى الْمَغْرُورِ.
(وَمَنْ عَتَقَتْ)
وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: أَوْ اسْمُهَا حُرَّةَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى إلَى اسْمِ وَخَبَرِ " تَكُونَ "(قَوْلُهُ: أَوْ سَفِيهًا) مَعَ قَوْلِهِ أَوْ الْوَلِيِّ يُرَاجَعُ الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ اهـ رَشِيدِيٌّ (وَقَوْلُهُ: بِإِذْنِ الْغُرَمَاءِ إلَخْ) نَشْرٌ عَلَى تَرْتِيبِ اللَّفِّ (قَوْلُهُ: أَوْ مَرِيضًا) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ مُفْلِسًا أَيْ وَمَاتَ مِنْ هَذَا الْمَرَضِ (قَوْلُهُ: أَوْ يُرِيدَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ تَكُونَ إلَخْ (قَوْلُهُ: لِظُهُورِ إلَخْ) لَعَلَّ اللَّامَ بِمَعْنَى مَعَ (قَوْلُهُ: فِي الطَّلَاقِ) أَيْ فِي فَصْلِ " الطَّلَاقُ سُنِّيٌّ " إلَخْ وَقَوْلُهُ: لِأَنَّهَا إلَخْ أَيْ الْمَشِيئَةَ عِبَارَتُهُ هُنَاكَ وَيُدَيَّنُ مَنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَقَالَ أَرَدْت إنْ دَخَلْت أَوْ إنْ شَاءَ زَيْدٌ خَرَجَ بِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَا يُدَيَّنُ فِيهِ لِأَنَّهُ يَرْفَعُ حُكْمَ الْيَمِينِ جُمْلَةً وَاحِدَةً فَيُنَافِي لَفْظَهَا مُطْلَقًا وَالنِّيَّةُ لَا تُؤَثِّرُ حِينَئِذٍ بِخِلَافِ بَقِيَّةِ التَّعْلِيقَاتِ فَإِنَّهَا لَا تَرْفَعُهُ بَلْ تُخَصِّصُهُ بِحَالٍ دُونَ حَالٍ اهـ.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ غَيْرِهَا) أَيْ غَيْرِ الْمَشِيئَةِ مِنْ التَّعْلِيقَاتِ (قَوْلُهُ: غَيْرُ الْمُكَاتَبَةِ) أَيْ أَمَّا هِيَ فَتُطَالَبُ حَالًا كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: لَا بِكَسْبِهَا إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى بِذِمَّتِهَا (قَوْلُهُ: بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ كَالْمُكَاتَبَةِ (قَوْلُهُ: لِسَيِّدِهَا) أَيْ الْمُكَاتَبَةِ (قَوْلُهُ: أَوْ مِنْهُمَا) أَيْ الزَّوْجَةِ وَالْوَكِيلِ وَقَوْلُهُ: رَجَعَ أَيْ الْوَكِيلُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ ذَكَرَتْ إلَخْ) شَامِلٌ لِذِكْرِهَا بَعْدَ ذِكْرِ الْوَكِيلِ لِلزَّوْجِ وَقَبْلَهُ اهـ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِنْ ذَكَرَتْهُ لِلْوَكِيلِ ثُمَّ ذَكَرَتْهُ لِلزَّوْجِ عَلَيْهَا وَلَا رُجُوعَ عَلَى الْوَكِيلِ وَإِنْ ذَكَرَهُ الْوَكِيلُ لِلزَّوْجِ أَيْضًا اهـ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا لَمَّا شَافَهَتْهُ إلَخْ) فَلَوْ أَنْكَرَتْ ذِكْرَهَا ذَلِكَ لِلزَّوْجِ صُدِّقَتْ بِيَمِينِهَا لِأَنَّهُ الْأَصْلُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: بِأَنْ لَا يَسْتَنِدَ إلَخْ) زَائِدٌ عَلَى شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ وَالْمُغْنِي ثُمَّ إنْ كَانَ هَذَا تَفْسِيرًا لِلْمَعِيَّةِ شَمِلَ مَا إذَا تَرَتَّبَا بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ تَقْيِيدًا لَهَا اهـ سم أَيْ وَكَانَ الْأَوْلَى وَلَمْ يَسْتَنِدْ إلَخْ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ إلَخْ) أَيْ الزَّوْجَ (قَوْلُهُ: فَيَرْجِعُ) أَيْ الزَّوْجُ عَلَيْهِ أَيْ الْوَكِيلِ وَحْدَهُ أَيْ ابْتِدَاءً دُونَهَا.
(قَوْلُهُ: أَوْ بِجِنَايَةٍ) إلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَى قَوْلِهِ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي الثَّانِي (قَوْلُهُ: أَنْ يَرِثَ مَعَهُ) أَيْ الْأَبِ احْتَرَزَ عَمَّا لَوْ لَمْ يَرِثْ لِمَانِعٍ فَيَرِثُ غَيْرُهُ كَإِخْوَةِ الْجَنِينِ وَأَعْمَامِهِ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَإِنْ زَادَتْ إلَخْ) أَيْ الْعُشْرُ وَقَوْلُهُ: بِهَذَا أَيْ الْعُشْرِ (قَوْلُهُ: أَوْ قِنًّا) وَقَوْلُهُ: أَوْ الْمَغْرُورَ وَقَوْلُهُ: أَوْ قِنَّةً وَقَوْلُهُ: أَوْ السَّيِّدَ وَقَوْلُهُ: أَوْ قِنَّهُ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ حُرًّا إلَخْ (قَوْلُهُ: وَيَضْمَنُهُ) أَيْ الْجَنِينَ الْقِنُّ (قَوْلُهُ: لِمَا ذُكِرَ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ لِأَنَّ الْجَنِينَ إلَخْ (قَوْلُهُ: عَلَيْهِ) أَيْ الْمَغْرُورِ (قَوْلُهُ: أَوْ قِنَّهُ) أَيْ الْمَغْرُورِ (قَوْلُهُ: وَلَا يَجِبُ هُنَا) أَيْ فِيمَا لَوْ كَانَ الْجَانِي قِنَّ الْمَغْرُورِ اهـ ع ش.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَمَنْ عَتَقَتْ) كُلُّهَا أَوْ بَاقِيهَا وَلَوْ بِقَوْلِ زَوْجِهَا فَشَمِلَ مَا لَوْ زَوَّجَ أَمَتَهُ بِعَبْدٍ -
إذْ الشَّرْطُ إنَّمَا يَكُونُ فِي الْعَقْدِ وَالْعَقْدُ لَا يُتَصَوَّرُ فِيهَا (قَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ ذُكِرَتْ) شَامِلٌ لِذِكْرِهَا بَعْدَ ذِكْرِ الْوَكِيلِ لِلزَّوْجِ وَقَبْلَهُ (قَوْلُهُ: بِأَنْ لَا يَسْتَنِدَ تَغْرِيرُهُ لِتَغْرِيرِهَا) زَائِدٌ عَلَى شَرْحِ الرَّوْضِ ثُمَّ إنْ كَانَ هَذَا تَفْسِيرًا لِلْمَعِيَّةِ شَمِلَ مَا إذَا تَرَتَّبَا بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ تَقْيِيدًا لَهَا (قَوْلُهُ: بِأَنْ لَا يَسْتَنِدَ تَغْرِيرُهُ لِتَغْرِيرِهَا) فَحَيْثُ اسْتَنَدَ تَغْرِيرُهُ لِتَغْرِيرِهَا وَشَافَهَتْ الزَّوْجَ فَالرُّجُوعُ عَلَيْهَا ابْتِدَاءً وَحْدَهَا سَوَاءٌ ذَكَرَ الْوَكِيلُ أَيْضًا لِلزَّوْجِ أَوْ لَا (قَوْلُهُ: أَنَّهُ) أَيْ الْمَغْرُورَ وَقَوْلُهُ ثُمَّ يَرْجِعُ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْوَكِيلِ.
(قَوْلُهُ: أَنْ يَرِثَ مَعَهُ) احْتَرَزَ عَمَّا لَوْ لَمْ يَرِثْ لِمَانِعٍ فَيَرِثُ غَيْرُهُ كَإِخْوَةِ الْجَنِينِ وَأَعْمَامِهِ (قَوْلُهُ: أَوْ الْمَغْرُورَ أَوْ قِنَّهُ فَلِلسَّيِّدِ عَلَى عَاقِلَتِهِ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَإِنْ كَانَ بِجِنَايَةِ الْمَغْرُورِ فَالْغُرَّةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ لِلْوَرَثَةِ وَيَضْمَنُ كَمَا سَبَقَ أَيْ يَضْمَنُ لِلسَّيِّدِ عُشْرَ قِيمَةِ الْأُمِّ وَلَا حَقَّ لَهُ فِي الْغُرَّةِ أَيْ لَا يَرِثُ مِنْهَا شَيْئًا لِأَنَّهُ قَاتِلٌ أَيْ وَلَا يَحْجُبُ مَنْ بَعْدَهُ مِنْ الْعَصَبَاتِ إلَى أَنْ قَالَ وَإِنْ كَانَ بِجِنَايَةِ عَبْدِ الْمَغْرُورِ فَحَقُّ سَيِّدِ الْأَمَةِ عَلَى الْمَغْرُورِ وَلَا يَثْبُتُ لَهُ شَيْءٌ عَلَى عَبْدِهِ أَيْ فَلَا يَتَعَلَّقُ شَيْءٌ مِنْ الْغُرَّةِ بِرَقَبَتِهِ إنْ كَانَ الْمَغْرُورُ حَائِزًا لِمِيرَاثِ الْجَنِينِ فَإِنْ كَانَ مَعَهُ لِلْجَنِينِ جَدَّةٌ فَنَصِيبُهَا مِنْ الْغُرَّةِ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ انْتَهَى فَقَوْلُ الشَّارِحِ أَوْ قِنَّهُ فَلِلسَّيِّدِ عَلَى عَاقِلَتِهِ فِيهِ نَظَرٌ بِالنِّسْبَةِ لِقَوْلِهِ فَلِلسَّيِّدِ عَلَى عَاقِلَتِهِ بَلْ الْوَجْهُ أَنَّ الضَّمَانَ عَلَى الْمَغْرُورِ وَلِذَا عَبَّرَ م ر بِأَنَّهُ إذَا كَانَ الْجَانِي عَبْدَ الْمَغْرُورِ فَلِلسَّيِّدِ عَلَى الْمَغْرُورِ عُشْرُ الْقِيمَةِ.
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَمَنْ عَتَقَتْ إلَخْ) . (فَرْعٌ) :
لَوْ أَنْكَرَ -
قَبْلَ وَطْءٍ أَوْ بَعْدَهُ (تَحْتَ رَقِيقٍ أَوْ مَنْ فِيهِ رِقٌّ تَخَيَّرَتْ) هِيَ دُونَ سَيِّدِهَا (فِي فَسْخِ النِّكَاحِ) أَوْ تَحْتَ حُرٍّ فَلَا إجْمَاعًا فِي الْأَوَّلِ وَخِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي الثَّانِي لِأَنَّ بَرِيرَةَ عَتَقَتْ تَحْتَ مُغِيثٍ وَكَانَ قِنًّا كَمَا فِي الْبُخَارِيِّ وَهُوَ لِأَصَحِّيَّتِهِ وَزِيَادَةِ عِلْمِ رَاوِيهِ مُقَدَّمٌ عَلَى رِوَايَةِ أَنَّهُ حُرٌّ فَخَيَّرَهَا صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الْمُقَامِ وَالْفِرَاقِ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلِتَضَرُّرِهَا بِهِ عَارًا وَنَفَقَةً وَغَيْرَهُمَا نَظِيرَ مَا مَرَّ بِخِلَافِ الْحُرِّ.
وَلَوْ عَتَقَ قَبْلَ فَسْخِهَا سَقَطَ خِيَارُهَا أَوْ مَعَهُ لَمْ يَنْفُذْ لِزَوَالِ الضَّرَرِ نَعَمْ لَوْ لَزِمَ مِنْ تَخْيِيرِهَا دَوْرٌ كَأَنْ أَعْتَقَهَا مَرِيضٌ قَبْلَ وَطْءٍ وَهِيَ ثُلُثُ مَالِهِ بِالصَّدَاقِ لَمْ تَتَخَيَّرْ لِسُقُوطِ الْمَهْرِ بِفَسْخِهَا فَيَنْقُصُ الثُّلُثُ فَلَا تَعْتِقُ كُلُّهَا فَلَا تَتَخَيَّرُ وَلَا يُحْتَاجُ هُنَا إلَى رَفْعٍ لِحَاكِمٍ لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ النَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ (وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ) أَيْ هَذَا الْخِيَارَ (عَلَى الْفَوْرِ) كَخِيَارِ الْعَيْبِ فَيُعْتَبَرُ هُنَا بِمَا مَرَّ فِي الشُّفْعَةِ كَمَا سَبَقَ آنِفًا نَعَمْ غَيْرُ الْمُكَلَّفَةِ تُؤَخَّرُ لِكَمَالِهَا لِتَعَذُّرِهِ مِنْ الْوَلِيِّ، وَالْعَتِيقَةُ فِي عِدَّةِ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ لَهَا انْتِظَارُ بَيْنُونَتِهَا لِتَسْتَرِيحَ مِنْ تَعَبِ الْفَسْخِ (فَإِنْ قَالَتْ) بَعْدَ أَنْ أَخَّرَتْ الْفَسْخَ وَقَدْ أَرَادَتْهُ (جَهِلْت الْعِتْقَ صُدِّقَتْ بِيَمِينِهَا إنْ أَمْكَنَ) جَهْلُهَا بِهِ عَادَةً بِأَنْ لَمْ يُكَذِّبْهَا ظَاهِرُ الْحَالِ (بِأَنْ كَانَ الْعِتْقُ غَائِبًا) عَنْ مَحَلِّهَا وَقْتَ الْعِتْقِ لِعُذْرِهَا بِخِلَافِ مَا إذَا كَذَّبَهَا ظَاهِرُ الْحَالِ كَأَنْ كَانَتْ مَعَهُ فِي بَيْتِهِ وَلَا قَرِينَةَ عَلَى خَوْفِهِ ضَرَرًا مِنْ إظْهَارِ عِتْقِهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَإِنَّهَا لَا تُصَدَّقُ بَلْ الزَّوْجُ بِيَمِينِهِ وَيَبْطُلُ خِيَارُهَا (وَكَذَا إنْ قَالَتْ: جَهِلْت الْخِيَارَ بِهِ) فَتُصَدَّقُ بِيَمِينِهَا (فِي الْأَظْهَرِ) لِأَنَّهُ مِمَّا يَخْفَى عَلَى غَالِبِ النَّاسِ وَلَا يَعْرِفُهُ إلَّا الْخَوَاصُّ وَبِهِ فَارَقَ عَدَمَ قَبُولِ دَعْوَى الْجَهْلِ بِالرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَلَوْ عُلِمَ صِدْقُهَا كَعَجَمِيَّةٍ صُدِّقَتْ جَزْمًا أَوْ كَذِبُهَا كَفَقِيهَةٍ لَمْ تُصَدَّقْ جَزْمًا وَتُصَدَّقُ أَيْضًا فِي دَعْوَى الْجَهْلِ بِالْفَوْرِيَّةِ إنْ أَمْكَنَ جَهْلُهَا بِهَا كَمَا فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ (فَإِنْ فَسَخَتْ قَبْلَ وَطْءٍ فَلَا مَهْرَ) وَلَا مُتْعَةَ وَإِنْ كَانَ الْحَقُّ لِلسَّيِّدِ لِأَنَّ الْفَسْخَ مِنْ جِهَتِهَا (وَ) إنْ فَسَخَتْ (بَعْدَهُ) أَيْ الْوَطْءِ (بِعِتْقٍ بَعْدَهُ وَجَبَ الْمُسَمَّى) لِاسْتِقْرَارِهِ بِهِ (أَوْ) فَسَخَتْ بَعْدَ الْوَطْءِ بِعِتْقٍ (قَبْلَهُ) أَوْ مَعَهُ وَالْفَرْضُ أَنَّهَا إنَّمَا مَكَّنَتْهُ لِجَهْلِهَا بِهِ (فَمَهْرُ مِثْلٍ) لِاسْتِنَادِ الْفَسْخِ لِلْعِتْقِ السَّابِقِ لِلْوَطْءِ أَوْ الْمُقَارِنِ لَهُ فَصَارَ كَوَطْءٍ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ (وَقَبْلَ الْمُسَمَّى) لِاسْتِقْرَارِهِ بِالْوَطْءِ وَمَا وَجَبَ مِنْهُمَا لِلسَّيِّدِ
فَادَّعَتْ عَلَى سَيِّدِهَا أَنَّهُ أَعْتَقَهَا فَصَدَّقَهَا الزَّوْجُ وَأَنْكَرَ السَّيِّدُ فَيُصَدَّقُ أَيْ السَّيِّدُ بِيَمِينِهِ وَتَبْقَى عَلَى رِقِّهَا وَثَبَتَ لَهَا الْخِيَارُ لِأَنَّهَا حُرَّةٌ فِي زَعْمِهِمَا أَيْ الزَّوْجَيْنِ وَالْحَقُّ لَا يَعْدُوهُمَا وَإِنَّمَا رُدَّ قَوْلُهَا فِي حَقِّ السَّيِّدِ لَا الزَّوْجِ وَعَلَيْهِ - أَيْ تَصْدِيقِ الزَّوْجِ دُونَ السَّيِّدِ - لَوْ فَسَخَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ لَمْ يَسْقُطْ صَدَاقُهَا لِأَنَّهُ حَقُّ السَّيِّدِ وَلَوْ أَنَّهَا فَسَخَتْهُ ثُمَّ عَتَقَ الْعَبْدُ وَأَيْسَرَ امْتَنَعَ نِكَاحُهَا أَيْ عَلَيْهِ لِأَنَّهَا رَقِيقَةٌ ظَاهِرًا وَأَوْلَادُهَا تُجْعَلُ أَرِقَّاءَ اهـ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ حَقُّ السَّيِّدِ أَيْ فَيَجِبُ لَهُ نِصْفُ الْمُسَمَّى إنْ كَانَ صَحِيحًا أَوْ نِصْفُ مَهْرِ الْمِثْلِ إنْ كَانَ الْمُسَمَّى فَاسِدًا اهـ.
(قَوْلُهُ: قَبْلَ وَطْءٍ إلَخْ) وَلَوْ كَافِرَةً وَمُكَاتَبَةً نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: فِي الْأَوَّلِ) أَيْ مَا فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: وَخِلَافًا إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِي عَطْفِهِ عَلَى إجْمَاعًا (قَوْلُهُ: فِي الثَّانِي) أَيْ مَا فِي الشَّرْحِ وَكَانَ الْأَوْلَى ذِكْرَهُ قُبَيْلَ قَوْلِهِ الْآتِي فَخَيَّرَهَا إلَخْ وَعُطِفَ قَوْلُهُ: لِأَنَّ بَرِيرَةَ إلَخْ عَلَى قَوْلِهِ إجْمَاعًا (قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ أَنَّهُ كَانَ قِنًّا أَيْ رِوَايَتُهُ (قَوْلُهُ: مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) أَيْ قَوْلُهُ: فَخَيَّرَهَا إلَخْ وَأُلْحِقَ بِالْعَبْدِ الْمُبَعَّضُ لِبَقَاءِ عُلْقَةِ الرِّقِّ عَلَيْهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: نَظِيرُ مَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ قُلْت وَلَوْ بَانَ مَعِيبًا أَوْ عَبْدًا إلَخْ (قَوْلُهُ: وَلَوْ عَتَقَ إلَخْ) أَيْ أَوْ مَاتَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: لَمْ يَنْفُذْ إلَخْ) وَلَوْ فَسَخَتْ بِنَاءً عَلَى بَقَاءِ رِقِّهِ فَبَانَ خِلَافُهُ تَبَيَّنَ بُطْلَانُ الْفَسْخِ كَمَا مَرَّ فِي الْفَسْخِ بِالْعَيْبِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: مَرِيضٌ) أَيْ مَرَضَ مَوْتٍ (قَوْلُهُ: مِنْ النَّصِّ) أَيْ الْحَدِيثِ (قَوْلُهُ: وَالْعَتِيقَةُ إلَخْ) عُطِفَ عَلَى " غَيْرُ الْمُكَلَّفَةِ " إلَخْ (قَوْلُهُ: لَهَا انْتِظَارُ بَيْنُونَتِهَا) أَيْ فَلَا يَسْقُطُ خِيَارُهَا بِذَلِكَ فَإِنْ رَاجَعَهَا ثَبَتَ لَهَا الْخِيَارُ عَقِبَهَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: لِتَسْتَرِيحَ مِنْ تَعَبِ الْفَسْخِ) أَيْ بِظُهُورِ رَغْبَتِهَا عَنْهُ اهـ سم (قَوْلُهُ: فَتُصَدَّقُ بِيَمِينِهَا) لَمْ يَقُلْ إنْ أَمْكَنَ جَهْلُهَا كَمَا فِي الْأَوَّلِ اهـ سم (قَوْلُهُ: كَفَقِيهَةٍ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي بِأَنْ كَانَتْ تُخَالِطُ الْفُقَهَاءَ وَتَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْهُمْ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَتُصَدَّقُ أَيْضًا إلَخْ) كَمَا رَجَّحَهُ ابْنُ الْمُقْرِي وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ سَوَاءٌ كَانَتْ قَدِيمَةَ الْعَهْدِ بِالْإِسْلَامِ أَوْ لَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْفَسْخَ مِنْ جِهَتِهَا) وَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ مَنْعُهَا مِنْهُ لِخُرُوجِهَا عَنْ مِلْكِهِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَبَعْدَهُ بِعِتْقٍ بَعْدَهُ) سَكَتَ عَمَّا لَوْ فَسَخَتْ مَعَ الْوَطْءِ وَيُتَّجَهُ مَهْرُ الْمِثْلِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ فَسْخُهَا مَعَ الْوَطْءِ بِعِتْقٍ بَعْدَهُ وَفِي تَصَوُّرِهِ مَعَ الْوَطْءِ بِعِتْقٍ مَعَهُ نَظَرٌ اهـ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ عَتَقَتْ مَعَ الْوَطْءِ أَوْ فَسَخَتْ مَعَهُ بِعِتْقٍ قَبْلَهُ فَالظَّاهِرُ وُجُوبُ مَهْرِ الْمِثْلِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَمَا وَجَبَ مِنْهُمَا) أَيْ مَهْرِ الْمِثْلِ وَالْمُسَمَّى اهـ ع ش (قَوْلُهُ: لِلسَّيِّدِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ إلَّا إذَا كَانَتْ مُفَوِّضَةً وَوَطِئَهَا أَيْ الزَّوْجُ أَوْ فَرَضَ لَهَا بَعْدَ الْعِتْقِ أَيْ فَالْمَهْرُ لَهَا انْتَهَى اهـ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي: " تَنْبِيهٌ ": مَهْرُهَا لِسَيِّدِهَا سَوَاءٌ -
السَّيِّدُ الْعِتْقَ وَصَدَّقَ الزَّوْجُ صُدِّقَ السَّيِّدُ وَهَلْ تَفْسَخُ قَالَ صَاحِبُ الْكَافِي قَالَ شَيْخُنَا سَمِعْت شَيْخِي أَبَا عَلِيٍّ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ وَالْأَصَحُّ ثُبُوتُ الْخِيَارِ لِأَنَّهَا حُرَّةٌ فِي زَعْمِهَا وَالْحَقُّ لَا يَعْدُوهُمَا قَالَ صَاحِبُ الْكَافِي فَعَلَى هَذَا لَوْ فَسَخَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ لَمْ يَسْقُطْ الصَّدَاقُ لِأَنَّهُ حَقُّ السَّيِّدِ وَلَوْ عَتَقَ الْعَبْدُ وَأَيْسَرَ فَلَيْسَ لَهُ نِكَاحُهَا لِأَنَّ أَوْلَادَهَا أَرِقَّاءُ بِرّ (قَوْلُهُ: لِتَسْتَرِيحَ مِنْ تَعَبِ الْفَسْخِ) أَيْ بِظُهُورِ رَغْبَتِهَا عَنْهُ (قَوْلُهُ: فَتُصَدَّقُ بِيَمِينِهَا) لَمْ يَقُلْ إنْ أَمْكَنَ جَهْلُهَا كَمَا فِي الْفَوْرِ (قَوْلُهُ: عَدَمَ قَبُولِ دَعْوَى الْجَهْلِ بِالرَّدِّ بِالْعَيْبِ) إذَا لَمْ يَكُنْ الْمُدَّعِي قَرِيبَ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ وَلَمْ يَنْشَأْ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ شَرْحُ رَوْضٍ (قَوْلُهُ: وَتُصَدَّقُ أَيْضًا) وَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَرِيبَةَ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَبَعْدَهُ بِعِتْقٍ بَعْدَهُ إلَخْ) سَكَتَ عَمَّا لَوْ قَالَ فَسَخْت مَعَ الْوَطْءِ وَيُتَّجَهُ مَهْرُ الْمِثْلِ (قَوْلُهُ: وَبَعْدَهُ بِعِتْقٍ بَعْدَهُ إلَخْ) وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ فَسْخُهَا مَعَ الْوَطْءِ بِعِتْقٍ بَعْدَهُ وَفِي تَصَوُّرِ فَسْخِهَا مَعَ الْوَطْءِ بِعِتْقٍ مَعَهُ نَظَرٌ (قَوْلُهُ: وَمَا وَجَبَ مِنْهُمَا لِلسَّيِّدِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ إلَّا إذَا كَانَتْ مُفَوِّضَةً وَوَطِئَهَا أَيْ الزَّوْجُ أَوْ فَرَضَ لَهَا بَعْدَ الْعِتْقِ أَيْ فَالْمَهْرُ لَهَا انْتَهَى -
وَيُجَابُ عَمَّا اعْتَرَضَهُ بِهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ بِأَنَّ اسْتِنَادَ الْفَسْخِ لِوَقْتِ الْعِتْقِ وَإِنْ أَوْجَبَ وُقُوعَ الْوَطْءِ وَهِيَ حُرَّةٌ لَا يُنَافِي ذَلِكَ لِأَنَّ الْعَقْدَ هُوَ الْمُوجِبُ الْأَصْلِيُّ وَقَدْ وَقَعَ فِي مِلْكِهِ.
(وَلَوْ عَتَقَ بَعْضُهَا أَوْ كُوتِبَتْ أَوْ عَتَقَ عَبْدٌ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَلَا خِيَارَ) لِبَقَاءِ أَحْكَامِ الرِّقِّ فِي الْأَوَّلَيْنِ وَلِأَنَّهُ لَا يُعَيَّرُ بِهَا فِي الثَّالِثِ مَعَ أَنَّهُ يُمْكِنُهُ الْخَلَاصُ بِالطَّلَاقِ بِخِلَافِهَا
(فَصْلٌ) : فِي الْإِعْفَافِ
(يَلْزَمُ الْوَلَدَ) الْحُرَّ الْمُوسِرَ - بِمَا يَأْتِي فِي النَّفَقَاتِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ - الْأَقْرَبَ ثُمَّ الْوَارِثَ وَإِنْ سَفَلَ وَلَوْ أُنْثَى وَغَيْرَ مُكَلَّفٍ وَكَافِرًا اتَّحَدَ أَوْ تَعَدَّدَ فَإِنْ اسْتَوَى اثْنَانِ فَأَكْثَرُ قُرْبًا وَإِرْثًا وُزِّعَ عَلَيْهِمْ بِحَسَبِ الْإِرْثِ عَلَى مَا رَجَّحَهُ فِي الْأَنْوَارِ أَوْ بِالسَّوِيَّةِ عَلَى الْأَوْجَهِ (إعْفَافُ الْأَبِ) الْحُرِّ الْمَعْصُومِ وَلَوْ كَافِرًا (وَالْأَجْدَادِ) وَلَوْ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ (عَلَى الْمَشْهُورِ) لِئَلَّا يَقَعَ فِي الزِّنَا الْمُنَافِي لِلْمُصَاحَبَةِ بِالْمَعْرُوفِ وَلِأَنَّهُ مِنْ وُجُوهِ حَاجَاتِهِ الْمُهِمَّةِ كَالنَّفَقَةِ وَبِهِ فَارَقَ الْأُمَّ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهَا لَا عَلَيْهَا، وَإِلْزَامُهُ بِالْإِنْفَاقِ عَلَى زَوْجِهَا مَعَهَا عَسِرٌ جِدًّا عَلَى النُّفُوسِ فَلَمْ يُكَلَّفْ بِهِ وَلَوْ قَدَرَ عَلَى إعْفَافِ أَحَدِ أُصُولِهِ قَدَّمَ عَصَبَتَهُ وَإِنْ بَعُدَ كَأَبِي أَبِي أَبِيهِ عَلَى أَبِي أُمِّهِ فَإِنْ اسْتَوَيَا عُصُوبَةً أَوْ عَدَمَهَا قَدَّمَ الْأَقْرَبَ كَأَبٍ عَلَى جَدٍّ وَأَبِي أُمٍّ عَلَى أَبِيهِ فَإِنْ اسْتَوَيَا قُرْبًا فَقَطْ بِأَنْ كَانَا فِي جِهَةِ الْأُمِّ كَأَبِي أَبِي أُمٍّ وَأَبِي أُمِّ أُمٍّ أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا لِتَعَذُّرِ التَّوْزِيعِ وَإِعْفَافُهُ.
يَحْصُلُ فِي الرَّشِيدِ (بِأَنْ يُعْطِيَهُ) بَعْدَ النِّكَاحِ وَلَا يَلْزَمُهُ قَبْلَهُ (مَهْرَ) مِثْلِ (حُرَّةٍ) تَلِيقُ بِهِ وَلَوْ كِتَابِيَّةً وَلَوْ كَانَ بَعْدَ أَنْ نَكَحَهَا مُوسِرًا ثُمَّ أَعْسَرَ قَبْلَ وَطْئِهَا وَامْتَنَعَتْ مِنْ التَّسْلِيمِ حَتَّى يُسَلِّمَهُ بَلْ لَوْ نَكَحَهَا مُعْسِرًا وَلَمْ يُطَالِبْ وَلَدَهُ بِالْإِعْفَافِ ثُمَّ طَالَبَهُ لَزِمَهُ لَا سِيَّمَا إنْ جَهِلَتْ الْإِعْسَارَ وَأَرَادَتْ الْفَسْخَ ذَكَرَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَهُوَ
أَكَانَ الْمُسَمَّى أَمْ مَهْرَ الْمِثْلِ فَسَخَتْ أَمْ اخْتَارَتْ الْمُقَامَ مَعَهُ وَجَرَى فِي الْعَقْدِ تَسْمِيَةٌ صَحِيحَةٌ أَوْ فَاسِدَةٌ لِأَنَّهُ وَجَبَ بِالْعَقْدِ فَإِنْ كَانَتْ مُفَوِّضَةً بِأَنْ زَوَّجَهَا سَيِّدُهَا كَذَلِكَ نَظَرْت فَإِنْ وَطِئَهَا الزَّوْجُ أَفَرَضَ لَهَا بَعْدَ الْعِتْقِ فِيهِمَا فَالْمَهْرُ لَهَا لِأَنَّ مَهْرَ الْمُفَوِّضَةِ يَجِبُ بِالدُّخُولِ أَوْ بِالْفَرْضِ لَا بِالْعَقْدِ وَإِنْ وَطِئَهَا أَوْ فَرَضَ لَهَا قَبْلَ الْعِتْقِ فَهُوَ لِلسَّيِّدِ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ بِالْوَطْءِ أَوْ الْفَرْضِ قَبْلَ عِتْقِهَا، وَمَوْتُ أَحَدِهِمَا كَالْوَطْءِ وَالْفَرْضِ اهـ.
(قَوْلُهُ: عَمَّا اعْتَرَضَهُ) الْأَوْلَى حَذْفُ الضَّمِيرِ (قَوْلُهُ: بِأَنْ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِ يُجَابُ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَإِنْ أَوْجَبَ إلَخْ) غَايَةٌ وَفَاعِلُهُ ضَمِيرُ الِاسْتِنَادِ وَقَوْلُهُ: وَهِيَ حُرَّةٌ حَالٌ مِنْ وُقُوعِ الْوَطْءِ (قَوْلُهُ: لَا يُنَافِي إلَخْ) خَبَرُ أَنَّ (قَوْلُهُ: ذَلِكَ) أَيْ كَوْنَ مَا وَجَبَ مِنْهُمَا لِلسَّيِّدِ (قَوْلُهُ: وَقَدْ وَقَعَ) أَيْ الْعَقْدُ الْمُوجِبُ فِي مِلْكِهِ أَيْ السَّيِّدِ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: وَلَوْ عَتَقَ إلَخْ) أَيْ أَوْ عُلِّقَ عِتْقُهَا بِصِفَةٍ أَوْ دُبِّرَتْ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: بِخِلَافِهَا) أَيْ الزَّوْجَةِ فِي الْعَكْسِ الْمَارِّ وَلِلزَّوْجِ وَطْءُ الْعَتِيقَةِ مَا لَمْ تَفْسَخْ وَكَذَا زَوْجُ الصَّغِيرَةِ وَالْمَجْنُونَةِ الْعَتِيقَتَيْنِ مَا لَمْ يَفْسَخَا بَعْدَ الْبُلُوغِ وَالْإِفَاقَةِ كَمَا فِي زِيَادَةِ الرَّوْضَةِ اهـ مُغْنِي
(فَصْلٌ فِي الْإِعْفَافِ)(قَوْلُهُ: فِي الْإِعْفَافِ) إلَى قَوْلِهِ بَلْ لَوْ نَكَحَهَا مُعْسِرٌ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَوْ بِالسَّوِيَّةِ عَلَى وَالْأَوْجَهُ وَإِلَى قَوْلِهِ وَهُوَ مُتَّجَهٌ فِي الْمُغْنِي إلَّا ذَلِكَ الْقَوْلَ، وَقَوْلَهُ: بِمَا يَأْتِي إلَى الْأَقْرَبِ (قَوْلُهُ: فِي الْإِعْفَافِ) أَيْ وَمَا يَتْبَعُهُ كَحُرْمَةِ وَطْءِ الْأَبِ أَمَةَ وَلَدِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: الْحُرَّ) وَلَوْ مُبَعَّضًا نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: بِمَا يَأْتِي فِي النَّفَقَاتِ) أَيْ بِأَنْ يَفْضُلَ الْمَهْرُ أَوْ الثَّمَنُ عَنْ كِفَايَةِ نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ يَوْمًا وَلَيْلَةً عَنَانِيٌّ وَحَلَبِيٌّ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ عِبَارَةُ ع ش أَيْ بِحَيْثُ لَا يَصِيرُ مِسْكِينًا بِمَا يُكَلَّفُ بِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ: الْأَقْرَبِ) كَابْنِ الْبِنْتِ مَعَ ابْنِ ابْنِ الِابْنِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: ثُمَّ الْوَارِثَ) كَابْنِ ابْنٍ مَعَ ابْنِ بِنْتٍ (قَوْلُهُ: وَإِنْ سَفَلَ إلَخْ) أَيْ الْوَلَدُ (قَوْلُهُ: وَلَوْ أُنْثَى) أَيْ أَوْ خُنْثَى نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: اتَّحَدَ أَوْ تَعَدَّدَ) أَيْ الْوَلَدُ وَوَجْهُ شُمُولِهِ لِلْمُتَعَدِّدِ أَنَّهُ جِنْسٌ يُطْلَقُ عَلَى الْوَاحِدِ وَالْكَثِيرِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: عَلَى مَا رَجَّحَهُ فِي الْأَنْوَارِ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ إعْفَافُ الْأَبِ) أَيْ الْمُعْسِرِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: الْحُرِّ) أَيْ الْكَامِلِ الْحُرِّيَّةِ نِهَايَةٌ (قَوْلُ الْمَتْنِ: وَالْأَجْدَادِ) أَيْ حَيْثُ اتَّصَفُوا بِمَا ذُكِرَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: لِئَلَّا يَقَعَ فِي الزِّنَا) أَيْ الْحَاصِلِ بِتَرْكِ الْإِعْفَافِ، عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِئَلَّا يُعَرِّضَهُمْ لِلزِّنَا اهـ.
(قَوْلُهُ: الْمُنَافِي إلَخْ) وَصْفٌ لِلزِّنَا أَوْ لِلْوُقُوعِ الْمُقَدَّرِ النَّاشِئِ كُلٌّ مِنْهُمَا عَنْ تَرْكِ الْإِعْفَافِ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ (قَوْلُهُ: لِلْمُصَاحَبَةِ إلَخْ) أَيْ الْمَأْمُورِ بِهَا مُغْنِي وَسم (قَوْلُهُ: وَبِهِ) أَيْ بِقَوْلِهِ وَلِأَنَّهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: فَارَقَ الْأُمَّ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَخَرَجَ بِمَا ذُكِرَ الْمُعْسِرُ وَغَيْرُ الْأَصْلِ وَالْأَصْلُ الْأُنْثَى لِأَنَّ الْحَقَّ إلَخْ وَالرَّقِيقُ وَغَيْرُ الْمَعْصُومِ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: وَالْأَصْلُ الْأُنْثَى ظَاهِرُهُ وَإِنْ خَافَ عَلَيْهَا الزِّنَا اهـ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْحَقَّ) أَيْ فِي تَزَوُّجِ الْأُمِّ (قَوْلُهُ: عَلَى إعْفَافِ أَحَدِ أُصُولِهِ إلَخْ) أَيْ فَقَطْ فَلَوْ قَدَرَ عَلَى إعْفَافِ الْجَمِيعِ لَزِمَهُ سم وَنِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: فَقَطْ) أَيْ لَا عُصُوبَةَ اهـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ سم مُرَادُهُ اسْتَوَيَا قُرْبًا وَلَا عُصُوبَةَ لَهُمَا وَلَا لِأَحَدِهِمَا. اهـ. (قَوْلُهُ: أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا) أَيْ وَلَوْ بِلَا حَاكِمٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا) أَيْ وُجُوبًا فَلَوْ أَعَفَّ غَيْرُ مَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ أَوْ هَجَمَ وَأَعَفَّ أَحَدَهُمَا بِلَا قُرْعَةٍ أَثِمَ وَصَحَّ الْعَقْدُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: فِي الرَّشِيدِ) أَيْ فِي الْفَرْعِ الرَّشِيدِ وَسَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ بِقَوْلِهِ أَمَّا غَيْرُ الرَّشِيدِ إلَخْ (قَوْلُهُ: مَهْرَ مِثْلِ حُرَّةٍ إلَخْ) اُنْظُرْ لَوْ كَانَ إنَّمَا نَكَحَ بِأَكْثَرَ أَوْ بِأَقَلَّ وَيُعْلَمُ حُكْمُ الزِّيَادَةِ مِمَّا بَعْدَهُ اهـ رَشِيدِيٌّ أَقُولُ: وَقِيَاسُ اتِّفَاقِ الْأَصْلِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْفَرْعَ فِي صُورَةِ الْأَقَلِّ إلَّا الْمُسَمَّى (قَوْلُهُ: ذَكَرَهُ الْبُلْقِينِيُّ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَالضَّمِيرُ رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْدَ إلَى هُنَا كَمَا هُوَ صَرِيحُ صَنِيعِ الْمُغْنِي وَإِنْ كَانَ قَضِيَّةُ قَوْلِ الشَّارِحِ وَهُوَ مُتَّجَهٌ إلَخْ رُجُوعُهُ لِقَوْلِهِ بَلْ لَوْ نَكَحَهَا مُعْسِرًا إلَخْ -
(فَصْلٌ فِي الْإِعْفَافِ)(قَوْلُهُ: عَلَى مَا رَجَّحَهُ فِي الْأَنْوَارِ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: الْمُنَافِي لِلْمُصَاحَبَةِ بِالْمَعْرُوفِ) أَيْ الْمَأْمُورِ بِهَا (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَدَرَ عَلَى إعْفَافِ أَحَدِ أُصُولِهِ قَدَّمَ عَصَبَتَهُ إلَخْ) أَوْ قَدَرَ عَلَى إعْفَافِ الْجَمِيعِ لَزِمَهُ (قَوْلُهُ: فَقَطْ) كَأَنَّ الْمُرَادَ لَا عُصُوبَةَ لَكِنْ قَدْ يَرِدُ أَنَّ أَبَا أَبِي الْأَبِ وَأَبَا الْأُمِّ مُسْتَوِيَانِ قُرْبًا فَقَطْ أَيْ لَا عُصُوبَةً مَعَ تَقَدُّمِ الْأَوَّلِ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ: قَدَّمَ عَصَبَتَهُ وَيُجَابُ بِأَنَّ مُرَادَهُ اسْتَوَيَا قُرْبًا وَلَا عُصُوبَةَ لَهُمَا وَلَا لِأَحَدِهِمَا وَإِنْ قَصَرَتْ عِبَارَتُهُ عَنْ ذَلِكَ وَيَدُلُّ عَلَى إرَادَةِ ذَلِكَ قَوْلُهُ: بِأَنْ كَانَا إلَخْ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: بَعْدَ النِّكَاحِ) -.
مُتَّجَهٌ فِيمَا إذَا أَرَادَتْ الْفَسْخَ وَظَاهِرُ قَوْلِنَا مَهْرُ مِثْلِ حُرَّةٍ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ وَإِنْ أَمْكَنَهُ إذَا فَسَخَتْ أَنْ يَحْصُلَ لَهُ زَوْجَةٌ مِثْلُهَا بِدُونِ ذَلِكَ وَهُوَ أَحَدُ وَجْهَيْنِ فِي الْحَاوِي ثَانِيهِمَا أَنَّهُ إنَّمَا يَلْزَمُهُ مَهْرُ أَقَلِّ حُرَّةٍ تُكَافِئُهُ حَكَى ذَلِكَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ الزَّرْكَشِيُّ فِي شَرْحِهِ وَيُوَجَّهُ الْأَوَّلُ بِأَنَّ نَفْسَهُ تَعَلَّقَتْ بِهَا أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي مَسْأَلَةِ التَّعْلِيمِ إذَا فَارَقَ قَبْلَ الْوَطْءِ فَلَمْ يُكَلَّفْ مَا يَقْتَضِي فَسْخَهَا إذَا لَمْ يَزِدْ عَلَى مَهْرِ مِثْلِهَا لِمَشَقَّتِهِ عَلَيْهِ مَشَقَّةً لَا تُحْتَمَلُ غَالِبًا فَقَوْلُ بَعْضِهِمْ يَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا لَمْ يَثْقُلْ مَهْرُهَا بِحَيْثُ يُمْكِنُ الِابْنَ تَحْصِيلُ أُخْرَى أَوْ أَمَةٍ بِأَقَلَّ مِنْهُ إنَّمَا يَأْتِي عَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ الْأَوَّلَ هُوَ الْأَوْجَهُ.
ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا صَرَّحَ بِذَلِكَ فَقَالَ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ إنَّمَا يَلْزَمُهُ جَمِيعُ ذَلِكَ إذَا كَانَ قَدْرَ مَهْرِ مِثْلِ مَنْ تَلِيقُ بِهِ (أَوْ يَقُولَ) لَهُ (انْكِحْ وَأُعْطِيك الْمَهْرَ) أَيْ مَهْرَ مِثْلِ الْمَنْكُوحَةِ اللَّائِقَةِ بِهِ فَلَوْ زَادَ فَفِي ذِمَّةِ الْأَبِ (أَوْ يُنْكِحَ لَهُ بِإِذْنِهِ وَيُمْهِرَ أَوْ يُمَلِّكَهُ أَمَةً) تَحِلُّ لَهُ (أَوْ ثَمَنَهَا) بَعْدَ الشِّرَاءِ لِحُصُولِ الْغَرَضِ بِوَاحِدٍ مِنْ ذَلِكَ وَلَا يَكْفِي صَغِيرَةٌ وَمَنْ بِهَا مُثَبِّتُ خِيَارٍ وَشَوْهَاءُ وَلَوْ شَابَّةً كَعَمْيَاءَ وَجَذْمَاءَ وَتَزَوُّجُهُ أَوْ مِلْكُهُ لِوَاحِدَةٍ مِنْ هَؤُلَاءِ لَا يَمْنَعُ وُجُوبَ إعْفَافِهِ وَخَرَجَ بِيُمَلِّكَهُ إنْكَاحُهُ أَمَةً لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ فَلَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ غَنِيٌّ بِمَالِ فَرْعِهِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ لَمْ يَقْدِرْ إلَّا عَلَى مَهْرِ أَمَةٍ لَزِمَهُ عَلَى الْأَوْجَهِ بَذْلُهُ وَيَتَزَوَّجُهَا الْأَبُ لِلضَّرُورَةِ أَمَّا غَيْرُ الرَّشِيدِ فَعَلَى وَلِيِّهِ أَقَلُّ هَذِهِ الْخَمْسَةِ إلَّا أَنْ يُرْفَعَ لِحَاكِمٍ يَرَى غَيْرَهُ وَالْحِيرَةُ فِي ذَلِكَ لِلْفَرْعِ مَا لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى مَهْرٍ كَمَا يَأْتِي (ثُمَّ) إذَا زَوَّجَهُ أَوْ مَلَّكَهُ (عَلَيْهِ مُؤْنَتُهُمَا) أَيْ الْأَبِ وَحَلِيلَتِهِ لِأَنَّهَا مِنْ تَتِمَّةِ الْإِعْفَافِ وَحِلُّهُ بِالزَّوْجَةِ وَالْأَمَةِ بَعِيدٌ لِأَنَّ الْعَطْفَ فِيهِمَا بِأَوْ عَلَى أَنَّهُ يُوهِمُ وُجُوبَ اتِّفَاقِهِمَا لَوْ اجْتَمَعَا وَفِي نُسَخٍ مُؤْنَتُهَا كَمَا فِي أَصْلِهِ وَاسْتُحْسِنَ لِأَنَّ مُؤْنَةَ الْأَصْلِ مَعْلُومَةٌ مِنْ بَابِهَا وَلِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ إعْفَافِهِ مُؤْنَتُهُ إذْ قَدْ يَقْدِرُ عَلَيْهَا فَقَطْ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ رُبَّمَا يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ إذَا أَعَفَّهُ
قَوْلُهُ: أَنَّهُ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْبُلْقِينِيِّ (قَوْلُهُ: وَإِنْ أَمْكَنَهُ) أَيْ الْفَرْعَ (قَوْلُهُ: وَظَاهِرُ قَوْلِنَا إلَخْ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِمَسْأَلَةِ الْبُلْقِينِيِّ اهـ سم.
(قَوْلُهُ: فِي هَذِهِ الصُّورَةِ) أَيْ الَّتِي ذَكَرَهَا الْبُلْقِينِيُّ بِقَوْلِهِ بَلْ لَوْ نَكَحَهَا مُعْسِرًا إلَخْ (قَوْلُهُ: وَيُوَجَّهُ الْأَوَّلُ) أَيْ مِنْ الْوَجْهَيْنِ (قَوْلُهُ: فَلَمْ يُكَلَّفْ) أَيْ الْأَصْلُ مَا يَقْتَضِي إلَخْ يَعْنِي مَنْعَهُ مِنْ مُطَالَبَةِ فَرْعِهِ بِمَهْرِ مَنْكُوحَتِهِ (قَوْلُهُ: تَقْيِيدُهُ) أَيْ مَا ذَكَرَهُ الْبُلْقِينِيُّ (قَوْلُهُ: بِحَيْثُ يُمْكِنُ إلَخْ) قَيْدٌ لِلثِّقَلِ الْمَنْفِيِّ (قَوْلُهُ: ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا صَرَّحَ بِذَلِكَ إلَخْ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْبُلْقِينِيِّ اهـ سم (قَوْلُهُ: فَقَالَ وَظَاهِرُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَيْ مَهْرَ مِثْلِ الْمَنْكُوحَةِ) إلَى قَوْلِهِ وَقَدْ يُجَابُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ كَعَمْيَاءَ وَجَذْمَاءَ وَإِلَى قَوْلِهِ وَلَوْ كَانَ بِعِصْمَتِهِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: فَلَوْ زَادَ إلَخْ) أَيْ فَلَوْ نَكَحَ الْأَصْلُ بِأَزْيَدَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ كَانَ الزَّائِدُ فِي ذِمَّةِ الْأَبِ (قَوْلُ الْمَتْنِ: أَوْ يُمَلِّكَهُ أَمَةً إلَخْ) وَلَوْ أَيْسَرَ الْأَصْلُ بَعْدَ أَنْ مَلَّكَهُ فَرْعُهُ الْجَارِيَةَ أَوْ ثَمَنَهَا أَوْ الْمَهْرَ لَمْ يَسْتَرِدَّ الْفَرْعُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ مَلَّكَهُ ذَلِكَ وَقْتَ الْحَاجَةِ إلَيْهِ كَنَفَقَةٍ دَفَعَهَا إلَيْهِ وَلَمْ يَأْكُلْهَا حَتَّى أَيْسَرَ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: بَعْدَ الشِّرَاءِ) أَيْ شِرَاءِ الْأَصْلِ (قَوْلُهُ: لِحُصُولِ الْغَرَضِ إلَخْ) وَلَوْ كَانَتْ الْوَاحِدَةُ لَا تَكْفِيهِ لِشِدَّةِ شَبَقِهِ وَإِفْرَاطِ شَهْوَتِهِ فَهَلْ يَلْزَمُ الْوَلَدَ إعْفَافُهُ بِاثْنَتَيْنِ أَوْ لَا؟ قُوَّةُ كَلَامِهِمْ تُفِيدُ الْمَنْعَ وَفِيهِ احْتِمَالٌ مُسْتَبْعَدٌ اهـ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: لِشِدَّةِ شَبَقِهِ إلَخْ أَيْ فَإِنْ كَانَ عَدَمُ الْكِفَايَةِ لِاحْتِيَاجِهِ لِلْخِدْمَةِ فَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الْمَجْنُونِ وُجُوبُ الزِّيَادَةِ وَقَوْلُهُ: تُفِيدُ الْمَنْعَ مُعْتَمَدٌ اهـ.
(قَوْلُهُ: بِوَاحِدٍ مِنْ ذَلِكَ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِكُلٍّ مِنْ هَذِهِ الطُّرُقِ اهـ أَيْ الْخَمْسَةِ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَكْفِي صَغِيرَةٌ وَمَنْ بِهَا إلَخْ) لَعَلَّهُ أَنْ لَمْ يُرِدْهَا الْأَبُ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: مُثْبِتُ خِيَارٍ) أَيْ مِنْ عُيُوبِ النِّكَاحِ (قَوْلُهُ: كَعَمْيَاءَ إلَخْ) ظَاهِرُ صَنِيعِهِ أَنَّهُ مِثَالُ الشَّوْهَاءِ وَفِيهِ تَأَمُّلٌ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَا يَكْفِي شَوْهَاءُ وَصَغِيرَةٌ وَمَنْ بِهَا عَيْبٌ يُثْبِتُ الْخِيَارَ وَلَوْ شَابَّةً وَجَذْمَاءَ وَكَذَا لَوْ لَمْ يُثْبِتْهُ كَعَمْيَاءَ اهـ وَهِيَ ظَاهِرَةٌ (قَوْلُهُ: وَجَذْمَاءَ) أَيْ مَقْطُوعَةِ الْيَدِ فَإِنَّ مَنْ بِهَا الْمَرَضُ الْمَخْصُوصُ يُقَالُ لَهَا مَجْذُومَةٌ لَا جَذْمَاءُ كَمَا فِي الصِّحَاحِ فَلَا يَرِدُ أَنَّ الْجَذْمَاءَ دَاخِلَةٌ فِيمَنْ بِهَا مُثْبِتُ خِيَارٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: لَا يَمْنَعُ إلَخْ) وَلَوْ كَانَ مَنْ مَلَكَهَا مِنْ هَؤُلَاءِ يُمْكِنُ بَيْعُهَا بِمَا يُسَاوِي مَهْرَ مِثْلِ مَنْ تَلِيقُ بِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَجِبَ إعْفَافُهُ اهـ سم (قَوْلُهُ: فَلَا يَجُوزُ إلَخْ) أَيْ فَلَوْ خَالَفَ وَفَعَلَ لَمْ يَنْعَقِدْ النِّكَاحُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَيَتَزَوَّجُهَا الْأَبُ إلَخْ) أَيْ بِشَرْطِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ سم أَقُولُ وَهُوَ الظَّاهِرُ الْمُتَعَيَّنُ وَمَا فِي الرَّشِيدِيِّ مِنْ أَنَّ قَوْلَهُ لِلضَّرُورَةِ مَعَ مَا يَأْتِي فِي شَرْحِ مُحْتَاجٍ إلَى نِكَاحٍ مِنْ قَوْلِهِ وَإِنْ لَمْ يَخَفْ عَنَتًا صَرِيحٌ فِي عَدَمِ اشْتِرَاطِ تَوَفُّرِ شُرُوطِ تَزَوُّجِ الْأَمَةِ فَيَكُونُ مُسْتَثْنًى مِمَّا مَرَّ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَلْيُحَرَّرْ اهـ فَظَاهِرُ الْمَنْعِ فَإِنَّ كَلَامَ الشَّارِحِ هُنَا مَعَ مَا يَأْتِي إنَّمَا يُفِيدُ وُجُوبَ الْإِعْفَافِ بِتَزْوِيجِ الْأَمَةِ عَلَى الْفَرْعِ لَوْ أَيْسَرَ بِمَهْرِهِ فَقَطْ، وَأَمَّا شَرْطُ جَوَازِ تَزَوُّجِ الْأَصْلِ بِالْأَمَةِ فَمَسْكُوتٌ عَنْهُ اتِّكَالًا عَلَى عِلْمِهِ مِنْ بَابِهِ (قَوْلُهُ: أَقَلُّ هَذِهِ الْخَمْسَةِ) لَا يَخْفَى أَنَّهَا تَرْجِعُ إلَى مَهْرِ حُرَّةٍ أَوْ ثَمَنِ أَمَةٍ عَلَى أَنَّ الصُّورَتَيْنِ الْأُولَتَيْنِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ مَعْنَوِيٌّ فَتَأَمَّلْ رَشِيدِيٌّ وَع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَقَلُّ مَا تَنْدَفِعُ بِهِ الْحَاجَةُ اهـ.
(قَوْلُهُ: غَيْرَهُ) أَيْ الْأَقَلِّ (قَوْلُهُ: فِي ذَلِكَ) أَيْ بَيْنَ الْخَمْسَةِ الْمَذْكُورَةِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَحِلُّهُ) أَيْ تَفْسِيرِ الضَّمِيرِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْعَطْفَ فِيهِمَا بِأَوْ) وَبَيَّنَ ابْنُ هِشَامٍ أَنَّ أَوْ الَّتِي يُفْرَدُ بَعْدَ الْعَطْفِ بِهَا هِيَ الَّتِي لِلتَّرْدِيدِ دُونَ التَّنْوِيعِ اهـ سم أَيْ وَمَا هُنَا لِلتَّنْوِيعِ (قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّهُ) أَيْ ذَلِكَ الْحِلَّ (قَوْلُهُ: وُجُوبَ اتِّفَاقِهِمَا) أَيْ الزَّوْجَةِ وَالْأَمَةِ (قَوْلُهُ: لَوْ اجْتَمَعَا) كَانَ الظَّاهِرُ التَّأْنِيثَ (قَوْلُهُ: إذْ قَدْ يَقْدِرُ) أَيْ الْأَصْلُ عَلَيْهَا أَيْ مُؤْنَتِهِ فَقَطْ أَيْ دُونَ الْمَهْرِ وَالثَّمَنِ (قَوْلُهُ: رُبَّمَا يُتَوَهَّمُ) أَيْ لَوْ أَفْرَدَ -
حَرِّرْ الْفَرْقَ بَيْنَ هَذَا حِينَئِذٍ وَقَوْلِهِ الْآتِي أَوْ يَقُولَ أَنْكِحْ إلَخْ وَمُجَرَّدُ الْفَرْقِ بِالْقَوْلِ قَلِيلُ الْجَدْوَى (قَوْلُهُ: وَظَاهِرُ قَوْلِنَا إلَخْ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِمَسْأَلَةِ الْبُلْقِينِيِّ (قَوْلُهُ: ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا صَرَّحَ بِذَلِكَ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْبُلْقِينِيِّ (قَوْلُهُ: وَتَزَوُّجُهُ أَوْ مِلْكُهُ لِوَاحِدَةٍ مِنْ هَؤُلَاءِ لَا يَمْنَعُ وُجُوبَ إعْفَافِهِ) لَوْ كَانَتْ مَنْ مَلَكَهَا مِنْ هَؤُلَاءِ يُمْكِنُ بَيْعُهَا بِمَا يُسَاوِي مَهْرَ مِثْلٍ مَنْ تَلِيقُ بِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَجِبَ إعْفَافُهُ (قَوْلُهُ: وَيَتَزَوَّجُهَا الْأَبُ) بِشَرْطِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْعَطْفَ فِيهِمَا بِأَوْ) بَيَّنَ ابْنُ هِشَامٍ أَنَّ " أَوْ " الَّتِي يُفْرَدُ بَعْدَ الْعَطْفِ بِهَا هِيَ الَّتِي لِلتَّرْدِيدِ -
لَا يَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ وَأَنَّ مَا يَأْتِي فِي النَّفَقَاتِ إذَا لَمْ يُعِفَّهُ وَبِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ مَنْ احْتَاجَ لِلْإِعْفَافِ يَحْتَاجُ لِلْإِنْفَاقِ وَلَا يَلْزَمُ الْفَرْعَ أُدُمٌ لِزَوْجَةِ أَصْلِهِ وَلَا نَفَقَةُ خَادِمِهَا لِأَنَّهَا لَا تُخَيَّرُ بِالْعَجْزِ عَنْهُمَا وَلَوْ كَانَ بِعِصْمَتِهِ أُخْرَى كَشَوْهَاءَ أَنْفَقَ عَلَى الَّتِي تُعِفُّهُ فَقَطْ عَلَى الْأَوْجَهِ (وَلَيْسَ لِلْأَبِ تَعْيِينُ النِّكَاحِ دُونَ التَّسَرِّي) وَلَا عَكْسُهُ (وَلَا) تَعْيِينُ (رَفِيعَةٍ) لِمَهْرٍ وَمُؤْنَةٍ أَوْ لِثَمَنٍ بِجَمَالٍ أَوْ شَرَفٍ أَوْ يَسَارٍ لِنِكَاحٍ أَوْ شِرَاءٍ لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِجْحَافِ بِالْفَرْعِ (وَلَوْ اتَّفَقَا عَلَى مَهْرٍ) أَوْ ثَمَنٍ (فَتَعْيِينُهَا لِلْأَبِ) إذْ لَا ضَرَرَ فِيهِ عَلَى الْفَرْعِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِغَرَضِهِ.
(وَيَجِبُ التَّجْدِيدُ إذَا مَاتَتْ) الزَّوْجَةُ أَوْ الْأَمَةُ بِغَيْرِ فِعْلِهِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ (أَوْ انْفَسَخَ) نِكَاحُهُ (بِرِدَّةٍ) مِنْهَا لَا مِنْهُ عَلَى الْأَوْجَهِ كَالطَّلَاقِ بِلَا عُذْرٍ أَوْ بِنَحْوِ رَضَاعٍ (أَوْ فَسْخِهِ بِعَيْبٍ) بِهَا أَوْ عَكْسِهِ لِبَقَاءِ الْحَاجَةِ لِلْإِعْفَافِ مَعَ عَدَمِ التَّقْصِيرِ (وَكَذَا إنْ طَلَّقَ) وَلَوْ بِلَا مَالٍ أَوْ أَعْتَقَ الْأَمَةَ وَلَوْ غَيْرَ مُسْتَوْلَدَةٍ عَلَى مَا فِيهِ لِإِمْكَانِ بَيْعِهَا (بِعُذْرٍ) كَنُشُوزٍ أَوْ رِيبَةٍ (فِي الْأَصَحِّ) بِخِلَافِهِ لِغَيْرِ عُذْرٍ لِأَنَّهُ الْمُفَوِّتُ عَلَى نَفْسِهِ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ الْعَزْمُ عَلَى عَدَمِ عَوْدِهِ لِمَا صَدَرَ مِنْهُ وَإِنْ ظَنَّ صِدْقَهُ وَلَوْ قِيلَ فِيمَا إذَا غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ صِدْقُهُ وَحَقَّتْ ضَرُورَتُهُ بِحَيْثُ خَشَى عَلَيْهِ نَحْوَ زِنًا أَوْ مَرَضٍ مُهْلِكٍ أَنَّهُ يُجَدِّدُ لَهُ أُخْرَى لَمْ يَبْعُدْ وَلَا يَجِبُ التَّجْدِيدُ فِي عِدَّةِ الرَّجْعِيَّةِ وَيَسْرِي الطَّلَاقُ وَمَرَّ ضَابِطُهُ فِي مَبْحَثِ نِكَاحِ السَّفِيهِ وَيَسْأَلُ الْقَاضِيَ الْحَجْرَ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَنْفُذَ مِنْهُ إعْتَاقُهَا وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ يَنْفَكُّ عَنْهُ بِمُجَرَّدِ قُدْرَتِهِ عَلَى إعْفَافِ نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ قَاضٍ.
(وَإِنَّمَا يَجِبُ إعْفَافُ فَاقِدِ مَهْرٍ) وَثَمَنِ أَمَةٍ لَا وَاجِدٍ أَحَدَهُمَا وَلَوْ بِقُدْرَتِهِ عَلَى كَسْبٍ يُحَصِّلُهُ لَكِنْ فِي زَمَنٍ قَصِيرٍ عُرْفًا بِحَيْثُ لَا يَحْصُلُ لَهُ مِنْ التَّعَزُّبِ فِيهِ مَشَقَّةٌ لَا تُحْتَمَلُ غَالِبًا فِيمَا يَظْهَرُ
الضَّمِيرَ (قَوْلُهُ: وَأَنَّ مَا يَأْتِي إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى أَنَّهُ إذَا صَحَّ (قَوْلُهُ: وَلَا يَلْزَمُ الْفَرْعَ أُدُمٌ إلَخْ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَخِلَافًا لِلْمُغْنِي (قَوْلُهُ: بِالْعَجْزِ عَنْهُمَا) أَيْ الْأُدُمِ وَالْخَادِمِ (قَوْلُهُ: أَنْفَقَ عَلَى الَّتِي تُعِفُّهُ فَقَطْ) لِئَلَّا تَفْسَخَ بِنَقْصِ مَا يَخُصُّهَا عَنْ الْمُدِّ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: عَلَى الْأَوْجَهِ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ لَمْ يَلْزَمْهُ سِوَى نَفَقَةٍ وَاحِدَةٍ يُوَزِّعُهَا الْأَبُ عَلَيْهِمَا وَلَا تَتَعَيَّنُ لِلْجَدِيدَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَا عَكْسُهُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَإِنَّمَا يَجِبُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَلَوْ قِيلَ إلَى وَلَا يَجِبُ التَّجْدِيدُ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَالْأَوْجَهُ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: لِمَهْرٍ إلَخْ) أَيْ مِنْ جِهَةِ الْمَهْرِ (قَوْلُهُ: وَمُؤْنَةٍ) اُنْظُرْهُ مَعَ أَنَّ الْمُؤْنَةَ مُقَدَّرَةٌ لَا سِيَّمَا وَقَدْ مَرَّ أَنَّهُ لَا يَجِبُ لَهَا أُدُمٌ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: بِجَمَالٍ) كَقَوْلِهِ لِمَهْرٍ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِ الْمَتْنِ " رَفِيعَةٍ " وَقَوْلُهُ: لِنِكَاحٍ إلَخْ مُتَعَلِّقٌ بِتَعْيِينِ (قَوْلُ الْمَتْنِ: وَلَوْ اتَّفَقَا إلَخْ) أَيْ وَلَمْ تَكُنْ مُعَيَّنَةُ الْأَبِ أَرْفَعَ مُؤْنَةً بِقَرِينَةِ مَا قَبْلَهُ اهـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ السَّيِّدْ عُمَرْ وَقَدْ يَتَوَقَّفُ فِيهِ فَقَدْ يُعَيِّنُ الْأَبُ رَفِيعَةً تَعْظُمُ مُؤَنُهَا أَوْ أَمَةً نَهِمَةً لَا يُشْبِعُهَا الْقَلِيلُ اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ فَتَعْيِينُهَا إلَخْ) أَيْ الزَّوْجَةِ أَوْ الْأَمَةِ.
(قَوْلُهُ: بِغَيْرِ فِعْلِهِ) وَلَيْسَ مِنْهُ الْحَبَلُ حَتَّى لَوْ أَحْبَلَهَا فَمَاتَتْ بِالْوِلَادَةِ يَجِبُ التَّجْدِيدُ اهـ ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ أَوْ بِفِعْلِهِ الْمَعْذُورِ فِيهِ كَدَفْعِهَا لِصِيَالٍ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي اهـ (قَوْلُهُ: لَا مِنْهُ إلَخْ) وَكَرِدَّتِهِ رِدَّتُهُمَا كَمَا لَا يَخْفَى نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ بِنَحْوِ رَضَاعٍ) عَطْفٌ عَلَى بِرِدَّةٍ اهـ سم (قَوْلُهُ: عَلَى مَا فِيهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ قُلْت كَيْفَ يَعْتِقُ لِلْعُذْرِ فَإِنَّهُ يُمْكِنُهُ بَيْعُهَا وَاسْتِبْدَالُهَا بِغَيْرِهَا أُجِيبَ بِأَنَّ ذَلِكَ مُتَصَوَّرٌ بِأُمِّ الْوَلَدِ أَمَّا غَيْرُهَا فَإِنَّهُ لَا يُعْذَرُ فِي إعْتَاقِهَا وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ الْإِطْلَاقَ اهـ.
وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِهِ عَنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ مَا نَصُّهُ وَلِقَائِلٍ أَنْ يَمْنَعَ الْعُذْرَ فِي الْمُسْتَوْلَدَةِ أَيْضًا لِأَنَّهُ يُمْكِنُ إيجَارُهَا وَأَخْذُ غَيْرِهَا مِنْ أُجْرَتِهَا وَالْعِتْقُ يُفَوِّتُ ذَلِكَ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْفَرْضُ عَدَمَ تَأَتِّي ذَلِكَ اهـ وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْعُذْرُ فِي الْأَمَةِ أَنْ تَكُونَ مُسْتَوْلَدَةً أَوْ غَيْرَهَا وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَرْغَبُ فِي شِرَائِهَا وَخَافَ رِيبَةً مِنْهَا أَوْ اشْتَدَّ شِقَاقُهَا اهـ وَلَعَلَّهَا هِيَ الظَّاهِرَةُ وَإِلَيْهِ يَمِيلُ كَلَامُ الشَّارِحِ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ) أَيْ الطَّلَاقِ أَوْ الْإِعْتَاقِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ قِيلَ فِيمَا إذَا غَلَبَ إلَخْ) وَهُوَ قَرِيبٌ بَلْ لَوْ قِيلَ بِوُجُوبِ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَظُنَّ صِدْقَهُ لَمْ يَبْعُدْ حَيْثُ خِيفَ هَلَاكُهُ أَوْ وُقُوعُهُ فِي الزِّنَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: لِغَيْرِ عُذْرٍ) فَلَوْ مَاتَتْ الْمُطَلَّقَةُ بِغَيْرِ عُذْرٍ فَيَنْبَغِي وُجُوبُ التَّجْدِيدِ كَمَا لَوْ مَاتَتْ قَبْلَ الطَّلَاقِ م ر اهـ سم أَقُولُ وَيَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِيمَا لَوْ طَلَّقَ بِغَيْرِ عُذْرٍ ثُمَّ حَدَثَ بَعْدَ الطَّلَاقِ عُذْرٌ أَوْ عَيْبٌ مُجَوِّزٌ لِلْفَسْخِ فَهَلْ يَجِبُ قِيَاسًا عَلَى مَا بُحِثَ فِي مَسْأَلَةِ الْمَوْتِ أَوْ لَا؟ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ وَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ الثَّانِي لِظُهُورِ الْفَرْقِ (قَوْلُهُ: لِمَا صَدَرَ إلَخْ) أَيْ مِنْ الطَّلَاقِ وَالْإِعْتَاقِ بِغَيْرِ عُذْرٍ (قَوْلُهُ: وَيَسْرِي) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ أَوْ الْفَاعِلِ (قَوْلُهُ: الطَّلَاقُ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ الَّذِي عُرِفَ ذَلِكَ مِنْهُ قَبْلَ الْإِعْسَارِ فَلَا يَرِدُ أَنَّهُ إذَا طَلَّقَ لِغَيْرِ عُذْرٍ لَا يَجِبُ التَّجْدِيدُ أَوْ أَنَّهُ طَلَّقَهَا رَجْعِيًّا ثُمَّ رَاجَعَ وَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَاتَتْ ثُمَّ رَأَيْته فِي سم عَلَى مَنْهَجٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَمَرَّ ضَابِطُهُ) وَهُوَ أَنْ يُطَلِّقَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَلَوْ فِي زَوْجَةٍ وَاحِدَةٍ وَعِبَارَتُهُ ثَمَّ: فَإِنْ كَانَ مِطْلَاقًا بِأَنْ طَلَّقَ ثَلَاثَ زَوْجَاتٍ أَوْ ثِنْتَيْنِ وَكَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَلَوْ فِي زَوْجَةٍ وَاحِدَةٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَيَسْأَلُ إلَخْ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ أَوْ الْفَاعِلِ عَطْفٌ عَلَى يَسْرِي الطَّلَاقُ (قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ قَاضٍ) مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَثَمَنِ أَمَةٍ) إلَى قَوْلِهِ وَيَظْهَرُ أَنَّ الْقَوْلَ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَى قَوْلِهِ لَكِنْ فِي زَمَنٍ إلَى وَيُفَرَّقُ (قَوْلُهُ: لَكِنْ فِي زَمَنٍ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش عِبَارَةُ السَّيِّدْ عُمَرْ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكْتَسِبْ الْمَهْرَ فِي زَمَنٍ قَصِيرٍ وَجَبَ عَلَى الْوَلَدِ إعْفَافُهُ وَلَوْ قِيلَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْكَسْبُ فِي الزَّمَنِ الْمَذْكُورِ وَيَجِبُ عَلَى الْوَلَدِ التَّتْمِيمُ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا اهـ وَعِبَارَةُ الْخَطِيبِ فِي هَامِشِ الْمُغْنِي نَعَمْ -
دُونَ التَّنْوِيعِ.
(قَوْلُهُ: لَا مِنْهُ) وَكَرِدَّتِهِ رِدَّتُهَا كَمَا لَا يَخْفَى شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: أَوْ نَحْوِ) عَطْفٌ عَلَى بِرِدَّةٍ (قَوْلُهُ: عَلَى مَا فِيهِ إلَخْ) فِي شَرْحِهِ لِلْإِرْشَادِ وَبَحَثَ أَنَّ مَحَلَّ وُجُوبِهِ أَيْ التَّجْدِيدِ حَيْثُ كَانَتْ الْمُعْتَقَةُ لَا يُمْكِنُ بَيْعُهَا كَالْمُسْتَوْلَدَةِ بِخِلَافِ الَّتِي يُمْكِنُ بَيْعُهَا وَاسْتِبْدَالُ غَيْرِهَا بِثَمَنِهَا انْتَهَى وَلِقَائِلٍ أَنْ يَمْنَعَ الْعُذْرَ فِي الْمُسْتَوْلَدَةِ أَيْضًا لِأَنَّهُ يُمْكِنُ إيجَارُهَا وَأَخْذُ غَيْرِهَا مِنْ أُجْرَتِهَا وَالْعِتْقُ يُفَوِّتُ ذَلِكَ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ عَدَمُ تَأَتِّي ذَلِكَ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ لِغَيْرِ عُذْرٍ) فَلَوْ مَاتَتْ فَيَنْبَغِي وُجُوبُ التَّجْدِيدِ كَمَا لَوْ مَاتَتْ قَبْلَ الطَّلَاقِ م ر.
(قَوْلُهُ: وَثَمَنِ أَمَةٍ) أَيْ تُعِفُّهُ كَمَا هُوَ -
وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَوُجُوبِ إنْفَاقِهِ وَإِنْ قَدَرَ عَلَى كَسْبٍ بِأَنَّ الْمَشَقَّةَ ثَمَّ أَكْثَرُ لِدَوَامِهَا وَلِأَنَّهَا آكَدُ إذْ لَا خِلَافَ فِيهَا بِخِلَافِهِ (مُحْتَاجٍ إلَى نِكَاحٍ) أَيْ وَطْءٍ لِشِدَّةِ تَوَقَانِهِ بِحَيْثُ يَشُقُّ الصَّبْرُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَخَفْ عَنَتًا أَوْ إلَى عَقْدِهِ لِخِدْمَةٍ لِنَحْوِ مَرَضٍ إنْ تَعَيَّنَ طَرِيقًا لِذَلِكَ لَكِنَّهُ لَا يُسَمَّى إعْفَافًا (وَيُصَدَّقُ إذَا ظَهَرَتْ الْحَاجَةُ) أَيْ أَظْهَرَهَا وَلَوْ بِمُجَرَّدِ قَوْلِهِ وَإِنْ لَمْ تَحُفَّهَا قَرَائِنُ إذْ لَا تُعْلَمُ إلَّا مِنْ جِهَتِهِ (بِلَا يَمِينٍ) إذْ لَا يَلِيقُ بِحُرْمَتِهِ تَحْلِيفُهُ عَلَى ذَلِكَ وَيَأْثَمُ بِطَلَبِهِ مَعَ عَدَمِهَا وَلَوْ كَذَّبَهُ ظَاهِرُ حَالِهِ كَذِي فَالِجٍ فَلِلْأَذْرَعِيِّ فِيهِ تَرَدُّدٌ وَالْأَوْجَهُ تَصْدِيقُهُ بِيَمِينِهِ إنْ اُحْتُمِلَ صِدْقُهُ وَلَوْ عَلَى نُدُورٍ.
(وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ وَطْءُ أَمَةِ وَلَدِهِ) الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَإِنْ سَفَلَ إجْمَاعًا (وَالْمَذْهَبُ) فِيمَا إذَا وَطِئَهَا عَالِمًا بِتَحْرِيمِهَا (وُجُوبُ) تَعْزِيرٍ عَلَيْهِ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى إنْ رَآهُ الْإِمَامُ، وَأَرْشِ بَكَارَةٍ وَ (مَهْرٍ) لِلْوَلَدِ فِي ذِمَّةِ الْحُرِّ وَرَقَبَةِ غَيْرِهِ نَعَمْ الْمُكَاتَبُ كَالْحُرِّ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ وَإِنْ طَاوَعَتْهُ لِلشُّبْهَةِ الْآتِيَةِ وَمَحَلُّهُ إنْ لَمْ يُحْبِلْهَا أَوْ أَحْبَلَهَا لَكِنْ تَأَخَّرَ إنْزَالُهُ عَنْ تَغْيِيبِ حَشَفَتِهِ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ فَإِنْ أَحْبَلَهَا وَتَقَدَّمَ إنْزَالُهُ عَلَى تَغْيِيبِ الْحَشَفَةِ أَوْ قَارَنَهُ فَلَا مَهْرَ وَلَا أَرْشَ لِأَنَّ وَطْأَهُ وَقَعَ بَعْدُ أَوْ مَعَ انْتِقَالِهَا إلَيْهِ لِمَا يَأْتِي أَنَّهُ يَمْلِكُهَا قُبَيْلَ الْإِحْبَالِ وَيَظْهَرُ أَنَّ الْقَوْلَ فِي التَّقَدُّمِ وَعَدَمِهِ قَوْلُ الْأَبِ بِيَمِينِهِ إذْ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْهُ فَإِنْ شَكَّ فَهُوَ مَحَلُّ نَظَرٍ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْعَامَّ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ وَالْخَاصَّ إلْزَامُهَا إذْ إتْلَافُ مَالِ الْغَيْرِ الْأَصْلُ فِيهِ إيجَابُهُ لِلضَّمَانِ وَيَقَعُ لَهُمْ أَنَّهُمْ يُرَجِّحُونَ هَذَا لِخُصُوصِهِ فَهُوَ أَقْوَى وَمَعَ ذَلِكَ الْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ لِأَنَّ الْأَبَ امْتَازَ عَنْ غَيْرِهِ بِمَا يُوجِبُ خُرُوجَهُ عَنْ هَذَا الْخَاصِّ (لِأَحَدٍ) لِأَنَّ لَهُ بِمَالِ وَلَدِهِ شُبْهَةَ الْإِعْفَافِ الْمُجَانِسِ لِمَا فَعَلَهُ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَفْتَرِقْ الْحَالُ بَيْنَ الْقِنِّ وَغَيْرِهِ وَلَا بَيْنَ مُسْتَوْلَدَةِ الِابْنِ وَغَيْرِهَا عَلَى مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَاعْتَمَدَهُ جَمْعٌ، لَكِنَّ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عَنْ الرُّويَانِيِّ عَنْ الْأَصْحَابِ وُجُوبَهُ فِي الْمُسْتَوْلَدَةِ قَطْعًا إذْ لَا شُبْهَةَ لَهُ فِيهَا بِوَجْهٍ لِعَدَمِ تَصَوُّرِ مِلْكِهِ لَهَا بِحَالٍ نَعَمْ لَوْ وَطِئَ الْأَمَةَ فِي دُبُرِهَا حُدَّ كَمَا يَأْتِي فِي الزِّنَا وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِمْ لِعَدَمِ إلَخْ أَنَّ مَحْرَمَ الْأَبِ الْمَمْلُوكَةَ لِلْوَلَدِ
إنْ خَافَ الْوُقُوعَ فِي الزِّنَا مُدَّةَ كَسْبِهِ يَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ إعْفَافُهُ وَهُوَ وَاضِحٌ اهـ.
(قَوْلُهُ: بَيْنَ هَذَا) أَيْ عَدَمِ وُجُوبِ الْإِعْفَافِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْكَسْبِ وَقَوْلُهُ: ثَمَّ أَيْ فِي الْإِنْفَاقِ وَقَوْلُهُ: لِدَوَامِهَا إلَخْ أَيْ النَّفَقَةِ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ) أَيْ الْإِعْفَافِ (قَوْلُهُ: أَيْ وَطِئَ) إنَّمَا حَمَلَ النِّكَاحَ عَلَى الْوَطْءِ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْمَارِّ " إعْفَافٌ " اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: أَوْ إلَى عَقْدِهِ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ إلَى نِكَاحٍ (قَوْلُهُ: لِخِدْمَةِ إلَخْ) وَظَاهِرٌ أَنَّهَا تَكْفِي هُنَا وَإِنْ كَانَتْ شَوْهَاءَ فَلْيُرَاجَعْ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: لَكِنَّهُ) أَيْ الْعَقْدَ لِلْخِدْمَةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ تَحُفَّهَا) أَيْ تُقَوِّهَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَيَأْثَمُ) أَيْ الْأَصْلُ وَقَوْلُهُ: مَعَ عَدَمِهَا أَيْ الْحَاجَةِ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ) أَيْ الْأَبِ وَإِنْ عَلَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: فِيمَا إذَا وَطِئَهَا عَالِمًا إلَخْ) قَيْدٌ لِوُجُوبِ التَّغْرِيرِ فَقَطْ كَمَا هُوَ صَرِيحُ صَنِيعِ النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى) أَيْ لَا لِحَقِّ الْوَلَدِ كَمَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ اهـ مُغْنِي قَالَ ع ش بَعْدَ ذِكْرِهِ عَنْ الزِّيَادِيِّ مِثْلُهُ وَالْأَقْرَبُ أَنَّ كَوْنَ التَّغْرِيرِ لَيْسَ لِحَقِّ الْوَلَدِ خَاصٌّ بِمَا هُنَا وَأَنَّهُ يُعَزَّرُ لِابْنِهِ إنْ وَجَدَ مِنْهُ فِي حَقِّهِ مَا يَقْتَضِيهِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَأَرْشِ بَكَارَةٍ) أَيْ إنْ كَانَتْ بِكْرًا وَافْتَضَّهَا اهـ شَرْحُ رَوْضٍ (قَوْلُ الْمَتْنِ مَهْرٍ) أَيْ مَهْرِ ثَيِّبٍ اهـ سم (قَوْلُهُ: لِلْوَلَدِ) أَيْ وَإِنْ كَانَ الْأَبُ كَافِرًا مُؤْمِنًا شَرْحُ رَوْضٍ اهـ سم (قَوْلُهُ: فِي ذِمَّةِ الْحُرِّ إلَخْ) هَلْ وَلَوْ مُبَعَّضًا لِأَنَّهُ يَمْلِكُ أَوْ يُقَالُ نِصْفُ الْمَهْرِ فِي رَقَبَتِهِ وَنِصْفُهُ يَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ فِيهِ نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ الثَّانِي وَيُؤَيِّدُهُ مَا سَيَأْتِي فِي قِيمَةِ الْوَلَدِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: نَعَمْ الْمُكَاتَبُ كَالْحُرِّ) أَيْ فَيَكُونَانِ فِي ذِمَّتِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَإِنْ طَاوَعَتْهُ) غَايَةٌ لِلْمَتْنِ وَكَذَا قَوْلُهُ: لِلشُّبْهَةِ تَعْلِيلٌ لَهُ (قَوْلُهُ: وَمَحَلُّهُ) أَيْ وُجُوبِ الْمَهْرِ وَالْأَرْشِ (قَوْلُهُ: وَيَظْهَرُ أَنَّ الْقَوْلَ فِي التَّقَدُّمِ إلَخْ) وَاسْتَظْهَرَ فِي شَرْحِهِ الصَّغِيرِ لِلْإِرْشَادِ تَصْدِيقَ مُدَّعِي التَّأَخُّرِ لِأَنَّ مُدَّعِيَ التَّقَدُّمِ يَدَّعِي مُسْقِطًا وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ اهـ سم (قَوْلُهُ: يُرَجِّحُونَ هَذَا) أَيْ الثَّانِيَ (قَوْلُ الْمَتْنِ لِأَحَدٍ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَتْ بِنْتَ الْأَصْلِ بِأَنْ مَلَكَ فَرْعُهُ أُخْتَهُ بَلْ وَيَثْبُتُ النَّسَبُ م ر اهـ سم (قَوْلُهُ: عَلَى مَا اقْتَضَاهُ) أَيْ عَدَمَ الْحَدِّ فِي الْمُسْتَوْلَدَةِ كَلَامُ الشَّرْحِ الصَّغِيرِ إلَخْ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَأَسْنَى (قَوْلُهُ: وُجُوبَهُ) أَيْ الْحَدِّ (قَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ وَطِئَ الْأَمَةَ إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ وَشَمِلَ ذَلِكَ أَيْ
ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: وَالْأَوْجَهُ) كَذَا م ر.
(قَوْلُهُ: لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى) أَيْ لَا لِحَقِّ الْوَلَدِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ الصَّغِيرِ وَإِنَّمَا هُوَ جَوَابٌ عَنْ سُؤَالٍ وَهُوَ لِمَ عُزِّرَ لِحَقِّ وَلَدِهِ فِيمَا إذَا قَذَفَهُ وَلَمْ يُعَزَّرْ إذَا وَطِئَ أَمَتَهُ لِحَقِّهِ بَلْ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنَّمَا عُزِّرَ لِحَقِّ وَلَدِهِ فِي قَذْفِهِ لِأَنَّهُ لَا شُبْهَةَ لَهُ فِي عِرْضِ وَلَدِهِ بِخِلَافِ مَالِهِ كَذَا قِيلَ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الشُّبْهَةَ لَا تَرْفَعُ التَّعْزِيرَ فَلَا مَدْخَلَ لَهَا فِيهِ فَالْوَجْهُ الْفَرْقُ بِأَنَّ الْإِيذَاءَ فِي الْعِرْضِ أَعْظَمُ مِنْهُ فِي الْمَالِ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُهُمْ فِي الْكُلِّيَّاتِ الْخَمْسِ انْتَهَى وَقَدْ نَقَلَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ جَوَابَيْنِ، أَحَدُهُمَا مَضْمُونُ الْقِيلِ الْمَذْكُورِ، وَالْآخَرُ حَاصِلُهُ مَنْعُ أَنَّ مُرَادَ الْأَصْحَابِ فِي التَّعْزِيرِ لِلْقَذْفِ أَنَّ التَّعْزِيرَ لِحَقِّ الْوَلَدِ لِجَوَازِ أَنْ يُرِيدُوا أَنَّهُ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ: مَهْرٍ) هُوَ مَهْرُ ثَيِّبٍ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَيَجِبُ وَإِنْ كَانَ الْأَبُ كَافِرًا أَوْ مُؤْمِنًا (قَوْلُهُ: وَرَقَبَةِ غَيْرِهِ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكْمُلْ كَمَا بَيَّنَهُ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ أَحْبَلَهَا إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ إلَّا إنْ أَنْزَلَ قَبْلَ اسْتِكْمَالِ الْحَشَفَةِ أَوْ مَعَهُ أَيْ فَلَا يَجِبُ الْمَهْرُ انْتَهَى (قَوْلُهُ: وَيَظْهَرُ أَنَّ الْقَوْلَ فِي التَّقَدُّمِ وَعَدَمِهِ قَوْلُ الْأَبِ بِيَمِينِهِ إلَخْ) فِي شَرْحِهِ الصَّغِيرِ لِلْإِرْشَادِ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي تَقَدُّمِهِ وَتَأَخُّرِهِ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ تَصْدِيقُ مُدَّعِي التَّأَخُّرِ لِأَنَّ مُدَّعِيَ التَّقَدُّمِ يَدَّعِي مُسْقِطًا لِمَا اقْتَضَاهُ إيلَاجُ الْحَشَفَةِ الْمُتَيَقَّنُ الْمُوجِبُ لِلْمَهْرِ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ مَعَ قُوَّةِ جَانِبٍ بِمُوَافَقَتِهِ لِلْغَالِبِ وَمَعَ ذَلِكَ لَا نَظَرَ لِأَصْلِ بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ انْتَهَى (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ لِأَحَدٍ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَتْ بِنْتَ الْأَصْلِ بِأَنْ مَلَكَ فَرْعُهُ أُخْتَهُ بَلْ وَيَثْبُتُ النَّسَبُ م ر (قَوْلُهُ: عَلَى مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّرْحِ الصَّغِيرِ إلَخْ) وَكَذَا كَلَامُ الرَّوْضَةِ فِي مَوَاضِعَ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ وَطِئَ الْأَمَةَ فِي دُبُرِهَا حُدَّ إلَخْ) خَالَفَهُ فِي ذَلِكَ شَيْخُنَا فَقَالَ: وَمِثْلُ ذَلِكَ -
لَيْسَتْ كَالْمُسْتَوْلَدَةِ.
(فَإِنْ أَحْبَلَ) هَا الْأَبُ (فَالْوَلَدُ حُرٌّ نَسِيبٌ) لِلشُّبْهَةِ وَإِنْ كَانَ قِنًّا كَمَا نَقَلَاهُ عَنْ الْقَفَّالِ وَأَقَرَّاهُ كَوَلَدِ الْمَغْرُورِ فَيُطَالَبُ بِقِيمَةِ الْوَلَدِ بَعْدَ عِتْقِهِ نَعَمْ الْمُكَاتَبُ يُطَالَبُ بِهَا حَالًا لِأَنَّهُ يَمْلِكُ وَالْمُبَعَّضُ بِقَدْرِ الْحُرِّيَّةِ حَالًا وَبِقَدْرِ الرِّقِّ بَعْدَ عِتْقِهِ وَخَالَفَهُ الْقَاضِي وَرَجَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ.
(فَإِنْ كَانَتْ مُسْتَوْلَدَةً لِلِابْنِ لَمْ تَصِرْ مُسْتَوْلَدَةً لِلْأَبِ) لِأَنَّهَا لَا تَقْبَلُ النَّقْلَ (وَإِلَّا) تَكُنْ مُسْتَوْلَدَةً لَهُ (فَالْأَظْهَرُ أَنَّهَا تَصِيرُ) مُسْتَوْلَدَةً لِلْأَبِ الْحُرِّ وَلَوْ مُعْسِرًا لِقُوَّةِ الشُّبْهَةِ هُنَا وَبِهِ فَارَقَ أَمَةَ أَجْنَبِيٍّ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ وَلَوْ مَلَكَ الْوَلَدُ بَعْضَهَا، وَالْبَاقِي حُرٌّ نَفَذَ اسْتِيلَادُ الْأَبِ فِي نَصِيبِ وَلَدِهِ، أَوْ قِنٌّ نَفَذَ فِيهِ مُطْلَقًا.
وَكَذَا فِي نَصِيبِ الشَّرِيكِ إنْ أَيْسَرَ وَوَلَدُهُ حُرٌّ كُلُّهُ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ لَهُمَا أَمَّا الْقِنُّ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ فَلَا تَصِيرُ مُسْتَوْلَدَةً لَهُ لِتَعَذُّرِ مِلْكِ غَيْرِ الْمُكَاتَبِ وَالْمُبَعَّضِ وَلِأَنَّهُمَا لَا يَثْبُتُ إيلَادُهُمَا لِأَمَتِهِمَا فَأَمَةُ فَرْعِهِمَا أَوْلَى وَاسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ شَارِحٌ مَا لَوْ اسْتَعَارَ أَمَةَ ابْنِهِ لِلرَّهْنِ فَرَهَنَهَا ثُمَّ اسْتَوْلَدَهَا قَالَ فَلَا تَصِيرُ كَمَا أَفْتَى ابْنُهُ بِهِ الْقَفَّالُ لِأَدَائِهِ إلَى بُطْلَانِ عَقْدٍ عَقَدَهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ رُهِنَ أَمَةً
قَوْلُهُ: لَا حَدَّ مَا لَوْ وَطِئَهَا فِي دُبُرِهَا فَلَا حَدَّ كَمَا لَوْ وَطِئَ السَّيِّدُ أَمَتَهُ الْمُحَرَّمَةَ عَلَيْهِ بِنَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ أَوْ تَمَجُّسٍ فِي دُبُرِهَا اهـ.
(قَوْلُهُ: لَيْسَتْ كَالْمُسْتَوْلَدَةِ) أَيْ فَلَا حَدَّ فِيهَا.
(قَوْلُهُ: الْأَبُ) أَيْ وَإِنْ عَلَا (قَوْلُهُ: لِلشُّبْهَةِ) إلَى قَوْلِهِ لِتَعَذُّرِ مِلْكِ إلَخْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَوْ مَلَكَ إلَى أَمَّا الْقِنُّ وَإِلَى قَوْلِهِ ثُمَّ رَأَيْت فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَخَالَفَهُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: وَوَلَدُهُ إلَى أَمَّا الْقِنُّ وَقَوْلُهُ: لِتَعَذُّرِ إلَى وَاسْتُثْنِيَ (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ قِنًّا إلَخْ) وَيُلْغَزُ بِهِ فَيُقَالُ لَنَا حُرٌّ بَيْنَ رَقِيقَيْنِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ) أَيْ الْأَبُ قِنًّا أَيْ أَوْ مُبَعَّضًا اهـ مُغْنِي عِبَارَةُ سم وَبِالْأَوْلَى إذَا كَانَ مُبَعَّضًا وَبِهِ جَزَمَ فِي الرَّوْضِ اهـ أَقُولُ وَيُفِيدُهُ أَيْضًا قَوْلُ الشَّارِحِ كَالنِّهَايَةِ وَالْمُبَعَّضُ بِقَدْرِ إلَخْ (قَوْلُهُ: كَوَلَدِ الْمَغْرُورِ) أَيْ إذَا كَانَ الْمَغْرُورُ رَقِيقًا اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: فَيُطَالَبُ إلَخْ) أَيْ الْأَبُ الْقِنُّ وَلَا يُنَافِي هَذَا مَا سَيَأْتِي مِنْ أَنَّ الْأَبَ لَا يَغْرَمُ قِيمَةَ الْوَلَدِ لِأَنَّهُ فِي الْحُرِّ لِأَنَّهُ يَلْتَزِمُ قِيمَةَ الْأُمِّ سَيَأْتِي اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَالْمُبَعَّضُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى الْمُكَاتَبِ (قَوْلُهُ: وَخَالَفَهُ) أَيْ الْقَفَّالَ الْقَاضِي إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِنْ قَالَ الْقَاضِي فِي تَعْلِيقِهِ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّ وَلَدَ الْمُبَعَّضِ رَقِيقٌ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ: إنَّهُ الرَّاجِحُ اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: فَإِنْ كَانَتْ) أَيْ أَمَةُ الِابْنِ مُسْتَوْلَدَةً إلَخْ وَإِنْ كَانَتْ مُكَاتَبَةً لِلِابْنِ فَأَوْجَهُ الْوَجْهَيْنِ أَنَّهُ يَنْفُذُ اسْتِيلَادُ الْأَبِ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ تَقْبَلُ الْفَسْخَ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ لَمْ تَصِرْ مُسْتَوْلَدَةً لِلْأَبِ) أَيْ وَلَوْ كَانَ الْأَبُ مُسْلِمًا وَالْفَرْعُ ذِمِّيًّا وَمُسْتَوْلَدَتُهُ ذِمِّيَّةً اهـ نِهَايَةٌ سم (قَوْلُهُ: لِلْأَبِ الْحُرِّ) أَيْ كُلِّهِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ مَوْطُوءَةً لِلِابْنِ أَوْ مُدَبَّرَةً أَوْ مُعَلَّقًا عِتْقُهَا بِصِفَةٍ أَوْ مُوصًى بِمَنْفَعَتِهَا وَلَا بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ مَحْجُورًا عَلَيْهِ بِسَفَهٍ أَوْ صِغَرٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ مُوَافِقًا لِلْأَبِ فِي دِينِهِ أَوْ لَا وَإِذَا أَوْلَدَ أَمَةَ وَلَدِهِ الْمُزَوَّجَةَ نَفَذَ إيلَادُهُ كَإِيلَادِ السَّيِّدِ لَهَا وَحُرِّمَتْ عَلَى الزَّوْجِ مُدَّةَ الْحَمْلِ اهـ مُغْنِي عِبَارَةُ سم قَوْلُ الْمَتْنِ فَالْأَظْهَرُ أَنَّهَا تَصِيرُ ظَاهِرَهُ وَإِنْ كَانَتْ مَوْطُوءَةً لِلِابْنِ مَعَ أَنَّهَا حِينَئِذٍ مُحَرَّمَةٌ عَلَى الْأَبِ فَتَصِيرُ مُسْتَوْلَدَةً لَهُ وَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنْ صَارَتْ فِي مِلْكِهِ م ر اهـ.
(قَوْلُهُ: وَبِهِ) أَيْ بِكَوْنِ الشُّبْهَةِ هُنَا قَوِيَّةً وَقَوْلُهُ: فَارَقَ أَيْ مَا هُنَا أَيْ أَمَةُ الْوَلَدِ الْمَوْطُوءَةُ لِلْأَبِ (قَوْلُهُ: أَمَةَ أَجْنَبِيٍّ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ) أَيْ فَإِنَّهَا لَا تَصِيرُ مُسْتَوْلَدَةً لِلْوَاطِئِ وَلَوْ مُوسِرًا وَغَيْرَ مُسْتَوْلَدَةٍ لِمَالِكِهَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ قِنٌّ) عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ حُرٌّ (قَوْلُهُ: نَفَذَ فِيهِ) أَيْ فِي نَصِيبِ وَلَدِهِ وَقَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ مُوسِرًا أَوْ مُعْسِرًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: إنْ أَيْسَرَ) أَيْ الْأَبُ فَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا لَمْ يَنْفُذْ فِي نَصِيبِ الشَّرِيكِ وَيُرَقُّ مِنْ الْوَلَدِ نَصِيبُ الشَّرِيكِ وَيَنْفُذُ الْإِيلَادُ فِي نَصِيبِ الِابْنِ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ انْتَهَى سم عَلَى مَنْهَجٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَوَلَدُهُ) أَيْ وَلَدُ الْأَبِ الْمُوسِرِ مِنْ الْأَمَةِ الْمُشْتَرَكَةِ.
(قَوْلُهُ: فَعَلَيْهِ) أَيْ الْأَبِ قِيمَتُهُ أَيْ الْوَلَدِ لَهُمَا أَيْ الِابْنِ وَشَرِيكِهِ هَذَا ظَاهِرُهُ وَلَكِنَّهُ مُشْكِلٌ مُخَالِفٌ لِمَا يَأْتِي فِي الْمَتْنِ إلَّا أَنْ يَرْجِعَ ضَمِيرُ قِيمَتِهِ لِلْأَمَةِ الْمُشْتَرَكَةِ بِتَأْوِيلِ الْقِنِّ ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ فَرْعٌ لَوْ اسْتَوْلَدَ مُوسِرٌ جَارِيَةَ فَرْعِهِ الْمُشْتَرَكَةَ يَعْنِي جَارِيَةً مُشْتَرَكَةً بَيْنَ فَرْعِهِ وَأَجْنَبِيٍّ نَفَذَ الِاسْتِيلَادُ فِي الْكُلِّ وَوَلَدُهَا مِنْهُ حُرٌّ وَعَلَيْهِ الْمَهْرُ وَالْقِيمَةُ لِلْفَرْعِ وَشَرِيكِهِ أَوْ اسْتَوْلَدَهَا مُعْسِرًا لَمْ يَنْفُذْ الْإِيلَادُ فِي نَصِيبِ الشَّرِيكِ بَلْ يُرَقُّ بَعْضُ الْوَلَدِ وَهُوَ نَصِيبُ الشَّرِيكِ تَبَعًا لِأُمِّهِ اهـ وَنَحْوُهَا فِي فَتْحِ الْجَوَّادِ وَهِيَ ظَاهِرَةٌ (قَوْلُهُ: أَمَّا الْقِنُّ -
أَيْ قَوْلِهِ: لِأَحَدٍ مَا لَوْ وَطِئَهَا فِي دُبُرِهَا فَلَا حَدَّ كَمَا لَوْ وَطِئَ السَّيِّدُ أَمَتَهُ الْمُحَرَّمَةَ عَلَيْهِ بِنَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ أَوْ تَمَجُّسٍ فِي دُبُرِهَا م ر ش.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ قِنًّا) وَبِالْأَوْلَى إذَا كَانَ مُبَعَّضًا وَبِهِ جَزَمَ فِي الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: وَخَالَفَهُ الْقَاضِي) أَيْ فَقَالَ إنَّهُ رَقِيقٌ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ -.
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ لَمْ تَصِرْ مُسْتَوْلَدَةً لِلْأَبِ) لِأَنَّهَا لَا تَقْبَلُ النَّقْلَ فَلَوْ كَانَ الْأَصْلُ مُسْلِمًا وَالْفَرْعُ ذِمِّيًّا وَمُسْتَوْلَدَتُهُ ذِمِّيَّةٌ فَهَلْ يَثْبُتُ الِاسْتِيلَادُ لِلْأَصْلِ لِأَنَّهَا قَابِلَةٌ لِلنَّقْلِ كَمَا لَوْ نَقَضَتْ الْعَهْدَ وَسُبِيَتْ أَوْ لَا لِأَنَّهَا الْآنَ عَلَى حَالَةٍ تَقْتَضِي مَنْعَ النَّقْلِ؟ تَرَدُّدٌ وَالْأَوْجَهُ الْقَطْعُ بِالثَّانِي شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فَالْأَظْهَرُ أَنَّهَا تَصِيرُ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَتْ مَوْطُوءَةً لِلِابْنِ مَعَ أَنَّهَا حِينَئِذٍ مُحَرَّمَةٌ عَلَى الْأَبِ فَتَصِيرُ مُسْتَوْلَدَةً لَهُ وَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنْ صَارَتْ فِي مِلْكِهِ م ر. (فَرْعٌ) :
أَوْلَدَ مُكَاتَبَةَ وَلَدِهِ فَهَلْ يَنْفُذُ اسْتِيلَادُهُ؟ وَجْهَانِ، أَوْ أَمَةَ وَلَدِهِ الْمُزَوَّجَةَ؟ نَفَذَ كَإِيلَادِ السَّيِّدِ وَحُرِّمَتْ عَلَى الزَّوْجِ مُدَّةَ الْحَمْلِ رَوْضٌ (قَوْلُهُ: وَلَوْ مُعْسِرًا) قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ الصَّغِيرِ وَكَافِرًا وَهِيَ وَالِابْنُ مُسْلِمَانِ.
(قَوْلُهُ: نَفَذَ فِيهِ) أَيْ فِي نَصِيبِ الْوَلَدِ وَقَوْلُهُ: إنْ أَيْسَرَ أَيْ الْأَبُ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا لَوْ رَهَنَ أَمَةً فَاسْتَوْلَدَهَا أَبُوهُ إلَخْ) فِي كِتَابِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ مِنْ تَصْحِيحِ الْبُلْقِينِيِّ وَلَوْ رَهَنَ جَارِيَةً ثُمَّ مَاتَ عَنْ أَبٍ ثُمَّ اسْتَوْلَدَهَا الْأَبُ قَالَ الْقَفَّالُ لَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ الْحَقُّ بِنَفْسِهِ إلَّا -
فَاسْتَوْلَدَهَا أَبُوهُ فَإِنَّهَا تَصِيرُ لِأَنَّهُ لَا يُؤَدِّي لِذَلِكَ اهـ وَيَرُدُّهُ مَا مَرَّ أَنَّ الرَّاهِنَ لَوْ أَحْبَلَ أَمَتَهُ الْمَرْهُونَةَ وَهُوَ مُوسِرٌ صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَبَطَلَ الرَّهْنُ مَعَ أَدَائِهِ إلَى بُطْلَانِ عَقْدٍ عَقَدَهُ بِنَفْسِهِ ثُمَّ رَأَيْت أَنَّ الْقَفَّالَ قَائِلٌ بِأَنَّ إيلَادَ الرَّاهِنِ لَا يَنْفُذُ مُطْلَقًا لِأَدَائِهِ لِمَا ذُكِرَ بِخِلَافِ أَبِيهِ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ وَهُوَ صَرِيحٌ فِيمَا ذَكَرْته أَنَّ مَا صَحَّحُوهُ فِي الرَّاهِنِ يَرُدُّ تَفْرِقَةَ الْقَفَّالِ وَتَوْجِيهَهُ الْمَذْكُورَيْنِ فَالْوَجْهُ عَدَمُ النُّفُوذِ فِيهِمَا لَا لِمَا ذَكَرَهُ الْقَفَّالُ بَلْ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ تَقْدِيرُ انْتِقَالِ الْمِلْكِ فِي الْمَرْهُونِ لِغَيْرِ الْمُرْتَهِنِ بِنَحْوِ بَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ وَلَوْ ضِمْنِيًّا فَإِنَّهُ مَمْنُوعٌ كَمَا ذَكَرُوهُ فِي الرَّهْنِ فَإِنْ قُلْت التَّقْدِيرُ فِي الْأُولَى لَيْسَ لِأَجْنَبِيٍّ لِأَنَّهُ لِلرَّاهِنِ قُلْت بَلْ هُوَ أَجْنَبِيٌّ بِالنَّظَرِ إلَى عَدَمِ مِلْكِهِ لِلرَّهْنِ فَلَمْ يَكُنْ كَالْمَالِكِ الْمُسْتَوْلِدِ لِأَنَّهُ لَا تَقْدِيرَ فِيهِ ثُمَّ رَأَيْت الْقَاضِيَ وَافَقَ الْقَفَّالَ فِي الْأُولَى عَلَى الْجَزْمِ بِأَنَّهَا لَا تَصِيرُ وَالْبُلْقِينِيُّ وَجَّهَهُ بِمَا يَئُولُ لِمَا مَرَّ عَنْ الْقَفَّالِ مَعَ رَدِّهِ (وَأَنَّ عَلَيْهِ قِيمَتَهَا) يَوْمَ الْإِحْبَالِ مَا لَمْ يَسْتَوْلِ عَلَيْهَا قَبْلَ الْوَطْءِ وَإِلَّا فَأَقْصَى الْقِيَمِ مِنْ الِاسْتِيلَاءِ إلَى الْإِحْبَالِ (مَعَ مَهْرٍ) بِشَرْطِهِ السَّابِقِ كَمَا يَلْزَمُ أَحَدَ شَرِيكَيْنِ اسْتَوْلَدَ الْمُشْتَرَكَةَ نِصْفُ كُلٍّ مِنْهُمَا وَوَجَبَا لِاخْتِلَافِ سَبَبَيْهِمَا فَالْمَهْرُ لِلْإِيلَاجِ وَالْقِيمَةُ لِلِاسْتِيلَادِ وَقَدْ يَلْزَمُهُ مَهْرٌ إنْ كَانَ زَوَّجَ أَمَتَهُ لِأَخِيهِ فَوَطِئَهَا الْأَبُ فَعَلَيْهِ مَهْرٌ لِلزَّوْجِ لِأَنَّهُ حَرَّمَهَا عَلَيْهِ أَبَدًا بِوَطْئِهِ وَمَهْرٌ لِلْمَالِكِ لِاسْتِيفَائِهِ مَنْفَعَةَ بُضْعِهِ الْمَمْلُوكِ لَهُ فَالْجِهَةُ مُخْتَلِفَةٌ (لَا قِيمَةُ وَلَدٍ) فَلَا يَلْزَمُهُ وَإِنْ انْفَصَلَ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا بِجِنَايَةٍ مَضْمُونَةٍ (فِي الْأَصَحِّ) لِانْتِقَالِ مِلْكِهِ لَهَا قُبَيْلَ الْعُلُوقِ حَتَّى يَسْقُطَ مَاؤُهُ فِي مِلْكِهِ صِيَانَةً لِحُرْمَتِهِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ اسْتَوْلَدَ مُسْتَوْلَدَةَ ابْنِهِ لَزِمَهُ قِيمَةُ الْوَلَدِ لِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ مِلْكُهُ لِأُمِّهِ وَلَا قِيمَةَ عَلَيْهِ لَهَا حَتَّى تَنْدَرِجَ قِيمَتُهُ فِيهَا.
(وَ) يَحْرُمُ (عَلَيْهِ) أَيْ الْأَصْلِ
إلَخْ) مُحْتَرَزُ الْحُرِّ مِنْ قَوْلِهِ لِلْأَبِ (قَوْلُهُ: فَاسْتَوْلَدَهَا أَبُوهُ) هَلْ الْمُرَادُ الْمُوسِرُ وَلَا يَكْفِي يَسَارُ وَلَدِهِ اهـ سم أَقُولُ الظَّاهِرُ أَنَّهُ يَكْفِي يَسَارُ وَلَدِهِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: وَيَرُدُّهُ مَا مَرَّ إلَخْ) أَيْ فَتَصِيرُ مُسْتَوْلَدَةً لِلْأَبِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الرَّاهِنُ مَالِكًا أَوْ مُسْتَعِيرًا (قَوْلُهُ: فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ) أَيْ فِيمَا لَوْ اسْتَوْلَدَ الْأَبُ مَرْهُونَةَ الْوَلَدِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ صَرِيحٌ فِيمَا ذَكَرْته إلَخْ) فِيهِ قَلْبٌ وَحَقُّ الْعِبَارَةِ وَمَا ذَكَرْته مِمَّا صَحَّحُوهُ فِي الرَّاهِنِ صَرِيحٌ فِي رَدِّ تَفْرِقَةِ الْقَفَّالِ إلَخْ (قَوْلُهُ: تَفْرِقَةَ الْقَفَّالِ) أَيْ بَيْنَ اسْتِيلَادِ الرَّاهِنِ وَبَيْنَ اسْتِيلَادِ أَبِيهِ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ (قَوْلُهُ: فَالْوَجْهُ عَدَمُ النُّفُوذِ فِيهِمَا) أَيْ فِي مَسْأَلَتَيْ اسْتِيلَادِ الْأَبِ وَظَاهِرُ صَنِيعِ النِّهَايَةِ اعْتِمَادُ النُّفُوذِ فِيهِمَا كَمَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ لَا أَثَرَ لِذَلِكَ لِأَنَّ مِلْكَ وَلَدِهِ بِمَنْزِلَةِ مِلْكِهِ اهـ سم (قَوْلُهُ: فِي الْأُولَى) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الِاسْتِعَارَةِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لِلرَّاهِنِ) أَيْ الْمُسْتَعِيرِ لِأَمَةِ وَلَدِهِ (قَوْلُهُ: قُلْت هُوَ أَجْنَبِيٌّ إلَخْ) تَقَدَّمَ آنِفًا عَنْ سم مَنْعُهُ (قَوْلُهُ: مَعَ رَدِّهِ) مُعَلَّقٌ بِالصِّلَةِ وَالضَّمِيرُ لِلْمَوْصُولِ (قَوْلُهُ: يَوْمَ الْإِحْبَالِ) إلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَقَدْ يَلْزَمُهُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: عَلَى مَا اقْتَضَاهُ إلَى لِأَنَّ قُوَّةَ وَقَوْلَهُ: أَوْ مُكَاتَبًا إلَى فَلَا يَنْفَسِخُ (قَوْلُهُ: يَوْمَ الْإِحْبَالِ) سَوَاءٌ أَنْزَلَ قَبْلَ تَغَيُّبِ الْحَشَفَةِ أَمْ بَعْدَهُ اهـ مُغْنِي عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْأَسْنَى سَوَاءٌ أَنْزَلَ قَبْلَ ذَلِكَ أَمْ بَعْدَهُ أَمْ مَعَهُ وَالْقَوْلُ فِي قَدْرِهَا أَيْ الْقِيمَةِ قَوْلُ الْأَبِ لِأَنَّهُ غَارِمٌ وَلَوْ تَكَرَّرَ وَطْؤُهُ لَهَا مُدَّةً وَاخْتَلَفَتْ قِيمَتُهَا فِيهَا وَلَمْ يُعْلَمْ مَتَى عَلِقَتْ بِالْوَلَدِ اُعْتُبِرَتْ قِيمَتُهَا فِي آخِرِ زَمَنٍ يُمْكِنُ عُلُوقُهَا بِهِ فِيهِ قَالَهُ الْقَفَّالُ وَذَلِكَ سِتَّةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ وِلَادَتِهَا وَلَا يُؤْخَذُ فِي ذَلِكَ بِقَوْلِ الْقَوَابِلِ اهـ.
(قَوْلُهُ: بِشَرْطِهِ السَّابِقِ) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَمَحَلُّهُ إنْ لَمْ يُحْبِلْهَا إلَخْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: نِصْفُ كُلٍّ مِنْهُمَا) أَيْ مِنْ الْقِيمَةِ وَالْمَهْرِ اهـ سم وَزَادَ ع ش وَتَصِيرُ مُسْتَوْلَدَةً لِلْوَاطِئِ إنْ أَيْسَرَ فَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا لَا يَنْفُذُ الِاسْتِيلَادُ فِي حِصَّةِ الشَّرِيكِ وَقِيَاسُ مَا قَدَّمْنَا عَنْ سم عَنْ الرَّوْضِ أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ مُبَعَّضًا اهـ.
(قَوْلُهُ: وَوَجَبَا) أَيْ قِيمَتُهَا وَمَهْرُهَا (قَوْلُهُ: وَقَدْ يَلْزَمُهُ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَقَدْ يَلْزَمُهُ) أَيْ الْأَبَ.
(قَوْلُهُ: لِأَخِيهِ) أَيْ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ (قَوْلُهُ: وَإِنْ انْفَصَلَ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي إنْ انْفَصَلَ حَيًّا وَأَمَّا إذَا انْفَصَلَ مَيِّتًا فَلَا يَجِبُ قِيمَتُهُ جَزْمًا نَعَمْ إنْ انْفَصَلَ بِجِنَايَةٍ فَيَنْبَغِي كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ أَنْ يَجِيءَ فِيهِ مَا سَبَقَ فِي الْمَغْرُورِ اهـ.
(قَوْلُهُ: لِانْتِقَالِ مِلْكِهِ إلَخْ) وَمَتَى حَكَمْنَا بِالِانْتِقَالِ وَجَبَ الِاسْتِبْرَاءُ صَرَّحَ بِهِ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ اهـ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: وَجَبَ الِاسْتِبْرَاءُ إلَخْ أَيْ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى (قَوْلُهُ: مِلْكِهِ لَهَا) فِيهِ قَلْبٌ وَالْأَصْلُ " مِلْكِهَا لَهُ " عِبَارَةُ الْمُغْنِي: الْمِلْكِ فِيهَا لَهُ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَا قِيمَةَ عَلَيْهِ لَهَا) أَيْ لِأَنَّهَا لَمْ تَنْتَقِلْ إلَيْهِ اهـ سم.
(قَوْلُهُ: وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ) إلَى الْفَصْلِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَإِنْ لَمْ يَجِبْ إلَى لِأَنَّ قُوَّةَ وَقَوْلَهُ: أَوْ مُكَاتَبًا إلَى فَلَا يَنْفَسِخُ (قَوْلُهُ: وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ) أَشَارَ بِهِ -.
أَنَّهُ خَلِيفَةُ مُوَرِّثٍ فَنُزِّلَ مَنْزِلَتَهُ انْتَهَى فَعُلِمَ الْفَرْقُ عِنْدَ الْقَفَّالِ بَيْنَ اسْتِيلَادِ الْأَبِ فِي حَالِ حَيَاةِ الِابْنِ وَاسْتِيلَادِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ فِي جَارِيَتِهِ الْمَرْهُونَةِ.
(قَوْلُهُ: فَاسْتَوْلَدَهَا أَبُوهُ) هَلْ الْمُرَادُ الْمُوسِرُ وَلَا يَكْفِي يَسَارُ وَلَدِهِ (قَوْلُهُ: بَلْ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ تَقْدِيرُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: لَا أَثَرَ لِذَلِكَ لِأَنَّ مِلْكَ وَلَدِهِ بِمَنْزِلَةِ مِلْكِهِ (قَوْلُهُ: وَالْبُلْقِينِيُّ وَجَّهَهُ بِمَا يَئُولُ لِمَا مَرَّ عَنْ الْقَفَّالِ مَعَ رَدِّهِ) فِي تَصْحِيحِ الْبُلْقِينِيِّ فِي كِتَابِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ مَا نَصُّهُ وَلَوْ كَانَ الرَّاهِنُ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ أَصْلًا لِلْمُرْتَهِنِ فَهَلْ نَقُولُ: يَنْفُذُ اسْتِيلَادُهُ فِي أَمَةِ فَرْعِهِ أَمْ نَقُولُ لَا يَنْفُذُ اسْتِيلَادُهُ إذَا كَانَ مُعْسِرًا لِأَنَّهُ أَثْبَتَ بِالرَّهْنِ حَقًّا لِفَرْعِهِ بِاخْتِيَارِهِ فَلَا يَمْلِكُ إبْطَالَهُ؟ نَزَعَ الْقَفَّالُ إلَى الثَّانِي حَكَاهُ عَنْهُ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ فِي فَتَاوِيهِ وَالْأَرْجَحُ عِنْدَنَا الْأَوَّلُ م ر لِأَنَّهُ إذَا أَحْبَلَ أَمَةَ الْفَرْعِ ثَبَتَ اسْتِيلَادُهُ فَلَأَنْ يَثْبُتَ اسْتِيلَادُ الْأَصْلِ فِي جَارِيَةِ نَفْسِهِ أَوْلَى لِأَنَّ إبْطَالَ الْمِلْكِ أَقْوَى مِنْ إبْطَالِ مُجَرَّدِ عُلْقَةِ الرَّهْنِ (قَوْلُهُ: وَأَنَّ عَلَيْهِ قِيمَتَهَا يَوْمَ الْإِحْبَالِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَوْ تَكَرَّرَ وَطْؤُهُ لَهَا مُدَّةً وَاخْتَلَفَتْ قِيمَتُهَا فِيهَا وَلَا يَعْلَمُ مَتَى عَلِقَتْ بِالْوَلَدِ قَالَ الْقَفَّالُ اُعْتُبِرَتْ قِيمَتُهَا فِي آخِرِ زَمَنٍ يُمْكِنُ عُلُوقُهَا بِهِ فِيهِ وَذَلِكَ سِتَّةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ وِلَادَتِهَا لِأَنَّ الْعُلُوقَ مِنْ ذَلِكَ يَقِينٌ وَمَا قَبْلَهُ مَشْكُوكٌ فِيهِ قَالَ وَلَا يُؤْخَذُ فِي ذَلِكَ بِقَوْلِ الْقَوَابِلِ بِخِلَافِ نَفَقَةِ الْحَامِلِ الْمَبْتُوتَةِ لِأَنَّهَا كَانَتْ وَاجِبَةً انْتَهَى (قَوْلُهُ: نِصْفُ كُلٍّ مِنْهُمَا) أَيْ مِنْ الْقِيمَةِ وَالْمَهْرِ (قَوْلُهُ: لِانْتِقَالِ مِلْكِهِ لَهَا إلَخْ) وَمَتَى حَكَمْنَا بِالِانْتِقَالِ وَجَبَ الِاسْتِبْرَاءُ صَرَّحَ بِهِ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَلَا قِيمَةَ عَلَيْهِ لَهَا) أَيْ لِأَنَّهَا لَمْ تُنْقَلْ إلَيْهِ