الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَسْأَلَة
2
لَا يُمكن دَعْوَى الْعُمُوم فِي وَاقعَة لشخص معِين قضى فِيهَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم بِحكم وَذكر علته أَيْضا إِذا أمكن اخْتِصَاص الْعلَّة بِصَاحِب الْوَاقِعَة عِنْد الشَّافِعِي رض
وَاحْتج فِي ذَلِك بِأَن الصِّيغَة عرية عَن أَوْقَات الْعُمُوم فَالْحكم بِالْعُمُومِ مَعَ انْتِفَاء مَا يدل على الْعُمُوم حكم بوهم الْعُمُوم لَا بِلَفْظِهِ
وَذَهَبت الْحَنَفِيَّة إِلَى وجوب تعميمه إِذا كَانَ من عداهُ فِي مَعْنَاهُ
وَيتَفَرَّع عَن هَذَا الأَصْل
سُقُوط اعْتِبَار التّكْرَار فِي الْإِقْرَار بِالزِّنَا عِنْد الشَّافِعِي رض سلوكا لجادة الْقيَاس كَمَا فِي سَائِر الأقارير
وَأَشْتَرِط التّكْرَار أَربع مَرَّات فِي أَرْبَعَة مجَالِس عِنْد أبي حنيفَة
رَضِي الله عَنهُ تمسكا بقضية مَاعِز أَنه حَيْثُ جَاءَ وَأقر أَرْبعا قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم الْآن حِين أَقرَرت أَرْبعا فبمن وَهَذَا تَعْلِيل
وَالشَّافِعِيّ رض يَقُول لَا بل كَانَ توقف رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لكَونه شكّ فِي سَلامَة عقله إِذْ قَالَ أبك جُنُون ثمَّ قَالَ أَتَدْرِي مَا الزِّنَا فَقَالَ نعم أتيت مِنْهَا حَرَامًا مَا يَأْتِي الرجل من امْرَأَته حَلَالا فَأمر برجمه وَهَذَا يخص وَلَا يعم إِذْ لَا صِيغَة لعمومه