الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسَائِل الطَّلَاق
وَقد خرجنَا قسما مِنْهَا على أصُول مُقَدّمَة فنأتي على سائرها
مسالة
1
الْمُقْتَضى لَا عُمُوم لَهُ عِنْد أبي حنيفَة رض
وَاحْتج فِي ذَلِك بِأَن الْمُقْتَضى مَا يضمر فِي الْكَلَام ضَرُورَة تَصْحِيحه صِيَانة لَهُ عَن الْخلف كَقَوْلِه تَعَالَى {واسأل الْقرْيَة} وَمَا هَذَا شَأْنه يتَقَدَّر بِقدر الضَّرُورَة
وَذهب الشَّافِعِي رض إِلَى أَنه يعم
وَاحْتج فِي ذَلِك بِأَن الْمُقْتَضى هُوَ مَطْلُوب النَّص وَمرَاده فَصَارَ كالمذكور نصا وَلَو كَانَ مَذْكُورا كَانَ لَهُ عُمُوم وخصوص فَكَذَا وَقع إِذا وَقع مُقْتَضى النَّص
وَيتَفَرَّع عَن هَذَا الأَصْل
أَنه إِذا قَالَ لزوجته أَنْت طَالِق ونوي بِهِ ثَلَاثًا فَإِنَّهُ يَصح مِنْهُ وَيَقَع الثَّلَاث عندنَا من حَيْثُ إِن قَوْله أَنْت طَالِق يَقْتَضِي طَلَاقا لامحالة فَصَارَ الطَّلَاق كالمذكور نصا وَلَو كَانَ مَذْكُور بِأَن قَالَ أَنْت طَالِق الطَّلَاق أَو ثَلَاثًا وَنوى بِهِ الثَّلَاث صَحَّ إِجْمَاعًا فَكَذَلِك هَذَا
وَعِنْدهم لَا يَقع أَكثر من وَاحِدَة