المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌مسالة 7   إِذا دَار اللَّفْظ بَين مَعْنَاهُ الشَّرْعِيّ وَمَعْنَاهُ اللّغَوِيّ ترجح - تخريج الفروع على الأصول

[الزنجاني، أبو المناقب]

فهرس الكتاب

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مسَائِل التَّيَمُّم

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مسالة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مسَائِل الرِّبَا

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مسالة

- ‌مسالة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مسالة

- ‌مسالة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مسَائِل الرَّهْن

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مسَائِل الْوكَالَة

- ‌مسالة

- ‌مسَائِل الْإِقْرَار

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مسالة

- ‌مسالة

- ‌مسَائِل الْإِجَارَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مسَائِل الشُّفْعَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مسَائِل الْمَأْذُون

- ‌مسالة

- ‌مسَائِل من النّذر والأهلية

- ‌قَاعِدَة جَامِعَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مسالة

- ‌مسالة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مسالة

- ‌مسَائِل الصَدَاق

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مسَائِل إختلاف الدَّاريْنِ

- ‌مسَائِل الطَّلَاق

- ‌مسالة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مسَائِل الرّجْعَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مسَائِل النَّفَقَات

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌كتاب الْجراح

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مسالة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ومسائل حد الزِّنَا

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مسالة

- ‌مسَائِل السّرقَة

- ‌مسالة

- ‌مسالة فِي بَيَان حَقِيقَة السَّبَب

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مسَائِل الْإِيمَان

- ‌مسالة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مسَائِل الْأَقْضِيَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مسَائِل الشَّهَادَات

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مسَائِل الْعتْق وَقد مضى معظمها فنأتي على سائرها

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مسَائِل الْكِتَابَة

الفصل: ‌ ‌مسالة 7   إِذا دَار اللَّفْظ بَين مَعْنَاهُ الشَّرْعِيّ وَمَعْنَاهُ اللّغَوِيّ ترجح

‌مسالة

7

إِذا دَار اللَّفْظ بَين مَعْنَاهُ الشَّرْعِيّ وَمَعْنَاهُ اللّغَوِيّ ترجح حمله على الْمَعْنى الشَّرْعِيّ دون الْوَضع اللّغَوِيّ عندنَا لما ذَكرْنَاهُ فِي تبييت النِّيَّة

وَذهب أَصْحَاب أبي حنيفَة رض إِلَى أَنه يتَرَجَّح حمله على الْمَوْضُوع اللّغَوِيّ مجَاز فِيمَا عداهُ وَالْكَلَام بحقيقته إِلَى إِن يدل الدَّلِيل على الْمجَاز

ويفرع عَن هَذَا الأَصْل مسَائِل

مِنْهَا إِن الزِّنَا لَا يُوجب حُرْمَة الْمُصَاهَرَة عندنَا

وَعِنْدهم يُوجِبهَا

ص: 272

ومدار نظر الْفَرِيقَيْنِ على تَفْسِير اسْم النِّكَاح فِي قَوْله تَعَالَى {وَلَا تنْكِحُوا مَا نكح آباؤكم من النِّسَاء إِلَّا مَا قد سلف}

أَبُو حنيفَة رض يَقُول مَعْنَاهُ الْوَطْء لِأَنَّهُ مَأْخُوذ من الضَّم وَالْجمع قَالَ تَعَالَى {حَتَّى إِذا بلغُوا النِّكَاح} يَعْنِي الْوَطْء وَحَيْثُ ورد النِّكَاح فِي الشَّرْع بِمَعْنى العقد فلأجل أَنه سَبَب للْوَطْء فَعبر بِالسَّبَبِ عَن الْمُسَبّب

وَقَالَ الشَّافِعِي رض مَعْنَاهُ العقد لِأَنَّهُ لم يرد فِي الشَّرْع مُطلقًا إِلَّا وَأُرِيد بِهِ العقد قَالَ صلى الله عليه وسلم لَا نِكَاح إِلَّا بولِي وشهود وَيُقَال حَضَرنَا نِكَاح فلَان وَإِنَّمَا يُرَاد بِهِ العقد فَيصْرف عِنْد الْإِطْلَاق إِلَيْهِ كَمَا فِي لفظ الصَّلَاة وَالصَّوْم فَإِنَّهُمَا عِنْد الْإِطْلَاق يحْملَانِ على الصَّلَاة الشَّرْعِيَّة وَالصَّوْم الشَّرْعِيّ دون اللّغَوِيّ وَأما قَوْله تَعَالَى {حَتَّى إِذا بلغُوا النِّكَاح} وَقَوله عليه السلام ناكح الْيَد مَلْعُون // حَدِيث ضَعِيف // فَإِنَّمَا حمل على الْوَطْء لِأَنَّهُ

ص: 273

لَا يحْتَمل العقد

وَمِنْهَا أَن الْمحرم لَا يجوز لَهُ إِن يتَزَوَّج وَأَن يُزَوّج عندنَا لقَوْله عليه السلام لَا ينْكح الْمحرم وَلَا ينْكح

وَعِنْدهم يجوز لَهُ ذَلِك وحملوا لفظ النِّكَاح على الْوَطْء دون العقد وَعَلِيهِ حمل أَبُو حنيفَة رضي الله عنه لفظ النِّكَاح فِي قَوْله تَعَالَى {وَمن لم يسْتَطع مِنْكُم طولا أَن ينْكح الْمُحْصنَات الْمُؤْمِنَات فَمن مَا ملكت أَيْمَانكُم من فَتَيَاتكُم الْمُؤْمِنَات} حَتَّى جوز للْحرّ نِكَاح الْأمة بِدُونِ خوف الْعَنَت

ص: 274