المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

من أَن الْإِبْدَال يَقْتَضِي بَقَاء وجوب الْمُبدل مِنْهُ. قَالَ الشَّارِح - تيسير التحرير شرح كتاب التحرير في أصول الفقه - جـ ٣

[أمير باد شاه]

فهرس الكتاب

- ‌الْبَاب الثَّانِي من الْمقَالة الثَّانِيَة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌الْبَاب الثَّالِث

- ‌(فصل: حجية السّنة)

- ‌(فصل: فِي شَرَائِط الرَّاوِي. مِنْهَا كَونه بَالغا حِين الْأَدَاء)

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌‌‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌‌‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌ مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌‌‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌فصل فِي التَّعَارُض

- ‌مسئلة

- ‌(فصل الشَّافِعِيَّة}

- ‌مسئلة

- ‌فصل

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي الْإِجْمَاع

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌‌‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌ مسئلة

- ‌ مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌‌‌‌‌مسئلة

- ‌‌‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌الْبَاب الْخَامِس

- ‌من الْأَبْوَاب الْخَمْسَة من الْمقَالة الثَّانِيَة فِي أَحْوَال الْمَوْضُوع

- ‌فصل فِي الشُّرُوط

- ‌مسئلة

- ‌المرصد الأول: فِي تقسيمها

- ‌تَتِمَّة

الفصل: من أَن الْإِبْدَال يَقْتَضِي بَقَاء وجوب الْمُبدل مِنْهُ. قَالَ الشَّارِح

من أَن الْإِبْدَال يَقْتَضِي بَقَاء وجوب الْمُبدل مِنْهُ. قَالَ الشَّارِح الَّذِي يظْهر لي أَن يَقُول على ضد وزان مَا تقدم فِي فدَاء الذَّبِيح، لِأَن الْوُجُوب هُنَا صَار بِحَيْثُ لَا يسْقط عَنهُ مُتَعَلّقه مَعَ قدرته على مُتَعَلّقه بعد أَن كَانَ بِحَيْثُ يسْقط بِكُل مِنْهُمَا مَعَ قدرته عَلَيْهِمَا وثمة صَار الْوُجُوب يسْقط عَنهُ بِبَدَل مُتَعَلّقه قطعا بِحَيْثُ لَا يجوز لَهُ الْعُدُول إِلَى مُتَعَلّقه، وَإِن كَانَ قَادِرًا عَلَيْهِ انْتهى، وَالَّذِي يظْهر أَن مُرَاد المُصَنّف التَّشْبِيه بِاعْتِبَار عدم منسوخية أصل الْوُجُوب، لما ذكر من قصَّة الْإِبْدَال، وَلَا يُنَافِي هَذَا منسوخية كَيْفيَّة الْوُجُوب من التَّخْيِير إِلَى التَّعْيِين (ورجم الزواني) المحصنة (وجلدهن) إِن كن غير محصنات (بعد الْحَبْس فِي الْبيُوت) عَن ابْن عَبَّاس كَانَت الْمَرْأَة إِذا زنت حبست فِي الْبَيْت حَتَّى تَمُوت إِلَى أَن نزلت - {الزَّانِيَة وَالزَّانِي فاجلدوا كل وَاحِد مِنْهُمَا مائَة جلدَة} - قَالَ فَإِن كَانَا محصنين رجما بِالنِّسْبَةِ فَهُوَ سبيلهن الَّذِي جعل الله، وَلَا يضر مَا فِيهِ لتضافر الرِّوَايَات الصَّحِيحَة بِهَذَا الْمَعْنى وانعقاد الْإِجْمَاع عَلَيْهِ، وَالرَّجم أثقل من الْحَبْس. (قَالُوا) أَي الشذوذ. قَالَ الله تَعَالَى ({يُرِيد الله أَن يُخَفف عَنْكُم}) والنسخ إِلَى الأثقل لَيْسَ بتَخْفِيف فَلَا يُريدهُ الله تَعَالَى (أُجِيب بِأَن سياقها) أَي الْآيَة تدل على إِرَادَة التَّخْفِيف (فِي الْمَآل) أَي الْمعَاد (وَفِيه) أَي فِي الْمَآل (يكون) التَّخْفِيف (بالأثقل فِي الْحَال، وَسلم) الْعُمُوم فِي الْحَال والمآل (كَانَ) الْعُمُوم (مَخْصُوصًا بالوقوع) أَي بِقَرِينَة وُقُوع أَنْوَاع التكاليف الثَّقِيلَة المبتدأة وأنواع الِابْتِلَاء فِي الْأَبدَان وَالْأَمْوَال بالِاتِّفَاقِ (وَهُوَ) أَي هَذَا الِاسْتِدْلَال (بِنَاء على مَا نفيناه) فِي الْمَسْأَلَة السَّابِقَة من أَن النزاع لَيْسَ فِي الْجَوَاز الْعقلِيّ بل فِي (الْجَوَاز السمعي الَّذِي مآله النزاع فِي الْوُقُوع قَالُوا) ثَانِيًا. قَالَ تَعَالَى ({مَا ننسخ الْآيَة}) فَيجب الأخف لِأَنَّهُ الْخَيْر أَو المساوى والأشق لَيْسَ بِخَير وَلَا مثل (أُجِيب بخيرية الأثقل عَاقِبَة) لكَونه أَكثر ثَوابًا. قَالَ تَعَالَى - {لَا يصيبهم ظمأ وَلَا نصب} - الْآيَة (أَو مَا تقدم) من أَن المُرَاد الْخَيْرِيَّة لفظا

‌مسئلة

(يجوز نسخ الْقُرْآن بِهِ) أَي بِالْقُرْآنِ (كآية عدَّة الْحول بِآيَة الْأَشْهر) قَالَ الْبَيْضَاوِيّ فِي تَفْسِير قَوْله تَعَالَى - {مَتَاعا لكم إِلَى الْحول} - غير إِخْرَاج كَانَ ذَلِك أول الْإِسْلَام ثمَّ نسخ الْمدَّة بقوله تَعَالَى - {أَرْبَعَة أشهر وَعشرا} - (والمسالمة) أَي ولنسخ آيَات المسالمة للْكفَّار كَقَوْلِه - {فَاعْفُ عَنْهُم وَاصْفَحْ} - (بِالْقِتَالِ) أَي بآياته كَقَوْلِه تَعَالَى - {وقاتلوا الْمُشْركين كَافَّة} - (وَالْخَبَر الْمُتَوَاتر بِمثلِهِ) أَي بالْخبر الْمُتَوَاتر (و) خبر (الْآحَاد بِمثلِهِ) كَقَوْلِه صلى الله عليه وسلم (كنت نَهَيْتُكُمْ عَن زِيَارَة الْقُبُور أَلا فزورها، وَعَن لُحُوم الْأَضَاحِي أَن تمسكوا فَوق ثَلَاثَة أَيَّام: فأمسكوا مَا بدا لكم الخ)

ص: 200

ونهيتكم عَن شرب النَّبِيذ إِلَّا فِي سقاء فَاشْرَبُوا فِي الأوعية، وَلَا تشْربُوا مُسكرا (فبالمتواتر) أَي فجواز نسخ الْآحَاد بالمتواتر (أولى) من جَوَاز نسخهَا بالآحاد لِأَنَّهُ أقوى (وَأما قلبه) وَهُوَ نسخ الْمُتَوَاتر بالآحاد (فَمَنعه الْجُمْهُور كل مانعي تَخْصِيص الْمُتَوَاتر بالآحاد، وَأكْثر مجيزيه) أَي تَخْصِيص الْمُتَوَاتر بالآحاد حَال كَون الْأَكْثَر (فارقين بِأَن التَّخْصِيص جمع لَهما) أَي الْمُتَوَاتر والآحاد (والنسخ إبِْطَال أَحدهمَا) الَّذِي هُوَ الْمُتَوَاتر بالآحاد (وَأَجَازَهُ) أَي نسخ الْمُتَوَاتر بالآحاد (بَعضهم) أَي بعض المجيزين لتخصيص الْمُتَوَاتر بالآحاد لتأخير الْآحَاد (لنا لَا يقاومه) أَي الْمُتَوَاتر لِأَنَّهُ قَطْعِيّ وَخبر الْآحَاد ظَنِّي (فَلَا يُبطلهُ) أَي خبر الْآحَاد الْمُتَوَاتر لِأَن الشَّيْء لَا يبطل أقوى مِنْهُ (قَالُوا) أَي المجيزون (وَقع) نسخ الْمُتَوَاتر بِخَبَر الْآحَاد (إِذْ ثَبت التَّوَجُّه) لأهل مَسْجِد قبَاء (إِلَى الْبَيْت بعد الْقطعِي) الْمُفِيد لتوجههم إِلَى بَيت الْمُقَدّس مَا يزِيد على عَام على خلاف مِقْدَاره (الْآتِي لأهل) مَسْجِد (قبَاء) كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ (وَلم يُنكره صلى الله عليه وسلم إِذْ لَو أنكر لنقل، وَيشْهد لَهُ مَا أخرج الطَّبَرَانِيّ عَن تويلة بنت مُسلم قَالَت صلينَا الظّهْر وَالْعصر فِي مَسْجِد بني حَارِثَة واستقبلنا مَسْجِد إيلياء فصلينا رَكْعَتَيْنِ ثمَّ جَاءَنَا من يحدثنا أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قد اسْتقْبل الْبَيْت الْحَرَام فتحول النِّسَاء مَكَان الرِّجَال وَالرِّجَال مَكَان النِّسَاء فصلينا السَّجْدَتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ وَنحن مستقبلون الْبَيْت الْحَرَام فَحَدثني رجل من بني حَارِثَة أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ أُولَئِكَ رجال آمنُوا بِالْغَيْبِ. (وَبِأَنَّهُ) أَي النَّبِي صلى الله عليه وسلم (كَانَ يبْعَث الْآحَاد للتبليغ) للْأَحْكَام مُطلقًا أَي مُبتَدأَة كَانَت أَو ناسخة لَا يفرق بَينهمَا، والمبعوث إِلَيْهِم متعبدون بِتِلْكَ الْأَحْكَام وَرُبمَا كَانَ فِي الْأَحْكَام مَا ينْسَخ متواترا إِذا لم ينْقل الْفرق بَين مَا نسخ متواترا وَغَيره (وَقل لَا أجد فِيمَا أُوحِي إِلَيّ الْآيَة) نسخ مِنْهَا حل ذِي الناب (بِتَحْرِيم كل ذِي نَاب) من السبَاع بِخَبَر الْوَاحِد كَمَا فِي صَحِيح مُسلم وَغَيره مَرْفُوعا " كل ذِي نَاب من السبَاع حرَام " و (أُجِيب بِجَوَاز اقتران خبر الْوَاحِد بِمَا يُفِيد الْقطع، وَجعله) أَي المقترن الْمُفِيد للْقطع (النداء) أَي نِدَاء الْمخبر بذلك (بِحَضْرَتِهِ) صلى الله عليه وسلم على رُءُوس الأشهاد على مَا فِي الشَّرْح العضدي (غلط أَو تساهل) بِأَن يُرَاد بِحَضْرَتِهِ وجوده فِي مَكَان قريب بِحَيْثُ لَا يخفى عَلَيْهِ كالواقع بِحُضُورِهِ (وَهُوَ) أَي التساهل (الثَّابِت) لبعد سَماع أهل قبَاء نِدَاء الْمخبر فِي مَجْلِسه (وَالثَّانِي) وَهُوَ بعثة الْآحَاد لتبليغ الْأَحْكَام إِنَّمَا يتم (إِذا ثَبت إرسالهم) أَي الْآحَاد (بنسخ) حكم (قَطْعِيّ عِنْد الْمُرْسل إِلَيْهِم، وَلَيْسَ) ذَلِك بِثَابِت وَمن ادَّعَاهُ فَعَلَيهِ الْبَيَان (وَلَا أجد الْآن تَحْرِيمًا) بِغَيْر مَا اسْتثْنى: أَي معنى الْآيَة هَذَا لِأَن لَا أجد للْحَال فإباحة غير الْمُسْتَثْنى مُؤَقَّتَة بِوَقْت الْإِخْبَار (فالثابت) عَن الْإِبَاحَة فِي ذَلِك الْوَقْت (إِبَاحَة أَصْلِيَّة ورفعها) أَي الْإِبَاحَة الْأَصْلِيَّة

ص: 201