الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَسْأَلَة
6
خبر الْوَاحِد فِيمَا تعم بِهِ الْبلوى مَقْبُول عِنْد الشَّافِعِي رض
وأحتج فِي ذَلِك بقوله تَعَالَى {فلولا نفر من كل فرقة مِنْهُم طَائِفَة ليتفقهوا فِي الدّين ولينذروا قَومهمْ إِذا رجعُوا إِلَيْهِم} وَرُجُوع الصَّحَابَة رضي الله عنهم إِلَى قَول عَائِشَة رض فِي التقاء الختانين // هَذَا الحَدِيث من رِوَايَة عَائِشَة مَعَ أَن ذَلِك مِمَّا تعم بِهِ الْبلوى
وَقَالَ أَبُو حنيفَة رض لَا يقبل وَاحْتج فِي ذَلِك بِأَن قَالَ مَا تعم بِهِ الْبلوى يكثر وُقُوعه فيكثر السُّؤَال عَنهُ وَمَا يكثر السُّؤَال عَنهُ يكثر الْجَواب عَنهُ فَيَقَع التحدث بِهِ
كثيرا وينقل نقلا مستفيضا ذائعا فَإِذا لم ينْقل مثله دلّ ذَلِك على فَسَاد أَصله
وَيتَفَرَّع عَن هَذَا الأَصْل مسَائِل
مِنْهَا أَن مس الذّكر ينْقض الْوضُوء عندنَا لقَوْله عليه الصلاة والسلام من مس ذكره فَليَتَوَضَّأ
وَعِنْدهم لَا ينْقض
لِأَن الإعتماد فِيهِ على بسرة بنت صَفْوَان وَلم يتواتر
وَمِنْهَا أَن أَحَادِيث الْجَهْر بِالتَّسْمِيَةِ مَقْبُولَة عندنَا
وَعِنْدهم لَا تقبل لعُمُوم الْبلوى بهَا
وَمِنْهَا أَن الْمُنْفَرد بِرُؤْيَة الْهلَال إِذا كَانَت السَّمَاء مصحية تقبل شَهَادَته عندنَا
وَعِنْدهم لَا تقبل شَهَادَته لعُمُوم الْبلوى وتوافر الدَّوَاعِي على رِوَايَته وَالْجد فِي طلبه
وَمِنْهَا أَن خِيَار الْمجْلس يثبت فِي عُقُود الْمُعَاوَضَات عندنَا تعويلا على حَدِيث عبد الله بن عمر
وَعِنْدهم لَا يثبت لعُمُوم الْبلوى بِهِ