الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَأَمَّا قَوْلُ الْبَغَوِيّ لَوْ زَوَّجَهَا وَلِيُّهَا وَكَانَتْ قَدْ أَذِنَتْ وَلَمْ يَبْلُغْهُ الْإِذْنُ لَمْ يَصِحَّ، وَإِنْ جَهِلَ اشْتِرَاطَ إذْنِهَا؛ لِأَنَّهُ تَهَوُّرٌ مَحْضٌ فَهُوَ لَا يُوَافِقُ قَوْلَهُمْ الْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ حَتَّى النِّكَاحِ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَتَهَوُّرُهُ إقْدَامٌ عَلَى عَقْدٍ فَاسِدٍ فِي ظَنِّهِ، وَهُوَ صَغِيرَةٌ لَا تَسْلُبُ الْوِلَايَةَ وَأَمَّا مَا وَقَعَ فِي الْجَوَاهِرِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَعْتَمِدَ شَهَادَةَ عَدْلَيْنِ بِالْإِذْنِ لَهُ قَبْلَ تَقَدُّمِ دَعْوَى الْخَاطِبِ الْإِذْنَ وَمُطَالَبَتِهِ لِلْحَاكِمِ بِأَنْ يُزَوِّجَهُ وَإِقَامَتِهِ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهِ لَكِنَّ الْعَمَلَ عَلَى خِلَافِهِ فَمَرْدُودٌ بِأَنَّ الدَّعْوَى عَلَى حَاضِرٍ فِي الْبَلَدِ مَعَ غَيْبَتِهِ عَنْ الْمَجْلِسِ غَيْرُ مَسْمُوعَةٍ وَبِأَنَّهُ لَا حَقَّ لِلْخَاطِبِ فِي ذَلِكَ فَكَيْفَ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ اهـ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُمْ تَسَامَحُوا فِي سَمَاعِهِ الشَّهَادَةَ مِنْ غَيْرِ دَعْوَى لِعَدَمِ تَصَوُّرِهَا مَعَ أَنَّهَا لَيْسَتْ لِطَلَبِ حُكْمٍ بَلْ لِحِلِّ الْمُبَاشَرَةِ كَمَا مَرَّ وَلَوْ أَقَرَّتْ بِالْإِذْنِ ثُمَّ ادَّعَتْ أَنَّهَا إنَّمَا أَذِنَتْ بِشَرْطِ صِفَةٍ فِي الزَّوْجِ وَلَمْ تُوجَدْ وَنَفَى الزَّوْجُ ذَلِكَ صُدِّقَتْ بِيَمِينِهَا فِيمَا يَظْهَرُ لِلْقَاعِدَةِ السَّابِقَةِ آخِرَ الْعَارِيَّةِ أَنَّ مَنْ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فِي أَصْلِ الشَّيْءِ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فِي صِفَتِهِ كَالْمُوَكِّلِ يَدَّعِي تَقْيِيدَ إذْنِهِ بِصِفَةٍ فَيُنْكِرُ الْوَكِيلُ وَبَحَثَ بَعْضُهُمْ تَصْدِيقَ الزَّوْجِ؛ لِأَنَّهُ يَدَّعِي الصِّحَّةَ يَرُدُّهُ تَصْدِيقُهُمْ لِلْمُوَكِّلِ، وَإِنْ ادَّعَى الْفَسَادَ لَا يُقَالُ صَدَّقُوا مُدَّعِيَ صِحَّةِ الْبَيْعِ دُونَ فَسَادِهِ مَعَ أَنَّهُمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي أَصْلِ الْبَيْعِ صُدِّقَ الْبَائِعُ فِي نَفْيِ أَصْلِهِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ مَا نَحْنُ فِيهِ أَنْسَبُ بِمَسْأَلَةِ الْوَكِيلِ مِنْ مَسْأَلَةِ الْبَيْعِ بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا فِيهَا إذْنُ الْغَيْرِ فَتَقَيَّدَ بِمَا يَقُولُهُ الْآذِنُ وَأَمَّا الْبَيْعُ فَكُلٌّ مِنْ الْعَاقِدَيْنِ مُسْتَقِلٌّ بِالْعَقْدِ فَرَجَحَ مُدَّعِي الصِّحَّةِ؛ لِأَنَّ جَانِبَهُ أَقْوَى لِمَا مَرَّ فِيهِ
(فَصْلٌ)
فِيمَنْ يَعْقِدُ النِّكَاحَ وَمَا يَتْبَعُهُ
(لَا تُزَوِّجُ امْرَأَةٌ نَفْسَهَا) وَلَوْ (بِإِذْنٍ) مِنْ وَلِيِّهَا (وَلَا غَيْرُهَا) وَلَوْ (بِوِكَالَةٍ) مِنْ الْوَلِيِّ بِخِلَافِ إذْنِهَا لِقِنِّهَا أَوْ مَحْجُورِهَا وَذَلِكَ لِآيَةِ {فَلا تَعْضُلُوهُنَّ} [البقرة: 232] إذْ لَوْ جَازَ لَهَا تَزْوِيجُ نَفْسِهَا لَمْ يَكُنْ لِلْعَضْلِ تَأْثِيرٌ وَلِلْخَبَرَيْنِ الصَّحِيحَيْنِ كَمَا قَالَهُ الْأَئِمَّةُ كَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِ «لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ» الْحَدِيثَ السَّابِقَ «وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ أَنْكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ»
قَوْلُهُ وَأَمَّا قَوْلُ الْبَغَوِيّ إلَخْ) وَفِي تَجْرِيدِ الْمُزَجَّدِ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَةَ عَمِّهِ وَأَخْبَرَهُ رَجُلٌ أَوْ رَجُلَانِ أَنَّهَا أَذِنَتْ لَهُ فَزَوَّجَهَا ثُمَّ قَالَا كَذَبْنَا فِي الْإِخْبَارِ فَإِنْ قَالَتْ الْمَرْأَةُ كُنْت أَذِنَتْ صَحَّ النِّكَاحُ أَوْ أَنْكَرَتْ صُدِّقَتْ بِيَمِينِهَا وَعَلَى الزَّوْجِ الْبَيِّنَةُ بِإِذْنِهَا وَلَوْ أَرْسَلَتْ رَسُولًا بِالْإِذْنِ إلَى ابْنِ عَمِّهَا فَلَمْ يَأْتِهِ الرَّسُولُ وَأَتَاهُ مَنْ سَمِعَ مِنْ الرَّسُولِ وَأَخْبَرَهُ فَزَوَّجَهَا صَحَّ النِّكَاحُ؛ لِأَنَّ هَذَا إخْبَارٌ لَا شَهَادَةٌ قَالَهُ فِي الْأَنْوَارِ انْتَهَى اهـ سم.
(قَوْلُهُ: وَلَمْ يَبْلُغْهُ الْإِذْنُ) ظَاهِرُهُ أَصْلًا لَا بِمَرْسُولِهَا وَلَا بِمَنْ سَمِعَ مِنْهُ عِبَارَةُ فَتْحِ الْمُعِينِ فَرْعٌ لَوْ زَوَّجَهَا وَلِيُّهَا قَبْلَ بُلُوغِ إذْنِهَا إلَيْهِ صَحَّ عَلَى الْأَوْجَهِ إنْ كَانَ الْإِذْنُ سَابِقًا عَلَى حَالَةِ التَّزْوِيجِ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْعُقُودِ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ لَا بِمَا فِي ظَنِّ الْمُكَلَّفِ اهـ.
(قَوْلُهُ: لَا يَجُوزُ لَهُ) يَعْنِي لِلْحَاكِمِ بِدَلِيلِ مَا بَعْدَهُ وَكَذَا ضَمِيرُ بِالْإِذْنِ لَهُ (قَوْلُهُ انْتَهَى) أَيْ الرَّدُّ وَكَانَ الْأَوْلَى حَذْفَهُ (قَوْلُهُ: فِي سَمَاعِهِ) أَيْ الْحَاكِمِ الشَّهَادَةَ أَيْ بِإِذْنِ الْمَرْأَةِ لَهُ فِي التَّزْوِيجِ (قَوْلُهُ: لِعَدَمِ تَصَوُّرِهَا إلَخْ) أَيْ الدَّعْوَى (قَوْلُهُ: مَعَ أَنَّهَا) أَيْ الشَّهَادَةَ أَوْ الدَّعْوَى (قَوْلُهُ: يَدَّعِي إلَخْ) عَلَى حَذْفِ الْمَوْصُولِ أَيْ الَّذِي يَدَّعِي إلَخْ (قَوْلُهُ: وَبَحَثَ بَعْضُهُمْ إلَخْ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ: يَرُدُّهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: مَعَ أَنَّهُمَا) أَيْ الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ (قَوْلُهُ: أَنَّ كُلًّا) أَيْ مِنْ مَسْأَلَتِنَا وَمَسْأَلَةِ التَّوْكِيلِ وَقَوْلُهُ فَتَقْيِيدُ إلَخْ أَيْ كُلٍّ مِنْ تِينِك الْمَسْأَلَتَيْنِ (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ إلَخْ) أَيْ فِي الْبَيْعِ
[فَصْلٌ فِيمَنْ يَعْقِدُ النِّكَاحَ وَمَا يَتْبَعُهُ]
(فَصْلٌ فِيمَنْ يَعْقِدُ النِّكَاحَ)
(قَوْلُهُ: وَمَا يَتْبَعُهُ) أَيْ كَالتَّوَقُّفِ عَلَى الْإِذْنِ وَكَيْفِيَّةِ الْإِذْنِ مِنْ نُطْقٍ أَوْ غَيْرِهِ اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ لَا تُزَوِّجْ امْرَأَةٌ إلَخْ) أَيْ لَا تَمْلِكُ مُبَاشَرَةَ ذَلِكَ بِحَالٍ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِإِذْنٍ مِنْ وَلِيِّهَا) إلَى قَوْلِهِ فَإِنَّ الزَّانِيَةَ الَّتِي فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ بِخِلَافِ إذْنِهَا إلَخْ) عِبَارَةُ الشِّهَابِ عَمِيرَةُ وَالْمُغْنِي وَلَا يُعْتَبَرُ إذْنُهَا فِي نِكَاحِ غَيْرِهَا إلَّا فِي مِلْكِهَا، أَوْ سَفِيهٍ، أَوْ مَجْنُونٍ هِيَ وَصِيَّةٌ عَلَيْهِ اهـ.
(قَوْلُهُ لِقِنِّهَا) سَيَأْتِي تَصْرِيحُ الشَّرْحِ أَنَّ السَّيِّدَ وَلَوْ أُنْثَى يَأْذَنُ لِقِنِّهِ اهـ سم (قَوْلُهُ: أَوْ مَحْجُورِهَا) أَشَارَ سم إلَى ضَعْفِهِ بِأَنَّ وِلَايَتَهَا عَلَى الْمَحْجُورِ لَا تَكُونُ إلَّا بِطَرِيقِ الْوِصَايَةِ وَالْوَصِيُّ لَا يُعْتَبَرُ إذْنُهُ خِلَافًا لِمَا فِي الْعَزِيزِ رَشِيدِيٌّ وَعِ ش عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ قَوْلُهُ: أَوْ مَحْجُورِهَا بِأَنْ كَانَتْ وَصِيًّا لِطِفْلٍ فَبَلَغَ سَفِيهًا فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ إذْنُهَا بِنَاءً عَلَى الْقَوْلِ بِتَزْوِيجِ الْوَصِيِّ اهـ.
(قَوْلُهُ: الْحَدِيثَ إلَخْ) أَيْ اقْرَأْ الْحَدِيثَ إلَخْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: السَّابِقَ) أَيْ فِي شَرْحٍ وَلَا يَصِحُّ إلَّا بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْنِ (قَوْلُهُ «أَيُّمَا امْرَأَةٍ» إلَخْ) تَتِمَّةُ هَذَا الْحَدِيثِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ «فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا» اهـ وَكَانَ الْأَوْلَى لِيَظْهَرَ قَوْلُهُ: الْآتِي كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْخَبَرُ إلَخْ ذَكَرَهَا (قَوْلُهُ: بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَا) مَفْهُومُهُ أَنَّهَا إذَا أَنْكَحَتْ نَفْسَهَا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا صَحَّ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا مَرَّ مِنْ قَوْلِهِ وَلَوْ بِإِذْنٍ مِنْ وَلِيِّهَا فَيَحْتَاجُ إلَى دَلِيلٍ عَلَى أَنَّ الْمَفْهُومَ هُنَا غَيْرُ مُرَادٍ لَا يُقَالُ قَوْلُهُ: فِي الْحَدِيثِ الْآتِي وَلَا الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْإِذْنِ وَعَدَمِهِ؛ لِأَنَّ مَفْهُومَهُ الْأَوَّلَ خَاصٌّ فَيُقَدَّمُ عَلَى هَذَا الْعَامِّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَكَرَّرَهُ) أَيْ قَوْلَهُ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ع ش
كَذَا شَرْحٌ م ر (قَوْلُهُ: وَأَمَّا قَوْلُ الْبَغَوِيّ لَوْ زَوَّجَهَا وَلِيُّهَا إلَخْ) فِي تَجْرِيدِ الْمُزَجَّدِ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَةَ عَمِّهِ وَأَخْبَرَهُ رَجُلٌ أَوْ رَجُلَانِ أَنَّهَا أَذِنَتْ لَهُ فَزَوَّجَهَا ثُمَّ قَالَا كَذَبْنَا فِي الْإِخْبَارِ فَإِنْ قَالَتْ الْمَرْأَةُ كُنْت أَذِنْت صَحَّ النِّكَاحُ أَوْ أَنْكَرَتْ صُدِّقَتْ بِيَمِينِهَا وَعَلَى الزَّوْجِ الْبَيِّنَةُ بِإِذْنِهَا وَلَوْ أَرْسَلَتْ رَسُولًا بِالْإِذْنِ إلَى ابْنِ عَمِّهَا فَلَمْ يَأْتِهِ الرَّسُولُ وَأَتَاهُ مَنْ سَمِعَ مِنْ الرَّسُولِ وَأَخْبَرَهُ فَزَوَّجَهَا صَحَّ النِّكَاحُ؛ لِأَنَّ هَذَا إخْبَارٌ لَا شَهَادَةٌ قَالَهُ فِي الْأَنْوَارِ انْتَهَى
. (فَصْلٌ)
فِيمَنْ يَعْقِدُ النِّكَاحَ وَمَا يَتْبَعُهُ (قَوْلُهُ: لِقِنِّهَا) سَيَأْتِي تَصْرِيحُ الشَّارِحِ أَنَّ السَّيِّدَ وَلَوْ أُنْثَى يَأْذَنُ لِقِنِّهِ وَقَوْلُهُ، أَوْ مَحْجُورِهَا لَا يَخْفَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَكُونُ وَلِيَّةً عَلَى الْمَحْجُورِ إلَّا بِطَرِيقِ الْوِصَايَةِ وَسَيَأْتِي فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ بَلْ يَنْكِحُ أَيْ السَّفِيهُ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ أَوْ يَقْبَلُ لَهُ النِّكَاحَ قَوْلُ الشَّارِحِ وَوَلِيُّهُ فِي الْأَوَّلِ أَيْ فِيمَا إذَا بَلَغَ سَفِيهًا الْأَبُ فَالْجَدُّ فَوَصِيٌّ أَذِنَ لَهُ فِي التَّزْوِيجِ عَلَى مَا فِي الْعَزِيزِ لَكِنَّهُ ضَعِيفٌ إلَخْ فَلَعَلَّ مَا ذَكَرَهُ هُنَا مَبْنِيٌّ عَلَى كَلَامِ الْعَزِيزِ فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ: بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَا) مَفْهُومُهُ الْجَوَازُ بِالْإِذْنِ فَكَأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى نَحْوِ قَوْلِهِ الْآتِي، أَوْ وَكَّلَ مُوَلِّيَتَهُ
وَكَرَّرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَصَحَّ أَيْضًا «لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلَا الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا» نَعَمْ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ قَالَ بَعْضُهُمْ أَصْلًا، وَهُوَ الظَّاهِرُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ يُمْكِنُ الرُّجُوعُ إلَيْهِ أَيْ يَسْهُلُ عَادَةً كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ جَازَ لَهَا أَنْ تُفَوِّضَ مَعَ خَاطِبِهَا أَمْرَهَا إلَى مُجْتَهِدٍ عَدْلٍ فَيُزَوِّجَهَا وَلَوْ مَعَ وُجُودِ الْحَاكِمِ الْمُجْتَهِدِ أَوْ إلَى عَدْلٍ غَيْرِ مُجْتَهِدٍ وَلَوْ مَعَ وُجُودِ مُجْتَهِدٍ غَيْرِ قَاضٍ فَيُزَوِّجَهَا لَا مَعَ وُجُودِ حَاكِمٍ وَلَوْ غَيْرِ أَهْلٍ كَمَا حَرَّرْته فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ نَعَمْ إنْ كَانَ الْحَاكِمُ لَا يُزَوِّجُ إلَّا بِدَرَاهِمَ لَهَا وَقَعَ كَمَا حَدَثَ الْآنَ فَيَتَّجِهُ أَنَّ لَهَا أَنْ تُوَلِّيَ عَدْلًا مَعَ وُجُودِهِ، وَإِنْ سَلَّمْنَا أَنَّهُ لَا يَنْعَزِلُ بِذَلِكَ بِأَنْ عَلِمَ مُوَلِّيهِ ذَلِكَ مِنْهُ حَالَ التَّوْلِيَةِ وَهَلْ يَتَقَيَّدُ ذَلِكَ بِكَوْنِ الْمُفَوَّضِ إلَيْهِ فِي مَحَلِّهَا كَمَا يَتَقَيَّدُ الْقَاضِي بِمَحَلِّ وِلَايَتِهِ، أَوْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ وِلَايَةَ الْقَاضِي مُقَيَّدَةٌ بِمَحَلٍّ فَلَمْ يُجَاوِزْهُ بِخِلَافِ وِلَايَةِ هَذَا فَإِنَّ مَنَاطَهَا إذْنُهَا لَهُ بِشَرْطِهِ فَحَيْثُ وُجِدَ زَوْجُهَا، وَإِنْ بَعُدَ مَحَلُّهَا كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَالثَّانِي أَقْرَبُ وَخَرَجَ بِتُزَوِّجُ مَا لَوْ وَكَّلَ امْرَأَةً فِي تَوْكِيلِ مَنْ يُزَوِّجُ مُوَلِّيَتَهُ، أَوْ وَكَّلَ مُوَلِّيَتَهُ لِتُوَكِّلَ مَنْ يُزَوِّجُهَا وَلَمْ يَقُلْ لَهَا عَنْ نَفْسِك سَوَاءٌ أَقَالَ عَنِّي أَمْ أَطْلَقَ فَوَكَّلَتْ وَعَقَدَ الْوَكِيلُ فَإِنَّهُ يَصِحُّ؛ لِأَنَّهَا سَفِيرَةٌ مَحْضَةٌ وَلَوْ بُلِينَا بِإِمَامَةِ امْرَأَةٍ نَفَذَ تَزْوِيجُهَا لِغَيْرِهَا وَكَذَا لَوْ زَوَّجَتْ كَافِرَةٌ كَافِرَةً بِدَارِ الْحَرْبِ فَيُقِرُّ الزَّوْجَانِ عَلَيْهِ بَعْدَ إسْلَامِهِمَا وَيَجُوزُ إذْنُهَا لِوَلِيِّهَا بِلَفْظِ الْوِكَالَةِ كَمَا يَأْتِي (وَلَا تَقْبَلُ نِكَاحًا لِأَحَدٍ)
وَكُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ الَّتِي تُزَوِّجُ إلَخْ) خَبَرُ فَإِنَّ (قَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ لَمْ يَكُنْ) إلَى قَوْلِهِ كَمَا حَرَّرْته فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ، وَهُوَ الظَّاهِرُ وَقَوْلُهُ أَيْ يَسْهُلُ إلَى جَازَ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ قَالَ بَعْضُهُمْ إلَى جَازَ وَقَوْلُهُ وَلَوْ غَيْرَ أَهْلٍ (قَوْلُهُ: جَازَ لَهَا أَنْ تُفَوِّضَ إلَخْ) اعْلَمْ أَنَّ مَسْأَلَتَيْ التَّحْكِيمِ وَالتَّوْلِيَةِ فِيهِمَا تَنَاقُضٌ وَاضْطِرَابٌ نَاشِئٌ مِنْ خَلْطِ إحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى وَاعْتِقَادِ اتِّحَادِهِمَا وَالتَّحْقِيقُ أَنَّهُمَا مَسْأَلَتَانِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا شُرُوطٌ تَخُصُّهَا فَمِنْ شُرُوطِ التَّحْكِيمِ صُدُورُهُ مِنْ الزَّوْجَيْنِ وَأَهْلِيَّةُ الْمُحَكَّمِ لِلْقَضَاءِ فِي الْوَاقِعَةِ وَلَا يَكْفِي مُجَرَّدُ كَوْنِهِ عَدْلًا خِلَافًا لِمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي بَابِ الْقَضَاءِ مِنْ الِاكْتِفَاءِ بِالْعَدَالَةِ وَمِمَّنْ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ الْوَلِيِّ أَبُو زُرْعَةَ فِي تَحْرِيرِهِ وَفَقْدُ الْوَلِيِّ الْخَاصِّ بِمَوْتٍ وَنَحْوه لَا بِغَيْبَةٍ وَلَوْ فَوْقَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ وَوَقَعَ لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ جَوَازِهِ مَعَ غَيْبَتِهِ، وَهُوَ مَمْنُوعٌ إذْ الْكَلَامُ فِي التَّحْكِيمِ مَعَ وُجُودِ الْقَاضِي وَلَا يَنُوبُ الْمُحَكَّمُ عَنْ الْغَائِبِ بِخِلَافِ الْقَاضِي فَهَذِهِ مَسْأَلَةُ التَّحْكِيمِ وَأَمَّا مَسْأَلَةُ التَّوْلِيَةِ، وَهِيَ تَوْلِيَةُ الْمَرْأَةِ وَحْدَهَا عَدْلًا فِي تَزْوِيجِهَا فَيُشْتَرَطُ فِيهَا فَقْدُ الْوَلِيِّ الْخَاصِّ وَالْعَامِّ فَيَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ إذَا كَانَتْ فِي سَفَرٍ، أَوْ حَضَرٍ وَبَعُدَتْ الْقُضَاةُ عَنْ الْبَادِيَةِ الَّتِي هِيَ فِيهَا وَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَنْ يَصْلُحُ لِلتَّحْكِيمِ أَنْ تُوَلِّيَ أَمْرَهَا عَدْلًا كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - وَأَجَابَ فِي ذَلِكَ بِقَوْلِهِ إذَا ضَاقَ الْأَمْرُ اتَّسَعَ وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78] وَلَوْ مَنَعْنَا كُلَّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا مِنْ النِّكَاحِ مُطْلَقًا حَتَّى تَنْتَقِلَ إلَى بَلَدِ الْحَاكِمِ لَأَدَّى إلَى حَرَجٍ شَدِيدٍ وَمَشَقَّةٍ تَعُمُّ مَنْ كَانَ بِذَلِكَ الْقُطْرِ وَرُبَّمَا أَدَّى الْمَنْعُ إلَى الْوُقُوعِ فِي الْفَسَادِ انْتَهَى فَتَاوَى ابْنِ زِيَادٍ الْيَمَنِيِّ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ مَعَ وُجُودِ الْحَاكِمِ إلَخْ) وَقَوْلُهُ بَعْدُ وَلَوْ غَيْرَ أَهْلٍ اعْتَمَدَهُمَا م ر اهـ سم (قَوْلُهُ لَا مَعَ وُجُودِ حَاكِمٍ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ بَعْدَ كَلَامٍ طَوِيلٍ نَصُّهَا وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى وُجُودِ الْقَاضِي وَفَقْدِهِ لَا عَلَى السَّفَرِ وَالْحَضَرِ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَحَاصِلُهُ إلَخْ مُعْتَمَدٌ اهـ.
(قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ كَانَ) إلَى قَوْلِهِ وَهَلْ يَتَقَيَّدُ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: لَهَا وَقْعٌ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِلزَّوْجَيْنِ اهـ ع ش عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ قَوْلُهُ: لَهَا وَقْعٌ يَنْبَغِي، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَقْعٌ؛ لِأَنَّهُ يَفْسُقُ بِأَخْذِهَا اهـ.
(قَوْلُهُ: فَيَتَّجِهُ أَنَّ لَهَا إلَخْ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْتَهِدًا، وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ وُجُودَ الْقَاضِي الْمَذْكُورِ كَعَدَمِهِ وَعِنْدَ عَدَمِهِ لَا يُشْتَرَطُ فِيمَنْ تُوَلِّيهِ الِاجْتِهَادُ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: مَعَ وُجُودِهِ) أَيْ الْقَاضِي (قَوْلُهُ: بِأَنْ عَلِمَ إلَخْ) تَصْوِيرٌ لِعَدَمِ الْعَزْلِ وَقَوْلُهُ مُوَلِّيهِ أَيْ مَنْ وَلَّاهُ لِلْقَضَاءِ وَقَوْلُهُ بِذَلِكَ أَيْ بِأَنَّهُ إنَّمَا يُزَوِّجُ بِالدَّرَاهِمِ وَفِي سم مَا نَصُّهُ يَنْبَغِي أَوْ لَمْ يَعْلَمْ وَكَانَ بِحَيْثُ لَوْ عَلِمَ لَمْ يَعْزِلْهُ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَهَلْ يَتَقَيَّدُ ذَلِكَ) أَيْ جَوَازُ تَحْكِيمِ الْعَدْلِ فِي النِّكَاحِ (قَوْلُهُ بِمَحَلِّ وِلَايَتِهِ) أَيْ بِكَوْنِ الْمَرْأَةِ بِمَحَلِّ وِلَايَةِ الْقَاضِي (قَوْلُهُ بِشَرْطِهِ) ، وَهُوَ كَوْنُ الْمُحَكَّمِ مُجْتَهِدًا عَدْلًا مُطْلَقًا، أَوْ عَدْلًا مَعَ فَقْدِ الْحَاكِمِ حِسًّا، أَوْ شَرْعًا (قَوْلُهُ: وَالثَّانِي أَقْرَبُ) بَلْ مُتَعَيَّنٌ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ: وَخَرَجَ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَيَجُوزُ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: مَا لَوْ وَكَّلَ امْرَأَةً إلَخْ) أَيْ وَلَمْ يَقُلْ لَهَا عَنْ نَفْسِك كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِمَّا يَأْتِي بَلْ أَوْلَى اهـ سم (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَقُلْ لَهَا عَنْ نَفْسِك) يَنْبَغِي أَنْ يَنْظُرَ لَوْ نَوَى عَنْ نَفْسِك وَلَمْ يَقُلْهُ هَلْ يَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ الْقَوْلِ، أَوْ لَا اهـ سَيِّدْ عُمَرْ أَقُولُ وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ مِنْ إفْرَادِ النِّكَاحِ بِلَا وَلِيٍّ (قَوْلُهُ: فَوَكَّلَتْ) لَا عَنْهَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلَوْ بُلِينَا بِإِمَامَةِ امْرَأَةٍ إلَخْ) وَلَوْ بُلِينَا بِقَضَاءِ امْرَأَةٍ هَلْ يَكُونُ الْحُكْمُ كَذَلِكَ الظَّاهِرُ نَعَمْ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ (قَوْلُهُ: كَافِرَةً بِدَارِ الْحَرْبِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي امْرَأَةٌ نَفْسَهَا فِي الْكُفْرِ اهـ وَعِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ قَوْلُهُ: كَافِرَةٌ كَافِرَةً أَيْ، أَوْ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا، وَهُوَ مَا صَوَّرَ بِهِ الزَّرْكَشِيُّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ كَذَا أَفَادَهُ الْفَاضِلُ الْمُحَشِّي سم وَقَدْ يُقَالُ مَا زَادَهُ يُمْكِنُ إدْرَاجُهُ فِي عِبَارَةِ الشَّارِحِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ بِأَنْ يُرَادَ بِكَافِرَةٍ الثَّانِيَةِ مَا يَشْمَلُ نَفْسَهَا (قَوْلُهُ: بِدَارِ الْحَرْبِ) اُنْظُرْ مَفْهُومَهُ اهـ سم عِبَارَةُ
لَا عَلَى مُبَاشَرَتِهَا نِكَاحَ نَفْسِهَا بِالْإِذْنِ بِدَلِيلِ «لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ» فَإِنَّ الْمُتَبَادِرَ تَوْلِيَةُ الْعَقْدِ لَكِنْ قَدْ يُقَالُ هَلَّا خُصَّ هَذَا الْمُتَبَادِرُ بِمَفْهُومِ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَا (قَوْلُهُ: جَازَ لَهَا أَنْ تُفَوِّضَ إلَخْ) حَيْثُ جَازَ التَّفْوِيضُ، أَوْ امْتَنَعَ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ السَّفَرِ وَالْحَضَرِ م ر (قَوْلُهُ وَلَوْ مَعَ وُجُودِ إلَخْ) وَقَوْلُهُ بَعْدُ وَلَوْ غَيْرَ أَهْلٍ إلَخْ اعْتَمَدَ ذَلِكَ م ر فِيهِمَا (قَوْلُهُ بِأَنْ عَلِمَ إلَخْ) يَنْبَغِي، أَوْ لَمْ يَعْلَمْ وَكَانَ بِحَيْثُ لَوْ عَلِمَ لَمْ يَعْزِلْهُ.
(قَوْلُهُ: مَا لَوْ وَكَّلَ امْرَأَةً فِي تَوْكِيلِ مَنْ يُزَوِّجُ مُوَلِّيَتَهُ) أَيْ وَلَمْ يَقُلْ لَهَا عَنْ نَفْسِك كَمَا هُوَ ظَاهِرُ مَا يَأْتِي بَلْ أَوْلَى (قَوْلُهُ كَافِرَةٌ) أَيْ، أَوْ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا، وَهُوَ مَا صَوَّرَ بِهِ الزَّرْكَشِيُّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ (قَوْلُهُ: بِدَارِ الْحَرْبِ) اُنْظُرْ مَفْهُومَهُ.
بِوِلَايَةِ وَلَا وِكَالَةَ؛ لِأَنَّ مَحَاسِنَ الشَّرِيعَةِ تَقْتَضِي فَطْمَهَا عَنْ ذَلِكَ بِالْكُلِّيَّةِ لِمَا قُصِدَ مِنْهَا مِنْ الْحَيَاءِ وَعَدَمِ ذِكْرِهِ بِالْكُلِّيَّةِ وَالْخُنْثَى مِثْلُهَا فِيمَا ذَكَرَ مَا لَمْ تَتَّضِحْ ذُكُورَتُهُ وَلَوْ بَعْدَ الْعَقْدِ كَمَا مَرَّ
(وَالْوَطْءُ فِي نِكَاحٍ) وَلَوْ فِي الدُّبُرِ (بِلَا وَلِيٍّ) بِأَنْ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْنِ وَلَمْ يَحْكُمُ حَاكِمٌ بِبُطْلَانِهِ وَإِلَّا فَهُوَ زِنًا فِيهِ الْحَدُّ لَا الْمَهْرُ وَلَوْ مَعَ الْإِعْلَانِ؛ لِأَنَّ مَالِكًا رضي الله عنه لَا يَقُولُ بِالِاكْتِفَاءِ بِهِ إلَّا مَعَ الْوَلِيِّ (يُوجِبُ) عَلَى الزَّوْجِ الرَّشِيدِ دُونَ السَّفِيهِ كَمَا يَأْتِي بِتَفْصِيلِهِ آخِرَ الْبَابِ (مَهْرُ الْمِثْلِ) كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْخَبَرُ السَّابِقُ لَا الْمُسَمَّى لِفَسَادِ النِّكَاحِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ حَكَمَ حَاكِمٌ بِصِحَّتِهِ وَجَبَ وَلَا أَرْشَ لِلْبَكَارَةِ؛ لِأَنَّهُ مَأْذُونٌ لَهُ فِي إتْلَافِهَا هُنَا كَمَا فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ
الرَّشِيدِيِّ وَعِ ش قَوْلُهُ: بِدَارِ الْحَرْبِ لَيْسَ بِقَيْدٍ كَمَا نُقِلَ عَنْ الزِّيَادِيِّ اهـ.
(قَوْلُهُ بِوِلَايَةٍ) إلَى قَوْلِهِ، وَإِنْ حَكَمَ حَاكِمٌ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَوْ مَعَ الْإِعْلَانِ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: تَقْتَضِي فَطْمَهَا) أَيْ تَطْلُبُهُ عَلَى وَجْهِ اللِّيَاقَةِ وَالْكَمَالِ لَا أَنَّهَا يَحْرُمُ عَلَيْهَا ذَلِكَ بِنَهْيِ الشَّارِعِ، وَإِنْ حَرُمَ عَلَيْهَا مِنْ حَيْثُ تَعَاطِي الْعَقْدِ الْفَاسِدِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَالْخُنْثَى مِثْلُهَا إلَخْ) وَمَعَ ذَلِكَ لَوْ خَالَفَ وَزَوَّجَ فَيَنْبَغِي أَنَّهُ لَا حَدَّ عَلَى الْوَاطِئِ؛ لِأَنَّا لَمْ نَتَحَقَّقْ أُنُوثَتَهُ وَبِتَقْدِيرِهَا فَالْمَرْأَةُ يَصِحُّ عَقْدُهَا عِنْدَ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي مَبْحَثِ نِكَاحِ الشِّغَارِ
(قَوْلُ الْمَتْنِ بِلَا وَلِيٍّ) أَوْ بِوَلِيٍّ بِلَا شُهُودٍ أَمَّا الْوَطْءُ فِي نِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ فَإِنَّهُ يُوجِبُ الْحَدَّ جَزْمًا لِانْتِفَاءِ شُبْهَةِ اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ اهـ مُغْنِي خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهَا أَمَّا الْوَطْءُ فِي نِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ فَلَا حَدَّ فِيهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَسَيَأْتِي مَبْسُوطًا فِي بَابِ الزِّنَا اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: فَلَا حَدَّ إلَخْ أَيْ وَيَأْثَمُ وَقَوْلُهُ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ إلَخْ أَيْ لِقَوْلِ دَاوُد بِصِحَّتِهِ، وَإِنْ حَرُمَ تَقْلِيدُهُ لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِشَرْطِهِ عِنْدَهُ اهـ.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا إلَخْ) أَيْ أَوْ وَكَّلَتْ مَنْ يُزَوِّجُهَا وَلَيْسَ مِنْ أَوْلِيَائِهَا لِجَارِهَا مَثَلًا اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ مَعَ الْإِعْلَانِ) أَيْ حَالَ الدُّخُولِ كَمَا يَأْتِي فِي الزِّنَا اهـ سم (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ مَالِكًا إلَخْ) جَوَابُ سُؤَالٍ كَيْفَ يَجِبُ الْحَدُّ مَعَ الْإِعْلَانِ مَعَ اكْتِفَاءِ مَالِكٍ بِهِ فَيَكُونُ شُبْهَةً دَافِعَةً لِلْحَدِّ اهـ سم (قَوْلُهُ بِالِاكْتِفَاءِ بِهِ) أَيْ الْإِعْلَانِ (قَوْلُ الْمَتْنِ يُوجِبُ مَهْرَ الْمِثْلِ) قَالَ فِي الْعُبَابِ لَعَلَّهُ أَيْ وُجُوبَ الْمَهْرِ إذَا اعْتَقَدَتْ حِلَّهُ، أَوْ جَهِلَتْ تَحْرِيمَهُ اهـ وَأَجَابَ عَنْهُ الشِّهَابُ سم بِقَوْلِهِ وَقَدْ يُقَالُ حَيْثُ اعْتَقَدَ الزَّوْجُ الْحِلَّ وَجَبَ الْمَهْرُ، وَإِنْ لَمْ تَعْتَقِدْهُ هِيَ أَيْضًا انْتَهَى اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: مَهْرُ الْمِثْلِ) أَيْ مَهْرُ مِثْلِ بِكْرٍ إنْ كَانَتْ بِكْرًا اهـ سم (قَوْلُهُ الْخَبَرُ السَّابِقُ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي خَبَرُ «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ» ثَلَاثًا فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا اهـ (قَوْلُهُ: لَا الْمُسَمَّى لِفَسَادِ النِّكَاحِ) يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إذَا لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ يَعْتَقِدُ الصِّحَّةَ وَيَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِيمَا لَوْ كَانَ الزَّوْجُ حَنَفِيًّا وَالزَّوْجَةُ شَافِعِيَّةً وَمَهْرُ الْمِثْلِ دُونَ الْمُسَمَّى فَهَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهَا أَخْذُ الزَّائِدِ أَوْ لَا؟ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ وَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ الْأَوَّلُ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ وَقَوْلُهُ دُونَ الْمُسَمَّى صَوَابُهُ أَكْثَرَ مِنْ الْمُسَمَّى (قَوْلُهُ: وَجَبَ) أَيْ الْمُسَمَّى هَلْ مِثْلُ حُكْمِ الْحَاكِمِ بِصِحَّتِهِ تَقْلِيدُ الزَّوْجِ مَنْ يَقُولُ بِصِحَّتِهِ حَتَّى يَلْزَمَهُ الْمُسَمَّى يَنْبَغِي نَعَمْ اهـ سم (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ الزَّوْجَ
قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَالْوَطْءُ فِي نِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ) أَمَّا الْوَطْءُ فِي نِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ وَلَا شُهُودَ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ شَرْحٌ م ر (قَوْلُهُ: وَلَوْ مَعَ الْإِعْلَانِ إلَخْ) فِيهِ بَحْثٌ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ مُبَالَغَةً عَلَى قَوْلِهِ فَهُوَ زِنًا فِيهِ الْحَدُّ فَيَرُدُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ حَيْثُ حَكَمَ حَاكِمٌ بِالْبُطْلَانِ انْتَفَتْ الشُّبْهَةُ وَوَجَبَ الْحَدُّ وَلِهَذَا قَالَ الشَّارِحُ فِي بَابِ الزِّنَا، أَوْ مَعَ انْتِفَاءِ أَحَدِهِمَا أَيْ الْوَلِيِّ وَالشُّهُودِ لَكِنْ حَكَمَ بِإِبْطَالِهِ أَوْ بِالتَّفْرِقَةِ بَيْنَهُمَا مَنْ يَرَاهُ وَوَقَعَ الْوَطْءُ بَعْدَ عِلْمِ الْوَاطِئِ بِهِ إذْ لَا شُبْهَةَ حِينَئِذٍ انْتَهَى فَحَيْثُ حَكَمَ حَاكِمٌ هُنَا بِبُطْلَانِهِ وَجَبَ الْحَدُّ وَلَوْ وُجِدَ مَا يَقُولُ مَالِكٌ بِالِاكْتِفَاءِ بِهِ فَقَوْلُهُ وَلَوْ مَعَ الْإِعْلَانِ؛ لِأَنَّ مَالِكًا إلَخْ لَا وَجْهَ لَهُ، وَإِنْ كَانَتْ مُبَالَغَةً عَلَى مَا قَبْلَ قَوْلِهِ وَلَمْ يَحْكُمْ إلَخْ فَيَكُونُ مُبَالَغَةً فِي الْمَعْنَى عَلَى كَوْنِ الْوَطْءِ فِي نِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ يُوجِبُ مَهْرَ الْمِثْلِ فَيَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ عَلَى فَسَادِ النِّكَاحِ عِنْدَنَا ثَابِتٌ وَلَوْ وُجِدَ إعْلَانٌ وَوَلِيٌّ لَا شُهُودٌ فَلَا وَجْهَ لِهَذِهِ الْمُبَالَغَةِ وَلَا لِمَا وَجَّهَهَا بِهِ فَتَأَمَّلْهُ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ مَعَ الْإِعْلَانِ) أَيْ حَالَ الدُّخُولِ كَمَا يَأْتِي فِي الزِّنَا (قَوْلُهُ: لِأَنَّ مَالِكًا إلَخْ) جَوَابُ سُؤَالٍ كَيْفَ يَجِبُ الْحَدُّ مَعَ الْإِعْلَانِ مَعَ اكْتِفَاءِ مَالِكٍ بِهِ فَيَكُونُ شُبْهَةً دَافِعَةً لِلْحَدِّ (قَوْلُهُ: بِهِ) أَيْ بِالْإِعْلَانِ (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ يُوجِبُ مَهْرَ الْمِثْلِ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ اعْتَقَدَتْ التَّحْرِيمَ وَقَدْ يُوَجَّهُ بِشُمُولِ الْخَبَرِ وَبِأَنَّ مُرَاعَاةَ الْقَوْلِ بِصِحَّتِهِ أَوْرَثَهُ شُبْهَةً فِي الْجُمْلَةِ مُوجِبَةً لِلْمَالِ لَكِنْ قَالَ فِي الْعُبَابِ وَلَعَلَّهُ أَيْ وُجُوبَ الْمَهْرِ إذَا اعْتَقَدَتْ حِلَّهُ، أَوْ جَهِلَتْ تَحْرِيمَهُ انْتَهَى فَلْيُتَأَمَّلْ وَقَدْ يُقَالُ حَيْثُ اعْتَقَدَ الزَّوْجُ الْحِلَّ وَجَبَ الْمَهْرُ، وَإِنْ لَمْ تَعْتَقِدْهُ هِيَ أَيْضًا (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ مَهْرَ الْمِثْلِ) أَيْ مَهْرَ مِثْلِ بِكْرٍ إنْ كَانَتْ بِكْرًا، وَإِنْ لَمْ يَجِبْ أَرْشُ الْبَكَارَةِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ وَحَيْثُ لَا حَدَّ يَجِبُ الْمَهْرُ فَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَمَهْرُ بِكْرٍ لِلتَّمَتُّعِ بِهَا وَقِيَاسًا عَلَى النِّكَاحِ الْفَاسِدِ وَأَرْشُ الْبَكَارَةِ لِإِتْلَافِهَا بِخِلَافِهِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ؛ لِأَنَّ فَاسِدَ كُلِّ عَقْدٍ كَصَحِيحِهِ فِي الضَّمَانِ وَعَدَمِهِ وَأَرْشُ الْبَكَارَةِ مَضْمُونٌ فِي صَحِيحِ الْبَيْعِ دُونَ صَحِيحِ النِّكَاحِ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ حَكَمَ حَاكِمٌ بِصِحَّتِهِ وَجَبَ أَيْ الْمُسَمَّى هَلْ مِثْلُ حُكْمِ الْحَاكِمِ بِصِحَّتِهِ تَقْلِيدُ الزَّوْجِ مَنْ يَقُولُ بِصِحَّتِهِ حَتَّى يَلْزَمَهُ الْمُسَمَّى يَنْبَغِي نَعَمْ (قَوْلُهُ:
بِخِلَافِ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ إذْ لَيْسَ مَقْصُودُهُ الْوَطْءَ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ (لَا الْحَدَّ) ، وَإِنْ اعْتَقَدَ التَّحْرِيمَ لِشُبْهَةِ اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ لَكِنْ يُعَزَّرُ مُعْتَقِدُهُ، وَإِنْ حَكَمَ حَاكِمٌ يَرَاهُ بِصِحَّتِهِ عَلَى مَا قَالَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ قَالَ وَقَوْلُهُمْ حُكْمُ الْحَاكِمِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَمْنَعُ النَّقْضَ بِشَرْطِهِ اصْطِلَاحًا لَا غَيْرُ وَإِلَّا فَلِشَافِعِيٍّ وَقَفَ عَلَى نَفْسِهِ بَيْعُ الْوَقْفِ، وَإِنْ حَكَمَ بِهِ حَنَفِيٌّ لَكِنَّهُ اعْتَرَضَ بِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الضَّعِيفِ أَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ إنَّمَا يَنْفُذُ ظَاهِرًا مُطْلَقًا.
أَمَّا عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّهُ فِيمَا بَاطِنُ الْأَمْرِ فِيهِ كَظَاهِرِهِ يَنْفُذُ بَاطِنًا أَيْضًا فَيُبَاحُ لِمُقَلِّدِهِ وَغَيْرِهِ الْعَمَلُ بِهِ كَمَا يَأْتِي مَبْسُوطًا فِي الْقَضَاءِ لَا مُعْتَقِدِ الْإِبَاحَةِ، وَإِنْ حُدَّ بِشُرْبِهِ النَّبِيذَ؛ لِأَنَّ أَدِلَّتَهُ فِيهِ وَاهِيَةٌ جِدًّا بِخِلَافِهِ هُنَا وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يُنْقَضْ حُكْمُ مَنْ حَكَمَ بِصِحَّتِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَكَأَنْ مَنْ قَالَ هُنَا لَا يَجُوزُ تَقْلِيدُ أَبِي حَنِيفَةَ فِي هَذَا النِّكَاحِ جَرَى عَلَى النَّقْضِ إذْ مَا يُنْقَضُ لَا يَجُوزُ التَّقْلِيدُ فِيهِ وَبِهَذَا يُقَيَّدُ قَوْلُ السُّبْكِيّ يَجُوزُ تَقْلِيدُ غَيْرِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ فِي الْعَمَلِ فِي حَقِّ نَفْسِهِ لَا فِي الْإِفْتَاءِ وَالْحُكْمِ إجْمَاعًا كَمَا قَالَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ اهـ وَلَوْ طَلَّقَ أَحَدُهُمَا هُنَا ثَلَاثًا قَبْلَ حُكْمِ حَاكِمٍ بِالصِّحَّةِ لَمْ يَقَعْ وَلَمْ يَحْتَجْ لِمُحَلِّلٍ وَقَوْلُ أَبِي إِسْحَاقَ يَحْتَاجُ الثَّانِي إلَيْهِ عَمَلًا بِاعْتِقَادِهِ غَلَّطَهُ فِيهِ الْإِصْطَخْرِيُّ وَيَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ بَعْدَ تَسْلِيمِهِ عَلَى مَا إذَا رَجَعَ عَنْ تَقْلِيدِ الْقَائِلِ بِالصِّحَّةِ وَصَحَّحْنَاهُ وَإِلَّا وَقَعَ وَاحْتَاجَ لِمُحَلِّلٍ وَيُؤَيِّدُ إطْلَاقَ الْإِصْطَخْرِيِّ قَوْلُ الْعِمْرَانِيِّ فِي تَأْلِيفِهِ فِي صِحَّةِ تَزْوِيجِ الْوَلِيِّ الْفَاسِقِ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا مِنْ وَلِيِّهَا الْفَاسِقِ ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَالْأَوْلَى أَنْ لَا يَتَزَوَّجَهَا إلَّا بَعْدَ مُحَلِّلٍ فَافْهَمْ تَعْبِيرَهُ بِالْأَوْلَى صِحَّتُهُ بِلَا مُحَلِّلٍ وَبَنَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْخِلَافَ عَلَى أَنَّ الْعَامِّيَّ هَلْ لَهُ مَذْهَبٌ مُعَيَّنٌ كَمَا هُوَ الْأَصَحُّ عِنْدَ الْقَفَّالِ، أَوْ لَا مَذْهَبَ لَهُ كَمَا هُوَ الْمَنْقُولُ عَنْ عَامَّةِ الْأَصْحَابِ وَمَالَ إلَيْهِ الْمُصَنِّفُ قَالَ
وَقَوْلُهُ هُنَا أَيْ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ) أَيْ يُوجِبُ الْوَطْءُ فِيهِ أَرْشُ الْبَكَارَةِ اهـ سم (قَوْلُهُ يُعَزَّرُ مُعْتَقِدُهُ) مَا لَمْ يَحْكُمْ حَاكِمٌ بِصِحَّتِهِ أَوْ بُطْلَانِهِ وَإِلَّا فَكَالْمُجْمَعِ عَلَيْهِ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَيَمْتَنِعُ حِينَئِذٍ عَلَى مُخَالِفٍ نَقْضُهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ الرَّشِيدِيُّ وَعِ ش قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَحْكُمْ حَاكِمٌ بِصِحَّتِهِ، أَوْ بُطْلَانِهِ إلَخْ أَيْ أَمَّا إذَا حَكَمَ بِصِحَّتِهِ فَالْوَاجِبُ الْمُسَمَّى وَلَا حَدَّ وَلَا تَعْزِيرَ وَأَمَّا إذَا حَكَمَ بِبُطْلَانِهِ فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ حَكَمَ حَاكِمٌ إلَخْ) ضَعِيفٌ كَمَا يَأْتِي فِي الشَّارِحِ وَمَرَّ عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي آنِفًا (قَوْلُهُ وَعَلَى مَا يَأْتِي إلَخْ) تَبَرَّأَ لِمَا يَأْتِي أَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الضَّعِيفِ (قَوْلُهُ: النَّقْضَ بِشَرْطِهِ) أَيْ النَّقْضَ الْمُتَلَبِّسَ بِشَرْطِهِ وَيَأْتِي فِي الْقَضَاءِ شَرْطُ النَّقْضِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ اصْطِلَاحًا) قَيْدٌ لِقَوْلِهِ مَعْنَاهُ أَيْ مَعْنَاهُ فِي الِاصْطِلَاحِ أَنَّهُ يَمْنَعُ إلَخْ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَإِنْ حَكَمَ بِهِ إلَخْ) أَيْ بِصِحَّةِ الْوَقْفِ (قَوْلُهُ: لَكِنَّهُ اعْتَرَضَ) أَيْ مَا قَالَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ (قَوْلُهُ: إنْ حَكَمَ الْحَاكِمُ إلَخْ) بَيَانٌ لِلضَّعِيفِ (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ فِيمَا بَاطِنُ الْأَمْرِ فِيهِ كَظَاهِرِهِ وَفِي غَيْرِهِ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ) أَيْ حُكْمَ الْحَاكِمِ (قَوْلُهُ: فِيمَا بَاطِنُ الْأَمْرِ فِيهِ إلَخْ) أَيْ فِيمَا لَمْ يُعْلَمْ فَسَادُ حُكْمِهِ فِي الْبَاطِنِ فَهُوَ احْتِرَازٌ عَنْ نَحْوِ حُكْمِهِ بِحِلِّ شُرْبِ النَّبِيذِ بِأَدِلَّةٍ وَاهِيَةٍ وَعَنْ نَحْوِ حُكْمِهِ بِشَاهِدِ زُورٍ (قَوْلُهُ: فَيُبَاحُ لِمُقَلِّدِهِ وَغَيْرِهِ الْعَمَلُ) أَيْ وَلَا حَدَّ وَلَا تَعْزِيرَ عَلَى الْعَامِلِ بِهِ، وَإِنْ اعْتَقَدَ التَّحْرِيمَ.
(قَوْلُهُ: لَا مُعْتَقِدُ الْإِبَاحَةِ) بِالرَّفْعِ عَطْفًا عَلَى قَوْلِهِ مُعْتَقِدُهُ (قَوْلُهُ: لَا مُعْتَقِدُ الْإِبَاحَةِ) أَيْ بِأَنْ قَلَّدَ الْقَائِلَ بِالصِّحَّةِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَإِنْ حُدَّ إلَخْ) وَكَانَ حَقُّ التَّعْبِيرِ أَنْ يَقُولَ وَإِنَّمَا حُدَّ مُعْتَقِدُ إبَاحَةِ النَّبِيذِ بِشُرْبِهِ؛ لِأَنَّ أَدِلَّتَهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ فِي النِّكَاحِ بِلَا وَلِيٍّ بِحَضْرَةِ الشَّاهِدَيْنِ (قَوْلُهُ: وَبِهَذَا) أَيْ بِقَوْلِهِ إذْ مَا يَنْقُضُ لَا يَجُوزُ إلَخْ (قَوْلُهُ انْتَهَى) أَيْ قَوْلُ السُّبْكِيّ (قَوْلُهُ: وَلَوْ طَلَّقَ) إلَى قَوْلِهِ وَقَوْلُ أَبِي إِسْحَاقَ زَادَ عَلَيْهِ الْمُغْنِي وَالرَّوْضُ مَا نَصُّهُ وَلَوْ لَمْ يَطَأْ الزَّوْجُ فِي هَذَا النِّكَاحِ الْمَذْكُورِ فَزَوَّجَهَا وَلِيُّهَا قَبْلَ التَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا صَحَّ اهـ.
(قَوْلُهُ: أَحَدُهُمَا) أَيْ مُعْتَقِدُ التَّحْرِيمِ وَمُعْتَقِدُ الْإِبَاحَةِ سم وَكُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ قَبْلَ حُكْمِ حَاكِمٍ إلَخْ) قَضِيَّةُ قَوْلِهِ الْآتِي فَمَنْ نَكَحَ مُخْتَلَفًا فِيهِ إلَخْ تَقْيِيدُ مَا هُنَا بِعَدَمِ التَّقْلِيدِ لِمَنْ يَقُولُ بِصِحَّتِهِ وَقَدْ يُنَافِيهِ التَّعْمِيمُ بِقَوْلِهِ أَحَدُهُمَا إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِمُعْتَقِدِ الْإِبَاحَةِ الْمُعْتَقِدَ بِلَا تَقْلِيدٍ صَحِيحٍ (قَوْلُهُ: لَمْ يَقَعْ) أَيْ الطَّلَاقُ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَقَعُ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَحْتَجْ إلَخْ) مِنْ عَطْفِ اللَّازِمِ أَيْ لَمْ يَحْتَجْ الْمُطَلِّقِ إذَا أَرَادَ نِكَاحَهَا (قَوْلُهُ يَحْتَاجُ الثَّانِي) أَيْ مُعْتَقِدُ الْإِبَاحَةِ (قَوْلُهُ غَلَّطَهُ فِيهِ) أَيْ أَبَا إِسْحَاقَ فِي ذَلِكَ الْقَوْلِ (قَوْلُهُ: وَيَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ) أَيْ الْغَلَطِ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَصَحَّحْنَاهُ) أَيْ الرُّجُوعَ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ لَمْ يَرْجِعْ أَوْ لَمْ نُصَحِّحْهُ.
(قَوْلُهُ وَيُؤَيِّدُ إطْلَاقُ الْإِصْطَخْرِيِّ) أَيْ لِلْوُقُوعِ وَعَدَمِ الِاحْتِيَاجِ إلَى الْمُحَلِّلِ الشَّامِلِ لِمَا إذَا لَمْ يَرْجِعْ عَنْ التَّقْلِيدِ وَقَدْ قَدَّمْنَا عَنْ الْمُغْنِي وَعِ ش اعْتِمَادَ ذَلِكَ الْإِطْلَاقِ وَسَيَأْتِي عَنْ سم عَنْ م ر مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ: فَإِنْ تَزَوَّجَهَا إلَخْ) مَقُولُ الْعِمْرَانِيِّ (قَوْلُهُ صِحَّتَهُ إلَخْ) أَيْ مُطْلَقًا رَجَعَ عَنْ التَّقْلِيدِ أَمْ لَا (قَوْلُهُ: هَذَا الْخِلَافَ) أَيْ الَّذِي بَيْنَ أَبِي إِسْحَاقَ الْقَائِلِ بِاحْتِيَاجِ الثَّانِي إلَى الْمُحَلِّلِ وَبَيْنَ الْإِصْطَخْرِيِّ الْقَائِلِ بِعَدَمِهِ (قَوْلُهُ قَالَ) أَيْ ذَلِكَ
بِخِلَافِ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ) أَيْ يُوجِبُ الْوَطْءُ فِيهِ أَرْشَ الْبَكَارَةِ (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ لَا الْحَدُّ) لَكِنْ يُعَزَّرُ مُعْتَقِدُ تَحْرِيمِهِ مَا لَمْ يَحْكُمْ حَاكِمٌ بِصِحَّتِهِ، أَوْ بِبُطْلَانِهِ وَإِلَّا فَكَالْمُجْمَعِ عَلَيْهِ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَيَمْتَنِعُ حِينَئِذٍ عَلَى مُخَالَفَةِ نَقْضِهِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ حَكَمَ حَاكِمٌ يَرَاهُ إلَخْ) شَامِلٌ لِحُكْمِهِ قَبْلَ الْوَطْءِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: الْآتِي أَمَّا عَلَى الْأَصَحِّ فَيُبَاحُ إلَخْ فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ: فَيُبَاحُ لِمُقَلِّدِهِ وَغَيْرِهِ الْعَمَلُ بِهِ) أَيْ فَلَا يُحَدُّ هُنَا وَلَا يُعَزَّرُ أَيْ وَلَا أَثَرَ لِاعْتِقَادِهِ التَّحْرِيمَ؛ لِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلشَّرْعِ حِينَئِذٍ (قَوْلُهُ: لَا مُعْتَقِدِ الْإِبَاحَةِ) عَطْفٌ عَلَى مُعْتَقِدِ (قَوْلُهُ: إذْ مَا يَنْقُضُ لَا يَجُوزُ التَّقْلِيدُ فِيهِ) لَا يَخْفَى إشْكَالُ هَذَا الْكَلَامِ إذْ يَلْزَمُ عَلَيْهِ فَسَادُ تَقْلِيدِ اتِّبَاعِ بَقِيَّةِ الْأَئِمَّةِ فِيمَا تَقُولُ بِنَقْضِهِ فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ: وَلَوْ طَلَّقَ أَحَدَهُمَا) أَيْ مُعْتَقِدُ التَّحْرِيمِ وَمُعْتَقِدُ الْحِلِّ (قَوْلُهُ: وَيَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ) أَيْ الْغَلَطِ (قَوْلُهُ: أَوْ لَا مَذْهَبَ لَهُ) مَعْنَاهُ مَا عَبَّرَ بِهِ الْمَحَلِّيُّ فِي شَرْحِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ بِقَوْلِهِ وَقِيلَ لَا يَلْزَمُهُ الْتِزَامُ مَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ فِيمَا يَقَعُ لَهُ بِهَذَا الْمَذْهَبِ تَارَةً وَبِغَيْرِهِ أُخْرَى، وَهَكَذَا انْتَهَى وَقَدْ بَيَّنَ السَّيِّدُ السَّمْهُودِيُّ فِي رِسَالَةِ التَّقْلِيدِ أَنَّ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ الرَّوْضَةِ تَرْجِيحُ هَذَا الْقَوْلِ، وَإِنْ صَحَّحَ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ خِلَافَهُ فَقَالَ عَطْفًا عَلَى مَعْمُولِ
فَعَلَى الثَّانِي مُطْلَقًا وَالْأَوَّلُ إنْ قَلَّدَ مَنْ يَرَى الصِّحَّةَ لَوْ نَكَحَ نِكَاحًا مُخْتَلَفًا فِيهِ وَطَلَّقَ ثَلَاثًا لَمْ يَنْكِحْهَا بِلَا مُحَلِّلٍ، وَإِنْ حَكَمَ الشَّافِعِيُّ بِإِبْطَالِ نِكَاحِهِ مُؤَاخَذَةً لَهُ بِمَا الْتَزَمَهُ وَمَعْنَى أَنَّهُ لَا مَذْهَبَ لَهُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْقَاضِيَ وَغَيْرَهُ الْإِنْكَارُ عَلَيْهِ فِي مُخْتَلَفٍ فِيهِ وَلَكِنَّهُ إنْ رُفِعَ إلَيْهِ وَلَمْ يَحْكُمْ حَاكِمٌ بِصِحَّتِهِ أَبْطَلَهُ خِلَافًا لِابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ اهـ مُلَخَّصًا.
وَسَيَأْتِي أَنَّ الْفَاعِلَ مَتَى اعْتَقَدَ التَّحْرِيمَ وَجَبَ الْإِنْكَارُ عَلَيْهِ مِنْ الْقَاضِي وَغَيْرِهِ، وَإِنْ اعْتَقَدَ الْحِلَّ بِتَقْلِيدٍ صَحِيحٍ لَمْ يُنْكِرْ أَحَدٌ عَلَيْهِ إلَّا الْقَاضِي إنْ رُفِعَ لَهُ وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ أَنَّ مَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ الْمُرَادَ بِلَا مَذْهَبٍ لَهُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْتِزَامُ مَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ وَبِلَهُ مَذْهَبٌ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ وَهَذَا هُوَ الْأَصَحُّ وَقَدْ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِعَامِّيٍّ تَعَاطِي فِعْلٍ إلَّا إنْ قَلَّدَ الْقَائِلَ بِحِلِّهِ وَحِينَئِذٍ فَمَنْ نَكَحَ مُخْتَلَفًا فِيهِ فَإِنْ قَلَّدَ الْقَائِلَ بِصِحَّتِهِ، أَوْ حَكَمَ بِهَا مَنْ يَرَاهَا ثُمَّ طَلَّقَ ثَلَاثًا تَعَيَّنَ التَّحْلِيلُ وَلَيْسَ لَهُ تَقْلِيدُ مَنْ يَرَى بُطْلَانَهُ؛ لِأَنَّهُ تَلْفِيقٌ لِلتَّقْلِيدِ فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ، وَهُوَ مُمْتَنِعٌ قَطْعًا، وَإِنْ انْتَفَى التَّقْلِيدُ وَالْحُكْمُ لَمْ يَحْتَجْ لِمُحَلِّلٍ نَعَمْ يَتَعَيَّنُ أَنَّهُ لَوْ ادَّعَى بَعْدَ الثَّلَاثِ عَدَمَ التَّقْلِيدِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ آخِذًا مِمَّا مَرَّ قُبَيْلَ الْفَصْلِ؛ لِأَنَّهُ يُرِيدُ بِذَلِكَ رَفْعَ التَّحْلِيلِ الَّذِي لَزِمَهُ بِاعْتِبَارِ ظَاهِرِ فِعْلِهِ.
وَأَيْضًا فَفِعْلُ الْمُكَلَّفِ يُصَانُ عَنْ الْإِلْغَاءِ لَا سِيَّمَا إنْ وَقَعَ مِنْهُ مَا يُصَرِّحُ بِالِاعْتِدَادِ كَالتَّطْلِيقِ ثَلَاثًا هُنَا وَكَحُكْمِ الْحَنَفِيِّ بِالصِّحَّةِ مُبَاشَرَتُهُ لِلتَّزْوِيجِ إنْ كَانَ مَذْهَبُهُ أَنَّ تَصَرُّفَ الْحَاكِمِ حُكْمٌ بِالصِّحَّةِ وَلِشَافِعِيٍّ حَضَرَ هَذَا الْعَقْدَ الشَّهَادَةُ بِجَرَيَانِهِ لَا بِالزَّوْجِيَّةِ إلَّا إنْ قَلَّدَ الْقَائِلَ بِصِحَّتِهِ تَقْلِيدًا صَحِيحًا وَكَذَلِكَ لَيْسَ لَهُ حُضُورُهُ وَالتَّسَبُّبُ فِيهِ إلَّا بَعْدَ ذَلِكَ التَّقْلِيدِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَلَيْسَ لِلزَّوْجَيْنِ
الْبَعْضُ (قَوْلُهُ: فَعَلَى الثَّانِي) أَيْ أَنَّ الْعَامِّيَّ لَا مَذْهَبَ لَهُ مُطْلَقًا أَيْ قَلَّدَ مَنْ يَرَى الصِّحَّةَ أَمْ لَا أَقُولُ فِي هَذَا التَّفْرِيعِ خَفَاءٌ إذْ مُقْتَضَى مَا قَبْلَهُ عَدَمُ الِاحْتِيَاجِ إلَى الْمُحَلِّلِ عَلَى الثَّانِي مُطْلَقًا فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَالْأَوَّلُ) أَيْ عَلَى أَنَّ الْعَامِّيَّ لَهُ مَذْهَبٌ (قَوْلُهُ: بِمَا الْتَزَمَهُ) أَيْ بِفِعْلِهِ النِّكَاحَ الْمَذْكُورَ مُطْلَقًا عَلَى الثَّانِي وَمَعَ تَقْلِيدِهِ فِيهِ بِمَنْ يَرَاهُ عَلَى الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ وَمَعْنَى أَنَّهُ لَا مَذْهَبَ لَهُ إلَخْ) دَفْعٌ لِمَا يُقَالُ إنَّ مَعْنَاهُ كَمَا قَالَ الْمَحَلِّيُّ فِي شَرْحِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْتِزَامُ مَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ فِيمَا يَقَعُ لَهُ بِهَذَا الْمَذْهَبِ تَارَةً وَبِغَيْرِهِ أُخْرَى وَهَكَذَا اهـ.
(قَوْلُهُ: انْتَهَى) أَيْ قَوْلُ الْبَعْضِ (قَوْلُهُ: وَسَيَأْتِي) أَيْ فِي السِّيَرِ أَنَّ الْفَاعِلَ إلَخْ تَوْطِئَةٌ لِمَا يَأْتِي مِنْ تَرْجِيحِهِ الْقَوْلَ بِاحْتِيَاجِ الثَّانِي لِمُحَلِّلٍ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَجَبَ إلَخْ) أَيْ مَا لَمْ يَحْكُمْ حَاكِمٌ يَرَاهُ بِصِحَّتِهِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ الْمَارِّ آنِفًا أَمَّا عَلَى الْأَصَحِّ إلَخْ وَمِنْ قَوْلِهِ الْآتِي آنِفًا (قَوْلُهُ إلَّا الْقَاضِيَ) يَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِمَا مَرَّ آنِفًا وَفِي سم مَا نَصُّهُ هَذَا الْإِطْلَاقُ مُشْكِلٌ إذْ لَوْ رُفِعَ إلَيْهِ مَالِكِيٌّ تَوَضَّأَ بِمُسْتَعْمَلٍ أَوْ صَلَّى بِدُونِ تَسْبِيعِ الْمُغَلَّظَةِ مَثَلًا كَيْفَ لَهُ الِاعْتِرَاضُ عَلَيْهِ اهـ أَقُولُ يُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِهِ أَخْذًا مِمَّا ذَكَرَهُ فِي شَرْحٍ أَوْ اتِّفَاقِ الزَّوْجَيْنِ عَلَى مَا إذَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْغَيْرِ (قَوْلُهُ: أَنَّ الْمُرَادَ بِلَا مَذْهَبٍ لَهُ) بَدَلٌ مِنْ قَوْلِهِ إنَّ مَعْنَى ذَلِكَ وَانْظُرْ لِمَ لَمْ يَقْتَصِرْ عَلَى الْبَدَلِ (قَوْلُهُ: وَبِلَهُ مَذْهَبٌ) عَطْفٌ عَلَى بِلَا مَذْهَبٍ لَهُ (قَوْلُهُ: وَهَذَا هُوَ الْأَصَحُّ) بَيَّنَ السَّيِّدُ السَّمْهُودِيُّ فِي رِسَالَةِ التَّقْلِيدِ أَنَّ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ الرَّوْضَةِ أَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْتِزَامُ مَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ وَأَطَالَ فِي ذَلِكَ وَيُوَافِقُ ذَلِكَ اقْتِصَارُ الشَّارِحِ فِي بَابِ الْقَضَاءِ عَلَى قَوْلِهِ مَا نَصُّهُ قَالَ الْهَرَوِيُّ مَذْهَبُ أَصْحَابِنَا أَنَّ الْعَامِّيَّ لَا مَذْهَبَ لَهُ لَكِنْ صَحَّحَ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ خِلَافَ ذَلِكَ حَيْثُ قَالَ عَطْفًا عَلَى مَعْمُولِ الْأَصَحِّ، وَأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْعَامِّيِّ الْتِزَامُ مَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ انْتَهَى وَقَوْلُهُ عَلَى الْعَامِّيِّ قَالَ الْمَحَلِّيُّ وَغَيْرُهُ مِمَّنْ لَمْ يَبْلُغْ مَرْتَبَةَ الِاجْتِهَادِ انْتَهَى اهـ سم (قَوْلُهُ: فَمَنْ نَكَحَ مُخْتَلَفًا فِيهِ) أَيْ كَنِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ اهـ سم (قَوْلُهُ: فَإِنْ قَلَّدَ إلَخْ) شَامِلٌ لِلتَّقْلِيدِ بَعْدَ النِّكَاحِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ لَهُ تَقْلِيدٌ إلَخْ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ حَكَمَ بِبُطْلَانِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ اهـ سم أَقُولُ بَعْدَ الْحُكْمِ بِبُطْلَانِهِ بِنَحْوِ بَيِّنَةِ حِسْبَةٍ لَا حَاجَةَ إلَى التَّقْلِيدِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا قَدَّمْنَا فِي مَبْحَثِ اتِّفَاقِ الزَّوْجَيْنِ عَلَى فِسْقِ الشَّاهِدِ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ تَلْفِيقٌ إلَخْ) هَذَا مَمْنُوعٌ بَلْ لَهُ تَقْلِيدُهُ؛ لِأَنَّ هَذِهِ قَضِيَّةٌ أُخْرَى فَلَا تَلْفِيقَ م ر اهـ سم وَقَدْ مَرَّ مَا يُوَافِقُهُ عَنْ الْمُغْنِي وَعِ ش (قَوْلُهُ لَوْ ادَّعَى إلَخْ) أَيْ عِنْدَ الْحَاكِمِ لِمَا مَرَّ أَنَّهُمَا لَوْ عَلِمَا الْمُفْسِدَ جَازَ لَهُمَا الْعَمَلُ بِقَضِيَّتِهِ بَاطِنًا (قَوْلُهُ: لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ) يَحْتَمِلُ أَنَّ مَحَلَّ عَدَمِ الْقَبُولِ مَا لَمْ يَكُنْ مَعْرُوفًا بِعَدَمِ التَّقْلِيدِ بِأَنْ كَانَ مَعْرُوفًا بِتَقْلِيدِ الْقَائِلِ بِالْبُطْلَانِ اهـ سم (قَوْلُهُ: قُبَيْلَ الْفَصْلِ) أَيْ فِي شَرْحٍ، أَوْ اتِّفَاقِ الزَّوْجَيْنِ (قَوْلُهُ: وَأَيْضًا إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ أَخْذًا إلَخْ (قَوْلُهُ وَكَحُكْمِ الْحَنَفِيِّ إلَخْ) خَبَرٌ مُقَدَّمٌ لِقَوْلِهِ مُبَاشَرَتُهُ إلَخْ أَيْ الْحَنَفِيِّ (قَوْلُهُ: إنْ كَانَ مَذْهَبُهُ) أَيْ الْحَنَفِيِّ وَيَحْتَمِلُ مَنْ لَهُ الْعَقْدُ (قَوْلُهُ: وَكَذَلِكَ لَيْسَ لَهُ حُضُورُهُ) كَلَامُهُمْ فِي الشَّهَادَاتِ يَقْتَضِي جَوَازَ الْحُضُورِ، وَإِنْ لَمْ يُقَلِّدْ فَلْيُرَاجَعْ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ سم يَنْبَغِي أَنَّ مُجَرَّدَ الْحُضُورِ بِلَا تَسَبُّبٍ مِنْهُ لَا مَنْعَ فِيهِ إذَا كَانَ الْمُتَعَاطُونَ
الْأَصَحِّ، وَأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْعَامِّيِّ قَالَ الْمَحَلِّيُّ وَغَيْرُهُ مِمَّنْ لَمْ يَبْلُغْ دَرَجَةَ الِاجْتِهَادِ انْتَهَى (قَوْلُهُ قَالَ) أَيْ بَعْضُهُمْ (قَوْلُهُ إلَّا الْقَاضِيَ إلَخْ) هَذَا الْإِطْلَاقُ مُشْكِلٌ إدّ لَوْ رَفَعَ إلَيْهِ مَالِكِيٌّ تَوَضَّأَ بِمُسْتَعْمَلٍ أَوْ صَلَّى بِدُونِ تَسْبِيعِ الْمُغَلَّظَةِ مَثَلًا كَيْفَ يَسُوغُ لَهُ الِاعْتِرَاضُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَهَذَا هُوَ الْأَصَحُّ) بَيَّنَ السَّيِّدُ السَّمْهُودِيُّ فِي رِسَالَةِ التَّقْلِيدِ أَنَّ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ الرَّوْضَةِ أَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْتِزَامُ مَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ وَأَطَالَ فِي ذَلِكَ وَيُوَافِقُ ذَلِكَ اقْتِصَارُ الشَّارِحِ فِي بَابِ الْقَضَاءِ عَلَى قَوْلِهِ مَا نَصُّهُ قَالَ الْهَرَوِيُّ مَذْهَبُ أَصْحَابِنَا أَنَّ الْعَامِّيَّ لَا مَذْهَبَ لَهُ أَيْ مُعَيَّنٌ يَلْزَمُهُ الْبَقَاءُ عَلَيْهِ انْتَهَى لَكِنْ صَحَّحَ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ خِلَافَ ذَلِكَ، وَأَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْتِزَامُ مَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ كَمَا تَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ فَمَنْ نَكَحَ مُخْتَلَفًا فِيهِ) أَيْ كَنِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ لَهُ تَقْلِيدُ مَنْ يَرَى بُطْلَانَهُ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ حَكَمَ بِبُطْلَانِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ: أَيْضًا وَلَيْسَ لَهُ تَقْلِيدُ مَنْ يَرَى بُطْلَانَهُ) هَذَا مَمْنُوعٌ بَلْ لَهُ تَقْلِيدُهُ؛ لِأَنَّ هَذِهِ قَضِيَّةٌ أُخْرَى فَلَا تَلْفِيقَ م ر (قَوْلُهُ: لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ) يَحْتَمِلُ أَنَّ مَحَلَّ عَدَمِ الْقَبُولِ مَا لَمْ يَكُنْ مَعْرُوفًا بِعَدَمِ التَّقْلِيدِ بِأَنْ كَانَ مَعْرُوفًا بِتَقْلِيدِ الْقَائِلِ بِالْبُطْلَانِ (قَوْلُهُ وَكَذَلِكَ لَيْسَ لَهُ حُضُورُهُ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنَّ
الِاسْتِبْدَادُ بِعَقْدٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ إلَّا إنْ كَانَا مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ وَأَدَّاهُمَا إلَى ذَلِكَ وَإِلَّا فَوَجْهَانِ أَحَدُهُمَا نَعَمْ وَثَانِيهِمَا لَا إلَّا بِإِفْتَاءِ مُفْتٍ، أَوْ حُكْمِ حَاكِمٍ اهـ وَالْوَجْهُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا قَدَّمْته أَنَّهُ يَكْفِي لِحِلِّ مُبَاشَرَتِهِمَا تَقْلِيدُ الْقَائِلِ بِذَلِكَ تَقْلِيدًا صَحِيحًا
(وَيُقْبَلُ إقْرَارُ الْوَلِيِّ بِالنِّكَاحِ) عَلَى مُوَلِّيَتِهِ (إنْ اسْتَقَلَّ) حَالَةَ الْإِقْرَارِ (بِالْإِنْشَاءِ) ، وَهُوَ الْمُجْبِرُ مِنْ أَبٍ، أَوْ جَدٍّ، أَوْ سَيِّدٍ، أَوْ قَاضٍ فِي مَجْنُونَةٍ بِشَرْطِهَا الْآتِي، وَإِنْ لَمْ تُصَدِّقْهُ الْبَالِغَةُ لِمَا مَرَّ أَنَّ مَنْ مَلَكَ الْإِنْشَاءَ مَلَكَ الْإِقْرَارَ بِهِ غَالِبًا (وَإِلَّا) يَسْتَقِلَّ بِهِ لِانْتِفَاءِ إجْبَارِهِ حَالَةَ الْإِقْرَارِ كَأَنْ ادَّعَى، وَهِيَ ثَيِّبٌ أَنَّهُ زَوَّجَهَا حِينَ كَانَتْ بِكْرًا، أَوْ لِانْتِفَاءِ كَفَاءَةِ الزَّوْجِ (فَلَا) يُقْبَلُ لِعَجْزِهِ عَنْ الْإِنْشَاءِ بِدُونِ إذْنِهَا.
(وَيُقْبَلُ إقْرَارُ) الْحُرَّةِ (الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ) وَلَوْ سَفِيهَةً فَاسِقَةً سَكْرَانَةَ (بِالنِّكَاحِ) وَلَوْ لِغَيْرِ كُفْءٍ (عَلَى الْجَدِيدِ) إذَا صَدَّقَهَا الزَّوْجُ، وَإِنْ كَذَّبَهَا الْوَلِيُّ وَشُهُودٌ عَيَّنَتْهُمْ لِاحْتِمَالِ نِسْيَانِهِمْ؛ وَلِأَنَّهُ حَقُّهُمَا فَلَمْ يُؤَثِّرْ إنْكَارُ الْغَيْرِ لَهُ نَعَمْ الْكَفَاءَةُ فِيهَا حَقٌّ لِلْوَلِيِّ فَكَانَ الْقِيَاسُ قَبُولَ طَلَبِهِ لِإِثْبَاتِ رِضَاهُ بِتَرْكِهَا وَيُجَابُ بِأَنَّهُ وَقَعَ تَابِعًا لِأَصْلِ النِّكَاحِ الْمَقْبُولَةِ فِيهِ دُونَهُ وَظَاهِرُ الْمَتْنِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ هُنَا تَفْصِيلُ الْإِقْرَارِ بِذِكْرِ تَزْوِيجِ وَلِيِّهَا وَحُضُورِ الشَّاهِدَيْنِ الْعَدْلَيْنِ وَرِضَاهَا إنْ اُشْتُرِطَ وَالْمُعْتَمَدُ اشْتِرَاطُهُ فِيهِ وَفِي الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةِ بِهِ وَقَوْلُهُمَا فِي الدَّعَاوَى لَا يُشْتَرَطُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا وَقَعَ فِي جَوَابِ دَعْوَى أَيْ؛ لِأَنَّ تَفْصِيلَهَا يُغْنِي عَنْ تَفْصِيلِهِ وَيَأْتِي مَا ذَكَرَ فِي إقْرَارِ الرَّجُلِ الْمُبْتَدَأِ وَالْوَاقِعُ فِي جَوَابِ الدَّعْوَى خِلَافًا لِمَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَزَعَمَ أَنَّهُ إذَا وُجِدَ الْإِقْرَارُ مِنْ الزَّوْجَيْنِ يُشْتَرَطُ فِيهِ تَفْصِيلٌ مَبْنِيٌّ عَلَى الضَّعِيفِ، وَإِنْ انْتَصَرَ لَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ التَّفْصِيلُ مُطْلَقًا فِيهِ وَلَا فِي الشَّهَادَةِ بِهِ وَفِي الْأَنْوَارِ لَا يُشْتَرَطُ التَّفْصِيلُ فِي إقْرَارِهَا الضِّمْنِيِّ كَقَوْلِهَا طَلِّقْنِي وَفِيهِ هُنَا أَيْضًا اعْتِرَاضٌ عَلَى الرَّافِعِيِّ وَمُتَابَعِيهِ لَيْسَ فِي مَحَلِّهِ كَمَا يُعْرَفُ مِمَّا قَرَرْته فَتَأَمَّلْهُ وَلَوْ أَقَرَّ الْمُجْبِرَ أَحَدٌ، وَهِيَ لِآخَرَ قَدَّمَ السَّابِقَ فَإِنْ وَقَعَا مَعًا فَلَا نِكَاحَ عَلَى مَا رَجَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ فِي بَعْضِ كُتُبِهِ وَتَبِعَهُ غَيْرُهُ لِتَعَارُضِهِمَا مِنْ غَيْرِ مُرَجِّحٍ.
مِمَّنْ يَعْتَقِدُونَ حِلَّهُ اهـ.
(قَوْلُهُ الِاسْتِبْدَادُ) أَيْ الِاسْتِقْلَالُ (قَوْلُهُ: أَوْ حُكْمِ حَاكِمٍ) اُنْظُرْ مَا الْمُرَادُ بِالْحُكْمِ هُنَا قَبْلَ الْعَقْدِ
(قَوْلُهُ: عَلَى مُوَلِّيَتِهِ) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ الْكَفَاءَةُ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ مِنْ أَبٍ إلَى، وَإِنْ لَمْ تُصَدِّقْهُ وَقَوْلُهُ سَكْرَانَةَ (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْمُجْبِرُ) أَيْ وَالزَّوْجُ كُفْءٌ اهـ مُغْنِي وَكَانَ لِلشَّارِحِ أَنْ يَزِيدَهُ لِيَظْهَرَ قَوْلُهُ: الْآتِي أَوْ لِانْتِفَاءِ كَفَاءَةِ إلَخْ (قَوْلُهُ: بِشَرْطِهَا) أَيْ بِأَنْ كَانَتْ مُحْتَاجَةً اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ تُصَدِّقْهُ إلَخْ) ظَاهِرُ إطْلَاقِهِ هُنَا وَتَقْيِيدُهُ بِتَصْدِيقِ الزَّوْجِ فِيمَا يَأْتِي أَنَّهُ يُقْبَلُ إقْرَارُهُ، وَإِنْ كَذَّبَهُ الزَّوْجُ، وَهُوَ بَعِيدٌ فَلَا بُدَّ مِنْ تَصْدِيقِ الزَّوْجِ هُنَا كَاَلَّتِي بَعْدُ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ بِدُونِ إذْنِهَا) أَيْ فَلَوْ ادَّعَى أَنَّهُ زَوَّجَهَا بِإِذْنِهَا، وَأَنْكَرَتْ الْإِذْنَ فَيَنْبَغِي تَصْدِيقُهَا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِذْنِ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: وَلَوْ سَفِيهَةً إلَخْ) بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: إذَا صَدَقَهَا الزَّوْجُ) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ (قَوْلُهُ: لِاحْتِمَالِ نِسْيَانِهِمْ) ظَاهِرُهُ، وَأَنَّ بَعْدَ ذَلِكَ عَادَةً بِقُرْبِ الْمُدَّةِ جِدًّا كَأَنْ ادَّعَتْهُ مِنْ أَمْسِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ حَقُّهُمَا) أَيْ الزَّوْجَيْنِ (قَوْلُهُ: وَكَانَ الْقِيَاسُ إلَخْ) وَالْأَوْلَى التَّفْرِيعُ (قَوْلُهُ: لِإِثْبَاتِ إلَخْ) صِلَةُ طَلَبِهِ (قَوْلُهُ: رِضَاهُ) أَيْ الْوَلِيِّ وَقَوْلُهُ بِتَرْكِهَا أَيْ الْكَفَاءَةَ صِلَةُ رِضَاهُ (قَوْلُهُ: الْمَقْبُولَةِ) أَيْ الْحُرَّةِ الْمَذْكُورَةِ أَيْ إقْرَارِهَا وَقَوْلُهُ فِيهِ أَيْ أَصْلِ النِّكَاحِ وَقَوْلُهُ دُونَهُ أَيْ الْوَلِيِّ حَالٌ مِنْ الضَّمِيرِ الْمُسْتَتِرِ فِي الْمَقْبُولَةِ (قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ فِي قَبُولِ إقْرَارِهَا بِالنِّكَاحِ (قَوْلُهُ: إنْ اشْتَرَطَ) أَيْ رِضَاهَا بِأَنْ كَانَتْ غَيْرَ مُجْبَرَةٍ (قَوْلُهُ: وَالْمُعْتَمَدُ) إلَى قَوْلِهِ خِلَافًا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَفِي الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةِ وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَيَأْتِي إلَخْ (قَوْلُهُ: اشْتِرَاطُهُ) أَيْ التَّفْصِيلِ فَتَقُولُ زَوَّجَنِي مِنْهُ وَلِيِّي بِحَضْرَةِ عَدْلَيْنِ وَرِضَايَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَالشَّهَادَةِ بِهِ) أَيْ بِالْإِقْرَارِ.
(قَوْلُهُ: لَا يُشْتَرَطُ) أَيْ التَّفْصِيلُ فِي إقْرَارِهَا (قَوْلُهُ: مَحْمُولٌ إلَخْ) قَدْ يَشْمَلُ الشَّهَادَةَ فَيَفْصِلُ فِيهَا كَالْإِقْرَارِ فَلْيُرَاجَعْ اهـ سم أَقُولُ وَالْأَقْرَبُ عَدَمُ الشُّمُولِ (قَوْلُهُ: عَلَى مَا إذَا وَقَعَ إلَخْ) أَيْ وَمَا هُنَا فِي إقْرَارٍ مُبْتَدَأٍ اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: مَا ذَكَرَ) أَيْ مِنْ اشْتِرَاطِ التَّفْصِيلِ فِي الْإِقْرَارِ الْمُبْتَدَأِ وَعَدَمِهِ فِي الْإِقْرَارِ الْوَاقِعِ فِي جَوَابِ الدَّعْوَى (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ إلَخْ) بَيَانٌ لِلضَّعِيفِ (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْإِقْرَارُ مِنْ الرَّجُلِ، أَوْ الْمَرْأَةِ وَيَحْتَمِلُ سَوَاءٌ كَانَ صَرِيحًا أَوْ ضِمْنِيًّا وَعَلَى كُلٍّ كَانَ يَنْبَغِي تَأْخِيرُهُ عَنْ قَوْلِهِ فِيهِ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَفِيهِ) أَيْ الْأَنْوَارِ (قَوْلُهُ: لَيْسَ فِي مَحَلِّهِ) صِفَةُ اعْتِرَاضٍ (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَقَرَّ الْمُجْبِرُ) إلَى قَوْلِهِ وَإِذَا لَمْ يُصَدِّقْهَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ لَا نِكَاحَ عَلَى مَا إلَى رَجَّحَ فِي تَدْرِيبِهِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَخْذًا إلَى وَأَحَدُ الزَّوْجَيْنِ وَقَوْلُهُ وَبَحَثَ شَارِحٌ إلَخْ (قَوْلُهُ قُدِّمَ السَّابِقُ) أَيْ فِي الْإِتْيَانِ لِمَجْلِسِ الْحُكْمِ، وَإِنْ أَسْنَدَ الْآخَرُ التَّزْوِيجَ إلَى تَارِيخٍ مُتَقَدِّمٍ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ بِسَبْقِهِ وَإِقْرَارِهِ يُحْكَمُ بِصِحَّتِهِ لِعَدَمِ الْمُعَارِضِ الْآنَ فَإِذَا حَضَرَ الثَّانِي وَادَّعَى خِلَافَهُ كَانَ مُرِيدُ الرَّفْعِ الْإِقْرَارَ الْأَوَّلَ وَمَا حُكِمَ بِثُبُوتِهِ لَا يَرْتَفِعُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ: فَلَا نِكَاحَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ قُدِّمَ إقْرَارُهَا كَمَا رَجَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ فِي تَدْرِيبِهِ لِتَعَلُّقِ إلَخْ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي فَالْأَرْجَحُ تَقْدِيمُ إقْرَارِ الْمَرْأَةِ
مُجَرَّدَ الْحُضُورِ بِلَا تَسَبُّبٍ مِنْهُ لَا مَنْعَ فِيهِ إذَا كَانَ الْمُتَعَاطُونَ مِمَّنْ يَعْتَقِدُونَ حِلَّهُ
. (قَوْلُهُ: وَالْمُعْتَمَدُ اشْتِرَاطُهُ فِيهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ فَيُشْتَرَطُ أَنْ تَقُولَ زَوَّجَنِي بِهِ وَلِيٌّ بِعَدْلَيْنِ وَرِضَايَ بِكُفْءٍ إنْ اُعْتُبِرَ أَيْ رِضَاهَا انْتَهَى قَالَ فِي شَرْحِهِ وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ بِكُفْءٍ عَلَى مَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ بَدَلٌ مِنْ بِهِ وَلَا حَاجَةَ إلَيْهِ فِي إقْرَارِهَا بَلْ إذَا عَيَّنَتْ زَوْجًا نَظَرَ فِي أَنَّهُ كُفْءٌ أَمْ لَا وَرَتَّبَ عَلَيْهِ حُكْمَهُ انْتَهَى وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ إذَا عَيَّنْته وَنَظَرَ فِيهِ فَوَجَدَهُ غَيْرَ كُفْءٍ أَنَّهُ يَضُرُّهُ وَفِيهِ نَظَرٌ وَقِيَاسُ قَبُولِ إقْرَارِهَا، وَإِنْ أَنْكَرَ الْوَلِيُّ وَالشُّهُودُ خِلَافَهُ وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ إذَا قَالَتْ مُكَلَّفَةٌ زَوَّجَنِي بِهَذَا وَلِيٌّ بِشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَرِضَايَ إذَا اُعْتُبِرَ وَصَدَّقَهَا وَلَوْ غَيْرَ كُفْءٍ قَبِلَ، وَإِنْ كَذَّبَهَا الْوَلِيُّ وَالشَّاهِدَانِ انْتَهَى ثُمَّ رَأَيْت أَنَّ الرَّافِعِيَّ نَقَلَ عَنْ فَتَاوَى الْبَغَوِيّ فِيمَا لَوْ أَقَرَّتْ الْمَرْأَةُ لِغَيْرِ كُفْءٍ أَنَّهُ لَا اعْتِرَاضَ لِلْوَلِيِّ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِإِنْشَاءٍ بَلْ إقْرَارٌ كَمَا لَوْ أَقَرَّتْ بِالنِّكَاحِ، وَأَنْكَرَ الْوَلِيُّ فَإِنَّ فِي فَتَاوَى الْغَزَالِيِّ خِلَافُهُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ، وَهُوَ أَقْرَبُ (قَوْلُهُ مَحْمُولٌ)
وَرَجَّحَ فِي تَدْرِيبِهِ تَقْدِيمَ إقْرَارِهَا لِتَعَلُّقِ ذَلِكَ بِبَدَنِهَا وَحَقِّهَا وَصَوَّبَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَفِيمَا إذَا احْتَمَلَ الْحَالَ احْتِمَالَانِ فِي الْمَطْلَبِ وَيَتَّجِهُ أَنَّهُ كَالْمَعِيَّةِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي نِكَاحِ اثْنَيْنِ أَنَّهُ مِثْلُهَا وَكَذَا لَوْ عَلِمَ السَّبْقَ دُونَ عَيْنِ السَّابِقِ وَأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ الْقِنِّ لَا بُدَّ مَعَ تَصْدِيقِهِ مِنْ تَصْدِيقِ سَيِّدِهِ وَبَحَثَ شَارِحٌ أَنَّهُ لَا بُدَّ مَعَ تَصْدِيقِ الزَّوْجِ السَّفِيهِ مِنْ تَصْدِيقِ وَلِيِّهِ، وَهُوَ مُحْتَمِلٌ وَإِذَا لَمْ يُصَدِّقْهَا فَمُقْتَضَى كَلَامِهِمْ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ أَنَّ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ حَالًا، وَهُوَ أَحَدُ وَجْهَيْنِ حَكَاهُمَا الْإِمَامُ وَقَالَ الْقَفَّالُ لَا وَنَقَلَهُ عَنْهُ الرَّافِعِيُّ آخِرَ الطَّلَاقِ اعْتِبَارًا بِقَوْلِهَا فِي حَقِّ نَفْسِهَا وَطَرِيقُ حِلِّهَا أَنْ يُطَلِّقَهَا اهـ وَهَذَا هُوَ الْقِيَاسُ فَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ مُقْتَضَى كَلَامِهِمْ مَا مَرَّ بَلْ مُقْتَضَاهُ مَا قُلْنَاهُ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُهُمْ فِي اعْتِرَافِهَا بِفِسْقِ الشَّاهِدِ مَعَ تَكْذِيبِهِ لَهَا وَلَوْ قَالَ رَجُلٌ هَذِهِ زَوْجَتِي فَسَكَتَتْ، أَوْ امْرَأَةٌ هَذَا زَوْجِي فَسَكَتَ وَمَاتَ الْمُقِرُّ وَرِثَهُ السَّاكِتُ لَا عَكْسُهُ وَفِي الْأُولَى لَوْ أَنْكَرَتْ صُدِّقَتْ بِيَمِينِهَا وَمَعَ ذَلِكَ يُقْبَلُ رُجُوعُهَا وَلَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ كَمَا يَأْتِي آخِرَ الرَّجْعَةِ؛ لِأَنَّهَا مُقِرَّةٌ بِحَقٍّ عَلَيْهَا لَهُ وَقَدْ مَاتَ، وَهُوَ مُقِيمٌ عَلَى الْمُطَالَبَةِ وَفِي التَّتِمَّةِ لَوْ أَقَرَّتْ بِالنِّكَاحِ، وَأَنْكَرَ سَقَطَ حُكْمُ الْإِقْرَارِ فِي حَقِّهِ حَتَّى لَوْ رَجَعَ بَعْدَ ذَلِكَ وَادَّعَى نِكَاحًا لَمْ يُسْمَعْ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ نِكَاحًا تَجَدَّدَ وَكَأَنَّ ابْنَ عُجَيْلٍ أَخَذَ مِنْ هَذَا قَوْلَهُ لَوْ شَهِدَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ حِسْبَةً بِالثَّلَاثِ ثُمَّ تَقَارَّ الزَّوْجَانِ بَعْدَ إمْكَانِ التَّحْلِيلِ عَلَى النِّكَاحِ لَمْ يُقِرَّا حَتَّى يَدَّعِيَ ابْتِدَاءَ نِكَاحٍ جَدِيدٍ كَمَنْ أَقَرَّ لِآخَرَ بِعَيْنٍ ثُمَّ ادَّعَاهَا لَا تُسْمَعُ حَتَّى يَذْكُرَ انْتِقَالًا إلَيْهِ مِنْهُ أَيْ وَلَوْ بِوَاسِطَةِ.
وَبِمَا تَقَرَّرَ يُعْلَمُ مَا أَفْتَى بِهِ بَعْضُهُمْ فِيمَنْ مَاتَ عَنْ زَوْجَةٍ فِي مَنْزِلِهِ فَأُقِيمَتْ بَيِّنَةٌ بِأَنَّهُ كَانَ أَقَرَّ أَنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَبْعَةِ أَشْهُرٍ فَأَقَامَتْ بَيِّنَةً بِأَنَّهُ أَقَرَّ قُبَيْلَ مَوْتِهِ أَنَّهَا فِي عَقْدِ نِكَاحِهِ مِنْ أَنَّهُ لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهَا وَبَيَانُهَا إلَّا إنْ ادَّعَتْ نِكَاحًا مُفَصَّلًا وَمِنْهُ أَنْ تَذْكُرَ أَنَّهَا تَحَلَّلَتْ تَحْلِيلًا بِشُرُوطِهِ ثُمَّ تُقِيمَ بَيِّنَةً بِذَلِكَ بِخِلَافِ دَعْوَاهَا مُجَرَّدَ إقْرَارِهِ؛ لِأَنَّ دَعْوَاهُ
لِتَعَلُّقِ إلَخْ (قَوْلُهُ وَفِيمَا إذَا احْتَمَلَ الْحَالُ) أَيْ السَّبْقَ وَالْمَعِيَّةَ اهـ سم يَعْنِي أَنَّ الْحَالَ بِمَعْنَى الْأَمْرِ الْوَاقِعِ فَاعِلُ احْتَمَلَ وَمَفْعُولُهُ مَحْذُوفٌ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الرَّوْضِ جَهِلَ الْحَالُ اهـ وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ احْتَمَلَ الْحَالَانِ اهـ.
(قَوْلُهُ: أَنَّهُ كَالْمَعِيَّةِ) أَيْ فَيُقَدَّمُ إقْرَارُهَا (قَوْلُهُ: فِي نِكَاحِ اثْنَيْنِ) أَيْ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ) أَيْ مَجْهُولَ الْحَالِ بَيَانٌ لِمَا يَأْتِي وَقَوْلُهُ مِثْلُهَا أَيْ مِثْلُ الْمَعِيَّةِ (قَوْلُهُ وَكَذَا) أَيْ يُقَدَّمُ إقْرَارُهَا لَوْ عُلِمَ السَّبْقُ أَيْ لِأَحَدِ الْإِقْرَارَيْنِ (قَوْلُهُ: لَا بُدَّ إلَخْ) أَيْ فِي قَبُولِ إقْرَارِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: مَعَ تَصْدِيقِهِ) وَالْمُرَادُ بِالتَّصْدِيقِ مَا يَشْمَلُ الْإِقْرَارَ (قَوْلُهُ: وَهُوَ مُحْتَمَلٌ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ اهـ.
(قَوْلُهُ وَإِذَا لَمْ يُصَدِّقْهَا إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ إذَا صَدَّقَهَا الزَّوْجُ السَّابِقُ عَقِبَ الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ فَمُقْتَضَى كَلَامِهِمْ إلَخْ) وَإِذَا كَذَّبَ الزَّوْجُ نَفْسَهُ فِي التَّكْذِيبِ لَمْ يُلْتَفَتْ إلَيْهِ وَظَاهِرُهُ، وَإِنْ ادَّعَى أَنَّهُ كَانَ نَاسِيًا فِي التَّكْذِيبِ فَلَوْ كَذَّبَتْهُ وَقَدْ أَقَرَّ بِنِكَاحِهَا ثُمَّ رَجَعَتْ عَنْ تَكْذِيبِهَا قُبِلَ تَكْذِيبُهَا نَفْسَهَا اهـ حَلَبِيٌّ (قَوْلُهُ: وَطَرِيقُ حِلِّهَا أَنْ يُطَلِّقَهَا) كَمَا فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْوَكِيلِ وَغَيْرِهِ اهـ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: انْتَهَى) أَيْ كَلَامُ الْقَفَّالِ (قَوْلُهُ: وَهَذَا هُوَ الْقِيَاسُ) هَلْ رُجُوعُهَا عَنْ الْإِقْرَارِ كَالطَّلَاقِ انْتَهَى سم أَقُولُ يَنْبَغِي أَنَّهُ كَالطَّلَاقِ فَتَتَزَوَّجُ حَالًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: فَهُوَ الْمُعْتَمَدُ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ رَجُلٌ) إلَى قَوْلِهِ وَفِي الْأُولَى فِي الْمُغْنِي وَإِلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَكَانَ ابْنُ عُجَيْلٍ إلَى وَبِمَا تَقَرَّرَ وَقَوْلُهُ وَفِي بَعْضِهِ نَظَرٌ إلَى قَوْلِهِ وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ (قَوْلُهُ: هَذِهِ زَوْجَتِي) وَقَوْلُهُ هَذَا زَوْجِي ظَاهِرُهُمَا كِفَايَةُ هَذَا فِي ثُبُوتِ الْإِرْثِ فَيُنَافِي مَا تَقَدَّمَ آنِفًا مِنْ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ اشْتِرَاطُ التَّفْصِيلِ فِي الْإِقْرَارِ إلَّا أَنْ يُقَالَ سَكَتَ هُنَا عَنْ التَّفْصِيلِ لِكَوْنِهِ مَعْلُومًا مِنْهُ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: وَرِثَهُ السَّاكِتُ) وَلَوْ ادَّعَى نِكَاحَ امْرَأَةٍ وَذَكَرَ شَرَائِطَ الْعَقْدِ وَصَدَّقَتْهُ الْمَرْأَةُ فَفِي فَتَاوَى الْقَاضِي أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ صَدَاقُهَا؛ لِأَنَّ هَذَا إقْرَارٌ بِاسْتِدَامَةِ النِّكَاحِ وَاسْتِدَامَتُهُ تَنْفَكُّ عَنْ الصَّدَاقِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: لَا عَكْسُهُ) أَيْ لَا يَرِثُ الْمُقِرُّ إنْ مَاتَ السَّاكِتُ (قَوْلُهُ: وَمَعَ ذَلِكَ) أَيْ إنْكَارِهَا وَيَمِينِهَا عَلَى نَفْيِ الزَّوْجِيَّةِ.
(قَوْلُهُ: يُقْبَلُ رُجُوعُهَا) أَيْ فَيَثْبُتُ فِي حَقِّهَا أَحْكَامُ الزَّوْجِيَّةِ كَالْإِرْثِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَلَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ) أَيْ وَقِسْمَةِ تَرِكَتِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَقَدْ مَاتَ إلَخْ) حَالٌ عَنْ ضَمِيرِ لَهُ وَقَوْلُهُ، وَهُوَ مُقِيمٌ إلَخْ حَالٌ عَنْ فَاعِلِ مَاتَ (قَوْلُهُ: عَلَى الْمُطَالَبَةِ) أَيْ بِقَوْلِهِ هَذِهِ زَوْجَتِي اهـ ع ش قَضِيَّةُ هَذَا أَنَّهُ لَوْ رَجَعَ قَبْلَ رُجُوعِهَا فَلَا يُقْبَلُ رُجُوعُهَا فَلَا تَرِثُ عَنْهُ لَوْ مَاتَ قَبْلَهَا فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: لَوْ أَقَرَّ إلَخْ) أَيْ مِنْ امْرَأَةٍ (قَوْلُهُ: لَوْ أَقَرَّ بِالنِّكَاحِ) أَيْ لِشَخْصٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: سَقَطَ حُكْمُ الْإِقْرَارِ فِي حَقِّهِ إلَخْ) أَيْ أَمَّا فِي حَقِّهَا فَلَا يَسْقُطُ فَتُطَالِبُهُ بِالْمَهْرِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ حَقُّ آدَمِيٍّ فَلَا يُقْبَلُ رُجُوعُهُ فِيهِ اهـ رَشِيدِيٌّ وَقَوْلُهُ فَتُطَالِبُهُ إلَخْ أَيْ بَعْدَ رُجُوعِهِ كَمَا يَأْتِي وَقَوْلُهُ فَلَا يُقْبَلُ إلَخْ لَعَلَّ الصَّوَابَ إسْقَاطُ لَا (قَوْلُهُ: لَمْ تُسْمَعْ) وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا تَقَدَّمَ مِنْ قَبُولِ رُجُوعِ الْمَرْأَةِ وَلَوْ بَعْدَ مَوْتِ الزَّوْجِ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّهَا مُقِرَّةٌ بِحَقٍّ عَلَيْهَا وَقَدْ مَاتَ إلَخْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: مِنْ هَذَا) أَيْ مِمَّا فِي التَّتِمَّةِ.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ تَقَارَّ إلَخْ) يَعْنِي اتَّفَقَا (قَوْلُهُ: بَعْدَ إمْكَانِ التَّحْلِيلِ) أَيْ بَعْدَ مُضِيِّ زَمَنٍ تُمْكِنُ فِيهِ الْعِدَّتَانِ وَالتَّحْلِيلُ وَالِانْحِلَالُ مِنْ الثَّانِي وَالْعَقْدُ لِلْأَوَّلِ (قَوْلُهُ وَبِمَا تَقَرَّرَ) أَيْ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُجَيْلٍ (قَوْلُهُ: فِي مَنْزِلِهِ) صِفَةُ زَوْجَةٍ (قَوْلُهُ: قَبْلَ مَوْتِهِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِأَقَرَّ (قَوْلُهُ: مِنْ أَنَّهُ إلَخْ) بَيَانٌ لِمَا أَفْتَى بِهِ الْبَعْضُ (قَوْلُهُ: وَمِنْهُ) أَيْ مِنْ التَّفْصِيلِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: بِذَلِكَ) أَيْ بِإِقْرَارِهِ وَالنِّكَاحِ الْمُفَصَّلِ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ دَعْوَاهُ إلَخْ)
قَدْ يَشْمَلُ الشَّهَادَةَ فَيَفْصِلُ فِيهَا كَالْإِقْرَارِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: وَرَجَّحَ فِي تَدْرِيبِهِ) اعْتَمَدَ ذَلِكَ م ر (قَوْلُهُ: وَفِيمَا إذَا احْتَمَلَ الْحَالُ) أَيْ السَّبْقُ وَالْمَعِيَّةُ (قَوْلُهُ: كَالْمَعِيَّةِ) كَذَا م ر (قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ عَلِمَ السَّبْقَ إلَخْ) بَقِيَ مَا لَوْ عَلِمَ عَيْنَ السَّابِقِ ثُمَّ نَسِيَ وَقِيَاسُ قَوْلِهِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي إلَخْ أَنَّ حُكْمَ هَذَا كَمَا يَأْتِي فِيمَا ذَكَرَ فِيهِ أَيْضًا (قَوْلُهُ: وَطَرِيقُ حِلِّهَا أَنْ يُطَلِّقَهَا) هَلْ رُجُوعُهَا عَنْ الْإِقْرَارِ كَالطَّلَاقِ (قَوْلُهُ: كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ (قَوْلُهُ: وَمَعَ ذَلِكَ يُقْبَلُ رُجُوعُهَا) هَلْ تَرِثُ حِينَئِذٍ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ دَعْوَاهُ) كَانَ مَرْجِعُ الْهَاءِ مُجَرَّدَ إقْرَارِهِ فَهُوَ
مُجَرَّدَةٌ عَنْ دَعْوَى نَفْسِ الْحَقِّ لَا تُسْمَعُ عَلَى الْأَصَحِّ وَبِخِلَافِ دَعْوَاهَا النِّكَاحَ، وَأَنَّهُ أَقَرَّ أَنَّهَا فِي عِصْمَةِ نِكَاحِهِ وَلَمْ تَفْصِلْ بِذِكْرِ مُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ الْعِدَّتَانِ وَالتَّحْلِيلُ وَغَيْرُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَدَّعِ إقْرَارَهُ بِمَا نَسَخَ تَحْرِيمَ نِكَاحِهَا عَلَيْهِ وَإِقْرَارُهُ بِأَنَّهَا فِي عِصْمَةِ نِكَاحِهِ لَا يَقْتَضِي إرْثَهَا مِنْهُ لِاحْتِمَالِهِ أَمْرَيْنِ عَلَى السَّوَاءِ النِّكَاحُ السَّابِقُ وَيَلْزَمُ مِنْهُ تَكْذِيبُ الْبَيِّنَةِ بِإِقْرَارِهِ بِالثَّلَاثِ وَنِكَاحٌ آخَرُ أَحْدَثَاهُ بَعْدَ إمْكَانِ التَّحْلِيلِ وَالْإِرْثِ لَا يَثْبُتُ بِالشَّكِّ اهـ.
وَفِي بَعْضِهِ نَظَرٌ يُعْلَمُ مِمَّا مَرَّ أَنَّهُ حَيْثُ وَقَعَ إقْرَارُهَا فِي جَوَابِ دَعْوَى لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ تَفْصِيلٌ وَحِينَئِذٍ فَاَلَّذِي يَتَّجِهُ بِأَنَّهَا حَيْثُ أَجَابَتْ بِأَنَّهُ أَقَرَّ بِأَنَّهَا فِي نِكَاحِهِ بَعْدَ مُضِيِّ إمْكَانِ التَّحْلِيلِ مِنْ طَلَاقِهِ الْأَوَّلِ وَأَقَامَتْ بَيِّنَةً بِذَلِكَ قُبِلَتْ وَوَرِثَتْ وَإِلَّا فَلَا وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ قَوْلُ بَعْضِهِمْ تُسْمَعُ دَعْوَاهَا وَبَيِّنَتُهَا وَتَرِثُهُ وَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ الْبَيِّنَتَيْنِ لِإِمْكَانِ زَوَالِ الْمَانِعِ الَّذِي أَثْبَتَتْهُ الْأُولَى بِالتَّحْلِيلِ بِشُرُوطِهِ اهـ مُلَخَّصًا
(وَلِلْأَبِ) ، وَإِنْ لَمْ يَلِ الْمَالَ لِطُرُوِّ سَفَهٍ بَعْدَ الْبُلُوغِ عَلَى النَّصِّ؛ لِأَنَّ الْعَارَ عَلَيْهِ خِلَافًا لِمَنْ وَهَمَ فِيهِ فَزَعَمَ أَنَّ وِلَايَةَ تَزْوِيجِهَا حِينَئِذٍ لِلْقَاضِي كَوِلَايَةِ مَالِهَا (تَزْوِيجُ الْبِكْرِ) وَيُرَادِفُهَا الْعَذْرَاءُ لُغَةً وَعُرْفًا وَقَدْ يُفَرِّقُونَ بَيْنَهُمَا فَيُطْلِقُونَ الْبِكْرَ عَلَى مَنْ إذْنُهَا السُّكُوتُ، وَإِنْ زَالَتْ بَكَارَتُهَا وَيَخُصُّونَ الْعَذْرَاءَ بِالْبِكْرِ حَقِيقَةً وَالْمُعْصِرُ تَطْلَقُ عَلَى مُقَارِبَةِ الْحَيْضِ وَعَلَى مَنْ حَاضَتْ وَعَلَى مَنْ وَلَدَتْ أَوْ حُبِسَتْ فِي الْبَيْتِ سَاعَةَ طَمَثَتْ، أَوْ رَاهَقَتْ الْعِشْرِينَ (صَغِيرَةً وَكَبِيرَةً) غَافِلَةً وَمَجْنُونَةً (بِغَيْرِ إذْنِهَا) لِخَبَرِ الدَّارَقُطْنِيّ «الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا» وَأَجْمَعُوا عَلَيْهِ فِي الصَّغِيرَةِ وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ ذَلِكَ كَفَاءَةُ الزَّوْجِ وَيَسَارُهُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ كَمَا بَيَّنْته فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ (قَوْلُ الْمُحَشِّي قَوْلُهُ وَالْحَاصِلُ إلَخْ) لَيْسَ فِي نُسَخِ الشَّارِحِ الَّتِي بِأَيْدِينَا
كَانَ مَرْجِعُ الْهَاءِ مُجَرَّدَ إقْرَارِهِ مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِلْمَفْعُولِ وَالْمَعْنَى دَعْوَاهَا مُجَرَّدَ إقْرَارِهِ وَقَوْلُهُ عَنْ نَفْسِ الْحَقِّ أَيْ النِّكَاحِ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش وَرَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ وَغَيْرُ ذَلِكَ) أَيْ مِنْ الِانْحِلَالِ عَنْ الْمُحَلِّلِ وَالْعَقْدِ ثَانِيًا لِلْأَوَّلِ (قَوْلُهُ: بِمَا نَسَخَ تَحْرِيمَ نِكَاحِهَا عَلَيْهِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ بِمَا يُبِيحُ لَهُ نِكَاحُهَا اهـ.
(قَوْلُهُ النِّكَاحُ السَّابِقُ) أَيْ عَلَى الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ وَقَوْلُهُ وَنِكَاحٌ آخَرُ إلَخْ هُمَا خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ أَيْ وَالْأَمْرَانِ هُمَا النِّكَاحُ السَّابِقُ وَنِكَاحٌ آخَرُ إلَخْ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَيَلْزَمُ مِنْهُ تَكْذِيبُ الْبَيِّنَةِ بِإِقْرَارِهِ إلَخْ) أَيْ، وَهِيَ أَيْ بَيِّنَةُ الْإِقْرَارِ بِالطَّلَاقِ مُقَدَّمَةٌ عَلَيْهِ أَيْ الْإِقْرَارِ بِبَقَاءِ الْعِصْمَةِ فَلَا إرْثَ كَذَا يَنْبَغِي بِدَلِيلِ قَوْلِهِ وَالْإِرْثُ لَا يَثْبُتُ بِالشَّكِّ اهـ سم (قَوْلُهُ انْتَهَى) أَيْ مَا أَفْتَى بِهِ بَعْضُهُمْ (قَوْلُهُ: يُعْلَمُ مِمَّا مَرَّ إلَخْ) فِيهِ أَنَّ مَا صَدَرَ مِنْهَا هُنَا لَيْسَ جَوَابَ دَعْوَى مُفَصَّلَةٍ (قَوْلُهُ: وَحِينَئِذٍ فَاَلَّذِي يَتَّجِهُ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْحَاصِلُ إلَخْ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ أَقُولُ وَكَذَا فِي نُسْخَةِ سم مِنْ الشَّرْحِ عِبَارَتُهُ قَوْلُهُ: وَالْحَاصِلُ إلَخْ اُنْظُرْ مُطَابَقَةَ هَذَا الْحَاصِلِ لِمَا تَقَدَّمَ عَنْ التَّتِمَّةِ وَابْنِ عُجَيْلٍ مِنْ اعْتِبَارِ دَعْوَى نِكَاحٍ مُفَصَّلٍ ثُمَّ رَأَيْت م ر تَبِعَ الشَّرْحَ فِي ذَلِكَ فَأَوْرَدْت عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا مُطَابَقَةَ بَيْنَ هَذَا الْحَاصِلِ وَمَا ذُكِرَ قَبْلَهُ لِمَا بَيَّنْته فَلَمْ يُجِبْ بِمُقْنِعٍ بَلْ قَالَ يُحْمَلُ هَذَا الْحَاصِلُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ اهـ وَأَقَرَّهُ ع ش وَالرَّشِيدِيُّ (قَوْلُهُ: قَوْلُ بَعْضِهِمْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ قَوْلُ الْمُزَجَّدِ الْيَمَنِيِّ اهـ.
(قَوْلُهُ انْتَهَى) أَيْ قَوْلُ الْبَعْضِ
(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَلِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيُسْتَحَبُّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ إلَى وَعَدَمُ عَدَاوَةٍ بَيْنَهُمَا وَقَوْلُهُ أَيْ بِحَيْثُ لَا تَخْفَى عَلَى أَهْلِ مَحَلَّتِهَا وَقَوْلُهُ عَلَى مَا فِيهِ إلَى وَاشْتِرَاطُ (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَلِ) إلَى قَوْلِهِ؛ وَلِأَنَّ الْعَارَ إلَخْ قَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّ الثَّيِّبَةَ الْبَالِغَةَ الَّتِي طَرَأَ سَفَهُهَا بَعْدَ الْبُلُوغِ لَا يُزَوِّجُهَا إلَّا الْأَبُ كَذَا فِي سم عَلَى حَجّ وَفِي كَوْنِ هَذَا قَضِيَّتُهُ نَظَرٌ لَا يَخْفَى اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ لِطُرُوِّ سَفَهٍ) أَيْ لَهَا وَكَذَا لَوْ بَلَغَتْ رَشِيدَةٌ وَاسْتَمَرَّ رُشْدُهَا لِزَوَالِ وِلَايَةِ الْمَالِ بِبُلُوغِهَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: إذْنُهَا السُّكُوتُ) لَعَلَّ الْأَوْلَى سُكُوتُهَا إذْنٌ (قَوْلُهُ: وَإِنْ زَالَتْ إلَخْ) أَيْ لَا بِوَطْءٍ (قَوْلُهُ: وَالْمُعْصِرَ) بِضَمٍّ فَسُكُونٍ فَكَسْرٍ قَالَ ع ش ذَكَرَهَا لِمُنَاسِبَتِهَا لِلْبِكْرِ اهـ.
(قَوْلُهُ: تُطْلَقُ عَلَى إلَخْ) أَيْ بِالِاشْتِرَاكِ عَلَى هَذِهِ الْمَعَانِي لَا يُعْلَمُ الْمُرَادُ مِنْهُ إلَّا بِقَرِينَةٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَعَلَى مَنْ حَاضَتْ) أَيْ بِالْفِعْلِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَعَلَى مَنْ وَلَدَتْ) أَيْ أَوَّلَ وِلَادَةٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: سَاعَةَ طَمَثَتْ) أَيْ حَاضَتْ ظَرْفٌ لَحَبَسَتْ (قَوْلُهُ: أَوْ رَاهَقَتْ إلَخْ) أَيْ قَارَبَتْ عَطْفٌ عَلَى وَلَدَتْ (قَوْلُهُ: عَاقِلَةً) إلَى قَوْلِهِ وَزَعَمَ أَنَّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَأَجْمَعُوا عَلَيْهِ فِي الصَّغِيرَةِ وَقَوْلُهُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ إلَى وَعَدَمُ عَدَاوَةٍ بَيْنَهَا وَقَوْلُهُ أَيْ بِحَيْثُ لَا تَخْفَى عَلَى أَهْلِ مَحَلَّتِهَا (قَوْلُهُ: لِصِحَّةِ ذَلِكَ) أَيْ تَزْوِيجِ الْأَبِ بِغَيْرِ إذْنِهَا (قَوْلُهُ وَيَسَارُهُ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ زَوَّجَهَا بِمُؤَجَّلٍ وَكَانَ الزَّوْجُ مُوسِرًا بِمَهْرِ الْمِثْلِ صَحَّ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُوسِرًا بِالْمُسَمَّى، وَهُوَ مُتَّجِهٌ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْخَسَا مِنْ حَقِّهَا شَيْئًا، وَأَنَّهُ لَوْ زَوَّجَهَا بِمُؤَجَّلٍ اُعْتُبِرَ يَسَارُهُ بِهِ أَيْضًا وَعَلَيْهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِوَقْتِ حُلُولِ الْأَجَلِ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ.
(قَوْلُهُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي بِحَالِ صَدَاقِهَا عَلَيْهِ فَلَوْ زَوَّجَهَا مِنْ مُعْسِرٍ بِهِ لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّهُ بَخَسَهَا حَقَّهَا اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: بِحَالِ صَدَاقِهَا إلَخْ بِأَنْ يَكُونَ فِي مِلْكِهِ ذَلِكَ نَقْدًا كَانَ، أَوْ غَيْرَهُ دَخَلَ فِي مِلْكِهِ بِقَرْضٍ إذْ ذَاكَ، أَوْ بِغَيْرِهِ فَالْمَدَارُ عَلَى كَوْنِهِ فِي مِلْكِهِ عِنْدَ الْعَقْدِ وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الصِّحَّةِ مَا يَقَعُ كَثِيرًا مِنْ أَنَّ غَيْرَ الزَّوْجِ كَأَبِيهِ يَدْفَعُ عَنْهُ لِوَلِيِّ
مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِلْمَفْعُولِ وَالْمَعْنَى دَعْوَاهَا مُجَرَّدُ إقْرَارِهِ وَقَوْلُهُ عَنْ دَعْوَى نَفْسِ الْحَقِّ أَيْ النِّكَاحُ (قَوْلُهُ: وَيَلْزَمُ مِنْهُ تَكْذِيبُ الْبَيِّنَةِ بِإِقْرَارِهِ إلَخْ) أَيْ، وَهِيَ مُقَدَّمَةٌ عَلَيْهِ فَلَا إرْثَ كَذَا يَنْبَغِي بِدَلِيلِ وَالْإِرْثُ لَا يَثْبُتُ بِالشَّكِّ
. (قَوْلُهُ وَالْحَاصِلُ إلَخْ) اُنْظُرْ مُطَابَقَةَ هَذَا الْحَاصِلِ لِمَا تَقَدَّمَ عَنْ التَّتِمَّةِ وَابْنِ عُجَيْلٍ مِنْ اعْتِبَارِ دَعْوَى نِكَاحٍ جَدِيدٍ وَعَنْ إفْتَاءِ الْبَعْضِ مِنْ اعْتِبَارِ دَعْوَى نِكَاحٍ مُفَصَّلٍ ثُمَّ رَأَيْت م ر تَبِعَ الشَّارِحَ فِي ذَلِكَ فَأَوْرَدْت عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا مُطَابَقَةَ بَيْنَ هَذَا الْحَاصِلِ وَمَا ذَكَرَ قَبْلَهُ لِمَا بَيِّنَتَهُ فَلَمْ يُجِبْ بِمُقْنِعٍ بَلْ قَالَ يُحْمَلُ هَذَا الْحَاصِلُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ، وَإِنْ لَمْ يَلِ الْمَالَ إلَى قَوْلِهِ؛ لِأَنَّ الْعَارَ عَلَيْهِ إلَخْ) قَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّ الثَّيِّبَ الْبَالِغَةَ الَّتِي طَرَأَ سَفَهُهَا بَعْدَ الْبُلُوغِ لَا يُزَوِّجُهَا إلَّا الْأَبُ (قَوْلُهُ: وَيَسَارُهُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ إلَخْ) وَيَسَارُهُ بِحَالِ صَدَاقِهَا عَلَيْهِ شَرْحُ م ر
وَعَدَمُ عَدَاوَةٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَعَدَمُ عَدَاوَةٍ ظَاهِرَةٍ أَيْ بِحَيْثُ لَا تَخْفَى عَلَى أَهْلِ مَحَلَّتِهَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْأَبِ وَزَعْمُ أَنَّ انْتِفَاءَ هَذِهِ شَرْطٌ لِلْجَوَازِ لَا لِصِحَّةٍ غَيْرُ صَحِيحٍ فَإِنْ قُلْت يَلْزَمُ مِنْ اشْتِرَاطِ عَدَالَتِهِ انْتِفَاءُ عَدَاوَتِهِ لِتَنَافِيهِمَا قُلْت مَمْنُوعٌ لِمَا سَتَعْلَمُهُ فِي مَبْحَثِهَا أَنَّهَا قَدْ لَا تَكُونُ مُفَسَّقَةً وَأَلْحَقَ الْخَفَّافُ بِالْمُجْبَرِ وَكِيلَهُ وَعَلَيْهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ ظُهُورُهَا لِوُضُوحِ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا لِجَوَازِ مُبَاشَرَتِهِ لِذَلِكَ لَا لِصِحَّتِهِ كَوْنُهُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ الْحَالِّ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ وَسَيَأْتِي فِي مَهْرِ الْمِثْلِ مَا يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ فِيمَنْ لَمْ يَعْتَدْنَ التَّأْجِيلَ، أَوْ غَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ وَإِلَّا جَازَ بِالْمُؤَجَّلِ وَبِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ عَلَى مَا فِيهِ مِمَّا سَأَذْكُرُهُ ثَمَّ فَتَفَطَّنْ لَهُ وَاشْتِرَاطُ أَنْ لَا تَتَضَرَّرَ بِهِ لِنَحْوِ هَرَمٍ، أَوْ عَمًى وَإِلَّا فُسِخَ، وَأَنْ لَا يَلْزَمَهَا الْحَجُّ وَإِلَّا اُشْتُرِطَ إذْنُهَا لِئَلَّا يَمْنَعَهَا الزَّوْجُ مِنْهُ ضَعِيفَانِ بَلْ الثَّانِي شَاذٌّ لِوُجُودِ الْعِلَّةِ مَعَ إذْنِهَا (وَيُسْتَحَبُّ اسْتِئْذَانُهَا) أَيْ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ وَلَوْ سَكْرَانَةً تَطْيِيبًا لِخَاطِرِهَا وَعَلَيْهِ حَمَلُوا خَبَرَ مُسْلِمٍ «وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا» جَمْعًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَبَرِ الدَّارَقُطْنِيّ السَّابِقِ أَيْ بِنَاءً عَلَى ثُبُوتِ قَوْلِهِ فِيهِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا الصَّرِيحُ فِي الْإِجْبَارِ وَقَدْ نَازَعَ فِيهِ الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه لَكِنَّ الْمُحَرَّرَ فِي مَحَلِّهِ أَنَّ زِيَادَةَ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ، وَإِنْ انْفَرَدَ بِهَا فَتَعَيَّنَ لِلْجَمْعِ الْحَمْلُ الْمَذْكُورُ أَمَّا الصَّغِيرَةُ فَلَا إذْنَ لَهَا
الْمَرْأَةِ قَبْلَ الْعَقْدِ الصَّدَاقَ فَإِنَّهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هِبَةً إلَّا أَنَّهُ يُنَزَّلُ مَنْزِلَتَهَا وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا فِي مِلْكِهِ أَنَّ الزَّوْجَ يَسْتَعِيرُ مِنْ بَعْضِ أَقَارِبِهِ مَثَلًا مَصَاغًا، أَوْ نَحْوَهُ لِيَدْفَعَهُ لِلْمَرْأَةِ إلَى أَنْ يُوسِرَ فَيَدْفَعَ لَهَا الصَّدَاقَ وَيَسْتَرِدَّ مَا دَفَعَهُ لَهَا لِيَرُدَّهُ عَلَى مَالِكِهِ فَلَا يَكْفِي لِعَدَمِ مِلْكِهِ وَالْعَقْدُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَيْهِ فَاسِدٌ حَيْثُ وَقَعَ بِلَا إذْنٍ مُعْتَبَرٍ مِنْهَا بَقِيَ مَا لَوْ قَالَ وَلِيُّ الْمَرْأَةِ لِوَلِيِّ الزَّوْجِ زَوَّجْت بِنْتِي ابْنَك بِمِائَةِ قِرْشٍ فِي ذِمَّتِك مَثَلًا فَلَا يَصِحُّ وَطَرِيقُ الصِّحَّةِ أَنْ يَهَبَ الصَّدَاقُ لِوَلَدِهِ وَيَقْبِضَهُ لَهُ وَهَلْ اسْتِحْقَاقُ الْجِهَاتِ كَالْإِمَامَةِ وَنَحْوِهَا كَافٍ فِي الْيَسَارِ؛ لِأَنَّهُ مُتَمَكِّنٌ مِنْ الْفَرَاغِ عَنْهَا وَتَحْصِيلِ مَالِ الصَّدَاقِ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ تَجَمَّدَ أَيْ اجْتَمَعَ لَهُ فِي جِهَةِ الْوَقْفِ، أَوْ الدِّيوَانِ مَا يَفِي بِذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ؛ لِأَنَّهُ كَالْوَدِيعَةِ عِنْدَ النَّاظِرِ وَعِنْدَ مَنْ يَصْرِفُ الْجَامَكِيَّةَ اهـ.
(قَوْلُهُ وَعَدَمُ عَدَاوَةٍ بَيْنَهَا إلَخْ) وَإِنَّمَا لَمْ يُعْتَبَرْ ظُهُورُ الْعَدَاوَةِ هُنَا كَمَا اُعْتُبِرَ ثَمَّ أَيْ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْوَلِيِّ لِظُهُورِ الْفَرْقِ بَيْنَ الزَّوْجِ وَالْوَلِيِّ بَلْ قَدْ يُقَالُ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا أَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَى مَا قَالَهُ؛ لِأَنَّ انْتِفَاءَ الْعَدَاوَةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْوَلِيِّ يَقْتَضِي أَنْ لَا يُزَوِّجَهَا إلَّا مِمَّنْ يَحْصُلُ لَهَا مِنْهُ حَظٌّ وَمَصْلَحَةٌ لِشَفَقَتِهِ عَلَيْهَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ) أَمَّا مُجَرَّدُ كَرَاهَتِهَا لَهُ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ فَلَا يُؤَثِّرُ لَكِنْ يُكْرَهُ لِوَلِيِّهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْهُ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَعَدَمُ عَدَاوَةٍ ظَاهِرَةٍ إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى ثُبُوتِ الْعَدَاوَةِ وَانْتِفَائِهَا مِنْ جَانِبِ الْوَلِيِّ لَا مِنْ جَانِبِهَا حَتَّى لَوْ كَانَ يُحِبُّهَا، وَهِيَ تُعَادِيهِ كَانَ لَهُ الْإِجْبَارُ وَفِي عَكْسِهِ لَيْسَ لَهُ فَتَأَمَّلْ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ (قَوْلُهُ إنَّ انْتِفَاءَ هَذِهِ) أَيْ الْعَدَاوَةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْأَبِ (قَوْلُهُ: فِي مَبْحَثِهَا) أَيْ الْعَدَالَةِ وَقَوْلُهُ أَنَّهَا أَيْ الْعَدَاوَةَ (قَوْلُهُ: وَأَلْحَقَ الْخَفَّافُ) أَيْ فِي الشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَكِيلَهُ) يَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ يُعَيِّنْ الْوَلِيُّ لَهُ الزَّوْجَ فَإِنْ عَيَّنَهُ لَمْ تُؤَثِّرْ عَدَاوَتُهُ م ر اهـ سم.
(قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ) أَيْ الْإِلْحَاقِ (قَوْلُهُ: لَا يُشْتَرَطُ ظُهُورُهَا) أَيْ بَلْ يَكُونُ مُجَرَّدُ الْعَدَاوَةِ مَانِعًا وَقَوْلُهُ لِوُضُوحِ الْفَرْقِ إلَخْ، وَهُوَ أَنَّ شَفَقَةَ الْوَلِيِّ تَدْعُوهُ لِرِعَايَةِ الْمَصْلَحَةِ وَلَوْ مَعَ الْعَدَاوَةِ الْبَاطِنَةِ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ فَإِنَّهُ لَا شَفَقَةَ لَهُ فَرُبَّمَا حَمَلَتْهُ الْعَدَاوَةُ عَلَى عَدَمِ رِعَايَةِ الْمَصْلَحَةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَلِجَوَازِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى لِصِحَّةِ إلَخْ أَيْ وَيُشْتَرَطُ لِجَوَازِ إلَخْ اهـ سم (قَوْلُهُ: أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ) أَيْ اشْتِرَاطَ جَوَازِ الْمُبَاشَرَةِ بِالْحُلُولِ وَنَقْدِ الْبَلَدِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا جَازَ بِالْمُؤَجَّلِ) وَمِنْهُ مَا يَقَعُ الْآنَ مِنْ جَعْلِ بَعْضِ الصَّدَاقِ حَالًّا وَبَعْضَهُ مُؤَجَّلًا بِأَجَلٍ مَعْلُومٍ فَيَصِحُّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَاشْتِرَاطُ إلَخْ) نَقَلَ فِي الْمُغْنِي هَذَيْنِ الشَّرْطَيْنِ مَعَ بَقِيَّةِ الشُّرُوطِ عَنْ ابْنِ الْعِمَادِ وَلَمْ يَتَعَقَّبْهُ إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِي الْأَوَّلِ مِنْهُمَا مَا زَادَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ وَإِلَّا فُسِخَ وَاقْتَضَى كَلَامُهُ أَنَّهُمَا مِنْ شُرُوطِ الْجَوَازِ لَا الصِّحَّةِ اهـ سَيِّدٌ عُمَرَ (قَوْلُهُ: وَاشْتِرَاطُ إلَخْ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ ضَعِيفَانِ وَالتَّثْنِيَةُ بِاعْتِبَارِ مُلَاحَظَةِ الْمُضَافِ فِي الْمَعْطُوفِ، وَهُوَ أَنْ لَا يَلْزَمَهَا (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فُسِخَ) ضَعِيفٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: لِوُجُودِ الْعِلَّةِ) أَيْ مَنْعِ الزَّوْجِ لَهَا مِنْ الْحَجِّ اهـ سم (قَوْلُهُ: أَيْ الْبَالِغَةِ) إلَى الْفَرْعِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَيْ بِنَاءً إلَى أَمَّا الصَّغِيرَةُ (قَوْلُهُ سَكْرَانَةَ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهَا مَنْ هِيَ فِي أَوَّلِ نَشْوَةِ السُّكْرِ وَإِلَّا فَكَيْفَ يَحْصُلُ الْمَقْصُودُ مِنْ تَطْيِيبِ خَاطِرِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ: تَطْيِيبًا لِخَاطِرِهَا) وَخُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهُ وَكَانَ وَجْهُ عَدَمِ ذِكْرِهِ لِهَذَا التَّعْلِيلِ هُنَا وَذَكَرَهُ فِيمَا يَأْتِي فِي الصَّغِيرَةِ غَرَابَتُهُ ثَمَّ وَشُهْرَتُهُ هُنَا اهـ سَيِّدُ عُمَرَ وَلَك أَنْ تُوَجِّهَهُ بِكَوْنِهِ مَعْلُومًا مِمَّا يَأْتِي بِالْأَوْلَى (قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ) أَيْ النَّدْبِ (قَوْلُهُ: عَلَى ثُبُوتِ قَوْلِهِ) أَيْ الدَّارَقُطْنِيّ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الضَّمِيرَ لِلنَّبِيِّ وَقَوْلُهُ فِيهِ أَيْ الْخَبَرِ السَّابِقِ وَقَوْلُهُ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا بَدَلٌ مِنْ قَوْلِهِ يَعْنِي عَلَى ثُبُوتِ صُدُورِ هَذَا الْقَوْلِ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم وَانْظُرْ لِمَ أَسْقَطَ لَفْظَةَ وَالْبِكْرُ (قَوْلُهُ: الصَّرِيحُ فِي الْإِجْبَارِ) يُتَأَمَّلُ سم أَقُولُ وَجْهُهُ وَاضِحٌ؛ لِأَنَّ كَوْنَهُ مُزَوِّجًا لَهَا لَا يُنَافِي اشْتِرَاطَ الْإِذْنِ كَمَا فِي الْحَوَاشِي اهـ سَيِّدْ عُمَرْ أَقُولُ لَا يَبْقَى حِينَئِذٍ لِقَوْلِهِ وَالْبِكْرُ بَعْدَ قَوْلِهِ الثَّيِّبُ أَحَقُّ إلَخْ فَائِدَةٌ مَعَ أَنَّ الْقَصْدَ بِالْحَدِيثِ بَيَانُ الْفَرْقِ بَيْنَ الثَّيِّبِ وَالْبِكْرِ (قَوْلُهُ: فَتَعَيَّنَ لِلْجَمْعِ
قَوْلُهُ وَكِيلَهُ إلَخْ) كَذَا م ر (قَوْلُهُ: وَكِيلَهُ) يَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ يُعَيِّنْ الْوَلِيُّ لَهُ الزَّوْجَ فَإِنْ عَيَّنَهُ لَمْ تُؤَثِّرْ عَدَاوَتُهُ م ر (قَوْلُهُ: وَلِجَوَازِ) عَطْفٌ عَلَى لِصِحَّةِ (قَوْلُهُ: لِوُجُودِ الْعِلَّةِ) أَيْ مَنْعِ الزَّوْجِ (قَوْلُهُ: الصَّرِيحِ فِي الْإِجْبَارِ) يُتَأَمَّلُ.
. (قَوْلُهُ: حُرَّةً) كَانَ يَنْبَغِي التَّقْيِيدُ بِهَذَا أَيْضًا فِيمَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ وَلَيْسَ لَهُ إلَخْ (فَرْعٌ)
خُلِقَ لَهُ قَبْلَانِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إنْ كَانَا أَصْلَيْنِ زَالَتْ الْبَكَارَةُ بِوَطْءِ أَحَدِهِمَا وَحَصَلَ الدُّخُولُ بِهِ حَتَّى يَسْتَقِرَّ الْمَهْرُ أَوْ أَحَدُهُمَا زَائِدًا وَتَمَيَّزَ فَالْمَدَارُ فِي زَوَالِ الْبَكَارَةِ وَحُصُولِ الدُّخُولِ عَلَى الْأَصْلِيِّ، وَإِنْ اشْتَبَهَ فَالْمَدَارُ فِي ذَلِكَ عَلَيْهِمَا فَلَا يَنْتَفِي إجْبَارُ
وَبَحَثَ نَدْبَهُ فِي الْمُمَيِّزَةِ لِإِطْلَاقِ الْخَبَرِ؛ وَلِأَنَّ بَعْضَ الْأَئِمَّةِ أَوْجَبَهُ وَيُسَنُّ أَنْ لَا يُزَوِّجَهَا حِينَئِذٍ إلَّا لِحَاجَةٍ أَوْ مَصْلَحَةٍ، وَأَنْ يُرْسِلَ لِمُوَلِّيَتِهِ ثِقَةً لَا تَحْتَشِمُهَا وَالْأُمُّ أَوْلَى لِيَعْلَمَ مَا فِي نَفْسِهَا
(وَلَيْسَ لَهُ تَزْوِيجُ ثَيِّبٍ) عَاقِلَةٍ (إلَّا بِإِذْنِهَا) لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا» وَجْهُهُ أَنَّهَا لَمَّا مَارَسَتْ الرِّجَالَ زَالَتْ غَبَاوَتُهَا وَعَرَفَتْ مَا يَضُرُّهَا مِنْهُمْ وَمَا يَنْفَعُهَا بِخِلَافِ الْبِكْرِ (فَرْعٌ)
حَاصِلُ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ رضي الله عنه فِي مُخْتَصَرِ الْبُوَيْطِيِّ وَغَيْرِهِ أَنَّ الزَّوْجَ لَوْ قَلَبَ اسْمَهُ فَاسْتُؤْذِنَتْ الْمَرْأَةُ فِيمَنْ اسْمُهُ كَذَا وَلَيْسَ هُوَ اسْمُهُ صَحَّ نِكَاحُهُ إنْ أَشَارَتْ إلَيْهِ الْآذِنَةُ كَزَوِّجْنِي بِهَذَا فَخَاطَبَهُ الْوَلِيُّ بِالنِّكَاحِ وَإِلَّا فَلَا وَأَلْحَقَ بِإِشَارَتِهَا إلَيْهِ نِيَّتَهَا التَّزْوِيجَ مِمَّنْ خَطَبَهَا إذَا كَانَ تَقَدَّمَ لَهُ خِطْبَتُهَا (فَإِنْ كَانَتْ) الثَّيِّبُ (صَغِيرَةً) عَاقِلَةً حُرَّةً (لَمْ تُزَوَّجْ حَتَّى تَبْلُغَ) لِوُجُوبِ إذْنِهَا، وَهُوَ مُتَعَذِّرٌ مَعَ صِغَرِهَا أَمَّا الْمَجْنُونَةُ فَتُزَوَّجُ كَمَا يَأْتِي وَأَمَّا الْقِنَّةُ فَيُزَوِّجُهَا السَّيِّدُ مُطْلَقًا (وَالْجَدُّ) أَبُو الْأَبِ، وَإِنْ عَلَا (كَالْأَبِ عِنْدَ عَدَمِهِ) ، أَوْ عَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ؛ لِأَنَّ لَهُ وِلَادَةً وَعُصُوبَةً كَالْأَبِ بَلْ أَوْلَى وَمِنْ ثَمَّ اخْتَصَّ بِتَوَلِّيهِ لِلطَّرَفَيْنِ وَوَكِيلُ كُلٍّ مِثْلُهُ (وَسَوَاءٌ) فِي وُجُودِ الثُّيُوبَةِ الْمُقْتَضِيَةِ لِاعْتِبَارِ إذْنِهَا (زَالَتْ بَكَارَتُهَا بِوَطْءِ حَلَالٍ أَوْ حَرَامٍ) ، وَإِنْ عَادَتْ وَكَانَ الْوَطْءُ حَالَةَ النَّوْمِ، أَوْ نَحْوَهُ، أَوْ مِنْ نَحْوِ قِرْدٍ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ؛ لِأَنَّهَا فِي ذَلِكَ تُسَمَّى ثَيِّبًا فَيَشْمَلُهَا الْخَبَرُ وَإِيرَادُ الشُّبْهَةِ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِمْ إنَّ وَطْأَهَا لَا يُوصَفُ بِحِلٍّ وَلَا حُرْمَةٍ غَيْرُ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ الْوَاطِئَ مَعَهَا كَالْغَافِلِ فِي عَدَمِ التَّكْلِيفِ فَلَا يُوصَفُ فِعْلُهُ بِذَلِكَ مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ، وَإِنْ وُصِفَ بِالْحِلِّ فِي ذَاتِهِ لِعَدَمِ الْإِثْمِ فِيهِ وَقَوْلُهُمْ لَا يَخْلُو فِعْلٌ مِنْ الْأَحْكَامِ الْخَمْسَةِ أَوْ السِّتَّةِ مَحَلُّهُ فِي فِعْلِ الْمُكَلَّفِ (وَلَا أَثَرَ) لِخَلْقِهَا بِلَا بَكَارَةٍ وَلَا (لِزَوَالِهَا بِلَا وَطْءٍ كَسَقْطَةٍ) وَحِدَّةِ حَيْضٍ
إلَخْ) فِيهِ أَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى التَّنَافِي الْمَبْنِيِّ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهَا أَبُوهَا صَرِيحٌ فِي الْإِجْبَارِ وَقَدْ عُلِمَ مَا فِيهِ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ وَقَدْ مَرَّ مَا فِيهِ (قَوْلُهُ: وَبَحَثَ نَدْبُهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى وَيُسَنُّ اسْتِفْهَامُ الْمُرَاهِقَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَيُسَنُّ) إلَى الْفَرْعِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ إلَّا لِحَاجَةٍ، أَوْ مَصْلَحَةٍ (قَوْلُهُ: أَنْ لَا يُزَوِّجَهَا) أَيْ الْبِكْرَ حِينَئِذٍ أَيْ حِينَ إذْ كَانَتْ صَغِيرَةً اهـ ع ش (قَوْلُهُ ثِقَةً) عِبَارَةُ الْمُغْنِي نِسْوَةً ثِقَاتٍ يَنْظُرْنَ مَا فِي نَفْسِهَا اهـ (قَوْلُهُ وَالْأُمُّ أَوْلَى) ؛ لِأَنَّهَا تَطَّلِعُ عَلَى مَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ غَيْرُهَا اهـ مُغْنِي
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَيْسَ لَهُ تَزْوِيجُ ثَيِّبٍ إلَخْ) فَرْعٌ
خُلِقَ لَهَا قَبْلَانِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إنْ كَانَا أَصْلِيَّيْنِ زَالَتْ الْبَكَارَةُ بِوَطْءِ أَحَدِهِمَا وَحَصَلَ الدُّخُولُ بِهِ حَتَّى يَسْتَقِرَّ الْمَهْرُ، أَوْ أَحَدُهُمَا زَائِدًا وَتَمَيَّزَ فَالْمَدَارُ فِي زَوَالِ الْبَكَارَةِ وَحُصُولِ الدُّخُولِ عَلَى الْأَصْلِيِّ، وَإِنْ اشْتَبَهَ فَالْمَدَارُ فِي ذَلِكَ عَلَيْهِمَا فَلَا يَنْتَفِي إجْبَارُ الْوَلِيِّ بِوَطْءِ أَحَدِهِمَا؛ لِأَنَّ إجْبَارَهُ ثَابِتٌ فَلَا يَزُولُ بِالِاحْتِمَالِ اهـ سم وَفِي ع ش عَنْ الزِّيَادِيِّ مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ: لَمَّا مَارَسَتْ الرِّجَالَ) أَيْ بِوَطْءِ قُبُلِهَا لِمَا يَأْتِي أَنَّ الْوَطْءَ فِي الدُّبُرِ لَا يَمْنَعُ مِنْ الْإِجْبَارِ وَمَعَ ذَلِكَ هُوَ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ لِمَا يَأْتِي أَيْضًا فِي وَطْءِ الْقِرْدِ مَثَلًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ هُوَ اسْمُهُ) أَيْ الْأَصْلِيُّ (قَوْلُهُ تَقَدَّمَ لَهُ) أَيْ لَعَلَّ الْمُرَادَ فَقَطْ عَاقِلَةٌ إلَى قَوْلِهِ وَقَضِيَّتُهُ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ بَلْ أَوْلَى وَقَوْلُهُ وَإِيرَادُ الشُّبْهَةِ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: حُرَّةً) كَانَ يَنْبَغِي التَّقْيِيدُ بِهَذَا أَيْضًا فِيمَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ وَلَيْسَ لَهُ إلَخْ اهـ سم أَيْ وَفِيمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَتُزَوِّجُ الثَّيِّبُ إلَخْ (قَوْلُهُ: فَيُزَوِّجُهَا السَّيِّدُ) وَكَذَا وَلِيُّهُ عِنْدَ الْمَصْلَحَةِ اهـ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ ثَيِّبًا، أَوْ غَيْرَهَا صَغِيرَةً، أَوْ كَبِيرَةً اهـ ع ش أَيْ عَاقِلَةً، أَوْ مَجْنُونَةً (قَوْلُهُ: أَوْ عَدَمُ أَهْلِيَّتِهِ) أَيْ لِعَدَاوَةٍ ظَاهِرَةٍ مَثَلًا (قَوْلُهُ: بَلْ أَوْلَى) قَدْ يُقَالُ مَا وَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ فَإِنَّ الْوِلَادَةَ وَالْعُصُوبَةَ فِي الْأَبِ بِلَا وَاسِطَةٍ وَفِيهِ بِوَاسِطَةِ الْأَبِ وَمِنْ ثَمَّ يُقَدَّمُ عَلَيْهِ هُنَا وَفِي الْإِرْثِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَأَمَّا تَوَلِّيهِ لِلطَّرَفَيْنِ الْآتِي فَلِوِلَايَتِهِ عَلَى صَاحِبِيهِمَا دُونَ كُلٍّ مِنْ الْأَبَوَيْنِ لَا لِأَوْلَوِيَّتِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ (قَوْلُهُ: وَوَكِيلُ كُلٍّ مِثْلُهُ) لَكِنَّ الْجَدَّ يُوَكِّلُ فِيهِمَا وَكِيلَيْنِ فَالْوَكِيلُ الْوَاحِدُ يَتَوَلَّى طَرَفًا فَقَطْ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ بِوَطْءٍ حَلَالٍ إلَخْ) أَوْ شُبْهَةٍ اهـ نِهَايَةٌ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي، أَوْ بِوَطْءٍ لَا يُوصَفُ بِهِمَا كَشُبْهَةٍ اهـ مُغْنِي وَكَانَ يَنْبَغِي لِلشَّارِحِ أَنْ يَزِيدَ ذَلِكَ أَيْضًا لِيَظْهَرَ قَوْلُهُ: الْآتِي أَوْ مِنْ نَحْوِ قِرْدٍ (قَوْلُهُ: أَوْ نَحْوَهُ) كَالسُّكْرِ وَالْإِكْرَاهِ (قَوْلُهُ وَإِيرَادُ الشُّبْهَةِ) أَيْ وَطْءُ الشُّبْهَةِ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: إنَّ وَطْأَهَا) أَيْ الشُّبْهَةَ اهـ سم (قَوْلُهُ: فِعْلُهُ) أَيْ الْوَاطِئِ بِشُبْهَةٍ (قَوْلُهُ مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ) أَيْ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ كَالْغَافِلِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ وُصِفَ بِالْحِلِّ إلَخْ) فِي وَصْفِهِ بِاعْتِبَارِ ذَاتِهِ بِالْحِلِّ نَظَرٌ بَلْ الْوَجْهُ أَنَّهُ بِاعْتِبَارِ ذَاتِهِ حَرَامٌ وَبِاعْتِبَارِ عَارِضِهِ مِنْ الِاشْتِبَاهِ وَالظَّنِّ حَلَالٌ وَانْتِفَاءُ الْإِثْمِ لِلْعُذْرِ لَا يَقْتَضِي كَوْنَ الْحِلِّ لِلذَّاتِ اهـ سم وَأَقَرَّهُ الرَّشِيدِيُّ وَقَالَ السَّيِّدُ عُمَرَ مَا نَصُّهُ بِتَأَمُّلِ كَلَامِ الشَّارِحِ وَالْفَاضِلِ الْمُحَشِّي يُعْلَمُ أَنَّ كَلَامَ الشَّارِحِ أَدَقُّ وَاتِّبَاعُ الْحَقِّ أَحَقُّ اهـ.
(قَوْلُهُ وَقَوْلُهُمْ إلَخْ) دَفْعٌ لِمَا يُتَوَهَّمُ وَرَوْدُهُ عَلَى قَوْلِهِ فَلَا يُوصَفُ فِعْلُهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: مِنْ الْأَحْكَامِ الْخَمْسَةِ) أَيْ الْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ وَالْحُرْمَةِ وَالْكَرَاهَةِ وَالْإِبَاحَةِ وَقَوْلُهُ أَوْ السِّتَّةِ أَيْ بِزِيَادَةِ الْمُتَأَخِّرِينَ خِلَافَ الْأَوْلَى اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا أَثَرَ لِزَوَالِهَا إلَخْ) وَتُصَدَّقُ الْمُكَلَّفَةُ فِي دَعْوَى الْبَكَارَةِ، وَإِنْ كَانَتْ فَاسِقَةً قَالَ ابْنُ الْمُقْرِي بِلَا يَمِينٍ وَكَذَا فِي دَعْوَى الثُّيُوبَةِ قَبْلَ الْعَقْدِ، وَإِنْ لَمْ تَتَزَوَّجْ وَلَا تَسْأَلْ عَنْ الْوَطْءِ فَإِنْ ادَّعَتْ الثُّيُوبَةَ بَعْدَ الْعَقْدِ وَقَدْ زَوَّجَهَا الْوَلِيُّ بِغَيْرِ إذْنِهَا نُطْقًا فَهُوَ الْمُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ لِمَا فِي تَصْدِيقِهَا مِنْ إبْطَالِ النِّكَاحِ بَلْ لَوْ شَهِدَتْ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ بِثُيُوبَتِهَا عِنْدَ الْعَقْدِ لَمْ يَبْطُلْ لِجَوَازِ إزَالَتِهَا بِأُصْبُعٍ، أَوْ نَحْوِهِ أَوْ أَنَّهَا خُلِقَتْ
الْوَلِيِّ بِوَطْءِ أَحَدِهِمَا؛ لِأَنَّ إجْبَارَهُ ثَابِتٌ فَلَا يَزُولُ بِالِاحْتِمَالِ (قَوْلُهُ: إنَّ وَطْأَهَا) أَيْ الشُّبْهَةِ (قَوْلُهُ: وَإِنَّ وَصُفَ بِالْحِلِّ فِي ذَاتِهِ) فِي كَوْنِ الْوَصْفِ بِالْحِلِّ بِاعْتِبَارِ ذَاتِهِ نَظَرٌ وَالْوَجْهُ أَنَّهُ بِاعْتِبَارِ ذَاتِهِ حَرَامٌ وَبِاعْتِبَارِ عَارِضِهِ مِنْ الِاشْتِبَاهِ وَالظَّنِّ حَلَالٌ وَانْتِفَاءُ الْإِثْمِ لِلْعُذْرِ لَا يَقْتَضِي كَوْنَ الْحِلِّ لِلذَّاتِ (قَوْلُهُ: ثَيِّبٌ) الْأَرْجَحُ خِلَافُهُ شَرْحُ م ر قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ كَأَصْلِهِ أَنَّ الْبِكْرَ لَوْ وُطِئَتْ فِي قُبُلِهَا وَلَمْ تَزُلْ بَكَارَتُهَا بِأَنْ كَانَتْ غَوْرَاءَ، وَهِيَ الَّتِي بَكَارَتُهَا دَاخِلَ الْفَرَجِ حُكْمُهَا كَسَائِرِ الْأَبْكَارِ، وَهُوَ كَنَظِيرِهِ الْآتِي فِي
وَأُصْبُعٍ (فِي الْأَصَحِّ) خِلَافًا لِشَرْحِ مُسْلِمٍ وَلَا لِوَطْئِهَا فِي الدُّبُرِ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تُمَارِسْ الرِّجَالَ بِالْوَطْءِ فِي مَحَلِّ الْبَكَارَةِ، وَهِيَ عَلَى غَبَاوَتِهَا وَحَيَائِهَا وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ الْغَوْرَاءَ إذَا وُطِئَتْ فِي فَرْجِهَا ثَيِّبٌ، وَإِنْ بَقِيَتْ بَكَارَتُهَا بَلْ هِيَ أَوْلَى مِنْ نَحْوِ النَّائِمَةِ وَيُفَرَّقَ بَيْنَ هَذَا وَمَا يَأْتِي فِي التَّحْلِيلِ بِأَنَّ بَكَارَتَهَا إنَّمَا اُشْتُرِطَ زَوَالُهَا ثَمَّ مُبَالَغَةً فِي التَّنْفِيرِ عَمَّا شُرِعَ التَّحْلِيلُ لِأَجْلِهِ مِنْ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ وَلَا كَذَلِكَ هُنَا؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى زَوَالِ الْحَيَاءِ بِالْوَطْءِ، وَهُوَ هُنَا كَذَلِكَ (وَمَنْ عَلَى حَاشِيَةِ النَّسَبِ) أَيْ طَرَفِهِ وَفِيهِ اسْتِعَارَةٌ بِالْكِنَايَةِ رَشَّحَ لَهَا بِذِكْرِ الْحَاشِيَةِ (كَأَخٍ وَعَمٍّ لَا يُزَوِّجُ صَغِيرَةً) وَلَوْ مَجْنُونَةً (بِحَالٍ) أَمَّا الثَّيِّبُ فَوَاضِحٌ وَأَمَّا الْبِكْرُ فَلِلْخَبَرِ السَّابِقِ وَلَيْسُوا فِي مَعْنَى الْأَبِ لِوُفُورِ شَفَقَتِهِ
(وَتُزَوَّجُ الثَّيِّبُ) الْعَاقِلَةُ (الْبَالِغَةُ) الْخَرْسَاءُ بِإِشَارَتِهَا الْمُفْهِمَةِ وَالنَّاطِقَةُ (بِصَرِيحِ الْإِذْنِ) وَلَوْ بِلَفْظِ الْوَكَالَةِ لِلْأَبِ، أَوْ غَيْرِهِ أَوْ بِقَوْلِهَا أَذِنْت لَهُ أَنْ يَعْقِدَ لِي، وَإِنْ لَمْ تَذْكُرْ نِكَاحًا كَمَا بَحَثَ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُمْ يَكْفِي قَوْلُهَا رَضِيت بِمَنْ يَرْضَاهُ أَبِي، أَوْ أُمِّي، أَوْ بِمَا يَفْعَلُهُ أَبِي وَهَمَ فِي ذِكْرِ النِّكَاحِ لَا إنْ رَضِيَتْ أُمِّي، أَوْ بِمَا تَفْعَلُهُ مُطْلَقًا وَلَا إنْ رَضِيَ أَبِي إلَّا أَنْ تُرِيدَ بِهِ مِمَّا يَفْعَلُهُ فَلَا يَكْفِي سُكُوتُهَا لِخَبَرِ مُسْلِمٍ السَّابِقِ وَصَحَّ خَبَرُ «لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ» (تَنْبِيهٌ)
يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي أَوَاخِرَ الْفَصْلِ الْآتِي أَنَّ قَوْلَهَا رَضِيت أَنَّ أُزَوَّجَ أَوْ رَضِيَتْ فُلَانًا زَوْجًا مُتَضَمِّنٌ لِلْإِذْنِ لِلْوَلِيِّ فَلَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا بِهِ بِلَا تَجْدِيدِ اسْتِئْذَانٍ وَيُشْتَرَطُ عَدَمُ رُجُوعِهَا عَنْهُ قَبْلَ كَمَالِ الْعَقْدِ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا فِيهِ إلَّا بِبَيِّنَةٍ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ وَلَوْ أَذِنَتْ لَهُ ثُمَّ عَزَلَ نَفْسَهُ لَمْ يَنْعَزِلْ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ أَيْ؛ لِأَنَّ وِلَايَتَهُ بِالنَّصِّ فَلَمْ يُؤَثِّرْ فِيهَا عَزْلُهُ لِنَفْسِهِ وَقَيَّدَهُ بَعْضُهُمْ بِمَا إذَا قَبِلَ الْإِذْنَ وَإِلَّا
بِدُونِهَا كَمَا ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ، وَإِنْ أَفْتَى الْقَاضِي بِخِلَافِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَشَرْحُ الرَّوْضِ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: وَتُصَدَّقُ الْمُكَلَّفَةُ فِي دَعْوَى الْبَكَارَةِ أَيْ فَيُكْتَفَى بِسُكُوتِهَا وَتُزَوَّجُ بِالْإِجْبَارِ وَقَوْلُهُ وَلَوْ فَاسِقَةً شَمِلَ ذَلِكَ مَا لَوْ زُوِّجَتْ بِشَرْطِ الْبَكَارَةِ وَادَّعَى الزَّوْجُ بَعْدَ الْعَقْدِ وَالدُّخُولِ أَنَّهُ وَجَدَهَا ثَيِّبًا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ مَا ادَّعَاهُ وَبِتَقْدِيرِ أَنَّهُ وَجَدَهَا كَذَلِكَ جَازَ أَنْ يَكُونَ زَوَالُهَا بِحِدَّةِ حَيْضٍ، أَوْ نَحْوِهِ فَهِيَ بِكْرٌ وَلَوْ لَمْ تُوجَدْ الْعُذْرَةُ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَأُصْبُعٍ) وَنَحْوِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلَا لِوَطْئِهَا فِي الدُّبُرِ) أَيْ، وَإِنْ زَالَتْ بَكَارَتُهَا بِسَبَبِهِ اهـ ع ش وَكَانَ الْأَوْلَى الْأَخْصَرَ وَبِوَطْءٍ فِي الدُّبُرِ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهَا لَمْ تُمَارِسْ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِمَا فِي الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ جَمِيعًا فَالنَّفْيُ رَاجِعٌ لِلْمُقَيَّدِ وَقَيْدِهِ مَعًا (قَوْلُهُ وَقَضِيَّتُهُ) أَيْ التَّعْلِيلِ (قَوْلُهُ: أَنَّ الْغَوْرَاءَ إلَخْ)، وَهِيَ الَّتِي بَكَارَتُهَا دَاخِلَ الْفَرَجِ اهـ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: إذَا وُطِئَتْ فِي فَرْجِهَا ثَيِّبٌ إلَخْ) وَالْأَرْجَحُ خِلَافُهُ بَلْ هِيَ كَسَائِرِ الْأَبْكَارِ وَكَنَظِيرِهِ الْآتِي فِي التَّحْلِيلِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: ثُمَّ) أَيْ فِيمَا يَأْتِي فِي التَّحْلِيلِ (قَوْلُهُ: لِأَجْلِهِ) أَيْ لِأَجْلِ التَّنْفِيرِ عَنْهُ (قَوْلُهُ: وَهُوَ هُنَا كَذَلِكَ) أَيْ وَزَوَالُ الْحَيَاءِ فِي الْغَوْرَاءِ الْمَذْكُورَةِ بِالْوَطْءِ، أَوْ الْمَعْنَى وَالْأَمْرُ فِي الْغَوْرَاءِ الْمَذْكُورَةِ أَنَّهَا مُزَالَةُ الْحَيَاءِ بِالْوَطْءِ (قَوْلُهُ وَرَشَّحَ) الْأَوْلَى وَخُيِّلَ (قَوْلُ الْمَتْنِ كَأَخٍ وَعَمٍّ) أَيْ لِأَبَوَيْنِ، أَوْ لِأَبٍ وَابْنِ كُلٍّ مِنْهُمَا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُ الْمَتْنِ بِحَالٍ) أَيْ بِكْرًا كَانَتْ، أَوْ ثَيِّبًا مُحَلَّى وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: فَلِلْخَبَرِ إلَخْ) أَيْ لِمَفْهُومِهِ وَقَوْلُهُ السَّابِقِ أَيْ عَقِبَ قَوْلِ الْمَتْنِ بِغَيْرِ إذْنِهَا عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْمُحَلَّى عَقِبَ الْمَتْنِ نَصُّهَا؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُزَوِّجُ بِالْإِذْنِ وَإِذْنُهَا غَيْرُ مُعْتَبَرٍ اهـ (قَوْلُهُ: وَلَيْسُوا إلَخْ) دَفْعٌ لِمَا يُتَوَهَّمُ مِنْ قِيَاسِهِمْ عَلَى الْأَبِ فِي الْخَبَرِ السَّابِقِ كَالْجَدِّ
(قَوْلُهُ بِإِشَارَتِهَا الْمُفْهِمَةِ) ، أَوْ بِكَتْبِهَا كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ، وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ نَوَتْ بِهِ الْإِذْنَ كَمَا قَالُوهُ فِي أَنَّ كِتَابَتَهُ بِالطَّلَاقِ كِنَايَةٌ عَلَى الصَّحِيحِ فَلَوْ لَمْ تَكُنْ إشَارَةٌ مُفْهِمَةٌ وَلَا كِتَابَةٌ فَالْأَوْجَهُ أَنَّهَا كَالْمَجْنُونَةِ فَيُزَوِّجُهَا الْأَبُ ثُمَّ الْجَدُّ ثُمَّ الْحَاكِمُ دُونَ غَيْرِهِمْ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَقَوْلُهُمَا فَالْأَوْجَهُ إلَخْ سَيَذْكُرُهُ الشَّارِحُ أَيْضًا قَالَ ع ش قَوْلُهُ، وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ نَوَتْ بِهِ الْإِذْنَ أَيْ وَيُعْلَمُ ذَلِكَ بِكِتَابَتِهَا ثَانِيًا وَقَوْلُهُ فَيُزَوِّجُهَا الْأَبُ أَيْ صَغِيرَةً كَانَتْ، أَوْ كَبِيرَةً ثَيِّبًا، أَوْ بِكْرًا اهـ.
(قَوْلُهُ: الْمُفْهِمَةِ) ظَاهِرُ إطْلَاقِ الْمُفْهِمَةِ مَعَ قَوْلِهِ وَالنَّاطِقَةِ بِصَرِيحِ الْإِذْنِ أَنَّهُ يَكْتَفِي بِإِشَارَتِهَا، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ صَرِيحَةً بِأَنْ يَخْتَصَّ بِفَهْمِهَا الْفَطِنُونَ، وَإِنْ كَانَ لَهَا إشَارَةٌ صَحِيحَةٌ، وَهِيَ الَّتِي يَخْتَصُّ بِهَا مَنْ ذَكَرَ وَقَدْ يُشْكِلُ بِمَا مَرَّ فِي الصِّيغَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِلَفْظِ الْوِكَالَةِ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: وَهُمْ فِي ذِكْرِ النِّكَاحِ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ مَنْ عِنْدَهَا مُتَفَاوِضُونَ فِي ذِكْرِ النِّكَاحِ اهـ رَشِيدِيٌّ وَاسْتَظْهَرَ ع ش، وَهُوَ صَرِيحُ صَنِيعِ الْمُغْنِي أَنَّهُ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ يَكْفِي قَوْلُهَا رَضِيت إلَخْ (قَوْلُهُ: لَا إنْ رَضِيَتْ أُمِّي) أَيْ لَا قَوْلُهَا رَضِيت إنْ رَضِيَتْ إلَخْ وَقَوْلُهُ، أَوْ بِمَا تَفْعَلُهُ أَيْ أُمِّي وَقَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانُوا فِي ذِكْرِ النِّكَاحِ أَمْ لَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَلَا إنْ رَضِيَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَكَذَا لَا يَكْفِي رَضِيت إنْ رَضِيَ أَبِي إلَّا أَنْ تُرِيدَ بِهِ رَضِيت بِمَا يَفْعَلُهُ فَيَكْفِي اهـ.
(قَوْلُهُ: بِمَا يَفْعَلُهُ) أَيْ بِأَنْ تَقُولَ إنْ رَضِيَ أَبِي رَضِيت بِمَا يَفْعَلُهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: السَّابِقِ) أَيْ عَقِبَ قَوْلِ الْمَتْنِ إلَّا بِإِذْنِهَا وَقَوْلُهُ وَصَحَّ خَبَرُ إلَخْ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَنْ أُزَوِّجَ) أَيْ فُلَانًا (قَوْلُهُ: مُتَضَمِّنٌ لِلْإِذْنِ إلَخْ) أَيْ، وَإِنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ عَلَيْهِ اسْتِئْذَانٌ مِنْ الْوَلِيِّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: قَبْلَ كَمَالِ الْعَقْدِ) فَلَوْ رَجَعَتْ قَبْلَ الْعَقْدِ، أَوْ مَعَهُ بَطَلَ إذْنُهَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: لَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا) أَيْ بَعْدَهُ وَقَوْلُهُ فِيهِ أَيْ الرُّجُوعِ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ أَذِنَتْ إلَخْ) الْمَفْهُومُ مِنْ السِّيَاقِ أَنَّهُ فِي الثَّيِّبِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ مَا ذَكَرَ فِي إذْنِ الْبِكْرِ بِالسُّكُوتِ اهـ سم (قَوْلُهُ: ثُمَّ عَزَلَ
التَّحْلِيلِ عَلَى مَا يَأْتِي فِيهِ وَقَضِيَّةُ تَعْلِيلِهِمْ خِلَافُهُ؛ لِأَنَّهَا مَارَسَتْ الرِّجَالَ بِالْوَطْءِ انْتَهَى
. (قَوْلُهُ بِإِشَارَتِهَا الْمُفْهِمَةِ) أَيْ، أَوْ بِكُتُبِهَا كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ، وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ نَوَتْ بِهِ الْإِذْنَ كَمَا قَالُوهُ فِي أَنَّ كِتَابَةَ الْأَخْرَسِ بِالطَّلَاقِ كِنَايَةٌ عَلَى الصَّحِيحِ فَلَوْ لَمْ تَكُنْ إشَارَةٌ مُفْهِمَةٌ وَلَا كِتَابَةٌ فَالْأَوْجَهُ أَنَّهَا كَالْمَجْنُونَةِ شَرْحُ م ر وَسَيَأْتِي هَذَا الْأَخِيرُ (قَوْلُهُ مُتَضَمَّنٌ لِلْإِذْنِ لِلْوَلِيِّ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: لَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا) أَيْ بَعْدَهُ وَقَوْلُهُ فِيهِ أَيْ الرُّجُوعِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَذِنَتْ لَهُ إلَخْ) الْمَفْهُومُ مِنْ هَذَا السِّيَاقِ أَنَّهُ فِي الثَّيِّبِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ مَا ذَكَرَ فِي إذْنِ الْبِكْرِ بِالسُّكُوتِ
كَأَنْ رَدَّهُ، أَوْ عَضَلَهُ إبْطَالًا لَهُ فَلَا يُزَوِّجُهَا إلَّا بِإِذْنٍ جَدِيدٍ قِيلَ وَفِيهِ نَظَرٌ أَيْ لِمَا ذَكَرْته (وَيَكْفِي فِي الْبِكْرِ) الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ إذَا اُسْتُؤْذِنَتْ، وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ الزَّوْجَ سَوَاءٌ أَعْلَمَتْ أَنَّ سُكُوتَهَا إذْنٌ أَمْ لَا كَمَا فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ عَنْ مَذْهَبِنَا وَمَذْهَبِ الْجُمْهُورِ وَيُفَرَّقَ بَيْنَ هَذَا وَاشْتِرَاطِ الْعِلْمِ بِكَوْنِ السُّكُوتِ نُكُولًا بِأَنَّ السُّكُوتَ ثَمَّ مُسْقِطٌ لِحَقِّهِ فَاشْتُرِطَ تَقْصِيرُهُ بِهِ، وَهُوَ يَسْتَدْعِي الْعِلْمَ بِذَلِكَ وَهُنَا مُثْبِتٌ لِحَقِّهَا فَاكْتَفَى بِهِ مِنْهَا مُطْلَقًا (سُكُوتُهَا) الَّذِي لَمْ يَقْتَرِنْ بِنَحْوِ بُكَاءٍ مَعَ صِيَاحٍ، أَوْ ضَرْبِ خَدٍّ لِلْمُجْبَرِ قَطْعًا وَلِغَيْرِهِ بِالنِّسْبَةِ لِلنِّكَاحِ وَلَوْ لِغَيْرِ كُفُؤٍ لَا لِدُونِ مَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ كَوْنِهِ مِنْ غَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ (فِي الْأَصَحِّ) لِخَبَرِ مُسْلِمٍ السَّابِقِ وَلِقُوَّةِ حَيَائِهَا وَكَسُكُوتِهَا قَوْلُهَا لِمَ لَا يَجُوزُ أَنْ آذَنَ جَوَابًا لِقَوْلِهِ أَنْ أُزَوِّجَك أَوْ تَأْذَنِينَ أَمَّا إذَا لَمْ تُسْتَأْذَنْ وَإِنَّمَا زَوَّجَ بِحَضْرَتِهَا فَلَا يَكْفِي سُكُوتُهَا وَأَفْتَى الْبَغَوِيّ بِأَنَّهَا لَوْ أَذِنَتْ مُخْبِرَةً بِبُلُوغِهَا فَزُوِّجَتْ ثُمَّ قَالَتْ لَمْ أَكُنْ بَالِغَةً حِينَ أَقْرَرْت صُدِّقَتْ بِيَمِينِهَا وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ كَيْفَ يَبْطُلُ النِّكَاحُ بِمُجَرَّدِ قَوْلِهَا السَّابِقِ مِنْهَا نَقِيضُهُ لَا سِيَّمَا مَعَ عَدَمِ إبْدَائِهَا عُذْرًا فِي ذَلِكَ وَتَرَدَّدَ شَيْخُنَا فِي خَرْسَاءَ لَا إشَارَةَ لَهَا مُفْهِمَةً وَلَا كِتَابَةَ ثُمَّ رَجَّحَ أَنَّهَا كَالْمَجْنُونَةِ
(وَالْمُعْتِقُ) وَعَصَبَتَيْهِ (وَالسُّلْطَانُ كَالْأَخِ) فَيُزَوِّجُونَ الثَّيِّبَ الْبَالِغَةَ بِصَرِيحِ الْإِذْنِ وَالْبِكْرَ الْبَالِغَةَ بِسُكُوتِهَا وَكَوْنُ السُّلْطَانِ كَالْأَخِ فِي هَذَا لَا يُنَافِي فِي انْفِرَادِهِ عَنْهُ بِمَسَائِلَ يُزَوِّجُ فِيهَا دُونَ الْأَخِ كَالْمَجْنُونَةِ.
(وَأَحَقُّ الْأَوْلِيَاءِ) بِالتَّزْوِيجِ (أَبٌ) ؛ لِأَنَّهُ أَشْفَقُهُمْ (ثُمَّ جَدٌّ) أَبُو الْأَبِ (ثُمَّ أَبُوهُ) ، وَإِنْ عَلَا لِتَمَيُّزِهِ بِالْوِلَادَةِ (ثُمَّ أَخٌ لِأَبَوَيْنِ، أَوْ لِأَبٍ) أَيْ ثُمَّ لِأَبٍ كَمَا سَنَذْكُرُهُ لِإِدْلَائِهِ بِالْأَبِ (ثُمَّ ابْنُهُ، وَإِنْ سَفَلَ) كَذَلِكَ (ثُمَّ عَمٌّ) لِأَبَوَيْنِ ثُمَّ لِأَبٍ (ثُمَّ سَائِرُ الْعَصَبَةِ كَالْإِرْثِ) خَاصٌّ بِسَائِرٍ وَإِلَّا اُسْتُثْنِيَ مِنْهُ الْجَدُّ فَإِنَّهُ يُشَارِكُ الْأَخَ ثَمَّ وَيُقَدَّمُ عَلَيْهِ هُنَا (وَيُقَدَّمُ) مُدْلٍ بِأَبَوَيْنِ عَلَى مُدْلٍ بِأَبٍ لَمْ يَتَمَيَّزْ بِمَا هُوَ أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ فِي سَائِرِ الْمَنَازِلِ فَحِينَئِذٍ يُقَدَّمُ (أَخٌ لِأَبَوَيْنِ عَلَى أَخٍ لِأَبٍ فِي الْأَظْهَرِ) كَالْإِرْثِ؛ وَلِأَنَّهُ أَقْرَبُ وَأَشْفَقُ وَقَرَابَةُ الْأُمِّ مُرَجَّحَةٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا دَخْلٌ هُنَا كَمَا رَجَحَ بِهَا الْعَمُّ الشَّقِيقُ فِي الْإِرْثِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا دَخْلٌ فِيهِ إذْ الْعَمُّ لِلْأُمِّ لَا يَرِثُ وَخَرَجَ بِقَوْلِي لَمْ يَتَمَيَّزْ إلَى آخِرِهِ ابْنَا عَمٍّ أَحَدُهُمَا لِأَبَوَيْنِ وَالْآخَرُ لِأَبٍ لَكِنَّهُ أَخُوهَا لِأُمِّهَا فَهُوَ الْوَلِيُّ لِإِدْلَائِهِ بِالْجَدِّ وَالْأُمِّ وَالْأَوَّلُ إنَّمَا يُدْلِي بِالْجَدِّ وَالْجَدَّةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ الَّذِي لِلْأَبِ مُعْتِقًا فَإِنَّ الشَّقِيقَ يُقَدَّمُ عَلَيْهِ عَلَى الْأَوْجَهِ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الْمُتَعَارِضَ حِينَئِذٍ الْأَقْرَبِيَّةُ وَالْوَلَاءُ وَالْأُولَى مُقَدَّمَةٌ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَ أَحَدُ ابْنَيْ عَمٍّ مُسْتَوِيَيْنِ مُعْتَقًا فَيُقَدَّمُ.
(قَوْلُ الْمُحَشِّي قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ كَانَ إلَخْ لَيْسَ فِي نُسَخِ الشَّرْحِ الَّتِي بِأَيْدِينَا وَاَلَّذِي فِيهَا وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَ أَحَدُ ابْنَيْ عَمٍّ مُسْتَوِيَيْنِ مُعْتَقًا فَيُقَدَّمُ كَمَا تَرَى اهـ)
إلَخْ) أَيْ الْوَلِيُّ (قَوْلُهُ الْبَالِغَةِ) إلَى قَوْلِهِ سَوَاءٌ فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى قَوْلِهِ كَمَا فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ إذَا اُسْتُؤْذِنَتْ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الِاسْتِئْذَانُ مِنْ الْمُجْبِرِ، أَوْ مِنْ غَيْرِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: تَقْصِيرُهُ بِهِ) أَيْ بِالسُّكُوتِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ يَسْتَدْعِي إلَخْ) أَيْ التَّقْصِيرُ (قَوْلُهُ مُثْبِتٌ لِحَقِّهَا) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِالْحَقِّ هُنَا اسْتِحْقَاقُهَا بِالصَّدَاقِ وَنَحْوَهُ وَعَلَى هَذَا يَرِدُ عَلَيْهِ كَمَا أَنَّهُ مُثْبِتٌ لِذَلِكَ كَذَلِكَ مُسْقِطٌ لِحَقِّ اسْتِقْلَالِهَا فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ: بِهِ مِنْهَا) أَيْ بِالسُّكُوتِ مِنْ الْبِكْرِ مُطْلَقًا عَلِمَتْ بِذَلِكَ أَمْ لَا.
(قَوْلُهُ الَّذِي لَمْ يَقْتَرِنْ) إلَى قَوْلِهِ وَأَفْتَى فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَإِنْ كَانَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ بِخِلَافِ إلَى وَمِنْ ثَمَّ (قَوْلُهُ: مَعَ صِيَاحٍ إلَخْ) أَيْ بِخِلَافِ مُجَرَّدِ الْبُكَاءِ فَيَكْفِي السُّكُوتُ الْمُقَارِنُ بِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ لِلْمُجْبِرِ قَطْعًا) إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْخِلَافَ فِي غَيْرِ الْمُجْبِرِ أَيْ وَيَكْفِي فِي الْبِكْرِ سُكُوتُهَا لِلْمُجْبِرِ قَطْعًا وَلِغَيْرِهِ فِي الْأَصَحِّ (قَوْلُهُ بِالنِّسْبَةِ لِلنِّكَاحِ إلَخْ) قَيْدٌ فِي كُلٍّ مِنْ الْمُجْبِرِ وَغَيْرِهِ سم وع ش وَرَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ وَلَوْ لِغَيْرِ كُفْءٍ) وَلَوْ أَذِنَتْ بِكْرٌ فِي تَزْوِيجِهَا بِأَلْفٍ ثُمَّ اُسْتُؤْذِنَتْ لِتَزْوِيجِهَا بِخَمْسِمِائَةٍ فَسَكَتَتْ كَانَ إذْنًا إنْ كَانَ مَهْرَ مِثْلِهَا مُغْنِي وَشَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: لَا لِدُونِ مَهْرِ الْمِثْلِ إلَخْ) أَيْ فَلَا يَكْفِي سُكُوتُهَا بِالنِّسْبَةِ لِذَلِكَ اهـ سم زَادَ الْمُغْنِي لِتَعَلُّقِهِ بِالْمَالِ كَبَيْعِ مَالِهَا اهـ.
(قَوْلُهُ: السَّابِقِ) لَعَلَّ فِي شَرْحٍ وَيُسْتَحَبُّ اسْتِئْذَانُهَا وَلَكِنْ يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا دَلَالَةَ فِي ذَلِكَ عَلَى الْمُدَّعِي عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْمُحَلَّى لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا» اهـ، وَهِيَ ظَاهِرَةٌ (قَوْلُهُ: أَنْ آذَنَ) الْأَنْسَبُ لِمَا بَعْدَهُ أَوْ لِمَ لَا آذَنُ كَمَا فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا لَمْ تُسْتَأْذَنْ إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ إنْ اُسْتُؤْذِنَتْ.
(قَوْلُهُ وَإِنَّمَا زَوَّجَ بِحَضْرَتِهَا إلَخْ) مَعْلُومٌ أَنَّ هَذَا فِي غَيْرِ الْمُجْبِرِ سم وَرَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ) مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَتَرَدَّدَ شَيْخُنَا إلَخْ) وَالْمَشْهُورُ أَنَّ التَّرَدُّدَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ لِلْأَذْرَعِيِّ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُحَرَّرْ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ (قَوْلُهُ أَنَّهَا كَالْمَجْنُونَةِ) أَيْ فَيُزَوِّجُهَا الْأَبُ ثُمَّ الْجَدُّ ثُمَّ الْحَاكِمُ دُونَ غَيْرِهِمْ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَالسُّلْطَانِ) أُرِيدَ بِهِ هُنَا مَا يَشْمَلُ الْقَاضِيَ اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ: لِتَمَيُّزِهِ) أَيْ عَنْ بَقِيَّةِ الْعَصَبَةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: لِتَمَيُّزِهِ إلَخْ) كُلٌّ مِنْهُمْ عَنْ سَائِرِ الْعَصَبَاتِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: سَنَذْكُرُهُ) وَالْأَنْسَبُ سَيَذْكُرُهُ بِالْيَاءِ كَمَا فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ لِإِدْلَائِهِ) أَيْ الْأَخِ بِالْأَبِ فَهُوَ أَقْرَبُ مِنْ ابْنِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) أَيْ ابْنُ أَخٍ لِأَبَوَيْنِ ثُمَّ لِأَبٍ (قَوْلُهُ: خَاصٌّ) أَيْ قَوْلُهُ كَالْإِرْثِ خَاصٌّ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَإِلَّا أَيْ بِأَنْ يَرْجِعَ لِمَا قَبْلَهُ أَيْضًا (قَوْلُ الْمَتْنِ وَيُقَدَّمُ أَخٌ إلَخْ) وَعَلَى هَذَا لَوْ غَابَ الشَّقِيقُ لَمْ يُزَوِّجْ الَّذِي لِأَبٍ بَلْ السُّلْطَانُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: كَالْإِرْثِ) أَيْ قِيَاسًا عَلَى الْإِرْثِ وَقَوْلُهُ: وَلِأَنَّهُ إلَخْ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا) أَيْ لِقَرَابَةِ الْأُمِّ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ
قَوْلُهُ: سُكُوتُهَا إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ لَوْ أَذِنَتْ بِكْرٌ بِأَلْفٍ ثُمَّ اُسْتُؤْذِنَتْ بِخَمْسِمِائَةٍ فَسَكَتَتْ فَهُوَ رِضًا قَالَ فِي شَرْحِهِ بِقَيْدٍ زَادَهُ تَبَعًا لِلْبُلْقِينِيِّ بِقَوْلِهِ إنْ كَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا قَالَ وَمَا قَالَهُ مَفْهُومٌ مِنْ الْفَرْعِ السَّابِقِ انْتَهَى أَشَارَ إلَى قَوْلِهِ قَبْلَ فَرْعٍ لَوْ اُسْتُؤْذِنَتْ بِكْرٌ بِدُونِ الْمَهْرِ لَمْ يَكْفِ انْتَهَى فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنَّهُ قَدْ يُمْكِنُ الْفَرْقُ (قَوْلُهُ: بِالنِّسْبَةِ لِلنِّكَاحِ وَلَوْ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ لَا لِدُونِ إلَخْ) هَذَا يَرْجِعُ لِلْمُجْبَرِ أَيْضًا خِلَافَ مَا يُوهِمُهُ صَنِيعُهُ (قَوْلُهُ: لَا لِدُونِ مَهْرِ الْمِثْلِ، أَوْ إلَخْ) أَيْ فَلَا يَكْفِي السُّكُوتُ بِالنِّسْبَةِ لِذَلِكَ (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا زَوَّجَ بِحَضْرَتِهَا إلَخْ) مَعْلُومٌ أَنَّ هَذَا فِي غَيْرِ الْمُجْبَرِ (قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ إلَخْ) كَذَا م ر
(قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُعْتَقًا إلَخْ) عِبَارَةُ
لَا خَالًا بَلْ هُمَا سَوَاءٌ وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا ابْنًا وَالْآخَرُ أَخًا لِأُمٍّ قُدِّمَ الِابْنُ (وَلَا يُزَوِّجُ ابْنٌ بِبُنُوَّةٍ) خِلَافًا لِلْمُزَنِيِّ كَالْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ إذْ لَا مُشَارَكَةَ بَيْنَهُمَا فِي النَّسَبِ فَلَا يَعْتَنِي بِدَفْعِ الْعَارِ عَنْهُ وَلِهَذَا لَا يُزَوِّجُ الْأَخُ لِلْأُمِّ وَأَمَّا قَوْلُ أُمِّ سَلَمَةَ لِابْنِهَا عُمَرَ قُمْ فَزَوِّجْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَإِنْ أُرِيدَ بِهِ ابْنُهَا عُمَرُ الْمَعْرُوفُ لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّ سِنَّهُ حِينَئِذٍ كَانَ نَحْوَ ثَلَاثِ سِنِينَ فَهُوَ طِفْلٌ لَا يُزَوِّجُ فَالظَّاهِرُ أَنَّ الرَّاوِيَ وَهَمَ وَإِنَّمَا الْمُرَادُ بِهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه؛ لِأَنَّهُ مِنْ عَصَبَتِهَا وَاسْمُهُ مُوَافِقٌ لِابْنِهَا فَظَنَّ الرَّاوِيَ أَنَّهُ هُوَ وَرِوَايَةٌ قُمْ فَزَوِّجْ أُمَّك بَاطِلَةٌ عَلَى أَنَّ نِكَاحَهُ صلى الله عليه وسلم لَا يَفْتَقِرُ لِوَلِيٍّ فَهُوَ اسْتِطَابَةٌ لَهُ وَبِتَسْلِيمِ أَنَّهُ ابْنُهَا، وَأَنَّهُ بَالِغٌ فَهُوَ ابْنُ ابْنِ عَمِّهَا وَلَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ أَقْرَبَ مِنْهُ وَنَحْنُ نَقُولُ بِوِلَايَتِهِ كَمَا قَالَ (فَإِنْ كَانَ) ابْنُهَا (ابْنَ ابْنِ عَمٍّ) لَهَا، أَوْ نَحْوَ أَخٍ بِوَطْءِ شُبْهَةٍ، أَوْ نِكَاحِ مَجُوسٍ (أَوْ مُعْتِقًا لَهَا، أَوْ عَصَبَةً لِمُعْتَقِهَا، أَوْ قَاضِيًا زَوَّجَ بِهِ) أَيْ بِذَلِكَ السَّبَبِ لَا بِالْبُنُوَّةِ فَهِيَ غَيْرُ مُقْتَضِيَةٍ لَا مَانِعَةٌ (فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ نَسَبٌ زَوَّجَ الْمُعْتِقُ) الرَّجُلُ وَلَوْ إمَامًا أَعْتَقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ كَذَا أَطْلَقَهُ شَارِحٌ وَمُرَادُهُ إنْ قُلْنَا بِصِحَّةِ إعْتَاقِهِ؛ لِأَنَّ الْوَلَاءَ حِينَئِذٍ لِلْمُسْلِمِينَ فَيُزَوِّجُ نَائِبُهُمْ، وَهُوَ الْإِمَامُ الْمُعْتِقُ، أَوْ غَيْرُهُ لَا عَصَبَتُهُ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُهُ أَنَّ تَزْوِيجَهُ لَيْسَ لِكَوْنِ الْوَلَاءِ لَهُ لِاسْتِحَالَتِهِ لِغَيْرِ مَالِكٍ بَلْ لِنِيَابَتِهِ عَنْ مُسْتَحَقِّيهِ كَمَا تَقَرَّرَ
بِقَوْلِي إلَخْ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَإِنْ كَانَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ فَالظَّاهِرُ إلَى عَلَى أَنَّ نِكَاحَهُ (قَوْلُهُ: لَا خَالًا) صُورَةُ كَوْنِهِ ابْنَ عَمٍّ وَخَالًا أَنْ يَتَزَوَّجَ زَيْدٌ امْرَأَةً لَهَا بِنْتٌ مِنْ غَيْرِهِ فَيَأْتِيَ مِنْهَا بِوَلَدٍ وَيَتَزَوَّجَ أَخُوهُ بِنْتَهَا الْمَذْكُورَةَ فَيَأْتِيَ مِنْهَا بِبِنْتٍ فَوَلَدُ زَيْدٍ ابْنُ عَمِّ هَذِهِ الْبِنْتِ وَأَخُو أُمِّهَا فَهُوَ خَالُهَا اهـ سم (قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا ابْنًا إلَخْ) وَيُتَصَوَّرُ ذَلِكَ فِي الشُّبْهَةِ وَنِكَاحِ نَحْوِ الْمَجُوسِيِّ اهـ سم أَقُولُ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ إلَّا إنْ فَرَضْنَاهُمَا فِي الدَّرَجَةِ الْأُولَى مِنْ بُنُوَّةِ الْعَمِّ وَلَيْسَ بِلَازِمٍ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: بِدَفْعِ الْعَارِ عَنْهُ) أَيْ عَنْ النَّسَبِ سم وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَأَمَّا قَوْلُ أُمِّ سَلَمَةَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ قِيلَ يَدُلُّ لِلصِّحَّةِ قَوْلُهُ: صلى الله عليه وسلم «لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَ لِابْنِهَا عُمَرَ قُمْ فَزَوِّجْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم» أُجِيبَ بِأَجْوِبَةٍ أَحَدُهَا أَنَّ نِكَاحَهُ صلى الله عليه وسلم لَا يَحْتَاجُ إلَى وَلِيٍّ وَإِنَّمَا قَالَ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ اسْتِطَابَةً لِخَاطِرِهِ إلَخْ اهـ وَهَذِهِ ظَاهِرَةٌ بِخِلَافِ مَا فِي الشَّارِحِ فَإِنَّ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ لَيْسَ بِدَلِيلٍ حَتَّى نَحْتَاجَ إلَى الْجَوَابِ عَنْهُ (قَوْلُهُ قَوْلُ أُمِّ سَلَمَةَ إلَخْ) كَانَ الْأَوْلَى ذِكْرَ هَذَا مَنْسُوبًا لِمَنْ رَوَاهُ لِيَتَأَتَّى رَدُّهُ الْآتِي الَّذِي حَاصِلُهُ أَنَّهَا لَمْ تَقُلْ لِابْنِهَا وَإِلَّا فَبَعْدَ أَنْ صَدَّرَ بِهَذِهِ الْعِبَارَةِ الَّتِي حَاصِلُهَا الْجَزْمُ بِأَنَّهَا قَالَتْ لِابْنِهَا فَلَا يَتَأَتَّى الرَّدُّ بِمَا يَأْتِي فَتَأَمَّلْ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ لِابْنِهَا) أَيْ لِاسْمِهِ (قَوْلُهُ: فَظَنَّ الرَّاوِي إلَخْ) أَيْ فَزَادَ لَفْظَةَ ابْنَهَا بَيْنَ اللَّامِ وَعُمَرَ (قَوْلُهُ: عَلَى أَنْ إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّهُ كَالْجَوَابِ الْآتِي جَوَابُ تَسْلِيمِي فَكَانَ الْمُنَاسِبُ أَنْ يَذْكُرَهُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ الْآتِي (قَوْلُهُ: فَهُوَ) أَيْ قَوْلُ أُمِّ سَلَمَةَ إلَخْ وَقَوْلُهُ لَهُ أَيْ لِابْنِهَا عُمَرَ (قَوْلُ الْمَتْنِ ابْنُ ابْنِ عَمٍّ) يُفْهِمُ أَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ عَمِّهَا ابْنَهَا وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ يُتَصَوَّرُ بِوَطْءِ الشُّبْهَةِ وَبِنِكَاحِ الْمَجُوسِيِّ وَيُتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ مَالِكًا لَهَا بِأَنْ يَكُونَ مُكَاتَبًا وَيَأْذَنَ لَهُ سَيِّدُهُ فَيُزَوِّجَهَا بِالْمِلْكِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ نَحْوَ أَخٍ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ إمَامًا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ نَحْوَ أَخٍ إلَخْ) ، أَوْ ابْنَ أَخِيهَا أَوْ ابْنَ عَمِّهَا اهـ مُغْنِي.
(قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ قَاضِيًا)، أَوْ مُحَكَّمًا أَوْ وَكِيلًا عَنْ وَلِيِّهَا كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ فَهِيَ غَيْرُ مُقْتَضِيَةٍ لَا مَانِعَةٌ) فَإِذَا وُجِدَ مَعَهَا سَبَبٌ آخَرُ يَقْتَضِي الْوِلَايَةَ لَمْ تَمْنَعْهُ اهـ مُغْنِي عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ: فَهِيَ غَيْرُ مُقْتَضِيَةٍ دَفْعَ مَا يُتَوَهَّمُ مِنْ أَنَّ الْبُنُوَّةَ إذَا اجْتَمَعَتْ مَعَ غَيْرِهَا سُلِبَتْ الْوِلَايَةُ عَنْهُ؛ لِأَنَّهُ إذَا اجْتَمَعَ الْمُقْتَضِي وَالْمَانِعُ قُدِّمَ الثَّانِي وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ الْبُنُوَّةَ لَا يَصْدُقُ عَلَيْهَا مَفْهُومُ الْمَانِعِ، وَهُوَ وَصْفٌ ظَاهِرٌ مُنْضَبِطٌ مُعَرَّفٌ نَقِيضُ الْحُكْمِ وَغَايَتُهُ أَنَّ الْبُنُوَّةَ لَيْسَتْ مِنْ الْأَسْبَابِ الْمُقْتَضِيَةِ لِلْحُكْمِ إذْ الْأَسْبَابُ الْمُقْتَضِيَةُ لَهَا هِيَ مُشَارَكَتُهَا فِي النَّسَبِ بِحَيْثُ يَعْتَنِي مَنْ قَامَ بِهِ السَّبَبُ بِدَفْعِ الْعَارِ عَنْ ذَلِكَ النَّسَبِ وَلَيْسَتْ مُقْتَضِيَةً لِفِعْلِ مَا يُغَيِّرُ بِهِ الْأُمَّ حَتَّى تَكُونَ مَانِعَةً مِنْ تَزْوِيجِهَا اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ نَسَبُ) كَذَا فِي أَصْلِهِ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ نُسَيْبٍ اهـ سَيِّدٌ عُمَرَ (قَوْلُهُ: إنْ قُلْنَا بِصِحَّةِ إعْتَاقِهِ) خَبَرٌ وَمُرَادُهُ وَقَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْوَلَاءَ إلَخْ تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ وَلَوْ إمَامًا إلَخْ.
(قَوْلُهُ: حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ صِحَّةِ إعْتَاقِ الْإِمَامِ بِاشْتِمَالِهِ لِلْمَصْلَحَةِ (قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرُهُ) مِنْ صُوَرِهِ أَنْ يَمُوتَ الْإِمَامُ الْمُعْتِقُ ثُمَّ يَتَوَلَّى غَيْرُهُ الْإِمَامَةَ فَيُزَوِّجَ تِلْكَ الْعَتِيقَةَ اهـ سم (قَوْلُهُ: لَا عَصَبَتُهُ) أَيْ الْإِمَامِ الْمُعْتِقِ (قَوْلُهُ لَا عَصَبَتُهُ) قَدْ يُقَالُ قَضِيَّةُ كَوْنِ الْوَلَاءِ لِلْمُسْلِمِينَ أَنَّهُمْ يُزَوِّجُونَ وَمِنْهُمْ عَصَبَةُ الْإِمَامِ فَكَيْفَ قَالَ لَا عَصَبَتُهُ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يُمْكِنْ اجْتِمَاعُ جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ تَعَيَّنَ اعْتِبَارُ نَائِبِهِمْ وَوَلِيِّهِمْ، وَهُوَ الْإِمَامُ سم وَقَوْلُهُ وَقَدْ يُجَابُ إلَخْ قَدْ يُقَالُ إنَّمَا يُشْتَرَطُ اجْتِمَاعُ الْأَوْلِيَاءِ الْمَسْتُورِينَ فِي الدَّرَجَةِ فِي التَّزْوِيجِ مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ فَلَوْ فُرِضَ وَالْحَالُ مَا ذَكَرَ أَنَّ التَّزْوِيجَ مِنْ كُفْءٍ يَنْبَغِي أَنْ يَكْتَفِيَ بِأَحَدِهِمْ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: كَلَامُهُ) أَيْ الشَّارِحِ الْمَذْكُورِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ تَزْوِيجَهُ لَيْسَ لِكَوْنِ إلَخْ) إنْ كَانَ مَقْصُودُهُ نَفْيَ الْوَلَاءِ عَنْهُ بِالْكُلِّيَّةِ فَلَا وَجْهَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ
الْقُوتِ نَعَمْ لَوْ اجْتَمَعَ ابْنَا عَمٍّ أَحَدُهُمَا لِأَبَوَيْنِ وَالْآخَرُ لِأَبٍ لَكِنْ أَخُوهَا لِلْأُمِّ فَهُوَ أَوْلَى أَوْ ابْنَا عَمٍّ أَحَدُهُمَا ابْنُهَا وَالْآخَرُ أَخُوهَا لِلْأُمِّ فَالِابْنُ أَوْلَى إلَخْ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: لَا خَالًا) صُورَةُ كَوْنِهِ ابْنَ عَمٍّ وَخَالًا أَنْ يَتَزَوَّجَ زَيْدٌ امْرَأَةً لَهَا بِنْتٌ مِنْ غَيْرِهِ فَيَأْتِي مِنْهَا بِوَلَدٍ وَيَتَزَوَّجُ أَخُوهُ بِنْتَهَا الْمَذْكُورَةَ فَيَأْتِي مِنْهَا بِبِنْتٍ فَوَلَدُ زَيْدٍ ابْنُ عَمِّ هَذِهِ الْبِنْتِ وَأَخُو أُمِّهَا فَهُوَ خَالُهَا (قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا ابْنًا إلَخْ) أَيْ وَيُتَصَوَّرُ ذَلِكَ فِي الشُّبْهَةِ وَنِكَاحِ نَحْوِ الْمَجُوسِ (قَوْلُهُ: بِدَفْعِ الْعَارِ عَنْهُ) أَيْ النَّسَبِ (قَوْلُهُ: الرَّجُلُ) خَرَجَ الْمَرْأَةُ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْوَلَاءَ حِينَئِذٍ لِلْمُسْلِمِينَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ قَضِيَّةُ كَوْنِ الْوَلَاءِ لِلْمُسْلِمِينَ أَنَّهُمْ يُزَوِّجُونَ وَمِنْهُمْ عَصَبَةُ الْإِمَامِ فَكَيْفَ قَالَ لَا عَصَبَةَ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يُمْكِنْ اجْتِمَاعُ جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ تَعَيَّنَ اعْتِبَارُ نَائِبِهِمْ وَوَلِيِّهِمْ، وَهُوَ الْإِمَامُ (قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرُهُ)
(ثُمَّ عَصَبَتُهُ) وَلَوْ أُنْثَى لِخَبَرِ «الْوَلَاءِ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ» وَسَيَأْتِي حُكْمُ عَتِيقَةِ الْخُنْثَى (كَالْإِرْثِ) بِالْوَلَاءِ فِي تَرْتِيبِهِمْ فَيُقَدَّمُ بَعْدَ عَصَبَةِ الْمُعْتِقِ مُعْتِقُ الْمُعْتِقِ ثُمَّ عَصَبَتُهُ وَهَكَذَا وَيُقَدَّمُ أَخُو الْمُعْتِقِ وَابْنُ أَخِيهِ عَلَى جَدِّهِ وَكَذَا الْعَمُّ عَلَى أَبِي الْجَدِّ وَيُقَدَّمُ ابْنُ الْمُعْتِقِ فِي أُمِّهِ عَلَى أَبِي الْمُعْتِقِ؛ لِأَنَّ التَّعْصِيبَ لَهُ وَلَوْ تَزَوَّجَ عَتِيقٌ بِحُرَّةِ الْأَصْلِ فَاتَتْ بِبِنْتِ زَوْجِهَا مَوَالِي أَبِيهَا كَمَا قَالَهُ الْأُسْتَاذُ أَبُو طَاهِرٍ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْكِفَايَةِ أَنَّهُ لَا يُزَوِّجُهَا إلَّا الْحَاكِمُ وَالْأَوَّلُ هُوَ الْمَنْقُولُ لِتَصْرِيحِهِمْ كَمَا يَأْتِي بِأَنَّ الْوَلَاءَ لِمَوَالِي الْأَبِ
(وَيُزَوِّجُ عَتِيقَةَ الْمَرْأَةِ) بَعْدَ فَقْدِ عَصَبَةِ الْعَتِيقَةِ مِنْ النَّسَبِ (مَنْ يُزَوِّجُ الْمُعْتَقَةَ مَا دَامَتْ حَيَّةً) تَبَعًا لِلْوِلَايَةِ عَلَيْهَا كَأَبِي الْمُعْتَقَةِ فَجَدِّهَا بِتَرْتِيبِ الْأَوْلِيَاءِ لَا ابْنِهَا
الْمُسْتَحَقِّينَ، وَإِنْ كَانَ نَائِبًا عَنْ بَاقِيهِمْ، وَإِنْ كَانَ نَفَى انْحِصَارَهُ فِيهِ فَلَا يُتَوَقَّفُ التَّزْوِيجُ عَلَيْهِ إلَّا إنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ عَلَى أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَلِّلَ بِمَا عَلَّلَ بِهِ إذْ لَا اسْتِلْزَامَ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ وَلَك أَنْ تَدْفَعَ الْإِشْكَالَ بِأَنَّ مَقْصُودَهُ سَبَبِيَّتُهُ الْوِلَايَةُ لَا نَفْيُ أَصْلِ الْوِلَايَةِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ أُنْثَى) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ تَزَوَّجَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَسَيَأْتِي إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيُزَوِّجُ فِي النِّهَايَةِ وَلَوْ أُنْثَى غَايَةٌ فِي الضَّمِيرِ الْمُضَافِ إلَيْهِ اهـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ سم وَعِ ش أَيْ وَلَوْ كَانَ الْمُعْتِقُ أُنْثَى اهـ زَادَ السَّيِّدُ عُمَرَ مَا نَصُّهُ فَيَقْتَضِي أَنَّ مُزَوِّجَهَا حِينَئِذٍ عَصَبَةُ سَيِّدَتِهَا كَالْإِرْثِ وَلَيْسَ عَلَى إطْلَاقِهِ بَلْ عَلَى التَّفْصِيلِ الْآتِي بَيْنَ الْحَيَاةِ وَالْمَوْتِ فَالْأَوْلَى إسْقَاطُ قَوْلِهِ وَلَوْ أُنْثَى وَقَصْرُ هَذَا الْحُكْمِ عَلَى عَتِيقَةِ الْمُعْتِقِ الذَّكَرِ وَأَمَّا عَتِيقَةُ الْأُنْثَى فَسَيَأْتِي مَا فِيهِ وَفِي كَلَامِ الْفَاضِلِ الْمُحَشِّي إشَارَةٌ إلَى مَا ذَكَرْته اهـ.
(قَوْلُهُ: لُحْمَةٌ) اللُّحْمَةُ بِضَمِّ اللَّامِ الْقَرَابَةُ انْتَهَى مُخْتَارٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَكَذَا الْعَمُّ عَلَى أَبِي الْجَدِّ) أَيْ وَعَمُّ أَبِي الْمُعْتِقِ يُقَدَّمُ عَلَى جَدِّ جَدِّهِ وَهَكَذَا كُلُّ عَمٍّ أَقْرَبُ لِلْمُعْتِقِ بِدَرَجَةٍ يُقَدَّمُ عَلَى مَنْ فَوْقَهُ مِنْ الْأُصُولِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَيُقَدَّمُ ابْنُ الْمُعْتِقِ فِي أُمِّهِ إلَخْ) أَخَذَ هَذَا مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ آنِفًا أَوْ عَصَبَةً لِمُعْتَقِهَا اهـ سم (قَوْلُهُ: وَلَوْ تَزَوَّجَ إلَخْ)(فَرْعٌ)
، وَإِنْ أَعْتَقَهَا اثْنَانِ اُشْتُرِطَ رِضَاهُمَا فَيُوَكِّلَانِ أَوْ يُوَكِّلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، أَوْ يُبَاشِرَانِ مَعًا وَيُزَوِّجُ مِنْ أَحَدِهِمَا الْآخَرُ مَعَ السُّلْطَانِ فَإِنْ مَاتَا اُشْتُرِطَ فِي تَزْوِيجِهَا اثْنَانِ مِنْ عَصَبَتِهِمَا وَاحِدٌ مِنْ عَصَبَةِ أَحَدِهِمَا وَالْآخَرُ مِنْ عَصَبَةِ الْآخَرِ، وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا كَفَى مُوَافَقَةُ أَحَدِ عَصَبَتِهِ لِلْآخَرِ وَلَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا وَوَرِثَهُ الْآخَرُ اسْتَقَلَّ بِتَزْوِيجِهَا وَلَوْ اجْتَمَعَ عَدَدٌ مِنْ عَصَبَاتِ الْمُعْتِقِ فِي دَرَجَةٍ كَبَنِينَ وَإِخْوَةٍ كَانُوا كَالْإِخْوَةِ فِي النَّسَبِ فَإِذَا زَوَّجَهَا أَحَدُهُمْ بِرِضَاهَا صَحَّ وَلَا يُشْتَرَطُ رِضَا الْآخَرِينَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَأَسْنَى (قَوْلُهُ زَوَّجَهَا مَوَالِي أَبِيهَا) خِلَافًا لِلْمُغْنِي حَيْثُ قَالَ لَا يُزَوِّجُهَا مَوَالِي الْأَبِ وَكَلَامُ الْكَافِيَةِ يَقْتَضِي أَنَّهُ الْمَذْهَبُ، وَهُوَ الظَّاهِرُ، وَإِنْ قَالَ صَاحِبُ الْأَشْرَافِ التَّزْوِيجُ لِمَوَالِي الْأَبِ (قَوْلُهُ مَوَالِي أَبِيهَا) أَيْ بَعْدَ فَقْدِهِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا إذَا فَقَدَ عَصَبَةَ النَّسَبِ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: بَعْدَ فَقْدِ عَصَبَةِ) إلَى قَوْلِهِ وَالْمُكَاتَبَةُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ مَا دَامَتْ حَيَّةً) دَخَلَ فِيهِ مَا لَوْ جُنَّتْ الْمُعْتِقَةُ وَلَيْسَ لَهَا أَبٌ وَلَا جَدٌّ فَيُزَوِّجُ عَتِيقَتَهَا السُّلْطَانُ؛ لِأَنَّهُ الْوَلِيُّ لِلْمَجْنُونَةِ الْآنَ دُونَ عَصَبَةِ الْمُعْتِقَةِ مِنْ النَّسَبِ كَأَخِيهَا وَابْنِ عَمِّهَا إذْ لَا وِلَايَةَ لَهُمْ عَلَى الْمُعْتَقَةِ الْآنَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: تَبَعًا لِلْوِلَايَةِ عَلَيْهَا) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا وِلَايَةٌ كَالثَّيِّبِ الصَّغِيرَةِ الْعَاقِلَةِ لَمْ يُزَوِّجْ عَتِيقَتَهَا وَصُورَةُ عَتِيقَةِ الصَّغِيرَةِ أَنْ يَعْتِقَ وَلِيُّهَا أَمَتَهَا عَنْ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ سم، وَهُوَ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ إذْ الْوِلَايَةُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ لَمْ تَنْتَفِ وَإِنَّمَا الْمُنْتَفِي خُصُوصُ الْإِجْبَارِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ انْتِفَائِهِ انْتِفَاؤُهَا فَالْحَاصِلُ أَنَّ الَّذِي يَتَّجِهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ أَنَّ الْوَلِيَّ يُزَوِّجُهَا وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَا يَأْتِي عَلَى مَا فِيهِ وَاضِحٌ إذْ تِلْكَ يَتَوَقَّفُ تَزْوِيجُهَا عَلَى إذْنِ سَيِّدَتِهَا بِخِلَافِ الْعَتِيقَةِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ مَا ذَكَرَهُ
مِنْ صُوَرِهِ أَنْ يَمُوتَ الْإِمَامُ الْمُعْتِقُ ثُمَّ يَتَوَلَّى غَيْرُهُ الْإِمَامَةَ فَيُزَوِّجَ تِلْكَ الْعَتِيقَةَ (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ ثُمَّ عَصَبَتُهُ) وَإِذَا وُجِدَ الْمُعْتِقُ وَبِهِ مَانِعٌ فَلْيُزَوِّجْ عَصَبَتُهُ كَمَا سَيَأْتِي (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ثُمَّ عَصَبَتُهُ وَلَوْ أُنْثَى) أَيْ وَلَوْ كَانَ الْمُعْتَقُ أُنْثَى وَقَضِيَّةُ هَذَا أَنَّ الْمُعْتَقَةَ الْأُنْثَى تُزَوَّجُ عَتِيقَهَا بَعْدَ فَقْدِ عَصَبَةِ الْعَتِيقَةِ مِنْ النَّسَبِ وَعَصَبَاتُ الْمُعْتَقَةِ بِتَرْتِيبِهَا وَلَوْ فِي حَيَاتِهَا حَتَّى يُزَوِّجَهَا ابْنُهَا فِي حَيَاتِهَا وَيَتَقَدَّمُ عَلَى أَبِيهَا مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ فَفِي هَذَا الْكَلَامِ إجْمَالٌ فَصَّلَهُ قَوْلُهُ: وَيُزَوِّجُ عَتِيقَةَ الْمَرْأَةِ إلَخْ وَلَوْ حُمِلَ هَذَا الْكَلَامُ عَلَى الْمُعْتِقِ الرَّجُلِ؛ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ تَأْتِي لَمْ يَحْتَجْ إلَى ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَلَوْ أُنْثَى) عِبَارَةُ الزَّرْكَشِيّ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْمُعْتِقُ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً انْتَهَى (قَوْلُهُ وَيُقَدَّمُ ابْنُ الْمُعْتِقِ فِي أُمِّهِ) أُخِذَ هَذَا مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ آنِفًا أَوْ عَصَبَةٍ لِمُعْتِقِهَا (فَرْعٌ)
، وَإِنْ أَعْتَقَهَا اثْنَانِ اُشْتُرِطَ رِضَاهُمَا فَيُوَكِّلَانِ، أَوْ يُوَكِّلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ أَوْ يُبَاشِرَانِ مَعًا وَيُزَوِّجُهَا مِنْ أَحَدِهِمَا الْآخَرُ مَعَ السُّلْطَانِ فَإِنْ مَاتَا اُشْتُرِطَ فِي تَزْوِيجِهَا اثْنَانِ مِنْ عَصَبَتِهِمَا وَاحِدٌ مِنْ عَصَبَةِ أَحَدِهِمَا وَالْآخَرُ مِنْ عَصَبَةِ الْآخَرِ، وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا كَفَى مُوَافَقَةُ أَحَدِ عَصَبَتِهِ لِلْآخِرِ وَلَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا وَوَارِثُهُ اسْتَقَلَّ الْآخَرُ بِتَزْوِيجِهَا وَلَوْ اجْتَمَعَ عَدَدٌ مِنْ عَصَبَاتِ الْمُعْتَقِ فِي دَرَجَةٍ كَبَنِينَ وَأُخُوَّةٍ كَانُوا كَالْأُخُوَّةِ فِي النَّسَبِ فَإِذَا زَوَّجَهَا أَحَدُهُمْ بِرِضَاهَا صَحَّ وَلَا يُشْتَرَطُ رِضَا الْآخَرِينَ صَرَّحَ بِهِ فِي الْأَصْلِ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْكِفَايَةِ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر
. (قَوْلُهُ: تَبَعًا لِلْوِلَايَةِ عَلَيْهَا) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا وِلَايَةٌ كَالثَّيِّبِ الصَّغِيرَةِ الْعَاقِلَةِ لَمْ يُزَوِّجْ عَتِيقُهَا
وَيَكْفِي سُكُوتُهَا إنْ كَانَتْ بِكْرًا كَمَا شَمَلَهُ كَلَامُهُمْ خِلَافًا لِمَا وَقَعَ فِي دِيبَاجِ الزَّرْكَشِيّ قِيلَ يُوهِمُ كَلَامُهُ أَنَّهَا لَوْ كَانَتْ مُسْلِمَةً وَالْمُعْتِقَةُ وَوَلِيُّهَا كَافِرَيْنِ زَوَّجَهَا أَوْ كَافِرَةً وَالْمُعْتِقَةُ مُسْلِمَةً وَوَلِيُّهَا كَافِرٌ لَا يُزَوِّجُهَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ اهـ وَرُدَّ بِأَنَّ هَذَا مَعْلُومٌ مِنْ كَلَامِهِ الْآتِي فِي اخْتِلَافِ الدِّينِ (وَلَا يُعْتَبَرُ إذْنُ الْمُعْتَقَةِ فِي الْأَصَحِّ) إذْ لَا وِلَايَةَ لَهَا وَلَا إجْبَارَ وَأَمَةُ الْمَرْأَةِ كَعَتِيقَتِهَا لَكِنْ يُشْتَرَطُ إذْنُ السَّيِّدَةِ الْكَامِلَةِ نُطْقًا وَلَوْ بِكْرًا إذْ لَا تَسْتَحْيِي فَإِنْ كَانَتْ عَاقِلَةً صَغِيرَةً ثَيِّبًا امْتَنَعَ عَلَى أَبِيهَا تَزْوِيجُ أَمَتِهَا (فَإِذَا مَاتَتْ) الْمُعْتِقَةُ (زَوَّجَ مَنْ لَهُ الْوَلَاءُ) مِنْ عَصَبَاتِهَا فَيُقَدَّمُ ابْنُهَا، وَإِنْ سَفَلَ عَلَى أَبِيهَا، وَإِنْ عَلَا وَعَتِيقَةُ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ يُزَوِّجُهَا بِإِذْنِهِ وُجُوبًا عَلَى الْأَوْجَهِ خِلَافًا لِلْبَغَوِيِّ مَنْ يُزَوِّجُهُ بِفَرْضِ أُنُوثَتِهِ لِيَكُونَ وَكِيلًا، أَوْ وَلِيًّا وَالْمُبَعَّضَةُ يُزَوِّجُهَا مَالِكُ بَعْضِهَا مَعَ قَرِيبِهَا وَإِلَّا فَمَعَ مُعْتِقِ بَعْضِهَا وَإِلَّا فَمَعَ السُّلْطَانِ وَالْمُكَاتَبَةُ يُزَوِّجُهَا سَيِّدُهَا بِإِذْنِهَا فَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا مُبَعَّضَةً اُحْتِيجَ لِإِذْنِهَا فِي سَيِّدِهَا لَا فِي أَبِيهَا وَالْقِيَاسُ فِي أَمَةِ الْمُبَعَّضَةِ أَنَّهُ يُزَوِّجُهَا بِإِذْنِهَا قَرِيبُ الْمُبَعَّضَةِ مِنْ النَّسَبِ ثُمَّ مُعْتِقُهَا وَمَا أَوْهَمَهُ كَلَامُ الْبُلْقِينِيِّ مِنْ اعْتِبَارِ إذْنِ مَالِكِ بَعْضِهَا فَغَيْرُ صَحِيحٍ إذْ لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِوَجْهٍ فِيمَا يَخُصُّ بَعْضَهَا الْحُرَّ.
وَيُزَوِّجُ الْحَاكِمُ أَمَةَ كَافِرٍ أَسْلَمَتْ بِإِذْنِهِ وَالْمَوْقُوفَةَ بِإِذْنِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ أَيْ إنْ انْحَصَرُوا وَإِلَّا لَمْ تُزَوَّجْ فِيمَا يَظْهَرُ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ إذْنِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ
سم سَيُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُ الشَّارِحِ كَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي فَإِنْ كَانَتْ عَاقِلَةً صَغِيرَةً إلَخْ عَلَى طَرِيقِ الْمَذْهَبِ لَا الْبَحْثِ وَأَيْضًا قَوْلُهُ أَيْ السَّيِّدِ عُمَرَ إذْ الْوِلَايَةُ إلَخْ ظَاهِرُ الْمَنْعِ لِمَا مَرَّ أَنَّ الثَّيِّبَ لَا بُدَّ مِنْ صَرِيحِ إذْنِهَا وَالصَّغِيرَةُ لَا إذْنَ لَهَا (قَوْلُهُ وَيَكْفِي سُكُوتُهَا) أَيْ الْعَتِيقَةِ سم وع ش (قَوْلُهُ زَوَّجَهَا) أَيْ الْوَلِيُّ الْكَافِرُ وَكَذَا ضَمِيرُ لَا يُزَوِّجُهَا (قَوْلُهُ زَوَّجَهَا) أَيْ مَعَ أَنَّهُ لَا يُزَوِّجُهَا وَقَوْلُهُ لَا يُزَوِّجُهَا أَيْ مَعَ أَنَّهُ يُزَوِّجُهَا اهـ سم (قَوْلُهُ وَوَلِيُّهَا كَافِرٌ) كَذَا فِي أَصْلِهِ وَهُوَ صَحِيحٌ وَإِنْ كَانَ الْأَنْسَبُ بِسَابِقِهِ كَافِرًا فَلَعَلَّهُ قَصَدَ التَّفَنُّنَ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ إذْ لَا وِلَايَةَ إلَخْ) أَيْ فَلَا فَائِدَةَ لَهُ نِهَايَةُ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَلَوْ بِكْرًا) أَيْ وَلَوْ كَانَتْ السَّيِّدَةُ بِكْرًا (قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَتْ عَاقِلَةً إلَخْ) خَرَجَ الْمَجْنُونَةُ وَالْبِكْرُ وَسَيَأْتِي فِي الْحَاشِيَةِ آخِرَ الْبَابِ اهـ
سم (قَوْلُهُ امْتَنَعَ عَلَى أَبِيهَا إلَخْ) قَدْ يُقَالُ يَنْبَغِي أَنْ يُزَوِّجَ مُطْلَقًا لِأَنَّ هَذَا تَصَرُّفٌ فِي مَالٍ فَحَيْثُ كَانَ بِالْمَصْلَحَةِ جَازَ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ وَهَذَا وَجِيهٌ وَلَكِنَّهُ مُخَالِفٌ لِمَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الشَّارِحُ وَالنِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَذَكَرَهُ عَلَى طَرِيقِ نَقْلِ الْمَذْهَبِ (قَوْلُهُ امْتَنَعَ عَلَى أَبِيهَا تَزْوِيجُ أَمَتِهَا) أَيْ كَمَا يَمْتَنِعُ عَلَيْهَا تَزْوِيجُهَا وَقَضِيَّةُ الْمُتَقَيِّدِ بِالثَّيِّبِ أَنَّهُ يُزَوِّجُ أَمَةَ الْبِكْرِ الْقَاصِرِ فَلْيُرَاجَعْ اهـ
رَشِيدِيٌّ أَقُولُ عِبَارَةُ ع ش عَلَى قَوْلِ النِّهَايَةِ كَالْمُغْنِي وَلَيْسَ لِلْأَبِ إجْبَارُ أَمَةِ الْبِكْرِ الْبَالِغِ اهـ نَصُّهَا أَيْ فَلَا بُدَّ مِنْ إذْنٍ مِنْهَا إنْ كَانَتْ بَالِغَةً وَإِلَّا فَلَا تُزَوَّجُ اهـ صَرِيحٌ فِي عَدَمِ صِحَّةِ تَزْوِيجِ أَمَةِ الْبِكْرِ الْقَاصِرِ (قَوْلُهُ مِنْ عَصَبَاتِهَا) أَيْ الْمُعْتِقَةِ اهـ سم (قَوْلُهُ وَعَتِيقَةُ الْخُنْثَى إلَخْ) فَلَوْ لَمْ يَصِحَّ إذْنُهُ لِصِغَرِهِ لَمْ تُزَوَّجْ عَتِيقَتُهُ أَخْذًا مِنْ اشْتِرَاطِ إذْنِهِ وَصُورَةِ عَتِيقَتِهِ فِي صِغَرِهِ كَمَا مَرَّ وَظَاهِرٌ أَنَّ أَمَةَ الْخُنْثَى كَعَتِيقَتِهِ فِي وُجُوبِ الْإِذْنِ بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يَقْطَعَ بِوُجُوبِهِ وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ فَلَوْ امْتَنَعَ مِنْ الْإِذْنِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُزَوِّجَ أَيْ عَتِيقَتَهُ السُّلْطَانُ اهـ وَيَنْبَغِي أَنَّ الْمُزَوِّجَ حِينَئِذٍ هُوَ السُّلْطَانُ وَالْوَلِيُّ كَانَ يُزَوِّجُ أَحَدَهُمَا بِإِذْنِ الْآخَرِ اهـ سم يُحْذَفُ (قَوْلُهُ بِإِذْنِهِ) أَيْ وَإِذْنِهَا كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ اهـ سم أَيْ لِاحْتِمَالِ أُنُوثَةِ الْخُنْثَى وَعِبَارَةُ ع ش وَالرَّشِيدِيِّ أَيْ مَعَ إذْنِ الْعَتِيقَةِ أَيْضًا لِمَنْ يُزَوِّجُهُ فَلَا بُدَّ مِنْ اجْتِمَاعِ الْإِذْنَيْنِ لَهُ وَكَذَا لَا بُدَّ مِنْ سَبْقِ إذْنِهَا لَلْخُنْثَى إذْ لَا يَصِحُّ إذْنُهُ لِمَنْ يَلِيهِ بِتَقْدِيرِ ذُكُورَتِهِ إلَّا إذَا أَذِنَتْ لَهُ الْعَتِيقَةُ فِي التَّزْوِيجِ لِيَصِحَّ تَوْكِيلُهُ اهـ. (قَوْلُهُ وَكِيلًا) أَيْ بِتَقْدِيرِ الذُّكُورَةِ أَوْ وَلِيًّا أَيْ بِتَقْدِيرِ الْأُنُوثَةِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ يُزَوِّجُهَا مَالِكُ بَعْضِهَا) أَيْ بِلَا إذْنٍ مَعَ قَرِيبِهَا إلَخْ أَيْ بِإِذْنٍ فِي غَيْرِ الْأَبِ وَالْجَدِّ (قَوْلُهُ فَمَعَ مُعْتِقٍ إلَخْ) وَإِلَّا فَمَعَ عَصَبَتِهِ نِهَايَةُ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَتْ) أَيْ الْمُكَاتَبَةُ وَقَوْلُهُ اُحْتِيجَ لِإِذْنِهَا فِي سَيِّدِهَا أَيْ لِأَنَّ الْبَعْضَ الرَّقِيقَ مِنْهَا مُكَاتَبٌ، وَالْمُكَاتَبَةُ يَحْتَاجُ سَيِّدُهَا لِإِذْنِهَا اهـ سم (قَوْلُهُ وَيُزَوِّجُ الْحَاكِمُ) إلَى قَوْلِهِ وَإِلَّا فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ وَالْمَوْقُوفَةُ إلَخْ) أَمَّا الْعَبْدُ الْمَوْقُوفُ فَلَا يُزَوَّجُ بِحَالٍ إذْ الْحَاكِمُ وَوَلِيُّ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَنَاظِرُ الْمَسْجِدِ وَنَحْوِهِ لَا يَتَصَرَّفُونَ إلَّا بِالْمَصْلَحَةِ وَلَا مَصْلَحَةَ فِي تَزْوِيجِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَعَلُّقِ الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ بِإِكْسَابِهِ اهـ
نِهَايَةٌ وَكَذَا فِي سم عَنْ الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ وَقَوْلُهُ فَلَا يُزَوِّجُ بِحَالٍ إلَخْ قَالَ ع ش ظَاهِرُهُ وَإِنْ خَافَ الْعَنَتَ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا لَمْ تُزَوَّجْ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَإِلَّا فَبِإِذْنِ النَّاظِرِ فِيمَا يَظْهَرُ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -
وَصُورَةُ عَتِيقَةِ الصَّغِيرَةِ أَنْ يَعْتِقَ وَلِيُّهَا أَمَتَهَا عَنْ كَفَّارَةٍ كَالْقَتْلِ (قَوْلُهُ وَيَكْفِي سُكُوتُهَا) أَيْ الْعَتِيقَةِ (قَوْلُهُ: زَوَّجَهَا) أَيْ مَعَ أَنَّهُ لَا يُزَوِّجُهَا وَقَوْلُهُ لَا يُزَوِّجُهَا أَيْ مَعَ أَنَّهُ يُزَوِّجُهَا (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَتْ عَاقِلَةً إلَخْ) خَرَجَ الْمَجْنُونَةُ وَالْبِكْرُ وَسَيَأْتِي فِي الْحَاشِيَةِ آخِرَ الْبَابِ (قَوْلُهُ امْتَنَعَ عَلَى أَبِيهَا) أَيْ إذْ لَيْسَ لَهُ وِلَايَةُ تَزْوِيجِهَا هِيَ (قَوْلُهُ: مِنْ عَصَبَاتِهَا) أَيْ الْمُعْتِقَةِ (قَوْلُهُ: بِإِذْنِهِ) أَيْ وَإِذْنِهَا كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ (قَوْلُهُ: بِإِذْنِهِ وُجُوبًا) فَلَوْ لَمْ يَصِحَّ إذْنُهُ لِصِغَرِهِ لَمْ يُزَوِّجْ عَتِيقَتَهُ أَخْذًا مِنْ اشْتِرَاطِ إذْنِهِ وَصُورَةُ عَتِيقَتِهِ فِي صِغَرِهِ كَمَا مَرَّ وَظَاهِرٌ أَنَّ أَمَةَ الْخُنْثَى كَعَتِيقَتِهِ فِي وُجُوبِ الْإِذْنِ بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يُقْطَعَ بِوُجُوبِهِ (قَوْلُهُ: بِإِذْنِهِ وُجُوبًا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ فَلَوْ امْتَنَعَ مِنْ الْإِذْنِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُزَوِّجَ السُّلْطَانُ انْتَهَى كَلَامُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ بَلْ يَنْبَغِي أَنَّ الْمُزَوِّجَ حِينَئِذٍ هُوَ السُّلْطَانُ وَالْوَلِيُّ كَأَنْ يُزَوِّجَ أَحَدُهُمَا بِإِذْنِ الْآخَرِ؛ لِأَنَّهُ بِتَقْدِيرِ الذُّكُورَةِ يَكُونُ الْحَقُّ لِلسُّلْطَانِ لِلِامْتِنَاعِ وَبِتَقْدِيرِ الْأُنُوثَةِ يَكُونُ الْحَقُّ لِلْوَلِيِّ مُطْلَقًا وَلَا عِبْرَةَ بِالِامْتِنَاعِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَتْ) أَيْ الْمُكَاتَبَةُ (قَوْلُهُ: اُحْتِيجَ لِإِذْنِهَا فِي سَيِّدِهَا) أَيْ؛ لِأَنَّ الْبَعْضَ الرَّقِيقَ مِنْهَا مُكَاتَبٌ وَالْمُكَاتَبَةُ يَحْتَاجُ سَيِّدُهَا لِإِذْنِهَا (قَوْلُهُ: وَإِلَّا لَمْ تُزَوَّجْ فِيمَا يَظْهَرُ) أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِأَنَّ الْحَاكِمَ يُزَوِّجُهَا
وَهُوَ مُتَعَذِّرٌ وَيُفَرَّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَمَةِ بَيْتِ الْمَالِ بِأَنَّ لِلْإِمَامِ التَّصَرُّفَ فِي هَذِهِ حَتَّى بِالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ بِخِلَافِ تِلْكَ وَجَزَمَ غَيْرُ وَاحِدٍ بِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ إذْنِ الْمَوْقُوفَةِ أَيْضًا وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهَا بِالْوَقْفِ لَمْ تَخْرُجْ عَنْ حُكْمِ الْمِلْكِ إلَّا فِي مَنْعِ نَحْوِ الْبَيْعِ فَغَايَتُهَا أَنَّهَا كَالْمُسْتَوْلَدَةِ، وَهِيَ لَا يُعْتَبَرُ إذْنُهَا فَكَذَا هَذِهِ (فَإِنْ فُقِدَ الْمُعْتِقُ وَعَصَبَتُهُ زَوَّجَ السُّلْطَانُ) ، وَهُوَ هُنَا وَفِيمَا مَرَّ وَيَأْتِي مَنْ شَمَلَهَا وِلَايَتُهُ عَامًّا كَانَ، أَوْ خَاصًّا كَالْقَاضِي وَالْمُتَوَلِّي لِعُقُودِ الْأَنْكِحَةِ، أَوْ هَذَا النِّكَاحِ بِخُصُوصِهِ مَنْ هِيَ حَالَةُ الْعَقْدِ بِمَحَلِّ وِلَايَتِهِ وَلَوْ مُجْتَازَةً بِهِ، وَإِنْ كَانَ إذْنُهَا لَهُ، وَهِيَ خَارِجُهُ كَمَا يَأْتِي لَا خَارِجَةً عَنْهُ بَلْ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَكْتُبَ بِتَزْوِيجِهَا وَلَا يُنَافِيهِ خِلَافًا لِشَارِحٍ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَكْتُبَ بِمَا حَكَمَ بِهِ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ؛ لِأَنَّ الْوِلَايَةَ عَلَيْهَا لَا تَتَعَلَّقُ بِالْخَاطِبِ فَلَمْ يُؤَثِّرْ حُضُورُهُ بِخِلَافِهِ ثَمَّ فَإِنَّ الْحُكْمَ يَتَعَلَّقُ بِالْمُدَّعِي فَيَكْفِي حُضُورُهُ.
(وَكَذَا يُزَوِّجُ) السُّلْطَانُ (إذَا عَضَلَ الْقَرِيبُ، أَوْ الْمُعْتِقُ) ، أَوْ عَصَبَتُهُ إجْمَاعًا لَكِنْ بَعْدَ ثُبُوتِ الْعَضْلِ عِنْدَهُ بِامْتِنَاعِهِ مِنْهُ، أَوْ سُكُوتِهِ بِحَضْرَتِهِ بَعْدَ أَمْرِهِ بِهِ وَالْخَاطِبُ وَالْمَرْأَةُ حَاضِرَانِ أَوْ وَكِيلُهُمَا، أَوْ بَيِّنَةٍ عِنْدَ تَعَزُّزِهِ، أَوْ تَوَارِيهِ نَعَمْ إنْ فَسَقَ بِعَضْلِهِ لِتَكَرُّرِهِ مِنْهُ مَعَ عَدَمِ غَلَبَةِ طَاعَاتِهِ عَلَى مَعَاصِيهِ، أَوْ قُلْنَا بِمَا قَالَهُ جَمْعٌ أَنَّهُ كَبِيرَةٌ زَوَّجَ إلَّا بَعْدُ وَإِلَّا فَلَا؛ لِأَنَّ الْعَضْلَ صَغِيرَةٌ وَإِفْتَاءُ الْمُصَنِّفِ بِأَنَّهُ كَبِيرَةٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ مُرَادُهُ أَنَّهُ عِنْدَ عَدَمِ تِلْكَ الْغَلَبَةِ فِي حُكْمِهَا لِتَصْرِيحِهِ هُوَ وَغَيْرُهُ بِأَنَّهُ صَغِيرَةٌ وَحِكَايَتُهُمْ لِذَلِكَ وَجْهًا ضَعِيفًا وَلِلْجَوَازِ كَذَلِكَ لِلِاغْتِنَاءِ عَنْهُ بِالسُّلْطَانِ وَسَيُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي أَنَّهُ يُزَوِّجُ أَيْضًا عِنْدَ غَيْبَةِ الْوَلِيِّ وَإِحْرَامِهِ وَنِكَاحِهِ لِمَنْ هُوَ وَلِيُّهَا فَقَطْ وَجُنُونِ بَالِغَةٍ فَقَدَتْ الْمُجْبِرَ وَتَعَزُّزِ الْوَلِيِّ، أَوْ تَوَارِيهِ أَوْ حَبْسِهِ وَمَنْعِ النَّاسِ مِنْ الِاجْتِمَاعِ بِهِ وَفَقْدِهِ حَيْثُ لَا يُقَسَّمُ مَالُهُ قَالَ جَمْعٌ وَكَذَا لَوْ كَانَ لَهَا أَقَارِبُ وَلَا يُعْلَمُ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ إلَيْهَا وَيَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا امْتَنَعُوا مِنْ الْإِذْنِ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ بَعْدَ إذْنِهَا لِمَنْ هُوَ الْوَلِيُّ مِنْهُمْ مُجْمَلًا إذَا كَانَ الْإِذْنُ يَكْفِي مَعَ ذَلِكَ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أَذِنَتْ لِوَلِيِّهَا مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ فَزَوَّجَهَا وَلِيُّهَا بَاطِنًا، وَإِنْ لَمْ تَعْرِفْهُ وَلَا عَرَفَهَا، أَوْ قَالَتْ أَذِنْت لِأَحَدِ أَوْلِيَائِي أَوْ مَنَاصِيبِ الشَّرْعِ صَحَّ وَزَوَّجَهَا فِي الْأَخِيرَةِ كُلٌّ مِنْهُمْ وَتَزْوِيجُهُ أَعْنِي الْقَاضِيَ، أَوْ نَائِبَهُ بِنِيَابَةٍ اقْتَضَتْهَا الْوِلَايَةُ فَلَا يَصِحُّ إذْنُهَا لِحَاكِمِ غَيْرِ مَحَلَّتِهَا
إذَا اقْتَضَتْ الْمَصْلَحَةُ تَزْوِيجَهَا اهـ وَأَقَرَّهُ سم (قَوْلُهُ وَهُوَ هُنَا إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَإِنَّمَا يَحْصُلُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَوْ قُلْنَا بِمَا قَالَهُ جَمْعٌ أَنَّهُ كَبِيرَةٌ (قَوْلُهُ كَالْقَاضِي إلَخْ) وَيَشْمَلُ وِلَايَتَهُ بِلَادَ نَاحِيَتِهِ وَقُرَاهَا وَمَا بَيْنَهَا مِنْ الْبَسَاتِينِ وَالْمَزَارِعِ وَالْبَادِيَةِ وَغَيْرِهَا كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - اهـ نِهَايَةٌ وَأَقَرَّهُ سم (قَوْلُهُ مَنْ هِيَ إلَخْ) مَفْعُولُ زَوَّجَ فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ إلَخْ) غَايَةٌ كَسَابِقِهِ، وَقَوْلُهُ: إذْنُهَا فَاعِلُ كَانَ، وَقَوْلُهُ: خَارِجُهُ ظَرْفٌ مُسْتَقِرٌّ خَبَرُ هِيَ، وَضَمِيرُهُ رَاجِعٌ لِمَحَلِّ وِلَايَتِهِ. عِبَارَةُ النِّهَايَةِ: خَارِجَةٌ عَنْ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ اهـ. (قَوْلُهُ كَمَا يَأْتِي) أَيْ عَنْ قَرِيبٍ فِي السَّوَادَةِ. (قَوْلُهُ لَا خَارِجَةً) إلَى قَوْلِهِ: وَإِفْتَاءُ الْمُصَنِّفِ فِي الْمُغْنِي إلَى قَوْلِهِ: إجْمَاعًا، وَقَوْلِهِ: أَوْ وَكِيلُهُمَا، وَقَوْلِهِ: أَوْ قُلْنَا بِمَا قَالَهُ جَمْعٌ أَنَّهُ كَبِيرَةٌ. (قَوْلُهُ لَا خَارِجَةً إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ مَنْ هِيَ إلَخْ) (قَوْلُهُ بِتَزْوِيجِهَا) أَيْ الْخَارِجَةِ مِنْ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ (قَوْلُهُ فِي غَيْرِ مَحَلِّ إلَخْ) فِي بِمَعْنَى إلَى كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ. رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ بِامْتِنَاعِهِ مِنْهُ) أَيْ مِنْ التَّزْوِيجِ مُتَعَلِّقٌ بِثُبُوتِ إلَخْ. وَقَوْلُهُ: بِحَضْرَتِهِ، وَقَوْلُهُ: بَعْدَ أَمْرِهِ، وَقَوْلُهُ: وَالْخَاطِبُ إلَخْ تَنَازَعَ فِيهَا امْتِنَاعِهِ وَسُكُوتِهِ. (قَوْلُهُ أَوْ بَيِّنَةٍ) بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى امْتِنَاعِهِ (قَوْلُهُ لِتَكَرُّرٍ مِنْهُ) أَيْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كَمَا قَالَهُ الشَّيْخَانِ وَهَلْ الْمُرَادُ بِالْمَرَّاتِ الثَّلَاثِ الْأَنْكِحَةُ أَوْ بِالنِّسْبَةِ إلَى عَرْضِ الْحَاكِمِ وَلَوْ فِي نِكَاحٍ وَاحِدٍ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْوَجْهُ الثَّانِي اهـ. مُغْنِي. (قَوْلُهُ عَلَى مَعَاصِيهِ) هَلَّا قَالَ بَدَلُهُ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الْفِسْقِ بِالْعَضْلِ لَا بِهِ مَعَ غَيْرِهِ وَإِلَّا لَمْ يَحْتَجْ لِتَكَرُّرِهِ فَتَأَمَّلْهُ. وَقَدْ يُرَادُ بِمَعَاصِيهِ مَرَّاتُ الْعَضْلِ سم وَقَوْلُهُ لَا بِهِ مَعَ غَيْرِهِ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ إذْ الْمَدَارُ عَلَى مَا يَنْقُلُ الْوِلَايَةَ إلَى الْأَبْعَدِ وَلَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ مَا ذُكِرَ وَغَيْرِهِ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: وَإِلَّا لَمْ يَحْتَجْ إلَخْ، فَجَوَابُهُ أَنَّ الْقَصْدَ بِهِ التَّمْثِيلُ لَا الْحَصْرُ، إذْ لَا غَرَضَ يَتَعَلَّقُ بِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ إنْ لَمْ يَفْسُقْ بِعَضْلِهِ اهـ. سم. وَلَعَلَّ الْأَوْلَى أَيْ وَإِنْ يَتَكَرَّرْ مِنْهُ أَوْ غَلَبَ طَاعَاتُهُ عَلَى مَعَاصِيهِ. (قَوْلُهُ بِأَنَّهُ) أَيْ الْعَضْلُ. (قَوْلُهُ أَنَّهُ عِنْدَ عَدَمِ تِلْكَ الْغَلَبَةِ) أَيْ مَعَ تَكَرُّرِهِ مِنْهُ. (قَوْلُهُ وَحِكَايَتُهُمْ لِذَلِكَ) أَيْ وَحِكَايَتُهُمْ لِكَوْنِ الْعَضْلِ كَبِيرَةً. (قَوْلُهُ وَلِلْجَوَازِ كَذَلِكَ) أَيْ وَلِحِكَايَتِهِمْ أَيْضًا جَوَازَ الْعَضْلِ وَجْهًا ضَعِيفًا، وَقَوْلُهُ لِلِاغْتِنَاءِ إلَخْ تَعْلِيلٌ لِلْجَوَازِ الضَّعِيفِ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ يُزَوِّجُ) أَيْ الْحَاكِمُ إلَى قَوْلِهِ حَيْثُ لَا يُقَسِّمُ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: عِنْدَ غَيْبَةِ الْوَلِيِّ) أَيْ مَسَافَةَ الْقَصْرِ مُغْنِي وَسَمِّ (قَوْلُهُ وَإِحْرَامِهِ إلَخْ) أَيْ الْوَلِيِّ (قَوْلُهُ: وَنِكَاحِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِرَادَتِهِ تَزَوُّجَ مُوَلِّيَتِهِ وَلَا مُسَاوٍ لَهُ فِي الدَّرَجَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ حَبْسِهِ) أَيْ وَلَوْ فِي الْبَلَدِ فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ؛ لِأَنَّهَا بِمَثَابَةِ الْعَضْلِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ حَيْثُ لَا يُقَسِّمُ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ انْقَطَعَ خَبَرُهُ وَلَمْ يَثْبُتْ مَوْتُهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: حَمْلُهُ) أَيْ قَوْلِ الْجَمْعِ (قَوْلُهُ: مَعَ ذَلِكَ) أَيْ الْإِجْمَالِ (قَوْلُهُ فَزَوَّجَهَا إلَخْ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْهُ الْإِذْنُ (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ تَعْرِفْهُ إلَخْ) غَايَةٌ (قَوْلُهُ: أَوْ قَالَتْ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ أَذِنَتْ إلَخْ (قَوْلُهُ: أَوْ مَنَاصِيبِ الشَّرْعِ) عَطْفٌ عَلَى الْمُضَافِ إلَيْهِ.
(قَوْلُهُ صَحَّ) جَوَابُ لَوْ (قَوْلُهُ فِي الْأَخِيرَةِ) هِيَ قَوْلُهُ، أَوْ مَنَاصِيبِ الشَّرْعِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: كُلٌّ مِنْهُمْ) أَيْ عَلَى انْفِرَادِهِ بِلَا إذْنِ الْبَاقِينَ وَلَوْ قَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ لَكَانَ أَوْضَحَ (قَوْلُهُ: بِنِيَابَةٍ اقْتَضَتْهَا الْوِلَايَةُ)
بِإِذْنِ النَّاظِرِ عِنْدَ الْمَصْلَحَةِ وَالْكَلَامُ فِي الْأَمَةِ أَمَّا عَبْدُ بَيْتِ الْمَالِ، أَوْ الْمَسْجِدِ وَالْمَوْقُوفُ فَيَمْتَنِعُ تَزْوِيجُهُ مُطْلَقًا إذْ عَلَى الْحَاكِمِ وَالنَّاظِرِ مُرَاعَاةُ الْمَصْلَحَةِ وَلَا مَصْلَحَةَ فِي تَزْوِيجِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَعَلُّقِ الْمُؤَنِ بِكَسْبِهِ (قَوْلُهُ: كَالْقَاضِي وَالْمُتَوَلِّي لِعُقُودِ الْأَنْكِحَةِ) وَتَشْمَلُ وِلَايَةُ الْقَاضِي بِلَادَنَا حِينَئِذٍ وَقُرَاهَا وَمَا بَيْنَهَا مِنْ الْبَسَاتِينِ وَالْمَزَارِعِ وَالْبَادِيَةِ وَغَيْرِهَا كَمَا أَفْتَى بِذَلِكَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ إذْنُهَا إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ عَلَى مَعَاصِيهِ) هَلَّا قَالَ بَدَلَهُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الْفِسْقِ بِالْعَضْلِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ لَمْ يَفْسُقْ بِعَضْلِهِ (قَوْلُهُ: وَلِلْجَوَازِ كَذَلِكَ) أَيْ وَجْهًا ضَعِيفًا (قَوْلُهُ: وَفَقْدُهُ) لَا يُقَالُ لَا حَاجَةَ لِذَلِكَ مَعَ قَوْلِهِ عِنْدَ غَيْبَةِ الْوَلِيِّ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ
نَعَمْ إنْ أَذِنَتْ لَهُ، وَهِيَ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ ثُمَّ زَوَّجَهَا، وَهِيَ بِمَحَلِّ وِلَايَتِهِ صَحَّ عَلَى الْأَوْجَهِ وَلَا نَظَرَ إلَى أَنَّ إذْنَهَا لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَثَرُهُ حَالًا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي صِحَّةِ الْإِذْنِ أَلَا تَرَى إلَى صِحَّةِ الْإِذْنِ قَبْلَ الْوَقْتِ وَالتَّحَلُّلِ مِنْ الْإِحْرَامِ فِي الطَّلَبِ فِي التَّيَمُّمِ وَالنِّكَاحِ.
وَإِذْنُهُ لِمَنْ يُزَوِّجُ قِنَّهُ، أَوْ يَنْكِحُ مُوَلِّيَتَهُ بَعْدَ سَنَةٍ وَلِمَنْ يَشْتَرِي لَهُ الْخَمْرَ بَعْدَ تَخَلُّلِهَا وَإِنَّمَا لَمْ يَصِحَّ سَمَاعُهُ لِبَيِّنَةٍ بِحَقٍّ، أَوْ تَزْكِيَةٍ خَارِجَ عَمَلِهِ؛ لِأَنَّ السَّمَاعَ سَبَبٌ لِلْحُكْمِ فَأُعْطِيَ حُكْمَهُ بِخِلَافِ الْإِذْنِ هُنَا فَإِنَّهُ لَيْسَ سَبَبًا لِحُكْمٍ بَلْ لِصِحَّةِ مُبَاشَرَةِ التَّزْوِيجِ فَكَفَى وُجُودُهُ مُطْلَقًا بِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ بِالْأُولَى أَنَّهَا لَوْ أَذِنَتْ لَهُ ثُمَّ خَرَجَتْ لِغَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ ثُمَّ عَادَتْ ثُمَّ زَوَّجَهَا صَحَّ وَتَخَلُّلُ الْخُرُوجِ مِنْهَا، أَوْ مِنْهُ لَا يُبْطِلُ الْإِذْنَ وَبِالثَّانِيَةِ صَرَّحَ ابْنُ الْعِمَادِ قَالَ كَمَا لَوْ سَمِعَ الْبَيِّنَةَ ثُمَّ خَرَجَ لِغَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ ثُمَّ عَادَ يَحْكُمُ بِهَا وَمِثْلُهَا الْأُولَى عَلَى الْأَوْجَهِ، وَإِنْ نَظَرَ فِيهَا الزَّرْكَشِيُّ كَالْأَذْرَعِيِّ وَزَعَمَ أَنَّ خُرُوجَهَا وَعَوْدَهَا كَمَا لَوْ أَذِنَتْ لَهُ ثُمَّ عُزِلَ ثُمَّ وُلِّيَ لَيْسَ بِصَحِيحٍ؛ لِأَنَّ خُرُوجَهَا عَنْ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ لَا يَقْتَضِي وَصْفَهُ بِالْعَزْلِ بَلْ بِعَدَمِ الْوِلَايَةِ عَلَيْهَا وَبَيْنَهُمَا فَرْقٌ ظَاهِرٌ كَمَا أَنَّ خُرُوجَهُ لِغَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ لَا يَقْتَضِي ذَلِكَ بَلْ عَدَمَ الْوِلَايَةِ عَلَيْهَا فَالْمَسْأَلَتَانِ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ وَلَوْ زَوَّجَهَا هُوَ وَالْوَلِيُّ الْغَائِبُ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ بِالْبَيِّنَةِ قُدِّمَ الْوَلِيُّ وَلَوْ قُدِّمَ وَقَالَ كُنْت زَوَّجْتهَا قَبْلَ الْحَاكِمِ لَمْ يُقْبَلْ عَلَى مَا يَأْتِي وَلَوْ ثَبَتَ رُجُوعُ الْفَاضِلِ قَبْلَ تَزْوِيجِهِ بَانَ بُطْلَانُهُ (وَإِنَّمَا يَحْصُلُ الْعَضْلُ إذَا دَعَتْ بَالِغَةٌ عَاقِلَةٌ إلَى كُفُؤٍ) وَلَوْ عِنِّينًا وَمَجْبُوبًا بِالْبَاءِ وَقَدْ خَطَبَهَا وَعَيَّنْته وَلَوْ بِالنَّوْعِ بِأَنْ خَطَبَهَا أَكْفَاءٌ فَدَعَتْ إلَى أَحَدِهِمْ أَوْ ظَهَرَتْ حَاجَةُ مَجْنُونَةٍ لِلنِّكَاحِ (وَامْتَنَعَ) وَلَوْ لِنَقْصِ الْمَهْرِ فِي الْكَامِلَةِ، أَوْ قَالَ لَا أُزَوِّجُ إلَّا مَنْ هُوَ أَكْفَأُ مِنْهُ، أَوْ هُوَ أَخُوهَا مِنْ الرَّضَاعِ، أَوْ حَلَفْتُ بِالطَّلَاقِ أَنِّي لَا أُزَوِّجُهَا، أَوْ مَذْهَبِي لَا يَرَى حِلَّهَا لِهَذَا الزَّوْجِ وَذَلِكَ لِوُجُوبِ إجَابَتِهَا حِينَئِذٍ كَإِطْعَامِ الْمُضْطَرِّ.
وَلَا نَظَرَ لِإِقْرَارِهِ بِالرَّضَاعِ وَلَا لِحَلِفِهِ وَلَا لِمَذْهَبِهِ؛ لِأَنَّهُ إذَا زَوَّجَ لِإِجْبَارِ الْحَاكِمِ لَمْ يَأْثَمْ وَلَمْ يَحْنَثْ نَعَمْ بَحَثَ بَعْضُهُمْ أَنَّ امْتِنَاعَهُ مِنْ نِكَاحِ التَّحْلِيلِ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِهِ، أَوْ لِقُوَّةِ دَلِيلِ التَّحْرِيمِ عِنْدَهُ لَا إثْمَ بِهِ بَلْ يُثَابُ عَلَى قَصْدِهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَفِي تَزْوِيجِ الْحَاكِمِ حِينَئِذٍ نَظَرٌ لِفَقْدِ الْعَضْلِ اهـ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ تَقْرِيرُ ذَلِكَ الْبَحْثِ وَأَقَرَّهُ غَيْرُهُ وَلَيْسَ بِوَاضِحٍ بَلْ الْأَوْجَهُ مَا دَلَّ عَلَيْهِ إطْلَاقُهُمْ أَنَّهُ حَيْثُ وُجِدَتْ الْكَفَاءَةُ
كَمَا صَحَّحَهُ الْإِمَامُ فِي بَابِ الْقَضَاءِ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ نِهَايَةٌ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَهَلْ السُّلْطَانُ يُزَوِّجُ بِالْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ أَوْ النِّيَابَةِ الشَّرْعِيَّةِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا الْإِمَامُ وَمِنْ فَوَائِدِ الْخِلَافِ أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ الْقَاضِي نِكَاحَ مَنْ غَابَ عَنْهَا وَلِيُّهَا إنْ قُلْنَا بِالْوِلَايَةِ زَوَّجَهَا لَهُ أَحَدُ نُوَّابِهِ، أَوْ قَاضٍ آخَرُ، أَوْ بِالنِّيَابَةِ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ، وَأَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهَا وَلِيَّانِ وَالْأَقْرَبُ غَائِبٌ إنْ قُلْنَا بِالْوِلَايَةِ قُدِّمَ عَلَيْهِ الْحَاضِرُ أَوْ بِالنِّيَابَةِ فَلَا وَأَفْتَى الْبَغَوِيّ بِالْأَوَّلِ وَكَلَامُ الْقَاضِي وَغَيْرِهِ يَقْتَضِيهِ وَصَحَّحَ الْإِمَامُ فِي بَابِ الْقَضَاءِ فِيمَا إذَا زَوَّجَ لِلْغَيْبَةِ أَنَّهُ يُزَوِّجُ بِنِيَابَةٍ اقْتَضَتْهُ الْوِلَايَةُ وَهَذَا أَوْجَهُ اهـ.
(قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ أَذِنَتْ لَهُ إلَخْ) هَذَا الِاسْتِدْرَاكُ مُكَرَّرٌ مَعَ مَا مَرَّ آنِفًا اهـ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَهِيَ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ) أَيْ، وَهُوَ أَيْضًا فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي وَإِنَّمَا لَمْ يَصِحَّ إلَخْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ ذَلِكَ) أَيْ تَرَتُّبَ الْأَثَرِ حَالًا (قَوْلُهُ: فِي الطَّلَبِ إلَخْ) وَقَوْلُهُ النِّكَاحُ نَشْرٌ عَلَى تَرْتِيبِ اللَّفِّ (قَوْلُهُ وَإِذْنُهُ) أَيْ وَإِلَى صِحَّةِ إذْنِ الشَّخْصِ (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا لَمْ يَصِحَّ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ يُتَأَمَّلَ فَإِنَّهُ لَا يَخْلُو عَنْ خَفَاءٍ فَإِنَّ مُجَرَّدَ كَوْنِ ذَلِكَ سَبَبًا لِلْحُكْمِ وَهَذَا سَبَبًا لِصِحَّةِ الْمُبَاشَرَةِ لَا يَظْهَرُ مِنْهُ فَرْقٌ بِالْكُلِّيَّةِ لَا يُقَالُ يَجِبُ الْفَوْرِيَّةُ فِي ذَلِكَ دُونَ هَذَا؛ لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ وَسَيُصَرِّحُ آنِفًا بِخِلَافِهِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ أَيْ فِي قَوْلِهِ كَمَا لَوْ سَمِعَ الْبَيِّنَةَ إلَخْ (قَوْلُهُ: وُجُودُهُ) أَيْ إذْنُهَا وَقَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ أَمْ لَا (قَوْلُهُ: وَبِالثَّانِيَةِ) أَيْ صُورَةِ تَخَلُّلِ الْخُرُوجِ مِنْ قَوْلِهِ قَالَ كَمَا لَوْ سَمِعَ إلَخْ أَيْ قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ سَمِعَ إلَخْ اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ وَمِثْلُهَا) أَيْ الثَّانِيَةِ وَقَوْلُهُ الْأُولَى أَيْ صُورَةُ تَخَلُّلِ الْخُرُوجِ مِنْهَا (قَوْلُهُ: وَلَوْ زَوَّجَهَا هُوَ وَالْوَلِيُّ إلَخْ) أَيْ لِشَخْصَيْنِ بَعْدَ إذْنِهَا لِكُلٍّ مِنْ الْحَاكِمِ وَالْوَلِيِّ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ: بِالْبَيِّنَةِ) يَعْنِي وَثَبَتَ اتِّحَادُ الْوَقْتِ بِالْبَيِّنَةِ (قَوْلُهُ: لَمْ يُقْبَلْ) أَيْ إلَّا بِبَيِّنَةٍ اهـ سم عِبَارَةُ ع ش أَيْ حَيْثُ لَمْ يُصَدِّقْهُ الزَّوْجَانِ وَإِلَّا قُبِلَ فِيمَا يَظْهَرُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي لَهُ فِي الْفَصْلِ الْآتِي مِنْ قَوْلِهِ وَلَوْ زَوَّجَ الْأَبْعَدَ فَادَّعَى الْأَقْرَبُ إلَخْ اهـ.
(قَوْلُهُ قَبْلَ تَزْوِيجِهِ) أَيْ الْحَاكِمِ (قَوْلُ الْمَتْنِ عَاقِلَةٌ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ سَفِيهَةً نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلَوْ عِنِّينًا) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَوْ بِالنَّوْعِ إلَى قَوْلِهِ، أَوْ ظَهَرَتْ وَإِلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إلَى أَمَّا غَيْرُ الْمُجْبَرَةِ (قَوْلُهُ وَمَجْبُوبًا) الْوَاوُ بِمَعْنَى، أَوْ كَمَا عَبَّرَ بِهِ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: بِالْبَاءِ) احْتِرَازٌ عَنْ الْمَجْنُونِ بِالنُّونِ (قَوْلُهُ: أَوْ ظَهَرَتْ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى دَعَتْ عَاقِلَةٌ إلَخْ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَامْتَنَعَ) أَيْ الْوَلِيُّ مِنْ التَّزْوِيجِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلَوْ لِنَقْصِ الْمَهْرِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَيْسَ لَهُ الِامْتِنَاعُ لِنُقْصَانِ الْمَهْرِ أَوْ لِكَوْنِهِ مِنْ غَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ إذَا رَضِيَتْ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمَهْرَ مَحْضُ حَقِّهَا اهـ.
(قَوْلُهُ: فِي الْكَامِلَةِ) أَيْ الْعَاقِلَةِ الْبَالِغَةِ وَمَفْهُومُهُ أَنَّ نَقْصَ الْمَهْرِ عُذْرٌ فِي الْمَجْنُونَةِ مُطْلَقًا وَلَوْ فَصَلَ فِيهَا بِالْمَصْلَحَةِ وَعَدَمُهُ لَمْ يَبْعُدْ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: إلَّا مَنْ هُوَ أَكْفَأُ إلَخْ) أَيْ وَلَمْ يُوجَدْ بِالْفِعْلِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ، أَوْ هُوَ إلَخْ) وَقَوْلُهُ، أَوْ حَلَفَتْ إلَخْ كُلٌّ مِنْهُمَا عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لَا أُزَوِّجُ إلَخْ (قَوْلُهُ: لِهَذَا الزَّوْجِ) تَنَازَعَ فِيهِ لَا أُزَوِّجُهَا وَحِلَّهَا (قَوْلُهُ وَذَلِكَ لِوُجُوبِ إجَابَتِهَا) تَعْلِيلٌ لِمَا فِي الْمَتْنِ فَقَطْ وَلَوْ قَالَ لِوُجُوبِ تَزْوِيجِهَا إلَخْ لَشَمَلَ الْمَجْنُونَةَ أَيْضًا (قَوْلُهُ: لِإِجْبَارِ الْحَاكِمِ إلَخْ) أَيْ، وَإِنْ لَمْ يُهَدِّدْهُ بِعُقُوبَةٍ، أَوْ لَمْ يَغْلِبْ عَلَى الظَّنِّ تَحْقِيقُ مَا هَدَّدَ بِهِ وَقَدْ يُشْكِلُ عَدَمُ الْحِنْثِ هُنَا مَعَ إجْبَارِ الْحَاكِمِ بِمَا يَأْتِي لَهُ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَا يَقَعُ طَلَاقُ مُكْرَهٍ مِنْ قَوْلِهِ، أَوْ بِحَقٍّ حَنِثَ تَأَمَّلْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: أَنَّ امْتِنَاعَهُ) أَيْ الْوَلِيِّ (قَوْلُهُ: مِنْ خِلَافِهِ) أَيْ مِنْ الْخِلَافِ فِي نِكَاحِ التَّحْلِيلِ (قَوْلُهُ: لِفَقْدِ الْعَضْلِ) ؛ لِأَنَّهُ بِامْتِنَاعِهِ لَا يُعَدُّ عَاضِلًا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: تَقْرِيرُ ذَلِكَ الْبَحْثِ)
غَيْبَتُهُ لِمَسَافَةِ الْقَصْرِ وَالْفَقْدُ أَعَمُّ (قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ) أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَدِمَ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: لَمْ يُقْبَلْ) إلَّا بِبَيِّنَةٍ (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر