الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَسْأَلَة
6
لَا حجَّة فِي قَول الصَّحَابِيّ على انْفِرَاده عِنْد الشَّافِعِي رض وَلَا يجب على من بعد تَقْلِيده
وَاحْتج فِي ذَلِك بقوله تَعَالَى {فاعتبروا يَا أولي الْأَبْصَار} أَمر بِالِاعْتِبَارِ دون التَّقْلِيد وَلِأَن الصَّحَابِيّ لم تثبت عصمته والسهو والغلط جائزان عَلَيْهِ فَكيف يكون قَوْله حجَّة فِي دين الله تَعَالَى
وَقَالَ أَبُو حنيفَة رض هُوَ حجَّة تقدم على الْقيَاس إِذا لم يُخَالِفهُ أحد من نظرائه
وَاحْتج فِي ذَلِك بقوله صلى الله عليه وسلم أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ أهدتيتم // ذكره ابْن عبد الْبر بِإِسْنَاد فِيهِ الْحَارِث بن غصين
بَين أَن فِي الإقتداء بهم اهتداء وَلِأَن اجْتِهَاد الصَّحَابِيّ أقرب إِلَى الصَّوَاب من اجْتِهَاد غَيره لما خصوا بِهِ من الدرجَة الزَّائِدَة لمشاهدة الْوَحْي وقربهم من رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَكَيف وَأَن الظَّاهِر من حَاله أَن لَا يَقُول مَا قَالَه إِلَّا سَمَاعا من رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لَا سِيمَا فِي مَا يُخَالف الْقيَاس
وَيتَفَرَّع عَن هَذَا الأَصْل مسالة الْعينَة وَهِي السّلف وَصورتهَا مَا إِذا اشْترى مَا بَاعَ بِأَقَلّ مِمَّا بَاعَ قبل نقد الثّمن فانه صَحِيح عِنْد الشَّافِعِي رض طردا للْقِيَاس الْجَلِيّ
وَقَالَ أَبُو حنيفَة رض يفْسد العقد الْأَخير لقَوْل عَائِشَة رضي الله عنها حَيْثُ أخْبرت أَن زيد بن أَرقم أبتاع عبدا من
امْرَأَة بِأَلف دِرْهَم إِلَى أجل ثمَّ ابتاعته مِنْهُ بِخَمْسِمِائَة حَالَة بئْسَمَا بِعْت وبئسما اشْتريت أَخْبرنِي زيد أَنه أبطل جهاده مَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم إِلَّا أَن يَتُوب فَأخذ بِهِ أَبُو حنيفَة رض وَترك
الْقيَاس