المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل) :في أحكام زوجات الكافر إذا أسلم وهن زائدات على العدد الشرعي - تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي - جـ ٧

[ابن حجر الهيتمي]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الْوَصَايَا)

- ‌ تَعْلِيقُ الْوَصِيَّةِ بِالشَّرْطِ فِي الْحَيَاةِ أَوْ بَعْدَ الْمَوْتِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْوَصِيَّةِ لِغَيْرِ الْوَارِثِ وَحُكْمِ التَّبَرُّعَاتِ فِي الْمَرَضِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ الْمَرَضِ الْمَخُوفِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي أَحْكَامٍ لَفْظِيَّةٍ لِلْمُوصَى بِهِ

- ‌[فَرْعٌ الْوَصِيَّةِ بِطَعَامٍ يُحْمَلُ عَلَى عُرْفِهِمْ دُونَ عُرْفِ الشَّرْعِ]

- ‌(فَرْعٌ)قَالَ لِغَيْرِهِ أَعْتِقْ عَنِّي عِتْقًا بِمِائَةِ دِينَارٍ

- ‌(فَرْعٌ)أَوْصَى لِجَمَاعَةٍ مِنْ أَقْرَبِ أَقَارِبِ زَيْدٍ

- ‌(فَصْلٌ)فِي أَحْكَامٍ مَعْنَوِيَّةٍ لِلْمُوصَى بِهِ مَعَ بَيَانِ مَا يُفْعَلُ عَنْ الْمَيِّتِ وَمَا يَنْفَعُهُ

- ‌[فَرْعٌ أَوْصَى بِإِعْطَاءِ خَادِمُ تُرْبَتِهِ أَوْ أَوْلَادِهِ مَثَلًا كُلَّ يَوْمٍ أَوْ شَهْرٍ أَوْ سَنَةٍ كَذَا]

- ‌[فَرْعٌ اسْتَأْجَرَ وَصِيٌّ أَوْ وَارِثٌ أَوْ أَجْنَبِيٌّ لِيَحُجّ عَنْ الْمَيِّتِ]

- ‌(فَصْلٌ)فِي الرُّجُوعِ عَنْ الْوَصِيَّةِ

- ‌(فَصْلٌ فِي الْإِيصَاءِ)

- ‌(كِتَابُ الْوَدِيعَةِ)

- ‌[فَرْعٌ أَعْطَاهُ مِفْتَاحَ حَانُوتِهِ أَوْ بَيْتِهِ فَدَفَعَهُ لِأَجْنَبِيٍّ فَفَتَحَ وَأَخَذَ الْمَتَاعَ]

- ‌[كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْغَنِيمَةِ وَمَا يَتْبَعُهَا

- ‌(كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ مُسْتَنَدِ الْإِعْطَاءِ وَقَدْرِ الْمُعْطَى

- ‌(فَصْلٌ) فِي قِسْمَةِ الزَّكَاةِ بَيْنَ الْأَصْنَافِ وَنَقْلِهَا وَمَا يَتْبَعُهُمَا

- ‌(فَرْعٌ) إذَا امْتَنَعَ الْمُسْتَحِقُّونَ مِنْ أَخْذِ الزَّكَاةِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ

- ‌[فَرْعٌ الْأَخْذُ مِمَّنْ بِيَدِهِ حَلَالٌ وَحَرَامٌ كَالسُّلْطَانِ الْجَائِرِ]

- ‌(كِتَابُ النِّكَاحِ)

- ‌(فَرْعٌ)وَطِئَ حَلِيلَتَهُ مُتَفَكِّرًا فِي مَحَاسِنِ أَجْنَبِيَّةٍ حَتَّى خُيِّلَ إلَيْهِ أَنَّهُ يَطَؤُهَا

- ‌(تَنْبِيهٌ) كُلُّ مَا حَرُمَ نَظَرُهُ مِنْهُ أَوْ مِنْهَا مُتَّصِلًا حَرُمَ نَظَرُهُ مُنْفَصِلًا

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْخِطْبَةِ

- ‌(تَتِمَّةٌ)يُنْدَبُ التَّزَوُّجُ فِي شَوَّالٍ وَالدُّخُولُ فِيهِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي أَرْكَانِ النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ)فِيمَنْ يَعْقِدُ النِّكَاحَ وَمَا يَتْبَعُهُ

- ‌(فَصْلٌ) .فِي مَوَانِعِ وِلَايَةِ النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْكَفَاءَةِ:

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَزْوِيجِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ

- ‌(بَابُ مَا يُحَرَّمُ مِنْ النِّكَاحِ)

- ‌(فَرْعٌ)ادَّعَتْ أَمَةٌ أَنَّهَا أُخْتُهُ رَضَاعًا

- ‌(فَصْلٌ) فِي نِكَاحِ مَنْ فِيهَا رِقٌّ وَتَوَابِعِهِ

- ‌(تَنْبِيهٌ) :أَطْلَقُوا أَنَّ غَيْبَةَ الزَّوْجَةِ أَوْ الْمَالِ يُبِيحُ نِكَاحَ الْأَمَةِ

- ‌[فَرْعٌ لِلْمُفْلِسِ نِكَاحُ الْأَمَةِ]

- ‌(فَرْعٌ) :نِكَاحُ الْأَمَةِ الْفَاسِدُ كَالصَّحِيحِ

- ‌[فَصْلٌ فِي حِلِّ نِكَاحِ الْكَافِرَةِ وَتَوَابِعِهِ]

- ‌(بَابُ نِكَاحِ الْمُشْرِكِ)

- ‌(فَصْلٌ) :فِي أَحْكَامِ زَوْجَاتِ الْكَافِرِ إذَا أَسْلَمَ وَهُنَّ زَائِدَاتٌ عَلَى الْعَدَدِ الشَّرْعِيِّ

- ‌[فَصْلٌ فِي مُؤْنَةِ الْمُسْلِمَةِ أَوْ الْمُرْتَدَّةِ لَوْ أَسْلَمَا مَعًا قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ]

- ‌(بَابُ الْخِيَارِ فِي النِّكَاحِ) وَالْإِعْفَافِ وَنِكَاحِ الْعَبْدِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا ذُكِرَ تَبَعًا

- ‌(فَصْلٌ) :(السَّيِّدُ بِإِذْنِهِ فِي نِكَاحِ عَبْدِهِ لَا يَضْمَنُ)

- ‌(كِتَابُ الصَّدَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الْمُسَمَّى الصَّحِيحِ وَالْفَاسِدِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي التَّفْوِيضِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ مَهْرِ الْمِثْلِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَشْطِيرِ الْمَهْرِ وَسُقُوطِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْمُتْعَةِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي الِاخْتِلَافِ فِي الْمَهْرِ وَالتَّحَالُفِ فِيمَا سُمِّيَ مِنْهُ

- ‌[فَرْعٌ خَطَبَ امْرَأَةً ثُمَّ أَرْسَلَ أَوْ دَفَعَ بِلَا لَفْظِ إلَيْهَا مَالًا قَبْلَ الْعَقْدِ]

- ‌[فَصْلٌ وَلِيمَةُ الْعُرْسِ]

- ‌(كِتَابُ الْقَسْمِ وَالنُّشُوزِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَعْضِ أَحْكَامِ النُّشُوزِ وَسَوَابِقِهِ وَلَوَاحِقِهِ

- ‌(كِتَابُ الْخُلْعِ)

- ‌[فَصْلٌ فِي الصِّيغَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا فِي الْخُلْعِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْأَلْفَاظِ الْمُلْزِمَةِ لِلْعِوَضِ وَمَا يَتْبَعُهَا فِي الْخُلْع]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الِاخْتِلَافِ فِي الْخُلْعِ، أَوْ فِي عِوَضِهِ

الفصل: ‌(فصل) :في أحكام زوجات الكافر إذا أسلم وهن زائدات على العدد الشرعي

وَمَا هُنَا مَحْضُ أَثَرٍ لَا تَرْغِيبَ فِيهِ فَحَكَمْنَا فِيهِ بِاعْتِقَادِنَا.

(فَصْلٌ) :

فِي أَحْكَامِ زَوْجَاتِ الْكَافِرِ إذَا أَسْلَمَ وَهُنَّ زَائِدَاتٌ عَلَى الْعَدَدِ الشَّرْعِيِّ

إذَا (أَسْلَمَ) كَافِرٌ حُرٌّ (وَتَحْتَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعٍ) مِنْ الزَّوْجَاتِ الْحَرَائِرِ (وَأَسْلَمْنَ مَعَهُ) وَلَوْ قَبْلَ وَطْءٍ (أَوْ) أَسْلَمْنَ قَبْلَهُ ثُمَّ أَسْلَمَ هُوَ أَوْ عَكْسُهُ بَعْدَ نَحْوِ وَطْءٍ وَهُنَّ (فِي الْعِدَّةِ أَوْ كُنَّ كِتَابِيَّاتٍ) يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ نِكَاحُهُنَّ وَإِنْ لَمْ يُسْلِمْنَ (لَزِمَهُ) لُزُومًا حَتْمًا خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَ أَنَّ مَعْنَى لَزِمَهُ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ إنْ تَأَهَّلَ لِلِاخْتِيَارِ لِكَوْنِهِ مُكَلَّفًا أَوْ سَكْرَانًا مُخْتَارًا غَيْرَ مُرْتَدٍّ وَلَوْ مَعَ إحْرَامٍ وَعِدَّةِ شُبْهَةٍ (اخْتِيَارُ أَرْبَعٍ) - وَلَوْ ضِمْنًا بِأَنْ يَخْتَارَ الْفَسْخَ فِيمَا زَادَ عَلَيْهِنَّ كَمَا يَأْتِي لِحُرْمَةِ الزَّائِدِ عَلَيْهِنَّ - لَا إمْسَاكُهُنَّ فَلَهُ بَعْدَ اخْتِيَارِهِنَّ فِرَاقُهُنَّ (مِنْهُنَّ) وَلَوْ مَيِّتَاتٍ فَيَرِثُهُنَّ تَقَدَّمْنَ أَوْ تَأَخَّرْنَ اسْتَوْفَى نِكَاحُهُنَّ الشُّرُوطَ أَمْ لَمْ يَسْتَوْفِهَا كَأَنْ عَقَدَ عَلَيْهِنَّ مَعًا لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ السَّابِقِ «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ مَنْ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ أَنْ يَخْتَارَ أَرْبَعًا» وَلَمْ يُفَصِّلْ لَهُ فَدَلَّ عَلَى الْعُمُومِ كَمَا هُوَ شَأْنُ الْوَقَائِعِ الْقَوْلِيَّةِ.

بِزِيَادَةِ الْكَافِ كَمَا مَرَّ آنِفًا فِي نُسْخَةِ الْكُرْدِيِّ مِنْ الشَّارِحِ (قَوْلُهُ: وَمَا هُنَا مَحْضُ أَثَرٍ لَا تَرْغِيبَ إلَخْ) قَدْ يُمْنَعُ أَنَّ الْآثَارَ لَا تَرْغِيبَ فِيهَا اهـ سم

[فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ زَوْجَاتِ الْكَافِرِ إذَا أَسْلَمَ وَهُنَّ زَائِدَاتٌ عَلَى الْعَدَدِ الشَّرْعِيِّ]

(فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ زَوْجَاتِ الْكَافِرِ)(قَوْلُهُ: إذَا أَسْلَمَ إلَخْ) قَيَّدَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ جَمِيعَ أَحْكَامِ الزَّوْجَاتِ هُنَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: كَافِرٌ حُرٌّ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالطَّلَاقُ اخْتِيَارٌ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ لِمَا مَرَّ أَوَّلَ الْبَابِ وَقَوْلَهُ: وَفِيهِ بَسْطٌ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: حُرٌّ) شَامِلٌ لِلْمَحْجُورِ بِسَفَهٍ عِنْدَ الْإِسْلَامِ فَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّ لَهُ اخْتِيَارَ أَرْبَعٍ بَلْ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ وَمُؤْنَةُ الْجَمِيعِ إلَى الِاخْتِيَارِ وَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ وَقَدْ يُؤَيِّدُهُ أَنَّ مَنْ تَحْتَهُ أَرْبَعٌ لَوْ حُجِرَ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ لَمْ يُؤَثِّرْ فِي نِكَاحِهِنَّ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: الْحَرَائِرِ) أَيْ وَسَيَأْتِي حُكْمُ الْإِمَاءِ (قَوْلُهُ: قَبْلَهُ) أَيْ الزَّوْجِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يُسْلِمْنَ) لَوْ قَالَ وَلَمْ يُسْلِمْنَ كَفَى فَإِنَّ حُكْمَ مَا لَوْ أَسْلَمْنَ عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ وَأَسْلَمْنَ مَعَهُ وَعَلَيْهِ قَالُوا لِلْحَالِ اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ لَزِمَهُ اخْتِيَارُ أَرْبَعٍ) كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ اخْتِيَارُ وَاحِدَةٍ لِأَنَّ نِكَاحَ الْكُفَّارِ صَحِيحٌ فَيَسْتَمِرُّ بَعْدَ الْإِسْلَامِ فِي أَرْبَعَةٍ فَلَيْسَ لَهُ الِاقْتِصَارُ عَلَى وَاحِدَةٍ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَ عَلَى شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ خِلَافَهُ م ر اهـ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش عِبَارَةُ الْحَلَبِيِّ قَوْلُهُ: لَزِمَهُ اخْتِيَارُ مُبَاحَةٍ وَإِنْ لَمْ يُطْلَبْ مِنْهُنَّ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْتَارَ مَا دُونَ مُبَاحَةٍ أَيْ يَأْثَمُ بِذَلِكَ اهـ وَعِبَارَةُ السَّيِّدَ عُمَرَ بَعْدَ ذِكْرِ كَلَامِ سم نَصُّهَا ثُمَّ الَّذِي يَظْهَرُ فِي تَوْجِيهِ لُزُومِ اخْتِيَارِ الْأَرْبَعِ الَّذِي اقْتَضَاهُ ظَاهِرُ الْمَتْنِ هُوَ أَنَّ مَا زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِ يَنْدَفِعُ بِالْإِسْلَامِ وَتَبْقَى الْأَرْبَعُ فِي الْعِصْمَةِ مُبْهَمَاتٍ وَلَا يُزِيلُ الْإِبْهَامَ إلَّا الِاخْتِيَارُ لِأَرْبَعٍ إذْ بِهِ تَتَعَيَّنُ بَاقِيَةُ الْعِصْمَةِ مِنْ زَائِلَتِهَا وَاخْتِيَارُ مَا دُونَهَا لَيْسَ طَلَاقًا لِمَنْ تَبَقَّى مِنْ تَتِمَّةِ الْأَرْبَعِ نَعَمْ يَظْهَرُ أَنَّهُ لَوْ طَلَّقَ بَعْدَ اخْتِيَارِ مُعَيَّنَةٍ مَا عَدَاهَا زَالَ الْمَحْذُورُ اهـ.

وَقَوْلُهُ: نَعَمْ يَظْهَرُ أَنَّهُ إلَخْ يَرُدُّهُ مَا يَأْتِي مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ مَعَ الْمَتْنِ: وَالطَّلَاقُ اخْتِيَارٌ لِلْمُطَلَّقَةِ إذْ لَا يُخَاطَبُ بِهِ إلَّا الزَّوْجَةُ فَإِنْ طَلَّقَ أَرْبَعًا تَعَيَّنَ كُلٌّ لِلنِّكَاحِ وَانْدَفَعَ الْبَاقِي شَرْعًا اهـ وَوَجْهُ الرَّدِّ أَنَّ طَلَاقَ مَا عَدَا الْمُعَيَّنَةَ اخْتِيَارٌ لَهُنَّ جَمِيعًا فَالْمَحْذُورُ وَهُوَ الْإِبْهَامُ بَاقٍ عَلَى حَالِهِ (قَوْلُهُ: لُزُومًا حَتْمًا) لِتَأْكِيدِ الرَّدِّ عَلَى الزَّاعِمِ الْآتِي (قَوْلُهُ: لِمَنْ زَعَمَ إلَخْ) وَافَقَهُ الْمُغْنِي عِبَارَتُهُ: " تَنْبِيهٌ ": تَعْبِيرُ الْمُصَنِّفِ بِلُزُومِ اخْتِيَارِ أَرْبَعٍ يُوهِمُ إيجَابَ الْعَدَدِ وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ الْمُرَادُ أَنَّ أَصْلَ الِاخْتِيَارِ وَاجِبٌ وَأَمَّا إمْسَاكُ أَرْبَعٍ فَجَائِزٌ لَا أَنَّهُ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ كَمَا قَالَهُ جَمْعٌ مِنْ شُرَّاحِ الْكِتَابِ مِنْهُمْ ابْنُ شُهْبَةَ وَابْنُ قَاسِمٍ وَالدِّمْيَاطِيُّ لَكِنَّ ظَاهِرَ الْحَدِيثِ اللُّزُومُ وَالْقَائِلُ بِعَدَمِ اللُّزُومِ يَحْمِلُ الْأَمْرَ فِي الْحَدِيثِ عَلَى الْإِبَاحَةِ كَمَا سَيَأْتِي عَنْ السُّبْكِيّ وَالْأَذْرَعِيِّ اهـ بِحَذْفٍ (قَوْلُهُ: ذَلِكَ) أَيْ اخْتِيَارَ الْأَرْبَعِ.

(قَوْلُهُ: إنْ تَأَهَّلَ إلَخْ) قَيْدٌ لِلْمَتْنِ اهـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ قَيْدٌ لِلُّزُومِ وَاحْتِرَازٌ عَمَّنْ لَا يَتَأَهَّلُ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ بَلْ لَا يَصِحُّ مِنْهُ حَتَّى يَصِيرَ مُكَلَّفًا كَمَا يَأْتِي اهـ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ مَعَ إحْرَامٍ إلَخْ) غَايَةٌ لِلْمَتْنِ (قَوْلُهُ: بِأَنْ يَخْتَارَ إلَخْ) تَصْوِيرٌ لِلضِّمْنِيِّ (قَوْلُهُ: كَمَا يَأْتِي) أَيْ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَالطَّلَاقُ اخْتِيَارٌ (قَوْلُهُ: لِحُرْمَةِ الزَّائِدِ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ (قَوْلُهُ: لَا إمْسَاكُهُنَّ) عَطْفٌ عَلَى " اخْتِيَارُ أَرْبَعٍ " سم وَرَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: تَقَدَّمْنَ) إلَى قَوْلِهِ لِاجْتِمَاعِ إسْلَامِهِنَّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَوْ أَسْلَمَ مَعَهُ إلَى أَمَّا مَنْ لَمْ يَتَأَهَّلْ (قَوْلُهُ: وَلَوْ مَيِّتَاتٍ) وَلَا نَظَرَ لِتُهْمَةِ الْإِرْثِ فَيَرِثُهُنَّ أَيْ الْمَيِّتَاتِ الْمُخْتَارَاتِ غَيْرَ الْكِتَابِيَّاتِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: تَقَدَّمْنَ إلَخْ) تَعْمِيمٌ لِلْمَتْنِ أَيْ سَوَاءٌ تَقَدَّمَ نِكَاحُهُنَّ أَوْ تَأَخَّرَ إلَخْ (قَوْلُهُ: لِلْخَبَرِ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لَهُ وَلِلتَّعْمِيمِ الَّذِي فِي الشَّرْحِ (قَوْلُهُ: فَدَلَّ) أَيْ عَدَمُ التَّفْصِيلِ.

(قَوْلُهُ: كَمَا هُوَ شَأْنُ الْوَقَائِعِ إلَخْ) أَيْ وَالْقَاعِدَةُ أَنَّ تَرْكَ الِاسْتِفْصَالِ فِي وَقَائِعِ الْأَحْوَالِ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الْعُمُومِ فِي الْمَقَالِ وَهَذِهِ مُعَارَضَةٌ لِقَاعِدَةٍ أُخْرَى وَهِيَ وَقَائِعُ الْأَحْوَالِ إذَا تَطَرَّقَ إلَيْهَا الِاحْتِمَالُ كَسَاهَا ثَوْبَ الْإِجْمَالِ وَسَقَطَ بِهَا الِاسْتِدْلَال -

قَوْلُهُ: وَمَا هُنَا مَحْضُ أَثَرٍ لَا تَرْغِيبَ فِيهِ) قَدْ يَمْنَعُ أَنَّ الْآثَارَ لَا تَرْغِيبَ فِيهَا.

(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ زَوْجَاتِ الْكَافِرِ إذَا أَسْلَمَ

(قَوْلُهُ: حُرٌّ) شَامِلٌ لِلْمَحْجُورِ بِسَفَهٍ عِنْدَ الْإِسْلَامِ فَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّ لَهُ اخْتِيَارَ أَرْبَعٍ بَلْ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ وَمُؤْنَةُ الْجَمِيعِ إلَى الِاخْتِيَارِ وَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ وَقَدْ يُؤَيِّدُهُ أَنَّ مَنْ تَحْتَهُ أَرْبَعٌ لَوْ حُجِرَ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ لَمْ يُؤَثِّرْ فِي نِكَاحِهِنَّ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: لَزِمَهُ اخْتِيَارُ أَرْبَعٍ) كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ اخْتِيَارُ وَاحِدَةٍ لِأَنَّ نِكَاحَ الْكُفَّارِ صَحِيحٌ فَيَسْتَمِرُّ بَعْدَ الْإِسْلَامِ فِي أَرْبَعَةٍ فَلَيْسَ لَهُ الِاقْتِصَارُ عَلَى وَاحِدَةٍ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَ عَلَى شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ خِلَافَهُ م ر (قَوْلُهُ: لَا إمْسَاكُهُنَّ) عَطْفٌ عَلَى -

ص: 337

وَحَمْلُهُ عَلَى الْأَوَائِلِ تَرُدُّهُ رِوَايَةُ الشَّافِعِيِّ وَالْبَيْهَقِيِّ فِيمَنْ تَحْتَهُ خَمْسٌ اخْتَارَ أُولَاهُنَّ لِلْفِرَاقِ وَعَلَى تَجْدِيدِ الْعَقْدِ مُخَالِفٌ لِلظَّاهِرِ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ، وَإِسْلَامُ مَنْ فِيهِ رِقٌّ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْنِ كَإِسْلَامِ الْحُرِّ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ هُنَا وَفِي جَمِيعِ مَا يَأْتِي وَقَدْ يُتَصَوَّرُ اخْتِيَارُهُ لِأَرْبَعٍ بِأَنْ يَعْتِقَ قَبْلَ إسْلَامِهِ سَوَاءٌ قَبْلَ إسْلَامِهِنَّ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ مَعَهُ أَوْ بَعْدَ إسْلَامِهِ وَقَبْلَ إسْلَامِهِنَّ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِوَقْتِ الِاخْتِيَارِ وَهُوَ عِنْدَهُ حُرٌّ وَمِنْ ثَمَّ امْتَنَعَ عَلَيْهِ إمْسَاكُ الْأَمَةِ وَلَوْ أَسْلَمَ مَعَهُ أَوْ فِي الْعِدَّةِ ثِنْتَانِ ثُمَّ عَتَقَ ثُمَّ أَسْلَمَتْ الْبَاقِيَاتُ فِيهَا لَمْ يَخْتَرْ الِاثْنَتَيْنِ وَلَوْ مِنْ الْمُتَأَخِّرَاتِ لِاسْتِيفَائِهِ عَدَدَ الْعَبِيدِ قَبْلَ عِتْقِهِ أَمَّا مَنْ لَمْ يَتَأَهَّلْ كَغَيْرِ مُكَلَّفٍ أَسْلَمَ تَبَعًا فَيُوقَفُ اخْتِيَارُهُ لِكَمَالِهِ، وَنَفَقَتُهُنَّ فِي مَالِهِ وَإِنْ كُنَّ أَلْفًا لِأَنَّهُنَّ مَحْبُوسَاتٍ لِحَقِّهِ (وَيَنْدَفِعُ) بِاخْتِيَارِهِ الْأَرْبَعَ نِكَاحُ (مَنْ زَادَ) مِنْهُنَّ عَلَى الْأَرْبَعِ الْمُخْتَارَةِ لَكِنْ مِنْ حِينِ الْإِسْلَامِ إنْ أَسْلَمُوا مَعًا وَإِلَّا فَمِنْ إسْلَامِ السَّابِقِ مِنْ الزَّوْجِ وَالْمُنْدَفِعَةِ فَتُحْسَبُ الْعِدَّةُ مِنْ حِينَئِذٍ لِأَنَّهُ السَّبَبُ فِي الْفُرْقَةِ لَا مِنْ حِينِ الِاخْتِيَارِ وَفُرْقَتُهُنَّ فُرْقَةُ فَسْخٍ لَا فُرْقَةُ طَلَاقٍ وَلَوْ أَسْلَمَتْ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ زَوْجٍ لَمْ يَكُنْ لَهَا اخْتِيَارٌ عَلَى الْأَصَحِّ أَسْلَمُوا مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا ثُمَّ إنْ تَرَتَّبَ النِّكَاحَانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ وَكَذَا لَوْ أَسْلَمَا دُونَهَا أَوْ الْأَوَّلُ وَحْدَهُ وَهِيَ كِتَابِيَّةٌ فَإِنْ مَاتَ ثُمَّ أَسْلَمَتْ مَعَ الثَّانِي أُقِرَّتْ مَعَهُ إنْ اعْتَقَدُوا صِحَّتَهُ وَإِنْ وَقَعَا مَعًا لَمْ تُقَرَّ مَعَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُطْلَقًا.

(وَإِنْ أَسْلَمَ) مِنْهُنَّ (مَعَهُ قَبْلَ دُخُولٍ أَوْ) أَسْلَمَ مِنْهُنَّ بَعْدَهُ أَوْ قَبْلَهُ بَعْدَ الدُّخُولِ (فِي الْعِدَّةِ أَرْبَعٌ فَقَطْ) بِأَنْ اجْتَمَعَ إسْلَامُهُ وَإِسْلَامُهُنَّ قَبْلَ انْقِضَائِهَا وَلَيْسَ تَحْتَهُ كِتَابِيَّةٌ (تَعَيَّنَ) وَانْدَفَعَ نِكَاحُ مَنْ بَقِيَ لِتَعَذُّرِ إمْسَاكِهِنَّ بِتَخَلُّفِهِنَّ عَنْهُ فِي الْأُولَى وَعَنْ الْعِدَّةِ فِي الثَّانِيَةِ وَأَفْهَمَ مَا تَقَرَّرَ فِيهَا أَنَّهُ لَوْ كَانَ تَحْتَهُ ثَمَانٍ مَثَلًا فَأَسْلَمَ أَرْبَعٌ لَمْ يَخْتَرْهُنَّ وَأَسْلَمَ الزَّائِدَاتُ أَوْ بَعْضُهُنَّ فِي الْعِدَّةِ أَوْ كَانَتْ الزَّائِدَاتُ كِتَابِيَّاتٍ لَمْ يَتَعَيَّنْ الْأُولَى وَأَنَّهُ لَوْ أَسْلَمَ أَرْبَعٌ ثُمَّ انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ أَوْ مُتْنَ ثُمَّ أَسْلَمَ ثُمَّ الْبَاقِيَاتُ فِي عِدَّتِهِنَّ تَعَيَّنَتْ الْأَخِيرَاتُ لِاجْتِمَاعِ إسْلَامِهِنَّ قَوْلُ الْمُحَشِّي: قَوْلُهُ: أَوْ قَبْلَهُ إلَخْ الَّذِي فِي الشَّرْحِ قَبْلَ إسْلَامِهِنَّ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ مَعَهُ اهـ مِنْ هَامِشٍ

وَخُصَّتْ الْأُولَى بِالْأَقْوَالِ وَالثَّانِيَةُ بِالْأَفْعَالِ حَلَبِيٌّ وَمِثَالُ الثَّانِيَةِ كَمَسِّ عَائِشَةَ لِرِجْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُصَلِّي مَعَ اسْتِمْرَارِهِ فِيهَا الَّذِي اسْتَدَلَّ بِهِ أَبُو حَنِيفَةَ عَلَى عَدَمِ النَّقْضِ بِمَسِّ الْأَجْنَبِيَّةِ فَإِنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لَمْسُهَا بِحَائِلٍ فَلَا يُسْتَدَلُّ بِهِ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: وَحَمْلُهُ) - أَيْ ذَلِكَ الْخَبَرِ - مُبْتَدَأٌ، قَوْلُهُ: تَرُدُّهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: اخْتَارَ إلَخْ) مَفْعُولُ رِوَايَةٍ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَعَلَى تَجْدِيدِ الْعَقْدِ) عَطْفٌ عَلَى الْأَوَائِلِ اهـ سم (قَوْلُهُ: مُخَالِفٌ لِلظَّاهِرِ) أَيْ فَإِنَّ الْإِمْسَاكَ صَرِيحٌ فِي الِاسْتِمْرَارِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُتَصَوَّرُ اخْتِيَارُهُ) أَيْ مَنْ فِيهِ رِقٌّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: بِأَنْ يَعْتِقَ إلَخْ) حَاصِلُ هَذَا قَبْلَ اجْتِمَاعِ الْإِسْلَامَيْنِ اهـ سم عِبَارَةُ ع ش قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ تَأَخَّرَ عِتْقُهُ عَنْ إسْلَامِهِ وَإِسْلَامِهِنَّ تَعَيَّنَ اخْتِيَارُ ثِنْتَيْنِ وَهُوَ مُسْتَفَادٌ بِالْأَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ وَلَوْ أَسْلَمَ مَعَهُ أَوْ فِي الْعِدَّةِ إلَخْ اهـ.

(قَوْلُهُ: سَوَاءٌ قَبْلَ إلَخْ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ عِتْقُهُ قَبْلَ إلَخْ (قَوْلُهُ: أَوْ بَعْدَ إسْلَامِهِ إلَخْ) يَنْبَغِي أَوْ مَعَهُ.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِوَقْتِ الِاخْتِيَارِ) أَيْ الْوَقْتِ الَّذِي يَدْخُلُ بِهِ الِاخْتِيَارُ وَهُوَ وَقْتُ اجْتِمَاعِ إسْلَامِ الْجَمِيعِ اهـ رَشِيدِيٌّ زَادَ ع ش فَعِتْقُهُ بَعْدُ إنَّمَا حَصَلَ بَعْدَ تَعَيُّنِ اخْتِيَارِ الثِّنْتَيْنِ اهـ.

(قَوْلُهُ: ثُمَّ عَتَقَ ثُمَّ أَسْلَمَتْ الْبَاقِيَاتُ) لِمَ تَرَكَ عَكْسَ هَذَا وَمَا لَوْ أَسْلَمَ وَالْبَاقِيَاتُ مَعًا اهـ سم (قَوْلُهُ: لِاسْتِيفَائِهِ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ أَسْلَمَ مَعَهُ أَوْ فِي الْعِدَّةِ وَاحِدَةٌ ثُمَّ عَتَقَ ثُمَّ أَسْلَمَتْ الْبَاقِيَاتُ كَانَ لَهُ اخْتِيَارُ أَرْبَعٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: أَمَّا مَنْ لَمْ يَتَأَهَّلْ) كَصَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ عَقَدَ لَهُ وَلِيُّهُ النِّكَاحَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: مِنْ حِينَئِذٍ) أَيْ مِنْ حِينِ الْإِسْلَامِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ الْإِسْلَامَ (قَوْلُهُ: لَا مِنْ حِينِ الِاخْتِيَارِ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ مِنْ حِينِ الْإِسْلَامِ (قَوْلُهُ: إنْ أَسْلَمُوا) أَيْ الزَّوْجَةُ وَالْأَزْوَاجُ (قَوْلُهُ: وَكَذَا) أَيْ لِلْأَوَّلِ (قَوْلُهُ: أَوْ الْأَوَّلِ إلَخْ) أَيْ أَوْ أَسْلَمَ سَابِقُ النِّكَاحِ دُونَ الزَّوْجَةِ وَمُتَأَخِّرُ النِّكَاحِ (قَوْلُهُ: وَهِيَ كِتَابِيَّةٌ) قَيْدٌ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ قَبْلَهُ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ (قَوْلُهُ: فَإِنْ مَاتَ) أَيْ الْأَوَّلُ.

(قَوْلُهُ: صِحَّتَهُ) أَيْ التَّزْوِيجِ بِزَوْجَيْنِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَإِنْ وَقَعَا مَعًا) أَيْ النِّكَاحَانِ بَقِيَ مَا لَوْ عُلِمَ السَّابِقُ وَنُسِيَ أَوْ لَمْ يُعْلَمْ سَبْقٌ وَلَا مَعِيَّةٌ أَوْ عُلِمَ السَّبْقُ وَلَمْ يُعْلَمْ عَيْنُ السَّابِقِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُحْكَمَ بِالْوَقْفِ فِيمَا لَوْ عُلِمَ السَّابِقُ وَنُسِيَ وَرُجِيَ بَيَانُهُ وَبِالْبُطْلَانِ فِي الْبَاقِي اهـ ع ش (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ وَإِنْ اعْتَقَدُوا جَوَازَهُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ قَبْلَهُ) يَنْبَغِي أَوْ مَعَهُ اهـ سم أَيْ كَمَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ: أَرْبَعٌ فَقَطْ) أَيْ أَوْ أَقَلُّ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ: تَعَيَّنَ) أَيْ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُنَّ وَهِيَ أَرْبَعٌ لِلزَّوْجِيَّةِ (قَوْلُهُ: فِي الْأُولَى) أَيْ فِي الْإِسْلَامِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَقَوْلُهُ: فِي الثَّانِيَةِ أَيْ فِي الْإِسْلَامِ بَعْدَ الدُّخُولِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: مَا تَقَرَّرَ فِيهَا) أَيْ الثَّانِيَةِ بِقَوْلِهِ بِأَنْ اجْتَمَعَ إسْلَامُهُ وَإِسْلَامُهُنَّ قَبْلَ انْقِضَائِهَا إلَخْ.

(قَوْلُهُ: لَوْ كَانَ تَحْتَهُ ثَمَانٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لَوْ أَسْلَمَ أَرْبَعٌ ثُمَّ أَسْلَمَ الزَّوْجُ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهِنَّ ثُمَّ أَسْلَمَ الْبَاقِيَاتُ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهِنَّ مِنْ وَقْتِ إسْلَامِ الزَّوْجِ اخْتَارَ أَرْبَعًا مِنْ الْأُولَيَاتِ أَوْ الْأَخِيرَاتِ كَيْفَ شَاءَ فَإِنْ مَاتَتْ الْأُولَيَاتُ أَوْ بَعْضُهُنَّ جَازَ لَهُ اخْتِيَارُ الْمَيِّتَاتِ وَيَرِثُ مِنْهُنَّ اهـ.

(قَوْلُهُ: لَمْ يَخْتَرْهُنَّ) أَيْ لَمْ يَتَّفِقْ أَنَّهُ اخْتَارَهُنَّ بَعْدَ إسْلَامِهِنَّ (قَوْلُهُ: وَأَسْلَمَ إلَخْ) أَيْ وَالْحَالُ اهـ ع ش وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعْطُوفًا عَلَى قَوْلِهِ أَسْلَمَ أَرْبَعٌ (قَوْلُهُ: لَمْ يَتَعَيَّنْ الْأَوَّلُ) أَيْ مَنْ أَسْلَمَ أَوَّلًا مِنْهُنَّ لِلزَّوْجِيَّةِ (قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ لَوْ أَسْلَمَ أَرْبَعٌ إلَخْ) أَيْ بَعْدَ الدُّخُولِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: ثُمَّ أَسْلَمَ ثُمَّ الْبَاقِيَاتُ إلَخْ) لِمَ تَرَكَ عَكْسَ هَذَا وَمَا لَوْ أَسْلَمَ وَالْبَاقِيَاتُ مَعًا اهـ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي: ثُمَّ أَسْلَمَ الزَّوْجُ وَأَسْلَمَتْ الْبَاقِيَاتُ إلَخْ (قَوْلُهُ: تَعَيَّنَتْ الْأَخِيرَاتُ) رَاجِعْ وَجْهَهُ فِي الثَّانِيَةِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ اخْتِيَارُ -

اخْتِيَارُ " وَقَوْلُهُ وَعَلَى تَجْدِيدِ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ عَلَى الْأَوَائِلِ (قَوْلُهُ: بِأَنْ يَعْتِقَ قَبْلَ إسْلَامِهِ سَوَاءٌ إلَخْ) حَاصِلُ هَذَا قَبْلَ اجْتِمَاعِ الْإِسْلَامَيْنِ (قَوْلُهُ: أَوْ قَبْلَهُ) يَنْبَغِي أَوْ مَعَهُ (قَوْلُهُ: ثُمَّ أَسْلَمَتْ الْبَاقِيَاتُ) لِمَ تَرَكَ عَكْسَ هَذَا وَمَا لَوْ أَسْلَمَ وَالْبَاقِيَاتُ مَعًا (قَوْلُهُ: تَعَيَّنَتْ الْأَخِيرَاتُ) رَاجِعْ وَجْهَهُ فِي الثَّانِيَةِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ اخْتِيَارُ الْمَيِّتَاتِ كَمَا تَقَدَّمَ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَوْتُهُنَّ قَبْلَ إسْلَامِهِ بِمَنْزِلَةِ انْقِضَاءِ عِدَّتِهِنَّ قَبْلَهُ وَيُخَصُّ بِذَاكَ مَا تَقَدَّمَ فَيَكُونُ قَوْلُهُ السَّابِقُ " وَلَوْ -

ص: 338

مَعَ إسْلَامِهِ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهِنَّ وَلَوْ أَسْلَمَ أَرْبَعٌ ثُمَّ هُوَ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهِنَّ وَتَخَلَّفَتْ الْبَاقِيَاتُ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ مِنْ حِينِ إسْلَامِهِ أَوْ مُتْنَ مُشْرِكَاتٍ تَعَيَّنَتْ الْأُولَيَاتُ لِمَا ذُكِرَ فَإِنْ لَمْ يَتَخَلَّفْنَ بَلْ أَسْلَمْنَ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهِنَّ مِنْ حِينِ إسْلَامِهِ اخْتَارَ أَرْبَعًا كَيْفَ شَاءَ لِاجْتِمَاعِ إسْلَامِهِ وَإِسْلَامِ الْكُلِّ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهِنَّ.

(وَلَوْ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ أُمٌّ وَبِنْتُهَا كِتَابِيَّتَانِ أَوْ) غَيْرُ كِتَابِيَّتَيْنِ وَلَكِنْ (أَسْلَمَتَا فَإِنْ دَخَلَ بِهِمَا) أَوْ شَكَّ فِي عَيْنِ الْمَدْخُولِ بِهَا (حُرِّمَتَا أَبَدًا) وَإِنْ قُلْنَا بِفَسَادِ أَنْكِحَتِهِمْ لِأَنَّ وَطْءَ كُلٍّ بِشُبْهَةٍ يُحَرِّمُ الْأُخْرَى وَلِكُلٍّ الْمُسَمَّى إنْ صَحَّ وَإِلَّا فَمَهْرُ مِثْلٍ (أَوْ لَا) دَخَلَ (بِوَاحِدَةٍ) مِنْهُمَا أَوْ شَكَّ هَلْ دَخَلَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا أَوْ لَا (تَعَيَّنَتْ الْبِنْتُ) وَانْدَفَعَتْ الْأُمُّ لِحُرْمَتِهَا أَبَدًا بِالْعَقْدِ عَلَى الْبِنْتِ بِنَاءً عَلَى صِحَّةِ أَنْكِحَتِهِمْ (وَفِي قَوْلٍ يَتَخَيَّرُ) بِنَاءً عَلَى فَسَادِهَا (أَوْ) دَخَلَ (بِالْبِنْتِ) فَقَطْ (تَعَيَّنَتْ) الْبِنْتُ أَيْضًا لِحُرْمَةِ الْأُمِّ أَبَدًا بِالْعَقْدِ عَلَى الْبِنْتِ أَوْ بِوَطْئِهَا (أَوْ) دَخَلَ (بِالْأُمِّ حُرِّمَتَا أَبَدًا) الْأُمُّ بِالْعَقْدِ عَلَى الْبِنْتِ بِنَاءً عَلَى صِحَّةِ أَنْكِحَتِهِمْ وَهِيَ بِوَطْءِ الْأُمِّ وَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ بِالْوَطْءِ كَذَا قَالَاهُ وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ قِيَاسَ صِحَّةِ أَنْكِحَتِهِمْ وُجُوبُ الْمُسَمَّى وَأُجِيبُ بِحَمْلِهِ عَلَى مَا إذَا فَسَدَ الْمُسَمَّى (وَفِي قَوْلٍ: تَبْقَى الْأُمُّ) بِنَاءً عَلَى فَسَادِ أَنْكِحَتِهِمْ وَمَنْ انْدَفَعَتْ مِنْهُمَا بِلَا وَطْءٍ لَا مَهْرَ لَهَا عِنْدَ ابْنِ الْحَدَّادِ وَلَهَا نِصْفُهُ عِنْدَ الْقَفَّالِ إنْ صَحَّحْنَا أَنْكِحَتَهُمْ.

(أَوْ) أَسْلَمَ حُرٌّ (وَتَحْتَهُ أَمَةٌ) فَقَطْ (وَأَسْلَمَتْ مَعَهُ) قَبْلَ دُخُولٍ أَوْ بَعْدَهُ (أَوْ) أَسْلَمَتْ بَعْدَهُ أَوْ قَبْلَهُ (فِي الْعِدَّةِ أُقِرَّ) النِّكَاحُ (إنْ حَلَّتْ لَهُ الْأَمَةُ) عِنْدَ اجْتِمَاعِ إسْلَامِهِ وَإِسْلَامِهَا لِإِعْسَارِهِ مَعَ خَوْفِهِ الْعَنَتَ حِينَئِذٍ لِأَنَّهُ يُقَرُّ عَلَى ابْتِدَاءِ نِكَاحِهَا حِينَئِذٍ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ الْآنَ وَلَوْ طَلَّقَهَا فِي الْحَالَةِ الْأُولَى ثُمَّ أَيْسَرَ حَلَّتْ لَهُ رَجْعَتُهَا لِأَنَّ الرَّجْعِيَّةَ زَوْجَةٌ (وَإِنْ تَخَلَّفَتْ) عَنْ إسْلَامِهِ أَوْ عَكْسُهُ (قَبْلَ دُخُولٍ تَنَجَّزَتْ الْفُرْقَةُ) لِمَا مَرَّ أَوَّلَ الْبَابِ قَوْلُ الْمُحَشِّي (قَوْلُهُ: بِوَطْءِ الْبِنْتِ إلَخْ) الَّذِي فِي الشَّرْحِ لِحُرْمَةِ الْأُمِّ أَبَدًا بِالْعَقْدِ عَلَى الْبِنْتِ أَوْ بِوَطْئِهَا اهـ مِنْ هَامِشٍ

الْمَيِّتَاتِ كَمَا تَقَدَّمَ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَوْتُهُنَّ قَبْلَ إسْلَامِهِ بِمَنْزِلَةِ انْقِضَاءِ عِدَّتِهِنَّ قَبْلَهُ وَيُخَصُّ بِذَلِكَ مَا تَقَدَّمَ فَيَكُونُ قَوْلُهُ: السَّابِقُ لَوْ مَيِّتَاتٍ مَفْرُوضًا فِيمَا إذَا مُتْنَ بَعْدَ إسْلَامِهِ فَلْيُرَاجَعْ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش عِبَارَةُ السَّيِّدَ عُمَرَ بَعْدَ ذِكْرِ كَلَامِ سم نَصُّهَا وَالْعِبَارَةُ الْمَذْكُورَةُ هِيَ عِبَارَةُ أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَيَظْهَرُ بِالتَّأَمُّلِ فِي صَنِيعِهِمْ أَنَّهُ إنَّمَا يُنْظَرُ إلَى الْمَيِّتَةِ إذَا اجْتَمَعَ إسْلَامُهُ وَإِسْلَامُهَا وَلَا اجْتِمَاعَ فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ اهـ أَقُولُ مَا مَرَّ آنِفًا عَنْ الْمُغْنِي كَالصَّرِيحِ فِي ذَلِكَ.

(قَوْلُهُ: ثُمَّ هُوَ إلَخْ) اُنْظُرْ عَكْسَهُ اهـ سم أَقُولُ: حُكْمُهُ الْأَصْلِ أُخِذَ مِنْ التَّعْلِيلِ وَقَوْلُهُ: الْآتِي فَإِنْ لَمْ يَتَخَلَّفْ إلَخْ يَجْرِي فِي الْعَكْسِ أَيْضًا (قَوْلُهُ: لِمَا ذُكِرَ) أَيْ لِاجْتِمَاعِ إسْلَامِهِنَّ إلَخْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَتَخَلَّفْنَ إلَخْ) مُكَرَّرٌ مَعَ قَوْلِهِ فَأَسْلَمَ أَرْبَعٌ إلَخْ فَإِنَّهُ مُنْدَرِجٌ فِيهِ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَتَحْتَهُ أُمٌّ وَبِنْتُهَا) نَكَحَهُمَا مَعًا أَوْ لَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرَ كِتَابِيَّتَيْنِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ عِنْدَ اجْتِمَاعِ إسْلَامِهِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: لِأَنَّ وَطْءَ كُلٍّ بِشُبْهَةٍ يَحْرُمُ إلَخْ) أَيْ فَبِنِكَاحٍ أَوْلَى وَلِتَيَقُّنِ تَحْرِيمِ إحْدَاهُمَا فِي صُورَةِ الشَّكِّ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ كَابْتِدَاءِ النِّكَاحِ وَلَا بُدَّ عِنْدَ ابْتِدَائِهِ مِنْ تَيَقُّنِ حِلِّ الْمَنْكُوحَةِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلِكُلٍّ الْمُسَمَّى إلَخْ) قَدْ يُشْكِلُ فِي صُورَةِ الشَّكِّ لِلْعِلْمِ بِأَنَّ إحْدَاهُمَا إنَّمَا تَسْتَحِقُّ النِّصْفَ فَالْقِيَاسُ أَنَّ لِكُلٍّ نِصْفَ الْمُسَمَّى أَوْ مَهْرَ الْمِثْلِ وَيُوقَفُ نِصْفُ أَحَدِهِمَا إلَى تَبَيُّنِ الْمَدْخُولِ بِهَا أَوْ الصُّلْحِ وَلَمْ يَزِدْ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ وَالْمُغْنِي فِي صُورَةِ الشَّكِّ عَلَى بُطْلَانِ نِكَاحِهَا اهـ سم (قَوْلُهُ: وَانْدَفَعَتْ الْأُمُّ) وَاسْتَحَقَّتْ نِصْفَ الْمُسَمَّى إنْ كَانَ صَحِيحًا وَإِلَّا فَنِصْفَ مَهْرِ الْمِثْلِ لِانْدِفَاعِ نِكَاحِهَا بِالْإِسْلَامِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَهَذَا مَا رَجَّحَهُ ابْنُ الْمُقْرِي وَبِهِ صَرَّحَ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ وَقِيلَ لَا شَيْءَ لَهَا بِنَاءً عَلَى فَسَادِ أَنْكِحَتِهِمْ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: لِحُرْمَةِ الْأُمِّ أَبَدًا إلَخْ) وَلَهَا نِصْفُ مَهْرِ الْمِثْلِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَمَحَلُّهُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ إنْ كَانَ الْمُسَمَّى فَاسِدًا وَإِلَّا فَلَهَا نِصْفُ الْمُسَمَّى اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: بِالْعَقْدِ عَلَى الْبِنْتِ) أَيْ بِنَاءً عَلَى صِحَّةِ أَنْكِحَتِهِمْ أَوْ بِوَطْئِهَا أَيْ بِنَاءً عَلَى فَسَادِهَا (قَوْلُهُ: أَوْ دَخَلَ بِالْأُمِّ) أَيْ فَقَطْ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَهِيَ) أَيْ الْبِنْتُ (قَوْلُهُ: وَلَهَا) أَيْ الْأُمِّ (قَوْلُهُ: عَلَى مَا إذَا فَسَدَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ عَلَى مَا إذَا نَكَحَ الْأُمَّ وَالْبِنْتَ بِمَهْرٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ يَجِبُ لِلْأُمِّ مَهْرُ الْمِثْلِ كَمَا لَوْ نَكَحَ نِسْوَةً بِمَهْرِ وَاحِدَةٍ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَلَهَا نِصْفُهُ عِنْدَ الْقَفَّالِ) تَقَدَّمَ عَنْ الْمُغْنِي آنِفًا وَعَنْهُ وَعَنْ النِّهَايَةِ فِي مَبْحَثِ نِكَاحِ الْكُفَّارِ اعْتِمَادُهُ وَمَالَ الشَّارِحُ هُنَاكَ أَيْضًا إلَى تَرْجِيحِهِ (قَوْلُهُ: إنْ صَحَّحْنَا أَنْكِحَتَهُمْ) يَعْنِي بِنَاءً عَلَى صِحَّةِ أَنْكِحَتِهِمْ فَكَلَامُ الْقَفَّالِ مَبْنِيٌّ عَلَى صِحَّتِهَا كَمَا أَنَّ كَلَامَ ابْنِ الْحَدَّادِ مَبْنِيٌّ عَلَى فَسَادِهَا خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ صَنِيعُهُ اهـ رَشِيدِيٌّ.

(قَوْلُهُ: بَعْدَهُ إلَخْ) أَيْ بَعْدَ إسْلَامِ الزَّوْجِ وَقَوْلُهُ حِينَئِذٍ أَيْ حِينَ اجْتِمَاعِ الْإِسْلَامَيْنِ (قَوْلُهُ: فِي الْحَالَةِ الْأُولَى) وَهِيَ مَا لَوْ حَلَّتْ لَهُ الْأَمَةُ عِنْدَ اجْتِمَاعِ إسْلَامِهِمَا (قَوْلُهُ: أَوْ عَكْسُهُ) أَيْ أَوْ تَخَلَّفَ هُوَ عَنْ إسْلَامِهَا (قَوْلُ الْمَتْنِ: قَبْلَ دُخُولٍ إلَخْ) أَوْ بَعْدَ دُخُولٍ وَلَمْ يَجْمَعْهُمَا الْإِسْلَامُ فِي الْعِدَّةِ أَوْ لَمْ تَحِلَّ لَهُ عِنْدَ اجْتِمَاعِ الْإِسْلَامَيْنِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ أَوَّلَ الْبَابِ) أَيْ مِنْ أَنَّ النِّكَاحَ قَبْلَ الدُّخُولِ لَمْ يَتَأَكَّدْ -

مَيِّتَاتٍ " مَفْرُوضًا فِيمَا إذَا مُتْنَ بَعْدَ إسْلَامِهِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: ثُمَّ هُوَ) اُنْظُرْ عَكْسَهُ.

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ حُرِّمَتَا أَبَدًا) اُنْظُرْهُ فِي الشَّكِّ مَعَ احْتِمَالِ أَنَّ الْمَدْخُولَةَ الْبِنْتُ فَلَا تُحَرَّمُ إلَّا أَنْ يُرَادَ هُنَا أَنَّ الْحُرْمَةَ ظَاهِرًا حَتَّى لَوْ تَبَيَّنَ أَنَّ الْمَدْخُولَةَ الْبِنْتُ حَلَّتْ (قَوْلُهُ: وَلِكُلٍّ الْمُسَمَّى إلَخْ) قَدْ يُشْكِلُ فِي صُورَةِ الشَّرْحِ وَهِيَ مَا لَوْ شَكَّ فِي عَيْنِ الْمَدْخُولِ بِهَا لِلْعِلْمِ بِأَنَّ إحْدَاهُمَا إنَّمَا تَسْتَحِقُّ النِّصْفَ فَالْقِيَاسُ أَنَّ لِكُلٍّ نِصْفَ الْمُسَمَّى أَوْ مَهْرَ الْمِثْلِ وَيُوقَفُ نِصْفُ أَحَدِهِمَا إلَى تَبَيُّنِ الْمَدْخُولِ بِهَا أَوْ الصُّلْحِ وَلَمْ يَزِدْ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي صُورَةِ الشَّكِّ عَلَى بُطْلَانِ نِكَاحِهِمَا.

(قَوْلُهُ: بِوَطْءِ الْبِنْتِ) وَكَذَا بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ الصَّحِيحِ عَلَى الْبِنْتِ (قَوْلُهُ: وَهِيَ) أَيْ الْبِنْتُ وَقَوْلُهُ: وَلَهَا أَيْ الْأُمِّ (قَوْلُهُ: لَا مَهْرَ لَهَا عِنْدَ ابْنِ الْحَدَّادِ وَلَهَا نِصْفُهُ عِنْدَ الْقَفَّالِ) تَقَدَّمَ فِي شَرْحِ وَنِكَاحُ الْكُفَّارِ صَحِيحٌ مَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ -

ص: 339

وَالْكِتَابِيَّةُ هُنَا كَغَيْرِهَا لِمَا مَرَّ مِنْ حُرْمَةِ الْأَمَةِ الْكَافِرَةِ عَلَى الْمُسْلِمِ مُطْلَقًا.

(أَوْ) أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ (إمَاءٌ وَأَسْلَمْنَ مَعَهُ) وَلَوْ قَبْلَ وَطْءٍ (أَوْ) أَسْلَمْنَ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ (فِي الْعِدَّةِ اخْتَارَ أَمَةً) وَاحِدَةً مِنْهُنَّ (إنْ حَلَّتْ لَهُ) لِوُجُودِ شُرُوطِ نِكَاحِهَا فِيهِ (عِنْدَ) اجْتِمَاعِ (إسْلَامِهِ وَإِسْلَامِهِنَّ) قَيْدٌ فِي اخْتِيَارِ أَمَةٍ مِنْ الْكُلِّ فَلَا يُنَافِي قَوْلَ غَيْرِهِ عِنْدَ اجْتِمَاعِ إسْلَامِهِ وَإِسْلَامِهَا لِأَنَّهُ فِي أَمَةٍ مُعَيَّنَةٍ مِنْهُنَّ كَمَا يَأْتِي وَذَلِكَ لِحِلِّ ابْتِدَاءِ نِكَاحِهَا حِينَئِذٍ وَيَنْفَسِخُ نِكَاحُ الْبَوَاقِي هَذَا إنْ كَانَ حُرًّا كُلُّهُ وَإِلَّا اخْتَارَ ثِنْتَيْنِ (وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ تَحِلَّ لَهُ الْأَمَةُ عِنْدَ اجْتِمَاعِ إسْلَامِهِ وَإِسْلَامِهِنَّ (انْدَفَعْنَ) كُلُّهُنَّ مِنْ حِينِ الْإِسْلَامِ لِحُرْمَةِ ابْتِدَاءِ نِكَاحِ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ حِينَئِذٍ وَلَوْ اخْتَصَّ الْحِلُّ بِوُجُودِهِ فِي بَعْضِهِنَّ تَعَيَّنَ فَلَوْ أَسْلَمَ ذُو ثَلَاثِ إمَاءٍ فَأَسْلَمَتْ وَاحِدَةٌ وَهِيَ تَحِلُّ لَهُ ثُمَّ الْأُخْرَيَانِ وَهُمَا لَا يَحِلَّانِ تَعَيَّنَتْ الْأُولَى أَوْ الْأُولَى وَالثَّالِثَةُ وَهُمَا يَحِلَّانِ دُونَ الثَّانِيَةِ اخْتَارَ وَاحِدَةً مِنْهُمَا وَلَوْ أَسْلَمَ عَلَى أَرْبَعِ إمَاءٍ فَأَسْلَمَ مَعَهُ ثِنْتَانِ وَتَخَلَّفَ ثِنْتَانِ فَعَتَقَتْ وَاحِدَةٌ مِنْ الْمُتَقَدِّمَتَيْنِ ثُمَّ أَسْلَمَتْ الْمُتَخَلِّفَتَانِ عَلَى الرِّقِّ انْدَفَعَ نِكَاحُهُمَا لِأَنَّ تَحْتَ زَوْجِهِمَا حُرَّةً عِنْدَ إسْلَامِهِ وَإِسْلَامِهِمَا لَا نِكَاحَ الْقِنَّةِ الْمُتَقَدِّمَةِ لِأَنَّ عِتْقَ صَاحِبَتِهَا كَانَ بَعْدَ اجْتِمَاعِ إسْلَامِهَا وَإِسْلَامِ الزَّوْجِ فَلَمْ يُؤَثِّرْ فِي حَقِّهَا وَاخْتَارَ وَاحِدَةً مِنْهُمَا هَذَا مَا ذَكَرَاهُ وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ الْأَصَحَّ مَا ذَكَرَهُ آخَرُونَ حَتَّى الْمُصَنِّفُ فِي تَنْقِيحِهِ أَنَّهُ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ الْجَمِيعِ لِأَنَّ الْعَتِيقَةَ فِي حَالَةِ الِاجْتِمَاعِ فِي الْإِسْلَامِ كَانَتْ أَمَةً لَكِنْ أَطَالَ السُّبْكِيُّ فِي رَدِّهِ وَالِانْتِصَارِ لِلْأَوَّلِ وَفِيهِ بَسْطٌ مُهِمٌّ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ الْكَبِيرِ فَرَاجِعْهُ.

(أَوْ) أَسْلَمَ حُرٌّ وَتَحْتَهُ (حُرَّةٌ) تَصْلُحُ لِلتَّمَتُّعِ (وَإِمَاءٌ وَأَسْلَمْنَ) أَيْ الْحُرَّةُ وَالْإِمَاءُ (مَعَهُ) وَلَوْ قَبْلَ وَطْءٍ (أَوْ) أَسْلَمْنَ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ (فِي الْعِدَّةِ تَعَيَّنَتْ) الْحُرَّةُ وَإِنْ مَاتَتْ أَوْ ارْتَدَّتْ سَوَاءٌ أَسْلَمَ الْإِمَاءُ قَبْلَهَا أَمْ بَعْدَهَا أَمْ بَيْنَ إسْلَامِ الزَّوْجِ وَإِسْلَامِهَا (وَانْدَفَعْنَ) أَيْ الْإِمَاءُ لِأَنَّهَا تَمْنَعُهُنَّ ابْتِدَاءً فَكَذَا دَوَامًا وَمِنْ ثَمَّ لَوْ لَمْ تَصْلُحْ اخْتَارَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَهُوَ ظَاهِرٌ (وَإِنْ أَصَرَّتْ) الْحُرَّةُ عَلَى الْكُفْرِ وَهِيَ غَيْرُ كِتَابِيَّةٍ (فَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا) وَهِيَ مُصِرَّةٌ (اخْتَارَ أَمَةً) إنْ حَلَّتْ لَهُ حِينَئِذٍ لِتَبَيُّنِ انْدِفَاعِ الْحُرَّةِ مِنْ حِينِ إسْلَامِهِ فَهُوَ كَمَا لَوْ تَمَحَّضَتْ الْإِمَاءُ أَمَّا لَوْ اخْتَارَ أَمَةً قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الْحُرَّةِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ بَانَ انْدِفَاعُ الْحُرَّةِ لِوُقُوعِهِ

قَوْلُهُ: وَالْكِتَابِيَّةُ هُنَا) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْأَمَةِ كَغَيْرِهَا إلَخْ أَيْ بِخِلَافِ الزَّوْجَةِ الْحُرَّةِ الْكِتَابِيَّةِ فَإِنَّهَا إذَا تَخَلَّفَتْ قَبْلَ دُخُولٍ لَا تَتَنَجَّزُ الْفُرْقَةُ لِحِلِّ الْحُرَّةِ الْكِتَابِيَّةِ لِلْمُسْلِمِ اهـ سم (قَوْلُهُ: عَلَى الْمُسْلِمِ مُطْلَقًا) أَيْ وُجِدَتْ شُرُوطُ نِكَاحِ الْأَمَةِ أَوْ لَا اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ: قَيْدٌ) أَيْ قَوْلُ الْمَتْنِ " وَإِسْلَامِهِنَّ " قَيْدٌ إلَخْ اهـ سم (قَوْلُهُ: كَمَا يَأْتِي) لَعَلَّ فِي قَوْلِهِ وَلَوْ اخْتَصَّ الْحِلُّ بِوُجُودِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ " وَالِاخْتِيَارُ " فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَاحِدَةً إلَى " الْأُولَى وَالثَّالِثَةُ " وَقَوْلَهُ: وَفِيهِ بَسْطٌ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلِهِ: وَإِنْ مَاتَتْ أَوْ ارْتَدَّتْ (قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) رَاجِعٌ إلَى مَا فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: هَذَا إنْ كَانَ حُرًّا) أَيْ كَمَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ أَسْلَمَ حُرٌّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ كَانَ فِيهِ رِقٌّ (قَوْلُهُ: لِحُرْمَةِ ابْتِدَاءِ نِكَاحِ وَاحِدَةٍ إلَخْ) أَيْ فَلَا يَجُوزُ اخْتِيَارُهَا كَذَوَاتِ الْمَحَارِمِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ اجْتِمَاعِ الْإِسْلَامَيْنِ الَّذِي هُوَ وَقْتُ الِاخْتِيَارِ بِوُجُودِهِ فِي بَعْضِهِنَّ، الْأَخْصَرُ " بِبَعْضِهِنَّ " (قَوْلُهُ: تَعَيَّنَ) أَيْ ذَلِكَ الْبَعْضُ بِالزَّوْجِيَّةِ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَهِيَ تَحِلُّ لَهُ) أَيْ لِوُجُودِ شُرُوطِ نِكَاحِهَا فِيهِ عِنْدَ اجْتِمَاعِ إسْلَامِهَا عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَهُوَ مُعْسِرٌ خَائِفٌ الْعَنَتَ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَهُمَا لَا يَحِلَّانِ) أَيْ بِأَنْ كَانَ مُوسِرًا عِنْدَ إسْلَامِهِمَا وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدَهُ اهـ رَشِيدِيٌّ وَالْوَاوُ حَالِيَّةٌ (قَوْلُهُ: أَوْ الْأُولَى إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَاحِدَةٌ عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَعَلَى هَذَا لَوْ أَسْلَمَ عَلَى ثَلَاثِ إمَاءٍ فَأَسْلَمَتْ وَاحِدَةٌ وَهُوَ مُعْسِرٌ خَائِفٌ الْعَنَتَ ثُمَّ الثَّانِيَةُ فِي عِدَّتِهَا وَهُوَ مُوسِرٌ ثُمَّ الثَّالِثَةُ كَذَلِكَ وَهُوَ مُعْسِرٌ خَائِفٌ الْعَنَتَ انْدَفَعَتْ الْوُسْطَى وَيُخَيَّرُ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ اهـ.

(قَوْلُهُ: دُونَ الثَّانِيَةِ) أَيْ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حِينَ إسْلَامِهَا (قَوْلُهُ: مِنْهُمَا) أَيْ الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ (قَوْلُهُ: انْدَفَعَ نِكَاحُهُمَا) مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: عِنْدَ إسْلَامِهِ وَإِسْلَامِهِمَا) أَيْ عِنْدَ اجْتِمَاعِ الْإِسْلَامَيْنِ اهـ سم (قَوْلُهُ: لِأَنَّ عِتْقَ صَاحِبَتِهَا إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ قَارَنَ عِتْقَهَا بِإِسْلَامِهِمَا انْدَفَعَتْ الْقِنَّةُ الْمُتَقَدِّمَةُ أَيْضًا (قَوْلُهُ: هَذَا) أَيْ انْدِفَاعُ نِكَاحِ الْمُتَخَلِّفَتَيْنِ دُونَ نِكَاحِ الْقِنَّةِ الْمُتَقَدِّمَةِ مَا ذَكَرَاهُ أَيْ تَبَعًا لِلْغَزَالِيِّ وَهُوَ الظَّاهِرُ وَجَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي فِي رَوْضِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَفِيهِ) أَيْ فِي الْمَقَامِ أَوْ فِي الِانْتِصَارِ لِلْأَوَّلِ.

(قَوْلُهُ: أَوْ أَسْلَمَ حُرٌّ) أَمَّا غَيْرُ الْحُرِّ فَلَهُ اخْتِيَارُ ثِنْتَيْنِ فَقَطْ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: تَصْلُحُ لِلتَّمَتُّعِ) أَيْ وَيُقَرُّ عَلَى نِكَاحِهَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ أَسْلَمْنَ قَبْلَهُ إلَخْ) أَيْ قَبْلَ إسْلَامِهِ وَكُنَّ مَدْخُولًا بِهِنَّ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَإِنْ مَاتَتْ) وَلَوْ مَاتَتْ قَبْلَ إسْلَامِهِ وَإِسْلَامِ الْإِمَاءِ فَهَلْ يَسْقُطُ اعْتِبَارُهَا وَيَخْتَارُ أَمَةً أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ رَاجِعْهُ اهـ سم أَقُولُ وَهُوَ أَيْ السُّقُوطُ قَضِيَّةُ تَعْلِيلَاتِهِمْ وَيُؤَيِّدُهُ أَيْضًا الضَّابِطُ الْآتِي آنِفًا (قَوْلُهُ: اخْتَارَ وَاحِدَةً إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَلَهُ اخْتِيَارُ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَهِيَ غَيْرُ كِتَابِيَّةٍ) أَيْ يَحِلُّ ابْتِدَاءُ نِكَاحِهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ أَمَّا إنْ كَانَتْ كِتَابِيَّةً كَذَلِكَ تَعَيَّنَتْ وَانْدَفَعَتْ الْإِمَاءُ ع ش (قَوْلُهُ: حِينَئِذٍ) هَلْ مَعْنَاهُ عِنْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لِأَنَّ الِاخْتِيَارَ قَبْلَهُ لَا يَصِحُّ كَمَا ذَكَرَهُ اهـ سم (قَوْلُهُ: فَهُوَ) أَيْ إسْلَامُهُمْ مَعَ إصْرَارِ الْحُرَّةِ عَلَى الْكُفْرِ (قَوْلُهُ: لِوُقُوعِهِ) أَيْ -

قَوْلُهُ: وَالْكِتَابِيَّةُ هُنَا) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْأَمَةِ كَغَيْرِهَا إلَخْ أَيْ بِخِلَافِ الزَّوْجَةِ الْحُرَّةِ الْكِتَابِيَّةِ فَإِنَّهَا إذَا تَخَلَّفَتْ قَبْلَ دُخُولٍ لَا تَتَنَجَّزُ الْفُرْقَةُ لِحِلِّ الْحُرَّةِ الْكِتَابِيَّةِ لِلْمُسْلِمِ (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ وَلَوْ كِتَابِيَّةً.

(قَوْلُهُ: قَيْدٌ) أَيْ قَوْلُ الْمَتْنِ " وَإِسْلَامِهِنَّ " قَيْدٌ إلَخْ (قَوْلُهُ: تَعَيَّنَ) أَيْ بَعْضُهُنَّ (قَوْلُهُ: عِنْدَ إسْلَامِهِ وَإِسْلَامِهَا) أَيْ عِنْدَ اجْتِمَاعِ الْإِسْلَامَيْنِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ مَاتَتْ) لَوْ مَاتَتْ قَبْلَ إسْلَامِهِ وَإِسْلَامِ الْإِمَاءِ فَهَلْ يَسْقُطُ اعْتِبَارُهَا وَيَخْتَارُ أَمَةً أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ رَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: حِينَئِذٍ) هَلْ مَعْنَاهُ عِنْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لِأَنَّ الِاخْتِيَارَ قَبْلَهُ لَا يَصِحُّ كَمَا ذَكَرَهُ.

(قَوْلُهُ: تَعَيَّنَتْ الْحُرَّةُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ ثُبُوتُ هَذَا الْحُكْمِ وَإِنْ حَصَلَ الْعِتْقُ قَبْلَ الِاخْتِيَارِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ تَعْبِيرُ الزَّرْكَشِيّ بِقَوْلِهِ أَمَّا إذَا تَأَخَّرَ عِتْقُهُنَّ عَنْ الْإِسْلَامَيْنِ بِأَنْ أَسْلَمَ ثُمَّ أَسْلَمْنَ ثُمَّ عَتَقْنَ اسْتَمَرَّ حُكْمُ الْإِمَاءِ عَلَيْهِنَّ فَتَتَعَيَّنُ الْحُرَّةُ إنْ -

ص: 340

فِي غَيْرِ وَقْتِهِ فَيُجَدِّدُهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا (وَلَوْ أَسْلَمَتْ) الْحُرَّةُ (وَعَتَقْنَ) أَيْ الْإِمَاءُ (ثُمَّ أَسْلَمْنَ فِي الْعِدَّةِ فَكَحَرَائِرَ) أَصْلِيَّاتٍ لِكَمَالِهِنَّ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهِنَّ (فَيَخْتَارُ) الْحُرُّ مِنْهُنَّ (أَرْبَعًا) وَكَذَا لَوْ أَسْلَمْنَ ثُمَّ عَتَقْنَ ثُمَّ أَسْلَمَ أَوْ عَتَقْنَ ثُمَّ أَسْلَمْنَ ثُمَّ أَسْلَمَ وَضَابِطُهُ أَنْ يَعْتِقْنَ قَبْلَ اجْتِمَاعِ إسْلَامِهِ وَإِسْلَامِهِنَّ فَإِنْ تَأَخَّرَ عِتْقُهُنَّ عَنْ الْإِسْلَامَيْنِ تَعَيَّنَتْ الْحُرَّةُ إنْ كَانَتْ وَصَلَحَتْ وَإِلَّا اخْتَارَ أَمَةً تَحِلُّ وَأُلْحِقَ مُقَارَنَةُ الْعِتْقِ لِإِسْلَامِهِنَّ بِتَقَدُّمِهِ عَلَيْهِ.

(وَالِاخْتِيَارُ) أَيْ أَلْفَاظُهُ الدَّالَّةُ عَلَيْهِ (اخْتَرْتُكِ) أَوْ اخْتَرْتُ نِكَاحَكِ أَوْ تَقْرِيرَهُ أَوْ حَبْسَكِ أَوْ عَقْدَكِ أَوْ قَرَّرْتُكِ (أَوْ قَرَّرْتُ نِكَاحَكِ أَوْ أَمْسَكْتُكِ) أَوْ أَمْسَكْتُ نِكَاحَكِ (أَوْ ثَبَّتُّكِ) أَوْ ثَبَّتُّ نِكَاحَكِ أَوْ حَبَسْتُكِ عَلَى النِّكَاحِ وَكُلُّهَا صَرَائِحُ إلَّا مَا حُذِفَ مِنْهُ لَفْظُ النِّكَاحِ وَمِثْلُهُ مُرَادِفُهُ كَالزَّوَاجِ فَكِنَايَةٌ بِنَاءً عَلَى جَوَازِ الِاخْتِيَارِ بِهَا نَظَرًا إلَى أَنَّهُ إدَامَةٌ وَمُجَرَّدُ اخْتِيَارِ الْفَسْخِ لِلزَّائِدَاتِ عَلَى الْأَرْبَعِ يُعَيِّنُ الْأَرْبَعَ لِلنِّكَاحِ كَمَا لَوْ قَالَ لَهُنَّ: أُرِيدُكُنَّ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لِلزَّائِدَاتِ لَا أُرِيدُكُنَّ لَكِنْ يَظْهَرُ أَخْذًا مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّ أُرِيدَكُنَّ لِلنِّكَاحِ صَرِيحٌ وَمَعَ حَذْفِهِ كِنَايَةٌ وَنَحْوُ فَسَخْت أَوْ أَزَلْت أَوْ رَفَعْت أَوْ صَرَفْت نِكَاحَك صَرِيحُ فَسْخٍ وَنَحْوُ فَسَخْتُك أَوْ صَرَفْتُكِ كِنَايَةٌ (وَالطَّلَاقُ) بِصَرِيحٍ أَوْ كِنَايَةٍ وَلَوْ مُعَلَّقًا كَأَنْ نَوَى بِالْفَسْخِ طَلَاقًا (اخْتِيَارٌ) لِلْمُطَلَّقَةِ إذْ لَا يُخَاطَبُ بِهِ إلَّا الزَّوْجَةُ فَإِنْ طَلَّقَ أَرْبَعًا تَعَيَّنَ لِلنِّكَاحِ وَانْدَفَعَ الْبَاقِي شَرْعًا وَلَا يُنَافِي مَا تَقَرَّرَ فِي الْفَسْخِ قَاعِدَةَ أَنَّ مَا كَانَ صَرِيحًا فِي بَابِهِ لِأَنَّهَا أَغْلَبِيَّةٌ وَسِرُّ اسْتِثْنَاءِ هَذَا مِنْهَا التَّوْسِعَةُ عَلَى مَنْ رَغِبَ فِي الْإِسْلَامِ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ قَضِيَّةَ الْقَاعِدَةِ أَنَّ نِيَّةَ الطَّلَاقِ بِالْفَسْخِ كَهُوَ فَلَا يَجُوزُ تَعْلِيقُهُ مَعَ أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ لَهُ فِيهِ رَغْبَةٌ دُونَ التَّخْيِيرِ فَاقْتَضَتْ مُسَامَحَتُهُ بِأُمُورٍ أُخْرَى مُسَامَحَتَهُ بِالِاعْتِدَادِ بِنِيَّتِهِ حَتَّى يَجُوزَ لَهُ التَّعْلِيقُ فَلَا نَظَرَ إلَى كَوْنِ الطَّلَاقِ أَضَرَّ مِنْ الْفَسْخِ لِنَقْصِهِ الْعَدَدَ دُونَهُ فَلَا مُسَامَحَةَ لِأَنَّ الْمُسَامَحَةَ مِنْ جِهَةٍ لَا تَقْتَضِيهَا مِنْ كُلِّ جِهَةٍ.

قِيلَ: إنْ أَرَادَ لَفْظَ الطَّلَاقِ اقْتَضَى أَنْ لَا يَصِحَّ بِمَعْنَاهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إذْ " فَسَخْتُ نِكَاحَكِ " بِنِيَّةِ الطَّلَاقِ اخْتِيَارٌ لِلنِّكَاحِ وَإِنْ أَرَادَ

الِاخْتِيَارِ وَكَذَا ضَمِيرُ فَيُجَدِّدُهُ (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَسْلَمَتْ الْحُرَّةُ) أَيْ مَعَهُ أَوْ فِي الْعِدَّةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَيْ الْإِمَاءِ) أَيْ قَبْلَ اجْتِمَاعِ إسْلَامِهِ وَإِسْلَامِهِنَّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: مِنْهُنَّ أَرْبَعًا) أَيْ وَلَوْ دُونَ الْحُرَّةِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ عَتَقْنَ ثُمَّ أَسْلَمْنَ إلَخْ) أَوْ عَتَقْنَ ثُمَّ أَسْلَمَ ثُمَّ أَسْلَمْنَ. (فَرْعٌ) :

لَوْ أَسْلَمَ مِنْ إمَاءٍ مَعَهُ أَوْ فِي الْعِدَّةِ وَاحِدَةٌ ثُمَّ عَتَقَتْ ثُمَّ عَتَقَ الْبَاقِيَاتُ ثُمَّ أَسْلَمْنَ اخْتَارَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ لِتَقَدُّمِ عِتْقِهِنَّ عَلَى إسْلَامِهِنَّ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: فَإِنْ تَأَخَّرَ عِتْقُهُنَّ إلَخْ) بِأَنْ أَسْلَمَ ثُمَّ أَسْلَمْنَ أَوْ عَكْسُهُ ثُمَّ عَتَقْنَ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: تَعَيَّنَتْ الْحُرَّةُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ ثُبُوتُ هَذَا الْحُكْمِ وَإِنْ حَصَلَ الْعِتْقُ قَبْلَ الِاخْتِيَارِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ تَعْبِيرُ الزَّرْكَشِيّ بِقَوْلِهِ أَمَّا إذَا تَأَخَّرَ عِتْقُهُنَّ عَنْ الْإِسْلَامَيْنِ بِأَنْ أَسْلَمَ ثُمَّ أَسْلَمْنَ ثُمَّ عَتَقْنَ اسْتَمَرَّ حُكْمُ الْإِمَاءِ عَلَيْهِنَّ فَتَتَعَيَّنُ الْحُرَّةُ إنْ كَانَتْ وَإِلَّا اخْتَارَ أَمَةً فَقَطْ بِشَرْطِهِ انْتَهَى اهـ سم (قَوْلُهُ: إنْ كَانَتْ) أَيْ وُجِدَتْ اهـ ع ش وَعِبَارَةُ سم أَيْ تَحْتَهُ وَإِنْ مَاتَتْ أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ فَلَيْسَ الْمُرَادُ إنْ كَانَتْ حَيَّةً لِيُخْرِجَ الْمَيِّتَةَ فَرَاجِعْهُ اهـ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَالِاخْتِيَارُ اخْتَرْتُكِ إلَخْ) وَلَيْسَ الشَّهَادَةُ شَرْطًا فِيهِ بِخِلَافِ ابْتِدَاءِ النِّكَاحِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: أَيْ أَلْفَاظُهُ) إلَى قَوْلِهِ وَلَا يُنَافِيهِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَمِثْلُهُ مُرَادِفُهُ كَالزَّوَاجِ (قَوْلُهُ: وَكُلُّهَا صَرَائِحُ) أَيْ فَلَا تَحْتَاجُ لِنِيَّةٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ إلَخْ) أَيْ مِثْلُ النِّكَاحِ مُرَادِفُ النِّكَاحِ وَقَوْلُهُ: فَكِنَايَةٌ أَيْ فَمَا حُذِفَ مِنْهُ ذَلِكَ فَكِنَايَةٌ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: كَالزَّوَاجِ) أَيْ وَالْعَقْدِ (قَوْلُهُ: بِنَاءً عَلَى جَوَازِ الِاخْتِيَارِ إلَخْ) وَاعْتَمَدَهُ أَيْ الْجَوَازَ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةُ (قَوْلُهُ: بِهَا) أَيْ الْكِنَايَةِ (قَوْلُهُ: نَظَرًا إلَى أَنَّهُ) أَيْ الِاخْتِيَارَ إدَامَةٌ أَيْ لَا ابْتِدَاءُ نِكَاحٍ (قَوْلُهُ: وَمُجَرَّدُ اخْتِيَارِ الْفَسْخِ إلَخْ) أَيْ بِدُونِ أَنْ يَقُولَ لِلْأَرْبَعِ اخْتَرْتُكُنَّ (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ قَالَ إلَخْ) أَيْ قِيَاسًا عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: مِمَّا تَقَرَّرَ) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَكُلُّهَا صَرَائِحُ إلَّا إلَخْ (قَوْلُهُ: وَمَعَ حَذْفِهِ) أَيْ النِّكَاحِ وَمُرَادِفِهِ.

(قَوْلُهُ: وَنَحْوُ فَسَخْتُك أَوْ صَرَفْتُكِ كِنَايَةٌ) وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ صِحَّةُ الِاخْتِيَارِ بِالْكِنَايَةِ وَإِنْ مَنَعَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَقَالَا: إنَّهُ كَابْتِدَاءِ النِّكَاحِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ: وَالطَّلَاقُ اخْتِيَارٌ) إطْلَاقُهُمْ الْمَذْكُورُ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ مِنْ حَيْثُ الْمُدْرِكُ إذْ الْجَاهِلُ الْقَرِيبُ الْعَهْدِ بِالْإِسْلَامِ كَيْفَ يُؤَاخَذُ بِذَلِكَ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ (قَوْلُهُ: وَلَوْ مُعَلَّقًا) أَيْ وَلَوْ كَانَ الطَّلَاقُ بِقِسْمَيْهِ مُعَلَّقًا وَقَوْلُهُ كَأَنْ نَوَى إلَخْ مِثَالُ الْكِنَايَةِ (قَوْلُهُ: مَا تَقَرَّرَ فِي الْفَسْخِ) أَيْ مِنْ كَوْنِهِ كِنَايَةً فِي الطَّلَاقِ اهـ سم أَيْ مَعَ كَوْنِهِ صَرِيحًا فِي الْفَسْخِ عِبَارَةُ ع ش أَيْ مِنْ صَرَاحَتِهِ مَعَ النِّكَاحِ وَجَعْلِهِ كِنَايَةً بِدُونِهِ وَوُقُوعِ الطَّلَاقِ بِنِيَّةِ الْمُشَارِ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ كَأَنْ نَوَى إلَخْ اهـ.

(قَوْلُهُ: مَا كَانَ صَرِيحًا فِي بَابِهِ) أَيْ وَوَجَدَ نَفَاذًا فِي مَوْضُوعِهِ لَا يَكُونُ كِنَايَةً فِي غَيْرِهِ (قَوْلُهُ: وَسِرُّ اسْتِثْنَاءِ هَذَا) أَيْ مَا تَقَرَّرَ فِي الْفَسْخِ وَقَوْلُهُ: مِنْهَا أَيْ الْقَاعِدَةِ الْمَذْكُورَةِ (قَوْلُهُ: وَيُوَجَّهُ) أَيْ ذَلِكَ السِّرُّ بِأَنَّ قَضِيَّةَ الْقَاعِدَةِ إلَخْ فِيهِ تَأَمُّلٌ (قَوْلُهُ: كَهُوَ) أَيْ كَالْفَسْخِ الْمُطْلَقِ فَلَا يُعْتَدُّ بِنِيَّةِ الطَّلَاقِ (قَوْلُهُ: فَلَا يَجُوزُ تَعْلِيقُهُ) أَيْ تَعْلِيقُ الْفَسْخِ الْمُرَادِ بِهِ الطَّلَاقُ كَمَا لَا يَجُوزُ تَعْلِيقُ الْفَسْخِ الْمُطْلَقِ (قَوْلُهُ: لَهُ فِيهِ) أَيْ لِمَنْ أَسْلَمَ فِي التَّعْلِيقِ.

(قَوْلُهُ: مُسَامَحَتُهُ) أَيْ مَنْ أَسْلَمَ (قَوْلُهُ: مُسَامَحَتَهُ إلَخْ) مَفْعُولُ فَاقْتَضَتْ (قَوْلُهُ: بِنِيَّتِهِ) أَيْ الطَّلَاقِ (قَوْلُهُ: لِنَقْصِهِ) تَعْلِيلٌ لِلْكَوْنِ الْمَذْكُورِ وَقَوْلُهُ: فَلَا مُسَامَحَةَ مُفَرَّعٌ عَلَى النَّظَرِ إلَى ذَلِكَ الْكَوْنِ وَقَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمُسَامَحَةَ إلَخْ تَعْلِيلٌ لِنَفْيِ ذَلِكَ النَّظَرِ (قَوْلُهُ: قِيلَ إلَخْ) رَاجِعٌ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: إنْ أَرَادَ) أَيْ الْمُصَنِّفُ بِالطَّلَاقِ فِي قَوْلِهِ وَالطَّلَاقُ اخْتِيَارٌ (قَوْلُهُ: بِمَعْنَاهُ) أَيْ بِلَفْظٍ آخَرَ بِمَعْنَى الطَّلَاقِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ أَرَادَ -

كَانَتْ وَإِلَّا اخْتَارَ أَمَةً فَقَطْ بِشَرْطِهِ انْتَهَى (قَوْلُهُ: إنْ كَانَتْ) أَيْ تَحْتَهُ وَإِنْ مَاتَتْ أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ فَلَيْسَ الْمُرَادُ إنْ كَانَتْ حَيَّةً لِيُخْرِجَ الْمَيِّتَةَ فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: وَأُلْحِقَ مُقَارَنَةُ الْعِتْقِ لِإِسْلَامِهِنَّ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا أَيْ تَعْلِيلِ الضَّابِطِ الْمَذْكُورِ بِأَنَّ اجْتِمَاعَ الْإِسْلَامَيْنِ حَالَةَ إمْكَانِ الِاخْتِيَارِ أَنَّ الْعِتْقَ مَعَ الِاجْتِمَاعِ كَهُوَ قَبْلَهُ انْتَهَى.

(قَوْلُهُ: مَا تَقَرَّرَ فِي الْفَسْخِ) أَيْ مِنْ كَوْنِهِ كِنَايَةً فِي الطَّلَاقِ (قَوْلُهُ: مَا كَانَ صَرِيحًا فِي بَابِهِ) -

ص: 341

الْأَعَمَّ وَرَدَ عَلَيْهِ أَنَّ الْفِرَاقَ مِنْ صَرَائِحِ الطَّلَاقِ وَهُوَ هُنَا فَسْخٌ اهـ وَيُجَابُ بِاخْتِيَارِ الثَّانِي وَلَا يَرِدُ الْفِرَاقُ لِأَنَّهُ لَفْظٌ مُشْتَرَكٌ وَهُوَ هُنَا بِالْفَسْخِ أَوْلَى مِنْهُ بِالطَّلَاقِ لِأَنَّهُ الْمُتَبَادَرُ مِنْهُ فَمِنْ ثَمَّ قَالُوا: إنَّهُ صَرِيحٌ فِيهِ كِنَايَةٌ فِي الطَّلَاقِ (لَا الظِّهَارُ وَالْإِيلَاءُ) فَلَيْسَ أَحَدُهُمَا اخْتِيَارًا (فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّ كُلًّا مِنْ الظِّهَارِ لِتَحْرِيمِهِ وَالْإِيلَاءِ لِتَحْرِيمِهِ أَيْضًا لِكَوْنِهِ حَلِفًا عَلَى الِامْتِنَاعِ مِنْ الْوَطْءِ بِالْأَجْنَبِيَّةِ أَلْيَقُ مِنْهُ بِالْمَنْكُوحَةِ فَإِنْ اخْتَارَ الْمُولَى أَوْ الْمُظَاهَرَ مِنْهَا لِلنِّكَاحِ حُسِبَتْ مُدَّةُ الْإِيلَاءِ وَالظِّهَارِ مِنْ وَقْتِ الِاخْتِيَارِ لِأَنَّهَا قَبْلَهُ كَانَتْ مُتَرَدِّدَةً بَيْنَ الزَّوْجِيَّةِ وَضِدِّهَا فَيَصِيرُ فِي الظِّهَارِ عَائِدًا إنْ لَمْ يُفَارِقْهَا حَالًا وَلَيْسَ الْوَطْءُ اخْتِيَارًا لِأَنَّ الِاخْتِيَارَ ابْتِدَاءٌ أَوْ اسْتِدَامَةٌ لِلنِّكَاحِ وَكُلٌّ مِنْهُمَا لَا يَحْصُلُ بِهِ.

(وَلَا يَصِحُّ تَعْلِيقُ اخْتِيَارٍ وَلَا فَسْخٍ) كَإِنْ دَخَلْت فَقَدْ اخْتَرْتُ نِكَاحَكِ أَوْ فَسَخْتُهُ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ ابْتِدَاءٌ أَوْ اسْتِدَامَةٌ لِلنِّكَاحِ وَكُلٌّ مِنْهُمَا يَمْتَنِعُ تَعْلِيقُهُ وَلِأَنَّ مَنَاطَ الِاخْتِيَارِ الشَّهْوَةُ فَلَمْ يَقْبَلْ تَعْلِيقًا لِأَنَّهَا قَدْ تُوجَدُ وَقَدْ لَا؛ نَعَمْ يَصِحُّ تَعْلِيقُ الِاخْتِيَارِ لِلنِّكَاحِ ضِمْنًا كَإِنْ دَخَلْت فَأَنْتِ طَالِقٌ أَوْ مَنْ دَخَلَتْ فَهِيَ طَالِقٌ لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الضِّمْنِيِّ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْمُسْتَقِلِّ وَتَصِحُّ نِيَّةُ الطَّلَاقِ بِلَفْظِ الْفَسْخِ وَحِينَئِذٍ يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ لِكَوْنِهِ طَلَاقًا كَمَا مَرَّ.

(وَلَوْ حَصَرَ الِاخْتِيَارَ فِي خَمْسٍ) أَوْ عَشْرٍ مَثَلًا جَازَ لِأَنَّهُ خَفَّفَ الْإِبْهَامَ وَحِينَئِذٍ (انْدَفَعَ مَنْ زَادَ) عَلَى تِلْكَ الْمَحْصُورَاتِ (وَعَلَيْهِ التَّعْيِينُ) هُنَا بَلْ مُطْلَقًا لِأَرْبَعٍ فِي الْحُرِّ وَثِنْتَيْنِ فِي غَيْرِهِ لِمَا مَرَّ أَوَّلَ الْفَصْلِ الْمُغْنِي عَمَّا هُنَا لَوْلَا تَوَهُّمُ أَنَّ ذَاكَ لَا يَأْتِي هُنَا (وَنَفَقَتُهُنَّ) أَيْ الْخَمْسِ وَكَذَا كُلُّ مَنْ أَسْلَمَ عَلَيْهِنَّ إذَا لَمْ يَخْتَرْ مِنْهُنَّ شَيْئًا وَأَرَادَ بِالنَّفَقَةِ مَا يَعُمُّ سَائِرَ الْمُؤَنِ (حَتَّى يَخْتَارَ) الْحُرُّ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَغَيْرُهُ ثِنْتَيْنِ لِأَنَّهُنَّ مَحْبُوسَاتٌ بِحُكْمِ النِّكَاحِ (فَإِنْ تَرَكَ الِاخْتِيَارَ) أَوْ التَّعْيِينَ (حُبِسَ) بِأَمْرِ الْحَاكِمِ إلَى أَنْ يَأْتِيَ بِهِ لِامْتِنَاعِهِ مِنْ وَاجِبٍ لَا يَقُومُ غَيْرُهُ مَقَامَهُ فِيهِ فَإِنْ اسْتَنْظَرَ أَنْظَرَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لِأَنَّهَا مُدَّةُ التَّرَوِّي شَرْعًا فَإِنْ لَمْ يُفِدْ فِيهِ الْحَبْسُ عَزَّرَهُ بِمَا يَرَاهُ مِنْ ضَرْبٍ وَغَيْرِهِ فَإِذَا بَرِئَ مِنْ أَلَمِ الْأَوَّلِ كَرَّرَهُ وَهَكَذَا إلَى أَنْ يَخْتَارَ. وَيُخَلَّى نَحْوُ مَجْنُونٍ حَتَّى يُفِيقَ وَلَا يَنُوبُ الْحَاكِمُ عَنْ الْمُمْتَنِعِ هُنَا لِأَنَّهُ خِيَارُ شَهْوَةٍ وَبِهِ فَارَقَ تَطْلِيقَهُ عَلَى الْمُولِي الْآتِي، وَبَحَثَ السُّبْكِيُّ تَوَقُّفَ حَبْسِهِ عَلَى طَلَبٍ وَلَوْ مِنْ بَعْضِهِنَّ لِأَنَّهُ حَقُّهُنَّ كَالدَّيْنِ وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى رَأْيِهِ إنْ أَمْسَكَ أَرْبَعًا فِي الْخَبَرِ لِلْإِبَاحَةِ

الْأَعَمَّ) أَيْ مُطْلَقَ اللَّفْظِ الدَّالِّ عَلَى الطَّلَاقِ.

(قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ الْفَرْقُ هُنَا أَيْ فِي بَابِ الِاخْتِيَارِ فَسْخٌ أَيْ لَا اخْتِيَارٌ (قَوْلُهُ: بِاخْتِيَارِ الثَّانِي) أَيْ الْأَعَمِّ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَفْظٌ مُشْتَرَكٌ) أَيْ بَيْنَ الطَّلَاقِ وَالْفَسْخِ وَحَقِيقَةٌ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا وَيَتَعَيَّنُ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا بِالْقَرِينَةِ اهـ مُغْنِي وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِهِ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الزَّرْكَشِيّ مَا نَصُّهُ وَفِيهِ إشْعَارٌ بِعَدَمِ تَبَادُرِهِ فِي الْفَسْخِ وَإِلَّا لَتَعَيَّنَ فِيهِ بِلَا قَرِينَةٍ اهـ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ تَبَادُرَهُ فِي الْفَسْخِ بِحَسَبِ الْمَقَامِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ هُنَا وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَقَامَ قَرِينَةٌ لِإِرَادَةِ الِاخْتِيَارِ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ) أَيْ لَفْظَ الْفِرَاقِ صَرِيحٌ فِيهِ أَيْ الْفَسْخِ (قَوْلُهُ: فَلَيْسَ أَحَدُهُمَا) إلَى التَّنْبِيهِ الثَّانِي فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ يُقَرُّ كُلٌّ مِنْهُنَّ إلَى الْمَتْنِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ " وَذِكْرُ الْعَشْرِ " إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: لِتَحْرِيمِهِ) فِي الْمَوْضِعَيْنِ مُتَعَلِّقٌ لِقَوْلِهِ الْآتِي " أَلْيَقُ " الَّذِي هُوَ خَبَرُ أَنَّ وَقَوْلُهُ: " وَالْإِيلَاءِ " عَطْفٌ عَلَى " الظِّهَارِ " وَقَوْلُهُ: لِكَوْنِهِ إلَخْ عِلَّةٌ لِتَحْرِيمِ الْإِيلَاءِ وَقَوْلُهُ: بِالْأَجْنَبِيَّةِ حَالٌ مِنْ الضَّمِيرِ الْمُسْتَتِرِ فِي " أَلْيَقُ " الرَّاجِعِ لِكُلٍّ مِنْ الظِّهَارِ وَالْإِيلَاءِ وَقَوْلُهُ: بِالْمَنْكُوحَةِ حَالٌ مِنْ ضَمِيرِ مِنْهُ الرَّاجِعِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا أَيْضًا (قَوْلُهُ: الْمُولَى وَالْمُظَاهَرَ) بِصِيغَةِ الْمَفْعُولِ وَقَوْلُهُ: مِنْهَا تَنَازَعَ فِيهِ الْوَصْفَانِ وَضَمِيرُهُ رَاجِعٌ إلَى أَلْ فِيهِمَا (قَوْلُهُ: وَالظِّهَارِ) مَعْطُوفٌ عَلَى مُدَّةِ الْإِيلَاءِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ الْوَطْءُ اخْتِيَارًا) وَلِلْمَوْطُوءَةِ الْمُسَمَّى الصَّحِيحُ أَوْ مَهْرُ الْمِثْلِ إنْ لَمْ يَكُنْ صَحِيحًا إنْ اخْتَارَ غَيْرَهَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: ابْتِدَاءً) أَيْ عَلَى الْمَرْجُوحِ أَوْ اسْتِدَامَةً إلَخْ أَيْ عَلَى الرَّاجِحِ (قَوْلُهُ: وَكُلٌّ مِنْهُمَا لَا يَحْصُلُ بِهِ) أَيْ كَالرَّجْعَةِ اهـ مُغْنِي.

(قَوْلُهُ: لِمَا تَقَرَّرَ إلَخْ) وَقَوْلُهُ: وَلِأَنَّ مَنَاطَ إلَخْ كُلٌّ مِنْهُمَا عِلَّةٌ لِلْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ فَقَطْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ لِأَنَّهُمَا تَعْيِينٌ وَلَا تَعْيِينَ مَعَ التَّعْلِيقِ اهـ هِيَ لِشُمُولِهِ لِلْمَعْطُوفِ أَيْضًا أَحْسَنُ (قَوْلُهُ: فَلَمْ يُقْبَلْ) أَيْ الِاخْتِيَارُ وَقَوْلُهُ: لِأَنَّهَا إلَخْ أَيْ الشَّهْوَةَ (قَوْلُهُ: وَتَصِحُّ نِيَّةُ الطَّلَاقِ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ " يَصِحُّ " إلَخْ (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ وَالطَّلَاقُ اخْتِيَارٌ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَلَوْ حَصَرَ الِاخْتِيَارَ إلَخْ) لَوْ أَسْلَمَ عَلَى عَشْرٍ مَثَلًا وَاخْتَارَ مِنْهُنَّ سِتًّا فِيهِنَّ أُخْتَانِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ اخْتِيَارِ أَرْبَعٍ مِنْ السِّتِّ وَلَا يُقَالُ لَا حَاجَةَ لِلِاخْتِيَارِ لِانْدِفَاعِ الْأُخْتَيْنِ لِجَوَازِ اخْتِيَارِهِ وَاحِدَةً مِنْهُمَا مَعَ ثَلَاثٍ غَيْرِهِمَا م ر اهـ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ: وَعَلَيْهِ التَّعْيِينُ) أَيْ فَوْرًا اهـ بُجَيْرِمِيٌّ عَنْ الْحَلَبِيِّ (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ) أَيْ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ لَزِمَهُ اخْتِيَارُ أَرْبَعٍ الْمُغْنِي عَمَّا هُنَا أَيْ مِنْ قَوْلِهِ وَعَلَيْهِ التَّعْيِينُ (قَوْلُهُ: لَا يَأْتِي هُنَا) أَيْ فِيمَا لَوْ حَصَرَ الِاخْتِيَارَ فِي نَحْوِ خَمْسٍ (قَوْلُهُ: إلَى أَنْ يَأْتِيَ بِهِ) أَيْ بِالِاخْتِيَارِ فِي الصُّورَةِ الْمَارَّةِ أَوَّلَ الْفَصْلِ أَوْ التَّعْيِينِ هُنَا (قَوْلُهُ: اُنْظُرْهُ) أَيْ وُجُوبًا وَقَوْلُهُ: ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَيْ كَوَامِلَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: مُدَّةُ التَّرَوِّي) أَيْ التَّفَكُّرِ فَإِنْ لَمْ يُفِدْ فِيهِ الْحَبْسُ عَزَّرَهُ إلَخْ وَهَكَذَا كُلُّ مَنْ أَقَرَّ بِحَقٍّ وَقَدَرَ عَلَى أَدَائِهِ وَامْتَنَعَ وَأَصَرَّ وَلَمْ يَنْجَحْ فِيهِ الْحَبْسُ وَرَأَى الْحَاكِمُ أَنْ يَضُمَّ إلَى الْحَبْسِ التَّعْزِيرَ بِالضَّرْبِ وَغَيْرِهِ فَلَهُ ذَلِكَ اهـ مُغْنِي.

(قَوْلُهُ: وَهَكَذَا إلَى أَنْ يَخْتَارَ) وَلَوْ اخْتَارَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ ثُمَّ قَالَ: رَجَعْت عَمَّا اخْتَرْت لَمْ يُقْبَلْ رُجُوعُهُ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: إلَى أَنْ يَخْتَارَ) أَيْ وَلَوْ طَالَ الزَّمَنُ جِدًّا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَيُخَلَّى نَحْوُ مَجْنُونٍ إلَخْ) قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَشْمَلُ هَذَا وَغَيْرَهُ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: إلَى إفَاقَتِهِ) وَإِنْ طَالَ جُنُونُهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ) أَيْ أَمْسَكَ بِمَعْنَى إلَخْ أَيْ حَالَ كَوْنِهِ -

أَيْ وَالْفَسْخُ صَرِيحٌ فِي بَابِهِ (قَوْلُهُ: وَلَا يَرِدُ الْفِرَاقُ إلَخْ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَقَضِيَّةُ هَذَا أَنَّ لَفْظَ الْفِرَاقِ صَرِيحٌ فِي الْفَسْخِ كَمَا أَنَّهُ صَرِيحٌ فِي الطَّلَاقِ فَيَكُونُ حَقِيقَةً فِيهِمَا وَيَتَعَيَّنُ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا بِالْقَرِينَةِ انْتَهَى وَفِيهِ إشْعَارٌ بِعَدَمِ تَبَادُرِهِ فِي الْفَسْخِ وَإِلَّا لَتَعَيَّنَ فِيهِ بِلَا قَرِينَةٍ.

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَوْ حَصَرَ الِاخْتِيَارَ فِي خَمْسٍ إلَخْ) -

ص: 342

وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ بِمَعْنَى اخْتِيَارِهِنَّ لِلنِّكَاحِ لِلْوُجُوبِ وَإِنْ وَافَقَهُ الْأَذْرَعِيُّ هُوَ وُجُوبٌ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى لِمَا يَلْزَمُ عَلَى حِلِّ تَرْكِهِ مِنْ إمْسَاكِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ فِي الْإِسْلَامِ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ فَمِنْ ثَمَّ اُتُّجِهَ وُجُوبُهُ وَعَدَمُ تَوَقُّفِهِ عَلَى طَلَبٍ كَمَا أَطْلَقُوهُ.

(تَنْبِيهٌ)

ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ بَلْ صَرِيحُ قَوْلِهِمَا عَنْ الْإِمَامِ: إذَا حُبِسَ لَا يُعَزَّرُ عَلَى الْفَوْرِ فَلَعَلَّهُ يَتَرَوَّى أَنَّ الْحَبْسَ لَيْسَ تَعْزِيرًا وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَعْزِيرُهُ ابْتِدَاءً بِنَحْوِ ضَرْبٍ وَالْقَضِيَّةُ الْأُولَى غَيْرُ مُرَادَةٍ وَالثَّانِيَةُ مُتَّجِهَةٌ وَوَجْهُهَا أَنَّ الْمَقَامَ مَقَامُ تَرَوٍّ فَلَمْ يُبَادَرْ بِمَا يُشَوِّشُ الْفِكْرَ وَيُعَطِّلُهُ عَنْ الِاخْتِيَارِ بَلْ بِمَا يُصَفِّيهِ وَيَحْمِلُهُ عَلَيْهِ وَهُوَ الْحَبْسُ.

(فَإِنْ مَاتَ قَبْلَهُ) أَيْ الِاخْتِيَارِ (اعْتَدَّتْ حَامِلٌ بِهِ) أَيْ بِوَضْعِ الْحَمْلِ - وَإِنْ كَانَتْ ذَاتَ أَقْرَاءٍ - (وَذَاتُ أَشْهُرٍ وَغَيْرُ مَدْخُولٍ بِهَا) وَإِنْ كَانَتْ ذَاتَ أَقْرَاءٍ (بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ) احْتِيَاطًا لِاحْتِمَالِ الزَّوْجِيَّةِ فِي كُلٍّ مِنْهُنَّ وَذَكَرَ الْعَشْرَ تَغْلِيبًا لِلَّيَالِيِ كَمَا فِي الْآيَةِ وَجَرْيًا عَلَى قَاعِدَتِهِمْ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الزَّمَخْشَرِيّ لَوْ قِيلَ وَعَشَرَةٍ كَانَ خَارِجًا عَنْ كَلَامِ الْعَرَبِ (وَذَاتُ أَقْرَاءٍ بِالْأَكْثَرِ مِنْ) الْبَاقِي وَقْتَ الْمَوْتِ مِنْ (الْأَقْرَاءِ) الْمَحْسُوبِ ابْتِدَاؤُهَا مِنْ حِينِ إسْلَامِهِمَا إنْ أَسْلَمَا مَعًا وَإِلَّا فَمِنْ إسْلَامِ السَّابِقِ (وَأَرْبَعَةٍ) مِنْ الْأَشْهُرِ (وَعَشْرٍ) مِنْ الْمَوْتِ لِأَنَّ كُلًّا يَحْتَمِلُ كَوْنَهَا زَوْجَةً فَتَلْزَمُهَا عِدَّةُ الْوَفَاةِ وَمُفَارَقَةٍ فِي الْحَيَاةِ فَعَلَيْهَا الْأَقْرَاءُ فَوَجَبَ الِاحْتِيَاطُ لِتَحِلَّ بِيَقِينٍ (وَيُوقَفُ) فِيمَا إذَا مَاتَ قَبْلَ الِاخْتِيَارِ (نَصِيبُ زَوْجَاتٍ) أَسْلَمْنَ كُلُّهُنَّ مِنْ رُبُعٍ أَوْ ثُمُنٍ بِعَوْلٍ أَوْ دُونِهِ لِلْعِلْمِ بِأَنَّ فِيهِنَّ أَرْبَعَ زَوْجَاتٍ لَكِنْ جَهِلْنَا أَعْيَانَهُنَّ (حَتَّى) تُقِرَّ كُلٌّ مِنْهُنَّ لِصَاحِبَتِهَا أَنَّهَا هِيَ الزَّوْجَةُ ثُمَّ تَسْأَلَهَا تَرْكَ شَيْءٍ مِنْ حَقِّهَا فَتَسْمَحَ وَ (يَصْطَلِحْنَ) عَلَى ذَلِكَ بِتَسَاوٍ أَوْ تَفَاضُلٍ لَا مِنْ غَيْرِ التَّرِكَةِ نَعَمْ إنْ كَانَ فِيهِنَّ مَحْجُورٌ عَلَيْهَا لَمْ يَجُزْ لِوَلِيِّهَا أَنْ يُصَالِحَ عَلَى أَقَلَّ مِنْ حِصَّتِهَا مِنْ عَدَدِهِنَّ كَالثُّمُنِ إذَا كُنَّ ثَمَانِيَةً لِأَنَّا وَإِنْ لَمْ نَتَيَقَّنْ أَنَّهُ حَقُّهَا لَكِنَّهَا صَاحِبَةُ يَدٍ عَلَى ثُمُنِ الْمَوْقُوفِ وَلَوْ طَلَبَ بَعْضُهُنَّ شَيْئًا قَبْلَ الصُّلْحِ أُعْطِيَ الْيَقِينَ وَإِنْ لَمْ يَبْرَأْ مِنْ الْبَاقِي فَلَوْ كُنَّ ثَمَانِيًا فَطَلَبَ أَرْبَعٌ لَمْ يُعْطَيْنَ شَيْئًا، أَوْ خَمْسٌ أُعْطَيْنَ رُبُعَ الْمَوْقُوفِ لِتَيَقُّنِ أَنَّ فِيهِنَّ زَوْجَةً، أَوْ سِتٌّ فَالنِّصْفُ وَهَكَذَا وَلَهُنَّ قِسْمَةُ مَا أَخَذْنَهُ وَالتَّصَرُّفُ فِيهِ وَلَا يَنْقَطِعُ بِهِ تَمَامُ حَقِّهِنَّ أَمَّا إذَا أَسْلَمَ بَعْضٌ وَالْبَاقِيَاتُ يَصْلُحْنَ لِلنِّكَاحِ كَثَمَانِ كِتَابِيَّاتٍ أَسْلَمَ مِنْهُنَّ أَرْبَعٌ، أَوْ أَرْبَعِ كِتَابِيَّاتٍ وَأَرْبَعِ وَثَنِيَّاتٍ وَأَسْلَمَ الْوَثَنِيَّاتُ فَلَا شَيْءَ

بِمَعْنَى إلَخْ فَقَوْلُهُ: لِلْوُجُوبِ خَبَرُ أَنَّ يَعْنِي أَنَّهُ بِهَذَا الْمَعْنَى اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: اخْتِيَارِهِنَّ) لَعَلَّ الْأَصْوَبَ اخْتَرْهُنَّ فَلْيُرَاجَعْ أَصْلُ الشَّارِحِ.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ وَافَقَهُ الْأَذْرَعِيُّ) وَفِي كَلَامِ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ وَسم نَقْلًا عَنْ الْبُرُلُّسِيِّ أَنَّ الْأَذْرَعِيَّ تَعَقَّبَ السُّبْكِيَّ فِي ذَلِكَ وَلَمْ يُوَافِقْهُ فَرَاجِعْهُ انْتَهَى فَلَعَلَّ الْأَذْرَعِيَّ اخْتَلَفَ كَلَامُهُ اهـ ع ش وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي بَعْدَ ذِكْرِ كَلَامِ السُّبْكِيّ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَقَوْلُهُ أَيْ السُّبْكِيّ أَمْسِكْ أَرْبَعًا لِلْإِبَاحَةِ لَا يُنَازِعُ فِيهِ أَحَدٌ وَإِنْ أَوْهَمَ كَلَامُ الْكِتَابِ وَغَيْرِهِ الْوُجُوبَ وَقَوْلُهُ: - إنَّ السُّكُوتَ مَعَ الْكَفِّ عَنْهُنَّ لَا مَحْذُورَ فِيهِ إلَّا إذَا طَلَبْنَ إزَالَةَ الْحَبْسِ فَيَجِبُ كَسَائِرِ الدُّيُونِ وَإِلَّا لَمْ يَجِبْ - مَوْضِعُ تَوَقُّفٍ لِأَنَّ السُّكُوتَ مَعَ الْكَفِّ يَلْزَمُ مِنْهُ إمْسَاكُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ فِي الْإِسْلَامِ وَذَلِكَ مَحْذُورٌ انْتَهَى وَهُوَ كَلَامٌ حَسَنٌ اهـ وَبِهِ عُلِمَ أَنَّ الْأَذْرَعِيَّ وَافَقَ السُّبْكِيَّ فِي دَعْوَى كَوْنِ الْأَمْرِ فِي الْحَدِيثِ لِلْإِبَاحَةِ وَخَالَفَهُ فِي دَعْوَى تَوَقُّفِ الْحَبْسِ عَلَى الطَّلَبِ (قَوْلُهُ: عَلَى حِلِّ تَرْكِهِ) أَيْ الِاخْتِيَارِ وَالْأَوْلَى حَذْفُ " حِلِّ "(قَوْلُهُ: مِنْ إمْسَاكِ إلَخْ) بَيَانٌ لِمَا يَلْزَمُ إلَخْ (قَوْلُهُ: إذَا حُبِسَ إلَخْ) مَقُولُ الْقَوْلِ وَقَوْلُهُ: أَنَّ الْحَبْسَ إلَخْ خَبَرُ " ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ "(قَوْلُهُ: وَالْقَضِيَّةُ الْأُولَى غَيْرُ مُرَادَةٍ) وَحِينَئِذٍ فَالْمَعْنَى لَا يُعَزَّرُ بِغَيْرِ الْحَبْسِ اهـ سم.

(قَوْلُهُ: أَيْ الِاخْتِيَارِ) أَيْ أَوْ التَّعْيِينِ (قَوْلُهُ: أَيْ بِوَضْعِ الْحَمْلِ) هُوَ مَفْهُومٌ مِنْ " حَامِلٌ " اهـ سم (قَوْلُ الْمَتْنِ: وَذَاتُ أَشْهُرٍ) أَيْ لِكَوْنِهَا صَغِيرَةً أَوْ آيِسَةً اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَذَكَرَ الْعَشْرَ تَغْلِيبًا لِلَّيَالِيِ إلَخْ) وَكَأَنَّهَا إنَّمَا غُلِّبَتْ لِأَنَّهُ لَوْ قَالَ: وَعَشَرَةٍ لَتُوُهِّمَ الْعَشَرَةُ مِنْ الْأَشْهُرِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَجَرْيًا عَلَى قَاعِدَتِهِمْ) وَهِيَ أَنَّ الْعَشْرَ بِلَا تَاءٍ لِلْمُؤَنَّثِ وَاللَّيَالِي مُؤَنَّثَةٌ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: لَوْ قِيلَ إلَخْ) أَيْ لَوْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: كَانَ خَارِجًا عَنْ كَلَامِ الْعَرَبِ) قَالَ سم عَنْ الْبَيْضَاوِيِّ مَا مَعْنَاهُ أَنَّ الْعَرَبَ لَمْ يَقَعْ فِي كَلَامِهِمْ فِي مِثْلِ ذَلِكَ مُرَاعَاةُ الْأَيَّامِ أَصْلًا وَوَجَّهَهُ بِأَنَّ اللَّيَالِيَ غُرَرُ الْأَعْوَامِ وَالشُّهُورِ اهـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ ع ش أَيْ لِأَنَّهُمْ يُغَلِّبُونَ اللَّيَالِيَ عَلَى الْأَيَّامِ وَمِنْ ثَمَّ يُؤَرِّخُونَ بِهَا فَيَقُولُونَ لِعَشْرِ لَيَالٍ مَضَيْنَ مِنْ شَهْرِ كَذَا أَوْ بَقِينَ مِنْهُ وَلَعَلَّ الْحِكْمَةَ فِي ذَلِكَ أَنَّ اللَّيَالِيَ سَابِقَةٌ عَلَى الْأَيَّامِ اهـ.

(قَوْلُهُ: فَعَلَيْهَا الْأَقْرَاءُ) أَيْ الِاعْتِدَادُ بِالْأَقْرَاءِ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ: فَوَجَبَ الِاحْتِيَاطُ إلَخْ) فَإِذَا مَضَتْ الْأَقْرَاءُ الثَّلَاثَةُ قَبْلَ تَمَامِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ أَكْمَلَتْهَا وَابْتِدَاؤُهَا مِنْ الْمَوْتِ وَإِنْ مَضَتْ الْأَرْبَعَةُ وَالْعَشْرُ قَبْلَ تَمَامِ الْأَقْرَاءِ أَتَمَّتْ الْأَقْرَاءَ وَابْتِدَاؤُهَا مِنْ حِينِ إسْلَامِهَا إنْ أَسْلَمَا مَعًا وَإِلَّا فَمِنْ حِينِ إسْلَامِ السَّابِقِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: تُقِرَّ كُلٌّ مِنْهُنَّ إلَخْ) سَيَأْتِي تَضْعِيفُهُ فَكَانَ الْأَنْسَبُ السُّكُوتَ عَنْهُ هُنَا ثُمَّ رَأَيْت فِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ مُقَابِلَةٍ عَلَى أَصْلِ الشَّارِحِ أَنَّهُ مَضْرُوبٌ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: لَا مِنْ غَيْرِ التَّرِكَةِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَيُقْسَمُ الْمَوْقُوفَ عَلَى مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الِاتِّفَاقُ بَيْنَهُنَّ مِنْ تَفَاضُلٍ أَوْ تَسَاوٍ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُنَّ نَعَمْ إلَخْ (قَوْلُهُ: ثَمَانِيَةً) الْأَوْلَى ثَمَانِيًا لِأَنَّ الْمَعْدُودَ مُؤَنَّثٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَلَا يَنْقَطِعُ بِهِ تَمَامُ حَقِّهِنَّ) بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي الدَّفْعِ إلَيْهِنَّ أَنْ لَا يَبْرَأْنَ عَنْ الْبَاقِي وَهُوَ مَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ لِأَنَّا تَيَقَّنَّا أَنَّ فِيهِنَّ مَنْ يَسْتَحِقُّ الْمَدْفُوعَ فَكَيْفَ يُكَلَّفْنَ بِدَفْعِ الْحَقِّ إلَيْهِنَّ إسْقَاطَ حَقٍّ آخَرَ إنْ كَانَ اهـ.

(قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا أَسْلَمَ إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ أَسْلَمْنَ كُلُّهُنَّ (قَوْلُهُ: فَلَا شَيْءَ -

لَوْ أَسْلَمَ عَلَى عَشْرٍ مَثَلًا وَاخْتَارَ مِنْهُنَّ سِتًّا فِيهِنَّ أُخْتَانِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ اخْتِيَارِ أَرْبَعٍ مِنْ السِّتِّ وَلَا يُقَالُ لَا حَاجَةَ لِلِاخْتِيَارِ لِانْدِفَاعِ الْأُخْتَيْنِ لِجَوَازِ اخْتِيَارِهِ وَاحِدَةً مِنْهُمَا مَعَ ثَلَاثٍ مِنْ غَيْرِهِمَا م ر (قَوْلُهُ: وَالْقَضِيَّةُ الْأُولَى غَيْرُ مُرَادَةٍ) وَحِينَئِذٍ فَالْمَعْنَى لَا يُعَزَّرُ بِغَيْرِ الْحَبْسِ.

(قَوْلُهُ: أَيْ بِوَضْعِ الْحَمْلِ إلَخْ) هُوَ مَفْهُومٌ مِنْ حَامِلٍ (قَوْلُهُ: وَذَكَرَ الْعَشْرَ تَغْلِيبًا لِلَّيَالِيِ كَمَا فِي الْآيَةِ إلَخْ) قَالَ الْبَيْضَاوِيُّ فِي تَفْسِيرِ الْآيَةِ مَا نَصُّهُ -

ص: 343