الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَطَلَتْ وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ وَالْأَذْرَعِيُّ وَسَبَقَهُمَا إلَيْهِ صَاحِبُ الْبَيَانِ الصِّحَّةَ وَيُعْطَى مِنْ غَيْرِهَا إنْ كَانَ لَهُ نَعَمٌ أَوْ غَيْرُهَا لِتَعَيُّنِ الْمَجَازِ بِتَعَيُّنِ الْوَاقِعِ كَمَا لَوْ وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ، وَلَيْسَ لَهُ إلَّا أَوْلَادُ وَلَدٍ وَكَمَا لَوْ قَالَ مِنْ شِيَاهِي وَلَيْسَ لَهُ إلَّا ظِبَاءٌ
(وَيَتَنَاوَلُ الرَّقِيقُ صَغِيرًا وَأُنْثَى وَمَعِيبًا وَكَافِرًا وَعُكُوسَهَا) وَخُنْثَى لِصِدْقِ الِاسْمِ نَعَمْ إنْ خَصَّصَهُ تَخَصَّصَ نَظِيرَ مَا مَرَّ، فَفِي يُقَاتِلُ مَعَهُ أَوْ يَخْدُمُهُ فِي السَّفَرِ يَتَعَيَّنُ الذَّكَرُ وَكَوْنُهُ فِي الْأُولَى سَلِيمًا مِنْ نَحْوِ عَمًى وَزَمَانَةٍ وَلَوْ غَيْرَ بَالِغٍ وَفِي الثَّانِيَةِ سَلِيمًا مِمَّا يَمْنَعُ الْخِدْمَةَ عُرْفًا، وَيَحْضُنُ وَلَدَهُ تَتَعَيَّنُ الْأُنْثَى وَيَظْهَرُ فِي يَتَمَتَّعُ بِهِ تَعَيُّنُ الْأُنْثَى السَّلِيمَةِ مِنْ مُثْبِتِ خِيَارِ النِّكَاحِ
(فَرْعٌ) بَحَثَ بَعْضُهُمْ فِي الْوَصِيَّةِ بِطَعَامٍ أَنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى عُرْفِهِمْ دُونَ عُرْفِ الشَّرْعِ الْمَذْكُورِ فِي الرِّبَا وَالْوَكَالَةِ، وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ هَذَا لَمْ يَشْتَهِرْ فَيَبْعُدُ قَصْدُهُ وَيُوَافِقُهُ إفْتَاءُ جَمْعٍ يَمَنِيِّينَ فِيمَنْ أَوْصَى بِغَنَمٍ وَحَبٍّ لِمَنْ يَقْرَءُونَ عَلَيْهِ بِإِجْرَاءِ ذَلِكَ عَلَى عَادَتِهِمْ الْمُطَّرِدَةِ بِهِ فِي عُرْفِ الْمُوصِي (وَقِيلَ إنْ أَوْصَى بِإِعْتَاقِ عَبْدٍ) أَوْ أَمَةٍ تَطَوُّعًا (وَجَبَ الْمُجْزِئُ كَفَّارَةً) ؛ لِأَنَّهُ الْمَعْرُوفُ فِي الْإِعْتَاقِ أَوْ يُرَدُّ بِأَنَّ الْمَعْرُوفَ فِي الْوَصِيَّةِ عَدَمُ التَّقْيِيدِ بِذَلِكَ فَقُدِّمَ وَكَفَّارَةً ضَبَطَهُ بِخَطِّهِ بِالنَّصْبِ وَهُوَ إمَّا عَلَى نَزْعِ الْخَافِضِ
ع ش (قَوْلُهُ بَطَلَتْ) هَذَا وَاضِحٌ إنْ قَالَ مِنْ دَوَابِّي وَإِلَّا كَأَوْصَيْتُ لَهُ بِدَابَّةٍ اُتُّجِهَ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ سم وَرَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ ع ش هَذَا وَاضِحٌ إنْ كَانَتْ الصِّيغَةُ نَحْوَ أَعْطُوهُ دَابَّةً مِنْ دَوَابِّي أَمَّا لَوْ قَالَ أَوْصَيْت لَهُ بِدَابَّةٍ، وَأَطْلَقَ أَوْ قَالَ مِنْ مَالِي فَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي أَعْطُوهُ شَاةً مِنْ مَالِي أَنْ يُشْتَرَى لَهُ دَابَّةٌ اهـ ثُمَّ سَاقَ عَنْ سم عَلَى مَنْهَجٍ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ مَا يُؤَيِّدُهُ (قَوْلُهُ وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَشَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ وَلَيْسَ لَهُ إلَّا أَوْلَادُ وَلَدٍ) الْمَعْنَى الْمَجَازِيُّ فِي صُورَةِ الْوَقْفِ وَاقِعٌ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فَصَلَحَ قَرِينَةً لِإِرَادَتِهِ بِخِلَافِ مَا نَحْنُ فِيهِ إذْ الْحُكْمُ فِيهِ مَنُوطٌ بِالْمَوْجُودِ وَعَدَمِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ لَا عِنْدَ الْوَصِيَّةِ؛ نَعَمْ لَوْ فُرِضَ انْحِصَارُ الْمَوْجُودِ فِي الْمَجَازِيِّ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ أَيْضًا لَاتَّضَحَ مَا ذَكَرُوهُ حِينَئِذٍ لَكِنَّ كَلَامَهُمْ عَلَى الْعُمُومِ، وَكَذَا يُقَالُ فِي مَسْأَلَةِ الشَّاةِ أَيْضًا اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَيَتَنَاوَلُ الرَّقِيقَ) أَيْ إذَا أَوْصَى بِهِ أَوْ بِإِعْتَاقِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَخُنْثَى) إلَى الْفَرْعِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ وَلَوْ غَيْرَ بَالِغٍ وَإِلَى قَوْلِهِ لَكِنَّ الْفَرْقَ وَاضِحٌ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ يَكُونُ بَدَلُهُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ أَوْ مُضَمَّنًا وَغَيْرَهُ إلَى هَذَا كُلِّهِ (قَوْلُهُ لِصِدْقِ الِاسْمِ) أَيْ لِصِدْقِ اسْمِ الرَّقِيقِ عَلَى الْجَمِيعِ (قَوْلُهُ نَظِيرَ مَا مَرَّ) أَيْ فِي الشَّاةِ وَالدَّابَّةِ (قَوْلُهُ يَتَعَيَّنُ الذَّكَرُ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِمَّا مَرَّ فِي الْفِيلِ بِالْأَوْلَى، وَأَنَّهُ لَوْ اُعْتِيدَ مُقَاتَلَةُ الْإِنَاثِ أَوْ خِدْمَتُهُنَّ فِي السَّفَرِ لَا يَكُونُ مَا ذُكِرَ مُخَصَّصًا بِالذَّكَرِ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ (قَوْلُهُ وَكَوْنُهُ) عَطْفٌ عَلَى الذَّكَرِ وَقَوْلُهُ فِي الْأَوْلَى أَيْ يُقَاتِلُ مَعَهُ (قَوْلُهُ وَلَوْ غَيْرَ بَالِغٍ) خِلَافًا لِلْأَذْرَعِيِّ حَيْثُ قَالَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُكَلَّفًا اهـ وَأَخَّرَهُ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ مِمَّا يَمْنَعُ الْخِدْمَةَ إلَخْ) كَالصِّغَرِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَيَحْضُنُ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ يُقَاتِلُ مَعَهُ، وَكَانَ الْأَوْلَى الْعَطْفَ بِأَوْ كَمَا فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ تَتَعَيَّنُ الْأُنْثَى) أَيْ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ ذَاتَ لَبَنٍ وَقَوْلُهُ مِنْ مُثْبِتِ خِيَارِ النِّكَاحِ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يُقْبَلُ مِنْ الْوَارِثِ الْمَعِيبَةُ بِغَيْرِ مَا يُثْبِتُ الْخِيَارَ كَالْعَمَى فَلْيُرَاجَعْ اهـ ع ش
[فَرْعٌ الْوَصِيَّةِ بِطَعَامٍ يُحْمَلُ عَلَى عُرْفِهِمْ دُونَ عُرْفِ الشَّرْعِ]
(قَوْلُهُ فَرْعٌ بَحَثَ بَعْضُهُمْ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْأَوْجَهُ حَمْلُ الْوَصِيَّةِ بِطَعَامٍ عَلَى عُرْفِهِمْ إلَخْ (قَوْلُهُ عَلَى عُرْفِهِمْ) أَيْ فَلَوْ اطَّرَدَ عُرْفُهُمْ بِشَيْءٍ اُتُّبِعَ وَإِنْ كَانَ خَسِيسًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ بِأَنَّ هَذَا لَمْ يَشْتَهِرْ إلَخْ) وَبِفَرْضِ اشْتِهَارِهِ فَهُوَ عُرْفٌ خَاصٌّ وَعُرْفُ الْمُوصِي خَاصٌّ آخَرُ فَهُوَ مُقَدَّمٌ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ وَإِنْ اُشْتُهِرَ عُرْفُ الشَّرْعِ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُهُ نَعَمْ إنْ أَرَادَ بِالِاشْتِهَارِ اطِّرَادَهُ وَعُمُومَهُ فَهُوَ عُرْفٌ عَامٌّ حِينَئِذٍ، ثُمَّ مَا ذَكَرَهُ مُشْكِلٌ بِاعْتِبَارِ أَنَّ الطَّعَامَ لَهُ مَعْنًى لُغَوِيٌّ قَالَ فِي الصِّحَاحِ الطَّعَامُ مَا يُؤْكَلُ، وَرُبَّمَا خُصَّ الطَّعَامُ بِالْبُرِّ وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ «كُنَّا نُخْرِجُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ» انْتَهَى فَمَا وَجْهُ تَقْدِيمِ الْعُرْفِ الْخَاصِّ حِينَئِذٍ عَلَى اللُّغَةِ مَعَ مَا مَرَّ لَهُ مِنْ أَنَّهَا مُقَدَّمَةٌ عَلَيْهِ مَا أَمْكَنَ فَتَأَمَّلْ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ (قَوْلُهُ وَيُوَافِقُهُ) أَيْ ذَلِكَ الْبَحْثُ (قَوْلُهُ بِإِجْرَاءِ ذَلِكَ) أَيْ الْمُوصَى بِهِ مِنْ الْغَنَمِ وَالْحَبِّ وَكَذَا ضَمِيرُ بِهِ.
(قَوْلُهُ فِي عُرْفِ الْمُوصِي) اُنْظُرْ هَلْ يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ عَادَتِهِمْ (قَوْلُهُ تَطَوُّعًا) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْخِلَافُ فِي عِتْقِ التَّطَوُّعِ فَلَوْ قَالَ عَنْ كَفَّارَةٍ تَعَيَّنَ الْمُجْزِئُ فِيهَا أَوْ نَذْرٍ فَسَيَأْتِي فِي بَابِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى اهـ.
(قَوْلُهُ وَكَفَّارَةً) إلَى قَوْلِهِ وَيُفَرَّقُ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ عَلَى نَزْعِ الْخَافِضِ) أَيْ وَالْأَصْلُ فِي كَفَّارَةٍ اهـ ع ش
أَوْ لِيُنْتَفَعَ بِظَهْرِهَا وَنَسْلِهَا خَرَجَ مِنْهَا الْبَغْلُ لَا بِرْذَوْنٌ اُعْتِيدَ الْحَمْلُ عَلَيْهِ فَلَا يَخْرُجُ أَوْ قَالَ أَعْطُوهُ دَابَّةً لِظَهْرِهَا وَدَرِّهَا تَعَيَّنَتْ الْفَرَسُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ.
وَهَذَا إنَّمَا يَظْهَرُ إذَا كَانَ مِمَّنْ يَعْتَادُونَ شُرْبَ أَلْبَانِ الْخَيْلِ، وَإِلَّا فَتَتَعَيَّنُ الْبَقَرَةُ قُلْت أَوْ النَّاقَةُ وَقَالَ الْمُتَوَلِّي وَقَوَّاهُ النَّوَوِيُّ إذَا قَالَ أَعْطُوهُ دَابَّةً لِلْحَمْلِ عَلَيْهَا دَخَلَ فِيهَا الْجِمَالُ وَالْبَقَرُ إنْ اعْتَادُوا الْحَمْلَ عَلَيْهَا، وَأَمَّا الرَّافِعِيُّ فَضَعَّفَهُ بِأَنَّا إذَا أَنْزَلْنَا الدَّابَّةَ عَلَى الْأَجْنَاسِ الثَّلَاثَةِ يَنْتَظِمُ حَمْلُهَا عَلَى غَيْرِهَا بِقَيْدٍ أَوْ صِفَةٍ فَلَوْ قَالَ أَعْطُوهُ دَابَّةً مِنْ دَوَابِّي وَمَعَهُ دَابَّةٌ مِنْ جِنْسٍ مِنْ الْأَجْنَاسِ الثَّلَاثَةِ تَعَيَّنَتْ أَوْ دَابَّتَانِ مِنْ جِنْسَيْنِ مِنْهُ تَخَيَّرَ الْوَارِثُ بَيْنَهُمَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْهَا عِنْدَ مَوْتِهِ بَطَلَتْ وَصِيَّتُهُ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِيَوْمِ الْمَوْتِ لَا بِيَوْمِ الْوَصِيَّةِ نَعَمْ إنْ كَانَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ النَّعَمِ أَوْ نَحْوِهَا فَالْقِيَاسُ كَمَا قَالَهُ صَاحِبُ الْبَيَانِ الصِّحَّةُ وَيُعْطَى مِنْهَا لِصِدْقِ اسْمِ الدَّابَّةِ عَلَيْهَا حِينَئِذٍ كَمَا لَوْ قَالَ أَعْطُوهُ شَاةً مِنْ شِيَاهِي، وَلَيْسَ عِنْدَهُ إلَّا ظِبَاءٌ فَإِنَّهُ يُعْطَى مِنْهَا كَمَا مَرَّ وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ شَامِلٌ لِذَلِكَ بِخِلَافِ كَلَامِ أَصْلِهِ انْتَهَى، وَالْفَرْقُ بَيْنَ قَوْلِهِ أَوْ لِيَنْتَفِعَ بِظَهْرِهَا وَنَسْلِهَا خَرَجَ مِنْهَا الْبَغْلُ وَقَوْلُهُ أَوْ قَالَ أَعْطُوهُ دَابَّةً لِظَهْرِهَا وَدَرِّهَا تَعَيَّنَتْ الْفَرَسُ وَاضِحٌ؛ لِأَنَّ الْمُتَبَادَرَ مِنْ التَّعْلِيلِ مَا يَجُوزُ تَنَاوُلُهُ (قَوْلُهُ بَطَلَتْ) كَذَا شَرْحُ م ر وَهَذَا وَاضِحٌ إنْ قَالَ مِنْ دَوَابِّي وَإِلَّا كَأَوْصَيْتُ لَهُ بِدَابَّةٍ اُتُّجِهَ أَنْ يُشْتَرَى لَهُ
(قَوْلُهُ أَنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى عُرْفِهِمْ
وَإِنْ كَانَ شَاذًّا أَوْ حَالٌ أَوْ تَمْيِيزٌ أَوْ مَفْعُولٌ لِأَجْلِهِ مُرَادًا بِهِ التَّكْفِيرُ لَا بِهِ لِفَسَادِ الْمَعْنَى
(وَلَوْ أَوْصَى بِأَحَدِ رَقِيقِهِ) مُبْهَمًا (فَمَاتُوا أَوْ قُتِلُوا قَبْلَ مَوْتِهِ) وَلَوْ قَتْلًا مُضَمَّنًا أَوْ أَعْتَقَهُمْ أَوْ بَاعَهُمْ مَثَلًا (بَطَلَتْ) الْوَصِيَّةُ إذْ لَا رَقِيقَ لَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا مَرَّ فِي الْحَمْلِ وَاللَّبَنِ إذَا تَلِفَا تَلَفًا مُضَمَّنًا فَإِنَّ الْوَصِيَّةَ فِي بَدَلِهِمَا بِأَنَّ الْوَصِيَّةَ ثَمَّ بِمُعَيَّنٍ شَخْصِيٍّ فَتَنَاوَلَتْ بَدَلَهُ وَهُنَا بِمُبْهَمٍ وَهُوَ لَا بَدَلَ لَهُ فَاشْتُرِطَ وُجُودُ مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمَوْتِ، وَحِينَئِذٍ يَكُونُ بَدَلُهُ مِثْلَهُ لِتَيَقُّنِ شُمُولِ الْوَصِيَّةِ لَهُ حِينَئِذٍ بِخِلَافِ التَّالِفِ قَبْلَهُ فَإِنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ شُمُولُهَا لَهُ (وَإِنْ بَقِيَ وَاحِدٌ تَعَيَّنَ) لِلْوَصِيَّةِ لِصِدْقِ الِاسْمِ فَلَيْسَ لِلْوَارِثِ إمْسَاكُهُ وَدَفْعُ قِيمَةِ مَقْتُولٍ أَمَّا إذَا قُتِلُوا بَعْدَ الْمَوْتِ قَتْلًا مُضَمَّنًا فَيَصْرِفُ الْوَارِثُ قِيمَةَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ أَوْ مُضَمَّنًا وَغَيْرَهُ فَلَهُ تَعْيِينُ الْغَيْرِ لِلْوَصِيَّةِ هَذَا كُلُّهُ إنْ قُيِّدَ بِالْمَوْجُودِينَ وَإِلَّا أَعْطَى وَاحِدًا مِنْ الْمَوْجُودِينَ عِنْدَ الْمَوْتِ وَإِنْ تَجَدَّدَ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ (أَوْ) أَوْصَى (بِإِعْتَاقِ رِقَابٍ) بِأَنْ قَالَ أَعْتِقُوا عَنِّي بِثُلُثِي رِقَابًا أَوْ اشْتَرُوا بِثُلُثِي رِقَابًا وَأَعْتِقُوهُمْ (فَثَلَاثٌ) مِنْ الرِّقَابِ يَتَعَيَّنُ شِرَاؤُهَا إنْ لَمْ تَكُنْ بِمَالِهِ وَعِتْقُهَا عَنْهُ؛ لِأَنَّهَا أَقَلُّ مُسَمَّى الْجَمْعِ أَيْ عَلَى الْأَصَحِّ الْمُوَافِقِ لِلْعُرْفِ الْمُشْتَهِرِ فَلَا عِبْرَةَ بِاعْتِقَادِ الْمُوصِي أَنَّ أَقَلَّهُ اثْنَانِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَمَعْنَى تَعَيُّنِهَا عَدَمُ جَوَازِ النَّقْصِ عَنْهَا لَا مَنْعُ الزِّيَادَةِ عَلَيْهَا بَلْ هِيَ أَفْضَلُ فَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه الِاسْتِكْثَارُ مَعَ الِاسْتِرْخَاصِ أَوْلَى مِنْ الِاسْتِقْلَالِ مَعَ الِاسْتِغْلَاءِ عَكْسُ الْأُضْحِيَّةِ وَلَوْ صَرَفَهُ لِثِنْتَيْنِ مَعَ إمْكَانِ الثَّالِثَةِ ضَمِنَهَا بِأَقَلَّ مَا يَجِدُ بِهِ رَقَبَةً وَلَوْ فَضَلَ عَنْ
(قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ شَاذًّا) فِيهِ أَنَّهُ كَيْفَ يَسُوغُ حِينَئِذٍ لِلْمُوَلِّدِ اسْتِعْمَالُهُ وَالْقِيَاسُ عَلَيْهِ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْمُصَنِّفَ اخْتَارَ الْقَوْلَ بِأَنَّهُ قِيَاسِيٌّ وَفِي الصَّبَّانِ وَغَيْرِهِ، وَالرَّاجِحُ أَنَّهُ سَمَاعِيٌّ لَكِنَّهُ فِي كَلَامِ الْمُؤَلِّفِينَ كَثِيرٌ مُلْحَقٌ بِالْقِيَاسِيِّ اهـ.
(قَوْلُهُ أَوْ حَالٌ) لَعَلَّهُ حِينَئِذٍ مُؤَوَّلٌ بِالْمُكَفَّرِ بِهِ اهـ سم (قَوْلُهُ أَوْ تَمْيِيزٌ) أَيْ مِنْ النِّسْبَةِ وَمُؤَوَّلٌ بِمُكَفَّرًا بِهِ (قَوْلُهُ أَوْ مَفْعُولٌ لِأَجْلِهِ إلَخْ) فِيهِ أَنَّ الْمُتَبَادَرَ أَنَّ فَاعِلَ التَّكْفِيرِ هُوَ الْمُكَفِّرُ فَلَمْ يَتَّحِدْ الْفَاعِلُ إلَّا أَنْ يُبْنَى عَلَى قَوْلِ مَنْ لَا يَشْتَرِطُ ذَلِكَ اهـ سم وَقَوْلُهُ أَنَّ الْمُتَبَادَرَ إلَخْ لَعَلَّهُ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ يُمْكِنُ عَلَى بُعْدٍ اعْتِبَارُهُ مِنْ الْمَبْنِيِّ لِلْمَفْعُولِ مَعَ رِعَايَةِ الْحَذْفِ وَالْإِيصَالِ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ أَيْ وَالْأَصْلُ كَفَّارَةٌ بِهِ أَيْ لَأَنْ يَكُونَ مُكَفَّرًا بِهِ (قَوْلُهُ مُرَادًا بِهِ التَّكْفِيرُ) أَيْ لَا الْمُكَفَّرُ بِهِ الَّذِي هُوَ الظَّاهِرُ مِنْهُ، وَإِنَّمَا أُرِيدَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمَفْعُولَ لِأَجْلِهِ لَا يَكُونُ إلَّا مَصْدَرًا اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ لَا بِهِ) أَيْ لَا مَفْعُولٍ بِهِ وَقَوْلُهُ لِفَسَادِ الْمَعْنَى أَيْ؛ لِأَنَّ الْإِجْزَاءَ حَاصِلٌ بِهِ لَا وَاقِعٌ عَلَيْهِ اهـ ع ش وَقَالَ سم يُمْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ مَفْعُولًا بِهِ عَلَى تَضْمِينِ الْمُجْزِئِ مَعْنَى الْمُحَصِّلِ اهـ
(قَوْلُ الْمَتْنِ بِأَحَدِ رَقِيقِهِ) هُوَ مُفْرَدٌ مُضَافٌ لَكِنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْمَجْمُوعُ لَا كُلُّ فَرْدٍ فَهُوَ بِمَعْنَى أَحَدِ أَرِقَّائِهِ فَيَكُونُ مِنْ بَابِ الْكُلِّ لَا الْكُلِّيَّةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ إلَخْ) أَيْ فِي شَرْحِ وَتَصِحُّ بِالْحَمْلِ (قَوْلُهُ تَلَفًا مُضَمَّنًا) قَيَّدَهُ النِّهَايَةُ بِقَوْلِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ اهـ قَالَ ع ش الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا التَّقْيِيدَ لَا بُدَّ مِنْهُ؛ لِأَنَّ مَا تَلِفَ قَبْلَ الْمَوْتِ تَلِفَ قَبْلَ تَعَلُّقِ حَقِّ الْمُوصَى لَهُ بِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا كَانَ بَدَلُ الْمُوصَى بِهِ قَائِمًا مَقَامَهُ تَعَلَّقَ الْحَقُّ بِهِ ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَهُ السَّابِقَ وَلَوْ انْفَصَلَ حَمْلُ الْآدَمِيِّ بِجِنَايَةٍ مَضْمُونَةٍ نَفَذَتْ الْوَصِيَّةُ فِيمَا ضَمِنَ بِهِ بِخِلَافِ حَمْلِ الْبَهِيمَةِ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ فِيهِ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَةٍ أَمْ اهـ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي اعْتِبَارِ التَّقْيِيدِ وَعَلَيْهِ فَهَذَا التَّقْيِيدُ يَمْنَعُ الْإِيرَادَ مِنْ أَصْلِهِ فَإِنَّهُ فِي مَسْأَلَةِ الرَّقِيقِ إذَا قُتِلُوا بَعْدَ الْمَوْتِ لَمْ تَبْطُلْ الْوَصِيَّةُ فَيَكُونُ حُكْمُهُمْ كَاللَّبَنِ وَالْحَمْلِ إذَا تَلِفَ بَعْدَ الْمَوْتِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ وُجُودِ مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ الْمُبْهَمُ عِنْدَ الْمَوْتِ، يَكُونُ بَدَلُهُ مِثْلَهُ فِيهِ أَنَّ الْكَلَامَ فِي الْمَوْجُودِ عِنْدَ الْمَوْتِ، وَهُوَ كَالْمَوْجُودِ قَبْلَهُ مِنْ أَفْرَادِ الْمُبْهَمِ لَا بَدَلٍ مِنْ الْمَوْجُودِ قَبْلَ الْمَوْتِ ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَهُ الْآتِيَ هَذَا كُلُّهُ إلَخْ فَلَا إشْكَالَ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِنْ بَقِيَ وَاحِدٌ إلَخْ) وَمِثْلُهُ لَوْ خَرَجُوا عَنْ مِلْكِهِ بِمَا مَرَّ إلَّا وَاحِدًا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ لِلْوَصِيَّةِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَإِنْ عَجَزَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ أَوْ مُضَمَّنًا إلَى هَذَا كُلِّهِ وَقَوْلُهُ فَلَا عِبْرَةَ إلَى وَمَعْنَى تَعْيِينِهَا (قَوْلُهُ فَلَيْسَ لِلْوَارِثِ إمْسَاكُهُ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ رَضِيَ الْمُوصَى لَهُ بِذَلِكَ لِمَا قَدَّمَهُ فِيمَا لَوْ قَالَ أَعْطُوهُ شَاةً إلَخْ مِنْ قَوْلِهِ وَلَيْسَ لِلْوَارِثِ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنْ غَيْرِهَا وَإِنْ رَضِيَا؛ لِأَنَّهُ صُلْحٌ عَلَى مَجْهُولٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَمَّا إذَا قُتِلُوا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ مَا بَعْدَهُ فَإِنْ كَانَ الْقَتْلُ أَوْ الْمَوْتُ بَعْدَ الْقَبُولِ أَوْ قَبْلَهُ وَقَبِلَ انْتَقَلَ حَقُّهُ إلَى قِيمَةِ أَحَدِهِمْ فِي صُورَةِ الْقَتْلِ بِخِيرَةِ الْوَارِثِ وَلَا شَيْءَ لَهُ فِي صُورَةِ الْمَوْتِ، وَلَزِمَهُ أَيْ الْوَارِثَ تَجْهِيزُهُ فِي الْحَالَيْنِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا أُعْطِيَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ أَوْصَى بِأَحَدِ أَرِقَّائِهِ فَمَاتَ الَّذِينَ فِي مِلْكِهِ أَوْ خَرَجُوا عَنْ مِلْكِهِ وَتَجَدَّدَ لَهُ غَيْرُهُمْ لَمْ تَبْطُلْ الْوَصِيَّةُ عَلَى الْأَصَحِّ.
فَإِذَا بَقِيَ وَاحِدٌ مِنْ الْمَوْجُودِينَ لَا يَتَعَيَّنُ بَلْ لِلْوَارِثِ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنْ الْحَادِثِ اهـ (قَوْلُهُ يَتَعَيَّنُ شِرَاؤُهَا) وَالْمُشْتَرِي لِذَلِكَ هُوَ الْوَصِيُّ ثُمَّ الْحَاكِمُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ إنْ لَمْ تَكُنْ بِمَالِهِ) هَذَا الْقَيْدُ لَا يُنَاسِبُ قَوْلَهُ اشْتَرُوا إلَخْ اهـ سم إذْ ظَاهِرُهُ وُجُوبُ شِرَاءِ الرِّقَابِ وَإِنْ كَانَتْ بِمَالِهِ (قَوْلُهُ الِاسْتِكْثَارُ مَعَ الِاسْتِرْخَاصِ أَوْلَى إلَخْ) مَعْنَاهُ أَنَّ إعْتَاقَ خَمْسِ رِقَابٍ مَثَلًا قَلِيلَةِ الْقِيمَةِ أَفْضَلُ مِنْ إعْتَاقِ أَرْبَعٍ مَثَلًا كَثِيرَةِ الْقِيمَةِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ ضَمِنَهَا إلَخْ) ظَاهِرٌ فِي صِحَّةِ صَرْفِهِ لِثِنْتَيْنِ مَعَ تَعَدِّيهِ بِهِ اهـ سم (قَوْلُهُ وَلَوْ فَضَلَ إلَخْ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يُمْكِنْ أَنْ يُحَصِّلَ بِالثُّلُثِ أَرْبَعًا غَيْرَ نَفِيسَةٍ، وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ تَحْصِيلُ ثَلَاثِ أَنْفُسٍ مَعَ الْفَضْلِ عَنْهَا كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ اهـ سم أَقُولُ يَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي التَّنْبِيهِ بِمَا إذَا قَالَ بِثُلُثِي وَإِلَّا فَيَجُوزُ تَحْصِيلُ ثَلَاثِ أَنْفُسٍ مَعَ الْفَضْلِ لَكِنْ لَا يَكُونُ الْفَاضِلُ حِينَئِذٍ لِلْوَرَثَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ عَنْ
إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ أَوْ حَالٌ) لَعَلَّهُ حِينَئِذٍ مُؤَوَّلٌ بِالْمُكَفَّرِ بِهِ (قَوْلُهُ أَوْ مَفْعُولٌ لِأَجْلِهِ) فِيهِ أَنَّ الْمُتَبَادَرَ مِنْ فَاعِلِ التَّكْفِيرِ هُوَ الْمُكَفِّرُ فَلَمْ يَتَّحِدْ الْفَاعِلُ إلَّا أَنْ يُبْنَى عَلَى قَوْلِ مَنْ لَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ (قَوْلُهُ لَا بِهِ) يُمْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ مَفْعُولًا بِهِ عَلَى تَضْمِينِ الْمُجْزِئِ مَعْنَى الْمُحَصَّلِ فَلْيُتَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ إنْ لَمْ تَكُنْ بِمَالِهِ) هَذَا الْقَيْدُ لَا يُنَاسِبُ اشْتَرُوا (قَوْلُهُ ضَمِنَهَا إلَخْ) ظَاهِرٌ فِي صِحَّةِ صَرْفِهِ لِثِنْتَيْنِ مَعَ تَعَدِّيهِ بِهِ (قَوْلُهُ وَلَوْ فَضَلَ إلَخْ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يُمْكِنْ أَنْ