الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
= كتاب الْحُدُود =
ومسائل حد الزِّنَا
مَسْأَلَة
1
الْكَافِر يدْخل تَحت الْخطاب الْعَام الصَّالح لتنَاوله وَتَنَاول غَيره عِنْد الشَّافِعِي رض لما بَينا من أَن خطابه بِفُرُوع الْإِسْلَام مُمكن وَإِنَّمَا يخرج عَن بَعْضهَا بِدَلِيل كخروج الْحَائِض وَالنُّفَسَاء وَالْمُسَافر وَالْمَرِيض عَن بعض العمومات بِدَلِيل
وَذَهَبت الْحَنَفِيَّة إِلَى أَنه لَا يدْخل تَفْرِيعا على أَنهم غير مخاطبين بالفروع
وَهَذَا بَاطِل لما قَرَّرْنَاهُ فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَة
وَيتَفَرَّع عَن هَذَا الأَصْل
أَن الذِّمِّيّ الثّيّب إِذا زنا يرْجم عندنَا ولعموم قَوْله صلى الله عليه وسلم الثّيّب بِالثَّيِّبِ رجما بِالْحِجَارَةِ
وَعِنْدهم لَا يرْجم لما ذَكرْنَاهُ