الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَسْأَلَة
10
كلمة من إِذا وَقعت شرطا عَمت الذُّكُور وَالْإِنَاث عِنْد الشَّافِعِي رض
وَاحْتج فِي ذَلِك بإشعارها بِالْعُمُومِ عِنْد الْإِبْهَام فِي بَاب الشَّرْط واتفاق الشَّرْع والوضع على الْقَضَاء بذلك فَإِن من قَالَ من أَتَانِي أكرمته لم يخْتَص وجوب إكرامه بالذكور دون الْإِنَاث وَكَذَلِكَ إِذا قَالَ من دخل دَاري من أرقائي فَهُوَ حر اندرج فِي حكم التَّعْلِيق العبيد وَالْإِمَاء
وَذَهَبت الْحَنَفِيَّة إِلَى أَنَّهَا تخص الذُّكُور دون الْإِنَاث
وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِك بِأَن من قَالَ بالتسوية بَينهمَا فقد أبطل تَقْسِيم الْعَرَب فِيمَا ورد فِي لغتها فَإِنَّهُم قَالُوا فِي الذُّكُور من ومنان ومنون وَفِي الْإِنَاث مِنْهُ ومنتان ومنات قَالَ شَاعِرهمْ
.. أَتَوا نَارِي فَقلت منون أَنْتُم
…
فَقَالُوا الْجِنّ قلت عموا ظلاما
…
غير أَن هَذَا ضَعِيف فَإِنَّهُ من شواذ اللُّغَة والقانون الْأَصْلِيّ فِي بَابهَا التَّعْمِيم كَمَا ذكرنَا
وَيتَفَرَّع عَن هَذَا الأَصْل
أَن الْمُرْتَدَّة تقتل عِنْد الشَّافِعِي رض تمسكا بقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فأقتلوه
وَعِنْدهم لَا تقتل لقُصُور اللَّفْظ عَن تنَاولهَا