الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
189 -
عبد العزيز بن عُبيد الله بن حمزة بن صُهَيب الحِمْصي
(1)
:
عن نافع وابن المُنْكَدِر وعدة. وعنه إسماعيل بن عيَّاش.
قال أحمد: كنتُ أظن أنه مجهول حتى سألت عنه بحمص، فإذا هو عندهم معروف، ولا أعلم أحدًا روى عنه غير إسماعيل.
وقال ابن معين: ضعيف الحديث، لم يحدث عنه غير إسماعيل. وقال أبو زُرعة: مضطرب الحديث، واهي الحديث. [قال أبو حاتم]
(2)
: يروي عن أهل الكوفة والمدينة، ولم يرو عنه غير إسماعيل، وهو عندي عجيب، ضعيف، منكر الحديث، يُكْتب
(3)
حديثه، ويروي أحاديث مناكير، ويروي أحاديث حِسَانًا.
د: ليس بشيء. س: ليس بثقة، ولا يكتب حديثه. قط
(4)
: متروك.
190 -
عبد الكريم بن رَوْح بن عَنْبسة
(5)
:
روى عنه جماعة. وقال أبو حاتم: مجهول.
191 -
عبد الملك بن أبي سليمان
(6)
:
كان شُعبة يعجب من حفظه. وقال الثوري: حفاظ الناس: إسماعيل بن
(1)
ت الكمال: 4/ 524، التهذيب: 6/ 348، الميزان: 3/ 346.
(2)
سقطت من الأصل تبعًا للتهذيب، والاستدراك من «الجرح والتعديل»:(5/ 387)، وت الكمال.
(3)
تحرفت في الأصل تبعًا للتهذيب إلى: «ينكر» ، والإصلاح من المصدرين السالفين.
(4)
هكذا جعلها المؤلف ــ للأول مرة ــ رموزًا لـ (أبو داود، والنسائي، والدارقطني).
(5)
ت الكمال: 4/ 540، التهذيب: 6/ 372، الميزان: 3/ 358.
(6)
ت الكمال: 4/ 555، التهذيب: 6/ 396، الميزان: 3/ 370.
أبي خالد، وعبدالملك بن أبي سليمان
…
وذَكَر جماعة.
وسماه الثوريّ وابن المبارك: الميزان.
وسئل ابن معين عن حديث عطاء عن جابر في الشُّفْعة فقال: هو حديث لم يحدِّث به أحد إلا عبد الملك، وقد أنكره الناس عليه، ولكن عبد الملك ثقة صدوق، لا يُرَدّ على مثله
…
قال شُعبة: لو جاء عبد الملك بآخر مثله لرميت بحديثه.
[ص 80] وقال أمية بن خالد: قلت لشعبة: مالكَ لا تحدث عن عبد الملك بن أبي سليمان، وقد كان حسن الحديث؟ قال: من حُسْنها فررت.
وقال أحمد: هذا حديث منكر، وعبدالملك ثقة.
وفي «سنن البيهقي» (6/ 107) عن أبي قدامة السَّرَخْسي سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول: لو روى عبد الملك حديثًا آخر مثل حديث الشفعة لتركت حديثه
(1)
.
قال: ورواه مسدد عن يحيى القطان عن شُعبة أنه قال ذلك.
وقال ابن عمّار الموصلي: ثقة حجة. وقال العِجْلي: ثقة ثبت. وقال النسائي ويعقوب بن سفيان وغيرهم: ثقة. وقال أبو زُرعة: لا بأس به.
وقال الترمذي: ثقة مأمون، لا نعلم أحدًا تكلم فيه غير شُعبة، وقد كان حدَّث عنه ثم تركه، ويقال: إنه تركه لحديث الشفعة الذي تفرد به.
(1)
وذكره عنه في «الكامل» : (5/ 302).
وقال ابن حبان في «الثقات»
(1)
: ربما أخطأ .. والغالب على من يحفظ ويحدِّث أن يهم، وليس من الإنصاف تركُ حديثِ شيخٍ ثَبْتٍ صَحَّتْ عدالتُه
(2)
بأوهام يهم فيها. والأولى فيه قبول ما يروي بتَثبُّت، وترك ما صح أنه وهم فيه، ما لم يفْحُش، فمن غلب خطاؤه على صوابه استحق الترك.
أقول: وحديث الشُّفْعة هو حديث عبد الملك عن عطاء عن جابر رفعه: «الجارُ أحقّ بشفعة جاره، ينتظر به وإن كان غائبًا، إذا كان طريقهما واحدًا» .
[ص 81] أقول: ترك الشيخان هذا الحديث، مع شهرته، فلم يخرجاه في «صحيحيهما» ، وزاد البخاري فلم يخرّج لعبدالملك شيئًا، وإنما ذكر له في التعاليق.
ولم أجد من طريق عطاء حديثًا في الشفعة. فأما جابر فالمشهور عنه حديث أبي الزبير، وأثبت الروايات فيه رواية ابن وهب عن ابن جُريج أن أبا الزبير أخبره أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الشفعة في كل شركٍ، في أرضٍ أو رَبْعةٍ أو حائطٍ، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه، فيأخذ أو يدع، فإن أبى فشريكه أحق حتى يؤذنه» . أخرجه مسلم
(3)
.
وأخرجه من وجهٍ آخر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر.
ومن وجهٍ ثالث عن أبي خيثمة عن أبي الزبير عن جابر.
(1)
(7/ 97 - 98).
(2)
تحرفت «عدالته» في الأصل تبعًا للتهذيب إلى «عنه السنة» وهو من طرائف التحريف! والتصحيح من «الثقات» .
(3)
رقم (1608) من الأوجه الثلاثة.
والألفاظ متقاربة.
وهذا لم يخرجه البخاري؛ لأنه لم يخرج لأبي الزبير، ولكن أخرج من طريق مَعْمر عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر:«قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يُقْسم، فإذا وقعت الحدود وصُرِّفت الطرق فلا شفعة» .
أخرجه البخاري
(1)
من طريق عبد الواحد بن زياد، ومن طريق عبد الرزاق، ومن طريق هشام بن يوسف، كلهم عن مَعْمر.
وقد تابع مَعْمرا عبد الرحمن بن إسحاق
(2)
، وصالح بن أبي الأخضر
(3)
، والمتن مختصر.
[ص 82] وأخرج البيهقي في «السنن» (6/ 103) من طريق سَلْم بن إبراهيم الوراق، عن عكرمة بن عمّار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر رفعه:«إذا وقعت الحدود فلا شُفعة» .
وسَلْم: كذَّبه ابن معين
(4)
.
ولم يخرج مسلم هذا الحديث؛ لأن أصحاب الزهري ذكروا عنه روايات مختلفة، هذه إحداها
(5)
.
(1)
رقم (2214، 2213، 2495) على التوالي.
(2)
ذكره البخاري عقب حديث رقم (2214) معلقًا، ووصله مسدد في «مسنده» كما في «الفتح» (4/ 476).
(3)
أخرجه أحمد رقم (14999).
(4)
انظر «التهذيب» : (4/ 137).
(5)
الأصل: «أحدها» .
والثانية: رواية مالك في «الموطأ»
(1)
عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
والثالثة: رواية أبي عاصم الضحَّاك بن مَخْلد عن مالك
(2)
في غير «الموطأ» . رواه عن مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشُّفْعة فيما لم يُقْسَم، فإذا حُدّت الحدود، وصُرِّفت الطرق، فلا شفعة» .
وروي كذلك من غير وجه عن مالك. انظر «سنن البيهقي» (6/ 103).
وقال أبو عاصم: الحديث عن سعيد مرسل، وعن أبي سلمة موصول
(3)
.
يعني: أن قوله: «عن أبي هريرة»
(4)
يرجع إلى أبي سلمة خاصة، فكأن التقدير: الزهري عن سعيد قال: «قضى
…
».
والزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: «قضى
…
».
وقال أبو عاصم مرة: عن مالك عن سعيد بن المسيب، أو عن أبي سلمة عن أبي هريرة.
وكذلك روي عن ابن جريج وابن إسحاق عن الزهري، وهما مدلسان.
وروى يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى
…
»
(5)
.
(1)
رقم (2079).
(2)
أخرجها ابن ماجه رقم (2497).
(3)
نقله عنه ابن ماجه عقب إخراج الحديث السالف من طريقه.
(4)
وقع في الأصل في هذا الموضع والذي يليه «جابر» سبق قلم.
(5)
هذه الطرق أخرجها البيهقي في «الكبرى» : (6/ 103 - 104) والمؤلف ينقل منه.
والنكارة في هذا الحديث من جهة تفرد عبد الملك عن عطاء؛ مع أن عطاء عُمِّر دهرًا، وكان متصدِّرًا للتحديث والإفتاء، والشفعةُ مما يكثر السؤال عنه والحاجة إلى الفتوى فيه.
ولعطاء أصحاب أكثر لزومًا له وحديثًا عنه من عبد الملك، ومنهم فقهاء يحتاجون إلى مثل هذا.
[ص 83] وأكد ذلك: أنه لم يُرْو هذا الحديث عن جابر أيضًا، مع أن لجابر عدة أصحاب لازموه، وبعضهم كتب عنه.
فأما النكارة من جهة المعنى؛ فقد دفعها بعضهم: بأن حديث مَعْمر عن جابر موافق لحديث عبد الملك بمفهومه، لقوله:«فإذا حُدّت الحدود وصُرِّفت الطرق» .
هذا، وإنما شدّد شُعبةُ والقطان على عبد الملك في هذا الحديث؛ لأنه لم يعرف له وجهٌ يحمل فيه على الخطأ، فلو عُرِف وجهٌ تتبينُ به مظنة الخطأ، لما شددوا عليه
(1)
.
وتفسير هذا: أن هناك ثلاثة احتمالات:
الأول: أن يكون الحديث صحيحًا، واتفق ما ذُكِر من التفرد على خلاف العادة الغالبة.
الثاني: أن يكون عبد الملك أخطأ.
(1)
انظر مقدمة المصنّف على «الفوائد المجموعة» للشوكاني، فقد ذكر هذا الحديث مثالًا على ما يعلّه الأئمة بعلة ليست بقادحةٍ مطلقًا، لكنهم يرونها كافية للقدح في ذاك المنكر، وإن كان ظاهر السند الصحة.