المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

انْتهى وَهُوَ فِي حيّز الْمَنْع. قَالَ الشَّارِح: فِي سَنَد هَذَا - تيسير التحرير شرح كتاب التحرير في أصول الفقه - جـ ٣

[أمير باد شاه]

فهرس الكتاب

- ‌الْبَاب الثَّانِي من الْمقَالة الثَّانِيَة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌الْبَاب الثَّالِث

- ‌(فصل: حجية السّنة)

- ‌(فصل: فِي شَرَائِط الرَّاوِي. مِنْهَا كَونه بَالغا حِين الْأَدَاء)

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌‌‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌‌‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌ مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌‌‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌فصل فِي التَّعَارُض

- ‌مسئلة

- ‌(فصل الشَّافِعِيَّة}

- ‌مسئلة

- ‌فصل

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي الْإِجْمَاع

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌‌‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌ مسئلة

- ‌ مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌‌‌‌‌مسئلة

- ‌‌‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌الْبَاب الْخَامِس

- ‌من الْأَبْوَاب الْخَمْسَة من الْمقَالة الثَّانِيَة فِي أَحْوَال الْمَوْضُوع

- ‌فصل فِي الشُّرُوط

- ‌مسئلة

- ‌المرصد الأول: فِي تقسيمها

- ‌تَتِمَّة

الفصل: انْتهى وَهُوَ فِي حيّز الْمَنْع. قَالَ الشَّارِح: فِي سَنَد هَذَا

انْتهى وَهُوَ فِي حيّز الْمَنْع. قَالَ الشَّارِح: فِي سَنَد هَذَا الْمَنْع لِأَن اشْتِرَاط عدد التَّوَاتُر فِي انتهاض الْإِجْمَاع حجَّة قَطْعِيَّة دون انتهاضه حجَّة ظنية (وَإِذن) أَي وَإِذ لم يشْتَرط فِي المجمعين عدد التَّوَاتُر (لَا إِشْكَال فِي تحَققه) أَي الْإِجْمَاع (لَو لم يكن) ذَلِك الْإِجْمَاع (لَا) اتِّفَاق (اثْنَيْنِ) لصدق التَّعْرِيف عَلَيْهِ، وَقيل أَن أقل مَا ينْعَقد بِهِ الْإِجْمَاع ثَلَاثَة لِأَنَّهُ مُشْتَقّ من الْجَمَاعَة، وَأَقل الْجمع ثَلَاثَة، وَفِي كَلَام شمس الْأَئِمَّة إِشَارَة إِلَيْهِ (فَلَو اتَّحد) الْمُجْتَهد وانحصر فِي وَاحِد فِي عصر (فَقيل) قَوْله (حجَّة) جزم بِهِ ابْن سُرَيج (لتضمن) الدَّلِيل (السمعي) السَّابِق فِي بَيَان حجية الْإِجْمَاع (عدم خُرُوج الْحق عَن الْأمة) فَلَو انحصر مُجْتَهد الْأمة فِي الْوَاحِد وَلم يكن قَوْله حَقًا لزم خلوهم عَنهُ وَهَذَا إِنَّمَا يلْزم لولم يَتَمَسَّكُوا بقول من سبق زَمَانه من الْمُجْتَهدين بِأَن لَا يكون لَهُم قَول فِي ال‌

‌مسئلة

(وَقيل لَا) يكون قَوْله حجَّة (لِأَن الْمَنْفِيّ عَنهُ الْخَطَأ الِاجْتِمَاع) الْمُسْتَفَاد من قَوْله صلى الله عليه وسلم

" سَأَلت رَبِّي أَن لَا تَجْتَمِع أمتِي على ضَلَالَة " إِلَى غير ذَلِك (وسبيل الْمُؤمنِينَ) المُرَاد بِهِ الْإِجْمَاع فِي الْآيَة الْكَرِيمَة، مَعْطُوف على الِاجْتِمَاع (وَهُوَ) أَي كل مِنْهُمَا (مُنْتَفٍ) فِي الْوَاحِد إِذْ لَيْسَ لَهُ اجْتِمَاع وَلَيْسَ هُوَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَإِطْلَاق الْأمة على إِبْرَاهِيم مجَازًا إِذْ كَونهَا حَقِيقَة فِي الْجَمَاعَة لَا شُبْهَة فِيهِ، فَلَو كَانَ حَقِيقَة فِي الْوَاحِد أَيْضا لزم الِاشْتِرَاك اللَّفْظِيّ وَالْأَصْل عَدمه، وَكَونه للقدر الْمُشْتَرك خلاف الظَّاهِر، وَقيل هِيَ فعلة بِمَعْنى مفعول كالنخبة والرحلة، من أمه إِذا قَصده واقتدى بِهِ، فَالْمَعْنى كَانَ مقتدى.

مسئلة

(وَلَا) يشْتَرط (فِي حجيته) أَي الْإِجْمَاع (مَعَ الْأَكْثَر) أَي مَعَ كَون المجمعين أَكثر مجتهدي عصر (عَدمه) أَي عدم عدد التَّوَاتُر (فِي الْأَقَل) أَي الَّذين لم يوافقوا الْأَكْثَر بِحَيْثُ لَو لم يكن عَدمه فِي الْأَقَل بِأَن لم يبلغ عدد التَّوَاتُر لَا يكون اتِّفَاق الْأَكْثَر حجَّة، وَإِلَيْهِ أَشَارَ بقوله (وَإِلَّا) أَي وَإِن لم يتَحَقَّق الْعَدَم الْمَذْكُور (فَلَا) حجية لإِجْمَاع الْأَكْثَر فَهُوَ من تَتِمَّة المنفى وَهُوَ الِاشْتِرَاط (ومطلقا) أَي وَلَا يشْتَرط فِي حجية إِجْمَاع الْأَكْثَر كَون الْأَقَل عددا مَخْصُوصًا كعدد التَّوَاتُر وَغَيره، بل إِجْمَاع الْأَكْثَر حجَّة مُطلقًا كَمَا عزى (لِابْنِ جرير وَبَعض الْمُعْتَزلَة) أبي الْحسن الْخياط أستاذ الكعبي ذكره فِي كشف الْبَزْدَوِيّ (وَنقل عَن أَحْمد) أَيْضا هَكَذَا فسر الشَّارِح قَوْله مُطلقًا إِلَى آخِره، وَالْوَجْه أَن يُفَسر الْإِطْلَاق بِمَا يُقَابل التَّقْيِيد الْمُسْتَفَاد من التَّفْصِيل المفاد بقوله وَقَالَ الْجِرْجَانِيّ إِلَى آخِره فَيكون قَوْله مُطلقًا إِلَى آخِره مَعَ قَوْله وَقَالَ إِلَى آخِره كالتقسيم لعدم اشْتِرَاط عدم عدد التَّوَاتُر فِي الْأَقَل عِنْد إِجْمَاع الْأَكْثَر، إِذْ الْإِطْلَاق بِالْمَعْنَى الَّذِي ذكره الشَّارِح مَوْجُود فِيمَا قبله، فَالْمَعْنى وَلَا يشْتَرط فِي حجية إِجْمَاع الْأَكْثَر شرطا مُطلقًا (وَقَالَ) أَبُو عبد الله (الْجِرْجَانِيّ)

ص: 236

(و) أَبُو بكر (الرَّازِيّ من الْحَنَفِيَّة أَن سوغ الْأَكْثَر اجْتِهَاد الْأَقَل كخلاف أبي بكر فِي مانعي الزَّكَاة) أَي فِي قِتَالهمْ (فَلَا) ينْعَقد الْإِجْمَاع مَعَ خِلَافه (بِخِلَاف) مَا إِذا لم يسوغ الْأَكْثَر اجْتِهَاد الْأَقَل فَإِنَّهُ ينْعَقد إِجْمَاع الْأَكْثَر مَعَ خِلَافه وَلَكِن يكون حجَّة ظنية كخلاف (أبي مُوسَى) الْأَشْعَرِيّ (فِي نقض النّوم) حَيْثُ لَا ينْقض عِنْده وينقض عِنْد غَيره. قَالَ الشَّارِح وَنقل عَن غَيره من الصَّحَابَة أَيْضا، وَصَحَّ عَن جمَاعَة من التَّابِعين مِنْهُم ابْن الْمسيب. قَالَ وَاخْتَارَهُ شمس الْأَئِمَّة، لَيْسَ هَذَا فِي نُسْخَة الشَّرْح لكنه قَالَ. قَالَ السَّرخسِيّ وَالأَصَح عِنْدِي مَا أَشَارَ إِلَيْهِ أَبُو بكر الرَّازِيّ أَن الْوَاحِد إِذا خَالف الْجَمَاعَة فَإِن سوغوا لَهُ ذَلِك الِاجْتِهَاد لَا يثبت حكم الْإِجْمَاع بِمَنْزِلَة خلاف ابْن عَبَّاس الصَّحَابَة: فِي زوج وأبوين وَامْرَأَة وأبوين أَن للْأُم ثلث جَمِيع المَال وَأَن لم يسوغوا لَهُ الِاجْتِهَاد، وأنكروا عَلَيْهِ قَوْله فَإِنَّهُ يثبت حكم الْإِجْمَاع بِدُونِ قَوْله كَقَوْل ابْن عَبَّاس فِي حل التَّفَاضُل فِي أَمْوَال الرِّبَا فَإِن الصَّحَابَة لم يسوغوا لَهُ هَذَا الِاجْتِهَاد حَتَّى روى أَنه رَجَعَ إِلَى قَوْلهم فَكَانَ الْإِجْمَاع ثَابتا بِدُونِ قَوْله. وَقَالَ مُحَمَّد فِي الْإِمْلَاء: لَو قضى القَاضِي بِجَوَاز بيع الدِّرْهَم بالدهمين لم ينفذ قَضَاؤُهُ لِأَنَّهُ مُخَالف للْإِجْمَاع فَجعل المسئلة مَوْضُوعَة فِي خلاف الْوَاحِد لَا غير وَلَا يخفى عَلَيْك أَن خلاف الْوَاحِد مندرج فِي خلاف الْأَقَل وَحكمه فِي بَيَان المُصَنّف (وَالْمُخْتَار) أَنه (لَيْسَ) إِجْمَاع الْأَكْثَر (إِجْمَاعًا) أصلا فَلَا يكون حجَّة ظنية وَلَا قَطْعِيَّة لِأَنَّهُ لَيْسَ بِكِتَاب وَلَا سنة وَلَا إِجْمَاع وَلَا قِيَاس وَلَا من الْأَدِلَّة الْمُعْتَبرَة عِنْد الْأمة (و) الْمُخْتَار (لبَعْضهِم) أَنه (لَيْسَ إِجْمَاعًا لَكِن حجَّة لِأَن الظَّاهِر إصابتهم) أَي الْأَكْثَر، لَا الْأَقَل (خُصُوصا) إِذا انْضَمَّ هَذَا الظَّاهِر (مَعَ) قَوْله صلى الله عليه وسلم (عَلَيْكُم بِالسَّوَادِ الْأَعْظَم) فَإِن الْأَكْثَر سَواد أعظم (وَأما الأول) أَي أما دَلِيل الأول وَهُوَ أَن اتِّفَاق الْأَكْثَر لَيْسَ إِجْمَاعًا (فانفراد ابْن عَبَّاس فِي) مسئلة (الْعَوْل) من بَين الصَّحَابَة (و) انْفِرَاد (أبي هُرَيْرَة وَابْن عمر فِي جَوَاز أَدَاء الصَّوْم) يَعْنِي انفرادهما بإنكار صِحَة أَدَاء صَوْم رَمَضَان (فِي السّفر) كَمَا ذكره أَصْحَابنَا وَالشَّافِعِيَّة عَن أبي هُرَيْرَة وَبَعض أَصْحَابنَا عَن ابْن عمر كَذَا ذكره الشَّارِح، وَنقل عَن شَيْخه الْحَافِظ أَنه حكى عَن عمر وَابْنه وَأبي هُرَيْرَة قَالَ ابْن الْمُنْذر روينَا عَن ابْن عمر أَنه قَالَ إِن صَامَ فِي السّفر فَكَأَنَّهُ أفطر فِي الْحَضَر، وَعَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف مثله، وروى عَن ابْن عَبَّاس أَنه قَالَ لَا يجْزِيه (عدوه) أَي الصَّحَابَة مَا وَقع فِيمَا بَينهم (خلافًا لَا إِجْمَاعًا) وَمُخَالفَة للْإِجْمَاع (وَأَيْضًا فالأدلة إِنَّمَا توجبه) أَي الْإِجْمَاع (فِي الْأمة) أَي توجب حجيته فيهم حَال كَون الْأمة (غير مَعْقُول لُزُوم إصابتهم) وَمَا ثَبت غير مَعْقُول الْمَعْنى يجب رِعَايَة جَمِيع أَوْصَاف النَّص فِيهِ، وَالنَّص يتَنَاوَل كل أهل الأجماع فَالْحَاصِل إِنَّمَا عرفنَا بِالنَّصِّ أَن الْحق لَا يتجاوزهم، فَإِن خرج وَاحِد مِنْهُم عَن الِاتِّفَاق

ص: 237