الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
173 -
عبد الله بن عُصْم ــ ويقال: ابن عصمة ــ أبو عُلْوان الحنفي العِجْلي
(1)
:
روى عن ابن عمر، وأبي سعيد الخدري، وعن ابن عباس إن كان محفوظًا.
وعنه: أيوب بن جابر، وإسرائيل بن يونس، وشريك النخعي.
قال ابن معين: ثقة. وقال أبو زُرعة: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: شيخ. وقال ابن حبان في «الثقات»
(2)
: يُخطئ كثيرًا. وذكره في «الضعفاء»
(3)
فقال: منكر الحديث جدًّا على قلة روايته، يحدث عن الأثبات ما لا يشبه أحاديثهم، حتى يسبق إلى القلب أنها موهومة أو موضوعة.
أقول: روى شريك عنه عن ابن عمر مرفوعًا: «إن في ثقيف كذّابًا ومبيرًا» .
رواه جماعة عن شريك
(4)
، وأخرجه الترمذي
(5)
ثم قال: حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث شريك.
أقول: شريك في حفظه مقال، ولكن تفرده عن مثل عبد الله بن عُصْم لا
(1)
ت الكمال: 4/ 211، التهذيب: 5/ 321، الميزان: 3/ 174.
(2)
(5/ 57).
(3)
(2/ 5)(ق 128).
(4)
أحصيت منهم عشرة: (أبو كامل، وكيع، هاشم، حجاج الشاعر، أسود بن عامر ــ خمستهم في المسند)، (الفضل بن موسى، عبد الرحمن بن واقد ــ الترمذي)، (الطيالسي ــ مسنده)، (محمد بن الحسن ــ دولابي)، (أبو نعيم ــ دمشق).
(5)
رقم (2220، 3944).
يُستنكر، فأما تفرد ابن عُصم عن ابن عمر ففيه نظر. وقد جاء هذا الحديث من حديث أسماء بنت أبي بكر، أخرجه مسلم في «صحيحه»
(1)
.
وروى أيوب بن جابر عنه عن ابن عمر: «كانت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة سبع مرار، والغسل من البول سبع مرار، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جُعِلت الصلاة خمسًا، والغسل من الجنابة مرة، [ص 71] والغسل من البول مرة» . «مسند أحمد» (2/ 109)
(2)
.
فأما الصلاة فقد ثبت ذلك في حديث الإسراء.
وقد روى شريك عن عبد الله بن عُصم قصة الصلاة فقط، ولكن رواه عن ابن عباس، لا عن ابن عمر، وسيأتي
(3)
.
وأما الغُسل من الجنابة، وغَسل البول فلا أعرفه إلا في هذا الحديث.
ولكن أيوب بن جابر ضعيف عندهم
(4)
، ضعفه ابن معين وأبو زُرعة جدًّا، فكأنهما حملا هذا الحديث على أيوب دون عبد الله بن عصم.
فأما ابن حبان
(5)
فإنه ضعف أيوب أيضًا، ولكن بكثرة الخطأ والوهم، فهو عنده من أهل الصدق في الجملة.
(1)
رقم (2545).
(2)
وأبو داود رقم (247).
(3)
آخر الترجمة.
(4)
ترجمته في «التهذيب» : 1/ 399 - 400.
(5)
«المجروحين» : (1/ 167)(ق 56) قال: «يخطئ حتى خرج عن حدّ الاحتجاج به لكثرة وهمه» . وقال بعد أن ساق هذا الحديث في ترجمة عبد الله بن عُصم (2/ 5): «على أن أيوب بن جابر أيضًا شبه لا شيء» .
وروى أيوب بن جابر عنه عن أبي سعيد الخدري قال: «صلى رجل خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يركع قبل أن يركع، ويرفع قبل أن يرفع، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: من فعل هذا؟ قال: أنا يا رسول الله، أحببت أن أعلم تعلم ذلك أم لا. فقال: اتقوا خِداج الصلاة، إذا ركع الإمام فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا» . «مسند» (3/ 43).
وروى حجّاج وأبو النضر عن شريك عنه عن أبي سعيد مرفوعًا: «لا يحلُّ لأحدٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحُلَّ صرار ناقة بغير إذن أهلها، فإنه خاتمهم عليها، فإذا كنتم بقَفْر فرأيتم الوطب، أو الراوية، أو السقاء من اللبن، فنادوا أصحاب الإبل ثلاثًا، فإن سقاكم فاشربوا وإلا فلا، وإن كنتم مرملين ــ قال أبو النضر: ولم يكن معكم طعام ــ فليمسكه رجلان منكم، ثم اشربوا» . «مسند» (3/ 46).
[ص 72] وفي هذا الباب أحاديث، راجع «سنن البيهقي» (9/ 358).
وروى مُصعب بن المقدام، وحُجَين بن المثنّى، عن إسرائيل عنه عن أبي سعيد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الراية فهزَّها، ثم قال:«من يأخذها بحقها؟ فجاء فلان فقال: أنا. قال: «امض» ، ثم جاء رجل فقال:«امض» ، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم:«والذي كَرَّم وجه محمد لأعطينها رجلًا لا يفر. هاك يا علي» ، فانطلق حتى فتح خيبر وفَدَك، وجاء بعجوتهما وقديدهما. ــ قال مُصعب: بعجوتها وقديدها ــ. «مسند» (3/ 16).
أقول: أصل القصة مشهور، رواها جماعة من الصحابة، وبعض ذلك في «الصحيحين»
(1)
، ولكن في سياق هذه الرواية ما يُنكَر.
(1)
في البخاري رقم (2975)، ومسلم رقم (2407) من حديث سلمة بن الأكوع.