المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل)في أركان النكاح - تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي - جـ ٧

[ابن حجر الهيتمي]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الْوَصَايَا)

- ‌ تَعْلِيقُ الْوَصِيَّةِ بِالشَّرْطِ فِي الْحَيَاةِ أَوْ بَعْدَ الْمَوْتِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْوَصِيَّةِ لِغَيْرِ الْوَارِثِ وَحُكْمِ التَّبَرُّعَاتِ فِي الْمَرَضِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ الْمَرَضِ الْمَخُوفِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي أَحْكَامٍ لَفْظِيَّةٍ لِلْمُوصَى بِهِ

- ‌[فَرْعٌ الْوَصِيَّةِ بِطَعَامٍ يُحْمَلُ عَلَى عُرْفِهِمْ دُونَ عُرْفِ الشَّرْعِ]

- ‌(فَرْعٌ)قَالَ لِغَيْرِهِ أَعْتِقْ عَنِّي عِتْقًا بِمِائَةِ دِينَارٍ

- ‌(فَرْعٌ)أَوْصَى لِجَمَاعَةٍ مِنْ أَقْرَبِ أَقَارِبِ زَيْدٍ

- ‌(فَصْلٌ)فِي أَحْكَامٍ مَعْنَوِيَّةٍ لِلْمُوصَى بِهِ مَعَ بَيَانِ مَا يُفْعَلُ عَنْ الْمَيِّتِ وَمَا يَنْفَعُهُ

- ‌[فَرْعٌ أَوْصَى بِإِعْطَاءِ خَادِمُ تُرْبَتِهِ أَوْ أَوْلَادِهِ مَثَلًا كُلَّ يَوْمٍ أَوْ شَهْرٍ أَوْ سَنَةٍ كَذَا]

- ‌[فَرْعٌ اسْتَأْجَرَ وَصِيٌّ أَوْ وَارِثٌ أَوْ أَجْنَبِيٌّ لِيَحُجّ عَنْ الْمَيِّتِ]

- ‌(فَصْلٌ)فِي الرُّجُوعِ عَنْ الْوَصِيَّةِ

- ‌(فَصْلٌ فِي الْإِيصَاءِ)

- ‌(كِتَابُ الْوَدِيعَةِ)

- ‌[فَرْعٌ أَعْطَاهُ مِفْتَاحَ حَانُوتِهِ أَوْ بَيْتِهِ فَدَفَعَهُ لِأَجْنَبِيٍّ فَفَتَحَ وَأَخَذَ الْمَتَاعَ]

- ‌[كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْغَنِيمَةِ وَمَا يَتْبَعُهَا

- ‌(كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ مُسْتَنَدِ الْإِعْطَاءِ وَقَدْرِ الْمُعْطَى

- ‌(فَصْلٌ) فِي قِسْمَةِ الزَّكَاةِ بَيْنَ الْأَصْنَافِ وَنَقْلِهَا وَمَا يَتْبَعُهُمَا

- ‌(فَرْعٌ) إذَا امْتَنَعَ الْمُسْتَحِقُّونَ مِنْ أَخْذِ الزَّكَاةِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ

- ‌[فَرْعٌ الْأَخْذُ مِمَّنْ بِيَدِهِ حَلَالٌ وَحَرَامٌ كَالسُّلْطَانِ الْجَائِرِ]

- ‌(كِتَابُ النِّكَاحِ)

- ‌(فَرْعٌ)وَطِئَ حَلِيلَتَهُ مُتَفَكِّرًا فِي مَحَاسِنِ أَجْنَبِيَّةٍ حَتَّى خُيِّلَ إلَيْهِ أَنَّهُ يَطَؤُهَا

- ‌(تَنْبِيهٌ) كُلُّ مَا حَرُمَ نَظَرُهُ مِنْهُ أَوْ مِنْهَا مُتَّصِلًا حَرُمَ نَظَرُهُ مُنْفَصِلًا

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْخِطْبَةِ

- ‌(تَتِمَّةٌ)يُنْدَبُ التَّزَوُّجُ فِي شَوَّالٍ وَالدُّخُولُ فِيهِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي أَرْكَانِ النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ)فِيمَنْ يَعْقِدُ النِّكَاحَ وَمَا يَتْبَعُهُ

- ‌(فَصْلٌ) .فِي مَوَانِعِ وِلَايَةِ النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْكَفَاءَةِ:

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَزْوِيجِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ

- ‌(بَابُ مَا يُحَرَّمُ مِنْ النِّكَاحِ)

- ‌(فَرْعٌ)ادَّعَتْ أَمَةٌ أَنَّهَا أُخْتُهُ رَضَاعًا

- ‌(فَصْلٌ) فِي نِكَاحِ مَنْ فِيهَا رِقٌّ وَتَوَابِعِهِ

- ‌(تَنْبِيهٌ) :أَطْلَقُوا أَنَّ غَيْبَةَ الزَّوْجَةِ أَوْ الْمَالِ يُبِيحُ نِكَاحَ الْأَمَةِ

- ‌[فَرْعٌ لِلْمُفْلِسِ نِكَاحُ الْأَمَةِ]

- ‌(فَرْعٌ) :نِكَاحُ الْأَمَةِ الْفَاسِدُ كَالصَّحِيحِ

- ‌[فَصْلٌ فِي حِلِّ نِكَاحِ الْكَافِرَةِ وَتَوَابِعِهِ]

- ‌(بَابُ نِكَاحِ الْمُشْرِكِ)

- ‌(فَصْلٌ) :فِي أَحْكَامِ زَوْجَاتِ الْكَافِرِ إذَا أَسْلَمَ وَهُنَّ زَائِدَاتٌ عَلَى الْعَدَدِ الشَّرْعِيِّ

- ‌[فَصْلٌ فِي مُؤْنَةِ الْمُسْلِمَةِ أَوْ الْمُرْتَدَّةِ لَوْ أَسْلَمَا مَعًا قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ]

- ‌(بَابُ الْخِيَارِ فِي النِّكَاحِ) وَالْإِعْفَافِ وَنِكَاحِ الْعَبْدِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا ذُكِرَ تَبَعًا

- ‌(فَصْلٌ) :(السَّيِّدُ بِإِذْنِهِ فِي نِكَاحِ عَبْدِهِ لَا يَضْمَنُ)

- ‌(كِتَابُ الصَّدَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الْمُسَمَّى الصَّحِيحِ وَالْفَاسِدِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي التَّفْوِيضِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ مَهْرِ الْمِثْلِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَشْطِيرِ الْمَهْرِ وَسُقُوطِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْمُتْعَةِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي الِاخْتِلَافِ فِي الْمَهْرِ وَالتَّحَالُفِ فِيمَا سُمِّيَ مِنْهُ

- ‌[فَرْعٌ خَطَبَ امْرَأَةً ثُمَّ أَرْسَلَ أَوْ دَفَعَ بِلَا لَفْظِ إلَيْهَا مَالًا قَبْلَ الْعَقْدِ]

- ‌[فَصْلٌ وَلِيمَةُ الْعُرْسِ]

- ‌(كِتَابُ الْقَسْمِ وَالنُّشُوزِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَعْضِ أَحْكَامِ النُّشُوزِ وَسَوَابِقِهِ وَلَوَاحِقِهِ

- ‌(كِتَابُ الْخُلْعِ)

- ‌[فَصْلٌ فِي الصِّيغَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا فِي الْخُلْعِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْأَلْفَاظِ الْمُلْزِمَةِ لِلْعِوَضِ وَمَا يَتْبَعُهَا فِي الْخُلْع]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الِاخْتِلَافِ فِي الْخُلْعِ، أَوْ فِي عِوَضِهِ

الفصل: ‌(فصل)في أركان النكاح

وَقَالَ كُلٌّ مِنْهُمَا وَلَوْ مَعَ الْيَأْسِ مِنْ الْوَلَدِ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتنَا وَلْيَتَحَرَّ اسْتِحْضَارَ ذَلِكَ بِصِدْقٍ فِي قَلْبِهِ عِنْدَ الْإِنْزَالِ فَإِنَّ لَهُ أَثَرًا بَيِّنًا فِي صَلَاحِ الْوَلَدِ وَغَيْرِهِ وَلَا يُكْرَهُ لِلْقِبْلَةِ وَلَوْ بِصَحْرَاءَ وَيُكْرَهُ تَكَلُّمُ أَحَدِهِمَا أَثْنَاءَهُ لَا شَيْءَ مِنْ كَيْفِيَّاتِهِ حَيْثُ اجْتَنَبَ الدُّبُرَ إلَّا مَا يَقْضِي طَبِيبٌ عَدْلٌ بِضَرَرِهِ وَيَحْرُمُ ذِكْرُ تَفَاصِيلِهِ بَلْ صَحَّ مَا يَقْتَضِي أَنَّهُ كَبِيرَةٌ وَمَرَّ آنِفًا حُكْمُ تَخَيُّلِ غَيْرِ الْمَوْطُوءَةِ قِيلَ يَحْسُنُ تَرْكُهُ لَيْلَةَ أَوَّلِ الشَّهْرِ وَوَسَطِهِ وَآخِرِهِ لِمَا قِيلَ إنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُهُ فِيهِنَّ وَيُرَدُّ بِأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَثْبُتْ فِيهِ شَيْءٌ وَبِفَرْضِهِ الذِّكْرُ الْوَارِدُ يَمْنَعُهُ وَيُنْدَبُ إذَا تَقَدَّمَ إنْزَالُهُ أَنْ يُمْهِلَ لِتُنْزِلَ، وَأَنْ يَتَحَرَّى بِهِ وَقْتَ السَّحَرِ لِلِاتِّبَاعِ وَحِكْمَتُهُ انْتِفَاءُ الشِّبَعِ وَالْجُوعِ الْمُفْرِطَيْنِ حِينَئِذٍ إدّ هُوَ مَعَ أَحَدِهِمَا مُضِرٌّ غَالِبًا كَالْإِفْرَاطِ فِيهِ مَعَ التَّكَلُّفِ وَضَبَطَ بَعْضُ الْأَطِبَّاءِ أَنْفَعَهُ بِأَنْ يَجِدَ دَاعِيَتَهُ مِنْ نَفْسِهِ لَا بِوَاسِطَةٍ كَتَفَكُّرٍ نَعَمْ فِي الْخَبَرِ الصَّحِيحِ أَمَرَ مَنْ رَأَى امْرَأَةً فَأَعْجَبَتْهُ بِهِ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّ مَا مَعَ زَوْجَتِهِ كَمَا مَعَ الْمَرْئِيَّةِ وَفِعْلُهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الذَّهَابِ إلَيْهَا أَوْ لَيْلَتَهَا، وَأَنْ لَا يَتْرُكَهُ عِنْدَ قُدُومِهِ مِنْ سَفَرٍ وَالتَّقَوِّي لَهُ بِأَدْوِيَةٍ مُبَاحَةٍ مَعَ رِعَايَةِ الْقَوَانِينِ الطِّبِّيَّةِ بِقَصْدٍ صَالِحٍ كَعِفَّةٍ أَوْ نَسْلٍ وَسِيلَةٌ لِمَحْبُوبٍ فَلْيَكُنْ مَحْبُوبًا فِيمَا يَظْهَرُ وَكَثِيرُونَ يُخْطِئُونَ ذَلِكَ فَيَتَوَلَّدُ مِنْهُ أُمُورٌ ضَارَّةٌ جِدًّا فَلْيَحْذَرْ وَوَطْءُ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ فَيُكْرَهُ إنْ خَشِيَ مِنْهُ ضَرَرَ الْوَلَدِ بَلْ إنْ تَحَقَّقَهُ حَرُمَ وَمَنْ أَطْلَقَ عَدَمَ كَرَاهَتِهِ مُرَادُهُ مَا إذَا لَمْ يَخْشَ مِنْهُ ضَرَرًا

(فَصْلٌ)

فِي أَرْكَانِ النِّكَاحِ

وَتَوَابِعِهَا، وَهِيَ أَرْبَعَةٌ زَوْجَانِ وَوَلِيٌّ وَشَاهِدَانِ وَصِيغَةٌ وَقَدَّمَهَا لِانْتِشَارِ الْخِلَافِ فِيهَا الْمُسْتَدْعِي لِطُولِ الْكَلَامِ عَلَيْهَا فَقَالَ (إنَّمَا يَصِحُّ النِّكَاحُ بِإِيجَابٍ) وَلَوْ مِنْ هَازِلٍ وَكَذَا الْقَبُولُ (وَهُوَ أَنْ يَقُولَ) الْعَاقِدُ (زَوَّجْتُك، أَوْ أَنْكَحْتُك) مُوَلِّيَتِي فُلَانَةَ مَثَلًا وَحَرَّمَ بَعْضُهُمْ بِأَنْ أُزَوِّجَك، أَوْ أُنْكِحَك كَذَلِكَ إنْ خَلَا عَنْ نِيَّةِ الْوَعْدِ وَظَاهِرُهُ الصِّحَّةُ مَعَ الْإِطْلَاقِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ أَنْ يَأْتِيَ هُنَا مَا مَرَّ آخِرَ الضَّمَانِ فِي أُؤَدِّي الْمَالَ بَلْ لَوْ قِيلَ إنَّ اخْتِصَاصَ مَا هُنَا بِمَزِيدِ

إلَخْ) مَقُولُ قَالَ (قَوْلُهُ وَقَالَ كُلٌّ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى تَغَطَّيَا عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَقَوْلُ كُلٍّ مِنْهُمَا إلَخْ عَطْفًا عَلَى التَّزَوُّجُ إلَخْ (قَوْلُهُ كُلٌّ مِنْهُمَا إلَخْ) عُلِمَ مِنْهُ أَنَّ التَّسْمِيَةَ فِي حَقِّهِمَا سُنَّةُ عَيْنٍ لَا سُنَّةُ كِفَايَةٍ اهـ سم وَظَاهِرُ الْمُغْنِي أَنَّهُ سُنَّةٌ لِلزَّوْجِ فَقَطْ (قَوْلُهُ: وَلَوْ مَعَ الْيَأْسِ إلَخْ) أَيْ لِكِبَرٍ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ صِغَرِ السِّنِّ أَوْ الْحَمْلِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: اسْتِحْضَارَ ذَلِكَ) أَيْ قَوْلِهِ بِسْمِ اللَّهِ إلَخْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ تَكَلَّمَ أَحَدُهُمَا إلَخْ) زَادَ النِّهَايَةُ بِمَا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ اهـ قَالَ ع ش هَلْ مِنْهُ مَا يُرَغِّبُ الزَّوْجَ فِي الْجِمَاعِ مِمَّا يَفْعَلُهُ النِّسَاءُ حَالَةَ الْوَطْءِ مِنْ الْغُنْجِ مَثَلًا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْكَرَاهَةُ وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُ: بِمَا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ إخْرَاجُ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الْجِمَاعُ كَأَنْ يَطْلُبَ مِنْهَا أَنْ تَكُونَ عَلَى صِفَةٍ يَتَمَكَّنُ مَعَهَا مِنْ تَمَامِ مُرَادِهِ فِي الْوَطْءِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَلَا شَيْءَ مِنْ كَيْفِيَّاتِهِ) أَيْ لَا يُكْرَهُ شَيْءٌ مِنْ كَيْفِيَّاتِ الْجِمَاعِ مِنْ كَوْنِهَا مُضْطَجِعَةً، أَوْ مُسْتَلْقِيَةً عَلَى الْجَنْبِ، أَوْ قَائِمَةً، أَوْ مِنْ جَانِبِ الْقُبُلِ أَوْ الدُّبُرِ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ اهـ كُرْدِيٌّ.

(قَوْلُهُ بَلْ صَحَّ مَا يَقْتَضِي كَوْنَهُ كَبِيرَةً) ظَاهِرُهُ وَلَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً اهـ ع ش (قَوْلُهُ: حُكْمُ تَخَيُّلِ إلَخْ)، وَهُوَ حِلُّ ذَلِكَ عِنْدَ جَمْعٍ مُحَقِّقِينَ اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: قِيلَ يَحْسُنُ إلَخْ) إلَى قَوْلِهِ وَيُرَدُّ عَزَاهُ الْمُغْنِي إلَى الْإِحْيَاءِ وَأَقَرَّهُ (قَوْلُهُ: وَوَسَطَهُ) أَيْ النِّصْفَ مِنْهُ (قَوْلُهُ يَحْضُرُهُ إلَخْ) أَيْ الْجِمَاعُ فِي هَذِهِ اللَّيَالِيِ وَيُجَامِعُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: الذِّكْرُ إلَخْ) أَيْ الْمَارُّ آنِفًا (قَوْلُهُ: أَنْ يُمْهِلَ لِتُنْزِلَ) وَيَظْهَرُ ذَلِكَ بِإِخْبَارِهَا أَوْ بِقَرَائِنَ تَدُلُّ عَلَيْهِ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ: إذْ هُوَ) أَيْ الْجِمَاعُ وَكَذَا ضَمِيرُ فِيهِ وَضَمِيرُ أَنْفَعُهُ (قَوْلُهُ: وَضَبَطَ بَعْضُ الْأَطِبَّاءِ إلَخْ) وَيُسَنُّ مُلَاعَبَةُ الزَّوْجَةِ إينَاسًا، وَأَنْ لَا يُخَلِّيَهَا عَنْ الْجِمَاعِ كُلَّ أَرْبَعِ لَيَالٍ مَرَّةً بِلَا عُذْرٍ اهـ فَتْحُ الْمُعِينِ (قَوْلُهُ: نَعَمْ فِي الْخَبَرِ إلَخْ) هُوَ فِي حُكْمِ الْمُسْتَثْنَى مِنْ عَدَمِ الْإِتْيَانِ مَعَ الْوَاسِطَةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: بِهِ) مُتَعَلِّقٌ بِأَمْرٍ إلَخْ وَالضَّمِيرُ لِلْجِمَاعِ (قَوْلُهُ: وَفِعْلُهُ إلَخْ) أَيْ وَيُنْدَبُ فِعْلُهُ إلَخْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: عِنْدَ قُدُومِهِ إلَخْ) أَيْ فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي تَعْقُبُ قُدُومَهُ مِنْ السَّفَرِ بَلْ فِي يَوْمِهِ إنْ اتَّفَقَتْ خَلْوَةٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: مِنْ سَفَرٍ) أَيْ تَحْصُلُ بِهِ غَيْبَةٌ عَنْ الْمَرْأَةِ عُرْفًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَالتَّقَوِّي لَهُ) أَيْ لِلْجِمَاعِ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ: وَسِيلَةٌ إلَخْ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ ذَلِكَ) أَيْ رِعَايَةُ قَوَانِينِ الطِّبِّ (قَوْلُهُ: وَوَطْءُ الْحَامِلِ) أَيْ بَعْدَ ظُهُورِهِ وَلَوْ بِإِخْبَارِهَا حَيْثُ صَدَّقَهَا فِيهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: بَلْ إنْ تَحَقَّقَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ بَلْ إنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ حَرُمَ اهـ قَالَ ع ش ظَاهِرُهُ وَلَوْ خَافَ الزِّنَا، وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ قَوِيَ الظَّنُّ بِحَيْثُ اُلْتُحِقَ بِالْيَقِينِ وَكَانَ الضَّرَرُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَيْهِ لِلْوَلَدِ مِمَّا لَا يُتَحَمَّلُ عَادَةً كَهَلَاكِ الْوَلَدِ اهـ

[فَصْلٌ فِي أَرْكَانِ النِّكَاحِ]

(فَصْلٌ)

فِي أَرْكَانِ النِّكَاحِ (قَوْلُهُ: فِي أَرْكَانِ النِّكَاحِ) إلَى قَوْلِهِ وَجَزَمَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَرْبَعَةٌ فَأَبْدَلَهَا بِخَمْسَةٍ بِجَعْلِ الزَّوْجَيْنِ رُكْنَيْنِ وَسَيَأْتِي عَنْ ع ش الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا (قَوْلُهُ وَتَوَابِعُهَا) أَيْ كَنِكَاحِ الشِّغَارِ وَكَالشَّهَادَةِ عَلَى إذْنِ الْمَرْأَةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَهِيَ) أَيْ الْأَرْكَانُ (قَوْلُهُ وَشَاهِدَانِ) عَدَّهُمَا رُكْنًا لِعَدَمِ اخْتِصَاصِ أَحَدِهِمَا بِشَرْطٍ دُونِ الْآخَرِ بِهِمَا بِخِلَافِ الزَّوْجَيْنِ فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا مَا لَا يُعْتَبَرُ فِي الْآخَرِ وَجَعَلَهُمَا حَجّ رُكْنًا وَاحِدًا لِتَعَلُّقِ الْعَقْدِ بِهِمَا فَلَا تَخَالُفَ بَيْنَهُمَا اهـ أَيْ بَيْنَ التُّحْفَةِ وَالنِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: الْمُسْتَدْعِي لِطُولِ الْكَلَامِ إلَخْ) وَلَا يَضُرُّ أَنَّ كَثِيرًا مَا يُعَلِّلُونَ تَقْدِيمَ الشَّيْءِ بِقِلَّةِ الْكَلَامِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ النِّكَاتَ لَا تَتَزَاحَمُ اهـ حَلَبِيٌّ (قَوْلُهُ وَكَذَا الْقَبُولُ) أَيْ فِي أَنَّهُ يُعْتَدُّ بِهِ مِنْ الْهَازِلِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: مَثَلًا) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ مُوَلِّيَتِي فُلَانَةَ (قَوْلُهُ: وَظَاهِرُهُ) أَيْ كَلَامِ الْبَعْضِ (قَوْلُهُ: مَعَ الْإِطْلَاقِ) أَيْ بِلَا نِيَّةِ شَيْءٍ مِنْ الْإِيجَابِ وَالْوَعْدِ (قَوْلُهُ: مَا مَرَّ إلَخْ) أَيْ

مِنْ الْمَعْنَى وَالِاسْتِدْلَالِ الْآتِي أَنَّ هَذَا بَعْدَ الِاجْتِمَاعِ بِالزَّوْجَةِ (قَوْلُهُ: وَقَالَ كُلٌّ مِنْهُمَا إلَخْ) فَعَلِمَ أَنَّ التَّسْمِيَةَ فِي حَقِّهِمَا سُنَّةُ عَيْنٍ لَا سُنَّةُ كِفَايَةٍ

. (فَصْلٌ)

فِي أَرْكَانِ النِّكَاحِ وَتَوَابِعِهَا (قَوْلُهُ الْمُسْتَدْعِي لِطُولِ الْكَلَامِ عَلَيْهَا) كَثِيرًا مَا يُعَلِّلُونَ تَقْدِيمَ

ص: 217

احْتِيَاطٍ أَوْجَبَ أَنْ لَا يُغْتَفَرَ فِيهِ مُوهِمُ الْوَعْدِ مُطْلَقًا لَمْ يَبْعُدْ ثُمَّ رَأَيْت الْبُلْقِينِيَّ أَطْلَقَ عَنْهُمْ عَدَمَ الصِّحَّةِ فِيهِمَا ثُمَّ بَحَثَ الصِّحَّةَ إذَا انْسَلَخَ عَنْ مَعْنَى الْوَعْدِ بِأَنْ قَالَ الْآنَ، وَهُوَ صَرِيحٌ فِيمَا ذَكَرْته (وَقَبُولٌ) مُرْتَبِطٌ بِالْإِيجَابِ كَمَا مَرَّ آنِفًا (بِأَنْ يَقُولَ الزَّوْجُ) وَمِثْلُهُ وَكِيلُهُ كَمَا سَنَذْكُرُهُ (تَزَوَّجْت) هَا (أَوْ نَكَحْت) هَا فَلَا بُدَّ مِنْ دَالٍّ عَلَيْهَا مِنْ نَحْوِ اسْمٍ، أَوْ ضَمِيرٍ، أَوْ إشَارَةٍ (أَوْ قَبِلْت) أَوْ رَضِيت لَا فَعَلْت وَاتِّحَادُهُمَا فِي الْبَيْعِ لَا يُنَافِي هَذَا كَمَا يَظْهَرُ بِالتَّأَمُّلِ (نِكَاحَهَا) بِمَعْنَى إنْكَاحِهَا لِيُطَابِقَ الْإِيجَابَ وَلِاسْتِحَالَةِ مَعْنَى النِّكَاحِ هُنَا إذْ هُوَ الْمُرَكَّبُ مِنْ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ كَمَا مَرَّ وَرَوَى الْآجُرِّيُّ أَنَّ الْوَاقِعَ مِنْ عَلِيٍّ فِي نِكَاحِ فَاطِمَةَ رضي الله عنها رَضِيت نِكَاحَهَا (أَوْ تَزْوِيجَهَا) ، أَوْ النِّكَاحَ، أَوْ التَّزْوِيجَ وَلَا نَظَرَ لِإِيهَامِ نِكَاحٍ سَابِقٍ حَتَّى يَجِبَ هَذَا، أَوْ الْمَذْكُورَ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ؛ لِأَنَّ الْقَرِينَةَ الْقَطْعِيَّةَ بِأَنَّ الْمُرَادَ قَبُولُ مَا أَوْجَبَ لَهُ تُغْنِي عَنْ ذَلِكَ لَا قَبِلْت وَلَا قَبِلْتهَا مُطْلَقًا وَلَا قَبِلْته إلَّا فِي مَسْأَلَةِ الْمُتَوَسِّطِ عَلَى مَا فِي الرَّوْضَةِ لَكِنْ رَدُّوهُ وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهَا أَيْضًا تَخَاطُبٌ فَلَوْ قَالَ لِلْوَلِيِّ زَوَّجْته ابْنَتَك فَقَالَ زَوَّجْت عَلَى مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمَا لَكِنْ جَزَمَ غَيْرُ وَاحِدٍ بِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ زَوَّجْتُهُ، أَوْ زَوَّجْتُهَا

مِنْ أَنَّ قَوْلَهُ أُؤَدِّي الْمَالَ وَعْدٌ بِالِالْتِزَامِ نَعَمْ إنْ حُفَّتْ بِهِ قَرِينَةٌ تَصْرِفُهُ إلَى إنْشَاءِ عَقْدِ الضَّمَانِ انْعَقَدَ بِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ وُجِدَتْ قَرِينَةٌ صَارِفَةٌ إلَى الْعَقْدِ، أَوْ لَا (قَوْلُهُ فِيهِمَا) أَيْ أُزَوِّجُك وَأُنْكِحُك (قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ كَلَامُ الْبُلْقِينِيِّ صَرِيحٌ فِيمَا ذَكَرْته أَيْ إطْلَاقُهُ الْمَذْكُورُ صَرِيحٌ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ بَلْ لَوْ قِيلَ إلَخْ وَبَحْثُهُ الْمَذْكُورُ صَرِيحٌ فِيمَا قَبْلَهُ مِنْ قَوْلِهِ وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: مُرْتَبِطٌ بِالْإِيجَابِ إلَخْ) وَلَا يَضُرُّ تَخَلُّلُ خِطْبَةٍ خَفِيَّةٍ مِنْ الزَّوْجِ، وَإِنْ قُلْنَا بِعَدَمِ اسْتِحْبَابِهَا خِلَافًا لِلسُّبْكِيِّ وَابْنِ أَبِي الشَّرِيفِ وَلَا فَقُلْ قَبِلْت نِكَاحَهَا؛ لِأَنَّهُ مِنْ مُقْتَضَى الْعَقْدِ اهـ فَتْحُ الْمُعِينِ وَقَوْلُهُ وَلَا فَقُلْ قَبِلْت إلَخْ لَا يُنَافِي مَا يَأْتِي فِي أَوَائِلِ الْفَصْلِ الْآتِي مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ كَالنِّهَايَةِ وَلَا يَصِحُّ أَيْضًا قُلْ تَزَوَّجْتهَا إلَخْ؛ لِأَنَّ هَذَا فِيمَا إذَا قَالَهُ الْوَلِيُّ بَعْدَ الْإِيجَابِ وَمَا يَأْتِي فِيمَا إذَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ بِدُونِ سَبْقِ الْإِيجَابِ وَلُحُوقِهِ (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ آنِفًا) أَيْ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَإِنْ طَالَ الذِّكْرُ الْفَاصِلُ لَمْ يَصِحَّ وَقَوْلُ الشَّارِحِ هُنَاكَ أَنَّ الْفَصْلَ بِالسُّكُوتِ يَضُرُّ إنْ طَالَ (قَوْلُهُ: كَمَا سَنَذْكُرُهُ) أَيْ فِي فَصْلِ لَا وِلَايَةَ لِرَقِيقٍ.

(قَوْلُهُ فَلَا بُدَّ مِنْ دَالٍّ) إلَى قَوْلِهِ وَرَوَى الْآجُرِّيُّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَلَا فَعَلْت إلَى الْمَتْنِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلِاسْتِحَالَةِ إلَخْ (قَوْلُهُ مِنْ دَالٍّ عَلَيْهَا) أَيْ الزَّوْجَةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ رَضِيَتْ) وَمِثْلُهُ أَجَبْت، أَوْ أَرَدْت كَمَا قَالَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَاتِّحَادُهُمَا إلَخْ) أَيْ رَضِيَتْ وَفَعَلْت (قَوْلُهُ: لَا يُنَافِي هَذَا) أَيْ تَغَايُرَهُمَا فِي النِّكَاحِ (قَوْلُهُ: كَمَا يَظْهَرُ بِالتَّأَمُّلِ) كَانَ مُرَادُهُ أَنَّ النِّكَاحَ بِمَعْنَى الْإِنْكَاحِ، وَهُوَ لَيْسَ فِعْلًا لَهُ لَكِنْ يَرِدُ أَنَّ الْبَيْعَ بِمَعْنَى التَّمْلِيكِ لَيْسَ فِعْلًا لَهُ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ مُرَادَهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ النِّكَاحِ فِي الْقَبُولِ وَلَيْسَ فِعْلًا لَهُ بِخِلَافِ الْبَيْعِ لَا يَجِبُ ذِكْرُهُ فَيُحْمَلُ قَوْلُهُ: فِيهِ فَعَلْت عَلَى مَعْنَى فِعْلِ الْقَبُولِ اهـ سم (قَوْلُهُ: بِمَعْنَى إنْكَاحِهَا) كَمَا صَرَّحَ بِهِ جَمْعٌ مِنْ اللُّغَوِيِّينَ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ أَوَّلَ الْبَابِ (قَوْلُهُ: وَرَوَى الْآجُرِّيُّ إلَخْ) الْأَنْسَبُ ذِكْرُهُ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ نِكَاحَهَا.

(قَوْلُهُ: حَتَّى يَجِبَ هَذَا) أَيْ لَفْظُ هَذَا بِأَنْ يَقُولَ هَذَا النِّكَاحُ، أَوْ لَفْظُ الْمَذْكُورِ بِأَنْ يَقُولَ النِّكَاحُ الْمَذْكُورُ سم وَكُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: عَنْ ذَلِكَ) أَيْ عَنْ ضَمِّ لَفْظِ هَذَا أَوْ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: لَا قَبِلْت) إلَى قَوْلِهِ وَمِنْ ثَمَّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ مِنْ عَامِّيٍّ ثُمَّ قَوْلُهُ: ذَلِكَ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، أَوْ قَبِلْت نِكَاحَهَا، أَوْ تَزْوِيجَهَا (قَوْلُهُ: لَا قَبِلْت) أَيْ فَقَطْ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ نِكَاحِهَا أَوْ تَزْوِيجِهَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْمُتَوَسِّطِ وَغَيْرِهَا (قَوْلُهُ: لَكِنْ رَدُّوهُ) مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش عِبَارَةُ سم أَيْ بِأَنَّ الْهَاءَ لَا تَقُومُ مَقَامَ نِكَاحِهَا اهـ.

(قَوْلُهُ وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهَا) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْمُتَوَسِّطِ وَالْحَاصِلُ فِي مَسْأَلَتِهِ أَنْ يَقُولَ الْوَلِيُّ بَعْدَ قَوْلِ الْمُتَوَسِّطِ زَوَّجْت بِنْتَك فُلَانًا زَوَّجْتهَا لَهُ أَوْ زَوَّجْته إيَّاهَا وَلَا يَكْفِي زَوَّجْت بِدُونِ الضَّمِيرِ وَلَا زَوَّجْتهَا بِدُونِ ذِكْرِ الزَّوْجِ، وَأَنْ يَقُولَ الزَّوْجُ بَعْدَ قَوْلِ الْمُتَوَسِّطِ تَزَوَّجْتهَا مَثَلًا تَزَوَّجْت، أَوْ قَبِلْت نِكَاحَهَا لَا قَبِلْت وَحْدَهُ وَلَا مَعَ الضَّمِيرِ نَحْوَ قَبِلْته اهـ ع ش وَقَوْلُهُ تَزَوَّجْت سَيَأْتِي مَا فِيهِ.

(قَوْلُهُ أَيْضًا) أَيْ كَمَا لَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ نِكَاحِهَا أَوْ تَزْوِيجِهَا بَلْ يَكْفِي الضَّمِيرُ عَلَى مَا فِي الرَّوْضَةِ الْمَرْجُوحِ (قَوْلُهُ: فَلَوْ قَالَ) أَيْ الْمُتَوَسِّطُ (قَوْلُهُ: فَقَالَ زَوَّجْت) أَيْ بِدُونِ الضَّمِيرِ (قَوْلُهُ: لَكِنْ جَزَمَ غَيْرُ وَاحِدٍ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: لَا بُدَّ مِنْ زَوَّجْته، أَوْ زَوَّجْتهَا) وَنَبَّهَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ عَلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي مَسْأَلَةِ الْمُتَوَسِّطِ أَنْ يَقُولَ الْوَلِيُّ زَوَّجْتهَا لِفُلَانٍ فَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى زَوَّجْتهَا لَمْ يَصِحَّ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ مَسْأَلَةِ الْوَكِيلِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَسَمِّ وَعِبَارَةُ

الشَّيْءِ بِقِلَّةِ الْكَلَامِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَاتِّحَادُهُمَا فِي الْبَيْعِ لَا يُنَافِي هَذَا) يَحْتَمِلُ أَنَّ مُرَادَهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ النِّكَاحِ فَيَقَعُ مَعْمُولًا لِفَعَلْتُ، وَهُوَ غَيْرُ مُنْتَظِمٍ أُرِيدَ بِالنِّكَاحِ الْإِيجَابُ أَوْ الْعَقْدُ وَقَدْ يَقْتَضِي هَذَا امْتِنَاعَ فَعَلْت الْبَيْعَ وَالْكَلَامَ فِيهِ فَلْيُتَأَمَّلْ فِيهِ (قَوْلُهُ: كَمَا يَظْهَرُ بِالتَّأَمُّلِ) كَانَ مُرَادُهُ أَنَّ النِّكَاحَ بِمَعْنَى الْإِنْكَاحِ، وَهُوَ لَيْسَ فِعْلًا لَهُ لَكِنْ يَرِدُ أَنَّ الْبَيْعَ بِمَعْنَى التَّمْلِيكِ لَيْسَ فِعْلًا لَهُ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ مُرَادَهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ النِّكَاحِ فِي الْقَبُولِ وَلَيْسَ فِعْلًا لَهُ بِخِلَافِ الْبَيْعِ لَا يَجِبُ ذِكْرُهُ فَيُحْمَلُ قَوْلُهُ: فِيهِ فَعَلْت عَلَى مَعْنَى فِعْلِ الْقَبُولِ (قَوْلُهُ: بِمَعْنَى إنْكَاحِهَا) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ نَعَمْ صَرَّحَ جَمَاعَةٌ مِنْ اللُّغَوِيِّينَ أَنَّ النِّكَاحَ مَصْدَرٌ كَالْإِنْكَاحِ وَعَلَيْهِ فَيُخَرَّجُ كَلَامُ الْفُقَهَاءِ انْتَهَى (قَوْلُهُ: حَتَّى يَجِبَ هَذَا) أَيْ لَفْظُ هَذَا بِأَنْ يَقُولَ هَذَا النِّكَاحُ إلَخْ (قَوْلُهُ: أَوْ الْمَذْكُورُ) أَيْ بِأَنْ يَقُولَ النِّكَاحُ الْمَذْكُورُ (قَوْلُهُ: إلَّا فِي مَسْأَلَةِ الْمُتَوَسِّطِ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: لَكِنْ رَدُّوهُ) أَيْ بِأَنَّ الْهَاءَ لَا تَقُومُ مَقَامَ نِكَاحِهَا (قَوْلُهُ بِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ زَوْجَتِهِ، أَوْ زَوْجَتِهَا) وَنَبَّهَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ عَلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَقُولَ

ص: 218

ثُمَّ قَالَ لِلزَّوْجِ قَبِلْت نِكَاحَهَا فَقَالَ قَبِلْته عَلَى مَا مَرَّ أَوْ تَزَوَّجْتهَا فَقَالَ تَزَوَّجْتهَا صَحَّ وَلَا يَكْفِي هُنَا نَعَمْ وَأَوْ فِي كَلَامِهِ لِلتَّخْيِيرِ مُطْلَقًا إذْ لَا يُشْتَرَطُ تَوَافُقُ اللَّفْظَيْنِ قِيلَ كَانَ يَنْبَغِي تَقْدِيمُ قَبِلْت؛ لِأَنَّهُ الْقَبُولُ الْحَقِيقِيُّ اهـ.

وَيُرَدُّ بِمَنْعِ ذَلِكَ بَلْ الْكُلُّ قَبُولٌ حَقِيقِيٌّ شَرْعًا وَبِفَرْضِ ذَلِكَ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ غَيْرَ الْأَهَمِّ قَدْ يُقَدَّمُ لِنُكْتَةٍ كَالرَّدِّ عَلَى مَنْ تَشَكَّكَ، أَوْ خَالَفَ فِيهِ وَقَدْ قِيلَ فِي صِحَّةِ تَزَوَّجْت، أَوْ نَكَحْت نَظَرٌ لِتَرَدُّدِهِ بَيْنَ الْإِخْبَارِ وَالْقَبُولِ وَفِي تَعْلِيقِ الْبَغَوِيّ فِي قَوْلِهِ تَزَوَّجْت قَالَ أَصْحَابُنَا لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ إخْبَارٌ لَا عَقْدٌ اهـ.

وَيُرَدُّ النَّظَرُ بِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الِاكْتِفَاءِ بِمُجَرَّدِ تَزَوَّجْت مِنْ غَيْرِ نَحْوِ ضَمِيرٍ وَالْأَصَحُّ خِلَافُهُ كَمَا مَرَّ وَحِينَئِذٍ فَمَا فِي التَّعْلِيقِ صَحِيحٌ لَكِنْ لِخُلُوِّهِ عَنْ ذَلِكَ الْمُوجِبِ لِتَمَحُّضِهِ لِلْإِخْبَارِ أَوْ قُرْبِهِ مِنْهُ لَا لِلتَّرَدُّدِ الَّذِي ذَكَرَهُ؛ لِأَنَّ هَذَا إنْشَاءٌ شَرْعًا كَبَعْثٍ وَلَا يَضُرُّ مِنْ عَامِّيٍّ نَحْوَ فَتْحِ تَاءِ مُتَكَلِّمٍ وَإِبْدَالِ الزَّايِ جِيمًا وَعَكْسُهُ وَالْكَافِ هَمْزَةٍ وَفِي فَتَاوَى بَعْضِ الْمُتَقَدِّمِينَ يَصِحُّ أُنْكِحُكَ كَمَا هُوَ لُغَةُ قَوْمٍ مِنْ الْيَمَنِ وَالْغَزَالِيِّ لَا يَضُرُّ زَوَّجْت لَك، أَوْ إلَيْك؛ لِأَنَّ الْخَطَأَ فِي الصِّيغَةِ إذَا لَمْ يُخِلَّ بِالْمَعْنَى يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَالْخَطَأِ فِي الْإِعْرَابِ وَالتَّذْكِيرِ وَالتَّأْنِيثِ اهـ، وَهُوَ صَرِيحٌ فِيمَا ذَكَرَ وَغَيْرِهِ

الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ: لَا بُدَّ مِنْ زَوَّجْته أَوْ زَوَّجْتهَا أَيْ مَعَ قَوْلِهِ لِفُلَانٍ فِي الشِّقِّ الثَّانِي وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ قَوْلُهُ: فُلَانَةَ فِي الشِّقِّ الْأَوَّلِ فَلْيُرَاجَعْ اهـ أَقُولُ وَهَذَا قَضِيَّةُ صَنِيعِ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي الْمَارِّ آنِفًا (قَوْلُهُ: ثُمَّ قَالَ) أَيْ الْمُتَوَسِّطُ (قَوْلُهُ: عَلَى مَا مَرَّ) أَيْ عَنْ الرَّوْضَةِ الْمَرْجُوحِ (قَوْلُهُ: أَوْ تَزَوَّجْتهَا) عَطْفٌ عَلَى قَبِلْت نِكَاحَهَا أَيْ، أَوْ قَالَ الْمُتَوَسِّطُ إلَخْ ع ش وَسَمِّ (قَوْلُهُ: فَقَالَ) أَيْ الزَّوْجُ.

(قَوْلُهُ: تَزَوَّجْتهَا) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ تَزَوَّجْت اهـ بِلَا ضَمِيرٍ وَكَتَبَ عَلَيْهِ الرَّشِيدِيُّ مَا نَصُّهُ عِبَارَةُ التُّحْفَةِ تَزَوَّجْتهَا، وَهِيَ الْأَصْوَبُ لِمَا مَرَّ اهـ أَيْ مِنْ قَوْلِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ دَالٍّ عَلَيْهَا إلَخْ (قَوْلُهُ: صَحَّ) جَوَابُ فَلَوْ قَالَ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَلَا يَكْفِي هُنَا) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْمُتَوَسِّطِ بِخِلَافِهِ فِي الْبَيْعِ اهـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَا أَوْ أَحَدُهُمَا نَعَمْ اهـ.

(قَوْلُهُ وَأَوْ) إلَى قَوْلِهِ قِيلَ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ أَتَى الْوَلِيُّ بِلَفْظِ الْإِنْكَاحِ، أَوْ التَّزْوِيجِ فَلَيْسَ قَبِلْت نِكَاحَهَا رَاجِعًا لِأَنْكَحْت وَقَبِلْت تَزْوِيجَهَا رَاجِعًا لِزَوَّجْتُ اهـ ع ش وَقَوْلُهُ قَبِلْت نِكَاحَهَا أَيْ وَنَكَحْتهَا وَقَوْلُهُ وَقَبِلْت تَزْوِيجَهَا أَيْ وَتَزَوَّجْتهَا (قَوْلُهُ: تَوَافُقُ اللَّفْظَيْنِ) أَيْ أَمَّا التَّوَافُقُ الْمَعْنَوِيُّ فَلَا بُدَّ مِنْهُ كَمَا مَرَّ قُبَيْلَ الْفَصْلِ فِي قَوْلِهِ، وَأَنْ يَقْبَلَ عَلَى وَفْقِ الْإِيجَابِ لَا بِالنِّسْبَةِ لِلْمَهْرِ إلَخْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ قِيلَ كَانَ إلَخْ) وَافَقَهُ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ تَقْدِيمُ قَبِلْت) أَيْ إلَخْ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ الْقَبُولُ الْحَقِيقِيُّ) أَيْ وَقَوْلُ الزَّوْجِ تَزَوَّجْت أَوْ نَكَحْت لَيْسَ قَبُولًا حَقِيقَةً وَإِنَّمَا هُوَ قَائِمٌ مَقَامَهُ إذَا ضَمَّ إلَى ذَلِكَ الضَّمِيرَ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَبِفَرْضِ ذَلِكَ) أَيْ أَنَّ الْحَقِيقِيَّ هُوَ قَبِلْت فَقَطْ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ غَيْرَ الْأَهَمِّ) أَيْ كَتَزَوَّجْتُ، أَوْ نَكَحْت هُنَا.

(قَوْلُهُ وَقَدْ قِيلَ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِوُجُودِ التَّشَكُّكِ وَالْمُخَالَفَةِ فِيمَا ذَكَرَ مِنْ تَزَوَّجْت، أَوْ نَكَحْت عَلَى تَرْتِيبِ اللَّفِّ (قَوْلُهُ وَفِي تَعْلِيقِ الْبَغَوِيّ إلَخْ) مِنْ جُمْلَةِ مَا قِيلَ اهـ رَشِيدِيٌّ أَيْ وَعَطَفَ عَلَى قَوْلِهِ فِي صِحَّةِ إلَخْ (قَوْلُهُ: انْتَهَى) أَيْ مَا قِيلَ (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ آنِفًا بِقَوْلِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ دَالٍّ إلَخْ (قَوْلُهُ فَمَا فِي التَّعْلِيقِ) أَيْ مِنْ عَدَمِ الصِّحَّةِ (قَوْلُهُ: عَنْ ذَلِكَ) أَيْ نَحْوَ الضَّمِيرِ (قَوْلُهُ: الْمُوجِبِ) نَعْتٌ لِخُلُوِّهِ اهـ سم (قَوْلُهُ: الَّذِي ذَكَرَهُ) أَيْ صَاحِبُ الْقِيلِ وَلَوْ أَسْقَطَ ضَمِيرَ النَّصْبِ الْمُوهِمَ رُجُوعَ الضَّمِيرِ الْمُسْتَتِرِ لِلْبَغَوِيِّ صَاحِبِ التَّعْلِيقِ كَانَ أَوْلَى (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ هَذَا) أَيْ تَزَوَّجْت مَعَ نَحْوِ الضَّمِيرِ (قَوْلُهُ: إنْشَاءٌ شَرْعًا) قَالَ الشِّهَابُ سم لَا وَجْهَ لِكَوْنِهِ إنْشَاءً مَعَ نَحْوِ الضَّمِيرِ وَمُتَمَحِّضًا لِلْإِخْبَارِ أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ مَعَ عَدَمِهِ انْتَهَى اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَلَا يَضُرُّ) إلَى قَوْلِهِ وَالتَّذْكِيرُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ مِنْ عَامِّيٍّ وَقَوْلُهُ بَعْضِ الْمُتَقَدِّمِينَ إلَى قَوْلِهِ الْغَزَالِيِّ (قَوْلُهُ مِنْ عَامِّيٍّ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَوْ مِنْ عَارِفٍ إلَخْ وَكَتَبَ عَلَيْهَا ع ش مَا نَصُّهُ خِلَافًا لِحَجِّ فِي الْعَارِفِ وَلَكِنَّ الْقَلْبَ إلَى مَا قَالَهُ حَجّ أَمْيَلُ اهـ.

(قَوْلُهُ وَإِبْدَالِ الزَّايِ جِيمًا إلَخْ) أَيْ كَجَوَّزْتُكَ وَتَجَوَّزْتُهَا قَالَ ع ش وَيَأْتِي مِثْلُ ذَلِكَ فِيمَا لَوْ قَالَ الزَّوْجُ فِي الْمُرَاجَعَةِ رَاجَعْت جَوْزَتِي لِعَقْدِ نِكَاحِي فَلَا يَضُرُّ وَكَذَا لَا يَضُرُّ زَوَّزْتُكَ، أَوْ زَوْزَتِي اهـ.

(قَوْلُهُ وَالْكَافِ هَمْزَةً) كَأَنْأَحْتُكَ، وَأَنْأَحْتُأَ وَنَأَحْتُهَا وَفِي ع ش ظَاهِرُهُ أَيْ شَرْحٍ م ر وَلَوْ مِنْ عَارِفٍ وَظَاهِرُهُ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لُغَتَهُ وَلَا لُثْغَةً بِلِسَانِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ: يَصِحُّ أُنْكِحُك) أَيْ بِإِبْدَالِ التَّاءِ كَافًا وَيَصِحُّ أَيْضًا أَزَوَجْتُك وَلَوْ مِنْ عَالِمٍ وَنَقَلَ فِي الدَّرْسِ عَنْ الرَّمْلِيِّ مَا يُوَافِقُهُ وَعَنْ شَيْخِ الْإِسْلَامِ مَا يُخَالِفُهُ وَوَجْهُ الصِّحَّةِ أَنَّ مَعْنَى أَزَوَجْتُك فُلَانَةَ صَيَّرْتُك زَوْجًا لَهَا، وَهُوَ مُسَاوٍ فِي الْمَعْنَى لِزَوَّجْتُكَهَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: كَمَا هُوَ لُغَةُ إلَخْ) وَحَيْثُ إنَّ أُنْكِحُك لُغَةٌ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَصِحُّ الْعَقْدُ بِهَا حَتَّى مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا، وَإِنْ كَانَ عَارِفًا بِالْأَصْلِ قَادِرًا عَلَيْهِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: وَالْغَزَالِيِّ) عَطْفٌ عَلَى بَعْضِ اهـ سم (قَوْلُهُ: لَا يَضُرُّ زَوَّجْت لَك إلَخْ) وَمِثْلُهُ أَجَوَّزْتُك وَنَحْوُهُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْخَطَأَ فِي الصِّيغَةِ) أَيْ فِي الصِّلَاتِ نِهَايَةٌ، وَهِيَ لَك، أَوْ إلَيْك إلَخْ ع ش.

(قَوْلُهُ: وَالتَّذْكِيرِ وَالتَّأْنِيثِ) أَيْ وَكُلٌّ مِنْهُمَا لَا يُخِلُّ بِالْمَعْنَى.

(قَوْلُهُ: انْتَهَى) أَيْ مَا فِي فَتَاوَى الْغَزَالِيِّ (قَوْلُهُ: وَهُوَ إلَخْ) أَيْ مَا مَرَّ مِنْ

الْوَلِيُّ زَوَّجْتهَا لِفُلَانٍ فَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى زَوَّجْتهَا لَمْ يَصِحَّ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ مَسْأَلَةِ الْوَكِيلِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: ثُمَّ قَالَ لِلزَّوْجِ) عَطْفٌ عَلَى قَالَ لِلْوَلِيِّ (قَوْلُهُ: أَوْ تَزَوَّجْتهَا) عَطْفٌ عَلَى قَبِلْت نِكَاحَهَا.

(قَوْلُهُ: وَفِي تَعْلِيقِ الْبَغَوِيّ فِي قَوْلِهِ تَزَوَّجْت إلَخْ) تَقَدَّمَ هَذَا فِي الْمَتْنِ مَعَ الْجَزْمِ بَعْدَهُ مِنْ الْقَبُولِ (قَوْلُهُ: الْمُوجِبِ) نَعْتٌ لِخُلُوِّهِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ هَذَا إنْشَاءٌ إلَخْ) لَا وَجْهَ لِكَوْنِهِ إنْشَاءً مَعَ نَحْوِ الضَّمِيرِ وَمُتَمَحِّضًا لِلْإِخْبَارِ، أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ مَعَ عَدَمِهِ (قَوْلُهُ: وَلَا يَضُرُّ مِنْ عَامِّيٍّ إلَخْ) كَذَا شَرْحٌ م ر (قَوْلُهُ: وَالْغَزَالِيِّ) عُطِفَ عَلَى بَعْضِ (قَوْلُهُ: لَا يُخِلُّ بِالْمَعْنَى) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَتَقَيَّدُ بِالْعَامِّيِّ (قَوْلُهُ: لَا يُخِلُّ بِالْمَعْنَى) قَدْ يُشْكِلُ بِمَا قَالُوهُ فِي أَنْعَمْت بِضَمٍّ، أَوْ كَسْرٍ ثُمَّ رَأَيْت مَا يَأْتِي (قَوْلُهُ:

ص: 219

مِنْ اغْتِفَارِ كُلِّ مَا لَا يُخِلُّ بِالْمَعْنَى وَمِنْ ثَمَّ قَالَ أَبُو شُكَيْلٍ فِي نَحْوِ فَتْحِ تَاءِ الْمُتَكَلِّمِ هَذَا لَحْنٌ لَا يُخِلُّ بِالْمَعْنَى فَلَا يَخْرُجُ بِهِ الصَّرِيحُ عَنْ مَوْضُوعِهِ وَعَنْ الشَّرَفِ بْنِ الْمُقْرِي أَنَّهُ أَفْتَى فِي فَتْحِ التَّاءِ بِأَنَّ عُرْفَ الْبَلَدِ إذَا فُهِمَ بِهِ الْمُرَادُ صَحَّ حَتَّى مِنْ الْعَارِفِ اهـ.

وَكَأَنَّهُ إنَّمَا قَيَّدَ بِعُرْفِ الْبَلَدِ ذَلِكَ لِأَجْلِ مَا بَعْدَ حَتَّى إذْ مِنْ الْوَاضِحِ أَنَّ الْعَامِّيَّ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ ذَلِكَ فَإِنْ قُلْت يُنَافِي ذَلِكَ عَدُّهُمْ كَمَا مَرَّ أَنْعَمْت بِضَمِّ التَّاءِ، أَوْ كَسْرِهَا مُخِلًّا لِلْمَعْنَى وَكَانَ هَذَا هُوَ الْحَامِلُ لِبَعْضِهِمْ عَلَى قَوْلِهِ لَا يَصِحُّ الْعَقْدُ مَعَ فَتْحِ التَّاءِ مُطْلَقًا وَنَقَلَهُ غَيْرُهُ عَنْ الْإِسْنَوِيِّ فِي بِعْتُك بِفَتْحِ التَّاءِ قُلْت يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْمَدَارَ فِي الصِّيَغِ عَلَى الْمُتَعَارَفِ فِي مُحَاوَرَاتِ النَّاسِ وَلَا كَذَلِكَ الْقُرْآنُ فَتَأَمَّلْهُ وَالْعَجَبُ مِمَّنْ اسْتَدَلَّ بِقَوْلِ الْغَزَالِيِّ لَا يَضُرُّ الْخَطَأُ فِي التَّذْكِيرِ وَالتَّأْنِيثِ أَيْ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فِي الطَّلَاقِ وَالْقَذْفِ وَالْعِتْقِ عَلَى أَنَّ فَتْحَ التَّاءِ يَضُرُّ وَغَفَلَ عَنْ أَنَّهُ إذَا صَحَّ زَوَّجْتُك بِكَسْرِ الْكَافِ خِطَابًا لِلزَّوْجِ صَحَّ بِفَتْحِ التَّاءِ بِلَا فَارِقٍ وَسَيُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي صِحَّةُ النِّكَاحِ مَعَ نَفْيِ الصَّدَاقِ فَيُشْتَرَطُ لِلُزُومِهِ هُنَا ذِكْرُهُ فِي كُلٍّ مِنْ شِقَّيْ الْعَقْدِ مَعَ تَوَافُقِهِمَا فِيهِ كَتَزَوَّجْتُهَا بِهِ وَإِلَّا وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ (وَيَصِحُّ تَقْدِيمُ لَفْظِ الزَّوْجِ) ، أَوْ وَكِيلِهِ سَوَاءٌ قَبِلَتْ وَغَيْرُهَا كَمَا قَالَاهُ خِلَافًا لِمَنْ فَرَّقَ وَزَعَمَ أَنَّ تَقَدُّمَ قَبِلْت غَيْرُ مُنْتَظِمٍ لِاسْتِدْعَائِهِ مَقْبُولًا مُتَقَدِّمًا مَمْنُوعٌ إذْ يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ قَبِلْت مَا سَيَجِيءُ مِنْك وَالتَّعْبِيرُ بِالْمَاضِي عَنْ الْمُسْتَقْبَلِ إشْعَارًا بِالثِّقَةِ بِوُقُوعِهِ حَتَّى كَأَنَّهُ وَاقِعٌ شَائِعٌ لُغَةً وَعُرْفًا (عَلَى) لَفْظِ (الْوَلِيِّ أَوْ وَكِيلِهِ) لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ

(وَلَا يَصِحُّ) النِّكَاحُ (إلَّا بِلَفْظِ التَّزْوِيجِ أَوْ الْإِنْكَاحِ) أَيْ مَا اُشْتُقَّ مِنْهُمَا فَلَيْسَ هَذَا مُكَرَّرًا مَعَ مَا مَرَّ لِإِيهَامِهِ حَصْرَ الصِّحَّةِ فِي تِلْكَ الصِّيَغِ فَيَصِحُّ نَحْوَ أَنَا مُزَوِّجُك إلَى آخِرِهِ وَقَوْلُ الْبُلْقِينِيِّ هُنَا الْآنَ يَقْتَضِي أَنَّهُ يُشْتَرَطُ هُنَا نَظِيرُ مَا قَدَّمَهُ فِي أُنْكِحُك وَاَلَّذِي يَظْهَرُ خِلَافُهُ

فَتَاوَى الْبَعْضِ وَالْغَزَالِيِّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: مِنْ اغْتِفَارِ كُلِّ مَا لَا يُخِلُّ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَتَقَيَّدُ بِالْعَامِّيِّ اهـ سم أَيْ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ النِّهَايَةُ (قَوْلُهُ وَعَنْ الشَّرَفِ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَكَأَنَّهُ إلَى قَوْلِهِ فَإِنْ قُلْت وَقَوْلُهُ وَالْعَجَبُ إلَى قَوْلِهِ وَسَيُعْلَمُ (قَوْلُهُ: وَعَنْ الشَّرَفِ إلَخْ) أَيْ حُكِيَ عَنْهُ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ قَالَ ابْنُ شُكَيْلٍ إلَخْ فَقَوْلُهُ انْتَهَى أَيْ مَا حُكِيَ عَنْ الشَّرَفِ (قَوْلُهُ: ذَلِكَ) أَيْ قَوْلُهُ: إذَا فُهِمَ بِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ: لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ ذَلِكَ) أَيْ عُرْفِ الْبَلَدِ (قَوْلُهُ: يُنَافِي ذَلِكَ) أَيْ مَا مَرَّ عَنْ أَبِي شُكَيْلٍ (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي بَابِ الصَّلَاةِ (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ عُرْفُ الْبَلَدِ ذَلِكَ، أَوْ لَا وَيَحْتَمِلُ مِنْ الْعَامِّيِّ، أَوْ غَيْرِهِ (قَوْلُهُ: عَلَى الْمُتَعَارَفِ) فَإِذَا كَانَ الْمَعْنَى صَحِيحًا بِحَسَبِ الْمُتَعَارَفِ لَمْ يَضُرَّ، وَإِنْ كَانَ فَاسِدًا بِحَسَبِ اللُّغَةِ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ (قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّ فَتْحَ التَّاءِ) أَيْ تَاءِ الْمُتَكَلِّمِ (قَوْلُهُ وَسَيَعْلَمُ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: مَعَ نَفْيِ الصَّدَاقِ) أَوْ الِاقْتِصَارِ عَلَى بَعْضِ مَا سَمَّاهُ الْوَلِيُّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَإِلَّا وَجَبَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَهَذِهِ حِيلَةٌ فِيمَنْ لَا يُزَوِّجُهَا وَلِيُّهَا إلَّا بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا وَهَذَا بِخِلَافِ الْبَيْعِ فَإِنَّ الْقَبُولَ فِيهِ مُنَزَّلٌ عَلَى الْإِيجَابِ فَإِنَّ الثَّمَنَ رُكْنٌ فِيهِ اهـ.

(قَوْلُهُ: أَوْ وَكِيلِهِ سَوَاءٌ قَبِلَتْ وَغَيْرُهَا) كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَقَوْلُهُ قَبِلَتْ أَيْ إلَخْ (قَوْلُهُ فَرَّقَ) أَيْ بَيْنَ قَبِلَتْ وَغَيْرِهَا.

(قَوْلُهُ: وَزَعْمُ إلَخْ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ: مَمْنُوعٌ (قَوْلُهُ وَالتَّعْبِيرُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ هَذَا إنَّمَا يُنَاسِبُ لَوْ كَانَ قَبِلَتْ إخْبَارًا أَمَّا لَوْ كَانَتْ إنْشَاءً كَمَا هُوَ الْمُرَادُ فَلَا سم وَقَدْ يَتَعَذَّرُ مِنْ قِبَلِ الشَّارِحِ رحمه الله أَنَّ مَقْصُودَهُ أَنَّ شَأْنَ قَبِلَتْ أَنْ يَكُونَ مَقْبُولُهَا مَاضِيًا فِي التَّحَقُّقِ بِالنِّسْبَةِ لِزَمَنِ النُّطْقِ بِهَا فَهُوَ هُنَا، وَإِنْ كَانَ مُسْتَقْبَلًا بِالنِّسْبَةِ لِزَمَنِ النُّطْقِ بِهَا لَكِنَّهُ لَمَّا كَانَ مُسْتَقْبَلًا مُحَقَّقَ الْوُقُوعِ فَكَأَنَّهُ وَاقِعٌ فَقَوْلُهُ وَالتَّعْبِيرُ إلَخْ إشَارَةٌ إلَى مَأْخَذِ هَذَا الْجَوَابِ الدَّقِيقِ لَا أَنَّ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ تَعْبِيرًا عَنْ الْمُسْتَقْبَلِ بِالْمَاضِي فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ) أَيْ مَعَ التَّقْدِيمِ

(قَوْلُهُ: أَيْ مَا اُشْتُقَّ) إلَى قَوْلِهِ وَقَوْلُ الْبُلْقِينِيِّ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: مَا اُشْتُقَّ إلَخْ) هَلَّا قَالُوا وَمَا اُشْتُقَّ إلَخْ بِوَاوِ الْعَطْفِ لِيَشْمَلَ نَحْوَ أَنْشَأْت تَزْوِيجَك مُوَلِّيَتِي فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: فَلَيْسَ إلَخْ) لَعَلَّهُ تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ أَيْ مَا اُشْتُقَّ إلَخْ الْمُفِيدُ لِلْعُمُومِ وَفِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي الْوَاوُ بَدَلَ الْفَاءِ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: هَذَا) أَيْ قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا يَصِحُّ إلَخْ وَقَوْلُهُ مَعَ مَا مَرَّ أَيْ قَوْلُهُ إنَّمَا يَصِحُّ النِّكَاحُ بِإِيجَابٍ إلَخْ (قَوْلُهُ لِإِيهَامِهِ) أَيْ مَا مَرَّ حَصْرَ الصِّحَّةِ إلَخْ أَقُولُ وَلِإِيهَامِهِ عَدَمَ تَوَقُّفِ صِحَّةِ النِّكَاحِ عَلَى لَفْظِ التَّزْوِيجِ، أَوْ الْإِنْكَاحِ فَإِنَّ الْمَعْلُومَ بِالِاسْتِقْرَاءِ مِنْ اصْطِلَاحِ الْمُصَنِّفِ كَالرَّافِعِيِّ اسْتِعْمَالُ بِأَنْ بِمَعْنَى كَانَ وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَا وَجَّهْنَا بِهِ أَقْوَى مِمَّا وَجَّهَ بِهِ الشَّارِحُ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم وَلَك أَنْ تَقُولَ إنَّ تَعْبِيرَ الْمُصَنِّفِ فِي الْإِيجَابِ بِقَوْلِهِ، وَهُوَ إلَخْ يَدْفَعُ الْإِيهَامَ الَّذِي ذَكَرَهُ وَوَجَّهَ الْمُغْنِي عَدَمَ التَّكْرَارِ بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ هُنَاكَ فِي اشْتِرَاطِ الصِّيغَةِ وَهُنَا فِي تَعْيِينِهَا اهـ، وَهُوَ قَرِيبٌ لِمَا قَالَهُ سم فَفِيهِ مَا مَرَّ آنِفًا (قَوْلُهُ: فَيَصِحُّ نَحْوَ إلَخْ) تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ أَيْ مَا اُشْتُقَّ إلَخْ (قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ فِي نَحْوِ أَنَا مُزَوِّجُك إلَخْ (قَوْلُهُ الْآنَ) مَقُولُ الْقَوْلِ وَقَوْلُهُ أَنَّهُ أَيْ الْآنَ.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّ اسْمَ الْفَاعِلِ حَقِيقَةٌ إلَخْ) هَذَا لَا يَرِدُ عَلَى الْبُلْقِينِيِّ بِنَاءً عَلَى مَا فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ تَبَعًا لِلشَّيْخِ السُّبْكِيّ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْحَالِ فِي اسْمِ الْفَاعِلِ حَالُ التَّلَبُّسِ لَا حَالُ التَّكَلُّمِ خِلَافًا لِلْقَرَافِيِّ وَمَنْ

فَيُشْتَرَطُ لِلُزُومِهِ هُنَا) أَيْ بِخِلَافِ الْبَيْعِ فَإِنَّ الْوَاجِبَ ذِكْرُ الثَّمَنِ فِي كَلَامِ الْمُبْتَدِئِ (قَوْلُهُ وَالتَّعْبِيرُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ هَذَا إنَّمَا يُنَاسِبُ لَوْ كَانَ قَبِلْت إخْبَارًا أَمَّا لَوْ كَانَ إنْشَاءً كَمَا هُوَ الْمُرَادُ فَلَا

. (قَوْلُهُ: لِإِيهَامِهِ) أَيْ مَا مَرَّ حَصْرَ الصِّحَّةِ فِي تِلْكَ الصِّيَغِ أَقُولُ وَلِإِيهَامِهِ عَدَمَ تَوَقُّفِ صِحَّةِ النِّكَاحِ عَلَى لَفْظِ التَّزْوِيجِ، أَوْ الْإِنْكَاحِ بَلْ يَكْفِي أَنَّهُ لَا يُفِيدُ التَّوَقُّفَ عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ الْمَعْلُومَ بِالِاسْتِقْرَاءِ مِنْ اصْطِلَاحِ الْمُصَنِّفِ كَالرَّافِعِيِّ اسْتِعْمَالُ بِأَنْ بِمَعْنَى كَأَنْ وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَا وَجَّهْنَا بِهِ أَقْوَى مِمَّا وَجَّهَ بِهِ الشَّارِحُ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ اسْمَ الْفَاعِلِ حَقِيقَةٌ فِي الْحَالِ) هَذَا لَا يَرُدُّ عَلَى الْبُلْقِينِيِّ بِنَاءً عَلَى مَا فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ تَبَعًا لِلشَّيْخِ الْإِمَامِ السُّبْكِيّ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْحَالِ فِي اسْمِ الْفَاعِلِ حَالَ التَّلَبُّسِ لَا حَالَ التَّكَلُّمِ خِلَافًا لِلْقَرَافِيِّ وَمَنْ وَافَقَهُ وَحَقَقْنَا مَعْنَاهُ فِي الْآيَاتِ الْبَيِّنَاتِ مَعَ بَسْطِ بَيَانِ فَسَادِ

ص: 220

لِأَنَّ اسْمَ الْفَاعِلِ حَقِيقَةٌ فِي الْحَالِ فَلَا يُوهِمُ الْوَعْدَ حَتَّى يَحْتَرِزَ عَنْهُ بِخِلَافِ الْمُضَارِعِ فَإِنْ قُلْت الْخِلَافُ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا مَشْهُورٌ وَإِنَّمَا الَّذِي تَفَارَقَا فِيهِ التَّرْجِيحُ عِنْدَ جَمْعٍ فَكَانَ يَنْبَغِي تَعَيُّنٌ الْآنَ فِيهِ مِثْلُهُ خُرُوجًا مِنْ ذَلِكَ الْخِلَافِ الْمُوجِبِ لِاحْتِمَالِهِ الْوَعْدَ أَيْضًا قُلْت كَفَى بِاخْتِلَافِ التَّرْجِيحِ مُرَجِّحًا لَا سِيَّمَا وَالْمُرَجِّحُونَ أَيْضًا مِمَّنْ أَحَاطُوا بِاللُّغَةِ أَكْثَرُ مِنْ غَيْرِهِمْ وَذَلِكَ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ» .

وَكَلِمَتُهُ مَا وَرَدَ فِي كِتَابِهِ وَلَمْ يَرِدْ فِيهِ غَيْرُهُمَا وَالْقِيَاسُ مُمْتَنِعٌ؛ لِأَنَّ فِي النِّكَاحِ ضَرْبًا مِنْ التَّعَبُّدِ فَلَمْ يَصِحَّ بِنَحْوِ لَفْظِ إبَاحَةٍ وَهِبَةٍ وَتَمْلِيكٍ وَجَعْلُهُ تَعَالَى النِّكَاحَ بِلَفْظِ الْهِبَةِ مِنْ خَصَائِصِهِ صلى الله عليه وسلم لِقَوْلِهِ {خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} [الأحزاب: 50] صَرِيحٌ وَاضِحٌ فِي ذَلِكَ وَخَبَرُ الْبُخَارِيِّ «مَلَّكْتُكهَا بِمَا مَعَك مِنْ الْقُرْآنِ» أَمَّا وَهْمٌ مِنْ مَعْمَرٍ كَمَا قَالَهُ النَّيْسَابُورِيُّ؛ لِأَنَّ رِوَايَةَ الْجُمْهُورِ زَوَّجْتُكهَا وَالْجَمَاعَةُ أَوْلَى بِالْحِفْظِ مِنْ الْوَاحِدِ، أَوْ رِوَايَةٍ بِالْمَعْنَى لِظَنِّ التَّرَادُفِ، أَوْ جَمْعٍ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ إشَارَةً إلَى قُوَّةِ حَقِّ الزَّوْجِ وَأَنَا كَالْمَالِكِ وَيَنْعَقِدُ نِكَاحُ الْأَخْرَسِ بِإِشَارَتِهِ الَّتِي لَا يَخْتَصُّ بِفَهْمِهَا الْفَطِنُ وَكَذَا بِكِتَابَتِهِ بِلَا خِلَافٍ عَلَى مَا فِي الْمَجْمُوعِ لَكِنَّهُ مُعْتَرِضٌ بِأَنَّهُ يَرَى أَنَّهَا فِي الطَّلَاقِ كِنَايَةٌ وَالْعُقُودُ أَغْلَظُ مِنْ الْحُلُولِ فَكَيْفَ يَصِحُّ النِّكَاحُ بِهَا فَضْلًا عَنْ كَوْنِهِ بِلَا خِلَافٍ وَقَدْ يُجَابُ بِحَمْلِ كَلَامِهِ عَلَى مَا إذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ إشَارَةٌ مُفْهِمَةٌ وَتَعَذَّرَ تَوْكِيلُهُ لِاضْطِرَارِهِ حِينَئِذٍ وَيَلْحَقُ بِكِتَابَتِهِ فِي ذَلِكَ إشَارَتِهِ الَّتِي يَخْتَصُّ بِفَهْمِهَا الْفَطِنُ.

(وَيَصِحُّ بِالْعَجَمِيَّةِ فِي الْأَصَحِّ) ، وَإِنْ أَحْسَنَ الْعَرَبِيَّةَ، وَهِيَ مَا عَدَاهَا اعْتِبَارًا الْمَعْنَى بِهِ إذْ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ إعْجَازٌ وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَأْتِيَ بِمَا يَعُدُّهُ أَهْلُ تِلْكَ اللُّغَةِ صَرِيحًا فِي لُغَتِهِمْ هَذَا إنْ فَهِمَ كُلٌّ كَلَامَ نَفْسِهِ وَالْآخَرُ وَلَوْ بِأَنْ أَخْبَرَهُ ثِقَةٌ بِالْإِيجَابِ، أَوْ الْقَبُولِ بَعْدَ تَقَدُّمِهِ مِنْ عَارِفٍ بِهِ وَلَوْ بِإِخْبَارِ الثِّقَةِ لَهُ بِمَعْنَاهُ قَبْلَ تَكَلُّمِهِ بِهِ فَقَبِلَهُ، أَوْ أَجَابَ فَوْرًا عَلَى الْأَوْجَهِ

وَافَقَهُ وَحَقَقْنَا مَعْنَاهُ فِي الْآيَاتِ الْبَيِّنَاتِ مَعَ بَسْطِ بَيَانٍ اهـ سم (قَوْلُهُ: فَلَا يُوهِمُ إلَخْ) أَيْ نَحْوَ أَنَا مُزَوِّجُك إلَخْ (قَوْلُهُ: فِي كُلٍّ مِنْهُمَا) أَيْ اسْمِ الْفَاعِلِ وَالْمُضَارِعِ (قَوْلُهُ: قُلْت كَفَى إلَخْ) قَدْ يُسْتَغْنَى عَنْ حَالِ ذَلِكَ بِأَنَّ الْمَقْصُودَ الْإِنْشَاءُ لَا الْإِخْبَارُ وَالْإِنْشَاءُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ بِجُمْلَةٍ فِعْلِيَّةٍ مَاضِيَةٍ أَوْ غَيْرِهَا، أَوْ اسْمِيَّةٍ حَالِيٍّ مُطْلَقًا اهـ سم وَفِيهِ شَبَهُ الْمُصَادَرَةِ (قَوْلُهُ: بِاخْتِلَافِ الرَّجِيحِ) أَيْ بِأَنَّ الرَّاجِحَ فِي الْمُضَارِعِ الِاشْتِرَاكُ وَفِي اسْمِ الْفَاعِلِ كَوْنُهُ حَقِيقَةً فِي الْحَالِ مَجَازًا فِي الِاسْتِقْبَالِ (قَوْلُهُ وَالْمُرَجِّحُونَ) أَيْ لِكَوْنِ اسْمِ الْفَاعِلِ حَقِيقَةً فِي الْحَالِ وَقَوْلُهُ مِمَّنْ أَحَاطُوا حَالٌ مِنْ الْوَاوِ وَقَوْلُهُ أَكْثَرُ إلَخْ خَبَرُ وَالْمُرَجِّحُونَ (قَوْلُهُ وَذَلِكَ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ) إلَى قَوْلِهِ إشَارَةً فِي الْمُغْنِي وَإِلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ اعْتِرَاضَ عِبَارَةِ الْمَجْمُوعِ بَلْ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ، وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا إلَخْ (قَوْلُهُ: وَذَلِكَ إلَخْ) رَاجِعٌ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: بِأَمَانَةِ اللَّهِ) أَيْ بِجَعْلِهِنَّ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ كَالْأَمَانَاتِ الشَّرْعِيَّةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: مَا وَرَدَ فِي كِتَابِهِ)، وَهُوَ التَّزْوِيجُ وَالْإِنْكَاحُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: فَلَمْ يَصِحَّ إلَخْ) تَفْرِيعٌ عَلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: فِي ذَلِكَ) أَيْ مَنْعِ الْقِيَاسِ.

(قَوْلُهُ وَخَبَرُ الْبُخَارِيِّ إلَخْ) جَوَابُ اعْتِرَاضٍ (قَوْلُهُ: بِمَا مَعَك إلَخْ) أَيْ بِتَعْلِيمِك إيَّاهَا مَا مَعَك مِنْ الْقُرْآنِ وَقَدْ كَانَ مَعْلُومًا لِلزَّوْجَيْنِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ يَرَى) أَيْ الْمَجْمُوعَ وَقَوْلُهُ إنَّهَا أَيْ الْكِتَابَةَ (قَوْلُهُ وَالْعُقُودُ أَغْلَظُ إلَخْ) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ (قَوْلُهُ بِحَمْلِ كَلَامِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِأَنَّهُ إنَّمَا اعْتَبَرَ الْكِتَابَةَ فِي صِحَّةِ وِلَايَتِهِ لَا فِي تَزْوِيجِهِ وَلَا رَيْبَ أَنَّهُ إذَا كَانَ كَاتِبًا تَكُونُ الْوِلَايَةُ لَهُ فَيُوَكِّلُ مَنْ يُزَوِّجُهُ أَوْ يُزَوِّجُ مُوَلِّيَتَهُ وَالسَّائِلُ نَظَرَ إلَى مَنْ يُزَوِّجُهُ لَا إلَى وِلَايَتِهِ وَلَا رَيْبَ أَنَّهُ لَا يُزَوِّجُ بِهَا اهـ.

(قَوْلُهُ: إشَارَةٌ مُفْهِمَةٌ) أَيْ لِكُلِّ أَحَدٍ أَمَّا إذَا فَهِمَهَا الْفَطِنُ دُونَ غَيْرِهِ سَاوَتْ الْكِتَابَةُ فَيَصِحُّ بِكُلٍّ مِنْهُمَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَتَعَذَّرَ تَوْكِيلُهُ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ أَمْكَنَهُ التَّوْكِيلُ بِالْكِتَابَةِ، أَوْ الْإِشَارَةِ الَّتِي يَخْتَصُّ بِفَهْمِهَا الْفَطِنُ تَعَيَّنَ لِصِحَّةِ نِكَاحِهِ تَوْكِيلُهُ، وَهُوَ قَرِيبٌ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ كِنَايَةً أَيْضًا لَكِنَّهُ فِي التَّوْكِيلِ، وَهُوَ يَنْعَقِدُ بِالْكِنَايَةِ بِخِلَافِ النِّكَاحِ اهـ ع ش وَسَنَذْكُرُ مِنْهُ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَقَامِ (قَوْلُهُ: إشَارَتُهُ الَّتِي إلَخْ) أَيْ فَيَصِحُّ نِكَاحُهُ بِهَا لِلضَّرُورَةِ حَيْثُ تَعَذَّرَ تَوْكِيلُهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَإِنْ أَحْسَنَ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَيُشْتَرَطُ إلَى قَوْلِهِ هَذَا وَقَوْلُهُ يُشْتَرَطُ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: وَهِيَ) أَيْ الْعَجْمِيَّةُ (قَوْلُهُ: مَا عَدَا الْعَرَبِيَّةَ) أَيْ مِنْ سَائِرِ اللُّغَاتِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: إذْ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ) أَيْ بِالنِّكَاحِ (قَوْلُهُ: إنْ فُهِمَ كُلُّ إلَخْ) أَيْ اتَّفَقَتْ اللُّغَاتُ أَمْ اخْتَلَفَتْ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: فَقَبِلَهُ وَأَجَابَ) أَيْ الْعَارِفُ بِهِ وَلَوْ بِإِخْبَارِ الثِّقَةِ لَهُ إلَخْ.

(قَوْلُهُ: فَوْرًا) أَيْ بِلَا طُولِ الْفَصْلِ عُرْفًا بِالْإِخْبَارِ بَيْنَ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ ع ش وَرَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ سم وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ إنْ كَانَ الْإِخْبَارُ لِلْبَادِي بِمَا يَأْتِي بِهِ قَبْلَ بِدَايَتِهِ لَمْ يُشْتَرَطْ عَدَمُ طُولٍ بَيْنَ الْإِخْبَارِ وَبِدَايَتِهِ، وَإِنْ كَانَ لِلثَّانِي بِمَا يَأْتِي بِهِ اُشْتُرِطَ عَدَمُ طُولِ الْفَصْلِ بَيْنَ مَا يَأْتِي بِهِ وَمَا تَقَدَّمَ مِنْ صَاحِبِهِ مِنْ إيجَابٍ، أَوْ قَبُولٍ، أَوْ بِمَا أَتَى بِهِ صَاحِبُهُ صَحَّ

إيرَادَاتٍ لِبَعْضِهِمْ عَلَيْهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(قَوْلُهُ قُلْت كَفَى بِاخْتِلَافِ التَّرْجِيحِ مُرَجِّحًا لَا سِيَّمَا وَالْمُرَجِّحُونَ أَيْضًا مِمَّنْ أَحَاطُوا بِاللُّغَةِ إلَخْ) قَدْ يُسْتَغْنَى عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ الْمَقْصُودَ الْإِنْشَاءُ لَا الْإِخْبَارُ وَالْإِنْشَاءُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ أَكَانَ بِجُمْلَةٍ فِعْلِيَّةٍ مَاضِيَةٍ، أَوْ غَيْرِهَا أَوْ اسْمِيَّةٍ حَالِيَّةٍ لَا غَيْرِ حَالِيَّةٍ مُطْلَقًا (قَوْلُهُ لِاضْطِرَارِهِ) الْمُنَاسِبُ لِهَذَا الْكَلَامِ تَزَوُّجُهُ لَا تَزْوِيجُهُ.

(قَوْلُهُ: فَوْرًا) يَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ الْفَوْرُ مِنْ الْإِخْبَارِ وَيَكُونُ إشَارَةً إلَى قَوْلِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الْبُلْقِينِيِّ فَلَوْ أَخْبَرَ بِمَعْنَاهَا وَقَبِلَ صَحَّ إنْ لَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ انْتَهَى وَقَدْ يُنْظَرُ فِي اشْتِرَاطِ الْفَوْرِيَّةِ وَعَدَمِ طُولِ الْفَصْلِ حَيْثُ كَانَ مُتَذَكِّرًا لِمَعْنَاهَا إلَّا أَنْ يُرَادَ طُولُ الْفَصْلِ الْمُخِلِّ بَيْنَ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ إنْ كَانَ الْإِخْبَارُ لِلْبَادِئِ بِمَا يَأْتِي بِهِ قَبْلَ بِدَايَتِهِ لَمْ يُشْتَرَطْ عَدَمُ طُولِ الْفَصْلِ بَيْنَ الْإِخْبَارِ وَبِدَايَتِهِ، وَإِنْ كَانَ لِلثَّانِي بِمَا يَأْتِي بِهِ اشْتِرَاطُ عَدَمِ طُولِ الْفَصْلِ بَيْنَ مَا يَأْتِي بِهِ وَمَا تَقَدَّمَ مِنْ صَاحِبِهِ مِنْ إيجَابٍ، أَوْ قَبُولٍ أَوْ بِمَا أَتَى بِهِ صَاحِبُهُ

ص: 221

وَيُشْتَرَطُ فَهْمُ الشَّاهِدَيْنِ أَيْضًا كَمَا يَأْتِي (لَا بِكِنَايَةٍ) فِي الصِّيغَةِ كَأَحْلَلْتُكَ بِنْتِي فَلَا يَصِحُّ النِّكَاحُ (قَطْعًا) ، وَإِنْ قَالَ نَوَيْت بِهَا النِّكَاحَ وَتَوَفَّرَتْ الْقَرَائِنُ عَلَى ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَا مَطْلَعَ لِلشُّهُودِ الْمُشْتَرَطِ حُضُورُهُمْ لِكُلٍّ فَرْدٍ فَرْدٍ مِنْهُ عَلَى النِّيَّةِ وَبِهِ فَارَقَ الْبَيْعَ، وَإِنْ شَرَطَ فِيهِ الْإِشْهَادَ عَلَى مَا فِيهِ وَقَوْلُهُ ذَلِكَ لَا يُؤَثِّرُ؛ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ عَلَى إقْرَارِهِ بِالْعَقْدِ لَا عَلَى نَفْسِ الْعَقْدِ وَفِيهِ وَجْهٌ لَكِنَّهُ لِشُذُوذِهِ لَمْ يُعَوَّلْ عَلَيْهِ وَلَوْ اسْتَخْلَفَ قَاضٍ فَقِيهًا فِي تَزْوِيجِ امْرَأَةٍ صَحَّ بِمَا يَصِحُّ بِهِ تَوْلِيَةُ الْقَضَاءِ مِمَّا سَيَأْتِي فِيهِ اشْتِرَاطُ اللَّفْظِ الصَّرِيحِ وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا فِي الصِّيغَةِ الْكِنَايَةُ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ قَالَ أَبُو بَنَاتٍ زَوَّجْتُك إحْدَاهُنَّ، أَوْ بِنْتِي أَوْ فَاطِمَةَ وَنَوَيَا مُعَيَّنَةً وَلَوْ غَيْرَ الْمُسَمَّاةِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَيُفَرَّقَ بِأَنَّ الصِّيغَةَ هِيَ الْمُحَلِّلَةُ فَاحْتِيطَ لَهَا أَكْثَرُ وَلَا يَكْفِي زَوَّجْت بِنْتِي أَحَدَكُمَا مُطْلَقًا

(وَلَوْ قَالَ) الْوَلِيُّ (زَوَّجْتُك) إلَى آخِرِهِ (فَقَالَ) الزَّوْجُ (قَبِلْت) مُطْلَقًا، أَوْ قَبِلْته وَلَوْ فِي مَسْأَلَةِ الْمُتَوَسِّطِ عَلَى مَا مَرَّ (لَمْ يَنْعَقِدْ) النِّكَاحُ (عَلَى الْمَذْهَبِ) لِانْتِفَاءِ لَفْظِ النِّكَاحِ، أَوْ التَّزْوِيجِ كَمَا مَرَّ (وَلَوْ قَالَ)

فِيمَا يَظْهَرُ بِشَرْطِ قِصَرِ الْفَصْلِ بَيْنَ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ.

(قَوْلُهُ فَهْمُ الشَّاهِدَيْنِ إلَخْ) أَيْ مَا أَتَى بِهِ الْعَاقِدَانِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: فِي الصِّيغَةِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَبِهِ فَارَقَ إلَى قَوْلِهِ وَقَوْلُهُ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: كَأَحْلَلْتُكَ إلَخْ) هَلَّا جَعَلُوا عَدَمَ الصِّحَّةِ بِنَحْوِ هَذَا بِفَقْدِ لَفْظِ التَّزْوِيجِ، أَوْ الْإِنْكَاحِ اهـ سم (قَوْلُهُ: عَلَى ذَلِكَ) أَيْ نِيَّتِهِ بِهَا النِّكَاحَ (قَوْلُهُ: لَا مَطْلَعَ) أَيْ اطِّلَاعَ؛ لِأَنَّهُ مَصْدَرٌ مِيمِيٌّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: الْمُشْتَرَطِ إلَخْ) نَعْتٌ لِلشُّهُودِ (قَوْلُهُ لِكُلِّ فَرْدٍ إلَخْ) الْأَوْلَى جُزْءًا جُزْءًا وَقَوْلُهُ مِنْهُ أَيْ عَقْدِ النِّكَاحِ (قَوْلُهُ وَقَوْلُهُ ذَلِكَ) أَيْ نَوَيْت إلَخْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ عَلَى إقْرَارِهِ بِالْعَقْدِ) أَيْ قَوْلُهُ: إنِّي نَوَيْت بِمَا تَلَفَّظْت بِهِ النِّكَاحَ (قَوْلُهُ: وَفِيهِ وَجْهٌ) أَيْ فِي الصِّحَّةِ بِالْكِنَايَةِ (قَوْلُهُ: لَمْ يُعَوِّلْ عَلَيْهِ) أَيْ فَلِذَا ادَّعَى الْقَطْعَ وَأَطْلَقَ اهـ سم (قَوْلُهُ صَحَّ إلَخْ) أَيْ الِاسْتِخْلَافُ (قَوْلُهُ: صَحَّ بِمَا يَصِحُّ بِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ اشْتِرَاطُ اللَّفْظِ الصَّرِيحِ اهـ وَهَذَا مَا فِي نُسْخَةِ الشَّارِحِ الْمَرْجُوعِ عَنْهَا وَكَتَبَ عَلَيْهَا الْفَاضِلُ الْمُحَشِّي مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ: اُشْتُرِطَ إلَخْ أَيْ فَلَا يَكْفِي الْكِنَايَةُ، وَهُوَ ظَاهِرٌ وَقَدْ رَجَعَ الشَّارِحُ رحمه الله عَنْ قَوْلِهِ اُشْتُرِطَ إلَخْ إلَى قَوْلِهِ صَحَّ بِمَا يَصِحُّ إلَخْ كَمَا رَأَيْته بِخَطِّهِ فَكَأَنَّ الْفَاضِلَ الْمُحَشِّيَ لَمْ يَبْلُغْهُ ذَلِكَ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ: اشْتِرَاطُ اللَّفْظِ إلَخْ أَيْ بِأَنْ يَقُولَ اسْتَخْلَفْتُك، أَوْ أَذِنْت لَك فِي تَزْوِيجِ فُلَانَةَ مَثَلًا اهـ ع ش وَعِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ أَيْ فَلَا تَكْفِي الْكِنَايَةُ عَلَى الْمَذْهَبِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا إلَخْ) إلَى قَوْلِهِ وَيُفَرِّقُ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ الْكِنَايَةُ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ) مِنْ زَوْجٍ أَوْ زَوْجَةٍ كَمَا لَوْ قَالَ زَوَّجْتُك بِنْتِي، أَوْ زَوِّجْ بِنْتَك ابْنِي وَقَوْلُهُ كَمَا لَوْ قَالَ أَبُو بَنَاتٍ إلَخْ وَلَا يَخْفَى أَنَّ مِثْلَ أَبِي الْبَنَاتِ أَبُو الْبَنِينَ فَإِذَا قَالَ زَوَّجْت ابْنِي بِنْتَك وَنَوَيَا مُعَيَّنًا وَلَوْ غَيْرَ الْمُسَمَّى صَحَّ اهـ حَلَبِيٌّ وَزِيَادِيٌّ (قَوْلُهُ وَنَوَيَا مُعَيَّنَةً) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي النِّيَّةِ بَطَلَ الْعَقْدُ وَلَوْ طَالَبَ الزَّوْجُ إحْدَى الْبَنَاتِ بَعْدَ مَوْتِ الْأَبِ فَقَالَ أَنْتِ الْمُعَيَّنَةُ وَشَهِدَتْ الشُّهُودُ بِذَلِكَ فَقَالَتْ لَسْت الْمُعَيَّنَةَ صُدِّقَتْ بِيَمِينِهَا؛ لِأَنَّ الشُّهُودَ لَا اطِّلَاعَ لَهُمْ عَلَى النِّيَّةِ وَكَذَا لَوْ قَالَ لَهَا الشُّهُودُ أَنْتِ الْمَقْصُودَةُ وَسَمَّى الْوَلِيُّ غَيْرَك غَلَطًا فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا بِيَمِينِهَا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْغَلَطِ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ، وَإِنْ نَوَيَا مُعَيَّنًا اهـ سم عِبَارَةُ ع ش أَيْ نَوَى الْوَلِيُّ مُعَيَّنًا مِنْهُمَا، أَوْ لَا وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ زَوَّجْتُك إحْدَى بَنَاتِي وَنَوَيَا مُعَيَّنَةً حَيْثُ صَحَّ ثُمَّ لَا هُنَا أَنَّهُ يُعْتَبَرُ مِنْ الزَّوْجِ الْقَبُولُ فَلَا بُدَّ مِنْ تَعْيِينِهِ لِيَقَعَ الْإِشْهَادُ عَلَى قَبُولِهِ الْمُوَافِقِ لِلْإِيجَابِ وَالْمَرْأَةُ لَيْسَ الْعَقْدُ وَالْخِطَابُ مَعَهَا وَالشَّهَادَةُ تَقَعُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْوَلِيُّ فَاغْتُفِرَ فِيهَا مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الزَّوْجِ اهـ وَقَدْ يُخَالِفُهُ مَا مَرَّ آنِفًا عَنْ الْحَلَبِيِّ وَالزِّيَادِيِّ إلَّا أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ عَقْدِ الزَّوْجِ وَعَقْدِ وَلِيِّهِ أَخْذًا مِنْ مِثَالِهِمَا فَلْيُرَاجَعْ

(قَوْلُهُ: إلَخْ) أَيْ فُلَانَةَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ فِي مَسْأَلَةِ الْمُتَوَسِّطِ أَمْ لَا قَالَهُ الْكُرْدِيُّ وَلَا خَفَاءَ أَنَّ الْمُنَاسِبَ لِمَا بَعْدَهُ أَنْ يُقَالَ عَلَى مَا مَرَّ وَمُقَابِلُهُ قَوْلُهُ: عَلَى مَا مَرَّ أَيْ فِي شَرْحٍ أَوْ تَزْوِيجُهَا مِنْ الرَّدِّ عَلَى مَا فِي الرَّوْضَةِ (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) ، وَهُوَ قَوْلُ الْمَتْنِ

فِيمَا يَظْهَرُ بِشَرْطِ قَصْرِ الْفَصْلِ بَيْنَ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَيُشْتَرَطُ فَهْمُ الشَّاهِدَيْنِ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ لَا بِكِنَايَةٍ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَا بِكِنَايَةٍ قَالَ فِي شَرْحِهِ فِي غَيْبَةٍ، أَوْ حُضُورٍ؛ لِأَنَّهَا كِنَايَةٌ قَالَ بَلْ لَوْ قَالَ لِغَائِبٍ زَوَّجْتُك ابْنَتِي، أَوْ قَالَ زَوَّجْتهَا مِنْ فُلَانٍ ثُمَّ كَتَبَ فَبَلَغَهُ الْكِتَابُ، أَوْ الْخَبَرُ فَقَالَ قَبِلْت لَمْ يَصِحَّ كَمَا صَحَّحَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ فِي الْأُولَى وَسَكَتَ عَنْ الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّهُ سَقَطَتْ مِنْ كَلَامِهِ إلَى أَنْ فَرَّقَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بَيْنَ مَا هُنَا وَالْبَيْعِ بِأَنَّهُ أَوْسَعُ بِدَلِيلِ انْعِقَادِهِ بِالْكِنَايَاتِ وَثُبُوتِ الْخِيَارِ فِيهِ (قَوْلُهُ: كَأَحْلَلْتُكَ بِنْتِي) هَلَّا جَعَلُوا عَدَمَ الصِّحَّةِ بِنَحْوِ هَذَا بِفَقْدِ التَّزْوِيجِ وَالْإِنْكَاحِ (قَوْلُهُ: وَقَوْلُهُ ذَلِكَ) أَيْ نَوَيْت (قَوْلُهُ: لَمْ يُعَوَّلْ عَلَيْهِ) فَلِذَا ادَّعَى الْقَطْعَ وَأَطْلَقَ (قَوْلُهُ اشْتِرَاطُ اللَّفْظِ الصَّرِيحِ) أَيْ فَلَا تَكْفِي الْكِنَايَاتُ (قَوْلُهُ: زَوَّجْتُك إحْدَاهُنَّ) إلَى وَنَوَيَا مُعَيَّنَةً فِي الرَّوْضِ فَزَوَّجْتُك إحْدَى بَنَاتِي، أَوْ زَوَّجْت أَحَدَكُمَا بَاطِلٌ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَلَوْ مَعَ الْإِشَارَةِ كَالْبَيْعِ انْتَهَى، وَهُوَ مَعَ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ يَخْرُجُ مِنْهُ أَنَّ التَّعْبِيرَ بِإِحْدَى مَعَ نِيَّةِ الْمُعَيَّنَةِ صَحِيحٌ لَا مَعَ الْإِشَارَةِ إلَيْهَا وَلَا يَخْفَى إشْكَالُهُ هَذَا إنْ أَرَادَ بِالْإِشَارَةِ الْإِشَارَةَ إلَى الْمُزَوَّجَةِ فَإِنْ أَرَادَ بِهَا الْإِشَارَةَ إلَى الْبَنَاتِ الَّتِي الْمُزَوَّجَةُ إحْدَاهُنَّ فَلَا إشْكَالَ فَلْيُحَرَّرْ ثُمَّ وَقَعَ لِبَحْثٍ مَعَ م ر فَمَالَ إلَى الِاكْتِفَاءِ مَعَ الْإِشَارَةِ إلَى الْمُزَوَّجَةِ وَإِلَى حَمْلِ كَلَامِ الرَّوْضِ عَلَى الْإِشَارَةِ إلَى الْبَنَاتِ وَتَقَدَّمَ فِي الْحَاشِيَةِ فِي الْبَيْعِ عَنْ شَرْحِ الْعُبَابِ بُطْلَانُهُ فِي أَحَدِ الْعَبْدَيْنِ، أَوْ الثَّوْبَيْنِ، وَإِنْ نَوَيَا وَاحِدًا بِعَيْنِهِ، وَأَنَّهُ يُفَارِقُ النِّكَاحَ (قَوْلُهُ: وَلَا يَكْفِي زَوَّجْت بِنْتِي أَحَدَكُمَا مُطْلَقًا) كَذَا شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ

ص: 222

الزَّوْجُ لِلْوَلِيِّ (زَوِّجْنِي بِنْتَك فَقَالَ) الْوَلِيُّ (زَوَّجْتُك) بِنْتِي (أَوْ قَالَ الْوَلِيُّ) لِلزَّوْجِ (تَزَوَّجْهَا) أَيْ بِنْتِي (فَقَالَ) الزَّوْجُ (تَزَوَّجْت) هَا (صَحَّ) النِّكَاحُ فِيهِمَا بِمَا ذَكَرَ لِلِاسْتِدْعَاءِ الْجَازِمِ الدَّالِّ عَلَى الرِّضَا وَفِي الصَّحِيحَيْنِ «إنَّ خَاطَبَ الْوَاهِبَةَ قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم زَوِّجْنِيهَا فَقَالَ زَوَّجْتُكهَا» وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ قَالَ بَعْدَهُ تَزَوَّجْتهَا وَلَا غَيْرُهُ وَخَرَجَ بِزَوِّجْنِي تُزَوِّجْنِي، أَوْ زَوَّجْتنِي أَوْ زَوَّجْتهَا مِنِّي وَبِتَزَوَّجْهَا تَتَزَوَّجْهَا، أَوْ تَزَوَّجْتهَا فَلَا يَصِحُّ لِعَدَمِ الْجَزْمِ نَعَمْ إنْ قَبِلَ، أَوْ أَوْجَبَ ثَانِيًا صَحَّ وَلَا يَصِحُّ أَيْضًا قُلْ تَزَوَّجْتهَا، أَوْ زَوَّجْتهَا؛ لِأَنَّهُ اسْتِدْعَاءٌ لِلَّفْظِ دُونَ التَّزْوِيجِ وَلَا زَوَّجْت نَفْسِي، أَوْ ابْنِي مِنْ بِنْتِك؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ غَيْرُ مَعْقُودٍ عَلَيْهِ.

وَإِنْ أُعْطِيَ حُكْمَهُ فِي نَحْوِ أَنَا مِنْك طَالِقٌ مَعَ النِّيَّةِ وَلَا زَوَّجْت بِنْتِي فُلَانًا ثُمَّ كَتَبَ، أَوْ أَرْسَلَ إلَيْهِ فَقَبِلَ وَإِنَّمَا صَحَّ نَظِيرُهُ فِي الْبَيْعِ؛ لِأَنَّهُ أَوْسَعُ (وَلَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ) فَيَفْسُدُ بِهِ كَالْبَيْعِ بَلْ أَوْلَى لِمَزِيدِ الِاحْتِيَاطِ هُنَا (وَلَوْ بُشِّرَ بِوَلَدٍ فَقَالَ) لِمَنْ عِنْدَهُ (إنْ كَانَتْ أُنْثَى فَقَدْ زَوَّجْتُكهَا) فَقَبِلَ ثُمَّ بَانَ أُنْثَى (أَوْ قَالَ) شَخْصٌ لِآخَرَ (إنْ كَانَتْ بِنْتِي طَلُقَتْ وَاعْتَدَّتْ فَقَدْ زَوَّجْتُكهَا) فَقَبِلَ ثُمَّ بَانَ انْقِضَاءُ عِدَّتِهَا، وَأَنَّهَا أَذِنَتْ لَهُ أَوْ كَانَتْ بِكْرًا وَالْعِدَّةُ لِاسْتِدْخَالِ مَاءٍ، أَوْ وَطْءٍ فِي دُبُرٍ، أَوْ قَالَ لِمَنْ تَحْتَهُ أَرْبَعٌ إنْ كَانَتْ إحْدَاهُنَّ مَاتَتْ زَوَّجْتُك بِنْتِي فَقَبِلَ (فَالْمَذْهَبُ بُطْلَانُهُ) لِفَسَادِ الصِّيغَةِ بِالتَّعْلِيقِ قِيلَ وَفَارَقَ بَيْعُ مَالِ مُوَرِّثِهِ ظَانًّا حَيَاتَهُ فَبَانَ مَيِّتًا بِجَزْمِ الصِّيغَةِ ثُمَّ انْتَهَى وَيُرَدُّ بِصِحَّتِهِ ثَمَّ مَعَ التَّعْلِيقِ كَأَنْ كَانَ مِلْكِي.

وَإِنْ لَمْ يَظُنَّهُ مِلْكَهُ فَالْوَجْهُ الْفَرْقُ بِمَزِيدِ الِاحْتِيَاطِ هُنَا كَمَا مَرَّ آنِفًا

وَلَا يَصِحُّ إلَّا بِلَفْظِ التَّزْوِيجِ، أَوْ الْإِنْكَاحِ اهـ كُرْدِيٌّ أَقُولُ وَعَلَيْهِ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَزِيدَ الشَّارِحُ قَبْلَهُ قَوْلُهُ: الْمُشْتَرَطِ وَاَلَّذِي أَنَّهُ رَاجِعٌ لِمَا ذَكَرَهُ فِي مَبْحَثِ الْقَبُولِ مِنْ قَوْلِهِ لَا قَبِلَ وَلَا قَبِلْتهَا إلَخْ (قَوْلُهُ الزَّوْجُ لِلْوَلِيِّ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي الْخَاطِبُ لِلْوَلِيِّ اهـ.

(قَوْلُهُ: بِمَا ذَكَرَ) يَعْنِي مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقْبَلَ الزَّوْجُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأُولَى وَيُوجِبَ الْوَلِيُّ بَعْد ذَلِكَ فِي الثَّانِيَةِ (قَوْلُهُ: وَفِي الصَّحِيحَيْنِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ «أَنَّ الْأَعْرَابِيَّ الَّذِي خَطَبَ الْوَاهِبَةَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ زَوِّجْنِيهَا فَقَالَ زَوَّجْتُك بِمَا مَعَك مِنْ الْقُرْآنِ» إلَخْ (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ) إلَى قَوْلِهِ وَإِنَّمَا صَحَّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ نَعَمْ إلَى وَلَا يَصِحُّ (قَوْلُهُ: تُزَوِّجُنِي إلَخْ) أَيْ مَا لَوْ قَالَ الْخَاطِبُ تُزَوِّجُنِي إلَخْ وَقَوْلُهُ تَتَزَوَّجُهَا إلَخْ أَيْ مَا لَوْ قَالَ الْوَلِيُّ تَتَزَوَّجُهَا إلَخْ (قَوْلُهُ لِعَدَمِ الْجَزْمِ) ؛ لِأَنَّهُ اسْتِفْهَامٌ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: إنْ قَبِلَ، أَوْ أَوْجَبَ إلَخْ) نَشْرٌ عَلَى تَرْتِيبِ اللَّفِّ.

(قَوْلُهُ: وَلَا يَصِحُّ أَيْضًا قُلْ تَزَوَّجْتهَا) أَيْ لَا يَكْفِي هَذَا مِنْ الْوَلِيِّ كَمَا كَفَى مِنْهُ تُزَوِّجُهَا فَلَوْ قَالَ الْوَلِيُّ قُلْ تُزَوِّجُهَا فَقَالَ تَزَوَّجْتهَا لَمْ يَكْفِ كَمَا كَفَى لَوْ قَالَ تُزَوِّجُهَا فَقَالَ تَزَوَّجْتهَا وَقَوْلُهُ أَوْ زَوَّجْتهَا أَيْ لَا يَكْفِي هَذَا مِنْ الزَّوْجِ كَمَا كَفَى مِنْهُ زَوِّجْنِي فَلَوْ قَالَ الزَّوْجُ قُلْ زَوَّجْتهَا فَقَالَ زَوَّجْتهَا لَمْ يَكْفِ كَمَا كَفَى لَوْ قَالَ زَوِّجْنِي فَقَالَ زَوَّجْت أَيْ إلَّا أَنْ يُوجِبَ الْوَلِيُّ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَوَّلِ وَيَقْبَلَ الزَّوْجُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الثَّانِي اهـ سم.

(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ اسْتِدْعَاءٌ إلَخْ) اُنْظُرْ لَوْ قَصَدَ بِهِ أَمْرَهُ بِاسْتِدْعَاءِ التَّزْوِيجِ سم وَيَظْهَرُ أَنَّ مِنْ صَوَابِ الْعِبَارَةِ لَوْ قَصَدَ بِهِ الِاسْتِدْعَاءَ؛ لِأَنَّ مَدْخُولَ قُلْ فِي الصُّورَتَيْنِ لَيْسَ مِنْ صِيَغِ الِاسْتِدْعَاءِ بَلْ إيجَابٌ فِي إحْدَاهُمَا وَقَبُولٌ فِي الْأُخْرَى فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ.

سَيِّدْ عُمَرْ وَقَوْلُهُ لَوْ قَصَدَ بِهِ الِاسْتِدْعَاءَ أَيْ لِلتَّزَوُّجِ فِي الْأُولَى وَالتَّزْوِيجَ فِي الثَّانِيَةِ (قَوْلُهُ: دُونَ التَّزْوِيجِ) وَكَانَ الْأَوْلَى زِيَادَةَ أَوْ التَّزْوِيجِ (قَوْلُهُ: وَلَا زَوَّجْت نَفْسِي إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قُلْ تَزَوَّجْتهَا إلَخْ (قَوْلُهُ: غَيْرُ مَعْقُودٍ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الصَّحِيحِ وَإِنَّمَا الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ الْمَرْأَةُ فَقَطْ؛ لِأَنَّ الْعِوَضَ مِنْ جِهَةِ الزَّوْجِ الْمَهْرُ لَا نَفْسُهُ؛ وَلِأَنَّهُ لَا حَجْرَ عَلَيْهِ فِي نِكَاحِ غَيْرِهَا مَعَهَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلَا زَوَّجْت بِنْتِي فُلَانًا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَلَا يَنْعَقِدُ بِكِتَابَةٍ فِي غَيْبَةٍ أَوْ حُضُورٍ؛ لِأَنَّهَا كِنَايَةٌ فَلَوْ قَالَ لِغَائِبٍ زَوَّجْتُك بِنْتِي أَوْ زَوَّجْتهَا مِنْ فُلَانٍ ثُمَّ كَتَبَ إلَخْ وَفِي مُنَوِّهَاتِ الْمُغْنِي مَا نَصُّهُ نَعَمْ لَوْ لَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ بَيْنَ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ صَحَّ النِّكَاحُ وَلَا يَضُرُّ تَخَلُّلُ الْمُخْبَرِ حَيْثُ وُجِدَتْ الصِّيغَةُ الْمُعْتَبَرَةُ اهـ وَفِي ع ش بَعْدَ ذِكْرِ كَلَامِ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ الْمَارِّ مَا نَصُّهُ، وَهُوَ شَامِلٌ لِلْأَخْرَسِ وَغَيْرِهِ لَكِنْ حَيْثُ صَحَّ عَقْدُ الْأَخْرَسِ بِالْكِتَابَةِ لِلضَّرُورَةِ كَمَا مَرَّ فَيُحْتَمَلُ تَخْصِيصُهُ بِالْحَاصِرِ لِتَحَقُّقِ الضَّرُورَةِ فِيهِ وَيَحْتَمِلُ التَّعْمِيمَ، وَهُوَ الْأَقْرَبُ هَذَا وَقَدْ يُقَالُ مَا الْمَانِعُ مِنْ أَنَّ الْقَاضِيَ يُزَوِّجُهُ حَيْثُ لَمْ تَكُنْ إشَارَتُهُ صَرِيحَةً كَمَا يَتَصَرَّفُ فِي أَمْوَالِهِ اهـ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ) وَلَوْ قَالَ زَوَّجْتُك إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَقَصَدَ التَّعْلِيقَ، أَوْ أَطْلَقَ لَمْ يَصِحَّ، وَإِنْ قَصَدَ التَّبَرُّكَ أَوْ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ بِمَشِيئَتِهِ تَعَالَى صَحَّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ فَيَفْسُدُ بِهِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَا تَوْقِيتُهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَيُرَدُّ إلَى وَخَرَجَ (قَوْلُهُ: وَأَنَّهَا أَذِنَتْ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى انْقِضَاءِ إلَخْ وَفِيهِ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى خَفَاءٌ نَعَمْ لَوْ جُعِلَ حَالًا لَظَهَرَ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَكَانَتْ أَذِنَتْ لِأَبِيهَا فِي تَزْوِيجِهَا اهـ، وَهِيَ ظَاهِرَةٌ (قَوْلُهُ: أَوْ كَانَتْ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ عَطْفٌ عَلَى أَذِنَتْ فَيَكُونُ الْمَعْنَى ثُمَّ بَانَ أَنَّهَا كَانَتْ إلَخْ وَفِيهِ مَا لَا يَخْفَى إلَّا أَنْ يُقَالَ بِمَا مَرَّ آنِفًا (قَوْلُهُ: وَالْعِدَّةُ إلَخْ) تَصْوِيرٌ لِاجْتِمَاعِ الْعِدَّةِ مَعَ الْبَكَارَةِ اهـ سم (قَوْلُهُ: أَوْ قَالَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، أَوْ قَالَ إلَخْ (قَوْلُهُ فَقَبِلَ) أَيْ ثُمَّ بَانَ مَوْتُهَا (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَظُنَّهُ إلَخْ)

مُطْلَقًا أَيْ، وَإِنْ نَوَيَا مُعَيَّنًا

. (قَوْلُهُ وَلَا يَصِحُّ أَيْضًا قُلْ تَزَوَّجْتهَا) أَيْ وَلَا يَكْفِي هَذَا مِنْ الْوَلِيِّ كَمَا كَفَى مِنْهُ فَلَوْ قَالَ قُلْ تَزَوَّجْتهَا فَقَالَ الزَّوْجُ تَزَوَّجْتهَا لَمْ يَكْفِ كَمَا فِي تَزَوَّجْتهَا فَقَالَ تَزَوَّجْتهَا وَقَوْلُهُ أَوْ زَوَّجْتهَا أَيْ لَا يَكْفِي هَذَا مِنْ الزَّوْجِ كَمَا كَفَى زَوِّجْنِي فَلَوْ قَالَ الزَّوْجُ قُلْ زَوَّجْتهَا فَقَالَ زَوَّجْتهَا لَمْ يَكْفِ كَمَا كَفَى زَوِّجْنِي فَقَالَ زَوَّجْت أَيْ إلَّا أَنْ يُوجِبَ الْوَلِيُّ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَوَّلِ وَيَقْبَلَ الزَّوْجُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الثَّانِي كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ الْكَنْزِ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَلَوْ قَالَ الزَّوْجُ لِلْوَلِيِّ قُلْ زَوَّجْتُكهَا فَلَيْسَ بِاسْتِيجَابٍ فَإِذَا تَلَفَّظَ اقْتَضَى الْقَبُولَ انْتَهَى (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ اسْتِدْعَاءٌ لِلَّفْظِ دُونِ التَّزْوِيجِ) اُنْظُرْ لَوْ قَصَدَ بِهِ أَمْرُهُ بِاسْتِدْعَاءِ التَّزْوِيجِ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ اسْتِدْعَاءٌ إلَخْ) كَذَا م ر (قَوْلُهُ: وَالْعِدَّةُ إلَخْ) تَصْوِيرٌ لِاجْتِمَاعِ الْعِدَّةِ مَعَ الْبَكَارَةِ (قَوْلُهُ بِجَزْمِ الصِّيغَةِ ثُمَّ) تَقَدَّمَ فِي الْبَيْعِ فِي الْحَاشِيَةِ عَنْ شَرْحِ الْعُبَابِ مَا يُصَحِّحُ ذَلِكَ فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: كَأَنْ كَانَ مِلْكِي إلَخْ) لِلْفَارِقِ الْمَذْكُورِ أَنْ يَقُولَ لَا يَلْزَمُ

ص: 223

وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ زَوَّجْتُك أَمَةَ مُوَرِّثِي إنْ كَانَ مَيِّتًا بَاطِلٌ، وَإِنْ بَانَ مَيِّتًا وَخَرَجَ بِوَلَدٍ مَا لَوْ بُشِّرَ بِأُنْثَى فَقَالَ بَعْدَ تَيَقُّنِهِ أَوْ ظَنِّهِ صِدْقَ الْمُخْبِرِ إنْ صَدَقَ الْمُخْبِرُ فَقَدْ زَوَّجْتُكهَا فَإِنَّهُ يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ تَعْلِيقٍ بَلْ تَحْقِيقٌ إذْ أَنَّ حِينَئِذٍ بِمَعْنَى إذْ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ أَخْبَرَ بِمَوْتِ زَوْجَتِهِ وَتَيَقَّنَ، أَوْ ظَنَّ صِدْقَ الْمُخْبِرِ فَقَالَ إنْ صَدَقَ الْمُخْبِرُ فَقَدْ تَزَوَّجْت بِنْتَك وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّ مَحَلَّ امْتِنَاعِ التَّعْلِيقِ إذَا لَمْ يَكُنْ مُقْتَضَى الْإِطْلَاقِ وَإِلَّا كَأَنْ غَابَتْ وَتُحُدِّثَ بِمَوْتِهَا وَلَمْ يَثْبُتْ فَقَالَ زَوَّجْتُك بِنْتِي إنْ كَانَتْ حَيَّةً صَحَّ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ إنْ هُنَا لَيْسَتْ بِمَعْنَى إذْ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَالنَّظَرُ لِأَصْلِ بَقَاءِ الْحَيَاةِ لَا يَلْحَقُهُ بِتَيَقُّنِ الصِّدْقِ، أَوْ ظَنِّهِ فِيمَا مَرَّ وَبَحَثَ غَيْرُهُ الصِّحَّةَ فِي إنْ كَانَتْ فُلَانَةُ مُوَلِّيَتِي فَقَدْ زَوَّجْتُكهَا وَفِي زَوَّجْتُك إنْ شِئْت كَالْبَيْعِ إذْ لَا تَعْلِيقَ فِي الْحَقِيقَةِ اهـ.

وَيَتَعَيَّنُ حَمْلُ الْأَوَّلِ عَلَى مَا إذَا عَلِمَ، أَوْ ظَنَّ أَنَّهَا مُوَلِّيَتُهُ وَالثَّانِي عَلِمَ مَا إذَا لَمْ يُرِدْ التَّعْلِيقَ وَلَا يُقَاسُ بِالْبَيْعِ لِمَا تَقَرَّرَ (وَلَا تَوْقِيتُهُ) بِمُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ أَوْ مَجْهُولَةٍ فَيَفْسُدُ لِصِحَّةِ النَّهْيِ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَجَازَ أَوَّلًا رُخْصَةً لِلْمُضْطَرِّ ثُمَّ حَرُمَ عَامَ خَيْبَرَ ثُمَّ جَازَ عَامَ الْفَتْحِ وَقِيلَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ ثُمَّ حَرُمَ أَبَدًا بِالنَّصِّ الصَّرِيحِ الَّذِي لَوْ بَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ لَمْ يَسْتَمِرَّ عَلَى حِلِّهَا مُخَالِفًا كَافَّةَ الْعُلَمَاءِ وَحِكَايَةُ الرُّجُوعِ عَنْهُ لَمْ تَصِحَّ بَلْ صَحَّ كَمَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ عَنْ جَمْعٍ مِنْ السَّلَفِ أَنَّهُمْ وَافَقُوهُ فِي الْحِلِّ لَكِنْ خَالَفُوهُ فَقَالُوا لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَحْكَامُ النِّكَاحِ وَبِهَذَا نَازَعَ الزَّرْكَشِيُّ فِي حِكَايَةِ الْإِجْمَاعِ فَقَالَ الْخِلَافُ مُحَقَّقٌ، وَإِنْ ادَّعَى جَمْعٌ نَفْيَهُ وَكَذَا لُحُومُ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ حَرُمَتْ مَرَّتَيْنِ وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ صِحَّتَهُ إذَا أُقِّتَ بِمُدَّةِ عُمُرِهِ، أَوْ عُمُرِهَا؛ لِأَنَّهُ تَصْرِيحٌ بِمُقْتَضَى الْوَاقِعِ وَقَدْ يُنَازَعُ فِيهِ بِأَنَّ الْمَوْتَ لَا يَرْفَعُ آثَارَ النِّكَاحِ كُلِّهَا فَالتَّعْلِيقُ بِالْحَيَاةِ الْمُقْتَضِي لِرَفْعِهَا كُلِّهَا بِالْمَوْتِ مُخَالِفٌ لِمُقْتَضَاهُ حِينَئِذٍ وَبِهِ يَتَأَيَّدُ

غَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْفَرْقِ (قَوْلُهُ: إنْ زَوَّجْتُك أَمَةً إلَخْ) وَكَذَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا مَرَّ فِي الْحَاشِيَةِ فِي بَابِ الْبَيْعِ عَنْ شَرْحِ الْعُبَابِ فَرَاجِعْهُ اهـ سم.

(قَوْلُهُ: بَاطِلٌ) كَذَا فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِوَلَدٍ) إلَى قَوْلِهِ وَبَحَثَ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: فَقَالَ) أَيْ لِمَنْ عِنْدَهُ (قَوْلُهُ: بِمَعْنَى إذْ) كَقَوْلِهِ تَعَالَى {وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [آل عمران: 175] اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: كَأَنْ غَابَتْ) أَيْ بِنْتُ شَخْصٍ (قَوْلُهُ بِمَوْتِهَا) نَائِبُ فَاعِلِ وَتُحُدِّثَ (قَوْلُهُ: فَقَالَ) أَيْ ذَلِكَ الشَّخْصُ الْغَائِبُ بِنْتُهُ وَتُحُدِّثَ إلَخْ لِمَنْ عِنْدَهُ (قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا دَاخِلٌ فِي كَلَامِ الْأَصْحَابِ فَإِنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ كَوْنِهِ تَعْلِيقًا اهـ.

(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ إنْ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ هَذَا لَا يَرُدُّ عَلَى الْبُلْقِينِيِّ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْنِ مَا قَالَهُ عَلَى أَنَّ إنْ بِمَعْنَى إذْ بَلْ عَلَى أَنَّ هَذَا التَّعْلِيقَ هُوَ مُقْتَضَى الْإِطْلَاقِ وَلَازِمٌ بِحَسَبِ الْمَعْنَى فَلَا يَضُرُّ التَّصْرِيحُ بِهِ اهـ سم.

(قَوْلُهُ: وَالنَّظَرُ لِأَصْلِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ يُمْكِنُ فَرْضُ كَلَامِ الْبُلْقِينِيِّ فِيمَا إذَا لَمْ يُؤَثِّرْ هَذَا التَّحَدُّثُ عِنْدَهُ شَكًّا وَاسْتَمَرَّ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ تَيَقُّنِ حَيَاتِهَا، أَوْ ظَنِّهِ وَحِينَئِذٍ فَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ ظَنٍّ مُسْتَنِدٍ إلَى الْإِخْبَارِ وَظَنٍّ مُسْتَنِدٍ إلَى الِاسْتِصْحَابِ إذْ الْمَدَارُ عَلَى انْتِفَاءِ الشَّكِّ الْمُرَجِّحِ لِجَانِبِ التَّعْلِيقِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ أَقُولُ وَعَدَمُ الْفَرْقِ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ حَمْلُ الْأَوَّلِ) أَيْ قَوْلِهِ إنْ كَانَتْ فُلَانَةُ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَالثَّانِي أَيْ قَوْلُهُ: زَوَّجْتُك إنْ شِئْت (قَوْلُهُ: لِمَا تَقَرَّرَ) أَيْ مِنْ مَزِيدِ الِاحْتِيَاطِ هُنَا ع ش وَرَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ بِمُدَّةٍ إلَخْ) إلَى قَوْلِهِ بِأَنَّ الْمَوْتَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ مُخَالِفًا إلَى وَكَذَا وَإِلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: مَعْلُومَةٍ) كَشَهْرٍ، أَوْ مَجْهُولَةٍ كَقُدُومِ زَيْدٍ (قَوْلُهُ: عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ) ، وَهُوَ الْمُؤَقَّتُ اهـ فَتْحُ الْمُعِينِ (قَوْلُهُ: وَجَازَ) أَيْ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ (قَوْلُهُ: مُخَالِفًا كَافَّةَ الْعُلَمَاءِ) وَلَا يُحَدُّ مَنْ نَكَحَ بِهِ لِهَذِهِ الشُّبْهَةِ اهـ ع ش عِبَارَةُ فَتْحِ الْمُعِينِ وَيَلْزَمُهُ فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ الْمَهْرُ وَالنَّسَبُ وَالْعِدَّةُ وَيَسْقُطُ الْحَدُّ إنْ عَقَدَ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ فَإِنْ عَقَدَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَجَبَ الْحَدُّ إنْ وَطِئَ وَحَيْثُ وَجَبَ الْحَدُّ لَمْ يَثْبُتْ الْمَهْرُ وَلَا مَا بَعْدَهُ اهـ.

(قَوْلُهُ وَحِكَايَةُ الرُّجُوعِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَمَا حُكِيَ عَنْهُ مِنْ الرُّجُوعِ عَنْ ذَلِكَ لَمْ يَثْبُتْ اهـ.

(قَوْلُهُ وَبِهَذَا) أَيْ بِمَا ذَكَرَ مِنْ مُوَافَقَةِ جَمْعٍ مِنْ السَّلَفِ لِابْنِ عَبَّاسٍ اهـ رَشِيدِيٌّ وَلَعَلَّ الْأَوْلَى مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ رُجُوعِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَعَ صِحَّةِ مُوَافَقَةِ جَمْعٍ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَكَذَا لُحُومُ الْحُمُرِ إلَخْ) وَمِمَّا تَكَرَّرَ نَسْخُهُ أَيْضًا الْقِبْلَةُ وَالْوُضُوءُ مِمَّا مَسَّهُ النَّارُ وَقَدْ نَظَمَ ذَلِكَ الْجَلَالُ السُّيُوطِيّ فَقَالَ

وَأَرْبَعٌ تَكَرَّرَ النَّسْخُ بِهَا

جَاءَتْ بِهَا الْأَخْبَارُ وَالْآثَارُ

فَقِبْلَةٌ وَمُتْعَةٌ وَالْحُمُرُ

كَذَا الْوُضُوءُ مِمَّا تَمَسُّ النَّارُ

اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ) وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ اهـ مُغْنِي وَاعْتَمَدَهُ فَتْحُ الْمُعِينِ عِبَارَتُهُ وَلَيْسَ مِنْهُ أَيْ الْمُؤَقَّتِ مَا لَوْ قَالَ زَوَّجْتُكهَا مُدَّةَ حَيَاتِك، أَوْ حَيَاتِهَا؛ لِأَنَّهُ مُقْتَضَى الْعَقْدِ بَلْ يَبْقَى أَثَرُهُ بَعْدَ الْمَوْتِ اهـ.

(قَوْلُهُ صِحَّتُهُ إلَخْ) أَيْ النِّكَاحِ الْمُؤَقَّتِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ؛ لِأَنَّهُ إلَخْ.

(قَوْلُهُ: وَقَدْ يُنَازَعُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَهَذَا مَمْنُوعٌ فَقَدْ صَرَّحَ الْأَصْحَابُ فِي الْبَيْعِ بِأَنَّهُ لَوْ قَالَ بِعْتُك هَذَا حَيَاتَك لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ فَالنِّكَاحُ أَوْلَى وَكَذَا لَا يَصِحُّ إذَا أَقَّتَهُ أَيْ النِّكَاحَ بِمُدَّةٍ لَا تَبْقَى لَهَا الدُّنْيَا غَالِبًا كَمَا أَفَادَهُ شَيْخِي اهـ.

(قَوْلُهُ لَا يَرْفَعُ آثَارَ النِّكَاحِ إلَخْ) فَقَدْ مَرَّ أَنَّهُ يَجُوزُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا أَنْ يَنْظُرَ مِنْ الْآخَرِ بَعْدَ الْمَوْتِ مَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ (قَوْلُهُ:

مِنْ صِحَّةِ الْبَيْعِ مَعَ هَذَا التَّعْلِيقِ الَّذِي هُوَ لَازِمٌ مَعْنًى وَتَصْرِيحٌ بِمُقْتَضَى الْحَالِ صِحَّتُهُ مَعَ إنْ كَانَ أَبِي مَثَلًا مَاتَ الَّذِي لَيْسَ كَذَلِكَ فَالِاسْتِنَادُ فِي الرَّدِّ إلَى هَذَا لَيْسَ مُجْزِيًا فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ إنْ زَوَّجْتُك أَمَةَ مُوَرِّثِي إنْ كَانَ مَيِّتًا بَاطِلٌ) وَكَذَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا مَرَّ فِي الْحَاشِيَةِ فِي بَابِ الْبَيْعِ عَنْ شَرْحِ الْعُبَابِ فَرَاجِعْهُ.

(قَوْلُهُ: بِمَعْنَى إذْ) لَيْسَ بِلَازِمٍ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ هَذَا لَا يَرُدُّ عَلَى الْبُلْقِينِيِّ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْنِ مَا قَالَهُ عَلَى أَنَّ إنْ بِمَعْنَى إذْ بَلْ عَلَى أَنَّ هَذَا التَّعْلِيقَ هُوَ مُقْتَضَى الْإِطْلَاقِ وَلَازِمٌ بِحَسَبِ الْمَعْنَى فَلَا يَضُرُّ التَّصْرِيحُ لَهُ بِهِ (قَوْلُهُ وَيَتَعَيَّنُ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ وَقَدْ يُنَازَعُ فِيهِ بِأَنَّ الْمَوْتَ لَا يَرْفَعُ آثَارَ النِّكَاحِ) ؛ وَلِأَنَّ الْأَصْحَابَ صَرَّحُوا بِأَنَّهُ إذَا

ص: 224

إطْلَاقُهُمْ وَيُعْلَمُ الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَوَهَبْتُك أَوْ أَعْمَرْتُكَ مُدَّةَ حَيَاتِك بِأَنَّ الْمَدَارَ ثَمَّ عَلَى صِحَّةِ الْحَدِيثِ بِهِ فَهُوَ إلَى التَّعَبُّدِ أَقْرَبُ عَلَى أَنَّهُ يَكْفِي طَلَبُ مَزِيدِ الِاحْتِيَاطِ هُنَا فَارِقًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ قِيلَ لَا يَلْزَمُ مِنْ نَفْيِ صِحَّتِهِمَا نَفْيُ صِحَّةِ الْعَقْدِ وَيُرَدُّ بِلُزُومِهِ عَلَى قَوَاعِدِنَا، وَإِنْ نُقِلَ عَنْ زُفَرَ صِحَّتُهُ وَإِلْغَاءُ التَّوْقِيتِ

(وَ) لَا يَصِحُّ (نِكَاحُ الشِّغَارِ) بِمُعْجَمَتَيْنِ أُولَاهُمَا مَكْسُورَةٌ لِلنَّهْيِ عَنْهُ فِي خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ مِنْ شَغَرَ الْكَلْبُ رِجْلَهُ رَفَعَهَا لِيَبُولَ فَكَأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَقُولُ لَا تَرْفَعُ رِجْلَ بِنْتِي حَتَّى أَرْفَعَ رِجْلَ بِنْتِك، أَوْ مِنْ شَغَرَ الْبَلَدُ إذَا خَلَا لِخُلُوِّهِ عَنْ الْمَهْرِ أَوْ عَنْ بَعْضِ الشُّرُوطِ (وَهُوَ) شَرْعًا كَمَا فِي آخِرِ الْخَبَرِ الْمُحْتَمَلِ أَنْ يَكُونَ مِنْ تَفْسِيرِهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ مِنْ تَفْسِيرِ ابْنِ عُمَرَ رَاوِيهِ، أَوْ نَافِعٍ رَاوِيهِ عَنْهُ، وَهُوَ مَا صَرَّحَ بِهِ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد فَيُرْجَعُ إلَيْهِ (زَوَّجْتُكهَا) أَيْ بِنْتِي (عَلَى أَنْ تُزَوِّجَنِي) ، أَوْ تُزَوِّجَ ابْنِي مَثَلًا (بِنْتَك وَبِضْعُ كُلِّ وَاحِدَةٍ) مِنْهُمَا (صَدَاقُ الْأُخْرَى فَيَقْبَلُ) ذَلِكَ بِأَنْ يَقُولَ تَزَوَّجْتهَا وَزَوَّجْتُك مَثَلًا وَعِلَّةُ الْبُطْلَانِ التَّشْرِيكُ فِي الْبُضْعِ؛ لِأَنَّ كُلًّا جَعَلَ بُضْعَ مُوَلِّيَتِهِ مَوْرِدًا لِلنِّكَاحِ وَصَدَاقًا لِلْأُخْرَى فَأَشْبَهَ تَزْوِيجَهَا مِنْ رَجُلَيْنِ وَاعْتَرَضَهُ الرَّافِعِيُّ بِمَا فِيهِ نَظَرٌ وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ وَضَعَّفَ الْإِمَامُ الْمَعَانِيَ كُلَّهَا وَعَوَّلَ عَلَى الْخَبَرِ (فَإِنْ لَمْ يَجْعَلْ الْبُضْعَ صَدَاقًا) بِأَنْ قَالَ زَوَّجْتُك بِنْتِي عَلَى أَنْ تُزَوِّجَنِي بِنْتَك وَلَمْ يَزِدْ فَقَبِلَ كَمَا ذَكَرَ (فَالْأَصَحُّ الصِّحَّةُ) لِلنِّكَاحَيْنِ بِمَهْرِ الْمِثْلِ لِعَدَمِ التَّشْرِيكِ فِي الْبِضْعِ وَمَا فِيهِ مِنْ شَرْطِ عَقْدٍ فِي عَقْدٍ لَا يُفْسِدُ النِّكَاحَ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّ عَلَى أَنْ تُزَوِّجَنِي بِنْتَك اسْتِيجَابٌ قَائِمٌ مَقَامَ زَوِّجْنِي وَإِلَّا لَوَجَبَ الْقَبُولُ بَعْدَ وَلَوْ جَعَلَ الْبُضْعَ صَدَاقًا لِإِحْدَاهُمَا بَطَلَ فِيمَنْ جَعَلَ بُضْعَهَا صَدَاقًا فَقَطْ فَفِي زَوَّجْتُكهَا عَلَى أَنْ تُزَوِّجَنِي بِنْتَك وَبُضْعُ بِنْتِك صَدَاقُ بِنْتِي يَصِحُّ الْأَوَّلُ فَقَطْ وَفِي عَكْسِهِ يَبْطُلُ الْأَوَّلُ فَقَطْ.

(وَلَوْ سَمَّيَا) أَوْ أَحَدُهُمَا (مَالًا مَعَ جَعْلِ الْبُضْعِ صَدَاقًا) كَأَنْ قَالَ وَبُضْعُ كُلٍّ وَأَلْفٌ صَدَاقُ الْأُخْرَى (بَطَلَ فِي الْأَصَحِّ) لِبَقَاءِ مَعْنَى التَّشْرِيكِ وَسَيُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي الزَّوْجِ مِنْ عِلْمِهِ أَيْ ظَنِّهِ حِلَّ الْمَرْأَةِ لَهُ فَلَوْ جَهِلَ حِلَّهَا

إطْلَاقُهُمْ) أَيْ عَدَمِ الصِّحَّةِ (قَوْلُهُ: وَالْفَرْقُ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ إنَّ الْمَدَارَ إلَخْ (قَوْلُهُ بِهِ) أَيْ بِوَهَبْتُكَ أَوْ أَعْمَرْتُكَ إلَخْ (قَوْلُهُ بَيْنَهُ) أَيْ النِّكَاحِ (قَوْلُهُ: لَا يَلْزَمُ مِنْ نَفْيِ صِحَّتِهِمَا) أَيْ التَّعْلِيقِ وَالتَّوْقِيتِ نَفْيُ صِحَّةِ الْعَقْدِ إنْ كَانَ الْمُرَادُ الِاعْتِرَاضَ عَلَى الْمَتْنِ فَيَرُدُّهُ قَوْلُهُ: وَلَوْ بِشَرْحٍ إلَخْ اهـ سم وَكَذَا فَسَّرَ الْكُرْدِيُّ الضَّمِيرَ بِالتَّعْلِيقِ وَالتَّوْقِيتِ، وَهُوَ الظَّاهِرُ خِلَافًا لِقَوْلِ ع ش أَيْ الْمُدَّةِ الْمَعْلُومَةِ وَالْمَجْهُولَةِ وَقَوْلُ الرَّشِيدِيِّ أَيْ التَّوْقِيتُ بِعُمُرِهِ أَوْ عُمُرِهَا (قَوْلُهُ: عَنْ زُفَرَ) أَيْ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَنَفِيَّةِ اهـ ع ش

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا نِكَاحُ الشِّغَارِ) وَلَا يُحَدُّ مَنْ نَكَحَ بِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي مَتْنِ الرَّوْضِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: بِمُعْجَمَتَيْنِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ سَمَّيَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَاعْتَرَضَهُ إلَى وَقِيلَ وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَاعْتَرَضَهُ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: رِجْلَهُ) أَسْقَطَهُ الْمُغْنِي وَالْقَامُوسُ عِبَارَتُهُمَا مِنْ شَغَرَ الْكَلْبُ إذَا رَفَعَ رِجْلَهُ لِيَبُولَ اهـ.

(قَوْلُهُ يَقُولُ) أَيْ لِلْآخَرِ (قَوْلُهُ: إذَا خَلَا) أَيْ عَنْ السُّلْطَانِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: كَمَا فِي آخِرِ الْخَبَرِ إلَخْ) يَعْنِي تَفْسِيرَ الشِّغَارِ بِمَا يَأْتِي فِي الْمَتْنِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: الْمُحْتَمَلِ) أَيْ آخِرِ الْخَبَرِ (قَوْلُهُ رَاوِيهِ) أَيْ الْخَبَرِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (قَوْلُهُ: عَنْهُ) أَيْ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما (قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ كَوْنُهُ مِنْ تَفْسِيرِ نَافِعٍ (قَوْلُهُ: فَيَرْجِعُ إلَيْهِ) أَيْ إلَى التَّفْسِيرِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ تَفْسِيرِ الرَّاوِي؛ لِأَنَّهُ أَعْلَمُ بِتَفْسِيرِ الْخَبَرِ مِنْ غَيْرِهِ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ عَنْ الزِّيَادِيِّ عَنْ شَرْحِ التَّحْرِيرِ وَقَوْلُهُ إلَى التَّفْسِيرِ الْأَوْلَى إلَى آخِرِ الْخَبَرِ (قَوْلُ الْمَتْنِ زَوَّجْتُكهَا عَلَى إلَخْ) أَيْ نَحْوَ قَوْلِ الْوَلِيِّ لِلْخَاطِبِ زَوَّجْتُكهَا إلَخْ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: بِأَنْ يَقُولَ إلَخْ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ قَضِيَّةُ الْمَتْنِ الِاكْتِفَاءُ بِقَوْلِهِ قَبِلْت الْعَقْدَيْنِ وَفِيهِ نَظَرٌ اهـ عَمِيرَةُ (قَوْلُهُ: تَزَوَّجْتهَا وَزَوَّجْتُك) زَادَ الْمَحَلِّيُّ وَالْمُغْنِي عَلَى مَا ذَكَرْت اهـ.

(قَوْلُهُ: وَعِلَّةُ الْبُطْلَانِ) أَيْ حِكْمَتُهُ (قَوْلُهُ وَاعْتَرَضَهُ) أَيْ التَّعْلِيلَ الْمَذْكُورَ.

(قَوْلُهُ: وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَقِيلَ التَّعْلِيقُ وَقِيلَ الْخُلُوُّ عَنْ الْمَهْرِ اهـ.

(قَوْلُهُ فَقَبِلَ كَمَا ذَكَرَ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَكْفِي الِاقْتِصَارُ عَلَى قَوْلِهِ قَبِلْت الْعَقْدَيْنِ كَمَا مَرَّ عَنْ عَمِيرَةَ خِلَافًا لِمَا فِي ع ش مِمَّا نَصُّهُ قَوْلُهُ: اسْتِيجَابٌ إلَخْ أَيْ فَقَوْلُهُ قَبِلْت النِّكَاحَ مُسْتَعْمَلٌ فِي قَبُولِ نِكَاحِ نَفْسِهِ وَتَزْوِيجِ ابْنَتِهِ فَكَأَنَّهُ قَالَ قَبِلْت نِكَاحَ بِنْتِك وَزَوَّجْتُك بِنْتِي اهـ (قَوْلُ الْمَتْنِ فَالْأَصَحُّ الصِّحَّةُ) يَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِيمَا لَوْ اقْتَصَرَ الْمُخَاطِبُ عَلَى قَوْلِهِ تَزَوَّجْت بِنْتَك، أَوْ عَلَى قَوْلِهِ زَوَّجْتُك بِنْتِي وَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ فِي الْأَوَّلِ الْبُطْلَانُ لِعَدَمِ وُجُودِ شَرْطِ الْإِيجَابِ وَفِي الثَّانِي الصِّحَّةُ إذْ لَا تَعْلِيقَ فِيهِ؛ لِأَنَّ الْإِيجَابَ الْمُتَعَلِّقَ بِهِ مُعَلَّقٌ عَلَيْهِ لَا مُعَلِّقٌ فَلْيُرَاجَعْ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ أَقُولُ وَقَدْ يُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى مَا نَصُّهُ وَلَوْ قَالَ زَوَّجْتُك بِنْتِي عَلَى أَنَّ بُضْعَك صَدَاقٌ لَهَا صَحَّ النِّكَاحُ فِي أَحَدِ وَجْهَيْنِ يَظْهَرُ تَرْجِيحُهُ تَبَعًا لِشَيْخِنَا لِعَدَمِ التَّشْرِيكِ لَكِنْ يَفْسُدُ الصَّدَاقُ فَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ اهـ.

(قَوْلُهُ: لَا يَفْسُدُ النِّكَاحُ) أَيْ بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَنَحْوِهِ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ: قَائِمٌ مَقَامَ زَوِّجْنِي) مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَلَوْ جَعَلَ الْبُضْعَ إلَخْ) يَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِيمَا لَوْ قَالَ وَبُضْعُ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا صَدَاقُ الْأُخْرَى وَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ الْبُطْلَانُ فِيهِمَا إذْ الْقَوْلُ بِالصِّحَّةِ فِيهِمَا لَا سَبِيلَ إلَيْهِ وَتَرْجِيحُ وَاحِدَةٍ عَلَى الْأُخْرَى بِلَا مُرَجِّحٍ كَذَلِكَ وَالتَّوَقُّفُ لَا فَائِدَةَ فِيهِ نَعَمْ إنْ أَرَادَا مُعَيَّنَةً فَيَحْتَمِلُ تَعَيُّنُهَا لِلْبُطْلَانِ أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ فِي زَوَّجْتُك إحْدَى بَنَاتِي اهـ سَيِّدْ عُمَرْ (قَوْلُهُ يَصِحُّ الْأَوَّلُ إلَخْ) أَيْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَسَيُعْلَمُ) إلَى قَوْلِهِ وَعِبَارَتُهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ فَإِنْ قُلْت إلَى قَوْلِهِ قَوْلُ الشَّيْخَيْنِ (قَوْلُهُ فَلَوْ جَهِلَ حِلَّهَا إلَخْ) أَيْ وَاسْتَمَرَّ جَهْلُهُ كَأَنْ شَكَّ فِي مَحْرَمِيَّتِهَا وَلَمْ يَعْلَمْ عَدَمَهَا بَعْدُ أَوْ كَانَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ خُنْثَى، وَإِنْ اتَّضَحَ بِالْأُنُوثَةِ

قَالَ بِعْتُك هَذَا حَيَاتَك لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ فَالنِّكَاحُ أَوْلَى م ر (قَوْلُهُ: لَا يَلْزَمُ مِنْ نَفْيِ صِحَّتِهِمَا) أَيْ التَّعْلِيقِ وَالتَّوْقِيتِ نَفْيُ صِحَّةِ الْعَقْدِ إنْ كَانَ الْمُرَادُ الِاعْتِرَاضَ عَلَى الْمَتْنِ فَيَرُدُّهُ وَلَوْ بِشِرَاءٍ إلَخْ وَفِي شَرْحِ م ر وَمِثْلُ مَا تَقَرَّرَ لَوْ أَقَّتَهُ بِمُدَّةٍ لَا تَبْقَى الدُّنْيَا إلَيْهَا غَالِبًا كَمَا أَفَادَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعِبْرَةَ بِصِيَغِ الْعُقُودِ لَا بِمَعَانِيهَا شَرْحُ م ر

. (قَوْلُهُ بِأَنْ يَقُولَ تَزَوَّجْتهَا وَزَوَّجْتُك مَثَلًا) ظَاهِرُهُ الْبُطْلَانُ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ بِذَلِكَ وَلَا يُقَالُ إذَا لَمْ يَقُلْهُ سَقَطَ

ص: 225

لَمْ يَصِحَّ نِكَاحُهَا احْتِيَاطًا لِعَقْدِ النِّكَاحِ فَإِنْ قُلْت يُشْكِلُ عَلَى هَذَا مَا مَرَّ مِنْ صِحَّةِ نِكَاحِ زَوْجَةِ مَفْقُودٍ بَانَ مَيِّتًا وَأَمَةِ مُوَرِّثِهِ ظَانًّا حَيَاتَهُ فَبَانَ مَيِّتًا قُلْت لَا إشْكَالَ؛ لِأَنَّ مَا هُنَا مِنْ الْعِلْمِ بِحِلِّهَا شَرْطٌ لِحِلِّ مُبَاشَرَةِ الْعَقْدِ وَنُفُوذِهِ ظَاهِرًا أَيْضًا وَمَا فِي تِينِك الْمَسْأَلَتَيْنِ بِالنِّسْبَةِ لِتَبَيُّنِ نُفُوذِهِ بَاطِنًا، وَإِنْ أَثِمَ بِالْعَقْدِ وَحُكِمَ بِبُطْلَانِهِ ظَاهِرًا وَأَمَّا الْفَرْقُ بَيْنَ الصِّحَّةِ فِيمَنْ زَوَّجَ أُخْتَهُ، وَهُوَ يَشُكُّ أَنَّهَا بَالِغَةٌ، أَوْ لَا فَبَانَتْ بَالِغَةٌ، أَوْ زَوَّجَ الْخُنْثَى أُخْتَهُ فَبَانَ رَجُلًا وَالْبُطْلَانُ فِيمَنْ زَوَّجَ مُوَلِّيَتَهُ قَبْلَ عِلْمِهِ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا بِأَنَّ الشَّكَّ فِي ذَيْنِك وَنَظَائِرِهِمَا فِي وِلَايَةِ الْعَاقِدِ وَفِي الْأَخِيرَةِ فِي حِلِّ الْمَنْكُوحَةِ، وَهُوَ لَا بُدَّ مِنْ تَحَقُّقِهِ فَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ وَيُبْطِلُهُ مَا تَقَرَّرَ فِي زَوْجَةِ الْمَفْقُودِ فَإِنَّ عَدَمَ الْعِلْمِ بِمَوْتِ زَوْجِهَا أَوْلَى مِنْ عَدَمِ الْعِلْمِ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَمَعَ ذَلِكَ صَرَّحُوا بِصِحَّةِ نِكَاحِهَا إذَا بَانَ مَوْتُهُ فَكَذَا يَصِحُّ نِكَاحُ الْأُخْرَى إذَا بَانَ انْقِضَاءُ عِدَّتِهَا وَحِينَئِذٍ فَالْوَجْهُ مَا ذَكَرْته فَتَأَمَّلْهُ.

ثُمَّ رَأَيْت الْفَارِقَ بِمَا ذَكَرَ صَرَّحَ فِي مَوْضِعٍ بِمَا ذَكَرْته فَقَالَ قَوْلُ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا الْعِلْمُ بِوُجُودِ شُرُوطِ النِّكَاحِ حَالَ عَقْدِهِ شَرْطٌ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ شَرْطٌ لِجَوَازِ مُبَاشَرَتِهِ الْعَقْدَ لَا لِصِحَّتِهِ حَتَّى إذَا كَانَتْ الشُّرُوطُ مُحَقَّقَةً فِي نَفْسِ الْأَمْرِ كَانَ النِّكَاحُ صَحِيحًا، وَإِنْ كَانَ الْمُبَاشِرُ مُخْطِئًا فِي مُبَاشَرَتِهِ وَيَأْثَمُ إنْ أَقْدَمَ عَالِمًا بِامْتِنَاعِهِ وَفِي الْوَلِيِّ مِنْ فَقْدِ نَحْوِ رِقٍّ وَصِبًى وَأُنُوثَةٍ، أَوْ خُنُوثَةٍ وَغَيْرِهَا مِمَّا يَأْتِي وَفِي الزَّوْجَةِ مِنْ الْخُلُوِّ عَنْ نِكَاحٍ وَعِدَّةٍ وَمِنْ جَهْلٍ مُطْلَقٍ عَلَى مَا قَالَهُ الْمُتَوَلِّي وَأَقَرَّهُ الْقَمُولِيُّ وَغَيْرُهُ وَعِبَارَتُهُ وَطَرِيقُ الْعِلْمِ بِالزَّوْجَةِ إمَّا مَعْرِفَةُ اسْمِهَا وَنَسَبِهَا أَوْ مُعَايَنَتِهَا فَزَوَّجْتُك هَذِهِ، وَهِيَ مُتَنَقِّبَةٌ أَوْ وَرَاءَ سُتْرَةٍ وَالزَّوْجُ لَا يَعْرِفُ وَجْهَهَا وَلَا اسْمَهَا وَنَسَبَهَا بَاطِلٌ لِتَعَذُّرِ تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ عَلَيْهَا اهـ.

قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَهَذَا مِنْهُ تَقْيِيدٌ لِقَوْلِ الْأَصْحَابِ أَيْ وَجَرَى عَلَيْهِ الرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ لَوْ أَشَارَ لِحَاضِرَةٍ وَقَالَ زَوَّجْتُك هَذِهِ صَحَّ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَكَذَا الَّتِي فِي الدَّارِ وَلَيْسَ فِيهَا غَيْرُهَا وَالزَّرْكَشِيُّ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ فِي الشَّهَادَاتِ عَنْ الْقَفَّالِ يُوَافِقُ مَا قَالَهُ الْمُتَوَلِّي قَالَا أَعْنِي الْأَذْرَعِيَّ وَالزَّرْكَشِيَّ وَكَلَامُ كَثِيرِينَ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ مِنْهُمْ الرَّافِعِيُّ يُشْعِرُ بِفَرْضِ الْمَسْأَلَةِ أَيْ فِي كَلَامِ الْأَصْحَابِ فِيمَا إذَا كَانَ الزَّوْجُ مِمَّنْ يَعْلَمُ نَسَبَهَا أَيْ، أَوْ عَيْنَهَا فَلَمْ يُخَالِفْ كَلَامَ الْأَصْحَابِ الْمُطْلِقِينَ فِي زَوَّجْتُك هَذِهِ كَلَامُ الْمُتَوَلِّي وَتَرَدَّدَ الْأَذْرَعِيُّ فِي أَنَّ الشُّهُودَ هَلْ يُشْتَرَطُ مَعْرِفَتُهُمْ لَهَا كَالزَّوْجِ وَاَلَّذِي أَفْهَمَهُ قَوْلُ الْمُتَوَلِّي لِتَعَذُّرِ تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ عَلَيْهَا أَنَّهُمْ مِثْلُهُ لَكِنْ رَجَّحَ ابْنُ الْعِمَادِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ مَعْرِفَتُهُمْ لَهَا؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ حُضُورُهُمْ وَضَبْطُ صِيغَةِ الْعَقْدِ لَا غَيْرُ حَتَّى لَوْ دُعُوا لِلْأَدَاءِ لَمْ يَشْهَدُوا إلَّا بِصُورَةِ الْعَقْدِ الَّتِي سَمِعُوهَا كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي فِي فَتَاوِيهِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ بِأَنَّ جَهْلَهُ الْمُطْلَقَ بِهَا يُصَيِّرُ الْعَقْدَ لَغْوًا لَا فَائِدَةَ فِيهِ بِوَجْهٍ بِخِلَافِ جَهْلِهِمْ لِبَقَاءِ فَائِدَتِهِ بِمَعْرِفَتِهِ لَهَا وَلَا نَظَرَ لِتَعَذُّرِ التَّحَمُّلِ هُنَا كَمَا لَا نَظَرَ لِتَعَذُّرِ

كَمَا يَأْتِي اهـ ع ش (قَوْلُهُ: لَمْ يَصِحَّ نِكَاحُهَا) أَيْ ظَاهِرًا بِدَلِيلِ مَا يَأْتِي اهـ سم (قَوْلُهُ: عَلَى هَذَا) أَيْ اشْتِرَاطِ ظَنِّ الْحِلِّ.

(قَوْلُهُ: مَا مَرَّ) رَاجِعٌ فِي أَيِّ مَحَلٍّ (قَوْلُهُ: شَرْطٌ إلَخْ) خَبَرُ أَنَّ (قَوْلُهُ أَيْضًا) أَيْ كَالْبَاطِنِ (قَوْلُهُ: وَمَا فِي تِينِك الْمَسْأَلَتَيْنِ إلَخْ) كَذَا فِي شَرْحِ م ر اهـ سم (قَوْلُهُ: وَحُكِمَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى أَثِمَ إلَخْ فَهُوَ غَايَةٌ أَيْضًا (قَوْلُهُ وَالْبُطْلَانِ) عَطْفٌ عَلَى الصِّحَّةِ (قَوْلُهُ: بِأَنَّ الشَّكَّ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِالْفَرْقِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ الْحِلُّ (قَوْلُهُ: فَفِيهِ نَظَرٌ إلَخْ) جَوَابٌ وَأَمَّا الْفَرْقُ إلَخْ (قَوْلُهُ وَيُبْطِلُهُ) أَيْ ذَلِكَ الْفَرْقَ (قَوْلُهُ: مَا تَقَرَّرَ إلَخْ) أَيْ آنِفًا مِنْ الصِّحَّةِ (قَوْلُهُ: فَإِنَّ عَدَمَ الْعِلْمِ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ وَيُبْطِلُهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: أَوْلَى) أَيْ بِاقْتِضَاءِ عَدَمِ الصِّحَّةِ (قَوْلُهُ: بِصِحَّةِ نِكَاحِهَا) أَيْ زَوْجَةِ الْمَفْقُودِ (قَوْلُهُ: مَا ذَكَرْته) أَيْ فِي قَوْلِهِ قُلْت لَا إشْكَالَ إلَخْ (قَوْلُهُ: حَالَ عَقْدِهِ) مُتَعَلِّقٌ بِالْعِلْمِ (قَوْلُهُ مَحْمُولٌ إلَخْ) خَبَرُ قَوْلِ الشَّيْخَيْنِ إلَخْ.

(قَوْلُهُ: حَتَّى إذَا كَانَتْ الشُّرُوطُ إلَخْ) فَفِي الْبَحْرِ لَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً يَعْتَقِدُ أَنَّهَا أُخْتُهُ مِنْ الرَّضَاعِ ثُمَّ تَبَيَّنَ خَطَؤُهُ صَحَّ النِّكَاحُ عَلَى الْمَذْهَبِ وَحَكَى أَبُو إِسْحَاقَ الْإسْفَرايِينِيّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ لَا يَصِحُّ اهـ نِهَايَةٌ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ: فَفِي الْبَحْرِ إلَخْ سَيَأْتِي تَضْعِيفُهُ اهـ وَقَالَ ع ش قَوْلُهُ: عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا إلَخْ مُعْتَمَدٌ وَسَيَذْكُرُ أَنَّ هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَأَنَّ مَا فِي الْبَحْرِ ضَعِيفٌ اهـ ع ش وَمَرَّ عَنْ الْمُغْنِي وَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ اعْتِمَادُ عَدَمِ الصِّحَّةِ أَيْضًا (قَوْلُهُ: وَيَأْثَمُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى مُخْطِئًا (قَوْلُهُ وَفِي الْوَلِيِّ) عَطْفٌ عَلَى فِي الزَّوْجِ وَكَذَا قَوْلُهُ بَعْدُ وَفِي الزَّوْجَةِ اهـ سم (قَوْلُ، أَوْ خُنُوثَةٍ) الْأَوْلَى وَخُنُوثَةٍ بِالْوَاوِ (قَوْلُهُ: وَمِنْ جَهْلٍ مُطْلَقٍ) أَيْ بِأَنْ لَا يَعْرِفَهَا بِوَجْهٍ كَأَنْ قِيلَ لَهُ زَوَّجْتُك هَذِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ عَيْنَهَا وَلَا اسْمَهَا وَنَسَبَهَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَعِبَارَتُهُ) أَيْ الْمُتَوَلِّي (قَوْلُهُ بَاطِلٌ) ارْتِضَاءٌ م ر اهـ سم (قَوْلُهُ: لِتَعَذُّرِ تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ إلَخْ) اُنْظُرْهُ مَعَ الْمُعَلِّلِ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَهَذَا مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْمُتَوَلِّي (قَوْلُهُ: أَيْ وَجَرَى عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى قَوْلِ الْأَصْحَابِ.

(قَوْلُهُ: لَوْ أَشَارَ إلَخْ) هُوَ مَقُولُ الْأَصْحَابِ (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ إلَخْ) الْوَاوُ حَالِيَّةٌ (قَوْلُهُ: وَالزَّرْكَشِيُّ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى الْأَذْرَعِيُّ وَقَوْلُهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ إلَخْ هُوَ مَقُولُ الزَّرْكَشِيّ (قَوْلُهُ: مِنْهُمْ) أَيْ كَثِيرِينَ وَقَوْلُهُ يُشْعِرُ إلَخْ خَبَرٌ وَكَلَامُ كَثِيرِينَ وَالْجُمْلَةُ مَقُولُ قَالَا وَقَوْلُهُ كَلَامُ الْمُتَوَلِّي مَفْعُولُ فَلَمْ يُخَالِفْ (قَوْلُهُ مَعْرِفَتُهُمْ لَهَا) أَيْ الزَّوْجَةِ وَقَوْلُهُ كَالزَّوْجِ أَيْ كَمَعْرِفَةِ الزَّوْجِ لَهَا (قَوْلُهُ: لِتَعَذُّرِ إلَخْ) مَقُولُ الْقَوْلِ (قَوْلُهُ أَنَّهُمْ مِثْلُهُ) أَيْ الزَّوْجِ خَبَرٌ وَاَلَّذِي إلَخْ (قَوْلُهُ: لَكِنْ رَجَّحَ ابْنُ الْعِمَادِ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر اهـ سم (قَوْلُهُ:

جَعْلُ الْبُضْعِ صَدَاقًا لَهَا فَوَجْهَانِ أَحَدُهُمَا الصِّحَّةُ لَكِنْ يَفْسُدُ الصَّدَاقُ فَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ كَمَا لَوْ سُمِّي خَمْرًا وَالثَّانِي الْبُطْلَانُ لِتَضَمُّنِ هَذَا الشَّرْطِ عَجْزًا عَنْ الِاسْتِمْتَاعِ بِالْكُلِّيَّةِ؛ لِأَنَّ الصَّدَاقَ مِلْكُ الْمَرْأَةِ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَنْتَفِعَ بِمِلْكِ غَيْرِهِ إلَّا بِإِذْنِهِ ذَكَرَهُ الْمُتَوَلِّي وَالْأَوْجَهُ الْأَوَّلُ لِعَدَمِ التَّشْرِيكِ انْتَهَى (قَوْلُهُ: لَمْ يَصِحَّ نِكَاحُهَا) أَيْ ظَاهِرًا بِدَلِيلِ مَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: قُلْت لَا إشْكَالَ؛ لِأَنَّ مَا هُنَا إلَخْ) قَدْ يُقَالُ زَوْجَةُ الْمَفْقُودِ مِنْ الْمَجْهُولِ حِلُّهَا فَيُشْكِلُ الْفَرْقُ فَتَأَمَّلْ جِدًّا (قَوْلُهُ وَمَا فِي تِينِك الْمَسْأَلَتَيْنِ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَفِي الْوَلِيِّ) عَطْفٌ عَلَى فِي الزَّوْجِ وَكَذَا قَوْلُهُ: بَعْدَ وَفِي الزَّوْجَةِ (قَوْلُهُ: بَاطِلٌ) ارْتَضَاهُ م ر (قَوْلُهُ: لِتَعَذُّرِ تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ عَلَيْهَا) اُنْظُرْهُ مَعَ الْمُعَلَّلِ (قَوْلُهُ: لَكِنْ رَجَّحَ ابْنُ الْعِمَادِ) اعْتَمَدَهُ م ر

ص: 226

الْأَدَاءِ فِي نَحْوِ ابْنَيْهِمَا عَلَى أَنَّ لَك أَنْ تَحْمِلَ كَلَامَ الْأَصْحَابِ فِيهِ عَلَى إطْلَاقِهِ إذْ لَا خَفَاءَ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ آنِفًا أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى مَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ عَيْنَهَا أَوْ اسْمَهَا وَنَسَبَهَا بَانَتْ صِحَّتُهُ وَكَذَا بَعْدَ مَجْلِسِهِ كَأَنْ أَمْسَكَهَا الزَّوْجُ وَالشُّهُودُ إلَى الْحَاكِمِ وَبَانَ خُلُوُّهَا مِنْ الْمَوَانِعِ وَحِينَئِذٍ فَيَتَعَيَّنُ حَمْلُ كَلَامِ الْمُتَوَلِّي وَمَنْ وَافَقَهُ عَلَى أَنَّهُ فِيمَنْ أَيِسَ مِنْ الْعِلْمِ بِهَا أَبَدًا وَهَذَا أَوْجَهُ بَلْ أَصْوَبُ مِمَّا مَرَّ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ وَالزَّرْكَشِيِّ فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ مَتَى عَلِمَ أَنَّهَا الْمُشَارُ إلَيْهَا عِنْدَ الْعَقْدِ بَانَتْ صِحَّتُهُ وَإِلَّا فَلَا فَتَفَطَّنْ لِذَلِكَ وَأَعْرِضْ عَمَّا سِوَاهُ.

قَالَ الْجُرْجَانِيُّ وَفِيمَا إذَا كَانَ الْوَلِيُّ غَيْرَ الْأَبِ وَالْجَدِّ يُشْتَرَطُ أَيْ فِي الْغَائِبَةِ رَفْعُ نَسَبِهَا حَتَّى يَنْتَفِيَ الِاشْتِرَاكُ وَيَكْفِي ذِكْرُ الْأَبِ وَحْدَهُ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْبَلَدِ مُشَارِكٌ لَهُ وَفِي الثَّلَاثَةِ مِنْ تَعْيِينٍ إلَّا فِيمَا مَرَّ فِي إحْدَى بَنَاتِي وَاخْتِيَارٍ إلَّا فِي الْمُجْبَرَةِ وَعَدَمُ إحْرَامٍ

(وَلَا يَصِحُّ) النِّكَاحُ (إلَّا بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْنِ) قَصْدًا أَوْ اتِّفَاقًا بِأَنْ يَسْمَعَا الْإِيجَابَ وَالْقَبُولَ أَيْ الْوَاجِبَ مِنْهُمَا الْمُتَوَقِّفَ عَلَيْهِ صِحَّةُ الْعَقْدِ لَا نَحْوَ ذِكْرِ الْمَهْرِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ «لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ» الْحَدِيثَ وَالْمَعْنَى فِيهِ الِاحْتِيَاطُ لِلْأَبْضَاعِ وَصِيَانَةُ الْأَنْكِحَةِ عَنْ الْجُحُودِ وَيُسَنُّ إحْضَارُ جَمْعٍ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاحِ (شَرْطُهُمَا حُرِّيَّةٌ) كَامِلَةٌ فِيهِمَا (وَذُكُورَةٌ) مُحَقَّقَةٌ وَكَوْنُهُمَا إنْسِيَّيْنِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْعِمَادِ فَلَا يَنْعَقِدُ بِمَنْ فِيهِ رِقٌّ وَلَا بِجِنِّيٍّ إلَّا إنْ عُلِمَتْ عَدَالَتُهُ الظَّاهِرَةُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ نَظِيرَ مَا مَرَّ مِنْ صِحَّةٍ نَحْوَ إمَامَتِهِ وَحُسْبَانِهِ مِنْ الْأَرْبَعِينَ فِي الْجُمُعَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَإِنْ قُلْت مَرَّ فِي نَقْضِ الْوُضُوءِ بِلَمْسِهِ بِنَاؤُهُ عَلَى صِحَّةِ أَنْكِحَتِهِمْ فَهَلْ هُوَ هُنَا كَذَلِكَ قُلْت الظَّاهِرُ لَا وَيُفَرَّقَ بِأَنَّ الْمَدَارَ ثَمَّ عَلَى مَظِنَّةِ الشَّهْوَةِ، وَهُوَ لَا يَكُونُ مَظِنَّةً لَهَا إلَّا إنْ حَلَّ نِكَاحُهُ وَهُنَا عَلَى حُضُورِ مُتَأَهِّلٍ لِفَهْمِ الصِّيغَةِ، وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ الْعَقْدُ بِهِ، وَهُوَ كَذَلِكَ وَلَا بِامْرَأَةٍ وَلَا بِخُنْثَى إلَّا إنْ بَانَ ذَكَرًا كَالْوَلِيِّ بِخِلَافِ مَا لَوْ عَقَدَ عَلَى خُنْثَى، أَوْ لَهُ، وَإِنْ بَانَ أَنْ لَا خَلَلَ وَالْفَرْقُ أَنَّ الشَّهَادَةَ وَالْوِلَايَةَ مَقْصُودَانِ لِغَيْرِهِمَا بِخِلَافِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فَاحْتِيطَ لَهُ أَكْثَرُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ عَقَدَ عَلَى مَنْ شَكَّ فِي كَوْنِهَا مَحْرَمَهُ فَبَانَتْ غَيْرَ مَحْرَمِهِ

فِي نَحْوِ ابْنَيْهِمَا) أَيْ الْآتِي فِي قَوْلِ الْمَتْنِ وَالْأَصَحُّ انْعِقَادُهُ بِابْنَيْ الزَّوْجَيْنِ إلَخْ (قَوْلُهُ كَلَامُ الْأَصْحَابِ فِيهِ) أَيْ الزَّوْجِ (قَوْلُهُ: كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ إلَخْ) قَدْ يَمْنَعُ عِلْمُ ذَلِكَ مِمَّا مَرَّ؛ لِأَنَّهُ فِيمَا مَرَّ يَتَبَيَّنُ وُجُودَ الشَّرْطِ، وَهُوَ حِلُّهَا عِنْدَ الْعَقْدِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَهُنَا لَا يَتَبَيَّنُ وُجُودُ الْعِلْمِ عِنْدَ الْعَقْدِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ اهـ سم.

(قَوْلُهُ: إنَّ الْمَدَارَ إلَخْ) رَاجِعٌ لِمَا مَرَّ وَقَوْلُهُ أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ إلَخْ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ إذْ لَا خَفَاءَ اهـ سم (قَوْلُهُ: لَوْ عَلِمَ) أَيْ الزَّوْجُ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ وَيُرَجِّحُهُ قَوْلُهُ: الْآتِي كَأَنْ أَمْسَكَهَا الزَّوْجُ وَالشُّهُودُ (قَوْلُهُ: إلَى الْحَاكِمِ) أَيْ إلَى أَنْ يَأْتُوا إلَيْهِ (قَوْلُهُ وَبَانَ خُلُوُّهَا إلَخْ) هَذَا مُعْتَبَرٌ فِيمَا قَبْلُ وَكَذَا إلَخْ أَيْضًا خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ صَنِيعُهُ (قَوْلُهُ: فِيمَنْ) أَيْ فِي زَوْجٍ وَقَوْلُهُ بِهَا أَيْ الزَّوْجَةِ (قَوْلُهُ: مِمَّا مَرَّ) أَيْ فِي قَوْلِهِ قَالَا أَعْنِي الْأَذْرَعِيَّ وَالزَّرْكَشِيَّ إلَخْ (قَوْلُهُ: فَالْحَاصِلُ إلَخْ) خُولِفَ م ر اهـ سم.

(قَوْلُهُ: مَتَى عَلِمَ) أَيْ وَلَوْ بَعْدَ مَجْلِسِ الْعَقْدِ (قَوْلُهُ: رَفْعُ نَسَبِهَا إلَخْ) قَدْ يُقَالُ قَضِيَّةُ اعْتِبَارِ نَفْسِ الْأَمْرِ عَدَمُ اعْتِبَارِ ذَلِكَ فِي انْعِقَادِهِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ حَتَّى لَوْ لَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ ثُمَّ اتَّفَقُوا عَلَى إرَادَةِ مُعَيَّنَةٍ حَلَّتْ اهـ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ مُرَادَ الشَّارِحِ اشْتِرَاطُ ذَلِكَ لِلصِّحَّةِ ظَاهِرًا أَخْذًا مِنْ كَلَامِهِ السَّابِقِ فِي رَفْعِ الْإِشْكَالِ وَقَوْلُهُ عَلَى إرَادَةِ مُعَيَّنَةٍ أَيْ عَلَى أَنَّهُمَا أَرَادَا عِنْدَ الْعَقْدِ مُعَيَّنَةً (قَوْلُهُ: وَفِي الثَّلَاثَةِ) أَيْ الزَّوْجِ وَالْوَلِيِّ وَالزَّوْجَةِ، وَهُوَ عَطْفٌ عَلَى فِي الزَّوْجِ وَانْظُرْ صُورَةَ مُحْتَرَزِ التَّعْيِينِ فِي الْوَلِيِّ وَهَلْ يُصَوَّرُ بِمَا لَوْ اجْتَمَعَ أَوْلِيَاءٌ فِي دَرَجَةٍ وَوَكَّلُوا وَاحِدًا فَقَالَ زَوَّجْتُك بِطَرِيقِ الْوِكَالَةِ عَنْ أَحَدِهِمْ اهـ سم أَقُولُ وَيُصَوَّرُ أَيْضًا بِأَنْ يَبْدَأَ الزَّوْجُ فَيَقُولَ وَلْيُزَوِّجْنِي أَحَدُكُمْ أُخْتَهُ فُلَانَةَ (قَوْلُهُ: مِنْ تَعْيِينٍ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ الْوَلِيُّ لِرَجُلٍ لَا يَعْرِفُ لَهُ اسْمًا وَلَا نَسَبًا زَوَّجْتُك بِنْتِي فَقَبِلَ أَنَّهُ يَصِحُّ النِّكَاحُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: فِيمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحٍ لَا بِكِنَايَةٍ قَطْعًا (قَوْلُهُ: فِي إحْدَى بَنَاتِي) أَيْ وَنَوَيَا مُعَيَّنَةً سم وَرَشِيدِيٌّ

(قَوْلُهُ: قَصْدًا) إلَى قَوْلِهِ وَكَوْنُهُمَا إنْسِيَّيْنِ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَعَلَى الْأَوَّلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَيْ الْوَاجِبَ مِنْهُمَا إلَى لِلْخَبَرِ وَقَوْلُهُ وَلَا بِجِنِّيٍّ إلَى وَلَا بِامْرَأَةٍ (قَوْلُهُ: وَصِيَانَةُ إلَخْ) عَطْفٌ مُغَايِرٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَيُسَنُّ إحْضَارُ جَمْعٍ) أَيْ زِيَادَةً عَلَى الشَّاهِدَيْنِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: بِنَاؤُهُ) أَيْ النَّقْضِ (قَوْلُهُ أَنْكِحَتِهِمْ) أَيْ الْجِنِّ (قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ فِي شَهَادَةِ الْجِنِّيِّ (قَوْلُهُ ثُمَّ) أَيْ مُتَأَهِّلٌ لِلْفَهْمِ (قَوْلُهُ: وَلَا بِامْرَأَةٍ) إلَى قَوْلِهِ وَمَرَّ آنِفًا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ كَالْوِلَايَةِ وَقَوْلُهُ وَالْوِلَايَةُ (قَوْلُهُ: بَانَ أَنْ لَا خَلَلَ) أَيْ بَانَ كَوْنُهُ أُنْثَى فِي الْأَوَّلِ وَذَكَرًا فِي الثَّانِي (قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ) فِيهِ تَسَمُّحٌ بِالنِّسْبَةِ لِلزَّوْجِ

(قَوْلُهُ: كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ) قَدْ يَمْنَعُ عِلْمُ ذَلِكَ مِمَّا مَرَّ؛ لِأَنَّهُ فِيمَا مَرَّ يَتَبَيَّنُ وُجُودُ الشَّرْطِ، وَهُوَ حِلُّهَا عِنْدَ الْعَقْدِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَهُنَا لَا يَتَبَيَّنُ وُجُودُ الْعِلْمِ عِنْدَ الْعَقْدِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ (قَوْلُهُ أَنَّ الْمَدَارَ) رَاجِعٌ لِمَا مَرَّ وَقَوْلُهُ إنَّهُ لَوْ عَلِمَ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ إذْ لَا خَفَاءَ (قَوْلُهُ فَالْحَاصِلُ إلَخْ) خُولِفَ م ر (قَوْلُهُ: رَفْعُ نَسَبِهَا إلَخْ) قَدْ يُقَالُ قَضِيَّةُ اعْتِبَارِ نَفْسِ الْأَمْرِ عَدَمُ اعْتِبَارِ ذَلِكَ فِي انْعِقَادِهِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ حَتَّى لَوْ لَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ ثُمَّ اتَّفَقُوا عَلَى إرَادَةِ مُعَيَّنَةٍ حَلَّتْ (قَوْلُهُ وَفِي الثَّلَاثَةِ) أَيْ الزَّوْجِ وَالْوَلِيِّ وَالزَّوْجَةِ، وَهُوَ عَطْفٌ عَلَى الزَّوْجِ وَانْظُرْ صُورَةَ مُحْتَرَزِ التَّعْيِينِ فِي الْوَلِيِّ وَهَلْ يُصَوَّرُ بِمَا لَوْ اجْتَمَعَ أَوْلِيَاءٌ فِي دَرَجَةٍ وَوَكَّلُوا وَاحِدًا فَقَالَ زَوَّجْتُك بِطَرِيقِ الْوَكَالَةِ عَنْ أَحَدِهِمْ (قَوْلُهُ: فِي إحْدَى بَنَاتِي) أَيْ وَنَوَيَا مُعَيَّنَةً

. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا لَوْ عَقَدَ عَلَى خُنْثَى، أَوْ لَهُ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ كَمَا جَزَمَ بِهِ الرُّويَانِيُّ وَاقْتَضَى كَلَامُ ابْنِ الرِّفْعَةِ الِاتِّفَاقَ عَلَيْهِ إلَى أَنْ قَالَ وَمَا قَرَرْته أَوْجَهُ مِمَّا صَوَّبَهُ الْإِسْنَوِيُّ مِنْ أَنَّ الزَّوْجَيْنِ كَالشَّاهِدَيْنِ انْتَهَى وَمَا صَوَّبَهُ الْإِسْنَوِيُّ هُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا أَطْنَبَ فِيهِ الشَّارِحُ مِنْ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فِي حِلِّ الزَّوْجَةِ وَنَحْوَهُ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ) فِي كَوْنِ الزَّوْجِ مَعْقُودًا عَلَيْهِ شَيْءٌ إلَّا أَنْ يُتَسَامَحَ فِي هَذَا الْكَلَامِ

ص: 227

لَمْ يَصِحَّ كَمَا قَالَاهُ خِلَافًا لِلرُّويَانِيِّ وَمَرَّ آنِفًا مَا فِي ذَلِكَ.

(وَعَدَالَةٌ) وَمِنْ لَازِمِهَا الْإِسْلَامُ وَالتَّكْلِيفُ الْمَذْكُورَانِ بِأَصْلِهِ وَلَا يُنَافِي هَذَا انْعِقَادُهُ بِالْمَسْتُورِينَ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الرُّخْصَةِ، أَوْ ذِكْرِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ ثُمَّ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ (وَسَمْعٌ) ؛ لِأَنَّ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ قَوْلٌ فَاشْتُرِطَ سَمَاعُهُ حَقِيقَةً (وَبَصَرٌ) لِمَا يَأْتِي أَنَّ الْأَقْوَالَ لَا تَثْبُتُ إلَّا بِالْمُعَايَنَةِ وَالسَّمَاعِ (وَفِي الْأَعْمَى وَجْهٌ) ؛ لِأَنَّهُ أَهْلٌ لِلشَّهَادَةِ فِي الْجُمْلَةِ وَالْأَصَحُّ لَا، وَإِنْ عَرَفَ الزَّوْجَيْنِ وَمِثْلُهُ مَنْ بِظُلْمَةٍ شَدِيدَةٍ وَفِي الْأَصَمِّ أَيْضًا وَجْهٌ وَنُطْقٌ وَرُشْدٌ وَعَدَمُ حِرْفَةٍ دَنِيئَةٍ تُخِلُّ بِمُرُوءَتِهِ وَعَدَمُ اخْتِلَالِ ضَبْطِهِ لِغَفْلَةٍ، أَوْ نِسْيَانٍ وَمَعْرِفَةُ لِسَانِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَقِيلَ يَكْفِي ضَبْطُ اللَّفْظِ وَعَلَى الْأَوَّلِ فَلَا بُدَّ مِنْ فَهْمِ الشَّاهِدِ لَهُ حَالَةَ التَّكَلُّمِ فَلَا يَكْفِي تَرْجَمَتُهُ لَهُ بَعْدُ وَلَوْ قَبْلَ الشِّقِّ الْآخَرِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ فِي وَلِيٍّ أَوْجَبَ لِزَوْجٍ مَا لَا يَعْرِفُهُ فَتُرْجِمَ لَهُ فَقَبِلَهُ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرَطَ ثَمَّ قَبُولُ لِمَا عَرَفَهُ، وَهُوَ حَاصِلٌ بِذَلِكَ وَهُنَا مَعْرِفَةُ مَا تَحَمَّلَهُ حَالَةَ التَّحَمُّلِ وَلَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ (وَالْأَصَحُّ انْعِقَادُهُ) ظَاهِرًا وَبَاطِنًا بِمَحْرَمَيْنِ وَلَكِنَّ الْأَوْلَى أَنْ لَا يُحْضِرَاهُ وَ.

(وَبِابْنَيْ الزَّوْجَيْنِ) أَيْ ابْنَيْ كُلٍّ، أَوْ ابْنِ أَحَدِهِمَا وَابْنِ الْآخَرِ (وَعَدُوَّيْهِمَا) كَذَلِكَ وَالْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ وَبِجَدَّيْهِمَا وَبِجَدِّهَا وَأَبِيهِ لَا أَبِيهَا؛ لِأَنَّهُ الْعَاقِدُ أَوْ مُوَكِّلُهُ نَعَمْ يُتَصَوَّرُ شَهَادَتُهُ لِاخْتِلَافِ دِينٍ، أَوْ رِقٍّ بِهَا

وَإِلَّا فَقَدْ مَرَّ أَنَّهُ غَيْرُ مَعْقُودٍ عَلَيْهِ رَشِيدِيٌّ وَسَمِّ (قَوْلُهُ لَمْ يَصِحَّ) مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ: وَمَرَّ آنِفًا إلَخْ) لَكِنَّ التَّأْوِيلَ الَّذِي ذَكَرَهُ فِيمَا سَبَقَ الَّذِي حَاصِلُهُ أَنَّ عَدَمَ الصِّحَّةِ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ، وَأَنَّهُ يَتَبَيَّنُ الصِّحَّةُ إذَا بَانَ عَدَمُ الْخَلَلِ لَا يَأْتِي مَعَ قَوْلِهِمْ هُنَا فِي الْخُنْثَى، وَإِنْ بَانَ أَنْ لَا خَلَلَ وَقَوْلُهُمْ فِي الْمَحْرَمِ فَبَانَتْ غَيْرَ مَحْرَمٍ إلَّا أَنْ يَضْعُفَ مَا هُنَا فِيهِمَا، أَوْ فِي الْقَوْلِ الثَّانِي وَيُفَرَّقَ بَيْنَ مَسْأَلَةِ الْخُنْثَى وَغَيْرِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ وَمَرَّ آنِفًا إلَخْ أَيْ وَالْمُعْتَمَدُ الصِّحَّةُ وَيُفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَقْدِ عَلَى الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ حَيْثُ لَمْ يَصِحَّ، وَإِنْ بَانَتْ أُنُوثَتُهُ بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْعَقْدُ عَلَيْهِ بِحَالٍ بِخِلَافِ الْمَحْرَمِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ الْعَقْدُ عَلَيْهِ فِي الْجُمْلَةِ اهـ مُؤَلَّفٌ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا فِي الشَّرْحِ وَمَا فِي الشَّرْحِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَعَدَالَةٌ) وَقَعَ السُّؤَالُ فِي الدَّرْسِ عَمَّا يَقَعُ كَثِيرًا أَنَّ مَنْ يُرِيدُ الزَّوَاجَ يَأْخُذُ حُصُرَ الْمَسْجِدِ لِلْجُلُوسِ عَلَيْهَا فِي الْمَحَلِّ الَّذِي يُرِيدُونَ الْعَقْدَ فِيهِ خَارِجَ الْمَسْجِدِ فَهَلْ يَكُونُ ذَلِكَ مُفَسِّقًا فَلَا يَصِحُّ الْعَقْدُ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْجَوَابُ عَنْهُ أَنَّ الظَّاهِرَ صِحَّةُ الْعَقْدِ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ عَلَيْهِمْ اعْتِقَادُهُمْ إبَاحَةَ ذَلِكَ لِكَوْنِهِ مِمَّا يُتَسَامَحُ بِهِ وَبِتَقْدِيرِ الْعِلْمِ بِالتَّحْرِيمِ فَيُمْكِنُ أَنَّ ذَلِكَ صَغِيرَةٌ لَا تُوجِبُ فِسْقًا وَوَقَعَ السُّؤَالُ أَيْضًا عَمَّا عَمَّتْ بِهِ الْبَلْوَى مِنْ لُبْسِ الْقَوَاوِيقِ الْقَطِيفَةِ لِلشُّهُودِ وَالْوَلِيِّ هَلْ هُوَ مُفَسِّقٌ يُفْسِدُ الْعَقْدَ أَمْ لَا وَالْجَوَابُ عَنْهُ أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّا لَا نَحْكُمُ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ بِفَسَادِ الْعَقْدِ أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلشُّهُودِ فَلِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ الْعَقْدَ يَحْضُرُ مَجْلِسَهُ جَمَاعَةٌ كَثِيرَةٌ وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْجَمِيعُ لَابِسِينَ ذَلِكَ فَإِنْ اتَّفَقَ أَنَّ فِيهِمْ اثْنَيْنِ سَالِمِينَ مِنْ ذَلِكَ اُعْتُدَّ بِشَهَادَتِهِمَا، وَإِنْ كَانَ حُضُورُهُمَا اتِّفَاقًا وَأَمَّا فِي الْوَلِيِّ فَإِنَّهُ إنْ اُتُّفِقَ لُبْسُهُ ذَلِكَ فَقَدْ يَكُونُ لَهُ عُذْرٌ كَجَهْلِهِ بِالتَّحْرِيمِ وَمَعْرِفَةُ ذَلِكَ مِمَّا يَخْفَى عَلَى كَثِيرٍ مِنْ النَّاسِ وَمِثْلُ ذَلِكَ يُقَالُ فِي الْجُلُوسِ عَلَى الْحَرِيرِ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ: وَلَا يُنَافِي هَذَا إلَخْ) وَجْهُ الْمُنَافَاةِ أَنَّهُ جَعَلَ الْعَدَالَةَ شَرْطًا فَلَا يَصِحُّ الْعَقْدُ إلَّا إذَا وُجِدَتْ ثُمَّ حَكَمَ بِصِحَّتِهِ بِالْمَسْتُورِينَ مَعَ انْتِفَائِهَا اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الرُّخْصَةِ إلَخْ)، أَوْ أَنَّ الْكَلَامَ هُنَا فِي الِانْعِقَادِ بَاطِنًا وَفِيمَا يَأْتِي فِي الْمَسْتُورِينَ فِي الِانْعِقَادِ ظَاهِرًا اهـ سم (قَوْلُ الْمَتْنِ وَسَمِعَ) أَيْ وَلَوْ بِرَفْعِ الصَّوْتِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ قَوْلُ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْعَاقِدُ أَخْرَسَ وَلَهُ إشَارَةٌ يَفْهَمُهَا كُلُّ أَحَدٍ لَا يُشْتَرَطُ فِي الشَّاهِدِ حِينَئِذٍ السَّمْعُ؛ لِأَنَّ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ الْآنَ لَيْسَ قَوْلًا وَلَا مَانِعَ مِنْهُ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ فِي الْجُمْلَةِ) أَيْ فِي مَوَاضِعَ مَخْصُوصَةٍ كَالْإِقْرَارِ (قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ مَنْ بِظُلْمَةٍ إلَخْ) أَيْ لِعَدَمِ عِلْمِهِمَا بِالْمُوجِبِ وَالْقَابِلِ وَالِاعْتِمَادُ عَلَى الصَّوْتِ لَا نَظَرَ لَهُ فَلَوْ سَمِعَا الْإِيجَابَ وَالْقَبُولَ مِنْ غَيْرِ رُؤْيَةٍ لِلْمُوجِبِ وَالْقَابِلِ وَلَكِنَّهُمَا جَزَمَا فِي أَنْفُسِهِمَا بِأَنَّ الْمُوجِبَ فُلَانٌ وَالْقَابِلَ فُلَانٌ لَمْ يَكْفِ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَ مَا هُنَا وَمَا تَقَدَّمَ فِي الْبَيْعِ مِنْ صِحَّتِهِ، وَإِنْ كَانَ الْعَاقِدَانِ بِظُلْمَةٍ شَدِيدَةٍ حَالَ الْعَقْدِ بِحَيْثُ لَا يَرَى أَحَدُهُمَا الْآخَرَ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ شَاهِدَيْ النِّكَاحِ إثْبَاتُ الْعَقْدِ بِهِمَا عِنْدَ التَّنَازُعِ، وَهُوَ مُنْتَفٍ مَعَ الظُّلْمَةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَفِي الْأَصَمِّ) إلَى قَوْلِهِ وَقِيلَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَعَدَمُ حِرْفَةٍ إلَى وَعَدَمُ اخْتِلَالٍ (قَوْلُهُ: وَفِي الْأَصَمِّ أَيْضًا إلَخْ) فِيهِ تَوَرُّكٌ عَلَى الْمُصَنِّفِ حَيْثُ ذَكَرَ الْخِلَافَ فِي الْأَعْمَى وَلَمْ يَذْكُرْهُ فِي الْأَصَمِّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: فَقَبِلَهُ) أَيْ بِلَا طُولِ فَصْلٍ بَيْنَ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ (قَوْلُهُ: ظَاهِرًا وَبَاطِنًا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ لَا مَسْتُورُ الْعَدَالَةِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَبَنَى السُّبْكِيُّ إلَى وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ (قَوْلُهُ: أَيْ ابْنَيْ كُلٍّ مِنْهُمَا إلَخْ) وَيَنْعَقِدُ بِابْنَيْهِ مَعَ ابْنَيْهَا وَبِعَدُوَّيْهِ مَعَ عَدُوَّيْهَا قَطْعًا مُحَلَّى وَمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ وَعَدُوَّيْهِمَا) وَبِابْنِ أَحَدِهِمَا وَعَدُوِّ الْآخِرِ مُغْنِي وَشَرْحُ رَوْضٍ (قَوْلُهُ: وَالْوَاوُ) إلَى قَوْلِهِ فَإِنْ قُلْت فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ بِجَدَّيْهِمَا إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَالْمُغْنِي وَالْجَدُّ أَيْ مِنْ قِبَلِ أَحَدِهِمَا إنْ لَمْ يَكُنْ وَلِيًّا كَالِابْنِ اهـ.

(قَوْلُهُ: أَوْ مُوَكِّلِهِ) أَيْ مُوَكِّلِ الْعَاقِدِ (قَوْلُهُ: شَهَادَتُهُ) أَيْ الْأَبِ (قَوْلُهُ: لِاخْتِلَافِ دِينٍ، أَوْ رِقٍّ إلَخْ) كَأَنْ يَكُونَ بِنْتُهُ رَقِيقَةً فَيُزَوِّجَهَا سَيِّدُهَا وَحَضَرَهُ بِصِفَةِ الشُّهُودِ، أَوْ كَافِرَةً فَيُزَوِّجَهَا أَخُوهَا مَثَلًا الْكَافِرُ

(قَوْلُهُ: وَمَرَّ آنِفًا فِي ذَلِكَ) لَكِنَّ التَّأْوِيلَ الَّذِي فِي ذِكْرِهِ فِيمَا سَبَقَ الَّذِي حَاصِلُهُ أَنَّ عَدَمَ الصِّحَّةِ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ، وَأَنَّهُ يَتَبَيَّنُ الصِّحَّةُ إذَا بَانَ عَدَمُ الْخَلَلِ لَا يَأْتِي مَعَ قَوْلِهِمْ هُنَا فِي الْخُنْثَى، وَإِنْ بَانَ أَنْ لَا خَلَلَ وَقَوْلُهُمْ فِي الْمُحَرَّمَةِ فَبَانَتْ غَيْرَ مُحَرَّمَةٍ إلَّا أَنْ يَضْعُفَ مَا هُنَا فِيهِمَا، أَوْ فِي الْقَوْلِ الثَّانِي وَيُفَرَّقُ بَيْنَ مَسْأَلَةِ الْخُنْثَى وَغَيْرِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: أَوْ ذَكَرَ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهِ ثُمَّ الْمُخْتَلَفَ فِيهِ) أَوْ الْكَلَامُ هُنَا فِي الِانْعِقَادِ بَاطِنًا وَفِيمَا يَأْتِي فِي الْمَسْتُورِينَ فِي الِانْعِقَادِ ظَاهِرًا (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرَطَ ثُمَّ إلَخْ) فَالتَّحَمُّلُ نَظِيرُ الْقَبُولِ فَكَمَا اشْتَرَطَ الْمَعْرِفَةَ حَالَ الْقَبُولِ فَتُشْتَرَطُ حَالَ

ص: 228

وَذَلِكَ لِانْعِقَادِ النِّكَاحِ بِهِمَا فِي الْجُمْلَةِ فَإِنْ قُلْت هَذِهِ هِيَ عِلَّةُ الضَّعِيفِ فِي الْأَعْمَى فَمَا الْفَرْقُ قُلْت يُفَرَّقَ بِأَنَّ شَهَادَةَ الِابْنِ، أَوْ الْعَدُوِّ يُتَصَوَّرُ قَبُولُهَا فِي هَذَا النِّكَاحِ بِعَيْنِهِ فِي صُورَةِ دَعْوَى حِسْبَةٍ مَثَلًا كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِي الشَّهَادَاتِ وَلَا كَذَلِكَ فِي الْأَعْمَى وَإِمْكَانُ ضَبْطِهِ لَهُمَا إلَى الْقَاضِي لَا يُفِيدُ لِاحْتِمَالِ أَنَّ الْمُخَاطَبَ غَيْرُ مَنْ أَمْسَكَهُ، وَإِنْ كَانَ فَمُ هَذَا فِي أُذُنِهِ وَفَمُ الْآخَرِ فِي أُذُنِهِ الْأُخْرَى؛ لِأَنَّ مَبْنَى مَا هُنَا عَلَى الِاحْتِيَاطِ مَا أَمْكَنَ فَيَتَعَذَّرُ إثْبَاتُ هَذَا النِّكَاحِ بِعَيْنِهِ بِشَهَادَتِهِ فَكَانَتْ كَالْعَدَمِ وَلَوْ كَانَ لَهَا إخْوَةٌ فَزَوَّجَهَا أَحَدُهُمْ وَالْآخَرَانِ شَاهِدَانِ صَحَّ؛ لِأَنَّ الْعَاقِدَ لَيْسَ نَائِبَهُمَا بِخِلَافِ مَا لَوْ وُكِّلَ أَبٌ، أَوْ أَخٌ تَعَيَّنَ لِلْوِلَايَةِ وَحَضَرَ مَعَ آخَرَ؛ لِأَنَّهُ الْعَاقِدُ حَقِيقَةً إذْ الْوَكِيلُ فِي النِّكَاحِ سَفِيرٌ مَحْضٌ فَكَانَا بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ وَاحِدٍ وَفَارَقَ صِحَّةَ شَهَادَةِ سَيِّدٍ أَذِنَ لِقِنِّهِ وَوَلِيٍّ لِلسَّفِيهِ فِي النِّكَاحِ بِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَيْسَ بِعَاقِدٍ وَلَا نَائِبُهُ وَلَا الْعَاقِدُ نَائِبُهُ؛ لِأَنَّ إذْنَهُ فِي الْحَقِيقَةِ لَيْسَ إنَابَةً بَلْ رَفْعُ حَجْرٍ عَنْهُ

(وَيَنْعَقِدُ) ظَاهِرًا (بِمَسْتُورَيْ الْعَدَالَةِ) وَهُمَا مَنْ لَمْ يُعْرَفْ لَهُمَا مُفَسِّقٌ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ وَاعْتَمَدَهُ

وَحَضَرَهُ الْأَبُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَذَلِكَ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: فَإِنْ قُلْت هَذِهِ هِيَ عِلَّةُ الضَّعِيفِ إلَخْ) قَالَ الشِّهَابُ سم كَيْفَ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ الْأَعْمَى؛ لِأَنَّهُ أَهْلٌ لِلشَّهَادَةِ فِي الْجُمْلَةِ وَلَمْ يَقُلْ لِانْعِقَادِ النِّكَاحِ بِهِ فِي الْجُمْلَةِ اهـ أَيْ فَقَوْلُهُ هَذِهِ هِيَ عِلَّةُ الضَّعِيفِ فِي الْأَعْمَى مَمْنُوعٌ بَلْ عِلَّتُهُ غَيْرُ هَذِهِ، وَهُوَ أَنَّهُ غَيْرُ أَهْلٍ لِانْعِقَادِ النِّكَاحِ بِهِ لَا جُمْلَةً وَلَا تَفْصِيلًا فَالْإِشْكَالُ غَيْرُ مُتَأَتٍّ كَالْجَوَابِ عَنْهُ الَّذِي حَاصِلُهُ تَسْلِيمُ الْإِشْكَالِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ يُفَرَّقَ إلَخْ) أَيْ بَيْنَ الِابْنِ وَالْعَدُوِّ وَبَيْنَ الْأَعْمَى (قَوْلُهُ: فِي الْأَعْمَى) الْأَوْلَى إسْقَاطُ فِي (قَوْلُهُ: وَإِمْكَانُ ضَبْطِهِ) أَيْ الْأَعْمَى لَهُمَا أَيْ الْعَاقِدَيْنِ إلَى الْقَاضِي أَيْ إلَى أَنْ يَأْتِيَ لَهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ لِاحْتِمَالِ أَنَّ الْمُخَاطِبَ إلَخْ) بِمَعْنَى أَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّ الْوَلِيَّ خَاطَبَ رَجُلًا حَاضِرًا غَيْرَ الَّذِي قَبِلَ وَأَمْسَكَهُ الْأَعْمَى فَلَمْ يُصَادِفْ قَبُولُهُ مَحَلَّهُ لِعَدَمِ مُخَاطَبَتِهِ بِالْإِيجَابِ الَّتِي هِيَ شَرْطٌ كَمَا مَرَّ وَإِذَا كَانَ هَذَا مُرَادُهُمْ بِذَلِكَ التَّعْلِيلِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ فَلَا يَتَأَتَّى قَوْلُ الشِّهَابِ سم لَا يَخْفَى إمْكَانُ ضَبْطِهِ عَلَى وَجْهٍ يَنْتَفِي مَعَهُ هَذَا الِاحْتِمَالُ كَأَنْ قَبَضَ أَنْفَ وَشَفَةَ مَنْ وَضَعَ فَمَه فِي أُذُنِهِ إلَى الْقَاضِي اهـ وَوَجْهُ عَدَمِ تَأَتِّيه أَنَّ هَذَا الِاحْتِمَالَ قَائِمٌ مَعَهُ أَيْضًا اهـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ بَعْدَ ذِكْرِ قَوْلِ سم الْمَارِّ نَصُّهُ أَقُولُ كَيْفَ يَنْفِي احْتِمَالَ خِطَابِ الْغَيْرِ فَلْيُتَأَمَّلْ نَعَمْ لَوْ كَانَ ثَمَّ أَخْرَسَانِ أَيْضًا يَشْهَدَانِ بِالتَّخَاطُبِ فَهَلْ يَكْتَفِي بِهِمَا مَعَ الْأَعْمَيَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ أَخْذًا مِنْ قَطْعِهِمْ بِصِحَّتِهِ بِشَهَادَةِ عَدُوَّيْهِ مَعَ عَدُوَّيْهَا وَابْنَيْهِ مَعَ ابْنَيْهَا نَظَرًا لِثُبُوتِ كُلٍّ مِنْ شِقَّيْ الْعَقْدِ بِمَنْ يَقْبَلُ قَوْلَهُ عَلَى صَاحِبِهِ فَلَا يَضُرُّ التَّوْزِيعُ هُنَا فِي الشَّهَادَةِ بِالنَّظَرِ لِلْكَلَامِ وَالْمُتَكَلِّمِ كَمَا لَا يَضُرُّ ثُمَّ بِالنَّظَرِ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ أَوَّلًا يَصِحُّ أَخْذًا بِإِطْلَاقِهِمْ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ اهـ أَقُولُ وَالْأَوَّلُ أَقْرَبُ كَمَا يَمِيلُ إلَيْهِ كَلَامُهُ إلَّا أَنْ يُوجَدَ نَصٌّ بِخِلَافِهِ (قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ لَهَا إخْوَةٌ إلَخْ) هَذَا ظَاهِرٌ إنْ كَانَ التَّزْوِيجُ مِنْ كُفْءٍ إذْ لَا يُشْتَرَطُ إذْنُ الْبَاقِينَ وَإِلَّا فَمَحَلُّ تَأَمُّلٍ لِاشْتِرَاطِ إذْنِهِمْ وَلَا يَأْتِي الْفَرْقُ الْآتِي فِي السَّيِّدِ وَوَلِيِّ السَّفِيهِ؛ لِأَنَّ إذْنَهُمْ مِنْ حَيْثُ الْوِلَايَةُ لَا مِنْ حَيْثُ رَفْعُ الْحَجْرِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ (قَوْلُهُ: فَزَوَّجَهَا أَحَدُهُمْ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الرَّوْضِ فَلَوْ شَهِدَ اثْنَانِ مِنْ ثَلَاثَةِ إخْوَةٍ مَثَلًا وَالْعَاقِدُ غَيْرُهُمَا مِنْ بَقِيَّةِ الْأَوْلِيَاءِ لَا إنْ عَقَدَ بِوِكَالَةٍ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا لَهُ جَازَ بِخِلَافِ مَا إذَا عَقَدَ غَيْرُهُمَا بِوِكَالَةٍ مِمَّنْ ذَكَرَ اهـ.

(قَوْلُهُ: تَعَيَّنَ لِلْوِلَايَةِ) تَأَمَّلْ وَجْهَ اشْتِرَاطِ التَّعَيُّنِ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَخِ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ، أَوْ أَخٍ تَعَيَّنَ إلَخْ قَضِيَّتُهُ أَنَّ الْأَخَ لَوْ لَمْ يَتَعَيَّنْ كَوَاحِدٍ مِنْ ثَلَاثَةِ إخْوَةٍ إذَا وَكَّلَ أَجْنَبِيًّا صَحَّ أَنْ يَحْضُرَ مَعَ آخَرَ وَفِيهِ نَظَرٌ فَلْيُرَاجَعْ، وَأَنَّهُ لَوْ وَكَّلَ اثْنَانِ مِنْ الْإِخْوَةِ الثَّلَاثَةِ الثَّالِثَ مِنْهُمْ صَحَّ أَنْ يَحْضُرَ، أَوْ هُوَ مُحْتَمَلٌ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذِكْرِ مَا مَرَّ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ أَنَّهُ أَيْ قَوْلَ شَرْحِ الرَّوْضِ يُفِيدُ عَدَمَ الصِّحَّةِ إذَا حَضَرَ اثْنَانِ مِنْ الثَّلَاثَةِ عَقَدَ ثَالِثُهُمَا بِوِكَالَتِهِمَا وَعَلَيْهِ فَلَوْ قَصَدَ الْعَقْدَ عَنْ نَفْسِهِ لَا بِوَاسِطَةِ الْوِكَالَةِ فَلَا تَبْعُدُ الصِّحَّةُ لِصَرْفِهِ الْعَقْدَ عَنْ الْوِكَالَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ.

وَفِي ع ش بَعْدَ ذِكْرِهَا مَا نَصُّهُ أَقُولُ الصِّحَّةُ وَاضِحَةٌ إنْ كَانَتْ أَذِنَتْ لَهُ فِي تَزْوِيجِهَا أَمَّا إنْ خَصَّصَتْ الْإِذْنَ بِالْأَخَوَيْنِ الْآخَرِينَ وَأَذِنَتْ لَهُمَا فِي تَوْكِيلِ مَنْ شَاءَ فَوَكَّلَا الثَّالِثَ فَفِي الصِّحَّةِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ بِصَرْفِهِ الْعَقْدَ عَنْ كَوْنِهِ وَكِيلًا يَصِيرُ مُزَوِّجًا بِلَا إذْنٍ، وَهُوَ بَاطِلٌ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ.

(قَوْلُهُ: لِقِنِّهِ) تَنَازَعَ فِيهِ قَوْلُهُ: شَهَادَةِ وَقَوْلُهُ إذْنَهُ مَعْنًى (قَوْلُهُ: بِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا) أَيْ السَّيِّدِ وَالْوَلِيِّ

(قَوْلُهُ: وَاعْتَمَدَهُ -

التَّحَمُّلِ.

(قَوْلُهُ: هَذِهِ هِيَ عِلَّةُ الضَّعِيفِ فِي الْأَعْمَى) كَيْفَ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ فِي الْأَعْمَى؛ لِأَنَّهُ أَهْلٌ لِلشَّهَادَةِ فِي الْجُمْلَةِ وَلَمْ يَقُلْ لِانْعِقَادِ النِّكَاحِ فِي الْجُمْلَةِ كَمَا قَالَ فِي هَذَا (قَوْلُهُ: لِاحْتِمَالِ أَنَّ الْمُخَاطَبَ إلَخْ) لَا يَخْفَى إمْكَانُ ضَبْطِهِ عَلَى وَجْهٍ يَنْتَفِي مَعَهُ هَذَا الِاحْتِمَالُ كَأَنْ قَبْضَ أَنْفَ وَشَفَةَ مَنْ وَضَعَ فَمَهُ فِي أُذُنِهِ إلَى الْقَاضِي (قَوْلُهُ: أَوْ أَخٍ تَعَيَّنَ لِلْوِلَايَةِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ الْأَخَ لَوْ لَمْ يَتَعَيَّنْ كَوَاحِدٍ مِنْ ثَلَاثَةِ إخْوَةٍ إذَا وَكَّلَ أَجْنَبِيًّا صَحَّ أَنْ يَحْضُرَ مَعَ آخَرَ وَفِيهِ نَظَرٌ فَلْيُرَاجَعْ، وَأَنَّهُ لَوْ وَكَّلَ اثْنَانِ مِنْ الْإِخْوَةِ الثَّلَاثَةِ الثَّالِثَ مِنْهُمْ صَحَّ أَنْ يَحْضُرَ، أَوْ هُوَ مُحْتَمَلٌ؛ لِأَنَّ عَقْدَهُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى تَوْكِيلِهِمَا وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَلَوْ شَهِدَ وَلِيَّانِ كَأَخَوَيْنِ مِنْ ثَلَاثَةِ إخْوَةٍ وَالْعَاقِدُ غَيْرُهُمَا مِنْ بَقِيَّةِ الْأَوْلِيَاءِ لَا إنْ عَقَدَ بِوِكَالَةٍ مِنْهُمَا، أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا مِنْهُ بِمُعَيَّنٍ لَهُ جَازَ بِخِلَافِ مَا إذَا عَقَدَهُ غَيْرُهُمَا بِوَكَالَةٍ مِمَّنْ ذَكَرَ لِمَا مَرَّ انْتَهَى وَالْمُتَبَادِرُ مِنْ قَوْلِهِ لَا بِوَكَالَةٍ مِنْهُ بَعْدَ تَبَيُّنِ الشَّارِحِ الْغَيْرَ فِي قَوْلِهِ وَالْعَاقِدُ غَيْرُهُمَا لِقَوْلِهِ مِنْ بَقِيَّةِ الْأَوْلِيَاءِ أَنَّ الضَّمِيرَ فِي مِنْهُ رَاجِعٌ لِلْغَيْرِ مِنْ بَقِيَّةِ الْأَوْلِيَاءِ فَيُفِيدُ عَدَمَ الصِّحَّةِ إذَا حَضَرَ اثْنَانِ مِنْ الثَّلَاثَةِ الْإِخْوَةِ عَقَدَ ثَالِثُهُمَا بِوِكَالَتِهِمَا وَعَلَيْهِ فَلَوْ قَصَدَ الْعَقْدَ عَنْ نَفْسِهِ لَا بِوَاسِطَةِ الْوِكَالَةِ فَلَا تَبْعُدُ الصِّحَّةُ لِصَرْفِهِ الْعَقْدَ عَنْ الْوِكَالَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ

. (قَوْلُهُ:

ص: 229

جَمْعٌ وَأَطَالُوا فِيهِ، أَوْ مَنْ عُرِفَ ظَاهِرُهُمَا بِالْعَدَالَةِ وَلَمْ يُزَكَّيَا، وَهُوَ مَا اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ وَقَالَ إنَّهُ الْحَقُّ وَمِنْ ثَمَّ بَطَلَ السَّتْرُ بِتَجْرِيحِ عَدْلٍ وَلَمْ يَلْحَقْ الْفَاسِقُ الْكِتَابَ عِنْدَ الْعَقْدِ بِالْمَسْتُورِ وَتُسَنُّ اسْتِتَابَةُ الْمَسْتُورِ عِنْدَ الْعَقْدِ (عَلَى الصَّحِيحِ) لِجَرَيَانِهِ بَيْنَ أَوْسَاطِ النَّاسِ وَالْعَوَامِّ فَلَوْ كُلِّفُوا بِمَعْرِفَةِ الْعَدَالَةِ الْبَاطِنَةِ لِيَحْضُرَ الْمُتَّصِفُ بِهَا لَطَالَ الْأَمْرُ وَشَقَّ وَمِنْ ثَمَّ صَحَّحَ الْمُصَنِّفُ فِي نُكَتِ التَّنْبِيهِ كَابْنِ الصَّلَاحِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْعَاقِدُ الْحَاكِمَ اُعْتُبِرَتْ الْعَدَالَةُ الْبَاطِنَةُ قَطْعًا لِسُهُولَةِ مَعْرِفَتِهَا عَلَيْهِ بِمُرَاجَعَةِ الْمُزَكِّينَ وَصَحَّحَ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ إذْ مَا طَرِيقُهُ الْمُعَامَلَةُ يَسْتَوِي فِيهِ الْحَاكِمُ وَغَيْرُهُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ رَأَى مَالًا بِيَدِ مُتَصَرِّفٍ فِيهِ بِلَا مُنَازَعٍ جَازَ لَهُ كَغَيْرِهِ شِرَاؤُهُ مِنْهُ اعْتِمَادًا عَلَى ظَاهِرِ الْيَدِ، وَإِنْ سَهُلَ عَلَيْهِ طَلَبُ الْحُجَّةِ وَبَنَى السُّبْكِيُّ الْخِلَافَ عَلَى أَنَّ تَصَرُّفَ الْحَاكِمِ حُكْمٌ فَيُشْتَرَطُ، أَوْ لَا فَلَا ثُمَّ اخْتَارَ أَنَّهُ لَا يَفْعَلُ حَتَّى يَثْبُتَ عِنْدَهُ؛ لِأَنَّ فِعْلَهُ يَنْبَغِي أَنْ يُصَانَ عَنْ النَّقْصِ قِيلَ فَهُوَ يُوَافِقُ الْمُصَنِّفَ وَابْنَ الصَّلَاحِ فِي الْحُكْمِ وَيُخَالِفُهُمَا فِي الْقَطْعِ اهـ وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ لَوْ طَلَبَ مِنْهُ جَمَاعَةٌ بِأَيْدِيهِمْ مَالٌ لَا مُنَازِعَ لَهُمْ فِيهِ قِسْمَتَهُ بَيْنَهُمْ لَمْ يُجِبْهُمْ إلَّا إنْ أَثْبَتُوا عِنْدَهُ أَنَّهُ مِلْكُهُمْ لِئَلَّا يَحْتَجُّوا بَعْدُ بِقِسْمَتِهِ عَلَى أَنَّهُ مِلْكُهُمْ أَنَّهُ لَا يَتَوَلَّى الْعَقْدَ إلَّا بِحَضْرَةِ مَنْ ثَبَتَتْ عِنْدَهُ عَدَالَتَهُمَا، وَأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ شَرْطًا لِلصِّحَّةِ بَلْ لِجَوَازِ الْإِقْدَامِ فَلَوْ عَقَدَ بِمَسْتُورَيْنِ فَبَانَا عَدْلَيْنِ صَحَّ

جَمْعٌ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ، أَوْ مَنْ عُرِفَ إلَخْ) اقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْمُغْنِي عِبَارَتُهُ وَهُمَا الْمَعْرُوفَانِ بِهَا ظَاهِرًا لَا بَاطِنًا بِأَنْ عُرِفَتْ بِالْمُخَالَطَةِ دُونَ التَّزْكِيَةِ عِنْدَ الْحَاكِمِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَهُوَ مَا اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ) يُمْكِنُ حَمْلُ النَّصِّ عَلَيْهِ اهـ سم (قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ بَطَلَ السَّتْرُ إلَخْ) أَيْ قَبْلَ الْعَقْدِ لَا بَعْدَهُ كَمَا سَيَأْتِي قَالَ الشِّهَابُ سم قَضِيَّةُ هَذَا الصَّنِيعِ أَنَّ مَا ذَكَرَ لَا يَأْتِي عَلَى الْأَوَّلِ وَفِيهِ مَا فِيهِ فَلْيُحَرَّرْ انْتَهَى اهـ رَشِيدِيٌّ وَقَالَ السَّيِّدُ عُمَرَ عَقِبَ ذِكْرِ كَلَامِ سم الْمَذْكُورِ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ: وَفِيهِ مَا إلَخْ فِيهِ مَا فِيهِ فَتَأَمَّلْ إنْ كُنْت مِنْ أَهْلِهِ اهـ أَقُولُ يَتَّضِحُ مَا أَشَارَ إلَيْهِ السَّيِّدُ عُمَرَ بِقَوْلِ الْمُغْنِي وَيَبْطُلُ السَّتْرُ بِتَفْسِيقِ عَدْلٍ فِي الرِّوَايَةِ فَلَوْ أَخْبَرَ بِفِسْقِ الْمَسْتُورِ عَدْلٌ لَمْ يَصِحَّ بِهِ النِّكَاحُ كَمَا رَجَّحَهُ ابْنُ الْمُقْرِي تَبَعًا لِلْإِمَامِ وَقَوْلُ صَاحِبِ الذَّخَائِرِ الْأَشْبَهُ الصِّحَّةُ فَإِنَّ الْجَرْحَ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِشَاهِدَيْنِ وَلَمْ يُوجَدَا مَرْدُودٌ بِأَنَّهُ لَيْسَ الْغَرَضُ إثْبَاتَ الْجَرْحِ بَلْ زَوَالَ ظَنِّ الْعَدَالَةِ، وَهُوَ حَاصِلٌ بِخَبَرِ الْعَدْلِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَلَمْ يُلْحَقُ الْفَاسِقُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ بَطَلَ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يُلْحَقْ الْفَاسِقُ إلَخْ) أَيْ فَلَا بُدَّ مِنْ مُضِيِّ مُدَّةِ الِاسْتِبْرَاءِ، وَهِيَ سَنَةٌ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَيُسَنُّ إلَخْ) كَلَامٌ مُسْتَأْنَفٌ (قَوْلُهُ اسْتِتَابَةُ الْمَسْتُورِ إلَخْ) اُنْظُرْ مَا فَائِدَةُ هَذِهِ الِاسْتِتَابَةِ مَعَ أَنَّ تَوْبَةَ الْفَاسِقِ لَا تُلْحِقُهُ بِالْمَسْتُورِ كَمَا قَدَّمَهُ قَبْلَهُ وَلَعَلَّهُمْ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ ظَاهِرِ الْفِسْقِ وَغَيْرِ ظَاهِرِهِ اهـ رَشِيدِيٌّ وَفِيهِ أَنَّ الْفَرْضَ أَنَّ الشَّاهِدَ مَسْتُورٌ فَلَا مَعْنَى لِإِلْحَاقِهِ بِهِ بِالتَّوْبَةِ وَلَوْ سَلِمَ فَالْإِلْحَاقُ عَلَى النَّصِّ كَمَا يَقْتَضِيهِ صَنِيعُ الشَّارِحِ وَالنِّهَايَةِ كَافٍ فِي الْفَائِدَةِ؛ لِأَنَّ صَاحِبَ الْقَوْلِ الرَّاجِحِ لَا يُقْلِعُ نَظَرَهُ عَنْ الْمَرْجُوحِ.

(قَوْلُهُ: وَصَحَّحَ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ) ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ نِهَايَةٌ ثُمَّ قَالَتْ بَدَلَ قَوْلِ الشَّارِحِ وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ إلَخْ وَقَدْ يُقَالُ أَخْذًا إلَخْ فَتَأَمَّلْ مَا فِيهِمَا مِنْ شِبْهِ التَّنَاقُضِ وَقَدْ يُدْفَعُ بِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ ثَانِيًا بِطَرِيقِ الْبَحْثِ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ أَقُولُ وَاعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي أَيْضًا ثُمَّ جَمَعَ بِمَا نَصُّهُ وَلَا يَقْبَلُ أَيْ الْحَاكِمُ الْمَسْتُورَيْنِ فِي إثْبَاتِ النِّكَاحِ وَلِإِفْسَادِهِ بَلْ يَتَوَقَّفُ حَتَّى يَعْلَمَ بَاطِنَهُمَا وَيُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ ابْنِ الصَّلَاحِ وَالْمُصَنِّفِ فِي نُكَتِهِ عَلَى هَذَا وَكَلَامُ الْمُتَوَلِّي وَإِطْلَاقُ الْمَتْنِ عَلَى مُجَرَّدِ الْعَقْدِ مِنْ غَيْرِ حُكْمٍ فَلَمْ يَتَوَارَدْ عَلَى مَحَلٍّ وَاحِدٍ وَهَذَا أَوْلَى اهـ.

(قَوْلُهُ: إذْ مَا طَرِيقُهُ الْمُعَامَلَةُ) أَيْ الْمُعَاوَضَةُ كَمَا هُنَا فَإِنَّهُ قَدْ عُوِّضَ فِيهِ الصَّدَاقُ عَنْ الْبُضْعِ وَقَالَ ع ش أَيْ مُعَامَلَتُهُ مُعَامَلَةُ غَيْرِهِ كَمَا هُنَا فَإِنَّهُ عُومِلَ فِيهِ الْمَسْتُورُ مُعَامَلَةَ مَنْ ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُ اهـ وَفِيهِ مَا فِيهِ (قَوْلُهُ: لَوْ رَأَى) أَيْ الْحَاكِمُ (قَوْلُهُ الْخِلَافَ) أَيْ بَيْنَ نُكَتِ الْمُصَنِّفِ وَابْنِ الصَّلَاحِ وَبَيْنَ الْمُتَوَلِّي وَمَنْ وَافَقَهُ (قَوْلُهُ فَيُشْتَرَطُ) أَيْ فِي عَقْدِ الْحَاكِمِ عَدْلُ الشَّاهِدِ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ) أَيْ الْحَاكِمَ لَا يَفْعَلُ أَيْ لَا يَعْقِدُ النِّكَاحَ حَتَّى يَثْبُتَ أَيْ عَدْلُ الشَّاهِدِ (قَوْلُهُ فَهُوَ) أَيْ السُّبْكِيُّ (قَوْلُهُ: فِي الْحُكْمِ) أَيْ اشْتِرَاطِ الْعَدَالَةِ (قَوْلُهُ: وَيُخَالِفُهُمَا فِي الْقَطْعِ) لَا يَخْفَى مَا فِيهِ مَعَ مَا ذَكَرَهُ سَابِقًا أَعْنِي قَوْلَهُ وَصَحَّحَ الْمُصَنِّفُ إلَخْ لَا يُقَالُ هَذَا مِنْ قَوْلِ الْغَيْرِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ تَقْرِيرُهُ يَكْفِي فِي إثْبَاتِ التَّدَافُعِ وَيُدْفَعُ بِأَنَّ التَّصْحِيحَ السَّابِقَ لِلْقَطْعِ لَا لِلْحُكْمِ فَلَا تَنَافِي اهـ سَيِّدْ عُمَرْ (قَوْلُهُ وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ.

(قَوْلُهُ لَوْ طَلَبَ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْحَاكِمِ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا يَتَوَلَّى) أَيْ الْحَاكِمُ خَبَرٌ وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَأَنَّ ذَلِكَ إلَخْ) كَقَوْلِهِ الْآتِي، وَأَنَّ الْخِلَافَ إلَخْ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ أَنَّهُ لَا يَتَوَلَّى إلَخْ فَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُمَا مَأْخُوذَانِ مِمَّا مَرَّ أَيْضًا وَفِيهِ مَا فِيهِ (قَوْلُهُ: لَيْسَ شَرْطًا لِلصِّحَّةِ) قَدْ يُقَالُ قَضِيَّةُ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ أَنَّهُ شَرْطٌ لَهَا سم وَقَدْ يُقَالُ لَا يَلْزَمُ مِنْ امْتِنَاعِ الْإِجَابَةِ عَدَمُ صِحَّةِ الْقِسْمَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: فَلَوْ عَقَدَ) أَيْ الْحَاكِمُ (قَوْلُهُ: فَبَانَا عَدْلَيْنِ) مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي فَبَانَا فَاسِقَيْنِ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُمَا لَوْ اسْتَمَرَّا عَلَى السَّتْرِ لَمْ يَصِحَّ عَقْدُ -

أَوْ مَنْ عُرِفَ ظَاهِرُهُمَا بِالْعَدَالَةِ) كَانَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ شُوهِدَ مِنْهُمَا أَسْبَابُ الْعَدَالَةِ مِنْ مُلَازَمَةِ الْوَاجِبَاتِ وَالطَّاعَاتِ وَاجْتِنَابِ الْمُحَرَّمَاتِ بِخِلَافِ الْمَذْكُورِ عَنْ النَّصِّ فَإِنَّهُ صَادِقٌ بِمَجْهُولَيْنِ لَمْ يُعْرَفْ حَالُهُمَا وَلَا شُوهِدَ مِنْهُمَا أَسْبَابُ الْعَدَالَةِ وَبِهَذَا يَتَّضِحُ الْفَرْقُ بَيْنَ النَّصِّ وَمُخْتَارِ الْمُصَنِّفِ وَعِبَارَةُ التَّنْبِيهِ وَلَا يَصِحُّ النِّكَاحُ إلَّا بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْنِ ذَكَرَيْنِ عَدْلَيْنِ حُرَّيْنِ مُسْلِمَيْنِ فَإِنْ عَقَدَ بِشَهَادَةِ مَجْهُولَيْنِ جَازَ عَلَى الْمَنْصُوصِ انْتَهَى (قَوْلُهُ: وَهُوَ مَا اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ) يُمْكِنُ حَمْلُ النَّصِّ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ بَطَلَ السَّتْرُ إلَخْ) قَضِيَّةُ هَذَا الصَّنِيعِ أَنَّ مَا ذَكَرَ لَا يَأْتِي عَلَى الْأَوَّلِ وَفِيهِ مَا فِيهِ فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ وَلَمْ يَلْحَقْ الْفَاسِقُ إذَا تَابَ عِنْدَ الْعَقْدِ بِالْمَسْتُورِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَلَا يَصِحُّ بِهِ الْعَقْدُ؛ لِأَنَّ تَوْبَتَهُ حِينَئِذٍ تَصْدُرُ عَنْ عَادَةٍ لَا عَنْ عَزْمٍ تَحَقَّقَ انْتَهَى (قَوْلُهُ: وَصَحَّحَ الْمُتَوَلِّي إلَخْ)، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ رَأَى) أَيْ الْحَاكِمُ (قَوْلُهُ: وَأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ شَرْطًا لِلصِّحَّةِ) قَدْ يُقَالُ قَضِيَّةُ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ أَنَّهُ شَرْطٌ لَهَا

ص: 230

أَوْ عَقَدَ غَيْرُهُ بِهِمَا فَبَانَا فَاسِقَيْنِ لَمْ يَصِحَّ كَمَا يَأْتِي؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْعُقُودِ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، وَأَنَّ لِخِلَافِ الْمُتَوَلِّي وَجْهًا؛ لِأَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّ تَصَرُّفَ الْحَاكِمِ لَيْسَ حُكْمًا إلَّا فِي قَضِيَّةٍ وَقَعَتْ إلَيْهِ لِيَطْلُبَ مِنْهُ فَصْلَ الْأَمْرِ فِيهَا وَمِنْ ثَمَّ لَوْ رُفِعَ إلَيْهِ نِكَاحٌ لَمْ يَحْكُمْ بِصِحَّتِهِ اتِّفَاقًا إلَّا بَعْدَ ثُبُوتِ عَدَالَتِهِمَا عِنْدَهُ وَلَوْ اخْتَصَمَ زَوْجَانِ أَقَرَّا عِنْدَهُ بِنِكَاحٍ بَيْنَهُمَا بِمَسْتُورَيْنِ فِي نَحْوِ نَفَقَةٍ حَكَمَ بَيْنَهُمَا مَا لَمْ يَعْلَمْ فِسْقَ الشَّاهِدِ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ هُنَا فِي تَابِعٍ بِخِلَافِهِ فِيمَا قَبْلَهُ (تَنْبِيهٌ)

ظَاهِرُ كَلَامِ الْحَنَّاطِيِّ بَلْ صَرِيحُهُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الزَّوْجَ الْبَحْثُ عَنْ حَالِ الْوَلِيِّ وَالشُّهُودِ وَأَوْجَبَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ لِامْتِنَاعِ الْإِقْدَامِ عَلَى الْعَقْدِ مَعَ الشَّكِّ فِي شَرْطِهِ وَيُرَدُّ بِأَنَّ مَا عَلَّلَ بِهِ إنَّمَا هُوَ فِي الشَّكِّ فِي الزَّوْجَيْنِ فَقَطْ لِمَا مَرَّ أَنَّهُمَا الْمَقْصُودَانِ بِالذَّاتِ فَاحْتِيطَ لَهُمَا أَكْثَرُ بِخِلَافِ غَيْرِهِمَا فَجَازَ الْإِقْدَامُ عَلَى الْعَقْدِ حَيْثُ لَمْ يَظُنَّ وُجُودَ مُفْسِدٍ لَهُ فِي الْوَلِيِّ، أَوْ الشَّاهِدِ ثُمَّ إنْ بَانَ مُفْسِدٌ بَانَ فَسَادُ النِّكَاحِ وَإِلَّا فَلَا (لَا) بِشَاهِدٍ (مَسْتُورِ الْإِسْلَامِ وَالْحُرِّيَّةِ) الْوَاوُ بِمَعْنَى، أَوْ بَانَ لَمْ يَعْرِفْ فِي أَحَدِهِمَا بَاطِنًا، وَإِنْ كَانَ بِمَحَلٍّ كُلُّ أَهْلِهِ مُسْلِمُونَ أَوْ أَحْرَارٌ لِسُهُولَةِ الْوُقُوفِ عَلَى الْبَاطِنِ فِيهِمَا، وَكَذَا الْبُلُوغُ وَنَحْوُهُ مِمَّا مَرَّ نَعَمْ إنْ بَانَ مُسْلِمًا، أَوْ حُرًّا، أَوْ بَالِغًا مَثَلًا بَانَ انْعِقَادُهُ كَمَا لَوْ بَانَ الْخُنْثَى ذَكَرًا (تَنْبِيهٌ)

وَقَعَ لِغَيْرِ وَاحِدٍ تَفْسِيرُ مَسْتُورِهِمَا بِغَيْرِ مَا ذَكَرْته فَأَوْرَدُوا عَلَيْهِ مَا انْدَفَعَ بِمَا ذَكَرْته الْأَقْرَبُ إلَى ظَاهِرِ الْمَتْنِ فَتَأَمَّلْهُ

(وَلَوْ بَانَ فِسْقُ) الْوَلِيِّ أَوْ (الشَّاهِدَيْنِ) الْعَدْلَيْنِ أَوْ الْمَسْتُورَيْنِ، أَوْ غَيْرُهُ مِنْ مَوَانِعِ النِّكَاحِ كَصِغَرٍ، أَوْ جُنُونٍ ادَّعَاهُ وَارِثُهُ، أَوْ وَارِثُهُمَا وَقَدْ عَهِدَ، أَوْ أَثْبَتَهُ (عِنْدَ الْعَقْدِ فَبَاطِلٌ عَلَى الْمَذْهَبِ) كَمَا لَوْ بَانَا كَافِرَيْنِ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْعُقُودِ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَخَرَجَ بِعِنْدَ الْعَقْدِ تَبَيُّنُهُ قَبْلَهُ نَعَمْ تَبَيُّنُهُ قَبْلَ مُضِيِّ زَمَنِ الِاسْتِبْرَاءِ كَتَبَيُّنِهِ عِنْدَهُ وَتَبَيُّنُهُ حَالًا لِاحْتِمَالِ حُدُوثِهِ (وَإِنَّمَا يَتَبَيَّنُ) الْفِسْقُ أَوْ غَيْرُهُ بِعِلْمِ الْقَاضِي فَيَلْزَمُهُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ لَمْ يَتَرَافَعَا إلَيْهِ مَا لَمْ يَحْكُمْ حَاكِمٌ يَرَاهُ بِصِحَّتِهِ، أَوْ (بِبَيِّنَةٍ)

حِسْبَةً أَوْ غَيْرَهَا (قَوْلُ الْمُحَشِّي قَوْلُهُ: وَحَيْثُ ظَنَّ وُجُودَ شُرُوطِهِ) لَيْسَ فِي نُسَخِ الشَّارِحِ الَّتِي بِأَيْدِينَا

الْقَاضِي وَيَصِحُّ عَقْدُ غَيْرِهِ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ صَحَّ تَبَيُّنُ صِحَّتِهِ فِي الْبَاطِنِ (قَوْلُهُ: أَوْ عَقَدَ غَيْرُهُ إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِي تَفْرِيعِهِ عَلَى قَوْلِهِ، وَأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ إلَخْ (قَوْلُهُ: كَمَا يَأْتِي) أَيْ فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ وَلَوْ اخْتَصَمَ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي الْمُغْنِي.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ اخْتَصَمَ زَوْجَانِ إلَخْ) تَقْيِيدٌ لِمَا اخْتَارَهُ مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ الْحَاكِمِ وَغَيْرِهِ فَكَأَنَّهُ يَقُولُ مَحَلُّ اعْتِبَارِ الْعَدَالَةِ الْبَاطِنَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْحَاكِمِ فِي الْحُكْمِ الْوَاقِعِ قَصْدًا بِخِلَافِ الْوَاقِعِ تَبَعًا اهـ رَشِيدِيٌّ أَقُولُ وَيَجُوزُ أَنَّهُ تَقْيِيدٌ لِقَوْلِهِ لَوْ رُفِعَ إلَيْهِ نِكَاحٌ إلَخْ (قَوْلُهُ: فِي نَحْوِ نَفَقَةٍ) أَيْ مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجِيَّةِ (قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَعْلَمْ فِسْقَ الشَّاهِدِ) أَيْ فَإِنْ عَلِمَهُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا اهـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى وَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْقَاضِيَ يَقْضِي بِعِلْمِهِ سَوَاءٌ أَتَرَافَعَا إلَيْهِ أَمْ لَا اهـ.

(قَوْلُهُ: فِي تَابِعٍ) أَيْ لِصِحَّةِ النِّكَاحِ كَمَا يَثْبُتُ شَوَّالٌ يَعُدُّ ثَلَاثِينَ يَوْمًا تَبَعًا لِثُبُوتِ رَمَضَانَ بِرُؤْيَةِ عَدْلٍ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: فِيمَا قَبْلَهُ) أَيْ فِيمَا لَوْ رُفِعَ إلَيْهِ نِكَاحٌ إلَخْ (قَوْلُهُ وَأَوْجَبَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ) جَزَمَ بِهِ فِي الْكَنْزِ وَقَالَ إنَّهُ يَأْثَمُ بِتَرْكِهِ، وَإِنْ صَحَّ الْعَقْدُ مَا لَمْ يَبِنْ خَلَلٌ، أَوْ أَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْأَوْجَهُ خِلَافًا لِلْحَنَّاطِيِّ اهـ سم (قَوْلُهُ: حَيْثُ لَمْ يَظُنَّ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ حَيْثُ ظَنَّ وُجُودَ شُرُوطِهِ اهـ وَكَذَا فِي نُسْخَةِ سم مِنْ الشَّرْحِ وَلِذَا اسْتَشْكَلَهُ بِمَا نَصُّهُ قَوْلُهُ: حَيْثُ ظَنَّ وُجُودَ شُرُوطِهِ قَدْ يُقَالُ قَدْ اكْتَفَى فِي الزَّوْجَيْنِ بِالظَّنِّ أَيْضًا حَيْثُ قَالَ فِيمَا تَقَدَّمَ لَا بُدَّ فِي الزَّوْجِ مِنْ عِلْمِهِ أَيْ ظَنِّهِ حِلَّ الْمَرْأَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ أَيْ فَلَمْ يَتِمَّ الْفَرْقُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَغَيْرِهِمَا وَلَا الرَّدُّ عَلَى الْبَعْضِ.

(قَوْلُهُ: الْوَاوُ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ الْوَاوُ بِمَعْنَى، أَوْ

(قَوْلُهُ الْوَلِيِّ) إلَى قَوْلِهِ وَبَيَّنْتهَا إذًا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَتَبَيُّنُهُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ حِسْبَةً، أَوْ غَيْرِهَا (قَوْلُهُ: وَارِثُهُ أَوْ وَارِثُهَا) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ ادَّعَاهُ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ فَلْيُرَاجَعْ رَشِيدِيٌّ وَعِ ش (قَوْلُهُ: وَقَدْ عُهِدَ إلَخْ) مَا مَعْنَى الْعَهْدِ بِالنِّسْبَةِ لِلصَّبِيِّ فَإِنَّ كُلَّ أَحَدٍ لَهُ حَالَةُ صِبًا بِلَا شَكٍّ نَعَمْ لَوْ عَبَّرَ فِيهِ بِأَمْكَنَ لَكَانَ أَمْكَنَ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ ضَمِيرُ عُهِدَ إنَّمَا يَرْجِعُ لِلْجُنُونِ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي يُقَالُ فِيهِ عُهِدَ وَأَمَّا الصِّغَرُ فَإِنَّمَا يُقَالُ فِيهِ أَمْكَنَ كَمَا هُوَ كَذَلِكَ فِي عِبَارَاتِهِمْ وَيَجُوزُ أَنَّهُ جَعَلَ عُهِدَ وَصْفًا لَهُمَا تَغْلِيبًا وَمَعْنَاهُ فِي الصِّغَرِ أَمْكَنُ اهـ.

(قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ بَانَا) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ تَبَيُّنُهُ قَبْلَهُ) أَيْ فَلَا يَضُرُّ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ كَتَبَيُّنِهِ عِنْدَهُ) هَذَا غَيْرُ ظَاهِرٍ فِي الْوَلِيِّ زَادَهُ عَلَى الْمَتْنِ لِمَا سَيَأْتِي أَنَّهُ إذَا تَابَ زُوِّجَ فِي الْحَالِ سم وَرَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ ع ش هُوَ وَاضِحٌ فِي الشَّاهِدِ دُونَ الْوَلِيِّ؛ لِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ عَقْدِهِ بَعْدَ التَّوْبَةِ مُضِيُّ زَمَنِ الِاسْتِبْرَاءِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَتَبَيُّنُهُ حَالًا) أَيْ بَعْدَهُ فِي الْحَالِ، وَهُوَ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ تَبَيُّنُهُ قَبْلَهُ اهـ سم (قَوْلُهُ الْفِسْقُ) أَيْ فِسْقُ الْوَلِيِّ، أَوْ الشَّاهِدَيْنِ (قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرُهُ) قَالَ الشِّهَابُ سم هَذَا شَامِلٌ لِمَا مَثَّلَ بِهِ فِيمَا سَبَقَ لِلْغَيْرِ بِقَوْلِهِ كَصِغَرٍ، أَوْ جُنُونٍ فَانْظُرْ مَا أَفَادَهُ الْحَصْرُ هُنَا مَعَ قَوْلِهِ هُنَاكَ وَقَدْ عُهِدَ، أَوْ أَثْبَتَهُ انْتَهَى اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ بِعِلْمِ الْقَاضِي) أَيْ حَيْثُ سَاغَ لَهُ الْحُكْمَ بِعِلْمِهِ نِهَايَةٌ أَيْ بِأَنْ كَانَ مُجْتَهِدًا ع ش (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَتَرَافَعَا إلَيْهِ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَخِلَافًا لِلْمُغْنِي (قَوْلُهُ حِسْبَةً، أَوْ غَيْرَهَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَقُومُ بِهِ حِسْبَةً أَوْ غَيْرَهَا عَلَى أَنَّهُ كَانَ فَاسِقًا عِنْدَ الْعَقْدِ اهـ.

(قَوْلُهُ:

قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَعْلَمْ فِسْقَ الشَّاهِدِ) خَرَجَ مَا إذَا عَلِمَ فِسْقَهُ فَلَا يَحْكُمُ بَيْنَهُمَا قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ سَوَاءٌ تَرَافَعَا إلَيْهِ أَمْ لَا انْتَهَى (قَوْلُهُ: وَأَوْجَبَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ) جَزَمَ بِهِ فِي الْكَنْزِ أَنَّهُ يَأْثَمُ بِتَرْكِهِ، وَإِنْ صَحَّ الْعَقْدُ مَا لَمْ يَبِنْ خَلَلٌ، وَأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْأَوْجَهُ الْأَفْقَهُ خِلَافًا لِلْحَنَّاطِيِّ (قَوْلُهُ: حَيْثُ لَمْ يَظُنَّ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر

. (قَوْلُهُ وَحَيْثُ ظَنَّ وُجُودَ شُرُوطِهِ) قَدْ يُقَالُ قَدْ اكْتَفَى فِي الزَّوْجَيْنِ بِالظَّنِّ أَيْضًا حَيْثُ قَالَ فِيمَا تَقَدَّمَ لَا بُدَّ فِي الزَّوْجِ مِنْ عِلْمِهِ أَيْ ظَنِّهِ حَالَ الْمَرْأَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ بَانَ مُسْلِمًا إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: كَتَبَيُّنِهِ عِنْدَهُ) هَذَا غَيْرُ ظَاهِرٍ فِي الْوَلِيِّ الَّذِي زَادَهُ عَلَى الْمَتْنِ لِمَا سَيَأْتِي أَنَّهُ إذَا تَابَ زَوْجٌ فِي الْحَالِ (قَوْلُهُ: وَتَبَيُّنُهُ حَالًا) أَيْ بَعْدَهُ فِي الْحَالِ، وَهُوَ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ تَبَيُّنُهُ قَبْلَهُ (قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرُهُ) شَامِلٌ لِمَا مَثَّلَ

ص: 231

تَشَهُّدٌ بِهِ مُفَسَّرًا سَوَاءٌ أَكَانَ الشَّاهِدُ مَسْتُورًا أَمْ عَدْلًا خِلَافًا لِمَنْ فَصَلَ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِي الْقَضَاءِ وَكَوْنُ السَّتْرِ يَزُولُ بِإِخْبَارِ عَدْلٍ بِالْفِسْقِ وَلَوْ غَيْرَ مُفَسَّرٍ مَحَلُّهُ فِيمَا قَبْلَ الْعَقْدِ بِخِلَافِهِ بَعْدَهُ لِانْعِقَادِهِ ظَاهِرًا فَلَا بُدَّ مِنْ ثُبُوتِ مُبْطِلِهِ (أَوْ اتِّفَاقُ الزَّوْجَيْنِ) عَلَى فِسْقِهِمَا عِنْدَ الْعَقْدِ سَوَاءٌ أَعَلِمَا بِهِ عِنْدَهُ أَمْ بَعْدَهُ مَا لَمْ يُقِرَّا قَبْلُ عِنْدَ حَاكِمٍ أَنَّهُ بِعَدْلَيْنِ وَيَحْكُمُ بِصِحَّتِهِ وَإِلَّا لَمْ يَلْتَفِتْ لِاتِّفَاقِهِمَا أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِحُقُوقِ الزَّوْجِيَّةِ لَا لِتَقْرِيرِ النِّكَاحِ وَبَحَثَ فِي الْمَطْلَبِ عَدَمَ قَبُولِ إقْرَارِ السَّفِيهَةِ فِي إبْطَالِ مَا ثَبَتَ لَهَا مِنْ الْمَالِ وَمِثْلُهَا الْأَمَةُ ثُمَّ بُطْلَانُهُ بِاتِّفَاقِهِمَا إنَّمَا هُوَ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِحَقِّهِمَا دُونَ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فَلَوْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ تَوَافَقَا وَأَقَامَا، أَوْ الزَّوْجُ بَيِّنَةً بِفَسَادِ النِّكَاحِ بِذَلِكَ، أَوْ بِغَيْرِهِ لَمْ يُلْتَفَتْ لِذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِسُقُوطِ التَّحْلِيلِ؛ لِأَنَّهُ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا يَرْتَفِعُ بِذَلِكَ؛ وَلِأَنَّ إقْدَامَهُ عَلَى الْعَقْدِ يَقْتَضِي اعْتِرَافَهُ بِاسْتِجْمَاعِ مُعْتَبَرٍ أَنَّهُ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي الضَّمَانِ وَالْحَوَالَةِ وَقَضِيَّتُهُ سَمَاعُهَا مِمَّنْ زَوَّجَهُ وَلِيُّهُ وَلَيْسَ مُرَادًا فَالْمُعْتَبَرُ هُوَ التَّعْلِيلُ الْأَوَّلُ وَبِهِمَا عُلِمَ ضَعْفُ إطْلَاقِ قَوْلِ الزَّبِيلِيِّ تُسْمَعُ بَيِّنَتُهُ إنْ بَيَّنَتْ السَّبَبَ.

وَلَمْ يَسْبِقْ مِنْهُ إقْرَارٌ بِصِحَّتِهِ نَعَمْ إنْ عَلِمَا الْمُفْسِدَ

تَشْهَدُ بِهِ) أَيْ بِالْفِسْقِ، أَوْ غَيْرِهِ وَقَوْلُهُ مُفَسَّرًا بِفَتْحِ السِّينِ حَالٌ مِنْ الضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ أَيْ بِأَنْ تَذْكُرَ الْبَيِّنَةُ سَبَبَهُ أَيْ الْفِسْقِ مَثَلًا، أَوْ بِكَسْرِهَا حَالٌ مِنْ الضَّمِيرِ الْمُسْتَتِرِ فِي تَشْهَدُ بِتَأْوِيلِ كُلٍّ مِنْ الشَّاهِدَيْنِ (قَوْلُهُ: سَوَاءٌ أَكَانَ الشَّاهِدُ إلَخْ) أَيْ لِلنِّكَاحِ تَعْمِيمٌ لِشَرْطِ التَّفْسِيرِ (قَوْلُهُ: وَكَوْنُ السَّتْرِ إلَخْ) جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ لَا حَاجَةَ إلَى الْبَيِّنَةِ وَلَا إلَى التَّفْسِيرِ فِي الْمَسْتُورِ؛ لِأَنَّ السَّتْرَ يَزُولُ بِمَا ذَكَرَ اهـ سم (قَوْلُهُ بِخِلَافِهِ) الضَّمِيرُ لِمَا فِي فِيمَا الْوَاقِعَةِ عَلَى الْإِخْبَارِ.

(قَوْلُهُ: لِانْعِقَادِهِ) أَيْ النِّكَاحِ (قَوْلُهُ: عَلَى فِسْقِهِمَا) الْأَنْسَبُ لِمَا قَبْلَهُ عَلَى الْفِسْقِ أَوْ غَيْرِهِ (قَوْلُهُ: سَوَاءٌ أَعَلِمَا) إلَى قَوْلِهِ؛ وَلِأَنَّ إقْدَامَهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَبَحَثَ إلَى قَوْلِهِ ثُمَّ قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَقْرَأْ قَبْلَ إلَخْ هَذَا مَأْخُوذٌ مِنْ الْقُوتِ لِلْأَذْرَعِيِّ لَكِنَّهُ ذَكَرَهُ بِالنِّسْبَةِ لِاتِّفَاقِ الزَّوْجَيْنِ وَبِالنِّسْبَةِ لِاعْتِرَافِ الزَّوْجِ الْآتِي فِي الْمَتْنِ وَظَاهِرٌ أَنَّ قَوْلَهُ أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِحُقُوقِ الزَّوْجِيَّةِ إنَّمَا يَأْتِي فِي الشِّقِّ الثَّانِي خِلَافًا لِمَا صَنَعَهُ الشَّارِحُ مِنْ تَأَتِّيه فِي الشِّقِّ الْأَوَّلِ بَلْ قَصَرَهُ عَلَيْهِ وَمِنْ ثَمَّ اسْتَشْكَلَهُ الْمُحَقِّقُ سم بِمَا حَاصِلُهُ أَنَّ الزَّوْجَةَ مُعْتَرِفَةٌ بِسُقُوطِ حُقُوقِ الزَّوْجِيَّةِ فَكَيْفَ تَثْبُتُ لَهَا وَعِبَارَةُ الْقُوتِ قَضِيَّةُ إطْلَاقِ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الْحُكْمِ بِبُطْلَانِهِ بِتَصَادُقِهِمَا عَلَى فِسْقِ الشَّاهِدَيْنِ أَوْ بِإِقْرَارِ الزَّوْجِ بِهِ بَيْنَ أَنْ يَسْبِقَ مِنْهُمَا إقْرَارٌ بِعَدَالَتِهِمَا عِنْدَ الْعَقْدِ وَيَحْكُمُ بِصِحَّةِ النِّكَاحِ أَمْ لَا ثُمَّ سَاقَ كَلَامَ الْمَاوَرْدِيِّ صَرِيحًا فِي خِلَافِ ذَلِكَ وَقَالَ عَقِبَهُ وَقَدْ أَفْهَمَ كَلَامُهُ يَعْنِي الْمَاوَرْدِيَّ أَنَّهُ إذَا أَقَرَّ أَوَّلًا بِصِحَّتِهِ ثُمَّ ادَّعَى سَفَهَ الْوَلِيِّ، أَوْ فِسْقَ الشَّاهِدِ أَنَّهُ يُلْزَمُ بِصِحَّةِ النِّكَاحِ حَتَّى يُقِرَّ عَلَيْهِ لَوْ أَرَادَهُ وَيَلْغُو اعْتِرَافُهُ اللَّاحِقُ لِأَجْلِ إقْرَارِهِ السَّابِقِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُ أَنَّهُ يُلْزَمُ بِمَا تَضَمَّنَهُ إقْرَارُهُ السَّابِقُ مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجِيَّةِ مِنْ نَفَقَةٍ وَمَهْرٍ وَغَيْرِهِمَا لَا أَنَّا نُقِرُّهُمَا إلَى آخِرِ مَا ذَكَرَهُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فَالضَّمَائِرُ فِي قَوْلِهِ أَنَّهُ يُلْزَمُ بِصِحَّةِ النِّكَاحِ حَتَّى يُقِرَّ عَلَيْهِ إلَخْ إنَّمَا هِيَ لِلزَّوْجِ كَمَا لَا يَخْفَى اهـ رَشِيدِيٌّ أَقُولُ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي آنِفًا، وَهُوَ مُتَّجِهٌ حَيْثُ لَمْ يَسْبِقْ مِنْهَا إقْرَارٌ إلَخْ وَكَلَامُهُ الْآتِي فِي شَرْحٍ وَعَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ إنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَإِلَّا فَكُلُّهُ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا لَمْ يَلْتَفِتْ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَكْفِي فِي عَدَمِ الِالْتِفَاتِ سَبْقُ مُجَرَّدِ الْإِقْرَارِ بِلَا حُكْمِ الْقَاضِي بِالصِّحَّةِ وَظَاهِرُ مَا مَرَّ آنِفًا عَنْ الرَّشِيدِيِّ عَنْ الْقُوتِ أَنَّهُ يَكْفِي فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ لَا لِتَقْرِيرِ النِّكَاحِ) أَيْ فَإِنَّهُ يَبْطُلُ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ: وَبَحَثَ فِي الْمَطْلَبِ إلَخْ) هَذَا رَجَعَ لِأَصْلِ الْمَسْأَلَةِ اهـ رَشِيدِيٌّ أَيْ لَا لِقَوْلِهِ وَإِلَّا لَمْ يَلْتَفِتْ لِاتِّفَاقِهِمَا إلَخْ لِعَدَمِ صِحَّةِ الْمَعْنَى حِينَئِذٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ بِاتِّفَاقِهِمَا) مَا وَجْهُ الِاقْتِصَارِ عَلَيْهِ مَعَ ذِكْرِ الْبَيِّنَةِ فِي التَّفْرِيعِ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ (قَوْلُهُ دُونَ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى) يَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِي نَحْوِ تَحْرِيمِ نِكَاحِ مَنْ لَا تُجْمَعُ مَعَهَا وَثُبُوتِ الْمُصَاهَرَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا فِيهِ حَقٌّ لِلْغَيْرِ أَيْضًا وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِحَقِّ اللَّهِ أَمَّا الْمُتَمَحِّضُ لَهُ فَهَذَا أَوْلَى مِنْهُ، أَوْ مَا فِيهِ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى فَهُوَ شَامِلٌ لَهُ فَلْيُرَاجَعْ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ (قَوْلُهُ: أَوْ الزَّوْجُ) قَدْ يَقْتَضِي الِاقْتِصَارُ عَلَيْهِ أَنَّ الزَّوْجَةَ بِخِلَافِهِ لَكِنَّ قَضِيَّةَ مَا يَأْتِي مِنْ قَوْلِهِ وَبَيِّنَتِهَا إذَا أَرَادَتْ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَبِهَذَا يُرَدُّ بَحْثُ الْغَزِّيِّ إلَخْ أَنَّهَا كَهُوَ فِي ذَلِكَ اهـ سم أَقُولُ وَقَضِيَّةُ الِاقْتِصَارِ عَلَى الِاتِّفَاقِ وَإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ إنْ عَلِمَ الْقَاضِي بِمَا ذَكَرَ بِخِلَافِهِمَا فَيَسْقُطُ بِعِلْمِهِ بِفَسَادِ النِّكَاحِ التَّحْلِيلُ أَيْضًا فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ وَقَضِيَّتُهُ) أَيْ قَوْلُهُ: وَلِأَنَّ إقْدَامَهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: التَّعْلِيلُ الْأَوَّلُ) أَيْ قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى إلَخْ (قَوْلُهُ: وَبِهِمَا) أَيْ التَّعْلِيلَيْنِ (قَوْلُهُ: إنْ عَلِمَا الْمُفْسِدَ إلَخْ)(فَرْعٌ)

وَقَعَ السُّؤَالُ عَمَّنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا عَامِدًا عَالِمًا هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَدَّعِيَ بِفَسَادِ الْعَقْدِ الْأَوَّلِ وَهَلْ لَهُ نِكَاحُهَا ثَانِيًا مِنْ غَيْرِ وَفَاءِ عِدَّةٍ مِنْ نِكَاحِهِ الْأَوَّلِ وَهَلْ يَتَوَقَّفُ نِكَاحُهُ الثَّانِي عَلَى حُكْمِ حَاكِمٍ بِصِحَّتِهِ وَأَجَبْت عَنْهُ بِمَا صُورَتُهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَدَّعِيَ بِذَلِكَ عِنْدَ الْقَاضِي وَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ بِذَلِكَ، وَإِنْ وَافَقَتْهُ الزَّوْجَةُ عَلَيْهِ حَيْثُ أَرَادَ بِهِ إسْقَاطَ التَّحْلِيلِ نَعَمْ إنْ عَلِمَ بِذَلِكَ جَازَ لَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى الْعَمَلُ بِهِ فَيَصِحُّ أَنْ يَعْقِدَ فِي عِدَّةِ نَفْسِهِ وَلَا يَتَوَقَّفُ حِلُّ وَطْئِهِ لَهَا وَثُبُوتُ أَحْكَامِ الزَّوْجِيَّةِ لَهُ عَلَى حُكْمِ حَاكِمٍ بَلْ الْمَدَارُ عَلَى عِلْمِهِ بِفَسَادِ الْأَوَّلِ فِي مَذْهَبِهِ وَاسْتِجْمَاعِ الثَّانِي لِشُرُوطِ الصِّحَّةِ لَا يَجُوزُ لِغَيْرِ الْقَاضِي التَّعَرُّضُ لَهُ

بِهِ فِيمَا سَبَقَ لِلْغَيْرِ بِقَوْلِهِ كَصِغَرٍ، أَوْ جُنُونٍ فَانْظُرْ مَا أَفَادَهُ الْحَصْرُ هُنَا مَعَ قَوْلِهِ هُنَاكَ وَقَدْ عَهِدَ، أَوْ أَثْبَتَهُ (قَوْلُهُ: سَوَاءٌ أَكَانَ الشَّاهِدُ) أَيْ لِلنِّكَاحِ (قَوْلُهُ: وَكَوْنُ السَّتْرِ إلَخْ) جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ لَا حَاجَةَ إلَى الْبَيِّنَةِ وَلَا إلَى التَّفْسِيرِ فِي الْمَسْتُورِ؛ لِأَنَّ السَّتْرَ يَئُولُ لِمَا ذَكَرَ (قَوْلُهُ: أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِحُقُوقِ الزَّوْجِيَّةِ) قَدْ يُقَالُ إذَا اتَّفَقَا فِيمَا ذَكَرَ فَقَدْ اعْتَرَفَا بِسُقُوطِ حُقُوقِ الزَّوْجِيَّةِ فَكَيْفَ لَا يُلْتَفَتُ لِاتِّفَاقِهِمَا بِالنِّسْبَةِ لَهَا فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: أَوْ الزَّوْجُ) قَدْ

ص: 232

جَازَ لَهُمَا الْعَمَلُ بِقَضِيَّتِهِ بَاطِنًا لَكِنْ إذَا عَلِمَ بِهِمَا الْحَاكِمُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا كَنَظِيرِهِ الْآتِي قُبَيْلَ فَصْلِ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْأَزْمِنَةِ وَمَا نُقِلَ عَنْ الْكَافِي أَنَّا لَا نَتَعَرَّضُ لَهُمَا يُحْمَلُ عَلَى غَيْرِ الْحَاكِمِ عَلَى أَنَّهُ مُنَازَعٌ فِي كَوْنِهِ فِيهِ وَإِنَّمَا هُوَ بَحْثٌ لِلْأَذْرَعِيِّ وَبَحَثَ السُّبْكِيُّ قَبُولَ بَيِّنَتِهِ إذَا لَمْ يُرِدْ نِكَاحًا بَلْ التَّخَلُّصَ مِنْ الْمَهْرِ أَيْ وَلَمْ يَسْبِقْ مِنْهُ إقْرَارٌ بِصِحَّتِهِ وَبَيِّنَتُهَا إذَا أَرَادَتْ بَعْدَ الْوَطْءِ مَهْرَ الْمِثْلِ وَكَانَ أَكْثَرَ مِنْ الْمُسْمَى، وَهُوَ مُتَّجِهٌ حَيْثُ لَمْ يَسْبِقْ مِنْهَا إقْرَارٌ بِصِحَّتِهِ وَبِهَذَا يُرَدُّ بَحْثُ الْغَزِّيِّ إطْلَاقُ قَبُولِ بَيِّنَتِهَا وَعَلَيْهِ لَوْ أُقِيمَتْ لِذَلِكَ وَحُكِمَ بِفَسَادِهِ لَمْ يَرْتَفِعْ مَا وَجَبَ مِنْ التَّحْلِيلِ لِمَا عُلِمَ مِنْ تَبْعِيضِ الْأَحْكَامِ، وَأَنْ إقْرَارَهُمَا وَبَيِّنَتَهُمَا إنَّمَا يُعْتَدُّ بِهِمَا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِحَقِّهِمَا لَا غَيْرُ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَوْ طَلَّقَهَا ثُمَّ أُقِيمَتْ بَيِّنَةٌ بِفَسَادِ النِّكَاحِ ثُمَّ أَعَادَهَا عَادَتْ إلَيْهِ بِطَلْقَتَيْنِ فَقَطْ؛ لِأَنَّ إسْقَاطَ الطَّلْقَةِ حَقٌّ لِلَّهِ فَلَا تُفِيدُهُ الْبَيِّنَةُ أَيْضًا وَيَحْتَمِلُ خِلَافُهُ وَخَرَجَ بِأَقَامَا أَوْ الزَّوْجُ مَا لَوْ قَامَتْ حِسْبَةً وَوُجِدَتْ شُرُوطُ قِيَامِهَا فَتُسْمَعُ كَمَا نَقَلَهُ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ وَغَيْرُهُ وَاعْتَمَدَهُ.

وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ شَرْطُ سَمَاعِهَا الضَّرُورَةُ، وَهِيَ لَا تُتَصَوَّرُ هُنَا مَمْنُوعٌ قِيلَ خَرَجَ بِفَسَادِ النِّكَاحِ ادِّعَاءُ طَلَاقٍ بَائِنٍ

فِيمَا فَعَلَ وَأَمَّا الْقَاضِي فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا إذَا عَلِمَ بِذَلِكَ وَهَذَا كُلُّهُ حَيْثُ لَمْ يَحْكُمْ حَاكِمٌ بِصِحَّةِ النِّكَاحِ الْأَوَّلِ مِمَّنْ يَرَى صِحَّتَهُ مَعَ فِسْقِ الْوَلِيِّ وَالشَّاهِدِ وَأَمَّا إذَا حَكَمَ بِهِ حَاكِمٌ فَلَا يَجُوزُ لَهُ الْعَمَلُ بِخِلَافِهِ لَا ظَاهِرًا وَلَا بَاطِنًا لِمَا هُوَ مُقَرَّرٌ أَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ وَلَا فَرْقَ فِيمَا ذَكَرَ بَيْنَ أَنْ يَسْبِقَ مِنْ الزَّوْجِ تَقْلِيدٌ لِغَيْرِ إمَامِنَا الشَّافِعِيِّ مِمَّنْ يَرَى صِحَّةَ النِّكَاحِ مَعَ فِسْقِ الشَّاهِدِ وَالْوَلِيِّ أَمْ لَا اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ: جَازَ لَهُمَا الْعَمَلُ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: إذَا عَلِمَ بِهِمَا) أَيْ بِمَا جَرَى بَيْنَهُمَا أَيْ مِنْ النِّكَاحِ بِدُونِ التَّحْلِيلِ (قَوْلُهُ: فَرَّقَ إلَخْ) يَظْهَرُ أَنَّ هَذَا إذَا لَمْ يَعْلَمْ الْقَاضِي بِفَسَادِ النِّكَاحِ الْأَوَّلِ أَيْضًا فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ يُحْمَلُ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ اهـ سم (قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّهُ إلَخْ) أَيْ مَا نُقِلَ عَنْ الْكَافِي وَقَوْلُهُ فِيهِ أَيْ فِي الْكَافِي (قَوْلُهُ: وَبَحَثَ السُّبْكِيُّ) إلَى قَوْلِهِ وَبِهَذَا يَرُدُّ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: مِنْ الْمَهْرِ) كَأَنْ كَانَ الطَّلَاقُ قَبْلَ الدُّخُولِ اهـ مُغْنِي عِبَارَةُ الْبُجَيْرَمِيِّ عَنْ الشَّوْبَرِيِّ أَيْ مِنْ نِصْفِهِ كَأَنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ ثَلَاثًا ثُمَّ أَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى مَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الْعَقْدِ وَأَرَادَ بِذَلِكَ التَّخَلُّصَ مِنْ نِصْفِهِ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ وَيَسْقُطُ التَّحْلِيلُ حِينَئِذٍ لِوُقُوعِهِ تَبَعًا اهـ وَعِبَارَةُ ع ش أَيْ وَعَلَيْهِ يَسْقُطُ التَّحْلِيلُ تَبَعًا كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ خِلَافًا لِابْنِ حَجَرٍ اهـ وَسَيَأْتِي آنِفًا عَنْ الْمُغْنِي وَعَنْ سم عَنْ م ر اعْتِمَادُ سُقُوطِ التَّحْلِيلِ أَيْضًا اهـ.

(قَوْلُهُ: حَيْثُ لَمْ يَسْبِقْ مِنْهَا إلَخْ) وَكَانَ الْأَسْبَكُ الْأَخْصَرُ تَثْنِيَةَ الضَّمِيرِ هُنَا وَإِسْقَاطَ قَوْلِهِ سَابِقًا أَيْ وَلَمْ يَسْبِقْ مِنْهُ إقْرَارٌ بِصِحَّتِهِ (قَوْلُهُ: وَبِهَذَا) وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ أَيْ بَحْثِ السُّبْكِيّ لَوْ أُقِيمَتْ إلَخْ خِلَافًا لِلْمُغْنِي عِبَارَتُهُ وَإِذَا سُمِعَتْ الْبَيِّنَةُ حِينَئِذٍ تَبَيَّنَ بِهَا بُطْلَانُ النِّكَاحِ وَيَكُونُ ذَلِكَ حِيلَةً فِي دَفْعِ الْمُحَلِّلِ اهـ وَقَدْ مَرَّ آنِفًا عَنْ الزِّيَادِيِّ وَغَيْرِهِ وَيَأْتِي عَنْ م ر مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ لِذَلِكَ) أَيْ لِإِرَادَةِ الزَّوْجِ، أَوْ الزَّوْجَةِ مَا ذَكَرَ (قَوْلُهُ: لَمْ يَرْتَفِعْ إلَخْ) يَتَّجِهُ الِارْتِفَاعُ م ر اهـ سم (قَوْلُهُ: وَأَنَّ إقْرَارَهُمَا إلَخْ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ عَلَى تَبْعِيضِ الْأَحْكَامِ (قَوْلُهُ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ وَعَلَيْهِ لَوْ أُقِيمَتْ إلَخْ، أَوْ مِمَّا عُلِمَ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِأَقَامَا) إلَى قَوْلِهِ وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: بِأَقَامَا، أَوْ الزَّوْجُ) وَقَوْلُهُ بِفَسَادِ النِّكَاحِ أَيْ مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ فَلَوْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ تَوَافَقَا إلَخْ (قَوْلُهُ وَوُجِدَتْ شُرُوطُ قِيَامِهَا) وَمِنْهَا الِاحْتِيَاجُ إلَيْهَا كَمَا لَوْ لَمْ يَعْلَمَا بِطَلَاقِهِ لَهَا ثَلَاثًا وَظَنَّاهُ يُعَاشِرُهَا بِحُكْمِ الزَّوْجِيَّةِ فَشَهِدَا بِمُبْطِلِ النِّكَاحِ عِنْدَ الْقَاضِي وَبِهَذَا يُجَابُ عَنْ قَوْلِ م ر الْآتِي وَهُنَاكَ كَذَلِكَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فَتُسْمَعُ إلَخْ) هَلْ لَهُ حِينَئِذٍ إعَادَتُهَا بِلَا مُحَلِّلٍ اهـ سم أَقُولُ نَعَمْ وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِأَقَامَا إلَخْ الْمَقْصُودُ بِهِ بَيَانُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْحِسْبَةِ وَغَيْرِهَا بِسُقُوطِ التَّحْلِيلِ بِالْأُولَى دُونَ الثَّانِيَةِ وَيُصَرِّحُ بِهِ أَيْضًا قَوْلُهُ الْآتِي وَفِيهِ نَظَرٌ أَمَّا أَوَّلًا إلَخْ وَصَرَّحَ بِهِ أَيْضًا السَّيِّدُ عُمَرَ وَفَتْحُ الْمُعِينِ وَعِبَارَةُ الْبُجَيْرَمِيِّ عَنْ الْحَلَبِيِّ وَأَمَّا بَيِّنَةُ الْحِسْبَةِ فَلَا تُسْمَعُ؛ لِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَيْهَا حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّ شَهَادَتَهَا بِفِسْقِ الشَّاهِدَيْنِ مُوَافِقٌ لِدَعْوَاهُمَا وَقَدْ يُصَوَّرُ ذَلِكَ بِمَا إذَا عَاشَرَ أُمَّ الزَّوْجَةِ بَعْدَ طَلَاقِهَا ثَلَاثًا قَبْلَ الدُّخُولِ فَشَهِدَتْ بَيِّنَةُ الْحِسْبَةِ أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ لَا يَجُوزُ لَهُ مُعَاشَرَتُهَا؛ لِأَنَّ نِكَاحَهُ لِبِنْتِهَا كَانَ فَاسِدًا؛ لِأَنَّ شُهُودَ الْعَقْدِ فَسَقَةٌ وَحِينَئِذٍ يَلْزَمُ عَدَمُ صِحَّةِ النِّكَاحِ وَيَسْقُطُ التَّحْلِيلُ لِوُقُوعِهِ تَبَعًا اهـ.

(قَوْلُهُ: وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ إلَخْ) وَافَقَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي عِبَارَتُهُمَا وَذَكَرَ الْبَغَوِيّ فِي تَعْلِيقِهِ أَنَّ بَيِّنَةَ الْحِسْبَةِ تُقْبَلُ لَكِنَّهُمْ ذَكَرُوا فِي بَابِ الشَّهَادَاتِ أَنَّ مَحَلَّ قَبُولِ بَيِّنَةِ الْحِسْبَةِ عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَيْهَا كَأَنْ طَلَّقَ شَخْصٌ زَوْجَتَهُ، وَهُوَ يُعَاشِرُهَا، أَوْ أَعْتَقَ رَقِيقَهُ، وَهُوَ يُنْكِرُ ذَلِكَ أَمَّا إذَا لَمْ تَدْعُ إلَيْهَا حَاجَةٌ فَلَا تُسْمَعُ وَهُنَا كَذَلِكَ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ الْوَالِدُ رحمه الله، وَهُوَ حَسَنٌ اهـ وَقَوْلُهُمَا وَهُنَا كَذَلِكَ قَدْ تَقَدَّمَ آنِفًا جَوَابُهُ عَنْ ع ش.

(قَوْلُهُ مَمْنُوعٌ) أَقُولُ يُؤَيِّدُ الْمَنْعَ أَنَّ مِنْ صُوَرِ ذَلِكَ أَنْ يُرِيدَ هُنَا مُعَاشَرَتَهَا اهـ سم

يَقْتَضِي الِاقْتِصَارَ عَلَيْهِ أَنَّ الزَّوْجَةَ بِخِلَافِهِ لَكِنَّ قَضِيَّةَ قَوْلِهِ الْآتِي وَبَيِّنَتَهَا إذَا أَرَادَتْ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَبِهَذَا يُرَدُّ بَحْثُ الْغَزِّيِّ إلَخْ) أَنَّهَا كَهُوَ فِي ذَلِكَ (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ) أَيْ قَضِيَّةُ قَوْلِهِ؛ وَلِأَنَّ إقْدَامَهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَمَا نُقِلَ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: يُحْمَلُ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ: لَمْ يَرْتَفِعْ إلَخْ) يَتَّجِهُ الِارْتِفَاعُ م ر (قَوْلُهُ فَتُسْمَعُ) هَلْ لَهُ حِينَئِذٍ إعَادَتُهَا بِلَا مُحَلِّلٍ.

(قَوْلُهُ: وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ إلَخْ) يُوَافِقُهُ قَوْلُ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ لَكِنَّهُمْ ذَكَرُوا فِي الشَّهَادَاتِ أَنَّ مَحَلَّ قَبُولِ بَيِّنَةِ الْحِسْبَةِ عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَيْهَا كَأَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ، وَهُوَ يُعَاشِرُهَا أَمَّا إذَا لَمْ تَدْعُ إلَيْهَا حَاجَةٌ فَلَا تُسْمَعُ وَهُنَا كَذَلِكَ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ مَمْنُوعٌ) أَقُولُ يَرُدُّ الْمَنْعَ أَنَّ مِنْ صُوَرِ ذَلِكَ أَنْ يُرِيدَ هُنَا مُعَاشَرَتَهَا فَتُسْمَعُ بِهِ الْبَيِّنَةُ اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَفَرَّقَ بِمَا رَدَّهُ الشَّارِحُ فِيمَا يَأْتِي بِقَوْلِهِ فَلَا نَظَرَ إلَخْ

ص: 233

قَبْلَ إيقَاعِ الثَّلَاثِ فَتُسْمَعُ بِهِ الْبَيِّنَةُ وَلَوْ مِنْ الزَّوْجِ أَخْذًا مِنْ فَتَاوَى الْبَغَوِيّ وَالْبُلْقِينِيِّ إذْ حَاصِلُ مَا فِي الْأُولَى أَنَّهُ إذَا اعْتَرَفَ بِبَائِنٍ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ عَلَيْهِ الثَّلَاثُ الْمُعَلَّقَةُ عَلَى فِعْلِهِ لِكَذَا ثُمَّ فَعَلَهُ لَمْ تُشْهَدْ عَلَيْهِ بِهِنَّ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَّهَمٍ فِي قَوْلِهِ، أَوْ بَعْدَهُ احْتَاجَ لِبَيِّنَةٍ وَلَا يَكْفِي تَصْدِيقُهَا وَمَا فِي الثَّانِيَةِ أَنَّهُ لَوْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا آخَذْنَاهُ بِهِ مَا لَمْ يَظْهَرْ بِطَرِيقٍ شَرْعِيٍّ إنَّ عِدَّتَهَا عَنْ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ انْقَضَتْ قَبْلَ إيقَاعِهِنَّ وَحَلَفَ أَنَّهُ لَمْ يُرَاجِعْهَا وَبِمَا مَرَّ عَنْ الْأُولَى أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ تَصْدِيقُهَا لَهُ صَرَّحَ بِهِ الْقَفَّالُ انْتَهَى وَفِيهِ نَظَرٌ أَمَّا أَوَّلًا فَلِأَنَّ قَوْلَ الْبَغَوِيّ احْتَاجَ لِبَيِّنَةٍ لَيْسَ فِيهِ التَّصْرِيحُ بِأَنَّهُ تُقْبَلُ إقَامَتُهَا مِنْهُ مَعَ إرَادَتِهِ تَجْدِيدَ النِّكَاحِ فَلْيُحْمَلْ عَلَى أَنَّهَا لَوْ أُقِيمَتْ حِسْبَةً قُبِلَتْ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي مَسْأَلَةِ الْفِسْقِ بِجَامِعِ أَنَّ فِي كُلٍّ رَفْعَ التَّحْلِيلِ الْوَاجِبِ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا نَظَرَ إلَى أَنَّ الْبَيِّنَةَ تَرْفَعُ النِّكَاحَ ثُمَّ لَا هُنَا؛ لِأَنَّ هَذَا لَا دَخْلَ لَهُ فِيمَا هُوَ السَّبَبُ فِي عَدَمِ سَمَاعِ بَيِّنَةِ أَحَدِهِمَا مِنْ أَنَّهُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ إسْقَاطُ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَأَمَّا ثَانِيًا فَقَوْلُ الْبُلْقِينِيِّ مَا لَمْ يَظْهَرْ بِطَرِيقٍ شَرْعِيٍّ يُحْمَلُ عَلَى نَظِيرِ مَا مَرَّ أَنَّهُ تُقْبَلُ الْبَيِّنَةُ حِسْبَةً لَا إنْ أَقَامَهَا أَحَدُهُمَا وَقَصْدُهُ تَجْدِيدُ النِّكَاحِ.

(وَلَا أَثَرَ لِقَوْلِ الشَّاهِدَيْنِ كُنَّا) عِنْدَ الْعَقْدِ (فَاسِقَيْنِ) مَثَلًا؛ لِأَنَّهُمَا مُقِرَّانِ عَلَى غَيْرِهِمَا نَعَمْ لَهُ أَثَرٌ فِي حَقِّهِمَا فَلَوْ حَضَرَا عَقْدَ أُخْتِهِمَا مَثَلًا ثُمَّ مَاتَتْ وَوَرِثَاهَا سَقَطَ الْمَهْرُ قَبْلَ الْوَطْءِ وَفَسَدَ الْمُسَمَّى بَعْدَهُ فَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ أَيْ إنْ كَانَ دُونَ الْمُسَمَّى، أَوْ مِثْلَهُ لَا أَكْثَرَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِئَلَّا يَلْزَمَ أَنَّهُمَا أَوْجَبَا بِإِقْرَارِهِمَا حَقًّا لَهُمَا عَلَى غَيْرِهِمَا (فَلَوْ اعْتَرَفَ بِهِ الزَّوْجُ، وَأَنْكَرَتْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا) مُؤَاخَذَةً لَهُ بِقَوْلِهِ، وَهِيَ فُرْقَةُ فَسْخٍ لَا تُنْقِصُ عَدَدًا وَقِيلَ تَبِينُ بِطَلْقَةٍ كَمَا لَوْ نَكَحَ أَمَةً ثُمَّ أَقَرَّ بِأَنَّهُ كَانَ قَادِرًا عَلَى حُرَّةٍ وَاسْتَشْكَلَهُمَا السُّبْكِيُّ بِأَنَّ كُلًّا مِنْ الْفَسْخِ وَالطَّلَاقِ يَقْتَضِي صِحَّةَ النِّكَاحِ، وَهُوَ يُنْكِرُهَا ثُمَّ أَوَّلَ الْفَسْخَ بِالْحُكْمِ بِالْبُطْلَانِ وَالطَّلَاقَ بِأَنَّهُ فِي الظَّاهِرِ فَقَطْ، وَهُوَ حَسَنٌ لَكِنَّ قِيَاسَ الثَّانِي يَقْتَضِي الِاتِّفَاقَ فِي مَسْأَلَةِ الْأَمَةِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ فِيهَا وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ وَكَوْنُ الْقِيَاسِ عَلَى شَيْءٍ يَقْتَضِي الِاتِّفَاقَ عَلَيْهِ أَغْلَبِيٌّ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الرَّافِعِيُّ (وَعَلَيْهِ) أَيْ الزَّوْجِ الْمُقِرِّ بِالْفِسْقِ (نِصْفُ الْمَهْرِ) الْمُسَمَّى (إنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَإِلَّا) بِأَنْ دَخَلَ بِهَا (فَكُلُّهُ) عَلَيْهِ وَلَا يَرِثُهَا؛ لِأَنَّ حُكْمَ اعْتِرَافِهِ مَقْصُورٌ عَلَيْهِ وَمِنْ ثَمَّ وَرِثَتْهُ لَكِنْ بَعْدَ حَلِفِهَا أَنَّهُ عَقَدَ بِعَدْلَيْنِ وَخَرَجَ بِاعْتِرَافِهِ اعْتِرَافُهَا بِخَلَلِ وَلِيٍّ، أَوْ شَاهِدٍ فَلَا يُفَرَّقُ بِهِ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّ الْعِصْمَةَ بِيَدِهِ، وَهِيَ تُرِيدُ رَفْعَهَا وَالْأَصْلُ بَقَاؤُهَا وَلَكِنْ لَوْ مَاتَ لَمْ تَرِثْهُ.

وَإِنْ مَاتَتْ، أَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ وَطْءٍ فَلَا مَهْرَ أَوْ بَعْدَهُ فَلَهَا أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ الْمُسَمَّى وَمَهْرُ الْمِثْلِ مَا لَمْ تَكُنْ مَحْجُورًا عَلَيْهَا بِسَفَهٍ

وَيَنْبَغِي أَنْ يُبْدِلَ مُعَاشَرَتَهَا بِنِكَاحِهَا وَيَزِيدَ عَلَيْهِ وَيُمْنَعَ مِنْ ذَلِكَ فَتَدَبَّرْهُ فَإِنَّهُ دَقِيقٌ وَبِالتَّأَمُّلِ حَقِيقٌ وَأَقْعَدُ مِنْ ذَلِكَ تَصْوِيرُهُ بِامْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِزَيْدٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ بِعَمْرٍو ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَرَامَتْ الْعَوْدَ لِزَيْدٍ لِاعْتِقَادِهَا أَنَّ نِكَاحَ عَمْرٍو حَلَّلَهَا لَهُ فَحِينَئِذٍ الْبَيِّنَةُ الْحِسْبَةُ الشَّاهِدَةُ بِفِسْقِ شُهُودِ عَقْدِ عَمْرٍو أَنْ تَشْهَدَ بِهِ لِتَوَفُّرِ الشَّرْطِ فَإِذَا شَهِدَتْ امْتَنَعَ عَلَيْهَا الْعَوْدُ إلَى زَيْدٍ وَجَازَ لِعَمْرٍو أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِلَا تَحْلِيلٍ اهـ سَيِّدٌ عُمَرَ أَقُولُ قَوْلُهُ: وَيَنْبَغِي أَنْ يُبْدِلَ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَيَزِيدَ إلَخْ يُعْلَمُ جَوَابُهُ مِمَّا مَرَّ عَنْ ع ش وَمِنْ قَوْلِ الرَّشِيدِيِّ بَعْدَ ذِكْرِ كَلَامِ سم مَا نَصُّهُ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُمَا يَشْهَدَانِ أَنَّهُ عَقَدَ عَلَيْهَا بِفَاسِقَيْنِ مَثَلًا وَيُرِيدُ مُعَاشَرَتَهَا وَإِلَّا فَمَتَى قَالَا أَنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَيُرِيدُ مُعَاشَرَتَهَا كَانَ ذَلِكَ مُتَضَمِّنًا لِاعْتِرَافِهِمَا بِصِحَّةِ الْعَقْدِ وَخَرَجَ عَنْ صُورَةِ الْمَسْأَلَةِ اهـ.

(قَوْلُهُ قَبْلَ إيقَاعِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِطَلَاقٍ إلَخْ عَلَى تَقْدِيرِ مُضَافٍ أَيْ وُقُوعِهِ (قَوْلُهُ: فَتُسْمَعُ بِهِ الْبَيِّنَةُ) اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَفَرَّقَ بِمَا رَدَّهُ الشَّارِحُ فِيمَا يَأْتِي بِقَوْلِهِ فَلَا نَظَرَ إلَخْ اهـ سم (قَوْلُهُ: فِي الْأُولَى) أَيْ فِي فَتَاوَى الْبَغَوِيّ (قَوْلُهُ بِبَائِنٍ) أَيْ بِوُقُوعِهِ وَقَوْلُهُ قَبْلَ إلَخْ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ اعْتَرَفَ (قَوْلُهُ: لَمْ تُشْهَدْ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ (قَوْلُهُ بِهِنَّ) أَيْ الثَّلَاثِ أَيْ بِوُقُوعِهَا (قَوْلُهُ: أَوْ بَعْدَهُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ قَبْلَ إلَخْ وَهَذَا مَحَلُّ الْأَخْذِ (قَوْلُهُ: وَلَا يَكْفِي تَصْدِيقُهَا) فَعُلِمَ أَنَّ هُنَا لَا يَكْفِي تَصَادُقُهُمَا، وَإِنْ كَفَتْ الْبَيِّنَةُ م ر اهـ سم (قَوْلُهُ: وَمَا فِي الثَّانِيَةِ) أَيْ فِي فَتَاوَى الْبُلْقِينِيِّ عَطْفٌ عَلَى مَا فِي الْأُولَى.

(قَوْلُهُ وَبِمَا مَرَّ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ صَرَّحَ الْآتِي وَقَوْلُهُ أَنَّهُ إلَخْ بَيَانٌ لِمَا مَرَّ إلَخْ (قَوْلُهُ: انْتَهَى) أَيْ مَا قِيلَ وَكَذَا ضَمِيرُ وَفِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ: لَيْسَ فِيهِ التَّصْرِيحُ إلَخْ) لَكِنَّهُ ظَاهِرٌ فِيهِ ظُهُورًا بِمَنْزِلَةِ التَّصْرِيحِ اهـ سم (قَوْلُهُ: نَظِيرَ مَا مَرَّ) أَيْ فِي قَوْلِهِ فَلَوْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا إلَخْ (قَوْلُهُ: ثُمَّ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْفِسْقِ وَقَوْلُهُ لَا هُنَا أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الِاعْتِرَافِ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ هَذَا) أَيْ رَفْعَ النِّكَاحِ (قَوْلُهُ: أَحَدُهُمَا) أَيْ الزَّوْجَيْنِ وَقَوْلُهُ مِنْ أَنَّهُ إلَخْ بَيَانٌ لِمَا هُوَ السَّبَبُ (قَوْلُهُ وَقَصْدُهُ إلَخْ) جُمْلَةٌ اسْمِيَّةٌ حَالِيَّةٌ (قَوْلُهُ عِنْدَ الْعَقْدِ) إلَى قَوْلِهِ وَقِيلَ فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى قَوْلِهِ، وَهُوَ حَسَنٌ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَيْ إنْ كَانَ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: ثُمَّ مَاتَتْ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي ثُمَّ قَالَا ذَلِكَ وَمَاتَتْ إلَخْ (قَوْلُهُ: أَوْ مِثْلِهِ) مَا فَائِدَتُهُ حِينَئِذٍ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ وَقَدْ يُقَالُ إنَّهُ فَائِدَتُهُ أَنَّهُ قَدْ يَتَعَلَّقُ الْغَرَضُ بِعَيْنِ الْمُسَمَّى (قَوْلُ الْمَتْنِ بِهِ) أَيْ بِفِسْقِ الشَّاهِدَيْنِ وَقَوْلُهُ، وَأَنْكَرَتْ أَيْ الزَّوْجَةُ ذَلِكَ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَهِيَ فِرْقَةُ فَسْخٍ لَا تُنْقِصُ عَدَدًا) ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.

(قَوْلُهُ وَاسْتَشْكَلَهُمَا) أَيْ الْوَجْهَيْنِ (قَوْلُهُ، وَهُوَ إلَخْ) أَيْ الزَّوْجُ (قَوْلُهُ: وَقِيَاسُ الثَّانِي) أَيْ مِنْ الْوَجْهَيْنِ السَّابِقَيْنِ (قَوْلُهُ: وَلَا يَرِثُهَا) إلَى قَوْلِهِ وَأَخَذَا فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ فَالْوَجْهُ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: لَكِنْ بَعْد حَلِفِهَا) أَيْ وُجُوبًا اهـ ع ش وَكَتَبَ عَلَيْهِ السَّيِّدُ عُمَرَ أَيْضًا مَا نَصُّهُ كَانَ وَجْهُهُ رِعَايَةَ حَقِّ الْوَرَثَةِ وَلَوْ الْمُسْلِمِينَ اهـ.

(قَوْلُهُ أَنَّهُ عَقَدَ) أَيْ النِّكَاحَ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْعِصْمَةَ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ: عَلَيْهَا بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّ إلَخْ اهـ.

(قَوْلُهُ وَلَكِنْ لَوْ مَاتَ لَمْ تَرِثْهُ) سَكَتَ عَنْ إرْثِهِ مِنْهَا وَقِيَاسُ مَا مَرَّ أَنْ يُقَالَ يَرِثُهَا لَكِنْ بَعْدَ تَحْلِيفِهِ لِمَا ذَكَرْته آنِفًا وَكَانَ وَجْهُ تَرْكِهِ عِلْمَهُ بِالْمُقَايَسَةِ مِمَّا تَقَدَّمَ اهـ سَيِّدٌ عُمَرَ (قَوْلُهُ: مَا لَمْ تَكُنْ مَحْجُورًا عَلَيْهَا إلَخْ) وَالْأَمَةُ كَذَلِكَ اهـ مُغْنِي وَقَوْلُهُ فَلَا

قَوْلُهُ وَلَا يَكْفِي تَصْدِيقُهَا) فَعُلِمَ أَنَّهُ هُنَا لَا يَكْفِي تَصَادُقُهُمَا، وَإِنْ كَفَتْ الْبَيِّنَةُ م ر (قَوْلُهُ لَيْسَ فِيهِ التَّصْرِيحُ إلَخْ) لَكِنَّهُ ظَاهِرٌ فِيهِ ظُهُورًا بِمَنْزِلَةِ التَّصْرِيحِ (قَوْلُهُ: وَالطَّلَاقُ بِأَنَّهُ فِي الظَّاهِرِ فَقَطْ) هُوَ مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّ مُسْتَنِدَ

ص: 234

فَلَا سُقُوطَ لِفَسَادِ إقْرَارِهَا فِي الْمَالِ كَمَا مَرَّ وَبَحَثَ الْإِسْنَوِيُّ أَنَّ مَحَلَّ سُقُوطِهِ قَبْلَ الْوَطْءِ مَا إذَا لَمْ تَقْبِضْهُ وَإِلَّا لَمْ يَسْتَرِدَّهُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الرَّافِعِيِّ لَوْ قَالَ طَلَّقْتهَا بَعْدَ الْوَطْءِ فَلِيَ الرَّجْعَةُ فَقَالَتْ بَلْ قَبْلَهُ صُدِّقَتْ، وَهُوَ مُقِرٌّ لَهَا بِالْمَهْرِ فَإِنْ كَانَتْ قَبَضْته لَمْ تَرْجِعْ بِهِ وَإِلَّا لَمْ تُطَالِبْهُ إلَّا بِنِصْفِهِ وَالنِّصْفُ الَّذِي تُنْكِرُهُ هُنَاكَ بِمَثَابَةِ الْكُلِّ هُنَا اهـ وَفَرَّقَ غَيْرَهُ بِأَنَّهُمَا ثَمَّ اتَّفَقَا عَلَى وُجُودِ مُوجِبِ الْمَهْرِ، وَهُوَ الْعَقْدُ وَإِنَّمَا اخْتَلَفَا فِي الْمُقَرَّرِ، وَهُوَ الْوَطْءُ، وَهِيَ هُنَا تَدَّعِي نَفْيَ الْمُوجِبِ فَتَمْلِيكُهَا شَيْئًا مِنْهُ تَمْلِيكٌ بِغَيْرِ سَبَبٍ تَدَّعِيهِ فَالْوَجْهُ أَنَّهُ كَمَنْ أَقَرَّ لِشَخْصٍ بِشَيْءٍ، وَهُوَ يُنْكِرُهُ وَلَوْ قَالَتْ وَقَعَ الْعَقْدُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ وَقَالَ بَلْ بِهِمَا صُدِّقَتْ بِيَمِينِهَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ إنْكَارٌ لِأَصْلِ الْعَقْدِ وَنَظِيرُهُ مَا مَرَّ فِي اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ أَنَّ شَرْطَ تَصْدِيقِ مُدَّعِي الصِّحَّةِ أَنْ يَتَّفِقَا عَلَى وُقُوعِ عَقْدٍ

(وَيُسْتَحَبُّ الْإِشْهَادُ عَلَى رِضَا الْمَرْأَةِ حَيْثُ يُعْتَبَرُ رِضَاهَا) بِالنِّكَاحِ بِأَنْ تَكُونَ غَيْرَ مُجْبَرَةٍ احْتِيَاطًا لِيُؤْمَنَ إنْكَارُهَا وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ نَدْبَهُ عَلَى الْمُجْبَرَةِ الْبَالِغَةِ لِئَلَّا تَرْفَعَهُ لِمَنْ يَرَى إذْنَهَا وَتَجْحَدُهُ فَيُبْطِلُهُ (وَلَا يُشْتَرَطُ) ذَلِكَ لِصِحَّةِ النِّكَاحِ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ لَيْسَ رُكْنًا لِلْعَقْدِ بَلْ شَرْطٌ فِيهِ فَلَمْ يَجِبْ الْإِشْهَادُ عَلَيْهِ وَرِضَاهَا الْكَافِي فِي الْعَقْدِ يَحْصُلُ بِإِذْنِهَا، أَوْ بِبَيِّنَةٍ، أَوْ بِإِخْبَارِ وَلِيِّهَا مَعَ تَصْدِيقِ الزَّوْجِ، أَوْ عَكْسِهِ نَعَمْ أَفْتَى الْبُلْقِينِيُّ كَابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمُزَوِّجُ هُوَ الْحَاكِمُ لَمْ يُبَاشِرْهُ إلَّا إنْ ثَبَتَ إذْنُهَا عِنْدَهُ وَأَفْتَى الْبَغَوِيّ بِأَنَّ الشَّرْطَ أَنْ يَقَعَ فِي قَلْبِهِ صِدْقُ الْمُخْبِرِ لَهُ بِأَنَّهَا أَذِنَتْ وَكَلَامُ الْقَفَّالِ وَالْقَاضِي يُؤَيِّدُهُ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا فِي الْبَحْرِ عَنْ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ يَجُوزُ اعْتِمَادُ صَبِيٍّ أَرْسَلَهُ الْوَلِيُّ لِغَيْرِهِ لِيُزَوِّجَ مُوَلِّيَتَهُ

وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ أَنَّهُ يَأْتِي هُنَا مَا مَرَّ فِي عَقْدِهِ بِمَسْتُورَيْنِ أَنَّ الْخِلَافَ إنَّمَا هُوَ فِي جَوَازِ مُبَاشَرَتِهِ لَا فِي الصِّحَّةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِمَا مَرَّ أَنَّ مَدَارَهَا عَلَى مَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ

سُقُوطَ إلَخْ الْقِيَاسُ رُجُوعُهُ لِلْإِرْثِ أَيْضًا اهـ سم وَجَزَمَ بِهِ السَّيِّدُ عُمَرَ عِبَارَتُهُ أَيْ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ اهـ.

(قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحٍ، أَوْ اتِّفَاقِ الزَّوْجَيْنِ أَيْ مَعَ قَوْلِهِ وَمِثْلُهَا الْأَمَةُ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَبَحَثَ الْإِسْنَوِيُّ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي خِلَافًا لِلشَّارِحِ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: وَإِلَّا لَمْ يَسْتَرِدَّهُ) أَيْ؛ لِأَنَّهَا تُقِرُّ لَهُ بِهِ، وَهُوَ يُنْكِرُهُ فَيَبْقَى فِي يَدِهَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَفَرَّقَ غَيْرُهُ إلَخْ) رَدَّ هَذَا الْفَرْقَ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِأَنَّهُ لَا يُجْدِي شَيْئًا وَالْمُعْتَمَدُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ إذْ الْجَامِعُ الْمُعْتَبَرُ بَيْنَهُمَا أَنَّ مَنْ فِي يَدِهِ الْمَالُ مُعْتَرِفٌ بِأَنَّهُ لِغَيْرِهِ وَذَلِكَ الْغَيْرُ يُنْكِرُهُ فَيُقِرُّ الْمَالَ فِي يَدِهِ فِيهِمَا اهـ نِهَايَةٌ فَلَوْ رَجَعَ الْغَيْرُ الْمُنْكِرُ وَادَّعَاهُ فَهَلْ يَحْتَاجُ إلَى إقْرَارٍ جَدِيدٍ مِمَّنْ هُوَ فِي يَدِهِ، أَوْ لَا؛ لِأَنَّهُ وَجَبَ فِي ضِمْنِ عَقْدٍ وَيَنْبَغِي الثَّانِي اهـ سم (قَوْلُهُ بِأَنَّهُمَا ثَمَّ) أَيْ الزَّوْجَيْنِ فِي مَسْأَلَةِ الرَّافِعِيِّ (قَوْلُهُ وَهُنَا) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ اعْتِرَافِهَا بِخَلَلِ وَلِيٍّ إلَخْ (قَوْلُهُ: هِيَ) أَيْ الزَّوْجَةُ الْمُعْتَرِفَةُ بِالْخَلَلِ وَكَانَ الْأَنْسَبُ تَقْدِيمَهُ عَلَى هُنَا (قَوْلُهُ شَيْئًا مِنْهُ) أَيْ الْمَهْرِ (قَوْلُهُ: فَالْوَجْهُ أَنَّهُ إلَخْ) أَيْ الزَّوْجَ هُنَا (قَوْلُهُ: صُدِّقَتْ بِيَمِينِهَا إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي عِبَارَةُ الْأَوَّلِ نَقَلَهُ أَيْ تَصْدِيقَهَا بِيَمِينِهَا ابْنُ الرِّفْعَةِ عَنْ الذَّخَائِرِ، وَهُوَ مَرْدُودٌ بِأَنَّهُ تَفْرِيعٌ عَلَى تَصْدِيقِ مُدَّعِي الْفَسَادِ فَالْأَصَحُّ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ: اهـ وَعِبَارَةُ الثَّانِي هَذَا أَيْ تَصْدِيقُهَا بِيَمِينِهَا أَحَدُ قَوْلَيْنِ لِلْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - وَالْقَوْلُ الثَّانِي أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ شَيْخِي تَغَمَّدَهُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ ذَلِكَ إنْكَارٌ لِأَصْلِ الْعَقْدِ) فِيهِ نَظَرٌ سم وَكَانَ وَجْهُهُ أَنَّ إنْكَارَ أَصْلِ الْعَقْدِ إنَّمَا يَكُونُ بِإِنْكَارِ الْإِيجَابِ إلَخْ وَالْقَبُولِ وَهُمَا هُنَا مُتَّفِقَانِ عَلَى صُدُورِهِمَا اهـ سَيِّدْ عُمَرْ

(قَوْلُ الْمَتْنِ عَلَى رِضَا الْمَرْأَةِ) أَيْ بِالنِّكَاحِ بِقَوْلِهَا كَأَنْ قَالَتْ رَضِيت، أَوْ أَذِنْت فِيهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: بِالنِّكَاحِ) إلَى قَوْلِهِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَأَمَّا قَوْلُ الْبَغَوِيّ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ)، وَهُوَ بَحْثٌ حَسَنٌ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: لِمَنْ يَرَى) أَيْ مِنْ الْحُكَّامِ (قَوْلُهُ: وَتَجْحَدُهُ) أَيْ الْمُجْبَرَةُ الْإِذْنَ فَيُبْطِلُهُ أَيْ الْحَاكِمُ الْمَذْكُورُ الْعَقْدَ (قَوْلُهُ ذَلِكَ) أَيْ الْإِشْهَادُ (قَوْلُهُ: وَرِضَاهَا إلَخْ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ يَحْصُلُ إلَخْ (قَوْلُهُ بِإِذْنِهَا، أَوْ بِبَيِّنَةٍ إلَخْ) اُنْظُرْ هَذَا الْعَطْفَ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ نَعَمْ أَفْتَى الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَمَلَ إطْلَاقُ الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ مَا لَوْ كَانَ الْمُزَوِّجُ هُوَ الْحَاكِمُ، وَهُوَ كَذَلِكَ وَبِهِ أَفْتَى الْقَاضِي وَالْبَغَوِيُّ، وَإِنْ أَفْتَى ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَالْبُلْقِينِيُّ بِخِلَافِهِ اهـ وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا أَنَّهَا قَالَتْ بَدَلَ قَوْلِهِ، وَإِنْ أَفْتَى إلَخْ وَمَا قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَالْبُلْقِينِيُّ مِنْ أَنَّ الْحَاكِمَ لَا يُزَوِّجُهَا إلَخْ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ تَصَرُّفَ الْحَاكِمِ حُكْمٌ وَالصَّحِيحُ خِلَافُهُ اهـ.

(قَوْلُهُ وَأَفْتَى الْبَغَوِيّ إلَخْ) عِبَارَةُ التَّجْرِيدِ لِلْمُزَجَّدِ فَرْعٌ أَفْتَى الْبَغَوِيّ أَنَّ رَجُلًا لَوْ قَالَ لِلْحَاكِمِ أَذِنَتْ لَك فُلَانَةُ فِي تَزْوِيجِهَا مِنِّي فَإِنْ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ صِدْقُهُ جَازَ تَزْوِيجُهَا بِهِ وَإِلَّا فَلَا وَلَا يُعْتَمَدُ تَحْلِيفُهُ إلَخْ اهـ سم (قَوْلُهُ: فِي قَلْبِهِ) أَيْ الْحَاكِمِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ إلَخْ) أَيْ وُقُوعِ الصِّدْقِ فِي الْقَلْبِ اهـ فَتْحُ الْمُعِينِ

الظَّاهِرِ الْإِقْرَارُ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَا نِكَاحَ فَلَا طَلَاقَ (قَوْلُهُ: فَلَا سُقُوطَ إلَخْ) الْقِيَاسُ رُجُوعُهُ لِلْإِرْثِ أَيْضًا (قَوْلُهُ: وَفَرَّقَ غَيْرُهُ إلَخْ) رَدَّ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ هَذَا الْفَرْقَ بِأَنَّهُ لَا يُجْدِي شَيْئًا وَالْمُعْتَمَدُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ إذْ الْجَامِعُ الْمُعْتَبَرُ بَيْنَهُمَا أَنَّ مَنْ بِيَدِهِ الْمَالُ مُعْتَرِفٌ بِأَنَّهُ لِغَيْرِهِ وَذَلِكَ الْغَيْرُ يُنْكِرُهُ فَيَقِرُّ الْمَالُ فِي يَدِهِ فِيهِمَا شَرْحُ م ر فَلَوْ رُوجِعَ الْغَيْرُ الْمُنْكِرُ وَادَّعَاهُ فَهَلْ يَحْتَاجُ إلَى إقْرَارٍ جَدِيدٍ مِمَّنْ هُوَ فِي يَدِهِ، أَوْ لَا؛ لِأَنَّهُ وَجَبَ فِي ضِمْنِ عَقْدٍ وَيَنْبَغِي الثَّانِي فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ صُدِّقَتْ بِيَمِينِهَا) قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى تَصْدِيقِ مُدَّعِي الْفَسَادِ وَالْمُعْتَمَدُ تَصْدِيقُ الزَّوْجِ بِنَاءً عَلَى الْمُعْتَمَدِ تَصْدِيقُ مُدَّعِي الصِّحَّةِ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ ذَلِكَ إنْكَارٌ لِأَصْلِ الْعَقْدِ) فِيهِ نَظَرٌ

. (قَوْلُهُ: نَعَمْ أَفْتَى الْبُلْقِينِيُّ كَابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ إلَخْ) نَقَلَ هَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْهُمَا بَعْدَ أَنْ نَقَلَ عَنْ فَتْوَى الْقَاضِي وَالْبَغَوِيِّ خِلَافَهُ وَمَا أَفْتَى بِهِ الْبُلْقِينِيُّ كَابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ تَصَرُّفَ الْحَاكِمِ حُكْمٌ وَالصَّحِيحُ خِلَافُهُ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَأَفْتَى الْبَغَوِيّ إلَخْ) عِبَارَةُ التَّجْرِيدِ لِلْمُزَجَّدِ فَرْعٌ: أَفْتَى الْبَغَوِيّ أَنَّ رَجُلًا لَوْ قَالَ لِلْحَاكِمِ أَذِنَتْ لَك فُلَانَةُ فِي تَزْوِيجِهَا مِنِّي فَإِنْ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ صِدْقُهُ جَازَ تَزْوِيجُهَا بِهِ وَإِلَّا فَلَا م ر وَلَا يَعْتَمِدُ تَحْلِيفَهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ)

ص: 235