المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب السلم مقدمة قال الأزهري: السَّلَم والسَلَف بمعنى واحد، هذا قول جميع - توضيح الأحكام من بلوغ المرام - جـ ٤

[عبد الله البسام]

الفصل: ‌ ‌باب السلم مقدمة قال الأزهري: السَّلَم والسَلَف بمعنى واحد، هذا قول جميع

‌باب السلم

مقدمة

قال الأزهري: السَّلَم والسَلَف بمعنى واحد، هذا قول جميع أهل اللغة، إلَاّ أنَّ السلف يزيد معنى آخر فيكون قرضًا، وسمي السلم سلمًا؛ لتسليم رأس المال في المجلس، وسمي سلفًا لتقديمه قبل أوان استلام المبيع.

وتعريفه شرعًا: هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد،، وبهذا التعريف فهو بيع عُجِّل ثمنه، وأُجِّل مثمَّنه.

والأصل في جوازه الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح.

فأما الكتاب: فقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: 282] قال ابن عباس: أشهد أنَّ السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحلَّه الله في كتابه، وأَذِن فيه، ثم قرأ هذه الآية.

وأما السنة: فمنها حديثا الباب الآتيين.

وأما الإجماع: فقال الشافعي: أجمعت الأمة على جواز السلم فيما علمت.

وهو على وفق القياس، فإنَّ مصلحة البائع تقتضي قبض الثمن معجلًا، ليصلح أشجاره وزرعه، وفائدة المشتري تحصل بشرائه الثمرة رخيصة مقابل الأجل الطويل قبل قبض المبيع، والانتفاع به.

قال الوزير: اتَّفقوا على أنَّه يشترط للسلم ما يشترط للبيع.

ص: 441

واشتُرط لصحة عقده شروطًا زائدةً على شروط البيع، لتُبعده عن الجهالة في قدره ووقته ونوعه، مما ينفي عنه الضرر والعذر، ويحقق فيه المصلحة للمتعاملين.

فمن ذلك اشتراط:

1 -

العلم بالمسلم به.

2 -

العلم بالثمن.

3 -

قبض الثمن في مجلس العقد.

4 -

كون المسلم فيه في الذمة.

5 -

وصفه صفة تنفي عنه الجهالة.

6 -

ذكر أجله، ومكان حلوله.

7 -

كون المسلم فيه يتحقق وجوده وقت وجوب تسليمه.

* ظنَّ بعض العلماء خروجه عن القياس وعده من "باب بيع ما ليس عندك" المنهي عنه في حديث حكيم بن حزام.

ولكن هذا الظن بعيد عن الصواب وليس بشيء، فإنَّ حديث حكيم بن حزام يراد به بيع عين معيَّنة، ليست في ملك البائع حينما أجرى عليها العقد، وإنما يشتريها من صاحبها فيسلمها للمشتري الذي اشتراها منه قبل دخولها في ملكه، وهذا هو صريح الحديث وقصته.

فأما السلم فهو متعلق بالذمة لا العين، فهو بيع موصوف في الذمة.

لذا فهو على وفق القياس، والحاجة داعية إليه، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم:"أنَّ ثلاثًا فيهن بركة: ذكر منها: البيع إلى الأجل" والسلَّم منه، والله المستعان.

***

ص: 442

731 -

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: "قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم المَدِيْنَةَ، وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَةَ والسَّنَتَيْنِ، فَقَال: مَنْ أسْلفَ فِي تَمْرٍ فَلْيسلِفْ فِي كَيلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أجَلٍ مَعْلُومٍ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَلِلْبُخَارِيِّ: "مَن أَسْلَفَ فِي شَيءٍ"(1).

ــ

* مفردات الحديث:

- وهم يُسلفون: الواو فيه للحال. يُسلفون: بضم الياء من السَّلف وهو السلم، قال الأزهري: السلم والسلف واحد في قول أهل اللغة، إلَاّ أنَّ السلف يكون قرضًا أيضًا، وأما اسم السلم فهو أخص بهذا الباب، وهو بيع من البيوع الجائزة بالاتفاق.

- السَّنةَ: منصوب إما على رفع الخافض، أي إلى السنة، وإما على المصدر، أي إسلاف السنة.

- من أسلف في تمر: بالتاء المثناة، ويروى بالثاء المثلثة.

- في كيل معلوم: في بعض روايات الصحيحين: "في كيلٍ معلوم، ووزنٍ معلوم" والمراد اعتبار الكيل فيما يكال، واعتبار الوزن فيما يوزن.

(1) البخاري (2239)، مسلم (1604).

ص: 443

732 -

وَعنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي أَبْزَى، وَعَبْدِ الله بْنِ أِبِي أوْفَى رضي الله عنهما قَالَا:"كُنَّا نُصِيبُ المَغَانِمَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَكانَ يَأتِيْنَا أنْبَاطٌ مِنْ أنْبَاطِ الشَّامِ، فَنُسْلِفُهُمْ فِي الحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ".

وَفِي رِوَايَةٍ: "وَالزَّيْتِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى، قِيل: أَكَانَ لَهُمْ زَرْعٌ؟ قَالَا: مَا كُنَّا نَسْألهُمْ عَنْ ذلِكَ" رَوَاهُ البُخَارِيُّ (1).

ــ

* مفردات الحديث:

- المغانم: على وزن مفاعل، جمع مغنم هي الأموال التي يستولي عليها المسلمون قهرًا من الكفَّار في الحرب.

- أنباط: بفتح الهمزة وسكون النون وفتح الباء ثم ألف وآخره طاء، هم قوم من العرب دخلوا في العجم فاستعجموا، فاختلطت أنسابهم، وفسدت ألسنتهم، سموا بذلك؛ لكثرة معرفتهم بإنباط الماء واستخراجه.

* ما يؤخذ من الحديثين:

1 -

قدِم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرًا إليها فوجد أهل المدينة يسلفون، وذلك بأن يقدموا الثمن ويؤجلوا المثمن في الثمار مدة سنة أو سنتين، فأقرَّهم صلى الله عليه وسلم على هذه المعاملة، ولم ينههم عنها، وإنما أرشدهم إلى كيفية عقدها عقدًا شرعيًّا، وهذا ما يسمى السلم.

قال ابن عباس: أشهد أنَّ السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحلَّه الله

(1) البخاري (2254).

ص: 444

في كتابه وأذِنَ فيه ثم قرأ: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: 282].

2 -

يشترط في السلم ما يشترط في البيع؛ لأنَّه بيع عُجِّل ثمنه وأُجِّل مثمنه، فشروط البيع المتقدمة لابد أن توجد في السلم.

ثم يزيد السلم شروطًا ترجع إلى طلب الشارع الحكيم الزيادة في ضبطه، لئلا يفضي عقده إلى النزاع والخصومة، لتأخر تسليم مثمنه، وطول مدَّته، ودقة وصفه، وتعلقه بالذمة، لا بمعيّن.

3 -

من هذه الشروط:

الأول: قبض ثمنه في مجلس العقد، فإن تفرقا قبل القبض لم يصح، وهذا الشرط مأخوذ من قوله:"يسلفون ومن أسلف في ثمر" فهذا معنى السلف والسلم لغة، وشرعًا: لئلا يصير بيع الدين بالدين المنهي عنه.

4 -

الثاني: العلم برأس مال السلم، وهذا مأخوذ من تسليمه في مجلس العقد، فإئَه ما يقبض في المجلس إلَاّ شيء معلوم، وهو من شروط البيع فها هنا أولى.

5 -

الثالث: أن يكون المسلَم فيه يمكن ضبط صفاته من مكيل وموزون ومذروع، وأما المعدود فلا يصح فيما اختلف أفراده كالرمان والخوخ والبَيض؛ لأنَّها تختلف بالكبر والصغر، فإن لم تختلف أفراد المعدود صحَّ السلم فيه، وهذا الشرط يشير إليه قوله:"في كيل معلوم".

قال الوزير: اتَّفقوا على أنَّ السلم جائز في المكيلات، والموزونات، والمذروعات، التي يضبطها الوصف، واتَّفقوا على أنَّ السلم جائز في المعدودات التي لا تتفاوت آحادها، كالبيض والجوز.

6 -

الرابع: ذِكر قدره بالكيل إن كان مكيلًا، وبالوزن إن كان موزونًا، وبالذراع إن كان مذروعًا، وأن يكون بمكيال وميزان وآلة ذرع متعارَف عليه عند

ص: 445

الناس؛ لأنَّه إذا كان مجهولًا تعذَّر الاستيفاء به، وهذا مأخوذ من قوله:"في كيل معلوم". قال ابن المنذر: "أجمع كل مَن نحفظ عنه على أنَّ السلم في الطعام لا يجوز بقفيزٍ لا يعرف عياره، ولا في ثوب بذرع فلان؛ لأنَّ المعيار لو تلف، أو مات فلان بطل السلم.

7 -

المشهور من مذهب الإمام أحمد أنَّه إن أسلم في مكيل وزنًا، أو في موزون كيلًا، لم يصح، والرواية الأخرى: يصح، اختارها الموفق.

قال الأثرم: الناس هاهنا لا يعرفون الكيل في الثمر، وهو مذهب الأئمة الثلاثة.

8 -

الخامس: ذِكر أجل معلوم، فلا يصح إلى أجل مجهول، وهذا مأخوذ من قوله:"إلى أجل معلوم".

قال الشيخ عبد الله بن الشيخ محمَّد: إذا باع إلى الحصاد والجذاذ، فهذا لازم للأجل المعلوم عند بعض العلماء، وهو مذهب الإمام مالك وغيره، وكان ابن عمر يبتاع إلى العطاء، وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها صاحب الفائق، وشيخنا عبد الرحمن السعدي.

9 -

السادس: أن يسلم في الذمة، فلا يصح السلم في عين كشجرة؛ لأنَّها ربما تلفت قبل أوان تمسلمها.

وهذا مأخوذ من قوله: "قيل للراوي كان لهم زرع؟ قال: ما كنَّا نسألهم عن ذلك" فهذا يشير إلى أنَّ السلم وقع في الذمة، ولم يكن متعلَّقه الأعيان.

10 -

السَّابع: وجود المسلم فيه -غالبًا- في وقت حلول الأجل لوجوب تسليمه، فإذا كان لا يوجد في ذلك الوقت، أو لا يوجد إلَاّ نادرًا لم يصح؛ لأنَّه لا يمكن تسليمه عند وجوبه، وهذا الشرط مأخوذ من قوله:"إلى أجل معلوم" فـ "إلى" لانتهاء الغاية التي يسلم فيها المسلم فيه.

فإذا كان لا يوجد إلَاّ نادرًا لم يمكن تسليمه بهذه الغاية المعلومة.

ص: 446

فإن تعذر تسليمه أو بعضه، بأن لم تحمل الثمار تلك السنة، فمذهب الأئمة الأربعة أنَّ لصاحب السلم الصبر، أو فسخ العقدة لأنَّ الفسخ وقع على موصوف في الذمة فهو باقٍ على أصله، وليس من شرط جوازه أن يكون من ثمار هذه السنة.

فهذه شروط السلم تتبعها الفقهاء من نصوص الشريعة، ونحن أرجعنا كل شرط إلى اللفظ الذي يدل عليه من الحديثين.

11 -

بيع المثليات من المكيل والموزون والمذروع جائز، ولو لم يؤجل؛ لأنَّه إذا جاز مع وجود الأجل، فبيعه حالاًّ جائز من باب أولى، وإنما لا يسمى سلمًا اصطلاحًا، فيكون معنى الحديث أنَّ من باع مكيلًا، أو موزونًا، أو مزروعًا، فليكن ذلك بكيلٍ معلومٍ، ووزنٍ معلوم، وزرعٍ معلومٍ، وإلَاّ صار البيع مجهولًا، سواء كان سلمًا أو حالًّا.

12 -

ظهر في عصرنا البيع بالتقسيط، وهو أن يشتري الرجل السلعة ويدفع جزءًا من الثمن، وباقي الثمن يدفعه أقساطًا، ولكنه لا يبيع بالتقسيط إلَاّ بثمن أكثر من ثمن الدفع المعجل، وهو جائز؛ لأنَّه داخل تحت قوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: 282].

* قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن البيع بالتقسيط: قرار رقم (51):

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمَّد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه.

إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية، من 17 إلى 23 شعبان 1410 هـ، الموافق 14 -

ص: 447

20 آذار "مارس" 1990 م.

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: "البيع بالتقسيط"، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله.

قرَّر:

1 -

تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال، كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقلًا، وثمنه بالأقساط لمدة معلومة، ولا يصح البيع إلَاّ إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل، فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتاجيل، بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدَّد، فهو غير جائز شرعًا.

2 -

لا يجوز شرعًا في بيع الأجل التنصيص في العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحال، بحيث ترتبط بالأجل، سواء اتَّفق العاقدان على نسبة الفائدة، أم ربطها بالفائدة السائدة.

3 -

إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط؛ لأنَّ ذلك رِبا محرَّم.

4 -

يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط، ومع ذلك لا يجوز شرعًا اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء.

5 -

يجوز شرعًا أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين عن أداء بعضها، ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد.

6 -

لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة.

ويوصي:

بدراسة بعض المسائل المتصلة ببيع التقسيط للبت فيها إلى ما بعد إعداد دراسات وأبحاث كافية فيها، ومنها:

ص: 448

(أ) خصم البائع كمبيالات الأقساط المؤجلة لدى البنوك.

(ب) تعجيل الدين مقابل إسقاط بعضه، وهي مسألة "ضع وتعجل".

(ج) أثر الموت في حلول الأقساط المؤجلة.

* قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن بيع التقسيط: قرار رقم (64):

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمَّد خاتم النبيين على آله وصحبه.

إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية، من 7 إلى 12 ذو القعدة 1412 هـ، الموافق 9 - 14 مايو 1992 م.

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: "البيع بالتقسيط"، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله.

قرَّر:

1 -

البيع بالتقسيط جائز شرعًا، ولو زاد فيه الثمن المؤجل على المعجل.

2 -

الأوراق التجارية "الشيكات، السندات لأمر، سندات السحب" من أنواع التوثيق المشروع للدين بالكتابة.

3 -

أنَّ حسم "خصم" الأوراق التجارية غير جائز شرعًا؛ لأنَّه يؤول إلى ربا النسيئة المحرم.

4 -

الحطيطة من الدين المؤجل، لأجل تعجيله، سواء كانت بطلب الدائن، أو المدين، "ضع وتعجل" جائز؛ شرعًا، لا تدخل في الربا المحرَّم، إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق، وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية، فإذا دخل بينهما طرف ثالث لم تجزة لأنَّها تأخذ عندئذٍ حكم حسم الأوراق

ص: 449

التجارية.

5 -

يجوز اتفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط عند امتناع المدين عن وفاء أي قسط من الأقساط المستحقة ما لم يكن معسرًا.

6 -

إذا اعتبر الدين حالاًّ لموت المدين، أو إفلاسه، أو مماطلته، فيجوز في جميع هذه الحالات الحط منه للتعجيل بالتراضي.

7 -

ضابط الإعسار الذي يوجب النظارة ألَاّ يكون للمدين مال زائد عن حوائجه الأصلية يفي بدينه نقدًا، أو عينًا.

والله أعلم

* قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن عقد الاستصناع: قرار رقم (65):

بسم الله الرحمن الرحيم

إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية، من 7 إلى 12 ذوالقعدة 1412 هـ، الموافق 9 - 14 مايو 1992م.

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: "عقد الاستصناع".

وبعد استماعه للمناقشات التي دارت حوله، ومراعاة لمقاصد الشريعة في مصالح العباد والقواعد الفقهية في العقود والتصرفات، ونظرًا لأنَّ عقد الاستصناع له دور كبير في تنشيط الصناعة، وفي فتح مجالات واسعة للتمويل، والنهوض بالاقتصاد الإسلامي.

قرَّر:

1 -

أنَّ عقد الاستصناع، وهو عقد وارد على العمل والعين في الذمة، ملزم للطرفين إذا توافرت فيه الأركان والشروط.

ص: 450

2 -

يشترط في عقد الاستصناع ما يلي:

(أ) بيان جنس المستصنع، ونو عه، وقدره، وأوصافه المطلوبة.

(ب) أن يحدد فيه الأجل.

3 -

يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله، أو تقسيطه إلى أقساط معلومة الآجال محددة.

4 -

يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطًا جزائيًا بمقتضى ما اتَّفق عليه العاقدان، ما لم تكن هناك ظروف قاهرة.

والله أعلم

* قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن موضوع عقود التوريد والمناقصات: رقم (107):

إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، في دورته الثانية عشرة بالرياض، في المملكة العربية السعودية، من 25 جمادى الآخرة 1421 هـ، إلى غرة رجب 1421 هـ الموافق 23 - 28 سبتمر 2000 م.

بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع، بخصوص موضوع:"عقود التوريد والمناقصات"، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع، بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه، وعدد من الفقهاء.

قرَّر ما يلي:

1 -

عقد التوريد:

أولًا: عقد التوريد: عقد يتعهد بمقتضاه طرف أول بأن يسلم سلعًا معلومة، مؤجلة بصفة دورية، خلال فترة معيَّنة، لطرف آخر، مقابل مبلغ معيَّن مؤجل كله أو بعضه.

ثانيًا: إذا كان محل عقد التوريد سلعة تتطلب صناعة، فالعقد استصناع تنطبق

ص: 451

عليه أحكامه، وقد صدر بشأن الاستصناع قرار المجمع رقم (65)(3/ 7).

ثالثًا: إذا كان محل عقد التوريد سلعة لا تتطلب صناعة، وهي موصوفة في الذمة يلتزم بتسليمها عند الأجل، فهذا يتم بإحدى طريقتين:

(أ) أن يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد، فهذا عقد يأخذ حكم السلم، فيجوز بشروطه المعتبرة شرعًا، المبينة في قرار المجمع رقم (85)(9/ 2).

(ب) إن لم يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد، فإنَّ هذا لا يجوز، لأنَّه مبني على المواعدة الملزمة بين الطرفين، وقد صدر قرار المجمع رقم (40 - 41) المتضمن أنَّ المواعدة الملزمة تشبه العقد نفسه، فيكون البيع هنا من بيع الكاليء بالكاليء، أما إذا كانت المواعدة غير ملزمة لأحد الطرفين، أو لكليهما فتكون جائزة على أن يتم البيع بعقد جديد أو بالتسليم.

2 -

عقد المناقصات:

أولًا: المناقصة: طلب الوصول إلى أرخص عطاء، لشراء سلعة أو خدمة، تقوم فيها الجهة الطالبة لها دعوة الراغبين إلى تقديم عطاءاتهم، وفق شروط ومواصفات محددة.

ثانيًا: المناقصة جائزة شرعًا، وهي كالمزايدة، فتطبق عليها أحكامها، سواء كانت مناقصة عامة، أم محددة، داخلية، أم خارجية، علنية أم سرية، وقد صدر بشأن المزايدة قرار المجمع رقم (73)(8/ 4) في دورته الثامنة.

ثالثًا: يجوز قصر الاشتراك في المناقصة على المصنَّفين رسميًا، أو المرخص لهم حكوميًا، ويجب أن يكون هذا التصنيف، أو الترخيص قائمًا على أسس موضوعية عادلة.

والله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 452