المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل) في المتعة - تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي - جـ ٧

[ابن حجر الهيتمي]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الْوَصَايَا)

- ‌ تَعْلِيقُ الْوَصِيَّةِ بِالشَّرْطِ فِي الْحَيَاةِ أَوْ بَعْدَ الْمَوْتِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْوَصِيَّةِ لِغَيْرِ الْوَارِثِ وَحُكْمِ التَّبَرُّعَاتِ فِي الْمَرَضِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ الْمَرَضِ الْمَخُوفِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي أَحْكَامٍ لَفْظِيَّةٍ لِلْمُوصَى بِهِ

- ‌[فَرْعٌ الْوَصِيَّةِ بِطَعَامٍ يُحْمَلُ عَلَى عُرْفِهِمْ دُونَ عُرْفِ الشَّرْعِ]

- ‌(فَرْعٌ)قَالَ لِغَيْرِهِ أَعْتِقْ عَنِّي عِتْقًا بِمِائَةِ دِينَارٍ

- ‌(فَرْعٌ)أَوْصَى لِجَمَاعَةٍ مِنْ أَقْرَبِ أَقَارِبِ زَيْدٍ

- ‌(فَصْلٌ)فِي أَحْكَامٍ مَعْنَوِيَّةٍ لِلْمُوصَى بِهِ مَعَ بَيَانِ مَا يُفْعَلُ عَنْ الْمَيِّتِ وَمَا يَنْفَعُهُ

- ‌[فَرْعٌ أَوْصَى بِإِعْطَاءِ خَادِمُ تُرْبَتِهِ أَوْ أَوْلَادِهِ مَثَلًا كُلَّ يَوْمٍ أَوْ شَهْرٍ أَوْ سَنَةٍ كَذَا]

- ‌[فَرْعٌ اسْتَأْجَرَ وَصِيٌّ أَوْ وَارِثٌ أَوْ أَجْنَبِيٌّ لِيَحُجّ عَنْ الْمَيِّتِ]

- ‌(فَصْلٌ)فِي الرُّجُوعِ عَنْ الْوَصِيَّةِ

- ‌(فَصْلٌ فِي الْإِيصَاءِ)

- ‌(كِتَابُ الْوَدِيعَةِ)

- ‌[فَرْعٌ أَعْطَاهُ مِفْتَاحَ حَانُوتِهِ أَوْ بَيْتِهِ فَدَفَعَهُ لِأَجْنَبِيٍّ فَفَتَحَ وَأَخَذَ الْمَتَاعَ]

- ‌[كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْغَنِيمَةِ وَمَا يَتْبَعُهَا

- ‌(كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ مُسْتَنَدِ الْإِعْطَاءِ وَقَدْرِ الْمُعْطَى

- ‌(فَصْلٌ) فِي قِسْمَةِ الزَّكَاةِ بَيْنَ الْأَصْنَافِ وَنَقْلِهَا وَمَا يَتْبَعُهُمَا

- ‌(فَرْعٌ) إذَا امْتَنَعَ الْمُسْتَحِقُّونَ مِنْ أَخْذِ الزَّكَاةِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ

- ‌[فَرْعٌ الْأَخْذُ مِمَّنْ بِيَدِهِ حَلَالٌ وَحَرَامٌ كَالسُّلْطَانِ الْجَائِرِ]

- ‌(كِتَابُ النِّكَاحِ)

- ‌(فَرْعٌ)وَطِئَ حَلِيلَتَهُ مُتَفَكِّرًا فِي مَحَاسِنِ أَجْنَبِيَّةٍ حَتَّى خُيِّلَ إلَيْهِ أَنَّهُ يَطَؤُهَا

- ‌(تَنْبِيهٌ) كُلُّ مَا حَرُمَ نَظَرُهُ مِنْهُ أَوْ مِنْهَا مُتَّصِلًا حَرُمَ نَظَرُهُ مُنْفَصِلًا

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْخِطْبَةِ

- ‌(تَتِمَّةٌ)يُنْدَبُ التَّزَوُّجُ فِي شَوَّالٍ وَالدُّخُولُ فِيهِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي أَرْكَانِ النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ)فِيمَنْ يَعْقِدُ النِّكَاحَ وَمَا يَتْبَعُهُ

- ‌(فَصْلٌ) .فِي مَوَانِعِ وِلَايَةِ النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْكَفَاءَةِ:

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَزْوِيجِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ

- ‌(بَابُ مَا يُحَرَّمُ مِنْ النِّكَاحِ)

- ‌(فَرْعٌ)ادَّعَتْ أَمَةٌ أَنَّهَا أُخْتُهُ رَضَاعًا

- ‌(فَصْلٌ) فِي نِكَاحِ مَنْ فِيهَا رِقٌّ وَتَوَابِعِهِ

- ‌(تَنْبِيهٌ) :أَطْلَقُوا أَنَّ غَيْبَةَ الزَّوْجَةِ أَوْ الْمَالِ يُبِيحُ نِكَاحَ الْأَمَةِ

- ‌[فَرْعٌ لِلْمُفْلِسِ نِكَاحُ الْأَمَةِ]

- ‌(فَرْعٌ) :نِكَاحُ الْأَمَةِ الْفَاسِدُ كَالصَّحِيحِ

- ‌[فَصْلٌ فِي حِلِّ نِكَاحِ الْكَافِرَةِ وَتَوَابِعِهِ]

- ‌(بَابُ نِكَاحِ الْمُشْرِكِ)

- ‌(فَصْلٌ) :فِي أَحْكَامِ زَوْجَاتِ الْكَافِرِ إذَا أَسْلَمَ وَهُنَّ زَائِدَاتٌ عَلَى الْعَدَدِ الشَّرْعِيِّ

- ‌[فَصْلٌ فِي مُؤْنَةِ الْمُسْلِمَةِ أَوْ الْمُرْتَدَّةِ لَوْ أَسْلَمَا مَعًا قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ]

- ‌(بَابُ الْخِيَارِ فِي النِّكَاحِ) وَالْإِعْفَافِ وَنِكَاحِ الْعَبْدِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا ذُكِرَ تَبَعًا

- ‌(فَصْلٌ) :(السَّيِّدُ بِإِذْنِهِ فِي نِكَاحِ عَبْدِهِ لَا يَضْمَنُ)

- ‌(كِتَابُ الصَّدَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الْمُسَمَّى الصَّحِيحِ وَالْفَاسِدِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي التَّفْوِيضِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ مَهْرِ الْمِثْلِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَشْطِيرِ الْمَهْرِ وَسُقُوطِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْمُتْعَةِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي الِاخْتِلَافِ فِي الْمَهْرِ وَالتَّحَالُفِ فِيمَا سُمِّيَ مِنْهُ

- ‌[فَرْعٌ خَطَبَ امْرَأَةً ثُمَّ أَرْسَلَ أَوْ دَفَعَ بِلَا لَفْظِ إلَيْهَا مَالًا قَبْلَ الْعَقْدِ]

- ‌[فَصْلٌ وَلِيمَةُ الْعُرْسِ]

- ‌(كِتَابُ الْقَسْمِ وَالنُّشُوزِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَعْضِ أَحْكَامِ النُّشُوزِ وَسَوَابِقِهِ وَلَوَاحِقِهِ

- ‌(كِتَابُ الْخُلْعِ)

- ‌[فَصْلٌ فِي الصِّيغَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا فِي الْخُلْعِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْأَلْفَاظِ الْمُلْزِمَةِ لِلْعِوَضِ وَمَا يَتْبَعُهَا فِي الْخُلْع]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الِاخْتِلَافِ فِي الْخُلْعِ، أَوْ فِي عِوَضِهِ

الفصل: ‌(فصل) في المتعة

الْمَحْكُومَ لَهُ ثُمَّ رَجَعَا لَمْ يَغْرَمَا لِلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ شَيْئًا

(وَلَيْسَ لِوَلِيٍّ عَفْوٌ عَنْ صَدَاقٍ عَلَى الْجَدِيدِ) كَسَائِرِ دُيُونِهَا وَحُقُوقِهَا وَاَلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ فِي الْآيَةِ الزَّوْجُ لِأَنَّهُ الَّذِي يَتَمَكَّنُ مِنْ رَفْعِهَا بِالْفُرْقَةِ أَيْ إلَّا أَنْ تَعْفُوَ هِيَ فَيُسَلِّمَ الْكُلَّ لَهُ أَوْ يَعْفُوَ هُوَ فَيُسَلِّمَ الْكُلَّ لَهَا لَا الْوَلِيِّ إذْ لَمْ يَبْقَ بِيَدِهِ بَعْدَ الْعَقْدِ عُقْدَةٌ

(فَصْلٌ) فِي الْمُتْعَةِ

وَهِيَ بِضَمِّ الْمِيمِ وَكَسْرِهَا لُغَةً اسْمٌ لِلتَّمْتِيعِ كَالْمَتَاعِ وَهُوَ مَا يُتَمَتَّعُ بِهِ مِنْ الْحَوَائِجِ وَأَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً يَتَمَتَّعُ بِهَا زَمَنًا ثُمَّ يَتْرُكُهَا وَأَنْ يَضُمَّ لِحَجِّهِ عُمْرَةً وَشَرْعًا مَالٌ يَدْفَعُهُ أَيْ يَجِبُ دَفْعُهُ لِمَنْ فَارَقَهَا أَوْ سَيِّدِهَا بِشُرُوطٍ

كَمَا قَالَ يَجِبُ عَلَى مُسْلِمٍ وَحُرٍّ وَضِدِّهِمَا (لِمُطَلَّقَةٍ) وَلَوْ ذِمِّيَّةً أَوْ أَمَةً (قَبْلَ وَطْءٍ مُتْعَةٌ إنْ لَمْ يَجِبْ) لَهَا (شَطْرُ مَهْرٍ) بِأَنْ فَوَّضَتْ وَلَمْ يُفْرَضْ لَهَا شَيْءٌ صَحِيحٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَمَتِّعُوهُنَّ} [البقرة: 236] وَلَا يُنَافِيهِ {حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} [البقرة: 236] لِأَنَّ فَاعِلَ الْوَاجِبِ مُحْسِنٌ أَيْضًا وَخَرَجَ بِمُطَلَّقَةٍ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لِأَنَّ سَبَبَ وُجُوبِهَا إيحَاشُ الزَّوْجِ لَهَا وَهُوَ مُنْتَفٍ هُنَا وَكَذَا لَوْ مَاتَتْ هِيَ أَوْ مَاتَا إذْ لَا إيحَاشَ وَبِلِمَ إلَخْ مَنْ وَجَبَ لَهَا شَطْرٌ بِتَسْمِيَتِهِ أَوْ بِفَرْضٍ فِي التَّفْوِيضِ لِأَنَّهُ يُجْبِرُ الْإِيحَاشَ نَعَمْ لَوْ زَوَّجَ أَمَتَهُ بِعَبْدِهِ لَمْ يَجِبْ شَطْرٌ وَلَا مُتْعَةٌ.

(وَكَذَا) تَجِبُ (لِمَوْطُوءَةٍ) طَلُقَتْ طَلَاقًا بَائِنًا مُطْلَقًا أَوْ رَجْعِيًّا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا عَلَى الْأَوْجَهِ لِأَنَّ الرَّجْعِيَّةَ زَوْجَةٌ فِي أَكْثَرِ الْأَحْكَامِ وَالْمُتْعَةُ لِلْإِيحَاشِ وَلَا يَتَحَقَّقُ إلَّا بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا مِنْ غَيْرِ رَجْعَةٍ أَيْ وَهُوَ حَيٌّ فَلَوْ مَاتَ فِيهَا فَلَا لِمَا نُقِلَ مِنْ الْإِجْمَاعِ عَلَى مَنْعِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمُتْعَةِ وَالْإِرْثِ وَبِهَذَا يُعْلَمُ أَنَّ الْأَوْجَهَ أَيْضًا أَنَّ الْمُتْعَةَ لَا تَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ الطَّلَاقِ فِي الْعِدَّةِ لِأَنَّ الْإِيحَاشَ لَمْ يَتَكَرَّرْ (فِي الْأَظْهَرِ) لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 241] وَخُصُوصُ {فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ} [الأحزاب: 28]

أَيْ الدَّيْنِ وَالْجَارُّ مُتَعَلِّقٌ بِأَبْرَأَتْهُ

(قَوْلُهُ لِزَوْجٍ) خَبَرُ وَاَلَّذِي إلَخْ (قَوْلُهُ أَوْ يَعْفُوَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَوْ يَعْفُوَ عَنْ حَقِّهِ يُسَلِّمُ لَهَا كُلَّ الْمَهْرِ

[فَصْلٌ فِي الْمُتْعَةِ]

(فَصْلٌ)

فِي الْمُتْعَةِ (قَوْلُهُ فِي الْمُتْعَةِ) إلَى قَوْلِ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ وَكَسْرِهَا) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَحُكِيَ كَسْرُهَا اهـ.

(قَوْلُهُ اسْمٌ لِلتَّمَتُّعِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي مُشْتَقَّةٌ مِنْ الْمَتَاعِ وَهُوَ مَا يُسْتَمْتَعُ بِهِ وَالْمُرَادُ بِهَا هُنَا مَالٌ إلَخْ (قَوْلُهُ لِلتَّمَتُّعِ) فِي أَصْلِهِ بِخَطِّهِ لِلتَّمْتِيعِ بِالْيَاءِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ وَهُوَ إلَخْ) أَيْ وَيُطْلَقُ أَيْضًا الْمَتَاعُ عَلَى مَا يُتَمَتَّعُ بِهِ إلَخْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَأَنْ يَتَزَوَّجَ إلَخْ) يَقْتَضِي أَنَّ هَذَا الْمَعْنَى لُغَوِيٌّ فَحَسْبُ وَقَدْ يَتَوَقَّفُ فِيهِ فَإِنَّهَا مُسْتَعْمَلَةٌ شَرْعًا فِي الْمَعْنَى الْمَذْكُورِ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ كَوْنُهَا بَاطِلَةً كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لَدَى الْمَاهِرِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ وَأَنْ يَضُمَّ إلَخْ) فِي مَعْرِفَةِ هَذَا الْمَعْنَى وَالْوَضْعُ لَهُ فِي اللُّغَةِ نَظَرٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ النُّسُكُ كَانَ مَعْلُومًا لِأَهْلِ اللُّغَةِ فَلَا مَانِعَ أَنْ يَضَعُوا لَهُ وَلِمَا يَتَعَلَّقُ فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنَّ فِيهِ مَا فِيهِ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَشَرْعًا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ شَرْعًا) عَطْفٌ عَلَى لُغَةً (قَوْلُهُ أَوْ سَيِّدِهَا) عَطْفٌ عَلَى مَنْ (قَوْلُهُ بِشُرُوطٍ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ يَجِبُ دَفْعُهُ إلَخْ (قَوْلُهُ كَمَا قَالَ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَأْتِي اهـ.

(قَوْلُهُ يَجِبُ عَلَى إلَخْ) مَقُولُ قَالَ وَمُتَعَلِّقُ لِمُطَلَّقَةٍ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ لِمُطَلَّقَةٍ) كَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَزِيدَ وَنَحْوِهَا لِيَشْمَلَ الْمُلَاعَنَةَ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَلَا يُنَافِيهِ) أَيْ الْوُجُوبَ حَقًّا إلَخْ أَيْ قَوْله تَعَالَى حَقًّا إلَخْ فَاعِلُ يُنَافِي (قَوْلُهُ أَيْضًا) أَيْ كَفَاعِلِ الْمُسْتَحَبِّ (قَوْلُهُ أَوْ مَاتَا) لَعَلَّ الْمُرَادَ مَعًا إذْ لَوْ كَانَ مُرَتَّبًا دَخَلَ فِي قَوْلِهِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَوْ فِي قَوْلِهِ وَكَذَا لَوْ مَاتَتْ هِيَ سم وَسَيِّدُ عُمَرَ.

(قَوْلُهُ بِتَسْمِيَةٍ أَوْ بِفَرْضٍ) قَدْ يُقَالُ وُجُوبُ الشَّطْرِ لَا يَنْحَصِرُ فِيهِمَا فَإِنْ تَزَوَّجَ غَيْرَ الْمُفَوِّضَةِ تَفْوِيضًا صَحِيحًا مَعَ السُّكُوتِ عَنْ ذِكْرِ الْمَهْرِ يَنْعَقِدُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ تَشَطَّرَ بِالْفِرَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ بِشَرْطِهِ اهـ سم (قَوْلُ الْمَتْنِ وَكَذَا الْمَوْطُوءَةُ) سَوَاءٌ أَفَوَّضَ طَلَاقَهَا إلَيْهَا فَطَلَّقَتْ أَمْ عَلَّقَهُ بِفِعْلِهَا فَفَعَلَتْ قَوْلُهُ (فَائِدَةٌ) فِي فَتَاوَى الْمُصَنِّفِ أَنَّ وُجُوبَ الْمُتْعَةِ مِمَّا يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْ الْعِلْمِ بِهَا فَيَنْبَغِي تَعْرِيفُهُنَّ وَإِشَاعَةُ حُكْمِهَا لِيَعْرِفْنَ ذَلِكَ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا أَوْ لَا (قَوْلُهُ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ وَإِنْ رَاجَعَهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا وَتَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - اهـ قَالَ ع ش وَقَوْلُهُ وَتَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِهِ أَيْ وَإِنْ لَمْ تَقْبِضْ مُتْعَةَ الطَّلَاقِ الْأَوَّلِ اهـ.

(قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ) مُقَابِلُهُ الْوُجُوبُ وَإِنْ لَمْ تَنْقَضِ بِأَنْ رَاجَعَ فَلَوْ مَاتَ فِيهَا بِلَا مُرَاجَعَةٍ فَيَنْبَغِي أَخْذًا مِنْ الْإِجْمَاعِ الْآتِي اسْتِرْدَادُ مَا أَخَذَتْهُ اهـ سم (قَوْلُهُ إنَّ الْأَوْجَهَ أَيْضًا إلَخْ) مُقَابِلُهُ التَّكَرُّرُ بِتَكَرُّرِ الطَّلَاقِ وَالْمُرَاجَعَةِ اهـ سم أَيْ كَمَا مَرَّ عَنْ النِّهَايَةِ وَوَالِدِهِ (قَوْلُهُ لِأَنَّ الْإِيحَاشَ لَمْ يَتَكَرَّرْ) هَذَا مَمْنُوعٌ بَلْ مُكَابَرَةٌ اهـ سم.

(قَوْلُهُ وَخُصُوصُ إلَخْ) قَدْ يَتَوَقَّفُ فِي صَلَاحِيَّةِ هَذَا لِلتَّخْصِيصِ فَتَأَمَّلْ وَبِفَرْضِهِ فَذِكْرُ إفْرَادِ الْعَامِّ لَا يُخَصِّصُهُ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ إذْ لَيْسَ مُرَادُ الشَّارِحِ أَنَّ الثَّانِيَ الْمُخَصِّصُ لِلْأَوَّلِ بَلْ أَنَّ الْأَوَّلَ دَلِيلٌ عَامٌّ لِلْمَوْطُوءَةِ وَغَيْرِهَا وَالثَّانِي دَلِيلٌ خَاصٌّ لِلْمَوْطُوءَةِ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ

فِي الْمُتْعَةِ.

(قَوْلُهُ وَهُوَ مَا يُتَمَتَّعُ بِهِ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ.

(قَوْلُهُ وَأَنْ يَضُمَّ لِحَجِّهِ عُمْرَةً) فِي مَعْرِفَةِ هَذَا الْمَعْنَى وَالْوَضْعِ لَهُ فِي اللُّغَةِ نَظَرٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ النُّسُكُ كَانَ مَعْلُومًا لِأَهْلِ اللُّغَةِ فَلَا مَانِعَ أَنْ يَضَعُوا لَهُ وَلِمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنَّ فِيهِ مَا فِيهِ.

(قَوْلُهُ أَوْ سَيِّدِهَا) عَطْفٌ عَلَى مَنْ.

(قَوْلُهُ أَوْ مَاتَا) لَعَلَّ الْمُرَادَ مَعًا إذْ لَوْ كَانَ مُرَتَّبًا دَخَلَ فِي قَوْلِهِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَوْ فِي قَوْلِهِ وَكَذَا لَوْ مَاتَتْ هِيَ.

(قَوْلُهُ بِتَسْمِيَةٍ أَوْ فَرْضٍ) قَدْ يُقَالُ وُجُوبُ الشَّطْرِ لَا يَنْحَصِرُ فِيهِمَا فَإِنْ تَزَوَّجَ غَيْرَ الْمُفَوِّضَةِ تَفْوِيضًا صَحِيحًا مَعَ السُّكُوتِ عَنْ ذِكْرِ الْمَهْرِ يَنْعَقِدُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ تَشَطُّرُهُ بِالْفِرَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ بِشَرْطِهِ.

(قَوْلُهُ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا) أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِوُجُوبِ الْمُتْعَةِ لِلْمُطَلَّقَةِ رَجْعِيًّا وَإِنْ رَاجَعَهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا وَبِتَكَرُّرِهَا يَتَكَرَّرُ الطَّلَاقُ انْتَهَى.

(قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ) مُقَابَلَةُ الْوُجُوبِ وَإِنْ لَمْ تَنْقَضِ بِأَنْ رَاجَعَ فَلَوْ مَاتَ فِيهَا بِلَا مُرَاجَعَةٍ فَيَنْبَغِي أَخْذًا مِنْ الْإِجْمَاعِ الْآتِي اسْتِرْدَادُ مَا أَخَذَتْهُ.

(قَوْلُهُ أَنَّ الْأَوْجَهَ أَيْضًا إلَخْ) يُقَابِلُهُ التَّكَرُّرُ بِتَكَرُّرِ الطَّلَاقِ وَالْمُرَاجَعَةِ (قَوْلُهُ لِأَنَّ الْإِيحَاشَ لَمْ يَتَكَرَّرْ) هَذَا مَمْنُوعٌ

ص: 415

وَهُنَّ مَدْخُولٌ بِهِنَّ وَلَا نَظَرَ لِلْمَهْرِ لِأَنَّهُ فِي مُقَابَلَةِ اسْتِيفَاءِ بُضْعِهَا فَلَمْ يَصْلُحْ لِلْجَبْرِ بِخِلَافِ الشَّطْرِ (وَفُرْقَةٌ) قَبْلَ وَطْءٍ أَوْ بَعْدَهُ (لَا بِسَبَبِهَا كَطَلَاقٍ) فِي إيجَابِ الْمُتْعَةِ سَوَاءٌ أَكَانَتْ مِنْ الزَّوْجِ كَإِسْلَامِهِ وَرِدَّتِهِ وَلِعَانِهِ أَمْ مِنْ أَجْنَبِيٍّ كَوَطْءِ بَعْضِهِ زَوْجَتَهُ بِشُبْهَةٍ وَإِرْضَاعِ نَحْوِ أُمِّهِ لَهَا وَصُورَةُ هَذَا مَعَ تَوَقُّفِ وُجُوبِ الْمُتْعَةِ عَلَى وَطْءٍ أَوْ تَفْوِيضٍ وَكِلَاهُمَا مُسْتَحِيلٌ فِي الطِّفْلَةِ أَنْ يُزَوِّجَ أَمَتَهُ الطِّفْلَةَ لِعَبْدٍ تَفْوِيضًا أَوْ كَافِرٌ بِنْتَه الصَّغِيرَةَ لِكَافِرٍ تَفْوِيضًا وَعِنْدَهُمْ أَنْ لَا مَهْرَ لِمُفَوِّضَةٍ ثُمَّ تُرْضِعُهَا نَحْوُ أُمِّهِ فَيَتَرَافَعُوا إلَيْنَا فَنَقْضِي بِمُتْعَةٍ أَوْ أَنْ يَتَزَوَّجَ طِفْلٌ بِكَبِيرَةٍ فَتُرْضِعَهُ أُمُّهَا أَمَّا مَا بِسَبَبِهَا كَإِسْلَامِهَا وَلَوْ تَبَعًا وَفَسْخُهُ بِعَيْبِهَا وَعَكْسُهُ أَوْ بِسَبَبِهِمَا كَأَنْ ارْتَدَّا مَعًا.

وَكَذَا لَوْ سُبِيَا مَعًا وَالزَّوْجُ صَغِيرٌ أَوْ مَجْنُونٌ فَلَا مُتْعَةَ عَلَى الْأَوْجَهِ كَمَا لَا شَطْرَ بِالْأُولَى إذْ وُجُوبُهُ آكَدُ كَمَا مَرَّ وَأَيْضًا فَالْفِرَاقُ هُنَا بِسَبَبِهِمَا لِأَنَّهُمَا يُمْلَكَانِ مَعًا بِالسَّبْيِ بِخِلَافِ الْكَبِيرِ الْعَاقِلِ فَإِنَّهُ بِسَبَبِهَا فَقَطْ لِأَنَّهَا تُمْلَكُ بِالْحِيَازَةِ بِخِلَافِهِ فَيُنْسَبُ الْفِرَاقُ إلَيْهَا فَقَطْ وَلَوْ مَلَكَهَا فَلَا مُتْعَةَ أَيْضًا مَعَ أَنَّهَا فُرْقَةٌ لَا بِسَبَبِهَا وَفَرَّقَ الرَّافِعِيُّ بَيْنَ الْمَهْرِ وَالْمُتْعَةِ بِأَنَّ مُوجِبَ الْمَهْرِ مِنْ الْعَقْدِ جَرَى بِمِلْكِ الْبَائِعِ فَمِلْكُهُ دُونَ الزَّوْجِ الْمُشْتَرِي وَالْمُتْعَةُ إنَّمَا تَجِبُ بِالْفُرْقَةِ وَهِيَ حَاصِلَةٌ بِمِلْكِ الزَّوْجِ فَكَيْفَ تَجِبُ هِيَ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَذَا لَوْ بَاعَهَا مِنْ أَجْنَبِيٍّ فَطَلَّقَهَا الزَّوْجُ قَبْلَ وَطْءٍ كَانَ الْمَهْرُ لِلْبَائِعِ كَمَا مَرَّ وَلَوْ كَانَتْ مُفَوِّضَةً كَانَتْ الْمُتْعَةُ لِلْمُشْتَرِي

(وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لَا تَنْقُصَ عَنْ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا) أَوْ مُسَاوِيهَا يَعْنِي أَنْ تَكُونَ ثَلَاثِينَ وَيُسَنُّ أَنْ لَا تَبْلُغَ نِصْفَ مَهْرِ الْمِثْلِ.

قَوْلُهُ وَهُنَّ مَدْخُولٌ بِهِنَّ (قَوْلُهُ وَهُنَّ مَدْخُولٌ إلَخْ) أَزْوَاجُهُ صلى الله عليه وسلم الْمُخَاطَبَةُ بِهَذِهِ الْآيَةِ (قَوْلُهُ قَبْلَ وَطْءٍ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيُسْتَحَبُّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ كَمَا لَا شَطْرَ إلَى وَلَوْ مَلَكَهَا (قَوْلُهُ فِي إيجَابِ الْمُتْعَةِ) إلَى قَوْلِ وَكَذَا لَوْ بَاعَهَا فِي الْمُغْنِي إلَّا مَسْأَلَةَ تَزَوُّجِ الطِّفْلِ وَمَسْأَلَةَ السُّبْكِيّ (قَوْلُهُ وَكِلَاهُمَا مُسْتَحِيلٌ إلَخْ) أَمَّا الْوَطْءُ فَوَاضِحٌ وَأَمَّا التَّفْوِيضُ فَإِنَّهَا لَوْ زُوِّجَتْ بِالتَّفْوِيضِ وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ أَنْ يُزَوِّجَ إلَخْ) خَبَرُ وَصُورَةُ إلَخْ (قَوْلُهُ لِعَبْدٍ) إنَّمَا قَيَّدَ بِهِ لِأَنَّ الْحُرَّ لَا يَنْكِحُ أَمَةً صَغِيرَةً كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ أَنْ لَا مَهْرَ لِمُفَوِّضَةٍ) أَيْ بِهَذَا التَّفْوِيضِ اهـ سم (قَوْلُهُ فَيَتَرَافَعُوا) الْأَوْلَى التَّثْنِيَةُ كَمَا فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ فَنَقْضِي بِمُتْعَةٍ) أَيْ بِصِحَّةِ النِّكَاحِ وَلُزُومِ الْمُتْعَةِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ أَوْ أَنْ يَتَزَوَّجَ إلَخْ) فِي هَذَا الْعَطْفِ شَيْءٌ اهـ سم عِبَارَةُ سَيِّد عُمَرَ إمَّا أَنْ يَكُونَ مَعْطُوفًا عَلَى وَطْءِ بَعْضِهِ وَحِينَئِذٍ فَالْأَنْسَبُ الْوَاوُ أَوْ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَ أَمَتَهُ كَمَا هُوَ الْمُتَبَادَرُ مِنْ الصَّنِيعِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَصِحُّ تَصْوِيرًا لِإِرْضَاعِ نَحْوِ أُمِّهِ لَهَا نَعَمْ لَوْ قَالَ أَوَّلًا وَنَحْوُ إرْضَاعِ أُمِّهِ لَمْ يَرِدْ شَيْءٌ اهـ وَعِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ أَوْ أَنْ يَتَزَوَّجَ إلَخْ لَا يَصِحُّ تَصْوِيرًا لِقَوْلِهِ أَوْ إرْضَاعُ نَحْوِ أُمِّهِ لَهَا فَكَانَ الْأَصْوَبُ أَنْ يَقُولَ بَدَلَهُ وَإِرْضَاعُ نَحْوِ أُمِّهَا لَهُ لِيَكُونَ مَعْطُوفًا عَلَى أَصْلِ الْحُكْمِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَعَكْسُهُ) أَيْ فَسْخًا بِعَيْبِهِ (قَوْلُهُ كَأَنْ ارْتَدَّا مَعًا) لَعَلَّهُ سَقَطَ بَعْدَهُ لَفْظُ وَلَا مُتْعَةَ أَوْ نَحْوُهُ مِنْ الْكَتَبَةِ اهـ رَشِيدِيٌّ وَيَأْتِي عَنْ سم جَوَابٌ آخَرُ.

(قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ) كَذَا فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ كَمَا لَا شَطْرَ إلَخْ) انْتِفَاءُ الشَّطْرِ فِي رِدَّتِهِمَا عَلَى خِلَافِ مَا تَقَدَّمَ عَنْ الرُّويَانِيِّ اهـ سم أَيْ وَعَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ بِالْأُولَى) إنْ تَعَلَّقَ بِالْمَقِيسِ ظَهَرَ قَوْلُهُ إذْ وُجُوبُهُ إلَخْ وَإِلَّا أَشْكَلَ اهـ سم (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي أَوَّلِ فَصْلِ تَشْطِيرِ الْمَهْرِ (قَوْلُهُ وَأَيْضًا) هَذَا يَقْتَضِي تَخْصِيصَ قَوْلِهِ فَلَا مُتْعَةَ عَلَى الْأَوْجَهِ إلَخْ بِمَا بَعْدُ كَذَا وَيَلْزَمُ خُلُوُّ مَا قَبْلَهُ عَنْ الْجَوَابِ وَقَدْ يُجْعَلُ قَوْلُهُ الْمَذْكُورُ جَوَابًا لِمَا قَبْلُ كَذَا أَيْضًا وَيُجْعَلُ وَأَيْضًا إلَخْ خَاصًّا بِمَا بَعْدَهَا مُشَارًا إلَيْهِ بِهُنَا اهـ سم أَقُولُ وَيَلْزَمُ عَلَى ذَلِكَ الْجَعْلِ رُجُوعُ قَوْلِهِ عَلَى الْأَوْجَهِ لِمَا قَبْلَ كَذَا أَيْضًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ (قَوْلُهُ بَيْنَ الْمَهْرِ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يَسْقُطْ بِمِلْكِ الزَّوْجِ الزَّوْجَةَ (قَوْلُهُ مِنْ الْعَقْدِ) بَيَانٌ لِمُوجِبِ الْمَهْرِ (قَوْلُهُ فَمَلَكَهُ) أَيْ الْبَائِعُ الْمَهْرَ (قَوْلُهُ وَالْمُتْعَةُ إنَّمَا تَجِبُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى اسْمِ أَنَّ وَخَبَرِهَا (قَوْلُهُ فَكَيْفَ تَجِبُ هِيَ إلَخْ) أَيْ فَإِنَّ الْمُتْعَةَ وَجَبَتْ هُنَا كَانَ لِمَالِكِ الزَّوْجَةِ وَهُوَ الزَّوْجُ فَلَوْ وَجَبَتْ لَوَجَبَتْ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ اهـ سم (قَوْلُهُ وَلِذَا لَوْ بَاعَهَا إلَخْ) أَيْ لِهَذَا الْفَرْقِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ كَانَ الْمَهْرُ) أَيْ نِصْفُهُ (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ قُبَيْلَ بَابِ الصَّدَاقِ

(قَوْلُ الْمَتْنِ أَنْ لَا يَنْقُصَ إلَخْ) صَادِقٌ بِالزِّيَادَةِ عَلَى الثَّلَاثِينَ فَلِذَا قَالَ يَعْنِي إلَخْ اهـ سم (قَوْلُهُ أَوْ مُسَاوِيهَا) إلَى قَوْلِهِ كَذَا جَمَعُوا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ يَعْنِي أَنْ تَكُونَ ثَلَاثِينَ (قَوْلُهُ أَوْ مُسَاوِيهَا) أَيْ مَا قِيمَتُهُ ثَلَاثُونَ دِرْهَمًا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ يَعْنِي أَنْ تَكُونَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ قِيَاسُ قَوْلِ الْجَمْعِ الْآتِي عَدَمُ الِاحْتِيَاجِ لِذَلِكَ اهـ سم (قَوْلُهُ وَيُسَنُّ أَنْ لَا تَبْلُغَ إلَخْ) كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْمُقْرِي وَإِنْ بَلَغَتْهُ أَوْ جَاوَزَتْهُ جَازَ لِإِطْلَاقِ الْآيَةِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ وَلَا تَزِيدُ أَيْ وُجُوبًا عَلَى الْمَهْرِ وَلَمْ يَذْكُرُوهُ انْتَهَى وَمَحَلُّ ذَلِكَ مَا إذَا فَرَضَهُ الْحَاكِمُ وَيَشْهَدُ لَهُ مِنْ كَلَامِ الْأَصْحَابِ نَظَائِرُ مِنْهَا أَنَّ الْحَاكِمَ لَا يَبْلُغُ بِحُكُومَةِ عُضْوٍ مُقَدَّرَهُ وَمِنْهَا أَنْ لَا يَبْلُغَ بِالتَّعْزِيرِ الْحَدَّ وَغَيْرُ ذَلِكَ أَمَّا إذَا اتَّفَقَ عَلَيْهَا الزَّوْجَانِ فَلَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ بَلْ مُقْتَضَى النَّظَائِرِ أَنْ لَا تَصِلَ إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ إذَا فَرَضَهَا الْقَاضِي وَهُوَ ظَاهِرٌ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَعَلَيْهِ فَهَلْ يَكْفِي نَقْصُ أَقَلِّ مُتَمَوَّلٍ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ نَقْصِ قَدْرٍ

بَلْ مُكَابَرَةٌ.

(قَوْلُهُ أَنْ لَا مَهْرَ لِمُفَوِّضَةٍ) أَيْ بِهَذَا التَّفْوِيضِ.

(قَوْلُهُ أَوْ أَنْ يَتَزَوَّجَ) فِي هَذَا الْعَطْفِ شَيْءٌ.

(قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ) كَذَا م ر.

(قَوْلُهُ كَمَا لَا شَطْرَ إلَخْ) انْتِفَاءُ الشَّطْرِ فِي رِدَّتِهِمَا عَلَى خِلَافِ مَا تَقَدَّمَ عَنْ الرُّويَانِيِّ.

(قَوْلُهُ بِالْأُولَى) إنْ تَعَلَّقَ بِالْمَقِيسِ ظَهَرَ قَوْلُهُ إذْ وُجُوبُهُ إلَخْ وَإِلَّا أَشْكَلَ.

(قَوْلُهُ وَأَيْضًا) هَذَا يَقْتَضِي تَخْصِيصَ قَوْلِهِ فَلَا مُتْعَةَ عَلَى الْأَوْجَهِ إلَخْ بِمَا بَعْدُ كَذَا وَيَلْزَمُ خُلُوُّ مَا قَبْلَهُ عَنْ الْجَوَابِ وَقَدْ يُجْعَلُ قَوْلُهُ الْمَذْكُورُ جَوَابًا لِمَا قَبْلَ كَذَا أَيْضًا وَيُجْعَلُ وَأَيْضًا إلَخْ خَاصًّا بِمَا بَعْدَهَا مُشَارًا إلَيْهِ بِهُنَا.

(قَوْلُهُ وَفَرَّقَ الرَّافِعِيُّ بَيْنَ الْمَهْرِ وَالْمُتْعَةِ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يَسْقُطْ الْمَهْرُ عِنْدَ مِلْكِ الزَّوْجِ الزَّوْجَةَ (قَوْلُهُ فَكَيْفَ تَجِبُ هِيَ) أَيْ الْمُتْعَةُ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَنْ لَا يَنْقُصَ إلَخْ) صَادِقٌ بِالزِّيَادَةِ عَلَى الثَّلَاثِينَ فَلِذَا قَالَ يَعْنِي إلَخْ.

(قَوْلُهُ يَعْنِي أَنْ تَكُونَ ثَلَاثِينَ) قَدْ يُقَالُ قِيَاسُ قَوْلِ

ص: 416

كَذَا جَمَعُوا بَيْنَهُمَا وَقَدْ يَتَعَارَضَانِ بِأَنْ يَكُونَ الثَّلَاثُونَ أَضْعَافَ الْمَهْرِ فَاَلَّذِي يُتَّجَهُ رِعَايَةُ الْأَقَلِّ مِنْ نِصْفِ الْمَهْرِ وَالثَّلَاثِينَ قَالَ جَمْعٌ وَهَذَا أَدْنَى الْمُسْتَحَبِّ وَأَعْلَاهُ خَادِمٌ وَأَوْسَطُهُ ثَوْبٌ وَكَأَنَّهُمْ أَرَادُوا بِالْأَوَّلِ أَنْ يُسَاوِيَ نَحْوَ ضِعْفِ الثَّلَاثِينَ وَبِالثَّانِي مَا بَيْنَ الثَّلَاثِينَ وَنَحْوِ ضِعْفِهَا كَخَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهُ خَادِمٌ وَأَقَلُّهُ مُقَنَّعَةٌ وَأَوْسَطُهُ ثَلَاثُونَ وَفِي ذَلِكَ كُلِّهِ نَظَرٌ بِسَائِرِ اعْتِبَارَاتِهِ إذْ لَا دَلِيلَ عَلَى هَذَا التَّحْدِيدِ وَالْوَاجِبُ فِيهَا مَا يَتَرَاضَيَانِ عَلَيْهِ وَأَقَلُّ مُجْزِئٍ فِيهِ مُتَمَوَّلٌ ثُمَّ إنْ تَرَاضَيَا عَلَى شَيْءٍ فَذَاكَ أَيْ وَالْمُسْتَحَبُّ حِينَئِذٍ مَا مَرَّ فِي الثَّلَاثِينَ وَنِصْفِ مَهْرِ الْمِثْلِ (فَإِنْ تَنَازَعَا قَدَّرَهَا الْقَاضِي بِنَظَرِهِ) أَيْ اجْتِهَادِهِ وَإِنْ زَادَ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ عَلَى الْأَوْجَهِ الَّذِي اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ فَإِنْ قُلْت مَهْرُ الْمِثْلِ مَنَاطُهُ اللَّائِقُ بِمِثْلِهَا لِلْوَطْءِ وَهُوَ أَكْثَرُ مِنْ اللَّائِقِ بِهَا لِلْفِرَاقِ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَتَبِعَهُ الزَّرْكَشِيُّ إنَّمَا لَمْ يَذْكُرُوا مَنْعَ زِيَادَتِهَا عَلَيْهِ لِظُهُورِهِ قُلْت مَمْنُوعٌ لِأَنَّهُ إنْ أَرَادَ مَهْرَ الْمِثْلِ حَالَةَ الْعَقْدِ فَوَاضِحٌ لِأَنَّ صِفَاتِ الْكَمَالِ فِيهَا يَوْمَ الْفِرَاقِ قَدْ تَزِيدُ عَلَيْهَا يَوْمَ الْعَقْدِ أَوْ حَالَةَ الْفِرَاقِ وَهُوَ الظَّاهِرُ فَكَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي مَهْرِ الْمِثْلِ حَالُهَا فَقَطْ وَفِي الْمُتْعَةِ حَالُهُمَا وَلَا بِدَعَ أَنْ يَزِيدَ مَا اُعْتُبِرَ بِحَالِهِمَا عَلَى مَا اُعْتُبِرَ بِحَالِهَا فَالْوَجْهُ مَا أَطْلَقُوهُ وَأَنَّهُمْ إنَّمَا سَكَتُوا عَمَّا قُيِّدَ بِهِ لِعَدَمِ صِحَّتِهِ فَتَأَمَّلْهُ وَبِهِ يُعْلَمُ الْفَرْقُ بَيْنَ جَوَازِ بُلُوغِهَا قَدْرَ الْمَهْرِ وَمَنْعِ بُلُوغِ الْحُكُومَةِ دِيَةَ مَتْبُوعِ مَحَلِّهَا وَهُوَ أَنَّهَا تَابِعَةٌ مَحْضَةٌ يَلْزَمُ نَقْصُهَا عَنْ مَتْبُوعِهَا بِخِلَافِ الْمُتْعَةِ وَالْمَهْرِ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ مُوجِبَهُ آكَدُ وَأَنَّ كُلًّا قَدْ يَنْفَرِدُ عَنْ الْآخَرِ وَلَا كَذَلِكَ الْحُكُومَةُ فِيهِمَا (مُعْتَبِرًا حَالَهُمَا) أَيْ مَا يَلِيقُ بِيَسَارِهِ وَنَحْوُهُ نَسَبُهَا وَصِفَاتُهَا السَّابِقَةُ فِي مَهْرِ الْمِثْلِ وَقِيلَ لَا تَجُوزُ زِيَادَتُهَا عَلَى شَطْرِ الْمَهْرِ (وَقِيلَ حَالُهُ) لِظَاهِرِ {عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ} [البقرة: 236] وَكَالنَّفَقَةِ وَيُرَدُّ بِأَنَّ قَوْله تَعَالَى بَعْدَ {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 241] فِيهِ إشَارَةٌ إلَى اعْتِبَارِ حَالِهِنَّ أَيْضًا (وَقِيلَ حَالُهَا) لِأَنَّهَا كَالْبَدَلِ عَنْ الْمَهْرِ وَهُوَ مُعْتَبَرٌ بِهَا وَحْدَهَا (وَقِيلَ) الْمُعْتَبَرُ (أَقَلُّ مَالٍ) قَوْلُ الْمُحَشِّي وَيَشْهَدُ لَهُ مِنْ كَلَامِ الْأَصْحَابِ نَظَائِرُ وَقَوْلُهُ ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَهُ بَلْ مُقْتَضَى النَّظَائِرِ إلَخْ لَيْسَ فِي نُسَخِ الشَّرْحِ الَّتِي بِأَيْدِينَا اهـ

لَهُ وَقَعَ عُرْفًا فِيهِ نَظَرٌ وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِ الْأَوَّلُ اهـ.

(قَوْلُهُ جَمَعُوا بَيْنَهُمَا) أَيْ بَيْنَ مَا فِي الْمَتْنِ وَمَا فِي الشَّارِحِ مِنْ سَنِّ أَنْ لَا تَبْلُغَ إلَخْ وَكَذَلِكَ ضَمِيرُ يَتَعَارَضَانِ (قَوْلُهُ فَاَلَّذِي يُتَّجَهُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ ع ش (قَوْلُهُ رِعَايَةُ الْأَقَلِّ إلَخْ) أَيْ نَدْبًا (قَوْلُهُ مِنْ نِصْفِ الْمَهْرِ إلَخْ) لَعَلَّ الْمُرَادَ تَيَقُّنُ النَّقْصِ عَنْهُ اهـ سم (قَوْلُهُ وَهَذَا) أَيْ الثَّلَاثُونَ (قَوْلُهُ بِالْأَوَّلِ) أَيْ الْخَادِمِ وَقَوْلُهُ بِالثَّانِي أَيْ الثَّوْبِ (قَوْلُهُ وَأَقَلُّ مُجْزِئٍ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ مُتَمَوَّلٌ وَضَمِيرُ فِيهِ لِمَا إلَخْ (قَوْلُهُ حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ التَّرَاضِي (قَوْلُهُ مَا مَرَّ فِي الثَّلَاثِينَ إلَخْ) أَيْ الْأَقَلِّ مِنْهُمَا.

(قَوْلُهُ وَإِنْ زَادَ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ) مَرَّ آنِفًا عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي خِلَافُهُ (قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ) كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ اهـ سم (قَوْلُهُ مَهْرُ الْمِثْلِ) مُبْتَدَأٌ وَقَوْلُهُ مَنَاطُهُ مُبْتَدَأٌ ثَانٍ وَقَوْلُهُ اللَّائِقُ خَبَرُ الثَّانِي اهـ سم (قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ اللَّائِقُ بِمِثْلِهَا لِلْوَطْءِ (قَوْلُهُ بِهَا) أَيْ بِمِثْلِهَا (قَوْلُهُ مَنَعَ زِيَادَتَهَا) أَيْ الْمُتْعَةِ عَلَيْهِ أَيْ الْمَهْرِ (قَوْلُهُ قُلْت مَمْنُوعٌ) حَاصِلُ السُّؤَالِ أَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ أَنْ تَزِيدَ الْمُتْعَةُ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ وَأَنَّ هَذَا مَحْمَلُ مَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَحَاصِلُ الْجَوَابِ تَصَوُّرُ زِيَادَتِهَا عَلَيْهِ سَوَاءٌ أُرِيدَ بِهِ مَهْرٌ حَالَ الْعَقْدِ أَوْ مَهْرٌ حَالَ الْفِرَاقِ وَقَدْ يُقَالُ هَذَا لَيْسَ مُرَادَ الْبُلْقِينِيِّ بَلْ مُرَادُهُ أَنَّهُ وَإِنْ تَصَوَّرَ زِيَادَتَهَا لَكِنْ يَجِبُ أَنْ لَا تَزِيدَ كَمَا أَنَّ الْحُكُومَةَ إذَا بَلَغَتْ أَرْشَ عُضْوٍ مُقَدَّرٍ يَجِبُ نَقْصُهَا عَنْهُ اهـ سم (قَوْلُهُ فَالْوَجْهُ مَا أَطْلَقُوهُ) أَيْ مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ مِنْ جَوَازِ زِيَادَتِهَا عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ عَمَّا قَيَّدَ إلَخْ) أَيْ مِنْ مَنْعِ زِيَادَةِ الْمُتْعَةِ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ وَبِهِ يُعْلَمُ إلَخْ) أَيْ بِقَوْلِهِ قُلْت إلَخْ (قَوْلُهُ دِيَةَ مَتْبُوعِ مَحَلِّهَا) أَيْ الْحُكُومَةِ (قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ الْفَرْقُ أَنَّهَا أَيْ الْحُكُومَةَ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمُتْعَةِ وَالْمَهْرِ إلَخْ) أَيْ فَلَيْسَتْ تَابِعَةً مَحْضَةً لَهُ (قَوْلُهُ لِمَا تَقَرَّرَ إلَخْ) أَيْ فِي شَرْحٍ لَا بِسَبَبِهَا كَطَلَاقٍ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ أَنَّ مُوجِبَهُ) أَيْ الْمَهْرِ (قَوْلُهُ وَأَنَّ كُلًّا) أَيْ مِنْ الْمُتْعَةِ وَالْمَهْرِ (قَوْلُهُ فِيهِمَا) أَيْ آكَدِيَّةِ الْمُوجِبِ وَالِانْفِرَادِ (قَوْلُ الْمَتْنِ مُعْتَبِرًا حَالَهُمَا) أَيْ وَقْتَ الْفِرَاقِ سم وع ش.

(قَوْلُهُ فِيهِ إشَارَةٌ) يُتَأَمَّلُ اهـ سم (قَوْلُ الْمَتْنِ وَقِيلَ أَقَلُّ مَالٍ)

الْجَمْعِ الْآتِي عَدَمُ الِاحْتِيَاجِ لِذَلِكَ (قَوْلُهُ مِنْ نِصْفِ الْمَهْرِ إلَخْ) لَعَلَّ الْمُرَادَ مَعَ تَيَقُّنِ النَّقْصِ عَنْهُ.

(قَوْلُهُ وَإِنْ زَادَ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ عَلَى الْأَوْجَهِ) وَقَدْ يُتَّجَهُ التَّفْصِيلُ بَيْنَ تَقْدِيرِ الْقَاضِي فَتَمْتَنِعُ الزِّيَادَةُ وَتَرَاضِيهمَا فَتَجُوزُ بَلْ مُقْتَضَى النَّظَائِرِ أَنْ لَا تَصِلَ إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ إذَا فَرَضَهَا الْقَاضِي وَهُوَ ظَاهِرُ شَرْحِ م ر.

(قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ) كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ فَإِنْ قُلْت إلَخْ) اُنْظُرْ مَا حَاصِلُهُ.

(قَوْلُهُ مَهْرُ الْمِثْلِ إلَخْ) مَهْرُ مُبْتَدَأٌ وَمَنَاطُهُ مُبْتَدَأٌ ثَانٍ وَاللَّائِقُ خَبَرُ الثَّانِي.

(قَوْلُهُ مَنَعَ زِيَادَتَهَا عَلَيْهِ) وَمَحَلُّهُ إذَا فَرَضَهُ الْحَاكِمُ وَيَشْهَدُ لَهُ مِنْ كَلَامِ الْأَصْحَابِ نَظَائِرُ هَذِهِ النَّظَائِرِ لَا تَشْهَدُ لِمَنْعِ الزِّيَادَةِ وَتَشْهَدُ لِلنُّقْصَانِ أَيْضًا إلَّا أَنْ يُرَادَ الِاسْتِشْهَادُ لِمَنْعِ الزِّيَادَةِ مَعَ إبْدَاءِ فَرْقٍ يَجُوزُ الْمُسَاوَاةُ ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَهُ بَلْ مُقْتَضَى النَّظَائِرِ إلَخْ مِنْهَا أَنَّ الْحَاكِمَ لَا يَبْلُغُ بِحُكُومَةِ عُضْوٍ مَقْدِرَهُ وَمِنْهَا أَنْ لَا يَبْلُغَ بِالتَّعْزِيرِ الْحَدَّ وَغَيْرَ ذَلِكَ أَمَّا إذَا اتَّفَقَ عَلَيْهَا الزَّوْجَانِ فَلَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ بَلْ مُقْتَضَى النَّظَائِرِ أَنْ لَا تَصِلَ إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ إذَا فَرَضَهَا الْقَاضِي وَهُوَ ظَاهِرُ شَرْحِ م ر.

(قَوْلُهُ قُلْت إلَخْ) اُنْظُرْ مَا حَاصِلُهُ (قَوْلُهُ قُلْت مَمْنُوعٌ إلَخْ) يَسْبِقُ مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَةِ أَنَّ حَاصِلَ السُّؤَالِ أَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ أَنْ تَزِيدَ الْمُتْعَةُ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ وَأَنَّ هَذَا مَحْمَلُ مَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَأَنَّ حَاصِلَ الْجَوَابِ تَصَوُّرُ زِيَادَتِهَا عَلَيْهِ سَوَاءٌ أُرِيدَ بِهِ مَهْرٌ حَالَ الْعَقْدِ أَوْ مَهْرٌ حَالَ الْفِرَاقِ وَقَدْ يُقَالُ هَذَا لَيْسَ مُرَادَ الْبُلْقِينِيِّ بَلْ مُرَادُهُ أَنَّهُ وَإِنْ تَصَوَّرَ زِيَادَتَهَا لَكِنْ يَجِبُ أَنْ لَا تَزِيدَ كَمَا أَنَّ الْحُكُومَةَ إذَا بَلَغَتْ أَرْشَ عُضْوٍ مُقَدَّرٍ يَجِبُ نَقْصُهَا عَنْهُ.

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ مُعْتَبِرًا حَالَهُمَا) هَلْ يَعْتَبِرُ حَالَهُمَا وَقْتَ الطَّلَاقِ أَوْ وَقْتَ الْفَرْضِ فِيهِ نَظَرٌ وَيُتَّجَهُ الْأَوَّلُ لِأَنَّهُ وَقْتُ الْوُجُوبِ.

(قَوْلُهُ فِيهِ إشَارَةٌ) يُتَأَمَّلُ.

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَقِيلَ أَقَلُّ مَالٍ) هَلْ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ

ص: 417