الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فِي الْمُسْتَقْبل بِالتَّحْرِيمِ (لَيْسَ نسخا) لِأَن النّسخ رفع لحكم شَرْعِي وَالْإِبَاحَة الْأَصْلِيَّة لَيست إِيَّاه على الْمُخْتَار وَقد مر.
مسئلة
(يجوز نسخ السّنة بِالْقُرْآنِ) عِنْد جُمْهُور الْفُقَهَاء والمتكلمين ومحققي الشَّافِعِيَّة (وَأَصَح قولي الشَّافِعِي الْمَنْع) فَإِنَّهُ قَالَ لَا ينْسَخ كتاب الله إِلَّا كتاب الله كَمَا كَانَ الْمُبْتَدِئ بفرضه فَهُوَ المزيل الْمُثبت بِمَا شَاءَ مِنْهُ جل جلاله وَلَا يكون ذَلِك لأحد من خلقه، وَهَكَذَا سنة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، وَاخْتلف أَصْحَابه فَقيل المُرَاد نفي الْجَوَاز الْعقلِيّ، وَنسب إِلَى المحاسبي وَعبد الله ابْن سعيد والقلانسي وهم من أكَابِر أهل السّنة، ويروى عَن أَحْمد وَأبي إِسْحَاق الاسفراينى وَأبي الطّيب الصعلوكي وَأبي مَنْصُور، وَقيل لم يمْنَع الْعقل والسمع لكنه لم يقل وَهُوَ قَول ابْن سُرَيج. قَالَ السُّبْكِيّ: وَنَصّ الشَّافِعِي لَا يدل على أَكثر مِنْهُ ثمَّ قَالَ حَيْثُ وَقع نسخ الْقُرْآن بِالسنةِ فمعها قُرْآن عاضد لَهَا يبين توَافق الْكتاب وَالسّنة أَو نسخ السّنة بِالْقُرْآنِ فمعه سنة عاضدة لَهُ تبين توافقهما (لنا لَا مَانع) عَقْلِي وَلَا شَرْعِي من ذَلِك (وَوَقع) والوقوع دَلِيل الْجَوَاز (فَإِن التَّوَجُّه إِلَى الْقُدس) أَي بَيت الْمُقَدّس (لَيْسَ فِي الْقُرْآن وَنسخ) التَّوَجُّه إِلَيْهِ (بِهِ) أَي بِالْقُرْآنِ قَالَ تَعَالَى - {فول وَجهك شطر الْمَسْجِد الْحَرَام} - (وَكَذَا حُرْمَة الْمُبَاشرَة) بقوله تَعَالَى - {أحل لكم لَيْلَة الصّيام الرَّفَث} - الْآيَة فَإِن تَحْرِيمهَا لَيْسَ فِي الْقُرْآن (وتجويز كَونه) أَي نسخ كل مِنْهُمَا (بِغَيْرِهِ) أَي غير الْقُرْآن (من سنة أَو) تَجْوِيز ثُبُوت حكم (الأَصْل) فِيهَا (بِتِلَاوَة) أَي بمتلو من الْقُرْآن (نسخت وَذَلِكَ) التجويز (على) تَقْدِير (الْمُوَافقَة) فِيهِ مَعَ الْخصم (احْتِمَال بِلَا دَلِيل) فَلَا يسمع (ثمَّ لَو صَحَّ) مَا ذكرْتُمْ من التجويز الْمَذْكُور (لم يتَعَيَّن نَاسخ علم تَأَخره مَا لم يقل صلى الله عليه وسلم هَذَا نَاسخ) لكذا وَنَحْوه لذَلِك الِاحْتِمَال (وَهُوَ خلاف الْإِجْمَاع قَالُوا أَي المانعون) أَولا قَوْله تَعَالَى - {وأنزلنا إِلَيْك الذّكر لتبين للنَّاس مَا نزل إِلَيْهِم} - يقتضى أَن شَأْنه الْبَيَان للْأَحْكَام، والنسخ رفع لَا بَيَان (أُجِيب) بِتَسْلِيم شَأْنه وَمنع أَنه لَيْسَ بِبَيَان بقوله (والنسخ) رفع لَا بَيَان (مِنْهُ) أَي من الْبَيَان لِأَنَّهُ بَيَان انْتِهَاء مُدَّة الحكم (قَالُوا) ثَانِيًا نسخ السّنة بِالْقُرْآنِ (يُوجب التنفير) للنَّاس عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم لِأَنَّهُ يفهم أَن الله تَعَالَى لم يرض بِمَا سنه رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ منَاف لمقصد الْبعْثَة وَهُوَ التأسي بِهِ والاقتداء (أُجِيب) بِأَنا لَا نسلم حُصُول النفرة على تَقْدِير النّسخ (إِذا آمنا بِأَنَّهُ مبلغ) وسفير يعبر بِهِ عَن الله تَعَالَى لَا غير، وَإِذا كَانَ التَّصَرُّف كُله من الله - {وَمَا ينْطق عَن الْهوى} -
الْمَذْكُورَة (وَهَذَا) أَي كَون مَا شرع الحكم عِنْده لحُصُول الْحِكْمَة مَظَنَّة الْحِكْمَة إِلَى آخِره (معنى اشتماله) أَي الْوَصْف (على حِكْمَة مَقْصُودَة للشارع من شرع الحكم) والإ فَنَفْس الْوَصْف غير مُشْتَمل لذَلِك، إِذْ الاسكار الَّذِي هُوَ عِلّة حُرْمَة الْخمر مثلا لَا يشْتَمل على الْحِكْمَة الْمَقْصُودَة وَهِي حفظ الْعُقُول من شرع الحكم الَّذِي هُوَ التَّحْرِيم بل على ذهَاب الْعقل (فحقيقة الْعلَّة) فِي الْعُقُود (الرِّضَا) لِأَنَّهُ مَظَنَّة أَمر هُوَ الْحَاجة، وَتَحْصِيل الْحِكْمَة الَّتِي هِيَ دفع الْحَاجة من شرع الحكم الْخَاص، وَهُوَ ملك الْبَدَل وحله مَعَه وَلكنه خَفِي لِأَنَّهُ أَمر قلبِي لَا اطلَاع للنَّاس عَلَيْهِ (وَإِذ خفى) الرضى (علق الحكم) وَهُوَ ملك الْبَدَل وحله (بالصيغة فَهِيَ) أَي الصِّيغَة (الْعلَّة اصْطِلَاحا وَهِي) أَي الصِّيغَة (دَلِيل مَظَنَّة مَظَنَّة مَا تحصل الْحِكْمَة مَعَه بالحكم) إِذْ هِيَ مَظَنَّة الرضى الَّذِي هُوَ مَظَنَّة الْحَاجة الَّتِي شرع الحكم الَّذِي هُوَ ملك الْبَدَل مِنْهُ لدفع الْحَاجة الَّتِي هِيَ الْمصلحَة (فَظهر أَن الرضى لَيْسَ الْحِكْمَة) فِي التِّجَارَة (كَمَا قيل) قَالَه عضد الدّين، وَهَذَا مِثَال الثَّالِث (وَالْقَتْل الْعمد الْعدوان مَظَنَّة انتشاره) أَي الْعدوان (إِن لم يشرع الْقصاص فَوَجَبَ) الْقصاص (دفعا لَهُ) أَي لانتشار الْعدوان وَهَذَا مِثَال الثَّانِي فاللف والنشر مشوش (وَكَون الْوَصْف كَذَلِك) أَي بِحَيْثُ يكون مَظَنَّة الْحِكْمَة إِلَى آخِره وَجعل الشَّارِح الْإِشَارَة إِلَى كَونه بِحَيْثُ شرع الحكم عِنْده لحُصُول الْحِكْمَة لِأَنَّهَا مظنتها، وَلَا يخفى عَلَيْك أَنه حِينَئِذٍ لَا يُنَاسب قَوْله (فَهُوَ)(مَا قَالَ أَبُو زيد) الخ لِأَنَّهُ محصول مَا قُلْنَا، وَشرع الحكم عِنْده أَمر زَائِد عَلَيْهِ لَا يسلتزمه، نعم ذكر صدر الشَّرِيعَة أَن أَصْحَابنَا اعتبروا فِي الْمُنَاسبَة اعْتِبَار الشَّارِع عين الْوَصْف أَو جنسه فِي نوع الحكم أَو جنسه لذَلِك، وَقد عرفت تَفْسِيره، وَالضَّمِير رَاجع إِلَى الْوَصْف (وَهُوَ) أَي الْوَصْف (مناسبته) خبر الْمُبْتَدَأ (كَذَلِك الْمُنَاسب فَهُوَ) أَي مَا ذكرنَا فِي تَفْسِير الْمُنَاسب بِحُصُول مَا قَالَ أَبُو زيد (مَا لَو عرض على الْعُقُول) كَونه عِلّة الحكم (تَلَقَّتْهُ بِالْقبُولِ وَكَون الشَّارِع قضى بالحكم عِنْده) أَي الْوَصْف الْمَذْكُور (للحكمة اعْتِبَاره) أَي الشَّارِع لذَلِك الْوَصْف أَو الْوَصْف، وَهَذَا أَيْضا يُؤَيّد مَا ذكرنَا فِي تَفْسِير الْمُنَاسبَة (ومعرفته) أَي معرفَة اعْتِبَار الشَّارِع إِيَّاه (مسالك الْعلَّة) وطرقها (وَشَرطهَا) أَي اشْتِرَاط الْعلَّة فِي كل حكم بِحَسب نفس الْأَمر (تفضل) من الله تَعَالَى على الْعباد (لَا وجوب) كَمَا زعمت الْمُعْتَزلَة، تَعَالَى عَن ذَلِك، نعم لَو فسروا الْوُجُوب بِأَنَّهُ أَمر لَا بُد مِنْهُ لَا يتَخَلَّف أَلْبَتَّة فَلَا نزاع، وَلَكِن إِن نفوا قدرته على خلاف ذَلِك فالتنزيه عَنهُ وَاجِب (وَهَذَا) أَي القَوْل بالاشتراط حَاصِل معنى (مَا يُقَال: الْأَحْكَام مَبْنِيَّة على مصَالح الْعباد دنيوية كَمَا ذكر) من الرُّخْصَة للْمُسَافِر وَدفع الْحَاجة وَدفع انتشار الْفساد (وأخروية للعبادات) أَي موعودة للعبادات (وَهُوَ) أَي كَونهَا مَبْنِيَّة على مصالحهم (وفَاق) أَي مَحل اتِّفَاق (بَين النافين للطرد) أَي
الْقَائِلين بِأَن الْعلَّة لَا تصح إِلَّا بالمناسبة (وَإِن اخْتلف اسْمه) أَي التَّعْبِير عَن هَذَا، إِذْ مِنْهُم من قَالَ أَحْكَام الشَّارِع مَبْنِيَّة على مصَالح الْعباد، وَمِنْهُم من قَالَ أَفعَال البارئ سُبْحَانَهُ معللة بمصالح الْعباد، أَو معللة بالأغراض كالمعتزلة، نقل الشَّارِح عَن المُصَنّف أَنه قَالَ: فَلَو قيل النزاع لَفْظِي جَازَ (وَمنع أَكثر الْمُتَكَلِّمين) الِاشْتِرَاط الْمَذْكُور مُبْتَدأ (لظنهم لُزُوم استكماله فِي ذَاته كَمَا لَا لم يكن) أَي ظنُّوا لِأَنَّهُ لَو اشْترط لزم أَن يكون الْحق سُبْحَانَهُ طَالبا بِوُقُوع تِلْكَ الْأَفْعَال حُصُول كَمَال فِي ذَاته لم يكن لَهُ قبل ذَلِك، وَهَذَا نقص فِي حَقه سُبْحَانَهُ (ذُهُول) خبر للمبتدأ: يَعْنِي أَنهم ذهلوا عَن أَمر ظَاهر كَانُوا يعلمونه بل صَرَّحُوا بِهِ مرَارًا (بل) إِنَّمَا يلْزم (ذَلِك) الاستكمال (لَو رجعت) الْمصَالح (إِلَيْهِ) تَعَالَى (أما) إِذا رجعت (إِلَى غَيره) من الْعباد (فَمَمْنُوع) لُزُوم ذَلِك. قَالَ الشَّارِح أَنه قَالَ المُصَنّف قَوْله مَمْنُوع يُشِير إِلَى أَنه على تَقْدِير رُجُوعهَا إِلَى الْعباد أَيْضا ألزموا مثل ذَلِك؟ وَهُوَ أَن رُجُوعهَا إِلَى الْعباد يسْتَلْزم كمالا لَهُ فَأجَاب بِمَنْع ذَلِك (بل هُوَ) أَي رُجُوع الْمصَالح إِلَى الْفُقَرَاء (أثر كَمَاله الْقَدِيم) وَهُوَ كَونه فِي الْأَزَل مفيضا معطيا جوادا بِالْإِطْلَاقِ الْعَام فَإِن صدق الْمُطلقَة دائمي فَإِن قلت فرق بَين أَن تكون الْإِفَاضَة فِي عَالم الْإِمْكَان وَبَين أَن تخرج من الْقُوَّة إِلَى الْفِعْل، فَإِن مَا بِالْفِعْلِ لَهُ مزية على مَا بالقوه، وَلِهَذَا يُسَمِّيه الحكم كمالا فَالْجَوَاب مَا أَشَارَ إِلَيْهِ بقوله (وَلَا يخفى أَن اللَّازِم فِي المتجدد) أَي الْمَحْذُور الَّذِي ادعيتم أَن لُزُومه فِيمَا يَتَجَدَّد وَيحدث من مصَالح الْعباد على تَقْدِير الِاشْتِرَاط الْمَذْكُور (بتعلق الْأَحْكَام) أَي بِسَبَب تعلقهَا بهم (لَازم فِي فواضله) أَي يلْزم بِعَيْنِه فِي انعاماته (المتجددة) الذوات والاقتضاء المستمرة (فِي ممر الْأَيَّام على الْأَنَام) قَالَ الشَّارِح: أَنه قَالَ المُصَنّف هَذَا إِلْزَام على قَوْلهم يلْزم كَمَال لَهُ لم يكن أَي لَو صَحَّ مَا ذكرْتُمْ لزم مثله فِي الْمصَالح الْوَاصِلَة إِلَى الْعباد ابْتِدَاء لَا بِوَاسِطَة شرع من إِنْزَال الْمَطَر وإنبات الشّجر والأقوات إِلَى غير ذَلِك (فَمَا هُوَ جوابهم) أَي المانعين (فِيهِ) أَي فِي الْإِلْزَام الْمَذْكُور فَهُوَ (جَوَابنَا) عَن كَون الْأَحْكَام مَبْنِيَّة على مصَالح الْعباد (وَلَقَد كثرت لَوَازِم بَاطِلَة لكلامهم) كَمَا عرف فِي فن الْكَلَام فَلَا يعول عَلَيْهَا. قَالَ الْمُحَقق التَّفْتَازَانِيّ: وَالْحق أَن تَعْلِيل بعض الْأَفْعَال سِيمَا شَرْعِيَّة الْأَحْكَام بالحكم والمصالح ظَاهر كإيجاب الْحُدُود وَالْكَفَّارَات وَتَحْرِيم المسكرات وَمَا أشبه ذَلِك، والنصوص أَيْضا شاهدة بذلك كَقَوْلِه تَعَالَى - {وَمَا خلقت الْجِنّ وَالْإِنْس إِلَّا ليعبدون} . من أجل ذَلِك كتبنَا على بني إِسْرَائِيل. فَلَمَّا قضى زيد - إِلَى قَوْله تَعَالَى - {لكيلا يكون على الْمُؤمنِينَ حرج} - وَلِهَذَا كَانَ الْقيَاس حجَّة إِلَّا عِنْد شرذمة لَا يعْتد بهم، وَأما تَعْمِيم ذَلِك بِأَنَّهُ لَا يَخْلُو فعل من أَفعاله من غَرَض فَمحل بحث (وَالْأَقْرَب) إِلَى التَّحْقِيق (أَنه) أَي الْخلاف (لَفْظِي مَبْنِيّ على معنى الْغَرَض) فَمن فسره بِالْمَنْفَعَةِ العائدة إِلَى الْفَاعِل قَالَ لَا تعلل وَلَا يَنْبَغِي أَن
يُنَازع فِي هَذَا، وَمن فسره بالعائدة إِلَى الْعباد قَالَ تعلل وَكَذَلِكَ لَا يَنْبَغِي أَن يُنَازع فِيهِ (أَو) أَنه (غلط) وَقع (من اشْتِبَاه الحكم بِالْفِعْلِ فاذكر مَا قدمْنَاهُ) فِي فصل الحكم (من أَنه) عز وجل (غير مُخْتَار فِيهِ) أَي فِي الحكم لِأَنَّهُ قديم، وَأثر الْفَاعِل الْمُخْتَار لَا يكون إِلَّا حَادِثا، وَهُوَ فِي حق صِفَاته الْقَدِيمَة فَاعل مُوجب وَفِي حق غَيرهَا مُخْتَار (بِخِلَاف الْفِعْل) فَإِنَّهُ مُخْتَار فِيهِ تَعَالَى فَمن لم يُعلل الْفِعْل اشْتبهَ عَلَيْهِ بالحكم (غير أَن اتصافه) تَعَالَى (بأقصى مَا يُمكن من الكمالات مُوجب لموافقة حكمه للحكمة بِمَعْنى أَنه لَا يَقع إِلَّا كَذَلِك) أَي على الْوَجْه الْمُوَافق للحكمة (وَإِذ لزم فِيهَا الْمُنَاسبَة بطلت الطردية) أَي الْوَصْف الَّذِي لم يتَحَقَّق فِيهِ الْمُنَاسبَة (لِأَن عَلَيْهِ الْوَصْف) أَي الحكم بِأَن هَذَا الْوَصْف عِلّة لهَذَا الحكم (حكم نَظَرِي بتعلق حكمه) تَعَالَى (عِنْده) أَي ذَلِك الْوَصْف الْبَاء صلَة الحكم: يَعْنِي مَضْمُون ذَلِك أَن حكم الله تَعَالَى مُتَعَلق بِهَذَا الْمحل عِنْد هَذَا الْوَصْف، وَقد عرفت كَيْفيَّة التَّعَلُّق (وَهِي) أَي الطردية اباطة الحكم بهَا قَول (بِلَا دَلِيل فبطلت، وَمَا قيل) قَائِله ابْن الْحَاجِب من أَن بطلَان الطردية (للدور لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ) أَي حِين كَونهَا طردية (أَمارَة مُجَرّدَة لَا فَائِدَة لَهَا إِلَّا تَعْرِيف الحكم) للْأَصْل (فتوقف) الحكم عَلَيْهَا (وَكَونهَا مستنبطة مِنْهُ) أَي الحكم (يُوجب توقفها عَلَيْهِ) أَي الحكم (مَدْفُوع) خبر الْمُبْتَدَأ أَعنِي مَا قيل (بِأَن الْمُعَرّف لحكم الأَصْل النَّص، وَهِي) الطردية معرفَة (أَفْرَاد الأَصْل فَيعرف حكمهَا) أَي أَفْرَاد الأَصْل (بِوَاسِطَة ذَلِك) أَي عرفان أَفْرَاد الأَصْل (مثلا معرف حُرْمَة الْخمر النَّص والإسكار يعرف) الجزئي (الْمشَاهد أَنه مِنْهَا) أَي من أَفْرَاد الأَصْل (فتعرف حرمته) أَي الأَصْل (فِيهِ) أَي فِي الْمشَاهد (فَلَا دور، ثمَّ لَيْسَ) تَعْرِيف الْعلَّة لأفراد الأَصْل أمرا (كليا بل) إِنَّمَا هُوَ (فِيمَا) أَي وصف (لَهُ لَازم ظَاهر خَاص كرائحة الْمُسكر إِن لم يشركها) أَي الْخمر (فِيهَا) أَي الرَّائِحَة (غَيرهَا) أَي الْخمر (وَإِلَّا) أَي وَإِن لم يكن لَهُ لَازم كَذَا أَو شاركها غَيرهَا (فتعريف الْإِسْكَار بِنَفسِهِ) أَي معرفَة الْإِسْكَار فِي حد ذَاته لمن يُرِيد الحكم بِحرْمَة الْمشَاهد (لَا يتَحَقَّق إِلَّا بِشرب) الْفَرد (الْمشَاهد) لعدم اللَّازِم الْمَذْكُور فالشرب طَرِيق مَعْرفَته فتتوقف الحكم بِحرْمَة الْمشَاهد على شربه (وَهُوَ) أَي توقفها عَلَيْهِ (بَاطِل) بِالْإِجْمَاع (وَكَون الْإِسْكَار طردا) إِنَّمَا هُوَ (على) قَول (الْحَنَفِيَّة) لِأَن حُرْمَة الْخمر عِنْدهم لعينها (وعَلى) قَول (غَيرهم هُوَ) أَي الْإِسْكَار (مِثَال) لِلْعِلَّةِ.
(وَالْكَلَام فِي تقسيمها) أَي الْعلَّة (وشروطها وطرق مَعْرفَتهَا) الدَّالَّة على اعْتِبَار الشَّارِع عليتها (فِي مراصد) ثَلَاثَة.