الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(بَعْدَهُ وَقَعَتْ) الْفُرْقَةُ كَطَلَاقٍ وَظِهَارٍ وَإِيلَاءٍ (فَإِنْ جَمَعَهُمَا الْإِسْلَامُ فِي الْعِدَّةِ دَامَ النِّكَاحُ) بَيْنَهُمَا لِتَأَكُّدِهِ وَنَفَذَ مَا ذُكِرَ (وَإِلَّا فَالْفُرْقَةُ) بَيْنَهُمَا حَاصِلَةٌ (مِنْ) حِينِ (الرِّدَّةِ) مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَا يَنْفُذُ مَا ذُكِرَ (وَيَحْرُمُ الْوَطْءُ فِي) مُدَّةِ (التَّوَقُّفِ) لِتَزَلْزُلِ مِلْكِ النِّكَاحِ بِإِشْرَافِهِ عَلَى الزَّوَالِ (وَلَا حَدَّ) فِيهِ لِشُبْهَةِ بَقَاءِ النِّكَاحِ وَمِنْ ثَمَّ وَجَبَتْ لَهُ عِدَّةٌ نَعَمْ يُعَزَّرُ فَلَيْسَ لَهُ فِي زَمَنِ التَّوَقُّفِ نِكَاحُ نَحْوِ أُخْتِهَا.
(تَتِمَّةٌ)
مَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: يَا كَافِرَةُ مُرِيدًا حَقِيقَةَ الْكُفْرِ جَرَى فِيهَا مَا تَقَرَّرَ فِي الرِّدَّةِ، أَوْ الشَّتْمَ فَلَا وَكَذَا إنْ لَمْ يُرِدْ شَيْئًا لِأَصْلِ بَقَاءِ الْعِصْمَةِ وَجَرَيَانِ ذَلِكَ لِلشَّتْمِ كَثِيرًا مُرَادًا بِهِ كُفْرُ نِعْمَةِ الزَّوْجِ.
(بَابُ نِكَاحِ الْمُشْرِكِ)
هُوَ هُنَا الْكَافِرُ عَلَى أَيِّ مِلَّةٍ كَانَ وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى مُقَابِلِ الْكِتَابِيِّ كَمَا فِي أَوَّلِ سُورَةِ {لَمْ يَكُنِ} [البينة: 1] وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ مَعَهُ كَالْفَقِيرِ مَعَ الْمِسْكِينِ لَوْ (أَسْلَمَ كِتَابِيٌّ أَوْ غَيْرُهُ) كَمَجُوسِيٍّ أَوْ وَثَنِيٍّ (وَتَحْتَهُ كِتَابِيَّةٌ) حُرَّةٌ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا ابْتِدَاءً أَوْ أَمَةٌ وَعَتَقَتْ فِي الْعِدَّةِ أَوْ أَسْلَمَتْ فِيهَا وَهُوَ مِمَّنْ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ الْأَمَةِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي (دَامَ نِكَاحُهُ) إجْمَاعًا (أَوْ) أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ كِتَابِيَّةٌ لَا تَحِلُّ أَوْ (وَثَنِيَّةٌ أَوْ مَجُوسِيَّةٌ) مَثَلًا (فَتَخَلَّفَتْ) عَنْهُ بِأَنْ لَمْ تُسْلِمْ مَعَهُ (قَبْلَ دُخُولٍ) أَوْ اسْتِدْخَالِ مَاءٍ مُحْتَرَمٍ (تَنَجَّزَتْ الْفُرْقَةُ) بَيْنَهُمَا لِمَا مَرَّ فِي الرِّدَّةِ (أَوْ) تَخَلَّفَتْ (بَعْدَهُ) أَيْ الدُّخُولِ أَوْ نَحْوِهِ (وَأَسْلَمَتْ فِي الْعِدَّةِ دَامَ نِكَاحُهُ) إجْمَاعًا إلَّا مَا شَذَّ بِهِ النَّخَعِيّ (وَإِلَّا) تُسْلِمْ فِيهَا بَلْ أَصَرَّتْ لِانْقِضَائِهَا وَإِنْ قَارَنَهُ إسْلَامُهَا كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ تَغْلِيبًا لِلْمَانِعِ (فَالْفُرْقَةُ) بَيْنَهُمَا حَاصِلَةٌ
بَقَاءِ أَمَانِهِ وَعَدَمِ جَوَازِ قَتْلِهِ حَالًا بَلْ يُبَلَّغُ مَأْمَنَهُ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ هُوَ حَرْبِيٌّ إنْ ظَفِرْنَا بِهِ قَتَلْنَاهُ يَرْتَفِعُ الْخِلَافُ فَتَأَمَّلْ بِالْإِنْصَافِ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: بَعْدَهُ) أَيْ الدُّخُولِ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: كَطَلَاقٍ وَظِهَارٍ وَإِيلَاءٍ) أَيْ أُوقِعَتْ فِي الرِّدَّةِ فَإِنَّهَا مَوْقُوفَةٌ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ (قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ جَمَعَهُمَا الْإِسْلَامُ) أَيْ بِأَنْ اتَّفَقَ عَدَمُ قَتْلِهِمَا حَتَّى أَسْلَمَا وَلَيْسَ الْمُرَادُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَنَّهُ يُؤَخِّرُ قَتْلَهُمَا لِيَنْظُرَ هَلْ تَعُودَانِ إلَى الْإِسْلَامِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ أَوْ لَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَنَفَذَ مَا ذُكِرَ) أَيْ نَحْوُ الطَّلَاقِ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ (قَوْلُهُ: وَجَبَتْ لَهُ عِدَّةٌ) وَهُمَا عِدَّتَانِ مِنْ شَخْصٍ وَاحِدٍ كَمَا لَوْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ رَجْعِيًّا وَوَطِئَهَا فِي الْعِدَّةِ وَلَهَا مَهْرُ مِثْلٍ فَإِنْ جَمَعَهُمَا الْإِسْلَامُ فِي الْعِدَّةِ فَالنَّصُّ هُنَا السُّقُوطُ وَفِي الرَّجْعِيَّةِ إذَا وَطِئَهَا ثُمَّ رَاجَعَهَا لَمْ يَسْقُطْ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: نِكَاحُ نَحْوِ أُخْتِهَا) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَنْ يَنْكِحَ أُخْتَهَا وَلَا أَرْبَعًا سِوَاهَا وَلَا أَنْ يَنْكِحَ أَمَةً لِاحْتِمَالِ إسْلَامِهَا اهـ.
(قَوْلُهُ: جَرَى فِيهَا مَا تَقَرَّرَ إلَخْ) وَفِي الرَّوْضَةِ وَالشَّرْحِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ تَحْتَهُ مُسْلِمَةٌ وَكَافِرَةٌ غَيْرُ مَدْخُولٍ بِهِمَا فَقَالَ لِلْمُسْلِمَةِ ارْتَدَدْتِ وَلِلذِّمِّيَّةِ أَسْلَمْتِ فَأَنْكَرَتَا ارْتَفَعَ نِكَاحُهُمَا بِزَعْمِهِ لِأَنَّ الذِّمِّيَّةَ صَارَتْ بِإِنْكَارِهَا مُرْتَدَّةً بِزَعْمِهِ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ الدُّخُولِ أَيْ بِهِمَا وُقِفَ النِّكَاحُ إلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ نِهَايَةٌ أَقُولُ الْأَمْرُ بِالتَّوَقُّفِ فِي الذِّمِّيَّةِ وَاضِحٌ لِأَنَّهَا مُسْتَمِرَّةُ الْإِنْكَارِ لِمَا ادَّعَاهُ وَذَلِكَ يَقْتَضِي دَوَامَ رِدَّتِهَا بِاعْتِقَادِهِ وَأَمَّا فِي الْمُسْلِمَةِ فَمَحَلُّ تَأَمُّلٍ لِأَنَّهَا بِإِنْكَارِ الرِّدَّةِ وَاعْتِرَافِهَا بِالْإِسْلَامِ قَدْ زَالَ حُكْمُ الرِّدَّةِ حَتَّى بِزَعْمِهِ وَإِنَّمَا أَثَّرَ فِيمَا قَبْلَ الدُّخُولِ مُطْلَقًا لِأَنَّ طَرَيَان الرِّدَّةِ يُبْطِلُ النِّكَاحَ وَإِنْ لَمْ يَسْتَمِرَّ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ التَّلَفُّظِ بِالشَّهَادَتَيْنِ فَلَا يَكْفِي إنْكَارُ الرِّدَّةِ وَالِاعْتِرَافُ بِالْإِسْلَامِ وَالْفَرْضُ أَنَّهَا لَمْ تَأْتِ بِهِمَا اهـ سَيِّدْ عُمَرْ (قَوْلُهُ: وَكَذَا إنْ لَمْ يُرِدْ شَيْئًا) فِيهِ مُنَافَاةٌ لِمَا نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ فِي الرِّدَّةِ عَنْ الْمُتَوَلِّي وَأَقَرَّاهُ فَإِنَّهُ يَقْتَضِي التَّكْفِيرَ فِي صُورَةِ الْإِطْلَاقِ فَإِنْ تَمَّ مَا هُنَا كَانَ مُقَيِّدًا لِمَا هُنَاكَ وَعَلَيْهِ فَهَلْ يَلْحَقُ بِهَا مَنْ فِي مَعْنَاهَا مِنْ نَحْوِ مَوْلًى وَقِنٍّ يُتَأَمَّلُ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ (قَوْلُهُ: مُرَادًا بِهِ كُفْرُ نِعْمَةِ الزَّوْجِ) أَيْ أَوْ نَحْوُهُ.
[بَابُ نِكَاحِ الْمُشْرِكِ]
(بَابُ نِكَاحِ الْمُشْرِكِ)(قَوْلُهُ: هُوَ هُنَا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَأَسْلَمَتْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ أَمَةٌ إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى قَوْلِهِ نَعَمْ لَوْ أَسْلَمَتْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ فَإِنْ قُلْت إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: عَلَى أَيِّ مِلَّةٍ كَانَ) أَيْ كِتَابِيًّا كَانَ أَوْ لَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ مَعَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلِذَا قَالَ الْبُلْقِينِيُّ إنَّ الْمُشْرِكَ وَالْكِتَابِيَّ كَمَا يَقُولُ أَصْحَابُنَا فِي الْفَقِيرِ وَالْمِسْكِينِ إنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي اللَّفْظِ اخْتَلَفَ مَدْلُولُهُمَا وَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى أَحَدِهِمَا تَنَاوَلَ الْآخَرَ اهـ وَهِيَ لِسَلَامَتِهَا عَمَّا يُوهِمُهُ تَعْبِيرُ الشَّارِحِ وَالنِّهَايَةِ مِنْ أَنَّ ذَلِكَ اسْتِعْمَالٌ ثَالِثٌ أَحْسَنُ (قَوْلُهُ: كَالْفَقِيرِ مَعَ الْمِسْكِينِ) لَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ حَيْثُ أُطْلِقَ الْمُشْرِكُ شَمِلَ الْكِتَابِيَّ كَمَا فِي التَّرْجَمَةِ أَمَّا شُمُولُ الْكِتَابِيِّ عِنْدَ إطْلَاقِهِ لِغَيْرِ الْكِتَابِيِّ فَلَا يَخْفَى بُعْدُهُ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: يَحِلُّ لَهُ إلَخْ) أَيْ لِوُجُودِ شَرْطِ حِلِّهَا السَّابِقِ فِي الْفَصْلِ السَّابِقِ اهـ سم (قَوْلُهُ: أَوْ أَمَةٌ) أَيْ كِتَابِيَّةٌ كَمَا يُفِيدُهُ الْعَطْفُ عَلَى " حُرَّةٌ " اهـ سم (قَوْلُهُ: مِمَّا يَأْتِي) أَيْ فِي الْفَصْلِ الْآتِي (قَوْلُهُ: كِتَابِيَّةٌ لَا تَحِلُّ) أَيْ لِفَقْدِ شَرْطِ حِلِّهَا السَّابِقِ فِي الْفَصْلِ السَّابِقِ اهـ سم (قَوْلُهُ: أَوْ اسْتِدْخَالِ إلَخْ) عَبَّرَ الْمُغْنِي بِالْوَاوِ بَدَلَ أَوْ (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ فِي الرِّدَّةِ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ لِأَنَّ النِّكَاحَ لَمْ يَتَأَكَّدْ إلَخْ (قَوْلُهُ: لِانْقِضَائِهَا) اللَّامُ بِمَعْنَى إلَى (قَوْلُهُ: وَإِنْ قَارَنَهُ) أَيْ الِانْقِضَاءَ اهـ ع ش وَاسْتَشْكَلَ -
قَوْلُهُ: وَنَفَذَ مَا ذُكِرَ) أَيْ مِنْ الطَّلَاقِ وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ: جَرَى فِيهَا مَا تَقَرَّرَ فِي الرِّدَّةِ) وَفِي الرَّوْضَةِ وَالشَّرْحِ قُبَيْلَ الصَّدَاقِ عَنْ فَتَاوَى الْبَغَوِيّ أَنَّهُ لَوْ كَانَ تَحْتَهُ مُسْلِمَةٌ وَكَافِرَةٌ غَيْرُ مَدْخُولٍ بِهِمَا فَقَالَ لِلْمُسْلِمَةِ ارْتَدَدْت وَلِلذِّمِّيَّةِ أَسْلَمْت فَأَنْكَرَتَا ارْتَفَعَ نِكَاحُهُمَا بِزَعْمِهِ لِأَنَّ الذِّمِّيَّةَ صَارَتْ بِإِنْكَارِهَا مُرْتَدَّةً بِزَعْمِهِ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ الدُّخُولِ وَقَفَ النِّكَاحُ إلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ شَرْحُ م ر
(بَابُ نِكَاحِ الْمُشْرِكِ)(قَوْلُهُ: يَحِلُّ لَهُ) أَيْ لِوُجُودِ شَرْطِ حِلِّهَا السَّابِقِ فِي الْفَصْلِ السَّابِقِ (قَوْلُهُ: أَوْ أَمَةٌ) السِّيَاقُ قَيَّدَهَا بِالْكِتَابِيَّةِ لِعَطْفِهَا عَلَى " حُرَّةٌ "(قَوْلُهُ: أَوْ أَمَةٌ وَعَتَقَتْ فِي الْعِدَّةِ أَوْ أَسْلَمَتْ فِيهَا إلَخْ) هَذَا يُخَالِفُ مَا أَفَادَهُ كَلَامُ الرَّوْضِ وَشَرْحُهُ الْآتِي (قَوْلُهُ: لَا تَحِلُّ) أَيْ لِفَقْدِ شَرْطِ حِلِّهَا السَّابِقِ فِي الْفَصْلِ السَّابِقِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ قَارَنَهُ إسْلَامُهَا) اعْلَمْ -
(مِنْ) حِينِ (إسْلَامِهِ) إجْمَاعًا.
وَلَوْ أَسْلَمَتْ (زَوْجَةُ كَافِرٍ وَأَصَرَّ) زَوْجُهَا عَلَى كُفْرِهِ كِتَابِيًّا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ (فَكَعَكْسِهِ) الْمَذْكُورِ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ نَحْوِ وَطْءٍ تَنَجَّزَتْ الْفُرْقَةُ أَوْ بَعْدَهُ وَأَسْلَمَ فِي الْعِدَّةِ دَامَ نِكَاحُهُ وَإِلَّا فَالْفُرْقَةُ مِنْ حِينِ إسْلَامِهَا فَإِنْ قُلْت: عُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّ هَذَا نَظِيرٌ لِمَا قَبْلَهُ لَا عَكْسٌ لَهُ قُلْت مَمْنُوعٌ بِإِطْلَاقِهِ بَلْ هُوَ عَكْسٌ فِي التَّصْوِيرِ لِأَنَّ ذَاكَ أَسْلَمَ وَتَخَلَّفَتْ وَهَذِهِ أَسْلَمَتْ وَتَخَلَّفَ وَفِي الْحُكْمِ مِنْ حَيْثُ إنَّ الْفُرْقَةَ ثَمَّ نَشَأَتْ عَنْ تَخَلُّفِهَا وَهُنَا نَشَأَتْ عَنْ تَخَلُّفِهِ وَهِيَ فِيهِمَا فُرْقَةُ فَسْخٌ لَا طَلَاقٌ لِأَنَّهَا بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِمَا.
(وَلَوْ أَسْلَمَا مَعًا) قَبْلَ وَطْءٍ أَوْ بَعْدَهُ (دَامَ النِّكَاحُ) بَيْنَهُمَا إجْمَاعًا عَلَى أَيِّ كُفْرٍ كَانَا وَلِتَسَاوِيهِمَا فِي الْإِسْلَامِ. الْمُنَاسِبُ لِلتَّقْرِيرِ: فَارَقَ هَذَا مَا لَوْ ارْتَدَّا مَعًا (وَالْمَعِيَّةُ) فِي الْإِسْلَامِ إنَّمَا تُعْتَبَرُ (بِآخِرِ اللَّفْظِ) الْمُحَصِّلِ لَهُ لِأَنَّ الْمَدَارَ فِي حُصُولِهِ عَلَيْهِ دُونَ أَوَّلِهِ وَوَسَطِهِ، وَظَاهِرٌ أَنَّ هَذَا يَجْرِي فِي غَيْرِ هَذَا الْمَحَلِّ فَلَوْ شَرَعَ فِي كَلِمَةِ الشَّهَادَةِ فَمَاتَ مُوَرِّثُهُ بَعْدَ أَوَّلِهَا وَقَبْلَ آخِرِهَا لَمْ يَرِثْهُ وَكَانَ قِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الصَّلَاةِ مِنْ أَنَّهُ يَتَبَيَّنُ بِالرَّاءِ دُخُولُهُ فِيهَا مِنْ حِينِ النُّطْقِ بِالْهَمْزَةِ أَنْ يُقَالَ بِالتَّبَيُّنِ هُنَا إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ التَّكْبِيرَ ثَمَّ رُكْنٌ وَهُوَ مِنْ الْأَجْزَاءِ فَكَانَ ذَلِكَ التَّبَيُّنُ ضَرُورِيًّا ثَمَّ وَأَمَّا هُنَا فَكَلِمَةُ الشَّهَادَةِ خَارِجَةٌ عَنْ مَاهِيَّةِ الْإِسْلَامِ فَلَا حَاجَةَ لِلتَّبَيُّنِ فِيهَا بَلْ لَا يَصِحُّ لِأَنَّ الْمُحَصَّلَ هُوَ تَمَامُهَا لَا مَا قَبْلَهُ مِنْ أَجْزَائِهَا وَالْإِسْلَامُ بِالتَّبَعِيَّةِ كَهُوَ اسْتِقْلَالًا فِيمَا ذُكِرَ نَعَمْ لَوْ أَسْلَمَتْ بَالِغَةٌ عَاقِلَةٌ مَعَ أَبِي الطِّفْلِ أَوْ الْمَجْنُونِ قَبْلَ نَحْوِ الْوَطْءِ دَامَ النِّكَاحُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمَا بِنَاءً عَلَى مَا صَحَّحُوهُ أَنَّ الْعِلَّةَ الشَّرْعِيَّةَ تُقَارِنُ مَعْلُولَهَا فَتَرَتُّبُ إسْلَامِهِ عَلَى إسْلَامِ أَبِيهِ لَا يَقْتَضِي تَقَدُّمًا وَتَأَخُّرًا بِالزَّمَانِ وَقَالَ جَمْعٌ مِنْهُمْ الْبَغَوِيّ: تَتَنَجَّزُ الْفُرْقَةُ بِنَاءً عَلَى تَقَدُّمِهَا وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ وَوَجَّهَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ بِعَدَمِ مُقَارَنَةِ إسْلَامِهِ لِإِسْلَامِهَا لِأَنَّ إسْلَامَهُ إنَّمَا يَقَعُ عَقِبَ إسْلَامِ أَبِيهِ فَهُوَ عَقِبَ إسْلَامِهَا لِأَنَّ الْحُكْمَ لِلتَّابِعِ مُتَأَخِّرٌ عَنْ الْحُكْمِ لِلْمَتْبُوعِ فَلَا يُحْكَمُ لِلْوَلَدِ بِإِسْلَامٍ حَتَّى يَصِيرَ الْأَبُ مُسْلِمًا، وَلَك رَدُّهُ بِأَنَّهُ إنْ كَانَ بَنَى كَلَامَهُ عَلَى مَا بَنَاهُ عَلَيْهِ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ مِنْ تَقَدُّمِ الْعِلَّةِ بِالزَّمَانِ لَمْ يَحْتَجْ لِهَذَا التَّوْجِيهِ وَإِنْ بَنَاهُ عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّ الْعِلَّةَ تُقَارِنُ مَعْلُولَهَا لَمْ يَصِحَّ هَذَا التَّوْجِيهُ لِأَنَّ الشَّارِعَ نَزَّلَ نُطْقَ الْمَتْبُوعِ بِالْإِسْلَامِ مَنْزِلَةَ نُطْقِ التَّابِعِ بِهِ فَكَأَنَّ نُطْقَهُمَا وَقَعَ فِي زَمَنٍ وَاحِدٍ وَحِينَئِذٍ انْدَفَعَ زَعْمُهُ أَنَّ إسْلَامَهُ لَمْ يُقَارِنْ إسْلَامَهَا، وَقَوْلُهُ لِأَنَّ الْحُكْمَ لِلتَّابِعِ إلَى آخِرِهِ لَا يُفِيدُ هُنَا لِأَنَّ الْمَدَارَ فِيهِ عَلَى التَّقَدُّمِ وَالتَّأَخُّرِ بِالزَّمَانِ لِكَوْنِهِ مَحْسُوسًا
سم وَالسَّيِّدَ عُمَرَ تَصَوُّرَ الْمُقَارَنَةِ رَاجِعْهُمَا (قَوْلُهُ: مِنْ حِينِ إسْلَامِهِ) فَيَتَزَوَّجُ حَالًا نَحْوَ أُخْتِهَا اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ: زَوْجَةُ كَافِرٍ) أَيْ مُطْلَقًا كِتَابِيَّةً كَانَتْ أَوْ غَيْرَهَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: نَحْوِ وَطْءٍ) أَيْ مِنْ اسْتِدْخَالِ الْمَنِيِّ الْمُحْتَرَمِ (قَوْلُهُ: مِنْ حِينِ إسْلَامِهَا) أَيْ فَتَتَزَوَّجُ حَالًا (قَوْلُهُ: فَإِنْ قُلْت إلَخْ) فِيهِ مَا لَا يَخْفَى عَلَى ذِي فِطْرَةٍ سَلِيمَةٍ إذْ الْمَفْهُومُ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّ مَا ذُكِرَ نَظِيرٌ لِمَا قَبْلَهُ فِي الْحُكْمِ وَعَكَسَ فِي التَّصْوِيرِ ثُمَّ رَأَيْت فِي كَلَامِ الْمُحَشِّي مَا يُوَافِقُهُ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ بِحَذْفٍ (قَوْلُهُ: فُرْقَةُ فَسْخٍ) أَيْ فَلَا يَنْقُصُ عَدَدُ الطَّلَاقِ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَلِتَسَاوِيهِمَا) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ فَارَقَ إلَخْ (قَوْلُهُ: مَا لَوْ ارْتَدَّا مَعًا) أَيْ حَيْثُ فَصَّلَ فِيهِ بِأَنَّهُ إنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ تَنَجَّزَتْ الْفُرْقَةُ أَوْ بَعْدَهُ وُقِفَتْ إلَخْ (قَوْلُهُ: الْمُحَصِّلِ لَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي الَّذِي يَصِيرُ بِهِ مُسْلِمًا بِأَنْ يَقْتَرِنَ آخِرُ كَلِمَةٍ مِنْ إسْلَامِهِ بِآخِرِ كَلِمَةٍ مِنْ إسْلَامِهَا سَوَاءٌ أَوَقَعَ أَوَّلُ حَرْفٍ مِنْ لَفْظَيْهِمَا مَعًا أَمْ لَا وَإِسْلَامُ أَبَوَيْ الصَّغِيرَيْنِ أَوْ الْمَجْنُونَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا كَإِسْلَامِ الزَّوْجَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا اهـ.
(قَوْلُهُ: فَمَاتَ مُوَرِّثُهُ) أَيْ الْمُسْلِمُ أَمَّا مُوَرِّثُهُ الْكَافِرُ فَيَرِثُهُ لِأَنَّهُ مَاتَ قَبْلَ إسْلَامِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: عَنْ مَاهِيَّةِ الْإِسْلَامِ) وَهِيَ التَّصْدِيقُ بِالْقَلْبِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: لَا مَا قَبْلَهُ إلَخْ) أَيْ قَبْلَ التَّمَامِ (قَوْلُهُ: فَتَرَتَّبَ إسْلَامُهُ) أَيْ الزَّوْجِ الطِّفْلِ أَوْ الْمَجْنُونِ (قَوْلُهُ: وَقَالَ جَمْعٌ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: فَهُوَ) أَيْ إسْلَامُ الزَّوْجِ (قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ إنْ كَانَ إلَخْ) غَرَضُ الْبُلْقِينِيِّ بِمَا ذَكَرَهُ تَوْجِيهُ التَّقَدُّمِ الَّذِي عَلَّلَ بِهِ الْبَغَوِيّ وَلَوْ سُلِّمَ فَقَوْلُهُ: لَمْ يَحْتَجْ لِهَذَا التَّوْجِيهِ يُدْفَعُ بِأَنَّ عَدَمَ الِاحْتِيَاجِ لَا يَقْتَضِي الرَّدَّ اهـ سم (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الشَّارِعَ نَزَّلَ إلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّ تَأَخُّرَ الْحُكْمِ بِإِسْلَامِ الْفَرْعِ عَنْ إسْلَامِ الْأَصْلِ لَا يَقْتَضِي تَأَخُّرَ الْمَحْكُومِ بِهِ أَيْضًا بَلْ إذَا صَارَ الْأَصْلُ مُسْلِمًا حُكِمَ بِإِسْلَامِ الْفَرْعِ مَعَ إسْلَامِهِ زَمَانًا اهـ سم (قَوْلُهُ: زَعْمُهُ) أَيْ الْبُلْقِينِيِّ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمَدَارَ فِيهِ عَلَى التَّقَدُّمِ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ مَعْنَى هَذَا الْكَلَامِ وَقَوْلُهُ: لِكَوْنِهِ مَحْسُوسًا لَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ كُلٌّ مِنْ الزَّمَانِ وَالتَّقَدُّمِ وَالتَّأَخُّرِ بِهِ لَيْسَ مَحْسُوسًا اهـ سم وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إنَّ ضَمِيرَيْ فِيهِ وَلِكَوْنِهِ لِلْحُكْمِ.
(قَوْلُهُ: لِكَوْنِهِ إلَخْ) عِلَّةٌ لِكَوْنِ الْمَدَارِ فِيهِ عَلَى التَّقَدُّمِ إلَخْ -
أَنَّ إسْلَامَهَا قَدْ يُقَارِنُ آخِرَ جُزْءٍ مِنْ الْعِدَّةِ بِحَيْثُ لَا يَتَأَخَّرُ آخِرُ لَفْظِ الْإِسْلَامِ عَنْ آخِرِ جُزْءٍ مِنْهَا وَقَدْ يَعْقُبُ آخِرَ جُزْءٍ مِنْهَا بِلَا فَاصِلٍ فَإِنْ أَرَادَ الْمَعْنَى الْأَوَّلَ فَلَيْسَ بِظَاهِرٍ أَوْ الثَّانِيَ فَهُوَ ظَاهِرٌ لَكِنْ لَيْسَ فِيهِ تَعَارُضُ مُقْتَضٍ وَمَانِعٍ حَتَّى يُغَلَّبَ الْمَانِعُ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: لَا عَكْسٌ لَهُ) فِيهِ أَدْنَى شَيْءٍ لِأَنَّ الْمُصَنِّفَ لَمْ يَجْعَلْ هَذَا عَكْسًا لِمَا قَبْلَهُ بَلْ شِبْهَ الْعَكْسِ وَإِنْ لَزِمَ مِنْهُ مَا قَالَهُ.
(قَوْلُهُ: وَلِتَسَاوِيهِمَا) عَطْفٌ عَلَى إجْمَاعًا (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمُحَصَّلَ هُوَ تَمَامُهَا إلَخْ) إنْ أَرَادَ أَنَّ تَمَامَهَا وَحْدَهُ مُحَصَّلٌ وَلَا مَدْخَلَ لِمَا قَبْلَهُ فَهُوَ مَمْنُوعٌ مَنْعًا ظَاهِرًا وَإِلَّا لَزِمَ حُصُولُ الْإِسْلَامِ إذَا أَتَى بِآخِرِهَا دُونَ أَوَّلِهَا وَإِنْ أَرَادَ التَّوَقُّفَ عَلَى التَّمَامِ مَعَ مَدْخَلِيَّةِ مَا قَبْلَهُ فَهَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الصِّحَّةِ فَلْيُتَأَمَّلْ هَذَا وَيُمْكِنُ أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الدُّخُولَ فِي الصَّلَاةِ بِالنِّيَّةِ وَهِيَ تَتَحَقَّقُ مَعَ أَوَّلِ التَّكْبِيرَةِ وَفِي الْإِسْلَامِ بِالِاعْتِرَافِ بِمَعْنَى الشَّهَادَةِ وَلَا يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ الِاعْتِرَافُ إلَّا بِالتَّمَامِ إذْ قَبْلُهُ لَمْ يُوجَدْ الِاعْتِرَافُ بِجَمِيعِ مَعْنَاهَا فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ: وَقَالَ جَمْعٌ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: لَمْ يَحْتَجْ لِهَذَا التَّوْجِيهِ) عَدَمُ الِاحْتِيَاجِ لَا يَقْتَضِي رَدَّهُ وَغَرَضُ الْبُلْقِينِيِّ بِمَا ذَكَرَهُ تَوْجِيهُ التَّقْدِيمِ الَّذِي عَلَّلَ بِهِ الْبَغَوِيّ وَالْحَاصِلُ أَنَّ تَأَخُّرَ الْحُكْمِ بِإِسْلَامِ الْفَرْعِ عَنْ إسْلَامِ الْأَصْلِ لَا يَقْتَضِي تَأَخُّرَ الْمَحْكُومِ بِهِ أَيْضًا بَلْ إذَا صَارَ الْأَصْلُ مُسْلِمًا حُكِمَ بِإِسْلَامِ الْفَرْعِ مَعَ إسْلَامِهِ زَمَانًا.
(قَوْلُهُ: لِكَوْنِهِ مَحْسُوسًا) لَيْسَ
لَا بِالرُّتْبَةِ لِأَنَّهُ أَمْرٌ عَقْلِيٌّ لَا يُنَاسِبُ هُنَا فَتَأَمَّلْهُ قَالَ الْبَغَوِيّ وَيَبْطُلُ أَيْضًا إنْ أَسْلَمَتْ عَقِبَ إسْلَامِ الْأَبِ لِأَنَّ إسْلَامَهَا قَوْلِيٌّ وَإِسْلَامَهُ حُكْمِيٌّ وَهُوَ أَسْرَعُ فَيَكُونُ إسْلَامُهُ مُتَقَدِّمًا عَلَى إسْلَامِهَا وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي إسْلَامِ أَبِيهَا مَعَهُ.
(فَائِدَةٌ) :
وَرَدَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم زَوَّجَ بِنْتَهُ زَيْنَبَ رضي الله عنها لِأَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ رضي الله عنه قَبْلَ الْبَعْثَةِ وَلَا إشْكَالَ فِيهِ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِإِسْلَامٍ وَلَا كُفْرٍ، وَالْعَقْدَ لَا يُوصَفُ بِحِلٍّ وَلَا حُرْمَةٍ ثُمَّ بَعْدَ الْبَعْثَةِ كَانَ كَافِرًا وَلَمْ تَبِنْ مِنْهُ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا لِأَنَّ تَحْرِيمَ نِكَاحِ الْكَافِرِ لِلْمُسْلِمَةِ إنَّمَا نَزَلَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ بَلْ اسْتَمَرَّتْ مَعْزُولَةً عَنْهُ إلَى الْهِجْرَةِ فَهَاجَرَتْ مَعَهُ صلى الله عليه وسلم وَاسْتَمَرَّتْ كَذَلِكَ حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ تَحْرِيمِ الْمُسْلِمَاتِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ بَعْدَ صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ سَنَةَ سِتٍّ فَحِينَئِذٍ تَوَقَّفَ انْفِسَاخُ نِكَاحِهَا عَلَى انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَلَمْ يَلْبَثْ حَتَّى جَاءَ وَأَظْهَرَ إسْلَامَهُ فَرَدَّهَا صلى الله عليه وسلم لَهُ بِنِكَاحِهَا الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ إسْلَامِهِ وَتَوَقُّفِ نِكَاحِهَا عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ إلَّا الْيَسِيرُ وَبِمَا تَقَرَّرَ فِي هَذِهِ الْقَضِيَّةِ يُعْلَمُ أَنَّ جَمِيعَ مَا فِيهَا مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِنَا لَا يَرِدُ عَلَيْهِ مِنْهَا شَيْءٌ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَ فِيهَا أَشْيَاءَ لَمْ تَثْبُتْ ثُمَّ أَوْرَدَهَا عَلَيْنَا.
(وَحَيْثُ أَدَمْنَا النِّكَاحَ لَا تَضُرُّ مُقَارَنَةُ الْعَقْدِ) أَيْ عَقْدِ النِّكَاحِ الْوَاقِعِ فِي الْكُفْرِ (لِمُفْسِدٍ) مِنْ مُفْسِدَاتِ النِّكَاحِ (هُوَ زَائِلٌ عِنْدَ الْإِسْلَامِ) لِأَنَّ الشُّرُوطَ لَمَّا أُلْغِيَ اعْتِبَارُهَا حَالَ نِكَاحِ الْكَافِرِ رُخْصَةً لِكَوْنِ جَمْعٍ مِنْ الصَّحَابَةِ أَسْلَمُوا وَأَقَرَّهُمْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَلْ وَأَمَرَ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى أُخْتَيْنِ أَنْ يَخْتَارَ إحْدَاهُمَا وَعَلَى عَشْرٍ أَنْ يَخْتَارَ أَرْبَعًا وَجَبَ اعْتِبَارُهَا حَالَ الْتِزَامِ أَحْكَامِنَا بِالْإِسْلَامِ لِئَلَّا يَخْلُوَ الْعَقْدُ عَنْ شَرْطِهِ فِي الْحَالَيْنِ مَعًا نَعَمْ إنْ اعْتَقَدُوا إفْسَادَ الْمُفْسِدِ الزَّائِلِ فَلَا تَقْرِيرَ وَيَظْهَرُ فِيمَا لَوْ اخْتَلَفَ دِينُ قَوْمِ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ اعْتِبَارُ الْأَوَّلِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ أَوَّلَ بَابِ مَوَانِعِ النِّكَاحِ (وَكَانَتْ بِحَيْثُ تَحِلُّ لَهُ الْآنَ) أَيْ يَحِلُّ لَهُ ابْتِدَاءُ نِكَاحِهَا وَقْتَ الْإِسْلَامِ قِيلَ لَا حَاجَةَ لِهَذَا لِأَنَّهُ احْتَرَزَ عَنْ مَسْأَلَةِ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ الْآتِيَةِ وَهِيَ مَعْلُومَةٌ مِمَّا قَبْلَهُ لِأَنَّ الْمُفْسِدَ فِيهَا وَهُوَ عَدَمُ الْحَاجَةِ لِنِكَاحِ الْأَمَةِ لَمْ يَزُلْ عِنْدَ الْإِسْلَامِ وَأُجِيبُ بِأَنَّهُ ذُكِرَ تَأْكِيدًا وَإِيضَاحًا (وَإِنْ بَقِيَ الْمُفْسِدُ) الْمُقَارِنُ لِعَقْدِ الْكُفْرِ
قَوْلُهُ: لَا بِالرُّتْبَةِ) عَطْفٌ عَلَى بِالزَّمَانِ (قَوْلُهُ: لَا يُنَاسِبُ هُنَا) أَيْ الْإِسْلَامُ فِي الْمَحْكُومِ بِهِ وَقَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إلَخْ أَيْ التَّقَدُّمَ وَالتَّأَخُّرَ بِالرُّتْبَةِ (قَوْلُهُ: وَيَبْطُلُ) إلَى الْفَائِدَةِ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَيَأْتِي ذَلِكَ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَيَبْطُلُ) أَيْ النِّكَاحُ (قَوْلُهُ: إنْ أَسْلَمَتْ إلَخْ) أَيْ الْبَالِغَةُ الْعَاقِلَةُ قَبْلَ نَحْوِ الْوَطْءِ (قَوْلُهُ: فِي إسْلَامِ أَبِيهَا) أَيْ إسْلَامِ أَبِي الزَّوْجَةِ الطِّفْلِ أَوْ الْمَجْنُونَةِ قَبْلَ نَحْوِ الْوَطْءِ وَقَوْلُهُ: مَعَهُ أَيْ الزَّوْجِ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ أَيْ أَوْ عَقِبَ إسْلَامِهِ (قَوْلُهُ: حِينَئِذٍ) أَيْ قَبْلَ الْبَعْثَةِ (قَوْلُهُ: وَالْعَقْدَ) أَيْ وَأَنَّ الْعَقْدَ حِينَئِذٍ (قَوْلُهُ: فَهَاجَرَتْ مَعَهُ) أَقُولُ: الْقِصَّةُ الشَّهِيرَةُ فِي كُتُبِ السِّيَرِ فِي أَسْرِ أَبِي الْعَاصِ قَبْلَ إسْلَامِهِ مُصَرِّحَةٌ بِتَأَخُّرِ هِجْرَتِهَا عَنْ هِجْرَتِهِ صلى الله عليه وسلم فَلْيُرَاجَعْ ثُمَّ رَأَيْت قَالَ الْمُحَشِّي لَعَلَّ الْمُرَادَ الْمَعِيَّةُ الْمُطْلَقَةُ بِمَعْنَى أَنَّهَا هَاجَرَتْ كَمَا أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم هَاجَرَ وَإِلَّا فَهِيَ لَمْ تَكُنْ مَعَهُ حِينَ هِجْرَتِهِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ السِّيَرِ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ (قَوْلُهُ: أَيْ عَقْدِ النِّكَاحِ) إلَى قَوْلِهِ وَيَظْهَرُ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ لِكَوْنِ جَمْعٍ إلَى وَجَبَ (قَوْلُهُ: أَيْ عَقْدِ النِّكَاحِ إلَخْ) أَيْ وَاعْتَقَدُوا صِحَّتَهُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: لِكَوْنِ جَمْعٍ إلَخْ) دَلِيلٌ لِلْإِلْغَاءِ (قَوْلُهُ: وَجَبَ إلَخْ) جَوَابٌ لِمَا.
(قَوْلُهُ: اعْتِبَارُهَا إلَخْ) اُنْظُرْ كَيْفَ يَتَحَقَّقُ اعْتِبَارُهَا فِي ذَلِكَ الْحَالِ وَكَيْفَ يَصْدُقُ تَحَقُّقُ الشُّرُوطِ حِينَئِذٍ، فَلْيُتَأَمَّلْ فِي أَمْثِلَةِ الْمُصَنِّفِ يَظْهَرُ إشْكَالُ هَذَا الْكَلَامِ إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِالشُّرُوطِ انْتِقَاءَ الْمَوَانِعِ فَقَطْ اهـ سم (قَوْلُهُ: فَلَا تَقْرِيرَ) بَلْ يَرْتَفِعُ النِّكَاحُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ وَكَانَتْ بِحَيْثُ تَحِلُّ لَهُ الْآنَ) قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الْبُرُلُّسِيُّ: يُحْتَاجُ إلَيْهِ لِئَلَّا يَرِدَ مَا لَوْ زَالَ الْمُفْسِدُ الْمُقَارِنُ لِلْعَقْدِ قَبْلَ الْإِسْلَامِ وَلَكِنْ طَرَأَ قَبْلَ الْإِسْلَامِ مُؤَبَّدُ تَحْرِيمٍ مِنْ رَضَاعٍ وَنَحْوِهِ اهـ كَالْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا فَظَهَرَ أَنَّ قَوْلَهُ وَكَانَتْ إلَخْ لَيْسَ لِمُجَرَّدِ التَّأْكِيدِ وَالْإِيضَاحِ بَلْ لِلِاحْتِرَازِ أَيْضًا اهـ سم بِحَذْفٍ (قَوْلُهُ: أَيْ يَحِلُّ لَهُ ابْتِدَاءُ نِكَاحِهَا إلَخْ) وَيَكْفِي الْحِلُّ فِي بَعْضِ الْمَذَاهِبِ كَمَا ذَكَرَهُ الْجُرْجَانِيُّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: مِمَّا قَبْلَهُ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ لِمُفْسِدٍ هُوَ زَائِلٌ إلَخْ (قَوْلُهُ: الْمُقَارِنُ) إلَى قَوْلِهِ وَبِهَذَا يُفَرَّقُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ فَالضَّابِطُ إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَنِكَاحُ الْكُفَّارِ فِي -
كَذَلِكَ بَلْ كُلٌّ مِنْ الزَّمَانِ وَالتَّقَدُّمِ وَالتَّأَخُّرِ بِهِ لَيْسَ مَحْسُوسًا (قَوْلُهُ: لَا يُنَاسِبُ هُنَا) لِمَ ذَلِكَ؟ (قَوْلُهُ: وَيَبْطُلُ أَيْضًا) كَذَا م ر (قَوْلُهُ: فَهَاجَرَتْ مَعَهُ صلى الله عليه وسلم) لَعَلَّ الْمُرَادَ الْمَعِيَّةُ الْمُطْلَقَةُ بِمَعْنَى أَنَّهَا هَاجَرَتْ كَمَا أَنَّهُ هَاجَرَ وَإِلَّا فَهِيَ لَمْ تَكُنْ مَعَهُ حِينَ هِجْرَتِهِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ السِّيَرِ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: لِمُفْسِدٍ هُوَ زَائِلٌ عِنْدَ الْإِسْلَامِ) كَانَ الْمُرَادُ بِالْمُفْسِدِ هُنَا وَفِي قَوْلِهِ وَكَانَتْ بِحَيْثُ تَحِلُّ لَهُ الْآنَ أَيْ لِعَدَمِ مُفْسِدٍ حِينَئِذٍ مَا عَدَا أَوْصَافَ الْكُفْرِ لِقَوْلِهِ فِي أَوَّلِ الْبَابِ فِيمَا إذَا كَانَتْ وَثَنِيَّةً أَوْ مَجُوسِيَّةً أَوْ بَعْدَهُ وَأَسْلَمَتْ فِي الْعِدَّةِ دَامَ نِكَاحُهُ مَعَ أَنَّ وَصْفَ الْمَجُوسِيَّةِ وَالْوَثَنِيَّةِ مَانِعٌ مِنْ النِّكَاحِ وَمُفْسِدٌ لَهُ وَقَدْ بَقِيَ إلَى إسْلَامِ الزَّوْجِ وَيُفَارِقُ بَقَاءَ نَحْوِ الْعِدَّةِ وَالْمَحْرَمِيَّةِ وَاللِّعَانِ وَالطَّلَاقِ ثَلَاثًا بِأَنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ مَانِعَةٌ مُطْلَقًا وَجِنْسَ الْكُفْرِ غَيْرُ مَانِعٍ فِي الْجُمْلَةِ (قَوْلُهُ: وَجَبَ اعْتِبَارُهَا حَالَ إلَخْ) اُنْظُرْ كَيْفَ يَتَحَقَّقُ اعْتِبَارُهَا فِي ذَلِكَ الْحَالِ وَكَيْفَ يَصْدُقُ تَحَقُّقُ الشُّرُوطِ حِينَئِذٍ فَلْيُتَأَمَّلْ فِي أَمْثِلَةِ الْمُصَنِّفِ يَظْهَرُ إشْكَالُ هَذَا الْكَلَامِ إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِالشُّرُوطِ انْتِفَاءَ الْمَوَانِعِ فَقَطْ وَفِيهِ تَأَمُّلٌ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: وَكَانَتْ بِحَيْثُ تَحِلُّ لَهُ الْآنَ) قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الْبُرُلُّسِيُّ قُلْت: قَوْلُ الْمِنْهَاجِ الْمَذْكُورُ يُحْتَاجُ إلَيْهِ لِئَلَّا يَرِدَ مَا لَوْ زَالَ الْمُفْسِدُ الْمُقَارِنُ لِلْعَقْدِ قَبْلَ الْإِسْلَامِ وَلَكِنْ طَرَأَ قَبْلَ الْإِسْلَامِ مُؤَبَّدُ تَحْرِيمٍ مِنْ رَضَاعٍ وَنَحْوِهِ فَهَذَا خَارِجٌ بِقَوْلِهِ وَكَانَتْ بِحَيْثُ تَحِلُّ لَهُ الْآنَ نَعَمْ يَرِدُ عَلَيْهِ مَا لَوْ زَالَ الْمُفْسِدُ قَبْلَ الْإِسْلَامِ وَطَرَأَ مَانِعٌ مِنْ الْحِلِّ لَا يَقْتَضِي تَأْبِيدَ التَّحْرِيمِ كَعِدَّةٍ عَنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ مَثَلًا عَرَضَتْ بَعْدَ زَوَالِ الْمُفْسِدِ الَّذِي قَارَنَ الْعَقْدَ وَحَصَلَ الْإِسْلَامُ فِيهَا فَإِنَّ النِّكَاحَ يَدُومُ فِيمَا يَظْهَرُ مَعَ صِدْقِ أَنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ الْآنَ انْتَهَى وَأَقُولُ يُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ قَوْلَهُ " وَكَذَا لَوْ قَارَنَ الْإِسْلَامُ عِدَّةَ -
إلَى وَقْتِ إسْلَامِ أَحَدِهِمَا بِحَيْثُ كَانَتْ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ وَقْتَهُ كَنِكَاحِ مُحْرِمٍ وَمُلَاعَنَةٍ وَمُطَلَّقَةٍ ثَلَاثًا قَبْلَ تَحْلِيلٍ.
(فَلَا نِكَاحَ) بَيْنَهُمَا لِامْتِنَاعِ ابْتِدَائِهِ حِينَئِذٍ إذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ (فَيُقَرُّ عَلَى نِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ) أَوْ مَعَ إكْرَاهٍ أَوْ نَحْوِهِ لِحِلِّ نِكَاحِهَا الْآنَ فَالضَّابِطُ أَنْ تَكُونَ الْآنَ بِحَيْثُ يَحِلُّ ابْتِدَاءُ نِكَاحِهَا مَعَ تَقَدُّمِ مَا تُسَمَّى بِهِ زَوْجَةً عِنْدَهُمْ (وَ) يُقَرُّ عَلَى نِكَاحٍ وَقَعَ (فِي عِدَّةٍ) لِلْغَيْرِ سَوَاءٌ عِدَّةُ الشُّبْهَةِ وَغَيْرِهَا (هِيَ مُنْقَضِيَةٌ عِنْدَ الْإِسْلَامِ) بِخِلَافِهَا إذَا بَقِيَتْ لِمَا تَقَرَّرَ (وَ) يُقَرُّ عَلَى غَصْبِ حَرْبِيٍّ أَوْ ذِمِّيٍّ لِحَرْبِيَّةٍ إنْ اعْتَقَدُوهُ نِكَاحًا وَعَلَى نِكَاحٍ (مُؤَقَّتٍ إنْ اعْتَقَدُوهُ مُؤَبَّدًا) إلْغَاءً لِذِكْرِ الْوَقْتِ بِخِلَافِ مَا إذَا اعْتَقَدُوهُ مُؤَقَّتًا فَإِنَّهُمْ لَا يُقَرُّونَ عَلَيْهِ وَإِنْ أَسْلَمَا قَبْلَ تَمَامِ الْمُدَّةِ لِأَنَّ بَعْدَهَا لَا نِكَاحَ فِي اعْتِقَادِهِمْ وَقَبْلَهَا يَعْتَقِدُونَهُ مُؤَقَّتًا وَمِثْلُهُ لَا يَحِلُّ ابْتِدَاؤُهُ وَبِهَذَا يُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَالتَّفْصِيلِ فِي شَرْطِ الْخِيَارِ وَفِي النِّكَاحِ فِي الْعِدَّةِ بَيْنَ بَقَاءِ الْمُدَّةِ وَالْعِدَّةِ فَلَا يُقَرُّونَ وَانْقِضَائِهِمَا فَيُقَرُّونَ وَحَاصِلُهُ أَنَّ بَعْدَهَا هُنَا لَا نِكَاحَ فِي اعْتِقَادِهِمْ بِخِلَافِهِ فِي ذَيْنِكَ وَقَبْلَهَا الْحُكْمُ وَاحِدٌ فِي الْكُلِّ.
(وَكَذَا) يُقَرُّ (وَلَوْ قَارَنَ الْإِسْلَامُ) مِنْ أَحَدِهِمَا أَوْ مِنْهُمَا (عِدَّةَ شُبْهَةٍ) كَأَنْ أَسْلَمَ فَوُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ ثُمَّ أَسْلَمَتْ أَوْ عَكْسُهُ أَوْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ ثُمَّ أَسْلَمَا فِي عِدَّتِهَا (عَلَى الْمَذْهَبِ) وَإِنْ امْتَنَعَ ابْتِدَاءُ نِكَاحِ الْمُعْتَدَّةِ لِأَنَّ طُرُوُّ عِدَّةِ الشُّبْهَةِ لَا يَقْطَعُ نِكَاحَ الْمُسْلِمِ فَهَذَا أَوْلَى فَمِنْ ثَمَّ غَلَبَ عَلَيْهِ حُكْمُ الِاسْتِدَامَةِ هُنَا دُونَ نَظَائِرِهِ نَعَمْ إنْ حَرَّمَهَا وَطْءُ ذِي الشُّبْهَةِ عَلَيْهِ لِكَوْنِهِ أَبَاهُ أَوْ ابْنَهُ فَلَا تَقْرِيرَ كَمَا مَالَ إلَيْهِ الْأَذْرَعِيُّ وَلَهُ احْتِمَالٌ أَنَّهُ يُنَاطُ بِمُعْتَقَدِهِمْ فَإِنْ لَمْ يَعْتَقِدُوا فِيهِ شَيْئًا فَلَا تَقْرِيرَ وَيَرُدُّهُ مَا يَأْتِي أَنَّ نِكَاحَ الْمَحْرَمِ لَا يُنْظَرُ لِاعْتِقَادِهِمْ فِيهِ وَحَيْثُ لَمْ يَقْتَرِنْ بِمُفْسِدٍ لَا يُؤَثِّرُ اعْتِقَادُهُمْ لِفَسَادِهِ لِأَنَّهُ لَا رُخْصَةَ فِي رِعَايَةِ اعْتِقَادِهِمْ حِينَئِذٍ (لَا نِكَاحِ مَحْرَمٍ) كَبِنْتِهِ وَزَوْجَةِ أَبِيهِ فَإِنَّهُ لَا يُقَرُّ عَلَيْهِ إجْمَاعًا نَعَمْ لَا نَتَعَرَّضُ لَهُمْ فِيهِ إلَّا بِقَيْدِهِ الْآتِي وَلَا نِكَاحَ زَوْجَةٍ لِآخَرَ كَذَا أَطْلَقُوهُ وَيَظْهَرُ أَنَّ مَحَلَّهُ حَيْثُ لَمْ يَقْصِدْ الِاسْتِيلَاءَ عَلَيْهَا وَهِيَ حَرْبِيَّةٌ
النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَلَهُ احْتِمَالٌ أَنَّهُ إلَى الْمَتْنِ، وَقَوْلَهُ وَلَا نِكَاحَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ إلَى فَإِنْ قُلْت (قَوْلُهُ: إلَى وَقْتِ إسْلَامِ أَحَدِهِمَا) أَيْ وَإِنْ زَالَ قَبْلَ إسْلَامِ الْآخَرِ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَقْتَهُ) أَيْ وَقْتَ إسْلَامِ أَحَدِهِمَا (قَوْلُ الْمَتْنِ: فَلَا نِكَاحَ) أَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّ الْمُفْسِدَ الطَّارِئَ بَعْدَ الْعَقْدِ لَا يَضُرُّ وَهُوَ كَذَلِكَ إلَّا فِي رَضَاعٍ أَوْ جِمَاعٍ رَافِعَيْنِ لِلنِّكَاحِ اهـ مُغْنِي أَيْ أَوْ طَلَاقِ ثَلَاثٍ كَمَا مَرَّ عَنْ سم وَفِي الشَّارِحِ وَيَأْتِي فِي الْمَتْنِ: أَوْ طُرُوُّ يَسَارٍ أَوْ إعْفَافٍ فِي الْأَمَةِ كَمَا يَأْتِي فِي الشَّارِحِ.
(قَوْلُهُ: إذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ فَيُقَرُّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي ثُمَّ فَرَّعَ الْمُصَنِّفُ عَلَى الْمُفْسِدِ الزَّائِلِ عِنْدَ الْإِسْلَامِ بِقَوْلِهِ فَيُقَرُّ إلَخْ (قَوْلُهُ: أَوْ مَعَ إكْرَاهٍ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَبِلَا إذْنِ ثَيِّبٍ أَوْ بِكْرٍ وَالْوَلِيُّ غَيْرُ أَبٍ وَجَدٍّ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَغَيْرِهَا) أَيْ كَعِدَّةِ النِّكَاحِ اهـ سم (قَوْلُهُ: لِمَا تَقَرَّرَ) أَيْ فِي قَوْلِهِ لِامْتِنَاعِ ابْتِدَائِهِ حِينَئِذٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: عَلَى غَصْبِ حَرْبِيٍّ إلَخْ) فَإِنْ غَصَبَ ذِمِّيٌّ ذِمِّيَّةً فَاِتَّخَذَهَا زَوْجَةً فَإِنَّهُ لَا يُقَرُّ وَإِنْ اعْتَقَدُوهُ نِكَاحًا لِأَنَّ عَلَى الْإِمَامِ دَفْعَ بَعْضِهِمْ عَنْ بَعْضٍ وَهَذَا مُقَيَّدٌ كَمَا قَالَهُ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمَا إذَا لَمْ يَتَوَطَّنْ الذِّمِّيُّ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَإِلَّا فَهُوَ كَالْحَرْبِيِّ إذْ لَا يَجِبُ الدَّفْعُ عَنْهُ حِينَئِذٍ اهـ نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي وَيُؤْخَذُ مِنْ التَّعْلِيلِ أَنَّهُ لَوْ غَصَبَ الْحَرْبِيُّ ذِمِّيَّةً وَاعْتَقَدُوهُ نِكَاحًا لَا يُقَرُّ وَبِهِ صَرَّحَ الْبُلْقِينِيُّ وَكَالْغَصْبِ فِيمَا ذُكِرَ الْمُطَاوَعَةُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي التَّنْبِيهِ اهـ قَالَ ع ش بَقِيَ الْمُعَاهَدُ وَالْمُؤَمَّنُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُمَا كَالْحَرْبِيِّ لِأَنَّ الْحِرَابَةِ فِيهِمَا مُتَأَصِّلَةٌ وَأَمَانَهُمَا مُعَرَّضٌ لِلزَّوَالِ فَكَأَنْ لَا أَمَانَ لَهُمَا اهـ.
(قَوْلُهُ: إنْ اعْتَقَدُوهُ نِكَاحًا) إقَامَةً لِلْفِعْلِ مَقَامَ الْقَوْلِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: لِأَنَّ بَعْدَهَا إلَخْ) أَيْ الْمُدَّةِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ لِأَنَّهُ لَا نِكَاحَ بَعْدَهَا اهـ.
(قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ) أَيْ الْمُوَقَّتِ اعْتِقَادًا (قَوْلُهُ: وَبِهَذَا) أَيْ قَوْلِهِ: لِأَنَّ بَعْدَهَا لَا نِكَاحَ إلَخْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَالتَّفْصِيلُ إلَخْ) أَيْ وَبَيْنَ التَّفْصِيلِ إلَخْ (قَوْلُهُ: بَيْنَ بَقَاءِ الْمُدَّةِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِالتَّفْصِيلِ (قَوْلُهُ: وَحَاصِلُهُ) أَيْ الْفَرْقِ.
(قَوْلُهُ: أَنَّ بَعْدَهَا) أَيْ الْمُدَّةِ وَقَوْلُهُ: فِي ذَيْنِكَ أَيْ شَرْطِ الْخِيَارِ وَالنِّكَاحِ فِي الْعِدَّةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَقَبْلَهَا) أَيْ الْمُدَّةِ (قَوْلُهُ: الْحُكْمُ وَاحِدٌ إلَخْ) وَهُوَ عَدَمُ التَّقْدِيرِ (قَوْلُ الْمَتْنِ: عِدَّةَ شُبْهَةٍ) أَيْ بَعْدَ الْعَقْدِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: فَهَذَا أَوْلَى) أَيْ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ فِي أَنْكِحَةِ الْكُفَّارِ مَا لَا يُحْتَمَلُ فِي أَنْكِحَةِ الْمُسْلِمِينَ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: دُونَ نَظَائِرِهِ) أَيْ كَطُرُوِّ الْمَحْرَمِيَّةِ بِنَحْوِ رَضَاعٍ مُطْلَقًا وَطُرُوِّ الْيَسَارِ أَوْ الْإِعْفَافِ فِي الْأَمَةِ (قَوْلُهُ: نَعَمْ) إلَى قَوْلِهِ وَلَهُ احْتِمَالٌ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: عَلَيْهِ) أَيْ الزَّوْجِ وَقَوْلُهُ: لِكَوْنِهِ أَيْ الْوَاطِئِ (قَوْلُهُ: وَيَرُدُّهُ) أَيْ الِاحْتِمَالَ الْمَذْكُورَ (قَوْلُهُ: مَا يَأْتِي) أَيْ آنِفًا فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: وَحَيْثُ لَمْ يَقْتَرِنْ إلَخْ) لَعَلَّهُ مُحْتَرَزُ مُقَارَنَةِ الْعَقْدِ لِمُفْسِدِ السَّابِقِ فِي الْمَتْنِ وَتَقْيِيدٌ لِقَوْلِهِ السَّابِقِ هُنَاكَ نَعَمْ إنْ اعْتَقَدُوا إلَخْ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ لَا نِكَاحِ مَحْرَمٍ) عَطْفٌ عَلَى " نِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ "(قَوْلُهُ: إلَّا بِقَيْدِهِ الْآتِي) -
شُبْهَةٍ عَلَى الْمَذْهَبِ لَا نِكَاحِ مَحْرَمٍ " قَرِينَةٌ قَوِيَّةٌ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ وَكَانَتْ بِحَيْثُ تَحِلُّ لَهُ الْآنَ إنَّمَا احْتَرَزَ بِهِ عَنْ مُؤَبَّدِ التَّحْرِيمِ وَنَحْوِهِ كَالْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا فَقَطْ فَظَهَرَ انْدِفَاعُ هَذَا الِاعْتِرَاضِ وَأَنَّ قَوْلَهُ وَكَانَتْ إلَخْ لَيْسَ لِمُجَرَّدِ التَّأْكِيدِ وَالْإِيضَاحِ بَلْ لِلِاحْتِرَازِ أَيْضًا فَلْيُتَأَمَّلْ انْتَهَى.
(قَوْلُهُ: إلَى وَقْتِ إسْلَامِ أَحَدِهِمَا) أَيْ وَإِنْ زَالَ قَبْلَ إسْلَامِ الْآخَرِ (قَوْلُهُ: وَغَيْرِهَا) أَيْ كَعِدَّةِ النِّكَاحِ (قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ قَارَنَ الْإِسْلَامُ عِدَّةَ شُبْهَةٍ إلَخْ) فِي الرَّوْضِ وَإِنْ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ كِتَابِيَّةٌ فَإِنْ أَسْلَمَتْ وَعَتَقَتْ فِي الْعِدَّةِ قُرِّرَتْ وَإِلَّا انْفَسَخَ نِكَاحُهَا انْتَهَى وَقَوْلُهُ: وَإِلَّا قَالَ فِي شَرْحِهِ بِأَنْ لَمْ تَكُنْ كِتَابِيَّةً كَأَنْ كَانَتْ وَثَنِيَّةً أَوْ كَانَتْ كِتَابِيَّةً وَلَمْ تُسْلِمْ وَلَمْ تَعْتِقْ أَوْ أَسْلَمَتْ وَعَتَقَتْ بَعْدَ الْعِدَّةِ انْتَهَى وَلَا يَخْفَى تَصْرِيحُ هَذَا الْكَلَامِ بِأَنَّهَا إذَا كَانَتْ غَيْرَ كِتَابِيَّةٍ وَإِنْ أَسْلَمَتْ وَعَتَقَتْ فِي الْعِدَّةِ انْفَسَخَ نِكَاحُهَا وَهُوَ فِي غَايَةِ الْإِشْكَالِ وَبِأَنَّهَا إذَا كَانَتْ كِتَابِيَّةً وَعَتَقَتْ وَلَمْ تُسْلِمْ أَوْ أَسْلَمَتْ وَلَمْ تَعْتِقْ لَكِنَّهُ مِمَّنْ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ الْأَمَةِ انْفَسَخَ نِكَاحُهَا وَهُوَ فِي غَايَةِ الْإِشْكَالِ أَيْضًا وَتَقَدَّمَ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ أَوَّلَ الْبَابِ التَّصْرِيحُ بِخِلَافِهِ (قَوْلُهُ: -
وَإِلَّا مَلَكَهَا وَانْفَسَخَ نِكَاحُ الْأَوَّلِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي وَلَا نِكَاحَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ وَلَوْ لِأَحَدِهِمَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ إلَّا إنْ اعْتَقَدُوا إلْغَاءَ الشَّرْطِ وَأَنَّهُ لَا أَثَرَ لَهُ فِيمَا يَظْهَرُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي الْمُؤَقَّتِ فَإِنْ قُلْت: مَا الْفَرْقُ بَيْنَ مُؤَقَّتٍ اعْتَقَدُوا صِحَّتَهُ مَعَ التَّأْقِيتِ وَنَحْوِ نِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ وَشُهُودٍ اعْتَقَدُوا صِحَّتَهُ؟ قُلْت: لِأَنَّ أَثَرَ التَّأْقِيتِ مِنْ زَوَالِ الْعِصْمَةِ عِنْدَ انْتِهَاءِ الْوَقْتِ بَاقٍ فَلَمْ يُنْظَرْ لِاعْتِقَادِهِمْ.
(وَلَوْ أَسْلَمَ ثُمَّ أَحْرَمَ) بِنُسُكٍ (ثُمَّ أَسْلَمَتْ) فِي الْعِدَّةِ (وَهُوَ مُحْرِمٌ) أَوْ أَسْلَمَتْ ثُمَّ أَحْرَمَتْ ثُمَّ أَسْلَمَ فِي الْعِدَّةِ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ (أُقِرَّ) النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا (عَلَى الْمَذْهَبِ) لِأَنَّ طُرُوُّ الْإِحْرَامِ لَا يُؤَثِّرُ فِي نِكَاحِ الْمُسْلِمِ فَهَذَا أَوْلَى نَظِيرَ مَا مَرَّ أَمَّا لَوْ أَسْلَمَا مَعًا ثُمَّ أَحْرَمَ أَحَدُهُمَا فَيُقَرُّ جَزْمًا.
(وَلَوْ نَكَحَ حُرَّةً) صَالِحَةً لِلتَّمَتُّعِ (وَأَمَةً) مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا (وَأَسْلَمُوا) أَيْ الثَّلَاثَةُ مَعًا وَلَوْ قَبْلَ وَطْءٍ أَوْ أَسْلَمَتْ الْحُرَّةُ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ فِي الْعِدَّةِ كَمَا يَأْتِي فِي ضِمْنِ تَقْسِيمٍ مُنِعَ وُقُوعُهُ فِي التَّكْرَارِ (تَعَيَّنَتْ الْحُرَّةُ وَانْدَفَعَتْ الْأَمَةُ عَلَى الْمَذْهَبِ) لِامْتِنَاعِ نِكَاحِهَا مَعَ وُجُودِ حُرَّةٍ صَالِحَةٍ تَحْتَهُ وَإِنَّمَا لَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ تَقَدُّمِ نِكَاحِهَا وَتَأَخُّرِهِ لِمَا مَرَّ آنِفًا فِي الْأُخْتَيْنِ وَكَذَا تَنْدَفِعُ الْأَمَةُ بِيَسَارٍ أَوْ إعْفَافٍ طَارِئٍ قَارَنَ إسْلَامَهُمَا مَعًا وَإِنْ فُقِدَ ابْتِدَاءً وَإِلَّا فَلَا وَإِنْ وُجِدَ ابْتِدَاءً لِأَنَّ وَقْتَ اجْتِمَاعِهِمَا فِيهِ هُوَ وَقْتُ جَوَازِ نِكَاحِ الْأَمَةِ إذْ لَوْ سَبَقَ إسْلَامُهُ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ الْأَمَةُ لِكُفْرِهَا أَوْ إسْلَامُهَا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ لِإِسْلَامِهَا وَإِنَّمَا غَلَّبُوا هُنَا شَائِبَةَ الِابْتِدَاءِ لِأَنَّ الْمُفْسِدَ خَوْفُ إرْقَاقِ الْوَلَدِ وَهُوَ دَائِمٌ فَأَشْبَهَ الْمَحْرَمِيَّةَ بِخِلَافِ الْعِدَّةِ وَالْإِحْرَامِ لِزَوَالِهِمَا عَنْ قُرْبٍ.
(وَنِكَاحُ الْكُفَّارِ) الْأَصْلِيِّينَ الَّذِي لَمْ يَسْتَوْفِ شُرُوطَنَا لَكِنْ إنْ كَانَ مِمَّا يُقَرُّونَ عَلَيْهِ لَوْ أَسْلَمُوا بِنَاءً عَلَى مَا نَقَلَاهُ عَنْ الْإِمَامِ مِنْ الْقَطْعِ بِأَنَّ مَنْ نَكَحَ مَحْرَمَهُ
وَهُوَ التَّرَافُعُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَإِلَّا مَلَكَهَا إلَخْ) هَذَا اسْتِثْنَاءٌ صُورِيٌّ وَإِلَّا فَعِنْدَ قَصْدِ الِاسْتِيلَاءِ عَلَيْهَا لَيْسَ بِزَوْجٍ اهـ ع ش زَادَ سم وَلَعَلَّ اسْتِثْنَاءَ هَذَا مِمَّا فُهِمَ قَبْلَهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ التَّعَرُّضُ بِزَوْجَةِ آخَرَ اهـ وَلَا يَخْفَى بُعْدُهُ (قَوْلُهُ: مِمَّا يَأْتِي) أَيْ فِي السِّيَرِ فِي فَصْلِ نِسَاءِ الْكُفَّارِ إلَخْ (قَوْلُهُ: بَيْنَ مُؤَقَّتٍ إلَخْ) أَيْ حَيْثُ لَا يُقَرُّونَ عَلَيْهِ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَنَحْوُ نِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ إلَخْ) أَيْ حَيْثُ نَظَرُوا لِاعْتِقَادِهِمْ وَأَقَرُّوا النِّكَاحَ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ أَثَرَ التَّأْقِيتِ إلَخْ) الْأَوْفَقُ لِمَا قَبْلَهُ: الْفَرْقُ أَنَّ أَثَرَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: أَوْ أَسْلَمَتْ) إلَى قَوْلِهِ وَإِنَّمَا لَمْ يُفَرِّقُوا فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: نَظِيرَ مَا مَرَّ) أَيْ آنِفًا فِي شَرْحٍ عَلَى الْمَذْهَبِ (قَوْلُهُ: أَمَّا أَسْلَمَا إلَخْ) مُحْتَرَزُ ثُمَّ أَسْلَمَتْ فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: فَيُقَرُّ جَزْمًا) وَلَوْ قَارَنَ إحْرَامُهُ إسْلَامَهَا هَلْ يُقَرُّ جَزْمًا أَوْ عَلَى الْخِلَافِ قَالَ السُّبْكِيُّ: لَمْ أَرَ فِيهِ خِلَافًا وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي مُغْنِي وَنِهَايَةٌ أَيْ عَلَى الْخِلَافِ الرَّاجِحِ مِنْهُ التَّقْرِيرُ ع ش
(قَوْلُهُ: صَالِحَةٍ لِلتَّمَتُّعِ) أَمَّا إذَا لَمْ تَكُنْ الْحُرَّةُ صَالِحَةً فَكَالْعَدَمِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَسَيَذْكُرُ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ " أَوْ حُرَّةٌ وَإِمَاءٌ إلَخْ "(قَوْلُهُ: أَوْ أَسْلَمَتْ الْحُرَّةُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ أَسْلَمَتْ الْحُرَّةُ فَقَطْ مَعَ الزَّوْجِ تَعَيَّنَتْ أَيْضًا وَانْدَفَعَتْ الْأَمَةُ اهـ.
(قَوْلُهُ: كَمَا يَأْتِي) أَيْ فِي الْفَصْلِ الْآتِي (قَوْلُهُ: مُنِعَ وُقُوعُهُ إلَخْ) الْجُمْلَةُ صِفَةُ " تَقْسِيمٍ "(قَوْلُهُ: بَيْنَ تَقَدُّمِ نِكَاحِهَا) أَيْ الْأَمَةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ آنِفًا فِي الْأُخْتَيْنِ) لَعَلَّ الْمُرَادَ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ نِكَاحِ حُرَّةٍ وَأَمَةٍ بِعَقْدٍ وَنِكَاحِ الْأُخْتَيْنِ بِعَقْدٍ عِبَارَتُهُ هُنَاكَ وَفَارَقَ أَيْ نِكَاحُ حُرَّةٍ وَأَمَةٍ بِعَقْدٍ نِكَاحَ الْأُخْتَيْنِ بِعَدَمِ الْمُرَجِّحُ فِيهِ وَهُنَا الْحُرَّةُ أَقْوَى اهـ وَهَذَا الْفَرْقُ يَجْرِي هُنَا ثُمَّ رَأَيْت قَالَ ع ش قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ إلَخْ أَيْ مِنْ أَنَّهُ لَا مَزِيَّةَ لِإِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى اهـ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ هُنَا بِوَقْتِ الْإِسْلَامِ لَا النِّكَاحِ (قَوْلُهُ: قَارَنَ إسْلَامَهُمَا) أَيْ الرَّجُلِ وَالْأَمَةِ مَعًا لَعَلَّ الْمَعْنَى قَارَنَ اجْتِمَاعَ إسْلَامِهِمَا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ لِأَنَّ وَقْتَ اجْتِمَاعِهِمَا فِيهِ إلَخْ وَلِهَذَا قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَوْ أَسْلَمَ مُوسِرٌ ثُمَّ أَعْسَرَ ثُمَّ أَسْلَمَتْ أَيْ زَوْجَتُهُ الْأَمَةُ فِي الْعِدَّةِ اسْتَمَرَّ نِكَاحُهَا وَكَذَا لَوْ أَسْلَمَتْ وَهُوَ مُوسِرٌ ثُمَّ أَسْلَمَ وَهُوَ مُعْسِرٌ انْتَهَى اهـ سم (قَوْلُهُ: إذْ لَوْ سَبَقَ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِانْحِصَارِ وَقْتِ الْجَوَازِ فِي وَقْتِ الِاجْتِمَاعِ (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا غَلَّبُوا إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ فَكَانَ اجْتِمَاعُهُمَا فِي الْإِسْلَامِ شَبِيهًا بِحَالِ ابْتِدَاءِ نِكَاحِ الْأَمَةِ وَاعْتُبِرَ الطَّارِئُ هُنَا دُونَ مَا مَرَّ مِنْ عِدَّةِ الشُّبْهَةِ وَالْإِحْرَامِ لِأَنَّ الْمُفْسِدَ إلَخْ (قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ فِي الْيَسَارِ أَوْ الْإِعْفَافِ الطَّارِئِ (قَوْلُهُ: شَائِبَةَ الِابْتِدَاءِ) كَانَ الْمُرَادُ اعْتِبَارَ أَنَّهُ يَحِلُّ ابْتِدَاءُ نِكَاحِهِمَا الْآنَ اهـ سم وَمَا مَرَّ آنِفًا عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ صَرِيحٌ فِي هَذَا الْمُرَادِ (قَوْلُهُ: فَأَشْبَهَ) أَيْ الْيَسَارُ أَوْ الْإِعْفَافُ الطَّارِئُ الْمَحْرَمِيَّةَ أَيْ الطَّارِئَةَ بِنَحْوِ رَضَاعٍ.
(قَوْلُهُ: الْأَصْلِيِّينَ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: الْأَصْلِيِّينَ) خَرَجَ بِهِ الْمُرْتَدُّونَ اهـ سم (قَوْلُهُ: الَّذِي إلَخْ) نَعْتٌ لِلْمُضَافِ وَسَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ (قَوْلُهُ: بِنَاءً عَلَى مَا نَقَلَاهُ عَنْ الْإِمَامِ) ضَعِيفٌ -
وَإِلَّا مَلَكَهَا وَانْفَسَخَ نِكَاحُ الْأَوَّلِ) قَدْ يُقَالُ لَيْسَ فِي هَذَا إقْرَارٌ عَلَى نِكَاحِ زَوْجَةٍ لِآخَرَ حَتَّى يَحْتَاجَ إلَى اسْتِثْنَائِهِ مِمَّا قَبْلَهُ وَلَعَلَّ الْمَقْصُودَ اسْتِثْنَاءُ هَذَا مِمَّا فُهِمَ مِمَّا قَبْلَهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ التَّعَرُّضُ لِزَوْجَةِ آخَرَ (قَوْلُهُ: بَيْنَ مُؤَقَّتٍ اعْتَقَدُوا صِحَّتَهُ مَعَ التَّأْقِيتِ) أَيْ حَيْثُ لَا يُقَرُّونَ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: وَانْدَفَعَتْ الْأَمَةُ) قَالَ فِي الْقُوتِ أَطْلَقَ الْأَئِمَّةُ انْدِفَاعَ الْأَمَةِ سَوَاءٌ أَسْلَمُوا مَعًا أَوْ تَقَدَّمَتْ الْأَمَةُ وَاجْتَمَعُوا عَلَى الْإِسْلَامِ فِي الْعِدَّةِ وَيُشْبِهُ أَنَّ مَحَلَّهُ مَا إذَا كَانَتْ الْحُرَّةُ صَالِحَةً لِلِاسْتِمْتَاعِ إلَى انْتَهَى وَقَوْلُهُ: أَوْ تَقَدَّمَتْ الْأَمَةُ كَذَا فِي النُّسْخَةِ الَّتِي رَأَيْتهَا وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا يَأْتِي فِي شَرْحِ قَوْلِهِ " أَوْ حُرَّةٌ وَإِمَاءٌ " إلَخْ وَمُخَالِفٌ لِتَقْيِيدِ الشَّارِحِ إسْلَامَهُمْ بِالْمَعِيَّةِ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ الْحُرَّةِ انْتَهَى (قَوْلُهُ: قَارَنَ إسْلَامَهُمَا) أَيْ الرَّجُلِ وَالْأَمَةِ مَعًا لَعَلَّ الْمَعْنَى قَارَنَ اجْتِمَاعَ إسْلَامِهِمَا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ لِأَنَّ وَقْتَ اجْتِمَاعِهِمَا فِيهِ إلَخْ وَلِهَذَا قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَلَوْ أَسْلَمَ مُوسِرٌ ثُمَّ أَعْسَرَ ثُمَّ أَسْلَمَتْ أَيْ زَوْجَتُهُ الْأَمَةُ فِي الْعِدَّةِ اسْتَمَرَّ نِكَاحُهَا وَكَذَا لَوْ أَسْلَمَتْ وَهُوَ مُوسِرٌ ثُمَّ أَسْلَمَ وَهُوَ مُعْسِرٌ انْتَهَى (قَوْلُهُ: حُرِّمَتْ عَلَيْهِ لِإِسْلَامِهِمَا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَكَانَ اجْتِمَاعُهُمَا فِي الْإِسْلَامِ شَبِيهًا بِحَالِ ابْتِدَاءِ نِكَاحِ الْأَمَةِ انْتَهَى (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا غَلَّبُوا هُنَا شَائِبَةَ الِابْتِدَاءِ) كَانَ الْمُرَادُ اعْتِبَارَ أَنَّهُ يَحِلُّ ابْتِدَاءُ نِكَاحِهَا الْآنَ.
(قَوْلُهُ: الْأَصْلِيِّينَ) خَرَجَ الْمُرْتَدُّونَ (قَوْلُهُ: مِنْ الْقَطْعِ بِأَنَّ مَنْ نَكَحَ مَحْرَمَهُ -
لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى نِكَاحِ غَيْرِهَا مِنْ نَحْوِ الْمُسَمَّى تَارَةً وَمَهْرِ الْمِثْلِ أُخْرَى لِأَنَّ النِّكَاحَ لَمْ يَنْعَقِدْ وَرَجَّحَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَأَيَّدَهُ بِالنَّصِّ وَغَيْرِهِ وَنَقَلَهُ عَنْ جَمَاعَةٍ لَكِنَّهُمَا نَقَلَا عَنْ الْقَفَّالِ أَنَّهَا كَغَيْرِهَا وَكَلَامُهُمَا يَمِيلُ إلَيْهِ فَيُحْكَمُ بِصِحَّةِ نِكَاحِهَا وَاسْتِثْنَاؤُهَا إنَّمَا هُوَ مِمَّا يُقَرُّونَ عَلَيْهِ لَا مِنْ الْحُكْمِ بِصِحَّةِ أَنْكِحَتِهِمْ (صَحِيحٌ) أَيْ مَحْكُومٌ بِصِحَّتِهِ إذْ الصِّحَّةُ تَسْتَدْعِي تَحَقُّقَ الشُّرُوطِ بِخِلَافِ الْحُكْمِ بِهَا رُخْصَةً وَتَخْفِيفًا (عَلَى الصَّحِيحِ) لِمَا مَرَّ مِنْ التَّخْيِيرِ بَيْنَ إحْدَى الْأُخْتَيْنِ وَالْأَمْرِ بِإِمْسَاكِ أَرْبَعٍ مِنْ عَشَرَةٍ مَعَ عَدَمِ الْبَحْثِ عَنْ وُجُودِ شَرَائِطِهِ أَوْ لَا أَمَّا مَا اسْتَوْفَى شُرُوطَنَا فَهُوَ صَحِيحٌ جَزْمًا (وَقِيلَ: فَاسِدٌ) لِعَدَمِ مُرَاعَاتِهِمْ لِلشُّرُوطِ وَإِقْرَارُهُمْ عَلَيْهِ رُخْصَةٌ لِلتَّرْغِيبِ فِي الْإِسْلَامِ (وَقِيلَ) لَا يُحْكَمُ بِصِحَّتِهِ وَلَا بِفَسَادِهِ بَلْ يَتَوَقَّفُ إلَى الْإِسْلَامِ ثُمَّ (إنْ أَسْلَمَ وَقُرِّرَ) عَلَيْهِ (تَبَيَّنَّا صِحَّتَهُ وَإِلَّا فَلَا) إذْ لَا يُمْكِنُ إطْلَاقُ صِحَّتِهِ مَعَ اخْتِلَالِ شُرُوطِهِ، وَلَا فَسَادِهِ مَعَ أَنَّهُ يُقَرُّ عَلَيْهِ (فَعَلَى الصَّحِيحِ) وَهُوَ الْحُكْمُ بِصِحَّةِ أَنْكِحَتِهِمْ.
(لَوْ طَلَّقَ) كِتَابِيَّةً (ثَلَاثًا) فِي الْكُفْرِ ثُمَّ أَسْلَمَ هُوَ أَوْ غَيْرَهَا (ثُمَّ أَسْلَمَا) وَلَمْ تَتَحَلَّلْ فِي الْكُفْرِ وَمَا ذَكَرْته فِي الصُّورَةِ الْأُولَى ظَاهِرٌ وَإِنْ أَوْهَمَ إطْبَاقُهُمْ عَلَى التَّعْبِيرِ هُنَا بِثُمَّ أَسْلَمَا خِلَافَهُ لَكِنَّ قَوْلَهُمْ السَّابِقَ وَتَحْتَهُ كِتَابِيَّةٌ حُرَّةٌ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا ابْتِدَاءً يُفْهِمُ هَذَا (لَمْ تَحِلَّ) لَهُ (إلَّا بِمُحَلِّلٍ) بِشُرُوطِهِ السَّابِقَةِ وَإِنْ لَمْ يَعْتَقِدُوا وُقُوعَ الطَّلَاقِ إذْ لَا أَثَرَ لِاعْتِقَادِهِمْ مَعَ الْحُكْمِ بِالصِّحَّةِ وَعَلَى الْأَخِيرَيْنِ لَا يَقَعُ عَلَى كَلَامٍ فِي ثَانِيهِمَا لِابْنِ الرِّفْعَةِ وَفِيهِمَا لِلْأَذْرَعِيِّ فَإِنَّهُ قَالَ الظَّاهِرُ أَنَّهُ يَقَعُ فِي كُلِّ عَقْدٍ يُقَرُّ عَلَيْهِ فِي الْإِسْلَامِ وَذَلِكَ مَوْجُودٌ فِي كَلَامِ الْأَصْحَابِ وَلَوْ نَكَحَهَا فِي الشِّرْكِ مِنْ غَيْرِ مُحَلِّلٍ ثُمَّ أَسْلَمَا لَمْ يُقَرَّ.
وَلَوْ طَلَّقَ أُخْتَيْنِ أَوْ حُرَّةً وَأَمَةً ثَلَاثًا ثَلَاثًا قَبْلَ إسْلَامِ الْكُلِّ لَمْ يَنْكِحْ وَاحِدَةً إلَّا بِمُحَلِّلٍ أَوْ بَعْدَ إسْلَامٍ لَمْ يَنْكِحْ مُخْتَارَةَ الْأُخْتَيْنِ أَوْ الْحُرَّةَ إلَّا بِمُحَلِّلٍ (وَ) اعْلَمْ أَنَّهُ كَمَا ثَبَتَتْ الصِّحَّةُ لِلنِّكَاحِ ثَبَتَ الْمُسَمَّى عَلَى غَيْرِ قَوْلِ الْفَسَادِ فَحِينَئِذٍ (مَنْ قُرِّرَتْ فَلَهَا الْمُسَمَّى الصَّحِيحُ) أَمَّا عَلَى قَوْلِ الْفَسَادِ فَالْأَوْجَهُ أَنَّ لَهَا مَهْرَ الْمِثْلِ (وَأَمَّا) الْمُسَمَّى (الْفَاسِدُ كَخَمْرٍ) مُعَيَّنَةٍ أَوْ فِي الذِّمَّةِ (فَإِنْ قَبَضَتْهُ) أَيْ الرَّشِيدَةُ أَوْ قَبَضَهُ وَلِيُّ غَيْرِهَا
اهـ ع ش (قَوْلُهُ: لِأَنَّ النِّكَاحَ) أَيْ نِكَاحَ الْمَحْرَمِ (قَوْلُهُ: لَكِنَّهُمَا نَقَلَا عَنْ الْقَفَّالِ إلَخْ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَنَّهَا) أَيْ الْمَحْرَمَ وَكَذَا الضَّمَائِرُ الثَّلَاثَةُ الْآتِيَةُ وَقَوْلُهُ: كَغَيْرِهَا أَيْ فِي اسْتِحْقَاقِ نَحْوِ الْمُسَمَّى تَارَةً وَمَهْرِ الْمِثْلِ أُخْرَى (قَوْلُهُ: أَيْ مَحْكُومٌ) إلَى قَوْلِهِ ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ ثُمَّ أَسْلَمَ هُوَ أَوْ غَيْرُهَا وَقَوْلَهُ: وَمَا ذَكَرْته إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: أَيْ الرَّشِيدَةُ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: أَيْ مَحْكُومٌ بِصِحَّتِهِ) لَعَلَّ الْمُرَادَ أَنْ يُعْطَى حُكْمَ الصَّحِيحِ وَإِلَّا فَمُجَرَّدُ أَنَّهُ مَحْكُومٌ بِصِحَّتِهِ لَا يَخْلُصُ فَتَأَمَّلْ اهـ سم (قَوْلُهُ: إذْ الصِّحَّةُ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلتَّفْسِيرِ وَقَوْلُهُ: رُخْصَةً إلَخْ تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ (قَوْلُ الْمَتْنِ عَلَى الصَّحِيحِ) فَلَا يَجِبُ الْبَحْثُ عَنْ شَرَائِطِ أَنْكِحَتِهِمْ وَلَوْ تَرَافَعُوا إلَيْنَا لَمْ نُبْطِلْهُ قَطْعًا وَلَوْ أَسْلَمُوا أَقْرَرْنَاهُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: أَمَّا مَا اسْتَوْفَى إلَخْ) كَانَ الْأَوْلَى تَأْخِيرَهُ عَنْ الْقَوْلَيْنِ الْآتِيَيْنِ اهـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ ع ش هَذَا مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ الَّذِي لَمْ يَسْتَوْفِ شُرُوطَنَا إلَخْ وَمِثَالُهُ مَا لَوْ زَوَّجَهَا قَاضِي الْمُسْلِمِينَ بِحَضْرَةِ مُسْلِمَيْنِ عَدْلَيْنِ اهـ.
(قَوْلُهُ: فَهُوَ صَحِيحٌ) أَيْ حَقِيقَةً لَا بِمَعْنَى مَحْكُومٍ بِصِحَّتِهِ عَلَى مَا مَرَّ آنِفًا عَنْ ع ش.
(قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرَهَا) بِالنَّصْبِ أَيْ أَوْ طَلَّقَ غَيْرَ الْكِتَابِيَّةِ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَلَمْ تَتَحَلَّلْ فِي الْكُفْرِ) أَمَّا لَوْ تَحَلَّلَتْ فِي الْكُفْرِ كَفَى فِي الْحِلِّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ: كَفَى فِي الْحِلِّ أَيْ إنْ وُجِدَتْ شُرُوطُهُ عِنْدَنَا وَيُحْتَمَلُ الِاكْتِفَاءُ بِاعْتِقَادِهِمْ وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِهِ كَفَى فِي الْحِلِّ اهـ وَلَعَلَّ الِاكْتِفَاءَ هُوَ الظَّاهِرُ (قَوْلُهُ: فِي الصُّورَةِ الْأُولَى) وَهِيَ قَوْلُهُ: لَوْ طَلَّقَ كِتَابِيَّةً ثَلَاثًا فِي الْكُفْرِ ثُمَّ أَسْلَمَ هُوَ (قَوْلُهُ: ظَاهِرٌ) لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ: فِيهَا " ثُمَّ أَسْلَمَ هُوَ " شَامِلًا لِمَا إذَا أَسْلَمَتْ قَبْلَهُ لِأَنَّ الْحُكْمَ لَا يَخْتَلِفُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ سم (قَوْلُهُ: خِلَافَهُ) أَيْ حِلِّ الْكِتَابِيَّةِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا فِي الْكُفْرِ لِلزَّوْجِ بَعْدَ إسْلَامِهِ بِلَا مُحَلِّلٍ (قَوْلُهُ: يُفْهِمُ هَذَا) أَيْ خِلَافَ مَا ذَكَرْته أَيْ حَيْثُ أَطْلَقُوا هُنَاكَ دَوَامَ النِّكَاحِ بِإِسْلَامِهِ فَيَشْمَلُ مَا لَوْ طَلَّقَ ثَلَاثًا وَلَمْ تَتَحَلَّلْ (قَوْلُهُ: بِالصِّحَّةِ) أَيْ صِحَّةِ النِّكَاحِ وَيُحْتَمَلُ صِحَّةُ الطَّلَاقِ (قَوْلُهُ: وَعَلَى الْأَخِيرَيْنِ) أَيْ قَوْلِهِ الْفَسَادِ وَالْوَقْفِ (قَوْلُهُ: لَا يَقَعُ) أَيْ الطَّلَاقُ (قَوْلُهُ: وَلَوْ نَكَحَهَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ طَلَّقَهَا فِي الشِّرْكِ ثَلَاثًا ثُمَّ نَكَحَهَا فِي الشِّرْكِ إلَخْ (قَوْلُهُ: أَوْ بَعْدَ إسْلَامِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَإِنْ أَسْلَمُوا مَعًا أَوْ سَبَقَ إسْلَامُهُ أَوْ إسْلَامُهُمَا بَعْدَ الدُّخُولِ أَيْ وَقَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ثُمَّ طَلَّقَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا لَمْ يَنْكِحْ إلَخْ (قَوْلُهُ: مُخْتَارَةَ الْأُخْتَيْنِ) أَيْ لِلنِّكَاحِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ الْحُرَّةَ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ تَعَيَّنَتْ الْحُرَّةُ لِلتَّحْلِيلِ وَانْدَفَعَتْ الْأَمَةُ انْتَهَتْ اهـ سم (قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ قَبَضَتْهُ) أَيْ وَلَوْ بِإِجْبَارِ قَاضِيهِمْ كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: أَيْ الرَّشِيدَةُ) أَيْ الْمُخْتَارَةُ اهـ سم وَيَنْبَغِي -
لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى نِكَاحِ غَيْرِهَا إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَهَذَا هُوَ الْمُوَافِقُ لِنَصِّ الشَّافِعِيِّ مِنْ أَنَّ مَا زَادَ عَلَى أَرْبَعٍ لَا مَهْرَ لَهُنَّ إذَا انْدَفَعَ نِكَاحُهُنَّ بِاخْتِيَارِ أَرْبَعٍ قَبْلَ الدُّخُولِ وَلِمَا سَيَأْتِي أَوَاخِرَ الْبَابِ مِنْ أَنَّ الْمَجُوسِيَّ إذَا مَاتَ وَتَحْتَهُ مَحْرَمٌ لَمْ نُوَرِّثْهَا انْتَهَى النَّصُّ الْمَذْكُورُ مَرْجُوحٌ وَالْمُعْتَمَدُ اسْتِحْقَاقُ مَنْ زَادَ عَلَى أَرْبَعٍ الْمَهْرَ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: لَكِنَّهُمَا نَقَلَا عَنْ الْقَفَّالِ أَنَّهَا كَغَيْرِهَا) هُوَ الْمُعْتَمَدُ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: أَيْ مَحْكُومٌ بِصِحَّتِهِ) لَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ يُعْطَى حُكْمَ الصَّحِيحِ وَإِلَّا فَمُجَرَّدُ أَنَّهُ مَحْكُومٌ بِصِحَّتِهِ لَا يَخْلُصُ فَتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرَهَا) بِالنَّصْبِ أَيْ أَوْ أَطْلَقَ غَيْرَهَا أَيْ الْكِتَابِيَّةِ (قَوْلُهُ: وَمَا ذَكَرْته فِي الصُّورَةِ الْأُولَى ظَاهِرٌ) لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ فِيهَا ثُمَّ أَسْلَمَ هُوَ شَامِلٌ لِمَا إذَا أَسْلَمَتْ قَبْلَهُ لِأَنَّ الْحُكْمَ لَا يَخْتَلِفُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: أَوْ حُرَّةً وَأَمَةً) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَوْ أُخْتَيْنِ (قَوْلُهُ: أَوْ بَعْدَ إسْلَامٍ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ: وَإِنْ أَسْلَمُوا ثُمَّ طَلَّقَهُنَّ ثَلَاثًا ثَلَاثًا أَوْ أَسْلَمَتَا ثُمَّ طَلَّقَهُمَا ثَلَاثًا ثَلَاثًا أَسْلَمَ فِي الْعِدَّةِ أَوْ عَكْسُهُ بِأَنْ أَسْلَمَ ثُمَّ طَلَّقَهُمَا ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ أَسْلَمَتَا فِيهَا تَعَيَّنَتْ الْحُرَّةُ لِلتَّحْلِيلِ وَانْدَفَعَتْ الْأَمَةُ وَلَا يُحْتَاجُ فِيهَا إلَى مُحَلِّلٍ انْتَهَى (قَوْلُهُ: أَوْ الْحُرَّةَ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ تَعَيَّنَتْ الْحُرَّةُ لِلتَّحْلِيلِ وَانْدَفَعَتْ الْأَمَةُ انْتَهَى (قَوْلُهُ: أَيْ الرَّشِيدَةُ) أَيْ الْمُخْتَارَةُ (قَوْلُهُ: أَوْ قَبَضَهُ وَلِيُّ غَيْرِهَا) وَلَوْ بِإِجْبَارٍ مِنْ قَاضِيهِمْ كَمَا بَحَثَهُ -
وَإِلَّا رُجِعَ لِاعْتِقَادِهِمْ عَلَى الْأَوْجَهِ (قَبْلَ الْإِسْلَامِ فَلَا شَيْءَ لَهَا) لِانْفِصَالِ الْأَمْرِ بَيْنَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَجْرِيَ عَلَيْهِمْ حُكْمُنَا نَعَمْ إنْ أَصْدَقَهَا حُرًّا مُسْلِمًا اسْتَرَقُّوهُ فَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ وَإِنْ قَبَضَتْهُ قَبْلَ الْإِسْلَامِ لِأَنَّا لَا نُقِرُّهُمْ فِي كُفْرِهِمْ عَلَيْهِ بِخِلَافِ نَحْوِ الْخَمْرِ وَلِأَنَّ الْفَسَادَ فِي الْخَمْرِ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَهُنَا لِحَقِّ الْمُسْلِمِ فَلَا يَجُوزُ الْعَفْوُ عَنْهُ وَكَالْمُسْلِمِ سَائِرُ مَا يَخْتَصُّ بِهِ كَأُمِّ وَلَدِهِ نَصَّ عَلَيْهِ وَيَظْهَرُ أَنَّ الْحُرَّ الذِّمِّيَّ الَّذِي بِدَارِنَا وَمَا يَخْتَصُّ بِهِ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ يَلْزَمُنَا الدَّفْعُ عَنْهُمْ ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ بَحَثَهُ أَيْضًا لَكِنَّهُ لَمْ يُقَيِّدْهُ بِمَا قَيَّدْت بِهِ وَلَا بُدَّ مِنْهُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي.
(وَإِلَّا) تَقْبِضْهُ قَبْلَ الْإِسْلَامِ (فَلَهَا مَهْرُ مِثْلٍ) لِأَنَّهَا لَمْ تَرْضَ إلَّا بِمَهْرٍ وَيَتَعَذَّرُ الْآنَ مُطَالَبَتُهَا بِالْخَمْرِ فَيَتَعَيَّنُ الْبَدَلُ الشَّرْعِيُّ وَهُوَ مَهْرُ الْمِثْلِ (وَإِنْ قَبَضَتْ بَعْضَهُ) فِي الْكُفْرِ (فَلَهَا قِسْطُ مَا بَقِيَ مِنْ مَهْرِ مِثْلٍ) لِتَعَذُّرِ قَبْضِ الْبَعْضِ الْآخَرِ بِالْإِسْلَامِ نَعَمْ لَوْ كَانَتْ حَرْبِيَّةً وَمَنَعَهَا مِنْ ذَلِكَ أَوْ الْمُسَمَّى الصَّحِيحِ قَاصِدًا تَمَلُّكَهُ سَقَطَ كَمَا لَوْ نَكَحُوا تَفْوِيضًا وَاعْتِقَادُهُمْ أَنْ لَا مَهْرَ لِلْمُفَوِّضَةِ بِحَالٍ ثُمَّ أَسْلَمُوا بَعْدَ وَطْءٍ أَوْ قَبْلَهُ فَلَا مَهْرَ لِأَنَّهُ اسْتَحَقَّ وَطْئًا بِلَا مَهْرٍ كَمَا قَالَهُ هُنَا وَذَكَرَا فِي الصَّدَاقِ خِلَافَهُ لَكِنَّهُ فِي الذِّمِّيِّينَ لِالْتِزَامِهِمْ أَحْكَامَنَا فَتَعَيَّنَ أَنَّ مَا هُنَا فِي حَرْبِيَّيْنِ وَالِاعْتِبَارُ فِي تَقْسِيطِ ذَلِكَ فِي صُورَةِ مِثْلِيٍّ كَخَمْرٍ تَعَدَّدَتْ ظُرُوفُهَا وَاخْتَلَفَ قَدْرُهَا أَمْ لَا بِالْكَيْلِ وَفِي صُورَةِ مُتَقَوِّمٍ كَخَمْرَيْنِ زَادَتْ إحْدَاهُمَا بِوَصْفٍ يَقْتَضِي زِيَادَةَ قِيمَتِهَا وَكَخِنْزِيرَيْنِ وَاجْتِمَاعِهِمَا كَخَمْرٍ وَكَلْبَيْنِ وَثَلَاثَةِ خَنَازِيرَ وَقَبَضَتْ أَحَدَ الْأَجْنَاسِ أَوْ بَعْضَهُ بِالْقِيمَةِ عِنْدَ مَنْ يَرَاهَا.
(وَمَنْ انْدَفَعَتْ بِإِسْلَامٍ) مِنْهَا أَوْ مِنْهُ (بَعْدَ دُخُولٍ) أَوْ اسْتِدْخَالِ مَنِيٍّ مُحْتَرَمٍ بِأَنْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يُسْلِمْ الْآخَرُ فِي الْعِدَّةِ (فَلَهَا الْمُسَمَّى الصَّحِيحُ إنْ صُحِّحَ نِكَاحُهُمْ) لِاسْتِقْرَارِهِ بِالدُّخُولِ وَأُورِدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَوْ نَكَحَ أُمًّا وَبِنْتَهَا وَدَخَلَ بِالْأُمِّ ثُمَّ أَسْلَمَ وَجَبَ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ مَعَ أَنَّهَا إنَّمَا انْدَفَعَتْ بِإِسْلَامٍ بَعْدَ دُخُولٍ وَيُرَدُّ بِمَنْعِ هَذَا الْحَصْرِ وَإِنَّمَا الَّذِي دَفَعَهَا فِي الْحَقِيقَةِ صَيْرُورَتُهَا مَحْرَمًا لَهُ بِالْعَقْدِ عَلَى بِنْتِهَا عَلَى أَنَّهُ يَأْتِي قَرِيبًا أَنَّ مَحَلَّ وُجُوبِ مَهْرِ الْمِثْلِ إنْ فَسَدَ الْمُسَمَّى
تَقْيِيدُهُ بِمَا مَرَّ آنِفًا (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ قَبَضَتْهُ غَيْرُ الرَّشِيدَةِ بِنَفْسِهَا اهـ سم (قَوْلُهُ: رُجِعَ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ (قَوْلُهُ: لِاعْتِقَادِهِمْ) أَيْ فِي قَبْضِ غَيْرِ الرَّشِيدَةِ وَالْوَلِيِّ هَلْ يَصِحُّ هَذَا أَمْ لَا؟ فَإِنْ اعْتَقَدُوهُ صَحِيحًا نَحْكُمُ بِصِحَّتِهِ وَإِلَّا فَلَا اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: سَائِرُ مَا يَخْتَصُّ بِهِ) أَيْ بِالْمُسْلِمِ (قَوْلُهُ: كَأُمِّ وَلَدِهِ) وَكَذَا قِنُّهُ وَسَائِرُ مَمْلُوكَاتِهِ فَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ سَائِرُ مَا يَخْتَصُّ بِهِ مَا يَشْمَلُ الْمَمْلُوكَ لَهُ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَيَظْهَرُ إلَخْ) وَلَوْ بَاعَ الْكَافِرُ أَيْ لِمِثْلِهِ الْخَمْرَ بِثَمَنٍ هَلْ يَمْلِكُهُ وَيَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ قَبُولُهُ مِنْ دَيْنِهِ لَوْ كَانَ أَوْ لَا؟ جَرَى الْقَفَّالُ فِي فَتَاوِيهِ عَلَى الْأَوَّلِ وَصَحَّحَ الرَّافِعِيُّ فِي الْجِزْيَةِ الثَّانِيَ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ بَلْ لَا يَجُوزُ لَهُ قَبُولُهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: عَنْهُمْ) أَيْ الذِّمِّيِّينَ الَّذِينَ بِدَارِنَا (قَوْلُهُ: بِمَا قَيَّدْت بِهِ) وَهُوَ قَوْلُهُ: الَّذِي بِدَارِنَا (قَوْلُهُ: مِمَّا يَأْتِي) أَيْ فِي السِّيَرِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا تَقْبِضْهُ إلَخْ) بِأَنْ لَمْ تَقْبِضْهُ أَصْلًا أَوْ قَبَضَتْهُ بَعْدَ الْإِسْلَامِ سَوَاءٌ كَانَ بَعْدَ إسْلَامِهِمَا أَوْ إسْلَامِ أَحَدِهِمَا كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَنِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: لَوْ كَانَتْ حَرْبِيَّةً إلَخْ) أَيْ وَالزَّوْجُ مُسْلِمٌ أَوْ حَرْبِيٌّ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ كَانَ مَهْرُ الْمِثْلِ أَوْ الْمُسَمَّى مُعَيَّنًا أَمَّا لَوْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ فَهَلْ يَأْتِي ذَلِكَ فِيهِ أَيْضًا بِأَنْ يَقْصِدَ عَدَمَ رَفْعِ مَا فِي ذِمَّتِهِ وَيَبْرَأَ بِذَلِكَ أَمْ لَا؟ اُنْظُرْهُ عَنَانِيٌّ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَأْتِي فِيهِ أَيْضًا شَيْخُنَا اهـ بُجَيْرِمِيٌّ.
وَقَوْلُهُ: " مَهْرُ الْمِثْلِ أَوْ الْمُسَمَّى " الْأَصْوَبُ الْمُسَمَّى الصَّحِيحُ أَوْ الْفَاسِدُ إذْ مَهْرُ الْمِثْلِ لَا يَكُونُ إلَّا فِي الذِّمَّةِ وَقَوْلُهُ: وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إلَخْ هُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ الشَّارِحِ وَمَنَعَهَا مِنْ ذَلِكَ إذْ الْمُتَبَادَرُ أَنَّ الْإِشَارَةَ لِلْمُسَمَّى الْفَاسِدِ مُعَيَّنَةً أَوْ فِي الذِّمَّةِ (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ نَكَحُوا تَفْوِيضًا) إلَى قَوْلِهِ فَإِنْ قُلْت فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَيُرَدُّ إلَى عَلَى أَنَّهُ يَأْتِي وَقَوْلَهُ " خَتَمَ " إلَى فَنُقِرُّهُمْ وَإِلَى قَوْلِهِ عَلَى أَنَّ التَّحْقِيقَ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: وَمَا هُنَا فِي حَرْبِيَّيْنِ) زَادَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَفِيمَا إذَا اعْتَقَدَا أَنْ لَا مَهْرَ بِحَالٍ بِخِلَافِهِ ثَمَّ أَيْ فِي الصَّدَاقِ فِيهِمَا اهـ (قَوْلُهُ: فِي صُورَةِ مِثْلِيٍّ إلَخْ) أَيْ لَوْ فُرِضَ مَا لَا (قَوْلُهُ: أَمْ لَا) رَاجِعٌ إلَى كُلٍّ مِنْ قَوْلِهِ تَعَدَّدَتْ إلَخْ وَقَوْلِهِ وَاخْتُلِفَ إلَخْ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَاجْتِمَاعِهِمَا) بِالْجَرِّ اهـ رَشِيدِيٌّ أَيْ عَطْفًا عَلَى " مُتَقَوِّمٍ " أَيْ وَفِي صُورَةِ اجْتِمَاعِ الْمِثْلِيِّ وَالْمُتَقَوَّمِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ أَصْدَقَهَا جِنْسَيْنِ فَأَكْثَرَ كَزِقَّيْ خَمْرٍ وَكَلْبَيْنِ إلَخْ (قَوْلُهُ: بِالْقِيمَةِ إلَخْ) نَعَمْ لَوْ تَعَدَّدَ الْجِنْسُ وَكَانَ مِثْلِيًّا كَزِقِّ خَمْرٍ وَزِقِّ بَوْلٍ وَقَبَضَتْ بَعْضَ كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى السَّوَاءِ فَيَنْبَغِي كَمَا قَالَ الشَّيْخُ اعْتِبَارُ الْكَيْلِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَدَخَلَ بِالْأُمِّ) أَيْ فَقَطْ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: لَهَا) أَيْ لِلْأُمِّ مَهْرُ الْمِثْلِ أَيْ لَا الْمُسَمَّى اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا الَّذِي إلَخْ) قَدْ يَخْدِشُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَقَعْ الْإِسْلَامُ لَمْ نَتَعَرَّضْ لَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم عِبَارَةُ ع ش قَدْ يُشْكِلُ هَذَا بِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الْمَحْرَمِيَّةَ إنَّمَا تُؤَثِّرُ فِي عَدَمِ التَّقْرِيرِ لَا فِي اسْتِحْقَاقِ الْمَهْرِ اهـ.
(قَوْلُهُ: يَأْتِي قَرِيبًا) أَيْ فِي الْفَصْلِ الْآتِي فَلَا إيرَادَ اهـ سم (قَوْلُهُ: أَنَّ مَحَلَّ وُجُوبِ مَهْرِ الْمِثْلِ) أَيْ لِلْأُمِّ -
الزَّرْكَشِيُّ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ قَبَضَهُ غَيْرُ الرَّشِيدَةِ بِنَفْسِهَا رُجِعَ لِاعْتِقَادِهِمْ عَلَى الْأَوْجَهِ عِبَارَةُ الْقُوتِ بَقِيَ هُنَا شَيْءٌ لَمْ أَرَ فِيهِ نَصًّا وَهُوَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ أَقْبَضَهَا الْخَمْرَ وَالْخِنْزِيرَ وَنَحْوَهُ فِي حَالِ صِغَرِهَا أَوْ جُنُونِهَا أَوْ سَفَهِهَا أَوْ قَبَضَتْهُ مُكْرَهَةً هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ كَالْعَدَمِ حَتَّى يُقْضَى لَهَا بِمَهْرِ الْمِثْلِ عَلَى الْمَذْهَبِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ أَوْ عِنْدَ التَّرَافُعِ إلَيْنَا أَوْ يَكُونُ كَقَبْضِ الْكَبِيرَةِ الرَّشِيدَةِ أَوْ يُقَالُ إذَا اعْتَبَرُوهُ فَلَا مَهْرَ وَإِلَّا وَجَبَ؟ هَذَا مَوْضِعُ تَأَمُّلٍ انْتَهَى قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: قَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ هُنَا أَنَّ الْكَافِرَ يَمْلِكُ ثَمَنَ الْخَمْرِ الَّذِي بَاعَهُ وَلِهَذَا لَمْ يُوجِبْ عَلَيْهِ الرَّدَّ لَا حَالَ الْكُفْرِ وَلَا بَعْدَ الْإِسْلَامِ وَحِينَئِذٍ فَإِذَا كَانَ الْمُسْلِمُ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَدَفَعَ لَهُ ثَمَنَ ذَلِكَ وَجَبَ عَلَيْهِ قَبُولُهُ وَبِهِ أَجَابَ الْقَفَّالُ فِي فَتَاوِيهِ لَكِنَّ الرَّافِعِيَّ فِي بَابِ الْجِزْيَةِ قَالَ: أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ لَا يُجْبَرُ عَلَى الْقَبُولِ بَلْ لَا يَجُوزُ وَلَا يُحْتَاجُ إلَى الْجَمْعِ بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ انْتَهَى وَقَوْلُهُ: قَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ إلَخْ يُمْنَعُ أَنَّ قَضِيَّةَ كَلَامِهِمْ ذَلِكَ فَلَا إشْكَالَ (قَوْلُهُ: وَيَظْهَرُ أَنَّ الْحُرَّ الذِّمِّيَّ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر (وَقَوْلُهُ: وَذَكَرَا فِي الصَّدَاقِ خِلَافَهُ لَكِنَّهُ فِي الذِّمِّيَّيْنِ إلَخْ) وَمَا هُنَا فِي الْحَرْبِيَّيْنِ وَفِيمَا إذَا اعْتَقَدَا أَنْ لَا مَهْرَ بِحَالٍ بِخِلَافِهِ ثَمَّ أَيْ فِي الصَّدَاقِ فِيهِمَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا الَّذِي إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر وَقَدْ يَخْدِشُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَقَعْ الْإِسْلَامُ لَمْ نَتَعَرَّضْ لَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: يَأْتِي قَرِيبًا) أَيْ فِي الْفَصْلِ الْآتِي فَلَا إيرَادَ -
(وَإِلَّا) أَوْ كَانَ قَدْ سُمِّيَ فَاسِدًا وَلَمْ تَقْبِضْهُ فِي الْكُفْرِ (فَمَهْرُ مِثْلٍ) لَهَا فِي مُقَابَلَةِ الْوَطْءِ فَإِنْ قَبَضَتْ بَعْضَهُ فِي الْكُفْرِ فَكَمَا مَرَّ آنِفًا (أَوْ) انْدَفَعَتْ بِإِسْلَامٍ (قَبْلَهُ) أَيْ الدُّخُولِ (وَصَحَّ) النِّكَاحُ لِاسْتِيفَائِهِ شَرَائِطَهُ أَوْ عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّهُ مَحْكُومٌ بِصِحَّتِهِ (فَإِنْ كَانَ الِانْدِفَاعُ بِإِسْلَامِهَا فَلَا شَيْءَ لَهَا) لِأَنَّ الْفُرْقَةَ مِنْ جِهَتِهَا وَإِذَا لَمْ يَجِبْ لَهَا شَيْءٌ مَعَ صِحَّتِهِ فَأَوْلَى مَعَ فَسَادِهِ إذْ الْفَرْضُ أَنْ لَا وَطْءَ فَقَوْلُهُ " وَصُحِّحَ " غَيْرُ قَيْدٍ هُنَا بَلْ فِيمَا بَعْدَهُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ الِاعْتِرَاضُ عَلَيْهِ (أَوْ بِإِسْلَامِهِ) وَصُحِّحَ النِّكَاحُ (فَنِصْفُ مُسَمًّى إنْ كَانَ) الْمُسَمَّى (صَحِيحًا وَإِلَّا) يَصِحَّ كَخَمْرٍ (فَنِصْفُ مَهْرِ مِثْلٍ) كَكُلِّ تَسْمِيَةٍ فَاسِدَةٍ فَإِنْ لَمْ يُسَمَّ شَيْءٌ فَمُتْعَةٌ أَمَّا إذَا لَمْ يُصَحَّحْ النِّكَاحُ فَلَا شَيْءَ لَهَا لِأَنَّ الْمُوجِبَ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ إنَّمَا هُوَ الْوَطْءُ أَوْ نَحْوُهُ وَلَمْ يُوجَدْ.
(وَلَوْ تَرَافَعَ إلَيْنَا) فِي نِكَاحٍ أَوْ غَيْرِهِ (ذِمِّيٌّ) أَوْ مُعَاهَدٌ (وَمُسْلِمٌ وَجَبَ) عَلَيْنَا (الْحُكْمُ) بَيْنَهُمَا جَزْمًا (أَوْ ذِمِّيَّانِ) كَيَهُودِيَّيْنِ أَوْ نَصْرَانِيَّيْنِ أَوْ ذِمِّيٍّ وَمُعَاهَدٍ (وَجَبَ) الْحُكْمُ بَيْنَهُمَا (فِي الْأَظْهَرِ) قَالَ تَعَالَى {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} [المائدة: 49] وَهِيَ نَاسِخَةٌ كَمَا صَحَّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما لِقَوْلِهِ {أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} [المائدة: 42] أَمَّا بَيْنَ يَهُودِيٍّ وَنَصْرَانِيٍّ حُمِلَ التَّخْيِيرُ فَلَا نَسْخَ وَهُوَ أَوْلَى وَحَيْثُ وَجَبَ الْحُكْمُ بَيْنَهُمَا لَمْ يُشْتَرَطْ رِضَا الْخَصْمَيْنِ بَلْ فَيَجِبُ جَزْمًا وَقِيلَ عَلَى الْخِلَافِ لَا مُعَاهَدَانِ لِأَنَّا لَمْ نَلْتَزِمْ دَفْعَ بَعْضِهِمْ عَنْ بَعْضٍ وَعَلَيْهِمَا رِضَا أَحَدِهِمَا وَحِينَئِذٍ يَجِبُ الْإِعْدَاءُ وَالْحُضُورُ وَطَلَبُهُ رِضًا (وَنُقِرُّهُمْ) أَيْ الْكُفَّارَ فِيمَا تَرَافَعُوا فِيهِ إلَيْنَا (عَلَى مَا نُقِرُّهُمْ) عَلَيْهِ (لَوْ أَسْلَمُوا وَنُبْطِلُ مَا لَا نُقِرُّ) هُمْ عَلَيْهِ لَوْ أَسْلَمُوا خَتَمَ بِهَذَا مَعَ تَقَدُّمِ كَثِيرٍ مِنْ صُوَرِهِ لِأَنَّهُ ضَابِطٌ صَحِيحٌ يَجْمَعُهَا وَغَيْرَهَا فَنُقِرُّهُمْ عَلَى نَحْوِ نِكَاحٍ خَلَا عَنْ وَلِيٍّ وَشُهُودٍ لَا عَلَى نَحْوِ نِكَاحِ مَحْرَمٍ بِخِلَافِ مَا لَوْ عَلِمْنَاهُ فِيهِمْ وَلَمْ يَتَرَافَعُوا إلَيْنَا فِيهِ فَلَا نَتَعَرَّضُ لَهُمْ.
وَلَوْ جَاءَنَا مَنْ تَحْتَهُ أُخْتَانِ لِطَلَبِ فَرْضِ النَّفَقَةِ مَثَلًا أَعْرَضْنَا عَنْهُ إلَّا إنْ رَضِيَ بِحُكْمِنَا فَنَأْمُرُهُ اخْتِيَارَ إحْدَاهُمَا وَيُجِيبُهُمْ حَاكِمُنَا فِي تَزْوِيجِ كِتَابِيَّةٍ لَا وَلِيَّ لَهَا بِشُهُودٍ مِنَّا وَمَنْ ثَبَتَ عَلَيْهِ مِنْهُمْ زِنًا أَوْ سَرِقَةٌ
فِي الْمَسْأَلَةِ الْمَذْكُورَةِ وَقَوْلُهُ: قَدْ سَمَّى أَيْ الزَّوْجُ لَهَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَعَلَى الْأَصَحِّ) الْمُوَافِقِ لِمَا مَرَّ عَلَى الصَّحِيحِ.
(قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ فِي الِانْدِفَاعِ بِإِسْلَامِهَا وَقَوْلُهُ: بَلْ فِيمَا بَعْدَهُ أَيْ فِي الِانْدِفَاعِ بِإِسْلَامِهِ (قَوْلُ الْمَتْنِ: أَوْ بِإِسْلَامِهِ إلَخْ) وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّ الْمَحْرَمَ فِي ذَلِكَ كَغَيْرِهَا وَكَلَامُ الرَّوْضَةِ يَمِيلُ إلَيْهِ وَنَقَلَهُ عَنْ الْقَفَّالِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا رَجَّحَهُ ابْنُ الْمُقْرِي فِيمَنْ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ أُمٌّ وَبِنْتُهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا وَرَجَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَتَقَدَّمَ فِي الشَّرْحِ مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يُسَمَّ شَيْءٌ إلَخْ) أَيْ وَنَكَحَهَا تَفْوِيضًا وَاعْتَقَدُوا أَنْ لَا مَهْرَ كَمَا سَبَقَ وَإِلَّا وَجَبَ نِصْفُ مَهْرِ الْمِثْلِ إنْ كَانَ الِانْدِفَاعُ قَبْلَ الْوَطْءِ وَإِلَّا فَبِكُلِّهِ لِأَنَّ عَدَمَ التَّسْمِيَةِ مِنْ غَيْرِ الْمُفَوِّضَةِ يُوجِبُ مَهْرَ الْمِثْلِ اهـ ع ش.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَجَبَ فِي الْأَظْهَرِ) أَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ عَلَى أَحَدِهِمَا شَيْءٌ اسْتَوْفَيْنَاهُ وَبِهِ صَرَّحَ الْبَغَوِيّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِمَا) أَيْ الْمُعَاهَدَيْنِ أَيْ إذَا لَمْ يَتَرَافَعَا مَعَ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ بِقَرِينَةِ مَا مَرَّ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِمَا حُمِلَ التَّخْيِيرُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلَ الْآيَةَ الْأُولَى عَلَى الذِّمِّيَّيْنِ وَالثَّانِيَةَ عَلَى الْمُعَاهَدَيْنِ وَهَذَا أَوْلَى مِنْ النَّسْخِ وَلِهَذَا قَيَّدَ النِّصْفَ بِالذِّمِّيَّيْنِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ الْحَمْلُ أَوْلَى أَيْ مِنْ النَّسْخِ (قَوْلُهُ: لَا مُعَاهَدَانِ) وَفُهِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ عَدَمُ لُزُومِ الْحُكْمِ لَنَا بَيْنَ حَرْبِيَّيْنِ أَوْ حَرْبِيٍّ وَمُعَاهَدٍ وَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ لَوْ عُقِدَتْ الذِّمَّةُ لِأَهْلِ بَلْدَةٍ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَهُمْ كَالْمُعَاهَدِينَ إذْ لَا يَلْزَمُنَا الدَّفْعُ عَنْهُمْ فَكَذَا الْحُكْمُ بَيْنَهُمْ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَحِينَئِذٍ يَجِبُ الْإِعْدَاءُ وَالْحُضُورُ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِذَا أَوْجَبْنَا الْحُكْمَ وَجَبَ الْإِعْدَاءُ وَالْحُضُورُ وَإِلَّا لَا يَجِبَانِ اهـ. قَوْلُهُ: (يَجِبُ الْإِعْدَاءُ) أَيْ الطَّلَبُ اهـ ع ش عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ أَيْ إعَانَةُ الطَّالِبِ مِنْهُمَا إحْضَارَ خَصْمِهِ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ أَيْ خَصْمُهُ اهـ (قَوْلُهُ: وَالْحُضُورُ وَطَلَبُهُ رِضًا) يَعْنِي لَا يَجِبُ فِي الرِّضَا الصَّرَاحَةُ بَلْ حُضُورُ أَحَدِهِمَا وَطَلَبُ حُضُورِ الْآخَرِ كَانَ رِضًا مِنْهُ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: رِضًا) أَيْ بِالْحُكْمِ اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ لَوْ أَسْلَمُوا إلَخْ) قَيْدٌ لِقَوْلِهِمْ مَا نُقِرُّهُمْ.
(قَوْلُهُ: مَعَ تَقَدُّمِ كَثِيرٍ مِنْ صُوَرِهِ) قَدْ يُمْنَعُ أَنَّ الذِّمِّيَّ مَرَّ مِنْ صُوَرِ هَذَا الضَّابِطِ لِأَنَّ تِلْكَ الصُّوَرَ فِيمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ وَهَذَا الضَّابِطُ فِيمَا إذَا تَرَافَعُوا إلَيْنَا فِي حَالِ الْكُفْرِ وَاسْتَغْنَى الْمُصَنِّفُ عَنْ إعَادَةِ تِلْكَ الصُّوَرِ هُنَا بِهَذَا الضَّابِطِ الَّذِي حَاصِلُهُ أَنَّ حُكْمَهُمْ إذَا تَرَافَعُوا إلَيْنَا كَحُكْمِهِمْ إذَا أَسْلَمُوا فِيمَا يُقَرُّونَ عَلَيْهِ وَمَا لَا اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا لَوْ عَلِمْنَاهُ إلَخْ) حَالٌ مِنْ مُقَدَّرٍ وَالْأَصْلُ فَنُقِرُّهُمْ لَوْ تَرَافَعُوا إلَيْنَا عَلَى نَحْوِ نِكَاحٍ إلَخْ (قَوْلُهُ: أَعْرَضْنَا عَنْهُ) وَلَا نُفَرِّقُ بَيْنَهُمْ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: إلَّا إنْ رَضِيَ بِحُكْمِنَا إلَخْ) فَإِنْ قِيلَ قَدْ مَرَّ فِي نِكَاحِ الْمَحْرَمِ أَنَّا نُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا وَإِنْ لَمْ يَرْضَوْا بِحُكْمِنَا فَهَلَّا كَانَ فِي الْأُخْتَيْنِ كَذَلِكَ أُجِيبُ بِأَنَّ الْمَحْرَمَ أَشَدُّ حُرْمَةً لِأَنَّ مَنْعَ نِكَاحِهَا لِذَاتِهَا وَإِنَّمَا مُنِعَ فِي الْأُخْتَيْنِ لِلْهَيْئَةِ الِاجْتِمَاعِيَّةِ مُغْنِي وَسم (وَقَوْلُهُ: وَيُجِيبُهُمْ حَاكِمُنَا فِي تَزْوِيجِ كِتَابِيَّةٍ لَا وَلِيَّ لَهَا) -
قَوْلُهُ: وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ) أَيْ لِلْأُمِّ.
(قَوْلُهُ: لَا مُعَاهَدَانِ إلَخْ) وَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ لَوْ عُقِدَتْ الذِّمَّةُ لِأَهْلِ بَلْدَةٍ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَهُمْ كَالْمُعَاهَدِينَ إذْ لَا يَلْزَمُنَا الدَّفْعُ عَنْهُمْ فَكَذَا الْحُكْمُ بَيْنَهُمْ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَلَوْ جَاءَنَا إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: أَعْرَضْنَا عَنْهُ إلَّا إنْ رَضِيَ بِحُكْمِنَا) هَلَّا جَعَلَ طَلَبَهُ فَرْضَ النَّفَقَةِ رِضًا عَلَى قِيَاسِ قَوْلِهِ السَّابِقِ " وَطَلَبُهُ رِضًا " إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّمَا طَلَبَ فَرْضَ النَّفَقَةِ لَا مَا يَتَعَلَّقُ بِنَفْسِ النِّكَاحِ (قَوْلُهُ: أَعْرَضْنَا عَنْهُ إلَّا إنْ رَضِيَ بِحُكْمِنَا) كَذَا فِي الرَّوْضِ فَلَمْ يَكْتَفِ بِالرِّضَا الَّذِي تَضَمَّنَهُ التَّرَافُعُ لِطَلَبِ النَّفَقَةِ وَعِبَارَتُهُ مَعَ شَرْحِهِ وَلَوْ تَرَافَعُوا أَيْ الْكُفَّارُ إلَيْنَا فِيهَا أَيْ فِي النَّفَقَةِ كَأَنْ جَاءَنَا كَافِرٌ وَتَحْتَهُ أُخْتَانِ وَطَلَبُوا فَرْضَ النَّفَقَةِ أَعْرَضْنَا عَنْهُمْ مَا لَمْ يَرْضُوا بِحُكْمِنَا وَلَا نُفَرِّقُ بَيْنَهُمْ فَإِنْ رَضُوا بِهِ فَرَّقْنَا بَيْنَهُمْ بِأَنْ نَأْمُرَهُ بِاخْتِيَارِ إحْدَاهُمَا انْتَهَى لَكِنَّهُ قَالَ قَبْلَ ذَلِكَ مَا نَصُّهُ مَعَ شَرْحِهِ وَإِنْ نَكَحَ الْمَجُوسِيُّ مَحْرَمًا لَهُ وَلَمْ يَتَرَافَعَا إلَيْنَا لَمْ نَعْتَرِضْ عَلَيْهِمَا فَإِنْ اعْتَرَضَا إلَيْنَا فِي النَّفَقَةِ فَرَّقْنَا بَيْنَهُمَا أَيْ أَبْطَلْنَا نِكَاحَهُمَا وَلَا نَفَقَةَ لِأَنَّهُمَا بِالتَّرَافُعِ أَظْهَرَا مَا يُخَالِفُ الْإِسْلَامَ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ -
يُحَدُّ - وَإِنْ لَمْ يَرْضَ -، أَوْ شُرْبُ خَمْرٍ لَمْ يُحَدَّ وَإِنْ رَضِيَ لِاعْتِقَادِهِمْ حِلَّهَا فَإِنْ قُلْت يُشْكِلُ عَلَيْهِ حَدُّ الْحَنَفِيِّ بِشُرْبِ مَا لَا يُسْكِرُ قُلْت: يُفَرَّقُ بِأَنَّ مِنْ عَقِيدَةِ الْحَنَفِيِّ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِمَذْهَبِ الْحَاكِمِ الْمُتَرَافَعِ إلَيْهِ مَعَ الْتِزَامِهِ لِقَوَاعِدِ الْأَدِلَّةِ الشَّاهِدَةِ بِضَعْفِ رَأْيِهِ فِيهِ وَلَا كَذَلِكَ هُمْ فَإِنْ قُلْت لِمَ فَارَقَتْ الْخَمْرُ نَحْوَ الزِّنَا قُلْت لِأَنَّهَا أَسْهَلُ لِأَنَّهَا أُحِلَّتْ وَإِنْ أَسْكَرَتْ فِي ابْتِدَاءِ مِلَّتِنَا وَتِلْكَ لَمْ تَحِلَّ فِي مِلَّةٍ قَطُّ فَمِنْ ثَمَّ اُسْتُثْنِيَتْ - أَعْنِي الْخَمْرَ - مِنْ قَوْلِهِمْ يَلْزَمُهُ الْحُكْمُ بَيْنَهُمْ بِأَحْكَامِ الْإِسْلَامِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} [المائدة: 49] وَإِحْضَارُ التَّوْرَاةِ لِرَجْمِ الزَّانِيَيْنِ إنَّمَا هُوَ لِتَكْذِيبِ ابْنِ صُورِيَا اللَّعِينِ فِي قَوْلِهِ: لَيْسَ فِيهَا رَجْمٌ لَا لِرِعَايَةِ اعْتِقَادِهِمْ وَلَوْ تَحَاكَمُوا إلَيْنَا بَعْدَ الْقَبْضِ فِي بَيْعٍ فَاسِدٍ أَوْ قَبْلَهُ وَقَدْ حَكَمَ حَاكِمُهُمْ بِإِمْضَائِهِ
لَمْ نَتَعَرَّضْ لَهُ وَإِلَّا نَقَضْنَاهُ كَذَا أَطْلَقُوهُ وَهُوَ مُشْكِلٌ بِمَا مَرَّ فِي نَحْوِ النِّكَاحِ الْمُؤَقَّتِ أَوْ بِشَرْطِ نَحْوِ خِيَارٍ مِنْ النَّظَرِ لِاعْتِقَادِهِمْ وَإِنْ لَمْ يَحْكُمْ بِهِ حَاكِمُهُمْ فَالْوَجْهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِحُكْمِ حَاكِمِهِمْ هُنَا اعْتِقَادُهُمْ أَيْ فَإِنْ اعْتَقَدُوهُ صَحِيحًا لَمْ نَتَعَرَّضْ لَهُ وَإِلَّا نَقَضْنَاهُ وَحِينَئِذٍ فَالْحَاصِلُ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ هَذَا مَعَ مَا مَرَّ فِي قَوْلِي فَإِنْ قُلْت مَا الْفَرْقُ إلَى آخِرِهِ أَنَّهُمْ مَتَى نَكَحُوا نِكَاحًا أَوْ عَقَدُوا عَقْدًا مُخْتَلًّا عِنْدَنَا لَمْ نَتَعَرَّضْ لَهُمْ فِيهِ ثُمَّ إنْ تَرَافَعُوا إلَيْنَا فِيهِ أَوْ فِي شَيْءٍ مِنْ آثَارِهِ وَعَلِمْنَا اشْتِمَالَهُ عَلَى الْمُفْسِدِ وَلَيْسَ لَنَا الْبَحْثُ عَنْهُ فِيمَا يَظْهَرُ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي أَنْكِحَتِهِمْ الصِّحَّةُ كَأَنْكِحَتِنَا نَظَرْنَا فَإِنْ كَانَ سَبَبُ الْفَسَادِ مُنْقَضِيًا أَثَرُهُ عِنْدَ التَّرَافُعِ كَالْخُلُوِّ عَنْ الْوَلِيِّ وَالشُّهُودِ وَكَمُقَارَنَتِهِ لِعِدَّةٍ انْقَضَتْ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ مُفْسِدٍ انْقَضَى وَكَانَتْ بِحَيْثُ تَحِلُّ لَهُ الْآنَ أَقْرَرْنَاهُمْ وَإِنْ كَانَتْ بِحَيْثُ لَا تَحِلُّ لَهُ عِنْدَنَا فَإِنْ قَوِيَ الْمَانِعُ كَنِكَاحِ أَمَةٍ بِلَا شُرُوطِهَا وَمُطَلَّقَةٍ ثَلَاثًا قَبْلَ التَّحْلِيلِ لَمْ نَنْظُرْ لِاعْتِقَادِهِمْ وَفَرَّقْنَا بَيْنَهُمْ احْتِيَاطًا لِرِقِّ الْوَلَدِ وَلِلْبُضْعِ وَمِنْهُ فِيمَا يَظْهَرُ عَدَمُ الْكَفَاءَةِ دَفْعًا لِلْعَارِ وَإِنْ ضَعُفَ كَمُؤَقَّتٍ اعْتَقَدُوهُ مُؤَبَّدًا وَمَشْرُوطٍ فِيهِ نَحْوُ خِيَارٍ وَنِكَاحِ مَغْصُوبَةٍ نَظَرْنَا لِاعْتِقَادِهِمْ فِيهِ فَإِنْ قُلْت: هُمْ مُكَلَّفُونَ بِالْفُرُوعِ فَلِمَ لَمْ نُؤَاخِذْهُمْ بِهَا مُطْلَقًا قُلْت ذَاكَ إنَّمَا هُوَ بِالنَّظَرِ لِعِقَابِهِمْ عَلَيْهَا فِي الْآخِرَةِ وَمَا نَحْنُ فِيهِ إنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِأَحْكَامِ الدُّنْيَا عَلَى أَنَّ التَّحْقِيقَ عِنْدِي أَنَّهُمْ لَيْسُوا مُكَلَّفِينَ إلَّا بِالْفُرُوعِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهَا دُونَ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا إذْ لَا عِقَابَ فِيهِ إلَّا عَلَى مُعْتَقِدِ التَّحْرِيمِ أَوْ الْمُقَلِّدِ لَهُ وَلَا يُنَافِي مَا قَرَّرْته حَمْلِي فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ قَوْلَ الْمَاوَرْدِيِّ الْعِبْرَةُ فِي صِيَغِ طَلَاقِهِمْ بِمَا عِنْدَهُمْ عَلَى أَنَّ مَحَلَّهُ مَا إذَا لَمْ يَتَرَافَعُوا إلَيْنَا وَإِلَّا حَكَمْنَا بِاعْتِقَادِنَا؛ لِأَنَّ ذَاكَ فِي آثَارِ عَقْدٍ لَمْ نَعْلَمْ اشْتِمَالَهُ عَلَى مُفْسِدٍ وَمَا هُنَا فِي آثَارِ عَقْدٍ عُلِمَ اشْتِمَالُهُ عَلَيْهِ وَكَانَ الْفَرْقُ أَنَّا قَدْ نُقِرُّهُمْ عَلَى عُقُودٍ مُخْتَلَّةٍ تَرْغِيبًا فِي الْإِسْلَامِ
أَيْ فَيُزَوِّجُهَا الْحَاكِمُ بِالْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: حُدَّ) أَيْ بِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الزِّنَا وَالسَّرِقَةِ مِنْ الْجَلْدِ وَالتَّغْرِيبِ أَوْ الرَّجْمِ وَمِنْ الْقَطْعِ وَغُرْمِ الْمَالِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: بِشُرْبِ مَا لَا يُسْكِرُ) أَيْ قَدْرٍ لَا يُسْكِرُ مِنْ النَّبِيذِ (قَوْلُهُ: يُفَرَّقُ بِأَنَّ مِنْ عَقِيدَةِ الْحَنَفِيِّ إلَخْ) وَأَيْضًا الْحَنَفِيُّ يَعْتَقِدُ حُرْمَةَ جِنْسِ الْمُسْكِرِ فِي الْجُمْلَةِ اهـ سم (قَوْلُهُ: بِضَعْفِ رَأْيِهِ إلَخْ) أَيْ الْحَنَفِيِّ أَيْ إمَامِهِ (قَوْلُهُ: أَعْنِي الْخَمْرَ) تَفْسِيرٌ لِنَائِبِ فَاعِلِ اُسْتُثْنِيَتْ (قَوْلُهُ: يَلْزَمُهُ) أَيْ حَاكِمَنَا (قَوْلُهُ: وَإِحْضَارُهُ) أَيْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَقَدْ حَكَمَ إلَخْ) قَيْدٌ لِلْمَعْطُوفِ فَقَطْ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي الْحَاصِلِ (قَوْلُهُ: مَا الْفَرْقُ إلَخْ) لَعَلَّهُ رِوَايَةٌ بِالْمَعْنَى فَإِنَّهُ لَمْ يُعَبِّرْ ثَمَّ بِمَا الْفَرْقُ اهـ سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ مَعَ مَا مَرَّ مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ الْخَمْرِ وَغَيْرِهِ أَنَّهُمْ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: أَوْ عَقَدُوا عَقْدًا مُخْتَلًّا) وَمِنْهُ الْعَقْدُ بِلَا صِيغَةٍ أَوْ بِلَا رِوَايَةٍ فَإِذَا تَرَافَعُوا إلَيْنَا فِيهِ أَقْرَرْنَاهُمْ لِانْقِضَاءِ الْمُفْسِدِ عِنْدَ التَّرَافُعِ كَنِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ لَنَا الْبَحْثُ عَنْهُ) أَيْ عَنْ اشْتِمَالِ أَنْكِحَتِهِمْ عَلَى مُفْسِدٍ أَيْ لَيْسَ لَنَا ذَلِكَ بَعْدَ التَّرَافُعِ وَالْمُرَادُ أَنَّا لَا نَبْحَثُ عَنْ اشْتِمَالِهَا عَلَى مُفْسِدٍ ثُمَّ نَنْظُرُ فِي ذَلِكَ الْمُفْسِدِ هَلْ هُوَ بَاقٍ فَنَنْقُضَ الْعَقْدَ أَوْ زَائِلٌ فَنُبْقِيَهُ؟ فَمَا مَرَّ مِنْ أَنَّا نَنْقُضُ عَقْدَهُمْ الْمُشْتَمِلَ عَلَى مُفْسِدٍ غَيْرِ زَائِلٍ مَحَلُّهُ إذَا ظَهَرَ لَنَا ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ بَحْثٍ وَإِلَّا فَالْبَحْثُ مُمْتَنِعٌ عَلَيْنَا وَنَحْكُمُ بِالصِّحَّةِ مُطْلَقًا هَكَذَا ظَهَرَ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْأَصْلَ) الْمُوَافِقَ لِمَا مَرَّ فِي التَّحَالُفِ فِي الْبَيْعِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: فِي أَنْكِحَتِهِمْ إلَخْ) الْأَنْسَبُ فِي عُقُودِهِمْ إلَخْ وَكَعُقُودِنَا إلَخْ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ (قَوْلُهُ: بِحَيْثُ تَحِلُّ لَهُ إلَخْ) أَيْ عِنْدَنَا وَقَوْلُهُ: بِحَيْثُ لَا تَحِلُّ إلَخْ أَيْ الْآنَ فَفِي كَلَامِهِ احْتِبَاكٌ (قَوْلُهُ: وَمِنْهُ) أَيْ الْمَانِعِ الْقَوِيِّ (قَوْلُهُ: وَمَشْرُوطٌ فِيهِ نَحْوُ خِيَارٍ إلَخْ) أَيْ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ أَخْذًا مِنْ كَلَامِهِ السَّابِقِ فِي شَرْحِ إنْ اعْتَقَدُوهُ مُؤَبَّدًا (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ تَرَافَعُوا إلَيْنَا أَمْ لَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّ التَّحْقِيقَ عِنْدِي أَنَّهُمْ لَيْسُوا مُكَلَّفِينَ إلَخْ) فِيهِ مَا سَلَفَ لَك فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ فَلَا تَغْفُلْ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ (قَوْلُهُ: مَا قَرَّرْته) أَيْ بِقَوْلِهِ وَإِنْ ضَعُفَ كَمُوَقَّتٍ إلَخْ اهـ كُرْدِيٌّ وَلَعَلَّ الْأَوْلَى أَيْ بِقَوْلِهِ ثُمَّ إنْ تَرَافَعُوا إلَى قَوْلِهِ فَإِنْ قُلْت (قَوْلُهُ: وَمَا هُنَا) أَيْ مَا قَرَّرْته هُنَا.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ ذَاكَ) إشَارَةٌ إلَى قَوْلِهِ حَمْلِي إلَخْ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: لَمْ نَعْلَمْ إلَخْ) قَدْ يُعْلَمُ فَهَلْ يُعْتَبَرُ حِينَئِذٍ اعْتِقَادُهُمْ؟ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَكَانَ الْفَرْقُ) أَيْ بَيْنَ نَحْوِ عَقْدِ نِكَاحٍ مُؤَقَّتٍ وَبَيْنَ صِيَغِ الطَّلَاقِ (قَوْلُهُ: عَلَى عُقُودٍ مُخْتَلَّةٍ) أَيْ فِي صُوَرِ ضَعْفِ الْمَانِعِ وَقَوْلُهُ: وَمَا هُنَاكَ مَحْضُ أَثَرٍ يَعْنِي أَنَّ الطَّلَاقَ أَثَرُ عَقْدِ النِّكَاحِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَمَا هُنَا) الْأَوْلَى هُنَاكَ -
أَظْهَرَ الذِّمِّيُّ الْخَمْرَةَ انْتَهَى فَلَمْ يُعْتَبَرْ هُنَا الرِّضَا بَيْنَ التَّرَافُعَيْنِ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الْأُخْتَيْنِ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ أَمْرَ نِكَاحِ الْمَحْرَمِ أَغْلَظُ مِنْ جَمْعِ الْأُخْتَيْنِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: يُفَرَّقُ بِأَنَّ مِنْ عَقِيدَةِ الْحَنَفِيِّ إلَخْ) وَأَيْضًا الْحَنَفِيُّ يَعْتَقِدُ حُرْمَةَ جِنْسِ الْمُسْكِرِ فِي الْجُمْلَةِ (قَوْلُهُ: مَا الْفَرْقُ إلَخْ) كَأَنَّهُ رِوَايَةٌ بِالْمَعْنَى فَإِنَّهُ لَمْ يُعَبِّرْ ثَمَّ بِمَا الْفَرْقُ (قَوْلُهُ: إنَّمَا هُوَ بِالنَّظَرِ لِعِقَابِهِمْ إلَخْ) يَرِدُ عَلَيْهِ مَا قَدَّمَهُ أَوَّلَ فَصْلِ " يَحْرُمُ نِكَاحُ مَنْ لَا كِتَابَ لَهَا " وَأَيَّدَهُ بِبَحْثِ السُّبْكِيّ فَإِنَّهُ مِنْ أَحْكَامِ الدُّنْيَا وَقَدْ بَنَاهُ عَلَى أَنَّهُمْ مُكَلَّفُونَ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ فَرَاجِعْهُ وَتَأَمَّلْهُ يَظْهَرُ لَك ذَلِكَ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُرِيدَ ثَمَّ بِالْحُرْمَةِ مُجَرَّدَ الْإِثْمِ لَا الْعِقَابَ فِي الْآخِرَةِ لَكِنَّهُ مِنْ أَبْعَدِ الْبَعِيدِ مِنْ سِيَاقِهِ خُصُوصًا وَهُوَ غَيْرُ مُرَادٍ قَطْعًا فِي الْمُسْلِمِ الَّذِي أُلْحِقَ بِهِ الْكَافِرُ فِي ذَلِكَ فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ: لَمْ نَعْلَمْ اشْتِمَالَهُ إلَخْ) قَدْ يُعْلَمُ فَهَلْ يُعْتَبَرُ حِينَئِذٍ اعْتِقَادُهُمْ؟ -