المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل) في التفويض - تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي - جـ ٧

[ابن حجر الهيتمي]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الْوَصَايَا)

- ‌ تَعْلِيقُ الْوَصِيَّةِ بِالشَّرْطِ فِي الْحَيَاةِ أَوْ بَعْدَ الْمَوْتِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْوَصِيَّةِ لِغَيْرِ الْوَارِثِ وَحُكْمِ التَّبَرُّعَاتِ فِي الْمَرَضِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ الْمَرَضِ الْمَخُوفِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي أَحْكَامٍ لَفْظِيَّةٍ لِلْمُوصَى بِهِ

- ‌[فَرْعٌ الْوَصِيَّةِ بِطَعَامٍ يُحْمَلُ عَلَى عُرْفِهِمْ دُونَ عُرْفِ الشَّرْعِ]

- ‌(فَرْعٌ)قَالَ لِغَيْرِهِ أَعْتِقْ عَنِّي عِتْقًا بِمِائَةِ دِينَارٍ

- ‌(فَرْعٌ)أَوْصَى لِجَمَاعَةٍ مِنْ أَقْرَبِ أَقَارِبِ زَيْدٍ

- ‌(فَصْلٌ)فِي أَحْكَامٍ مَعْنَوِيَّةٍ لِلْمُوصَى بِهِ مَعَ بَيَانِ مَا يُفْعَلُ عَنْ الْمَيِّتِ وَمَا يَنْفَعُهُ

- ‌[فَرْعٌ أَوْصَى بِإِعْطَاءِ خَادِمُ تُرْبَتِهِ أَوْ أَوْلَادِهِ مَثَلًا كُلَّ يَوْمٍ أَوْ شَهْرٍ أَوْ سَنَةٍ كَذَا]

- ‌[فَرْعٌ اسْتَأْجَرَ وَصِيٌّ أَوْ وَارِثٌ أَوْ أَجْنَبِيٌّ لِيَحُجّ عَنْ الْمَيِّتِ]

- ‌(فَصْلٌ)فِي الرُّجُوعِ عَنْ الْوَصِيَّةِ

- ‌(فَصْلٌ فِي الْإِيصَاءِ)

- ‌(كِتَابُ الْوَدِيعَةِ)

- ‌[فَرْعٌ أَعْطَاهُ مِفْتَاحَ حَانُوتِهِ أَوْ بَيْتِهِ فَدَفَعَهُ لِأَجْنَبِيٍّ فَفَتَحَ وَأَخَذَ الْمَتَاعَ]

- ‌[كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْغَنِيمَةِ وَمَا يَتْبَعُهَا

- ‌(كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ مُسْتَنَدِ الْإِعْطَاءِ وَقَدْرِ الْمُعْطَى

- ‌(فَصْلٌ) فِي قِسْمَةِ الزَّكَاةِ بَيْنَ الْأَصْنَافِ وَنَقْلِهَا وَمَا يَتْبَعُهُمَا

- ‌(فَرْعٌ) إذَا امْتَنَعَ الْمُسْتَحِقُّونَ مِنْ أَخْذِ الزَّكَاةِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ

- ‌[فَرْعٌ الْأَخْذُ مِمَّنْ بِيَدِهِ حَلَالٌ وَحَرَامٌ كَالسُّلْطَانِ الْجَائِرِ]

- ‌(كِتَابُ النِّكَاحِ)

- ‌(فَرْعٌ)وَطِئَ حَلِيلَتَهُ مُتَفَكِّرًا فِي مَحَاسِنِ أَجْنَبِيَّةٍ حَتَّى خُيِّلَ إلَيْهِ أَنَّهُ يَطَؤُهَا

- ‌(تَنْبِيهٌ) كُلُّ مَا حَرُمَ نَظَرُهُ مِنْهُ أَوْ مِنْهَا مُتَّصِلًا حَرُمَ نَظَرُهُ مُنْفَصِلًا

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْخِطْبَةِ

- ‌(تَتِمَّةٌ)يُنْدَبُ التَّزَوُّجُ فِي شَوَّالٍ وَالدُّخُولُ فِيهِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي أَرْكَانِ النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ)فِيمَنْ يَعْقِدُ النِّكَاحَ وَمَا يَتْبَعُهُ

- ‌(فَصْلٌ) .فِي مَوَانِعِ وِلَايَةِ النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْكَفَاءَةِ:

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَزْوِيجِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ

- ‌(بَابُ مَا يُحَرَّمُ مِنْ النِّكَاحِ)

- ‌(فَرْعٌ)ادَّعَتْ أَمَةٌ أَنَّهَا أُخْتُهُ رَضَاعًا

- ‌(فَصْلٌ) فِي نِكَاحِ مَنْ فِيهَا رِقٌّ وَتَوَابِعِهِ

- ‌(تَنْبِيهٌ) :أَطْلَقُوا أَنَّ غَيْبَةَ الزَّوْجَةِ أَوْ الْمَالِ يُبِيحُ نِكَاحَ الْأَمَةِ

- ‌[فَرْعٌ لِلْمُفْلِسِ نِكَاحُ الْأَمَةِ]

- ‌(فَرْعٌ) :نِكَاحُ الْأَمَةِ الْفَاسِدُ كَالصَّحِيحِ

- ‌[فَصْلٌ فِي حِلِّ نِكَاحِ الْكَافِرَةِ وَتَوَابِعِهِ]

- ‌(بَابُ نِكَاحِ الْمُشْرِكِ)

- ‌(فَصْلٌ) :فِي أَحْكَامِ زَوْجَاتِ الْكَافِرِ إذَا أَسْلَمَ وَهُنَّ زَائِدَاتٌ عَلَى الْعَدَدِ الشَّرْعِيِّ

- ‌[فَصْلٌ فِي مُؤْنَةِ الْمُسْلِمَةِ أَوْ الْمُرْتَدَّةِ لَوْ أَسْلَمَا مَعًا قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ]

- ‌(بَابُ الْخِيَارِ فِي النِّكَاحِ) وَالْإِعْفَافِ وَنِكَاحِ الْعَبْدِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا ذُكِرَ تَبَعًا

- ‌(فَصْلٌ) :(السَّيِّدُ بِإِذْنِهِ فِي نِكَاحِ عَبْدِهِ لَا يَضْمَنُ)

- ‌(كِتَابُ الصَّدَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الْمُسَمَّى الصَّحِيحِ وَالْفَاسِدِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي التَّفْوِيضِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ مَهْرِ الْمِثْلِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَشْطِيرِ الْمَهْرِ وَسُقُوطِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْمُتْعَةِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي الِاخْتِلَافِ فِي الْمَهْرِ وَالتَّحَالُفِ فِيمَا سُمِّيَ مِنْهُ

- ‌[فَرْعٌ خَطَبَ امْرَأَةً ثُمَّ أَرْسَلَ أَوْ دَفَعَ بِلَا لَفْظِ إلَيْهَا مَالًا قَبْلَ الْعَقْدِ]

- ‌[فَصْلٌ وَلِيمَةُ الْعُرْسِ]

- ‌(كِتَابُ الْقَسْمِ وَالنُّشُوزِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَعْضِ أَحْكَامِ النُّشُوزِ وَسَوَابِقِهِ وَلَوَاحِقِهِ

- ‌(كِتَابُ الْخُلْعِ)

- ‌[فَصْلٌ فِي الصِّيغَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا فِي الْخُلْعِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْأَلْفَاظِ الْمُلْزِمَةِ لِلْعِوَضِ وَمَا يَتْبَعُهَا فِي الْخُلْع]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الِاخْتِلَافِ فِي الْخُلْعِ، أَوْ فِي عِوَضِهِ

الفصل: ‌(فصل) في التفويض

بِأَنَّ وِلَايَةَ الْمُجْبِرِ أَقْوَى مِنْ وِلَايَةِ غَيْرِهِ فَآثَرْت الْمُخَالَفَةَ فِي هَذِهِ دُونَ تِلْكَ

(فَصْلٌ) فِي التَّفْوِيضِ

وَهُوَ لُغَةً رَدُّ الْأَمْرِ لِلْغَيْرِ وَشَرْعًا إمَّا تَفْوِيضُ بُضْعٍ وَهُوَ إخْلَاءُ النِّكَاحِ عَنْ الْمَهْرِ وَإِمَّا تَفْوِيضُ مَهْرٍ كَزَوِّجْنِي بِمَا شِئْت أَوْ شَاءَ فُلَانٌ وَالْمُرَادُ هُنَا الْأَوَّلُ وَتُسَمَّى مُفَوِّضَةً بِالْكَسْرِ وَهُوَ وَاضِحٌ وَبِالْفَتْحِ وَهُوَ أَفْصَحُ لِأَنَّ الْوَلِيَّ فَوَّضَ أَمْرَهَا إلَى الزَّوْجِ أَيْ جَعَلَ لَهُ دَخْلًا فِي إيجَابِهِ بِفَرْضِهِ الْآتِي وَكَانَ قِيَاسُهُ وَإِلَى الْحَاكِمِ لَكِنْ لَمَّا كَانَ كَنَائِبِهِ لَمْ يَحْتَجْ لِذِكْرِهِ إذَا (قَالَتْ) حُرَّةٌ (رَشِيدَةٌ) بِكْرٌ أَوْ ثَيِّبٌ أَوْ سَفِيهَةٌ مُهْمَلَةً كَمَا عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ فِي الْحَجْرِ وَلَا يَدْخُلُ فِي الرَّشِيدَةِ الصَّبِيَّةُ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ وَقَوْلُهُ فِي الصِّيَامِ أَوْ صِبْيَانًا رُشَدَاءَ مَجَازٌ عَنْ اخْتِبَارِ صِدْقِهِمْ كَمَا عُلِمَ مِمَّا قَدَّمَتْهُ فِيهِ لِوَلِيِّهَا (زَوِّجْنِي بِلَا مَهْرٍ) أَوْ عَلَى أَنْ لَا مَهْرَ لِي (فَزَوَّجَ وَنَفَى الْمَهْرَ أَوْ سَكَتَ) عَنْهُ أَوْ زَوَّجَ بِدُونِ مَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ أَوْ بِمَهْرٍ مُؤَجَّلٍ أَوْ قَالَ زَوَّجْتُكهَا وَعَلَيْك لَهَا مِائَةٌ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ ذِكْرَ الْمَهْرِ لَيْسَ شَرْطًا لِصِحَّةِ النِّكَاحِ فَلَمْ يَكُنْ فِي قَوْلِهِ وَعَلَيْك إلْزَامٌ بَلْ طَلَبُ وَعْدٍ مِنْهُ لَا يَلْزَمُ وَبِهِ فَارَقَ نَظِيرَهُ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّ الْمِائَةَ تَكُونُ ثَمَنًا لِتَوَقُّفِ الِانْعِقَادِ عَلَيْهِ فَكَانَ إلْزَامًا مَحْضًا (فَهُوَ تَفْوِيضٌ صَحِيحٌ) كَمَا عُلِمَ مِنْ حَدِّهِ وَسَيَأْتِي حُكْمُهُ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ بِلَا مَهْرٍ قَوْلُهَا زَوِّجْنِي فَقَطْ فَلَيْسَ تَفْوِيضًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ لِأَنَّ إذْنَهَا مَحْمُولٌ عَلَى مُقْتَضَى الشَّرْعِ وَالْعُرْفِ مِنْ الْمَصْلَحَةِ لِاسْتِحْيَائِهَا مِنْ ذِكْرِ الْمَهْرِ غَالِبًا وَبِهِ فَارَقَ مَا يَأْتِي فِي السَّيِّدِ وَبِنَفْيِ إلَى آخِرِهِ مَا لَوْ أَنْكَحَهَا بِمَهْرِ الْمِثْلِ حَالًّا مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ بِالْمُسَمَّى وَلَوْ قَالَتْ زَوِّجْنِي بِلَا مَهْرٍ حَالًّا وَلَا مَآلًا وَإِنْ وَقَعَ وَطْءٌ تَفْوِيضٌ صَحِيحٌ كَمَا انْتَصَرَ لَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَفَاسِدٌ عَلَى مَا رَجَّحَهُ الْأَذْرَعِيُّ عَلَى أَنَّ شَارِحًا نَقَلَ عَنْهُ مَا يُصَرِّحُ بِأَنَّهُ رَجَّحَ الْأَوَّلَ فَلَعَلَّ كَلَامَهُ اخْتَلَفَ (وَكَذَا لَوْ قَالَ سَيِّدُ أَمَةٍ زَوَّجْتُكهَا بِلَا مَهْرٍ) إذْ هُوَ الْمُسْتَحِقُّ كَالرَّشِيدَةِ.

بِأَنَّ وِلَايَةَ الْمُجْبِرِ) أَيْ بِأَنْ تَكُونَ مَحْجُورَةً أَوْ بِكْرًا (قَوْلُهُ فِي هَذِهِ) أَيْ مَسْأَلَةِ الْإِطْلَاقِ دُونَ تِلْكَ أَيْ مَسْأَلَةِ الْإِجْبَارِ

[فَصْلٌ فِي التَّفْوِيضِ]

(فَصْلٌ) فِي التَّفْوِيضِ (قَوْلُهُ فِي التَّفْوِيضِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَإِذَا جَرَى فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَلَا يَدْخُلُ إلَى لِوَلِيِّهَا وَقَوْلُهُ أَوْ قَالَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَفَاسِدٌ إلَى الْمَتْنِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَيْ جَعَلَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ إلَى الْمَتْنِ.

(قَوْلُهُ فِي التَّفْوِيضِ) أَيْ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ مِنْ تَقَرُّرِ الْمَهْرِ بِالْمَوْتِ وَمِنْ حَبْسِهَا نَفْسَهَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ إخْلَاءُ النِّكَاحِ إلَخْ) أَيْ عَلَى الْوَجْهِ الْخَاصِّ الْآتِي فِي الْمَتْنِ وَلَعَلَّ اللَّامَ فِي الْمَهْرِ لِلْعَهْدِ الشَّرْعِيِّ أَيْ مَهْرِ الْمِثْلِ الْحَالِّ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ لِيَدْخُلَ مَا سَيَأْتِي بِقَوْلِهِ أَوْ زَوَّجَ بِدُونِ مَهْرِ الْمِثْلِ إلَخْ أَوْ أَنَّ إخْلَاءَهُ عَنْ الْمَهْرِ هُوَ صُورَتُهُ الْأَصْلِيَّةُ فَتَأَمَّلْ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ وَأَمَّا تَفْوِيضُ مَهْرِ إلَخْ) وَحِينَئِذٍ يَجُوزُ النِّكَاحُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَبِمَا دُونَهُ وَلَا يَجُوزُ إخْلَاؤُهُ عَنْ الْمَهْرِ فَإِنْ أَخْلَاهُ عَنْهُ وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَهُوَ وَاضِحٌ) أَيْ لِتَفْوِيضِهَا أَمْرَهَا إلَى الزَّوْجِ أَوْ الْوَلِيِّ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَهُوَ أَفْصَحُ) لَعَلَّ الْأَفْصَحِيَّةَ بِاعْتِبَارِ كَثْرَةِ اسْتِعْمَالِهِ فِي كَلَامِ الْفُقَهَاءِ وَإِلَّا فَمِثْلُ ذَلِكَ لَا يَظْهَرُ فِيهِ مَعْنَى الْأَفْصَحِ فَإِنَّ اللُّغَتَيْنِ لَمْ تَتَوَارَدْ عَلَى مَعْنًى وَاحِدٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَكَانَ قِيَاسُهُ) أَيْ وَجْهُ التَّسْمِيَةِ (قَوْلُهُ وَإِلَى الْحَاكِمِ) الْأَوْلَى أَوْ بَدَلَ الْوَاوِ (قَوْلُهُ كَنَائِبِهِ) أَيْ الزَّوْجِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ حُرَّةٌ رَشِيدَةٌ) سَيَأْتِي مُحْتَرَزُهُ وَقَوْلُهُ بِكْرٌ أَوْ ثَيِّبٌ تَعْمِيمٌ (قَوْلُهُ أَوْ سَفِيهَةٌ) عَطْفٌ عَلَى رَشِيدَةٌ اهـ سم (قَوْلُهُ أَوْ سَفِيهَةٌ) أَشَارَ إلَى أَنَّ هَذِهِ مُلْحَقَةٌ بِالرَّشِيدَةِ وَلَيْسَتْ مِنْهَا وَإِلَّا فَالرَّشِيدَةُ كَمَا تَقَدَّمَ مَنْ بَلَغَتْ مُصْلِحَةً لِدِينِهَا وَمَالِهَا وَقَوْلُهُ مُهْمَلَةٌ أَيْ بِأَنْ بَلَغَتْ رَشِيدَةً ثُمَّ بَذَرَتْ وَلَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهَا اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ لِوَلِيِّهَا) مُتَعَلِّقٌ بِقَالَتْ رَشِيدَةٌ (قَوْلُهُ أَوْ زَوَّجَ بِدُونِ مَهْرِ الْمِثْلِ إلَخْ) وَلَوْ نَكَحَهَا عَلَى أَنْ لَا مَهْرَ لَهَا وَلَا نَفَقَةَ أَوْ عَلَى أَنْ لَا مَهْرَ لَهَا وَتُعْطِي زَوْجَهَا أَلْفًا وَقَدْ أَذِنَتْ فَمُفَوِّضَةٌ فَلَا يَلْزَمُ شَيْءٌ بِالْعَقْدِ اهـ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ وَلَوْ نَكَحَهَا يَعْنِي الرَّشِيدَةَ وَمَنْ هُوَ فِي مَعْنَاهَا اهـ عِبَارَةُ ع ش أَيْ الْحُرَّةُ أَوْ الْمُكَاتَبَةُ وَمِثْلُهَا سَيِّدُ الْأَمَةِ لَكِنْ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى إذْنٍ مِنْ الْأَمَةِ اهـ.

(قَوْلُهُ أَوْ بِمُؤَجَّلٍ) أَيْ إنْ لَمْ تَكُنْ مِنْ قَوْمٍ اعْتَادُوا التَّأْجِيلَ وَإِلَّا فَيَنْعَقِدُ بِمَا سَمَّى أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي اهـ ع ش وَقَوْلُهُ التَّأْجِيلَ قِيَاسُهُ أَنَّهُ لَوْ اعْتَادُوا النِّكَاحَ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ كَالثِّيَابِ انْعَقَدَ بِالْمُسَمَّى وَقَوْلُهُ مِمَّا يَأْتِي أَيْ فِي الْفَصْلِ الْآتِي (قَوْلُهُ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ إلَخْ) لَا يَخْفَى ضَعْفُ هَذَا التَّوْجِيهِ فَإِنَّهَا أَيْ صِيغَةَ وَعَلَيْك إلَخْ فِي حَدِّ ذَاتِهَا إمَّا أَنْ تَكُونَ مُلْزِمَةً أَوْ لَا وَعَلَى كُلٍّ لَا يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ لِأَمْرٍ خَارِجٍ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ فِي قَوْلِهِ وَعَلَيْك) أَيْ إلَى آخِرِهِ (قَوْلُهُ فَكَانَ) أَيْ قَوْلُ الْبَائِعِ وَعَلَيْك إلَخْ (قَوْلُهُ مِنْ حَدِّهِ) أَيْ بِإِخْلَاءِ النِّكَاحِ مِنْ الْمَهْرِ (قَوْلُهُ وَسَيَأْتِي إلَخْ) أَيْ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَإِذَا جَرَى تَفْوِيضٌ إلَخْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَبِهِ) أَيْ بِقَوْلِهِ لِاسْتِحْيَائِهَا إلَخْ (قَوْلُهُ وَبِنَفْيِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى بِقَوْلِهِ (قَوْلُهُ وَإِنْ جَرَى وَطْءٌ) مِنْ تَتِمَّةِ قَوْلِهَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ نُقِلَ عَنْهُ مَا يُصَرِّحُ إلَخْ) اقْتَصَرَ عَلَيْهِ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي

(قَوْلُهُ بِأَنَّ وِلَايَةَ الْمُجْبِرِ أَقْوَى مِنْ وِلَايَةِ غَيْرِهِ) اُنْظُرْ مِنْ أَيْنَ ثَبَتَ أَنَّ مَا هُنَا يَخْتَصُّ بِغَيْرِ الْمُجْبِرِ وَقَدْ يُقَالُ الْوِلَايَةُ عَلَى الْمَحْجُورِ وَالْبِكْرِ أَقْوَى مِنْ الْوِلَايَةِ عَلَى غَيْرِهِمَا فَلْيُتَأَمَّلْ

(فَصْلٌ فِي التَّفْوِيضِ)(قَوْلُهُ فِي التَّفْوِيضِ) لِأَنَّ الْوَلِيَّ فَوَّضَ أَمْرَهَا إلَى الزَّوْجِ كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لِأَنَّ هَذَا الْمَعْنَى كَمَا يُصَحِّحُ الْفَاعِلِيَّةَ يُصَحِّحُ الْمَفْعُولِيَّةَ كَمَا إذَا قُلْت ضَرَبْت هِنْدَ نَفْسَهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يُصَحِّحُ كُلًّا مِنْ الْفَاعِلِيَّةِ وَالْمَفْعُولِيَّةِ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ أَوْ سَفِيهَةً) عَطْفٌ عَلَى رَشِيدَةً.

(قَوْلُهُ أَوْ قَالَ) اُنْظُرْ لَوْ قَالَ هَذَا حَيْثُ لَا تَفْوِيضَ كَأَنْ أَذِنَتْ لَهُ فِي تَزْوِيجِهَا بِمَهْرٍ أَوْ سَكَتَتْ عَنْ ذِكْرِ الْمَهْرِ وَقَدْ يَدُلُّ التَّوْجِيهُ الْمَذْكُورُ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الْمِائَةِ بَلْ يَجِبُ مَهْرُ مِثْلٍ كَمَا لَوْ سَكَتَتْ عَنْ التَّسْمِيَةِ رَأْسًا فَلْيُرَاجَعْ

ص: 393

وَكَذَا لَوْ سَكَتَ عَلَى الْمَنْصُوصِ الْمُعْتَمَدِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَوْ أَذِنَ لِآخَرَ فِي تَزْوِيجِ أَمَتِهِ وَسَكَتَ عَنْ الْمَهْرِ فَزَوَّجَهَا الْوَكِيلُ وَسَكَتَ عَنْهُ لَمْ يَكُنْ تَفْوِيضًا لِأَنَّ الْوَكِيلَ يَلْزَمُهُ الْحَطُّ لِمُوَكِّلِهِ فَيَنْعَقِدُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي وَلِيٍّ أَذِنَتْ لَهُ وَسَكَتَتْ وَالْمُكَاتَبَةُ كِتَابَةً صَحِيحَةً مَعَ سَيِّدِهَا كَحُرَّةٍ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَفِيهِ نَظَرٌ لِمَا يَأْتِي أَنَّ التَّفْوِيضَ تَبَرُّعٌ وَهِيَ لَا تَسْتَقِلُّ بِهِ إلَّا بِإِذْنِ السَّيِّدِ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ تَعَاطِيَهُ لِذَلِكَ مُتَضَمِّنٌ لِلْإِذْنِ لَهَا فِيهِ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ زَوَّجْتُكهَا بِلَا مَهْرٍ وَمَا أُلْحِقَ بِهِ زَوَّجَهُ بِدُونِهِ أَوْ بِمُؤَجَّلٍ أَوْ مِنْ غَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ فَيَنْعَقِدُ بِهِ وَلَا تَفْوِيضَ (وَلَا يَصِحُّ تَفْوِيضُ غَيْرِ رَشِيدَةٍ) كَغَيْرِ مُكَلَّفَةٍ وَسَفِيهَةٍ مَحْجُورٍ عَلَيْهَا لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ أَهْلِ التَّبَرُّعِ أَمَّا إذْنُهَا فِي النِّكَاحِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى التَّفْوِيضِ فَصَحِيحٌ

(وَإِذَا جَرَى تَفْوِيضٌ صَحِيحٌ فَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ شَيْءٌ بِنَفْسِ الْعَقْدِ) وَإِلَّا لِتَشَطَّرَ بِطَلَاقٍ قَبْلَ وَطْءٍ وَقَدْ دَلَّ الْقُرْآنُ عَلَى أَنَّهَا لَا تَسْتَحِقُّ إلَّا الْمُتْعَةَ نَعَمْ إنْ سَمَّى مَهْرَ الْمِثْلِ حَالًّا مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ انْعَقَدَ بِهِ وَلَا يُرَدُّ هَذَا عَلَى الْمَتْنِ فَإِنَّهُ فَرْضُ كَلَامِهِ أَوَّلًا فِيمَا إذَا نَفَى الْمَهْرَ أَوْ سَكَتَ وَمِثْلُهُ كَمَا مَرَّ مَا إذَا ذَكَرَ دُونَ مَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ غَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ أَوْ مُؤَجَّلًا وَاعْتُرِضَ قَوْلُهُ شَيْءٌ بِأَنَّهُ أَوْجَبَ شَيْئًا هُوَ أَحَدُ أَمْرَيْنِ الْمَهْرُ أَوْ مَا يَتَرَاضَيَانِ بِهِ وَذَلِكَ يَتَعَيَّنُ بِتَرَاضِيهِمَا أَوْ بِالْوَطْءِ أَوْ بِالْمَوْتِ وَيُرَدُّ بِمَا يَأْتِي مِنْ إشْكَالِ الْإِمَامِ وَأَنَّهُ لَوْ طَلَّقَ قَبْلَ فَرْضٍ وَوَطْءٍ لَمْ يَجِبْ شَطْرٌ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَجِبْ بِنَفْسِ الْعَقْدِ شَيْءٌ مِنْ الْمَالِ أَصْلًا وَأَمَّا لُزُومُ الْمَالِ بِطَارِئِ فَرْضٍ أَوْ وَطْءٍ أَوْ مَوْتٍ فَوُجُوبُ مُبْتَدَأٌ وَإِنْ كَانَ الْعَقْدُ هُوَ الْأَصْلُ فِيهِ (فَإِنْ وَطِئَ) الْمُفَوِّضَةَ وَلَوْ بِاخْتِيَارِهَا (فَمَهْرُ مِثْلٍ) لِأَنَّ الْبُضْعَ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى إذْ لَا يُبَاحُ بِالْإِبَاحَةِ وَمَرَّ فِي نِكَاحِ الْمُشْرِكِ أَنَّ الْحَرْبِيِّينَ لَا الذِّمِّيِّينَ لَوْ اعْتَقَدُوا أَنْ لَا مَهْرَ لِمُفَوِّضَةٍ مُطْلَقًا عَمِلْنَا بِهِ وَإِنْ أَسْلَمَا قَبْلَ الْوَطْءِ لِسَبْقِ اسْتِحْقَاقِهِ وَطْئًا بِلَا مَهْرٍ وَكَذَا لَوْ زَوَّجَ أَمَتَهُ عَبْدَهُ ثُمَّ أَعْتَقَهَا أَوْ أَحَدَهُمَا أَوْ بَاعَهَا لِآخَرَ ثُمَّ دَخَلَ بِهَا الزَّوْجُ فَلَا مَهْرٌ لَهَا وَلَا لِلْبَائِعِ (وَيُعْتَبَرُ) مَهْرُ الْمِثْلِ أَيْ صِفَاتُهَا الْمُرَاعَاةُ فِيهِ كَمَا يَأْتِي (حَالَ الْعَقْدِ فِي الْأَصَحِّ) الَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ لِأَنَّهُ السَّبَبُ لِلْوُجُوبِ كَمَا يَأْتِي، وَقِيلَ يَجِبُ أَكْثَرُ مَهْرٍ مِنْ الْعَقْدِ إلَى الْوَطْءِ وَصَحَّحَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ لِأَنَّ الْبُضْعَ لَمَّا دَخَلَ فِي ضَمَانِهِ وَاقْتَرَنَ بِهِ إتْلَافٌ وَجَبَ الْأَقْصَى كَالْمَقْبُوضِ بِالْبَيْعِ الْفَاسِدِ

(قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ سَكَتَ) أَيْ السَّيِّدُ و (قَوْلُهُ فَزَوَّجَهَا الْوَكِيلُ وَسَكَتَ إلَخْ) أَيْ أَوْ قَالَ زَوَّجْتُكهَا بِلَا مَهْرٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَا يُنَافِيهِ مَا يَأْتِي إلَخْ لِأَنَّ تَعَاطِيَهُ إلَخْ (قَوْلُهُ بِأَنَّ تَعَاطِيَهُ إلَخْ) فِيهِ بَحْثٌ لِأَنَّ تَعَاطِيَهُ مُتَأَخِّرٌ عَنْ التَّفْوِيضِ فَقَدْ وَقَعَ التَّفْوِيضُ أَوَّلًا خَالِيًا عَنْ الْإِذْنِ وَمَا يَتَضَمَّنُهُ نَعَمْ قَدْ يُقَالُ إنَّ التَّعَاطِيَ الْمُتَأَخِّرَ إجَازَةٌ لِلْإِذْنِ وَيَبْقَى الْكَلَامُ فِي أَنَّ الْإِجَازَةَ هَلْ تَقُومُ مَقَامَ الْإِذْنِ اهـ سم (قَوْلُهُ بِقَوْلِهِ) أَيْ السَّيِّدِ اهـ سم (قَوْلُهُ وَمَا أُلْحِقَ بِهِ) وَهُوَ قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ سَكَتَ (قَوْلُهُ كَغَيْرِ مُكَلَّفَةٍ إلَخْ) مِثَالٌ لِغَيْرِ الرَّشِيدَةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَمَّا إذْنُهَا إلَخْ) أَيْ السَّفِيهَةِ وَقَوْلُهُ الْمُشْتَمِلُ أَيْ الْإِذْنِ اهـ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي نَعَمْ يَسْتَفِيدُ بِهِ الْوَلِيُّ مِنْ السَّفِيهَةِ الْإِذْنَ فِي تَزْوِيجِهَا اهـ وَعِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ يَعْنِي أَنَّهَا لَوْ أَذِنَتْ فِي النِّكَاحِ وَفَوَّضَتْ يَصِحُّ الْإِذْنُ بِالنِّسْبَةِ إلَى النِّكَاحِ لَا إلَى التَّفْوِيضِ اهـ

(قَوْلُ الْمَتْنِ تَفْوِيضٌ صَحِيحٌ) وَتَقَدَّمَ تَعْرِيفُهُ أَمَّا التَّفْوِيضُ الْفَاسِدُ فَفِيهِ مَهْرُ مِثْلٍ بِنَفْسِ الْعَقْدِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَإِلَّا لِتَشَطَّرَ) إلَى قَوْلِهِ وَلَا يَرِدُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَلَا يَرِدُ إلَى وَاعْتُرِضَ وَقَوْلُهُ أَيْ صِفَاتُهَا إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَعَلَيْهِ فَلَوْ مَاتَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ أَيْ الزَّوْجَيْنِ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ فَهَلْ يُعْتَبَرُ إلَى وَلَا يُنَافِي وَقَوْلُهُ فَقِيَاسُهُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ خِلَافًا لِمَنْ وَهِمَ (قَوْلُهُ قَبْلَ وَطْءٍ) أَيْ وَفَرْضٍ (قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ سَمَّى إلَخْ) هَذَا عَيْنُ مَا سَبَقَ فِي قَوْلِهِ وَبِنَفْيِ إلَخْ مَا لَوْ أَنْكَحَهَا إلَخْ وَلَعَلَّهُ إنَّمَا أَعَادَهُ تَوْطِئَةً لِقَوْلِهِ وَلَا يُرَدُّ إلَخْ (قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ) أَيْ مِثْلُ مَا إذَا نَفَى الْمَهْرَ اهـ سم (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحٍ فَزَوَّجَ وَنَفَى الْمَهْرَ إلَخْ.

(قَوْلُهُ وَاعْتَرَضَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهٌ لَوْ عَبَّرَ بِمَهْرٍ بَدَلَ شَيْءٍ كَانَ أَوْلَى إذْ الْعَقْدُ أَوْجَبَ شَيْئًا وَهُوَ مِلْكُهَا الْمُطَالَبَةَ بِأَنْ يَفْرِضَ لَهَا كَمَا سَيَأْتِي اهـ (قَوْلُهُ وَذَلِكَ) أَيْ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ (قَوْلُهُ بِتَرَاضِيهِمَا) أَيْ أَوْ بِفَرْضِ الْحَاكِمِ (قَوْلُهُ مِنْ إشْكَالِ الْإِمَامِ) يَعْنِي جَوَابَ إشْكَالِ الْإِمَامِ فَهُوَ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَوْ أَنَّ لَفْظَ جَوَابٍ سَقَطَ مِنْ الْكَتَبَةِ اهـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ ع ش أَيْ مِنْ الْجَوَابِ عَنْ إشْكَالِ الْإِمَامِ وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْعَقْدَ لَمْ يَجِبْ بِهِ شَيْءٌ وَإِنَّمَا هُوَ سَبَبُ الْوُجُوبِ اهـ أَيْ سَبَبٌ بَعِيدٌ لَهُ (قَوْلُهُ وَإِنَّهُ لَوْ طَلَّقَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى مَا يَأْتِي (قَوْلُهُ فَوُجُوبُ مُبْتَدَأٌ) أَقُولُ بَلْ لَوْ سَلَّمَ أَنَّهُ غَيْرُ مُبْتَدَأٍ لَمْ يُرَدَّ لِأَنَّ الْمَنْفِيَّ الْوُجُوبُ بِنَفْسِ الْعَقْدِ وَذَلِكَ لَا يُنَافِي الْوُجُوبَ بِهِ مَعَ غَيْرِهِ اهـ سم (قَوْلُهُ هُوَ الْأَصْلُ فِيهِ) أَيْ لِأَنَّهُ الْجُزْءُ السَّابِقُ مِنْ عِلَّةِ الْوُجُوبِ الْمُرَكَّبَةِ مِنْهُ وَمِنْ أَحَدِ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ (قَوْلُهُ الْمُفَوِّضَةَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيُعْتَبَرُ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ لَا الذِّمِّيِّينَ) لِالْتِزَامِ الذِّمِّيِّ أَحْكَامَ الْإِسْلَامِ بِخِلَافِ الْحَرْبِيِّ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ لَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَلَا بَعْدَهُ (قَوْلُهُ أَوْ بَاعَهَا) أَيْ أَوْ بَاعَهُمَا مَعًا مُغْنِي وع ش (قَوْلُهُ أَيْ صِفَاتُهَا إلَخْ) كَانَ الْأَوْلَى تَقْدِيرَهُ بَعْدَ الْبَاءِ بِأَنْ يَقُولَ وَيُعْتَبَرُ مَهْرُ الْمِثْلِ بِصِفَاتِهَا الْمُرَاعَاةُ فِيهِ حَالَ الْعَقْدِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ لِلْوُجُوبِ) أَيْ بِالْوَطْءِ اهـ مُغْنِي أَيْ أَوْ نَحْوِهِ مِنْ الْفَرْضِ وَالْمَوْتِ (قَوْلُهُ وَصَحَّحَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ)

قَوْلُهُ عَلَى الْمَنْصُوصِ الْمُعْتَمَدِ) جَزَمَ بِهِ الرَّوْضُ.

(قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يُجَابَ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ بِأَنَّ تَعَاطِيَهُ إلَخْ) فِيهِ بَحْثٌ لِأَنَّ تَعَاطِيَهُ مُتَأَخِّرٌ عَنْ التَّفْوِيضِ فَقَدْ وَقَعَ التَّفْوِيضُ أَوَّلًا خَالِيًا عَنْ الْإِذْنِ وَمَا يَتَضَمَّنُهُ نَعَمْ قَدْ يُقَالُ التَّعَاطِي الْمُتَأَخِّرُ إجَازَةٌ لِلْإِذْنِ وَيَبْقَى الْكَلَامُ فِي أَنَّ الْإِجَازَةَ هَلْ تَقُومُ مَقَامَ الْإِذْنِ.

(قَوْلُهُ بِقَوْلِهِ) أَيْ قَوْلِ السَّيِّدِ.

(قَوْلُهُ أَمَّا إذْنُهَا) أَيْ السَّفِيهَةِ وَقَوْلُهُ الْمُشْتَمِلِ أَيْ الْإِذْنِ

(قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ) أَيْ مِثْلُ مَا إذَا نَفَى الْمَهْرَ (قَوْلُهُ فَوُجُوبُ مُبْتَدَأٌ) أَقُولُ بَلْ لَوْ سَلَّمَ أَنَّهُ غَيْرُ مُبْتَدَإٍ لَمْ يُرَدَّ لِأَنَّ الْمَنْفِيَّ الْوُجُوبُ بِنَفْسِ الْعَقْدِ وَذَلِكَ لَا يُنَافِي الْوُجُوبَ بِهِ مَعَ غَيْرِهِ ثُمَّ قَالَ يُشْكِلُ عَلَى ابْتِدَاءِ الْوُجُوبِ اعْتِبَارُ حَالِ الْعَقْدِ أَوْ أَكْثَرِ الْأَحْوَالِ وَكَوْنُ الْعَقْدِ سَبَبًا لِلْوُجُوبِ كَمَا يَأْتِي ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ وَصَحَّحَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ) اعْتَمَدَهُ م ر

ص: 394

وَعَلَيْهِ فَلَوْ مَاتَ قَبْلَ الْوَطْءِ اُعْتُبِرَ يَوْمُ الْعَقْدِ عَلَى الْأَوْجَهِ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ

(وَلَهَا قَبْلَ الْوَطْءِ مُطَالَبَةُ الزَّوْجِ بِأَنْ يَفْرِضَ) لَهَا (مَهْرًا) لِمِثْلِهَا لِتَكُونَ عَلَى بَصِيرَةٍ مِنْ تَسْلِيمِ نَفْسِهَا وَاسْتَشْكَلَهُ الْإِمَامُ بِأَنَّا إنْ قُلْنَا يَجِبُ مَهْرُ مِثْلٍ بِالْعَقْدِ فَمَا مَعْنَى الْمُفَوِّضَةِ وَإِنْ قُلْنَا ثَمَّ يَجِبُ بِهِ شَيْءٌ فَكَيْفَ تَطْلُبُ مَا لَا يَجِبُ قَالَ وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَلْحَقَ مَا وَضَعَهُ عَلَى الْإِشْكَالِ بِمَا هُوَ طَلَبٌ مُسْتَحِيلًا اهـ وَيُجَابُ بِأَنَّ مَعْنَى الْمُفَوِّضَةِ عَلَى الْأَوَّلِ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ إخْلَاءُ الْعَقْدِ عَنْ التَّسْمِيَةِ وَكَفَى بِدَفْعِ الْإِثْمِ عَنْهُ فَائِدَةً وَمَعْنَى وَإِنَّمَا طَلَبَتْ ذَلِكَ عَلَى الثَّانِي لِأَنَّهُ جَرَى سَبَبُ وُجُوبِهِ فَالْعَقْدُ سَبَبٌ لِلْوُجُوبِ بِنَحْوِ الْفَرْضِ لَا أَنَّهُ مُوجِبٌ لِلْمَهْرِ وَفَرْقٌ وَاضِحٌ بَيْنَهُمَا (و) لَهَا (حَبْسُ نَفْسِهَا لِيَفْرِضَ) لِمَا مَرَّ (وَكَذَا لِتَسْلِيمِ الْمَفْرُوضِ فِي الْأَصَحِّ) كَمَا لَهَا ذَلِكَ فِي الْمُسَمَّى فِي الْعَقْدِ إذْ مَا فُرِضَ بَعْدَهُ بِمَنْزِلَةٍ وَمَا سُمِّيَ فِيهِ وَلَوْ خَافَتْ الْفَوْتَ بِالتَّسْلِيمِ جَازَ لَهَا ذَلِكَ قَطْعًا (وَيُشْتَرَطُ رِضَاهَا بِمَا يَفْرِضُهُ الزَّوْجُ) وَإِلَّا فَكَمَا لَوْ لَمْ يَفْرِضْ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهَا نَعَمْ إنْ فَرَضَ لَهَا مَهْرَ مِثْلِهَا بِاعْتِرَافِهَا حَالًّا مِنْ نَقْدِ بَلَدِهَا لَمْ يُشْتَرَطْ رِضَاهَا كَمَا نَقَلَهُ ابْنُ دَاوُد عَنْ الْأَصْحَابِ، وَأَطَالَ الْأَذْرَعِيُّ فِي الِانْتِصَارِ لَهُ لِأَنَّهَا إذَا رَفَعَتْهُ لِقَاضٍ لَمْ يَفْرِضْ غَيْرَ ذَلِكَ فَامْتِنَاعُهَا عَبَثٌ وَتَعَنُّتٌ (لَا عِلْمُهُمَا) أَيْ الزَّوْجَيْنِ وَفِي نُسَخٍ عِلْمُهَا وَالْأَوَّلُ مَنْقُولٌ عَنْ خَطِّهِ (بِقَدْرِ مَهْرِ مِثْلٍ فِي الْأَظْهَرِ) لِأَنَّ مَا يَتَّفِقَانِ عَلَيْهِ لَيْسَ بَدَلًا عَنْهُ بَلْ الْوَاجِبُ أَحَدُهُمَا

(وَيَجُوزُ فَرْضٌ مُؤَجَّلٌ فِي الْأَصَحِّ) بِالتَّرَاضِي كَمَا يَجُوزُ تَأْجِيلُ الْمُسَمَّى ابْتِدَاءً (و) يَجُوزُ فَرْضٌ (فَوْقَ مَهْرِ الْمِثْلِ) وَلَوْ سُنَّ جِنْسُهُ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ غَيْرُ بَدَلٍ (وَقِيلَ لَا إنْ كَانَ مِنْ جِنْسِهِ) لِأَنَّهُ بَدَلٌ عَنْهُ فَلَا يُزَادُ عَلَيْهِ (وَلَوْ امْتَنَعَ) الزَّوْجُ (مِنْ الْفَرْضِ أَوْ تَنَازَعَا فِيهِ) أَيْ قَدْرِ الْمَفْرُوضِ وَرُفِعَ الْأَمْرُ لِلْقَاضِي بِدَعْوَى صَحِيحَةٍ (فَرَضَ الْقَاضِي) وَإِنْ لَمْ يَرْضَيَا بِفَرْضِهِ لِأَنَّهُ حُكْمٌ مِنْهُ لِأَنَّ مَنْصِبَهُ فَصْلُ الْخُصُومَاتِ

وَنَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْمُعْتَبَرَيْنِ وَجَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ) أَيْ مَا قِيلَ مِنْ وُجُوبِ الْأَكْثَرِ (قَوْلُهُ اُعْتُبِرَ يَوْمَ الْعَقْدِ إلَخْ) الْأَوْجَهُ اعْتِبَارُ الْأَكْثَرِ أَيْضًا أَيْ مِنْ يَوْمِ الْعَقْدِ إلَى الْمَوْتِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّ الْبُضْعَ دَخَلَ فِي ضَمَانِهِ أَيْضًا وَاقْتَرَنَ بِهِ الْمُقَرَّرُ وَهُوَ الْمَوْتُ كَمَا سَيَأْتِي شَرْحُ م ر اهـ سم (قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ) أَيْ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ اهـ سم

(قَوْلُهُ لِتَكُونَ عَلَى بَصِيرَةٍ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ نَقْدِ الْبَلَدِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ مُطَالَبَةُ الزَّوْجِ) أَيْ إنْ كَانَ أَهْلًا وَإِلَّا فَلَهَا مُطَالَبَةُ الْوَلِيِّ فَيَقُومُ مَقَامَ الزَّوْجِ فِيمَا يَفْرِضُهُ كَمَا سَتَأْتِي الْإِشَارَةُ إلَيْهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَاسْتَشْكَلَهُ) أَيْ مِلْكُهَا الْمُطَالَبَةَ (قَوْلُهُ وَإِنْ قُلْنَا لَمْ يَجِبْ بِهِ شَيْءٌ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ الْعَقْدُ مُوجِبٌ لِلْفَرْضِ وَالْفَرْضُ مُوجِبٌ لِلْمَهْرِ فَلَا يُنَافِي قَوْلَهُمْ لَا يَجِبُ بِالْعَقْدِ شَيْءٌ لِأَنَّ مُرَادَهُمْ بِالشَّيْءِ الْمَالُ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ وَقَدْ يُقَالُ إنَّ مُوجِبَ الْمُوجِبِ لِشَيْءٍ مُوجِبٌ لِذَلِكَ الشَّيْءِ فَالْمُنَافَاةُ مَوْجُودَةٌ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِقَوْلِهِمْ الْمَذْكُورِ عَدَمُ الْوُجُوبِ بِالذَّاتِ (قَوْلُهُ مَا لَا يَجِبُ) الْأَنْسَبُ مَا لَمْ يَجِبْ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ مَا وَضَعَهُ عَلَى الْإِشْكَالِ) يَعْنِي مَا يُجِيبُ بِهِ عَنْ الْإِشْكَالِ هَذَا لَوْ كَانَ وَضَعَهُ بِصِيغَةِ الْمَاضِي وَأَمَّا إذَا كَانَ بِصِيغَةِ الْمَصْدَرِ فَالْمَعْنَى أَنْ يُجِيبَ عَمَّا بِنَاؤُهُ عَلَى الْإِشْكَالِ وَهَذَا هُوَ الْأَقْرَبُ (قَوْلُهُ وَيُجَابُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَأُجِيبَ بِأَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّهَا مَلَكَتْ أَنْ تُطَالِبَ بِمَهْرِ الْمِثْلِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَكَفَى بِدَفْعِ الْإِثْمِ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ تَرَكَ التَّسْمِيَةَ عِنْدَ عَدَمِ التَّفْوِيضِ أَثِمَ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا مَرَّ مِنْ اسْتِحْبَابِ التَّسْمِيَةِ إلَّا فِيمَا اسْتَثْنَى وَلَيْسَ هَذَا مِنْهُ اهـ ع ش عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ وَفِيهِ نَظَرٌ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ يَجُوزُ إخْلَاءُ الْعَقْدِ بِالْإِجْمَاعِ وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا اتَّفَقَ الْوَلِيُّ وَالزَّوْجُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ إذْ لَوْ لَمْ تُفَوِّضْ لَمَا جَازَ إخْلَاؤُهُ كَذَا نَقَلَهُ عَنْ الْعَلَّامَةِ النُّورِ الزِّيَادِيِّ بَعْضُ تَلَامِذَتِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ فَالْعَقْدُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ هَذَا لَا يَخْرُجُ عَنْ كَوْنِ الطَّلَبِ قَبْلَ الْوُجُوبِ وَالطَّلَبُ قَبْلَ الْوُجُوبِ وَإِنْ وُجِدَ سَبَبُهُ الْبَعِيدُ مُشْكِلٌ فَتَأَمَّلْهُ اهـ سم عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ لَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا الْجَوَابِ فَإِنَّ الْعَقْدَ إمَّا أَنْ يَكُونَ عِلَّةً تَامَّةً لِلْوُجُوبِ وَهَذَا خِلَافُ مَا تَقَرَّرَ أَوْ نَاقِصَةً وَالْجُزْءُ الْمُتَمِّمُ الْفَرْضُ فَيَلْزَمُ مَا ذُكِرَ مِنْ طَلَبِ مَا لَمْ يَجِبْ اهـ.

(قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ) أَيْ لِتَكُونَ عَلَى بَصِيرَةٍ إلَخْ (قَوْلُ الْمَتْنِ لِتَسْلِيمِ الْمَفْرُوضِ) أَيْ الْحَالِّ وَأَمَّا الْمُؤَجَّلُ فَلَيْسَ لَهَا حَبْسُ نَفْسِهَا لَهُ كَالْمُسَمَّى فِي الْعَقْدِ مُغْنِي وَسَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ فَرَضَ) أَيْ الزَّوْجُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ بِاعْتِرَافِهَا) قَيْدٌ فِي كَوْنِهِ مَهْرَ مِثْلِهَا اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ حَالًّا مِنْ نَقْدِ بَلَدِهَا) أَيْ وَبَذَلَهُ لَهَا اهـ مُغْنِي.

(قَوْلُهُ لَا عِلْمُهُمَا أَيْ الزَّوْجَيْنِ) أَيْ حَيْثُ تَرَاضَيَا عَلَى مَهْرٍ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ فِي الْأَظْهَرِ) مَحَلُّ الْخِلَافِ فِيمَا قَبْلَ الدُّخُولِ أَمَّا بَعْدَهُ فَلَا يَصِحُّ تَقْدِيرُهُ إلَّا بَعْدَ عِلْمِهِمَا بِقَدْرِهِ قَوْلًا وَاحِدًا لِأَنَّهُ قِيمَةُ مُسْتَهْلَكٍ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَقَدْ يُقَالُ الدُّخُولُ يُوجِبُ مَهْرَ الْمِثْلِ فَمَا مَعْنَى تَوَقُّفِ تَقْدِيرِهِ عَلَى عِلْمِهِمَا لِأَنَّهُ لَا تَقْدِيرَ وَلَا فَرْضَ مِنْهُمَا اهـ سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ مَحَلُّ الْخِلَافِ إلَخْ هَذَا التَّقْيِيدُ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا يَفْرِضَانِهِ بِتَرَاضِيهِمَا وَمَا ذَكَرَهُ لَيْسَ مِنْهُ فَإِنَّ الْوَطْءَ بِمُجَرَّدِهِ يُوجِبُ مَهْرَ الْمِثْلِ اهـ.

(قَوْلُهُ عَنْهُ) أَيْ مَهْرِ الْمِثْلِ

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَفَوْقَ مَهْرِ الْمِثْلِ) قَدْ يُفْهِمُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ النَّقْصُ عَنْ مَهْرِ الْمِثْلِ وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ يَجُوزُ بِلَا خِلَافٍ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ اهـ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَقِيلَ لَا إنْ كَانَ إلَخْ) فَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ كَعَرَضٍ تَزِيدُ قِيمَتُهُ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ فَيَجُوزُ قَطْعًا لِأَنَّ الْقِيمَةَ تَرْتَفِعُ وَتَنْخَفِضُ فَلَا تَتَحَقَّقُ الزِّيَادَةُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ بَدَلُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ إلَخْ (قَوْلُهُ بِدَعْوَى صَحِيحَةٍ) أَيْ كَأَنْ قَالَتْ نَكَحَنِي بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَرِضَايَ بِلَا مَهْرٍ وَأَطْلُبُ الْمَهْرَ اهـ

(قَوْلُهُ يَوْمَ الْعَقْدِ) وَقِيلَ الْأَكْثَرُ أَيْضًا وَقِيلَ يَوْمَ الْمَوْتِ.

(قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ إلَخْ) الْأَوْجَهُ اعْتِبَارُ الْأَكْثَرِ أَيْضًا أَيْ مِنْ يَوْمِ الْعَقْدِ إلَى الْمَوْتِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّ الْبُضْعَ دَخَلَ فِي ضَمَانِهِ أَيْضًا وَاقْتَرَنَ بِهِ الْمُقَرَّرُ وَهُوَ الْمَوْتُ كَمَا سَيَأْتِي شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ) أَيْ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ

(قَوْلُهُ فَالْعَقْدُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ هَذَا لَا يَخْرُجُ عَنْ كَوْنِ الطَّلَبِ قَبْلَ الْوُجُوبِ وَالطَّلَبُ قَبْلَ الْوُجُوبِ وَإِنْ وُجِدَ سَبَبُهُ الْبَعِيدُ مُشْكِلٌ فَتَأَمَّلْهُ

. (قَوْلُهُ

ص: 395

(نَقْدَ الْبَلَدِ) أَيْ بَلَدِ الْفَرْضِ فِيمَا يَظْهَرُ وَعَلَيْهِ فَهَلْ يُعْتَبَرُ يَوْمُ الْعَقْدِ أَوْ الْفَرْضِ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ لَكِنَّ قِيَاسَ مَا مَرَّ مِنْ اعْتِبَارِ مَهْرِ الْمِثْلِ هُنَا بِيَوْمِ الْعَقْدِ اعْتِبَارُ نَقْدِ بَلَدِ الْفَرْضِ يَوْمَ الْعَقْدِ بَلْ لَوْ اُعْتُبِرَ مَحَلُّ الْعَقْدِ يَوْمَهُ لَمْ يَبْعُدْ وَلَا يُنَافِي قَوْلَنَا بَلَدِ الْفَرْضِ مَنْ عَبَّرَ بِبَلَدِ الْمَرْأَةِ لِاسْتِلْزَامِ الْفَرْضِ حُضُورَهَا أَوْ حُضُورَ وَكِيلِهَا فَالتَّعْبِيرُ بِبَلَدِ الْفَرْضِ لِتَدْخُلَ هَذِهِ الصُّورَةُ أَوْلَى.

وَإِذَا اُعْتُبِرَ بَلَدُ الْفَرْضِ أَوْ بَلَدُهَا فَقَدْ ذَكَرُوا فِي اعْتِبَارِ قَدْرِهِ أَنَّهُ لَا يَعْتَبِرُ بَلَدَهَا إلَّا إنْ كَانَ بِهَا نِسَاءُ قَرَابَاتِهَا أَوْ بَعْضُهُنَّ وَإِلَّا اُعْتُبِرَ بَلَدُهُنَّ إنْ جَمَعَهُنَّ بَلَدٌ وَإِلَّا اُعْتُبِرَ أَقْرَبُهُنَّ لِبَلَدِهَا فَإِنْ تَعَذَّرَتْ مَعْرِفَتُهُنَّ اُعْتُبِرَتْ أَجْنَبِيَّاتُ بَلَدِهَا كَمَا يَأْتِي فَقِيَاسُهُ أَنَّ ذَلِكَ يُعْتَبَرُ فِي صِفَتِهِ أَيْضًا كَمَا جَزَمَ بِهِ بَعْضُهُمْ بَلْ هَذَا لَازِمٌ لِذَاكَ وَإِلَّا لَتَعَذَّرَتْ مَعْرِفَةُ قَدْرِهِ مِنْ أَصْلِهِ إذْ لَا فَائِدَةَ لِمَعْرِفَةِ عَشَرَةٍ مَثَلًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تُعْرَفَ مِنْ أَيِّ نَقْدٍ هِيَ (حَالًّا) وَإِنْ رَضِيَتْ بِغَيْرِهِمَا أَوْ اُعْتِيدَ ذَلِكَ لِمَا مَرَّ أَنَّ فِي الْبُضْعِ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى بَلْ لَوْ اعْتَادَ نِسَاؤُهَا التَّأْجِيلَ لَمْ يُؤَجَّلْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ بَلْ يُفْرَضُ مَهْرُ مِثْلِهَا حَالًّا وَيُنْقَصُ مِنْهُ مَا يُقَابِلُ الْأَجَلَ (قُلْت وَيُفْرَضُ مَهْرُ مِثْلٍ) حَالَةَ الْعَقْدِ بِلَا زِيَادَةٍ وَلَا نَقْصٍ لِأَنَّهُ قِيمَةُ الْبُضْعِ نَعَمْ يُغْتَفَرُ يَسِيرٌ يَقَعُ فِي مَحَلِّ الِاجْتِهَادِ بِأَنْ يُتَغَابَنَ بِهِ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي الْوَكِيلِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ مَنْعُ الزِّيَادَةِ وَانْتَقَصَ وَإِنْ رَضِيَا وَهُوَ مُتَّجَهٌ نَظِيرُ مَا مَرَّ وَإِنْ اخْتَارَ الْأَذْرَعِيُّ خِلَافَهُ لَكِنْ قَالَ الْغَزِّيِّ قَدْ يُقَالُ إذَا تَرَاضَيَا خَرَجَتْ الْحُكُومَةُ عَنْ نَظَرِ الْقَاضِي وَالْكَلَامُ فِيمَا إذَا فَصَلَتْ الْحُكُومَاتُ بِحُكْمٍ بَاتٍّ اهـ وَيُرَدُّ بِأَنَّ مُرَادَهُمْ أَنَّ حُكْمَهُ الْبَاتَّ بِمَهْرِ الْمِثْلِ لَا يَمْنَعُهُ رِضَاهُمَا بِخِلَافِهِ وَبِدُونِهِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ لَا يُجَوِّزُهُ رِضَاهُمَا بِهِ (وَيُشْتَرَطُ عِلْمُهُ بِهِ) أَيْ بِقَدْرِ مَهْرِ الْمِثْلِ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) حَتَّى لَا يَزِيدَ عَلَيْهِ وَلَا يَنْقُصَ مِنْهُ لِأَنَّهُ مُتَصَرِّفٌ لِغَيْرِهِ فَإِنْ قُلْت يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا شَرْطَ جَوَازِ تَصَرُّفِهِ لَا لِنُفُوذِهِ لَوْ صَادَفَهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ قُلْت لَا بَلْ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُمْ أَنَّهُ شَرْطٌ لَهُمَا لِأَنَّ قَضَاءَ الْقَاضِي مَعَ الْجَهْلِ لَا يَنْفُذُ وَإِنْ صَادَفَ الْحَقَّ.

ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ نَقْدَ الْبَلَدِ) أَيْ مِنْهُ (قَوْلُهُ فِيمَا يَظْهَرُ) كَذَا م ر وَقَوْلُهُ وَعَلَيْهِ فَهَلْ يُعْتَبَرُ إلَخْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَأْتِيَ هُنَا قَوْلُ الْأَكْثَرِ أَيْضًا اهـ سم (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي الْمُفَوِّضَةِ (قَوْلُهُ وَلَا يُنَافِي إلَخْ) فِيهِ تَأَمُّلٌ إذْ الْمُتَبَادَرُ مِنْ بَلَدِ الْمَرْأَةِ مَحَلُّ تَوَطُّنِهَا لَا مَحَلُّ حُضُورِهَا أَوْ حُضُورِ وَكِيلِهَا الْأَعَمِّ مِنْهُ (قَوْلُهُ فِي اعْتِبَارِ قَدْرِهِ) أَيْ الْمَهْرِ.

(قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا يَعْتَبِرُ بَلَدَهَا) أَيْ وَلَا بَلَدَ الْفَرْضِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ نِسَاءُ قَرَابَاتِهَا) أَيْ وَإِنْ بَعُدْنَ جِدًّا مِنْ مَحَلِّ الْفَرْضِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَوْ بَعْضُهُنَّ) أَيْ وَلَوْ كَانَتْ أَبْعَدَ وَكَانَ الْأَقْرَبُ غَائِبًا بِغَيْرِ بَلَدِهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ هَذِهِ الْعِبَارَةِ اهـ ع ش وَسَيَأْتِي فِي الْفَصْلِ الْآتِي عَنْ سم عَنْ م ر مَا يُخَالِفُهُ (قَوْلُهُ فَقِيَاسُهُ إلَخْ) خَالَفَهُ النِّهَايَةُ فَقَالَ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الصِّفَةِ أَيْ صِفَةِ الْمَهْرِ بِبَلَدِهَا أَوْ بَلَدِ وَكِيلِهَا فَلَا يَكُونُ إلَّا مِنْ نَقْدِ تِلْكَ الْبَلَدِ وَفِي قَدْرِهِ بِبَلَدِ نِسَاءِ قَرَابَتِهَا إلَى آخِرِ مَا مَرَّ اهـ.

(قَوْلُهُ فَقِيَاسُهُ إلَخْ) أَوْ رَدَّ عَلَيْهِ أَنَّ اعْتِبَارَ ذَلِكَ فِي صِفَتِهِ يُنَافِي مَا تَقَدَّمَ مِنْ اعْتِبَارِ نَقْدِ بَلَدِ الْفَرْضِ أَوْ بَلَدِهَا لِأَنَّ اعْتِبَارَهُ اعْتِبَارٌ لِصِفَتِهِ وَأَقُولُ إنَّمَا يَرُدُّ هَذَا لَوْ كَانَ الْمُرَادُ أَنَّ ذَلِكَ يُعْتَبَرُ فِي صِفَتِهِ مَعَ اعْتِبَارِ نَقْدِ بَلَدِ الْفَرْضِ أَوْ بَلَدِهَا وَهُوَ مَمْنُوعٌ بَلْ الْمُرَادُ بِهَذَا الْكَلَامِ تَخْصِيصُ مَا تَقَدَّمَ أَيْ قِيَاسُ مَا ذَكَرُوهُ فِي اعْتِبَارِ قَدْرِهِ أَنْ يَكُونَ مَحَلُّ اعْتِبَارِ نَقْدِ بَلَدِ الْفَرْضِ أَوْ بَلَدِهَا إذَا كَانَ بِهَا نِسَاءُ قَرَابَاتِهَا أَوْ بَعْضُهُنَّ وَإِلَّا اُعْتُبِرَ نَقْدُ بَلَدِهِنَّ إنْ جَمَعَهُنَّ بَلَدٌ إلَى آخِرِ مَا مَرَّ فَتَأَمَّلْهُ اهـ سم وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْمُرَادَ الْمَذْكُورَ مُخَالِفٌ لِمَا مَرَّ عَنْ النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ بَلْ هَذَا لَازِمٌ لِذَاكَ وَإِلَّا لَتَعَذَّرَتْ إلَخْ) قَدْ يَمْنَعُ كُلٌّ مِنْ اللُّزُومِ وَالتَّعَذُّرِ الَّذِي ادَّعَاهُ لِظُهُورِ إمْكَانِ مَعْرِفَةِ قَدْرِ مَا يَرْغَبُ بِهِ فِيهَا فِي هَذِهِ الْبَلْدَةِ مِنْ النَّقْدِ الْمَوْصُوفِ بِصِفَةِ نَقْدِ الْبَلْدَةِ الْأُخْرَى فَتَأَمَّلْهُ فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ اهـ سم (قَوْلُ الْمَتْنِ حَالًّا) وَلَهَا إذَا فَرَضَهُ حَالًّا تَأْخِيرُ قَبْضِهِ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهَا اهـ مُغْنِي.

(قَوْلُهُ وَإِنْ رَضِيَتْ) إلَى قَوْلِهِ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ بَلْ لَوْ اعْتَادَ إلَخْ) قِيَاسُ ذَلِكَ فِيمَا لَوْ اعْتَدْنَ فَرْضَ الْعُرُوضِ أَنْ يَفْرِضَ نَقْدًا أَيْ وَإِنْ رَاجَتْ الْعُرُوض وَيَنْقُصُ لِذَلِكَ بِقَدْرِ مَا يَلِيقُ بِالْعَرَضِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ يَسِيرٌ) أَيْ مِنْ الزِّيَادَةِ أَوْ النُّقْصَانِ (قَوْلُهُ وَهُوَ مُتَّجَهٌ) لِأَنَّ مَنْصِبَهُ يَقْتَضِي ذَلِكَ ثُمَّ إنْ شَاءَا بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَا مَا شَاءَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ نَظِيرُ مَا مَرَّ) أَيْ مِنْ أَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَفْرِضُ غَيْرَ نَقْدِ الْبَلَدِ الْحَالِّ وَإِنْ رَضِيَتْ بِغَيْرِهِمَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَيُرَدُّ إلَخْ) أَيْ مَا قَالَهُ الْغَزِّيِّ (قَوْلُهُ رِضَاهُمَا) إنْ أُرِيدَ بَعْدَهُ أَيْ الْحُكْمِ فَظَاهِرٌ أَوْ قَبْلَهُ فَقَدْ يُقَالُ لَا أَثَرَ لِحُكْمِهِ بَعْدَ تَرَاضِيهِمَا بِشَيْءٍ لِاسْتِقْرَارِ الْأَمْرِ عَلَيْهِ بِهِ اهـ سم (قَوْلُهُ وَبِدُونِهِ إلَخْ) أَيْ وَأَنَّ حُكْمَهُ الْبَاتَّ بِالدُّونِ أَوْ الْأَكْثَرِ لَا يُجَوِّزُهُ رِضَاهُمَا بِهِ أَيْ الدُّونِ أَوْ الْأَكْثَرِ (قَوْلُهُ حَتَّى لَا يَزِيدَ إلَخْ) أَيْ إلَّا بِالتَّفَاوُتِ الْيَسِيرِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ أَنْ يَكُونَ هَذَا) أَيْ الْعِلْمُ (قَوْلُهُ أَنَّهُ شَرْطٌ لَهُمَا) أَيْ لِجَوَازِ التَّصَرُّفِ وَنُفُوذِهِ اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ

فِيمَا يَظْهَرُ) كَذَا م ر.

(قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ فَهَلْ يُعْتَبَرُ إلَخْ) يَحْتَمِلُ أَنْ يَأْتِيَ هُنَا قَوْلُ الْأَكْثَرِ أَيْضًا.

(قَوْلُهُ فَقِيَاسُهُ أَنَّ ذَلِكَ يُعْتَبَرُ فِي صِفَتِهِ أَيْضًا) أَوْرَدَ أَنَّ اعْتِبَارَ ذَلِكَ فِي صِفَتِهِ يُنَافِي مَا تَقَدَّمَ مِنْ اعْتِبَارِ نَقْدِ بَلَدِ الْفَرْضِ أَوْ بَلَدِهَا لِأَنَّ اعْتِبَارَهُ اعْتِبَارٌ لِصِفَتِهِ (أَقُولُ) إنَّمَا يُرَدُّ هَذَا لَوْ كَانَ الْمُرَادُ أَنَّ ذَلِكَ يُعْتَبَرُ فِي صِفَتِهِ مَعَ اعْتِبَارِ نَقْدِ بَلَدِ الْفَرْضِ أَوْ بَلَدِهَا وَهُوَ مَمْنُوعٌ بَلْ الْمُرَادُ بِهَذَا الْكَلَامِ تَخْصِيصُ مَا تَقَدَّمَ أَيْ قِيَاسُ مَا ذَكَرُوهُ فِي اعْتِبَارِ قَدْرِهِ أَنْ يَكُونَ مَحَلَّ اعْتِبَارِ نَقْدِ بَلَدِ الْفَرْضِ أَوْ بَلَدِهَا إذَا كَانَ بِهَا نِسَاءُ قَرَابَاتِهَا أَوْ بَعْضُهُنَّ وَإِلَّا اُعْتُبِرَ نَقْدُ بَلَدِهِنَّ إنْ جَمَعَهُنَّ بَلَدٌ إلَخْ فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ بَلْ هَذَا لَازِمٌ لِذَاكَ وَإِلَّا لَتَعَذَّرَتْ إلَخْ) قَدْ يُمْنَعُ كُلٌّ مِنْ اللُّزُومِ وَالتَّعَذُّرِ الَّذِي ادَّعَاهُ لِظُهُورِ إمْكَانِ مَعْرِفَةِ قَدْرِ مَا يَرْغَبُ بِهِ فِيهَا فِي هَذِهِ الْبَلْدَةِ مِنْ النَّقْدِ الْمَوْصُوفِ بِصِفَةِ نَقْدِ الْبَلْدَةِ الْأُخْرَى فَتَأَمَّلْهُ فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ.

(قَوْلُهُ رِضَاهُمَا) إنْ أُرِيدَ بَعْدَهُ فَظَاهِرٌ أَوْ قَبْلَهُ فَقَدْ يُقَالُ لَا أَثَرَ لِحُكْمِهِ بَعْدَ تَرَاضِيهِمَا بِشَيْءٍ لِاسْتِقْرَارِ الْأَمْرِ عَلَيْهِ بِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

ص: 396