المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌مَسْأَلَة 5   إِذا أَمر الْمُكَلف بِفعل أَجزَأَهُ من ذَلِك مَا يَقع - تخريج الفروع على الأصول

[الزنجاني، أبو المناقب]

فهرس الكتاب

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مسَائِل التَّيَمُّم

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مسالة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مسَائِل الرِّبَا

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مسالة

- ‌مسالة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مسالة

- ‌مسالة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مسَائِل الرَّهْن

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مسَائِل الْوكَالَة

- ‌مسالة

- ‌مسَائِل الْإِقْرَار

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مسالة

- ‌مسالة

- ‌مسَائِل الْإِجَارَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مسَائِل الشُّفْعَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مسَائِل الْمَأْذُون

- ‌مسالة

- ‌مسَائِل من النّذر والأهلية

- ‌قَاعِدَة جَامِعَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مسالة

- ‌مسالة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مسالة

- ‌مسَائِل الصَدَاق

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مسَائِل إختلاف الدَّاريْنِ

- ‌مسَائِل الطَّلَاق

- ‌مسالة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مسَائِل الرّجْعَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مسَائِل النَّفَقَات

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌كتاب الْجراح

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مسالة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ومسائل حد الزِّنَا

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مسالة

- ‌مسَائِل السّرقَة

- ‌مسالة

- ‌مسالة فِي بَيَان حَقِيقَة السَّبَب

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مسَائِل الْإِيمَان

- ‌مسالة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مسَائِل الْأَقْضِيَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مسَائِل الشَّهَادَات

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مسَائِل الْعتْق وَقد مضى معظمها فنأتي على سائرها

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مسَائِل الْكِتَابَة

الفصل: ‌ ‌مَسْأَلَة 5   إِذا أَمر الْمُكَلف بِفعل أَجزَأَهُ من ذَلِك مَا يَقع

‌مَسْأَلَة

5

إِذا أَمر الْمُكَلف بِفعل أَجزَأَهُ من ذَلِك مَا يَقع عَلَيْهِ اسْم الْفِعْل الْمَأْمُور بِهِ وَلَا يجب فعل كل مَا يتَنَاوَلهُ عِنْد الشَّافِعِي رض وأحتج فِي ذَلِك بِأَن الْأَقَل مستيقن وَالزِّيَادَة مَشْكُوك فِيهَا فَلَا يجب من غير دَلِيل

وَذَهَبت الْحَنَفِيَّة وَطَائِفَة من عُلَمَاء الْأُصُول إِلَى أَنه لَا يجْزِيه فعل مَا يَقع عَلَيْهِ الِاسْم بل لَا بُد من فعل كل مَا يتَنَاوَلهُ أُسَمِّهِ

وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِك بِأَن الِاسْم ينْطَلق على الْكل حَقِيقَة وعَلى الْبَعْض مجَازًا وَالْكَلَام يحمل على الْحَقِيقَة عِنْد الْإِطْلَاق إِلَى أَن يقوم دَلِيل الْمجَاز

وَيتَفَرَّع عَن هَذَا الأَصْل مسَائِل

مِنْهَا أَن قَوْله تَعَالَى {وَإِن كُنْتُم جنبا فاطهروا} لَا

ص: 58

يُوجب الْمَضْمَضَة والإستنشاق فِي طَهَارَة الْغسْل عندنَا لِأَنَّهُ يُسمى متطهرا بدونهما وَمَا زَاد على مَا يَقع عَلَيْهِ اسْم الطَّهَارَة لَا نوجبه بِالْآيَةِ بل بِدَلِيل آخر

وَعِنْدهم يجبان لِأَنَّهُ لايكون متطهرا طَهَارَة كَامِلَة بدونهما

وَمِنْهَا مسح الرَّأْس لَا يتَقَدَّر عندنَا بل يكْتَفى بِمَا يُطلق عَلَيْهِ الِاسْم وَهُوَ الْأَقَل

وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله يتَقَدَّر بِمِقْدَار الناصية

ص: 59

وَمِنْهَا أَن الْمحرم إِذا لبس الْمخيط يلْزمه الْفِدْيَة وَإِن لم يستدم وَعِنْدهم لَا يلْزمه مَا لم يستدم يَوْمًا أَو لَيْلَة وَلَا يشترطون جمع الْيَوْم وَاللَّيْلَة

وَمِنْهَا أَنه لَو نذر هَديا مُطلقًا يجْزِيه مَا يُطلق عَلَيْهِ الِاسْم عندنَا وَعِنْدهم لَا يجْزِيه بل يلْزمه من النعم مَا يجوز أَن يكون أضْحِية وَهُوَ الثني من الْإِبِل وَالْبَقر وَالْغنم والجذع من الضَّأْن فَأن أهْدى

ص: 60

مَا لَا يجوز أضْحِية لم يُجزئهُ

وَمِنْهَا أَن الرجل إِذا أقرّ بِمَال عَظِيم قبل تَفْسِيره بِأَقَلّ مَا يتمول

وَعِنْده يلْزمه نِصَاب زكوي وَلَا يحط عَنهُ

ص: 61