المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

المُصَنّف لظُهُوره، إِذْ يسْتَلْزم أَحْدَاث غَيرهمَا على تَقْدِير التَّنْصِيص خلاف - تيسير التحرير شرح كتاب التحرير في أصول الفقه - جـ ٣

[أمير باد شاه]

فهرس الكتاب

- ‌الْبَاب الثَّانِي من الْمقَالة الثَّانِيَة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌الْبَاب الثَّالِث

- ‌(فصل: حجية السّنة)

- ‌(فصل: فِي شَرَائِط الرَّاوِي. مِنْهَا كَونه بَالغا حِين الْأَدَاء)

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌‌‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌‌‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌ مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌‌‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌فصل فِي التَّعَارُض

- ‌مسئلة

- ‌(فصل الشَّافِعِيَّة}

- ‌مسئلة

- ‌فصل

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي الْإِجْمَاع

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌‌‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌ مسئلة

- ‌ مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌‌‌‌‌مسئلة

- ‌‌‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌الْبَاب الْخَامِس

- ‌من الْأَبْوَاب الْخَمْسَة من الْمقَالة الثَّانِيَة فِي أَحْوَال الْمَوْضُوع

- ‌فصل فِي الشُّرُوط

- ‌مسئلة

- ‌المرصد الأول: فِي تقسيمها

- ‌تَتِمَّة

الفصل: المُصَنّف لظُهُوره، إِذْ يسْتَلْزم أَحْدَاث غَيرهمَا على تَقْدِير التَّنْصِيص خلاف

المُصَنّف لظُهُوره، إِذْ يسْتَلْزم أَحْدَاث غَيرهمَا على تَقْدِير التَّنْصِيص خلاف الْإِجْمَاع (وَهُوَ الْمُخْتَار، وَقيل لَا) يجوز (لنا) أَن كلا من الدَّلِيل والتأويل (قَول) عَن اجْتِهَاد (لم يُخَالف إِجْمَاعًا لِأَن عدم القَوْل) بذلك الدَّلِيل أَو التَّأْوِيل (لَيْسَ قولا بِالْعدمِ) أَي بِعَدَمِ حقيته، فَجَاز لوُجُود الْمُقْتَضى وَعدم الْمَانِع (بِخِلَاف عدم التَّفْصِيل فِي‌

‌ مسئلة

وَاحِدَة) الْمَذْكُور فِي الْمَسْأَلَة السَّابِقَة (لِأَنَّهُ) أَي أحد المطلقين (يَقُول لَا يجوز التَّفْصِيل لبُطْلَان دَلِيله) أَي التَّفْصِيل، وَهَذَا القَوْل لَيْسَ بتصريح مِنْهُ، بل (بِمَا ذكرنَا) من أَنه لَو جَازَ التَّفْصِيل كَانَ مَعَ الْعلم بخطئه إِلَى آخِره وَيرد عَلَيْهِ أَن الْمُطلق صَاحب أحد الْقَوْلَيْنِ فِي الْمَسْأَلَة الْوَاحِدَة كَابْن عَبَّاس فِيمَا سبق وَكَيف يتَصَوَّر فِيهِ أَن يَقُول بِلِسَان الْحَال لَو جَازَ التَّفْصِيل كَانَ مَعَ الْعلم بخطئه. وَأَقُول يتَصَوَّر لِأَنَّهُ يعلم أَن التَّفْصِيل بَاطِل إِجْمَاعًا فَهُوَ مَعْلُوم الْخَطَأ عِنْده فَهُوَ يَقُول لَو فرض جَوَازه كَانَ مَعَ الْعلم بخطئه وَالْأَظْهَر أَن يُقَال قَوْله مَا ذكرنَا إِشَارَة إِلَى قَوْله مَعَ أَنا نعلم أَن الْمُطلق يَنْفِي التَّفْصِيل إِلَى آخِره، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ يَقُول: الْحق مَا ذهبت إِلَيْهِ لَا غير فَافْهَم (وَكَذَا) الْمُطلق (الآخر) يَقُول مثل ذَلِك القَوْل بذلك التَّأْوِيل (فَيلْزم) من الْأَحْدَاث لَهُ (خطؤهم) أَي الْأمة. (وَأَيْضًا لولم يجز) أَحْدَاث كل من الدَّلِيل والتأويل (لأنكر) أحداثه (حِين وَقع) لكَونه مُنْكرا، وهم لَا يسكتون عَنهُ (لَكِن) لم يُنكر، بل (كل عصر بِهِ) أَي بأحداث كل مِنْهُمَا (يتمدحون) ويعدون ذَلِك فضلا. قَالَ مانعو جَوَازه هُوَ اتِّبَاع غير سَبِيل الْمُؤمنِينَ إِذْ سبيلهم الدَّلِيل أَو التَّأْوِيل السَّابِق فَرد عَلَيْهِم بقوله (وَاتِّبَاع غير سبيلهم اتِّبَاع خلاف مَا قَالُوهُ) مُجْمِعِينَ عَلَيْهِ كَمَا هُوَ الْمُتَبَادر من الْمُغَايرَة (لَا مَا لم يقولوه) كَمَا نَحن فِيهِ، ثمَّ أَن الْمُحدث لَهُ لم يتْرك دَلِيل الْأَوَّلين وَلَا تأويلهم وَإِنَّمَا ضم دَلِيلا وتأويلا إِلَى دليلهم وتأويلهم كَذَا ذكره الشَّارِح، وَلَا يخفى أَنه لَا يَسْتَقِيم إِلَّا إِذا كَانَ مَا أحدثه مستلزما لبُطْلَان مَا قَالُوهُ. (قَالُوا) أَي مانعو جَوَازه قَالَ الله تَعَالَى - {كُنْتُم خير أمة أخرجت للنَّاس تأمرون بِالْمَعْرُوفِ} - أَي بِكُل مَعْرُوف للاستغراق (فَلَو كَانَ) الدَّلِيل أَو التَّأْوِيل (مَعْرُوفا أمروا) أَي الْأَولونَ (بِهِ) أَي بذلك الدَّلِيل أَو التَّأْوِيل لَكِن لم يأمروا بِهِ فَلم يكن مَعْرُوفا فَلم يجز الْمصير إِلَيْهِ (عورض) الدَّلِيل الْمَذْكُور بِأَنَّهُ (لَو كَانَ) الدَّلِيل أَو التَّأْوِيل (مُنْكرا لنهوا عَنهُ) لقَوْله تَعَالَى - {وتنهون عَن الْمُنكر} -

مسئلة

(لَا إِجْمَاع إِلَّا عَن مُسْتَند) أَي لدَلِيل قَطْعِيّ أَو ظَنِّي إِذْ رُتْبَة الِاسْتِدْلَال بِإِثْبَات الْأَحْكَام لَيست للبشر كَذَا ذكره الشَّارِح، وَفِيه نظر لِأَنَّهُ على تَقْدِير إِجْمَاعهم على حكم يصير ذَلِك حَقًا بالأدلة

ص: 254

الدَّالَّة على نفي ضَلَالَة الْأمة فَلَا يلْزم الِاسْتِدْلَال فَافْهَم (وَإِلَّا) لَو تحقق الْإِجْمَاع صَوَابا لَا عَن مُسْتَند (انقلبت الأباطيل) وَهُوَ مَجْمُوع أَقْوَال أهل الْإِجْمَاع (صَوَابا أَو أجمع على خطأ) إِن لم يكن صَوَابا، ثمَّ بَين وَجه الانقلاب بقوله (لِأَنَّهُ) أَي مَا أجمع عَلَيْهِ بِلَا مُسْتَند (قَول كل) أَي قَول كل الْأمة (وَقَول كل) فَرد مِنْهُم (بِلَا دَلِيل محرم) فَثَبت بِهَذِهِ الْمُقدمَة كَون مَجْمُوع الْأَقْوَال أباطيل، وبالمقدمة الأولى انقلابها صَوَابا لعدم اجْتِمَاعهم على الضَّلَالَة، وَقد يُقَال لَا نسلم امْتنَاع انقلاب الأباطيل صَوَابا. أَلا ترى أَن صَاحب التَّرْتِيب إِذا فَاتَتْهُ صَلَاة وَلم يقضها وَصلى بعْدهَا خمس صلوَات وقتية حكمنَا بِفساد الْكل. ثمَّ إِذا ضم السَّادِسَة إِلَيْهَا انقلبت صَحِيحَة، وَله نَظَائِر غير هَذَا فَتَأمل (وَاسْتدلَّ) لهَذَا القَوْل الْمُخْتَار بِأَنَّهُ (يَسْتَحِيل) الْإِجْمَاع (عَادَة من الْكل لَا لداع) يَدْعُو إِلَى الحكم من دَلِيل أَو أَمارَة (كالاجتماع) أَي كاستحالة اجْتِمَاعهم (على اشتهاء طَعَام) وَاحِد. (وَيدْفَع) هَذَا الِاسْتِدْلَال (بِأَنَّهُ) أَي الِاجْتِمَاع لَا يلْزم أَن يكون بِسَبَب دَلِيل. بل يجوز أَن يكون (بِخلق) الْعلم (الضَّرُورِيّ) بِكَوْن ذَلِك حكم الله تَعَالَى فِي قُلُوبهم جَمِيعًا (وَيصْلح) هَذَا الدّفع أَن يكون (جَوَاب) الدَّلِيل (الأول) وَهُوَ لُزُوم انقلاب الأباطيل صَوَابا (أَيْضا إِذْ) الْعلم (الضَّرُورِيّ حق) فَلَا يصدق على قَول وَاحِد مِنْهُم أَنه محرم إِذْ حرمته على تَقْدِير عدم الدَّلِيل وَعدم الْعلم الضَّرُورِيّ فَلَيْسَ الْجَواب أَن الدَّلِيل الثَّانِي أَن انْتَفَى. فَالْأول كَاف فِي إِثْبَات الْمَطْلُوب (بل الْجَواب أَنه) أَي احْتِمَال خلق الضَّرُورِيّ (فرض غير وَاقع) بِإِضَافَة فرض إِلَى غير وَاقع أَو بتوصيفه بِهِ، وَالْمرَاد بِهِ مَفْرُوض غير مُحْتَمل للوقوع، وَإِلَّا فمجرد عدم الْوُقُوع لَا يُفِيد عدم جَوَاز الْإِجْمَاع بِلَا مُسْتَند إِلَّا أَن يكون الْمطلب عدم الْوُقُوع لَا عدم الْجَوَاز (لِأَن كَونه تَعَالَى خَاطب بِكَذَا) لَا بُد مِنْهُ فِي الحكم الشَّرْعِيّ بل هُوَ هُوَ لِأَنَّهُ خطاب الله الْمُتَعَلّق بِفعل العَبْد وَهُوَ (لَا يثبت) شرعا (ضَرُورَة عقلية) أَي ثبوتا بطرِيق البداهة من غير مَأْخَذ سَمْعِي (بل) يثبت (بِالسَّمْعِ) أَي بِالدَّلِيلِ السمعي وَالْفَرْض انتفاؤه، لَا يُقَال هَذَا أول الْبَحْث، لِأَن مَأْخَذ الْأَحْكَام مضبوطة محصورة إِجْمَاعًا والضرورة لَيست مِنْهَا وَالْكَلَام فِي ثُبُوته عِنْد كل وَاحِد من المجمعين قبل انْعِقَاد الْإِجْمَاع (وَلَو ألْقى فِي الروع) بِضَم الرَّاء الْقلب (فالهام) فِي الْقَامُوس ألهمه لله خيرا لقنه الله إِيَّاه، وَلَا يظْهر الْفرق بَين هَذَا الْإِلْقَاء وَبَين ذَلِك الْعلم الضَّرُورِيّ الْحَاصِل بِغَيْر سَبَب من الْأَسْبَاب، وَهل هُوَ إِلَّا إِلْقَاء من الله فِي الْقلب دون الإلهام بطرِيق الْفَيْض بِخِلَاف ذَلِك غير ظَاهر، والإلهام (لَيْسَ بِحجَّة إِلَّا عَن نَبِي. قَالُوا) أَي المجوزون (لَو كَانَ) الْإِجْمَاع عَن سَنَد (لم يفد الْإِجْمَاع) للاستغناء بالسند عَنهُ (أُجِيب بِأَن فَائِدَته) أَي الْإِجْمَاع حِينَئِذٍ (التَّحَوُّل) من الْأَحْكَام الظنية

ص: 255

(إِلَى الْأَحْكَام القطعية) وَهَذَا إِذا كَانَ السَّنَد ظنيا، وَأما إِذا كَانَ قَطْعِيا فالفائدة تَأْكِيد الْقطع وَإِثْبَات الحكم بِكُل مِنْهُمَا وَسُقُوط الْبَحْث عَن ذَلِك الدَّلِيل وَكَيْفِيَّة دلَالَته، وسنشير إِلَى بَعْضهَا (على أَنه) أَي نفي فَائِدَة لإِجْمَاع على دَلِيل (يسْتَلْزم لُزُوم نفي الْمُسْتَند) لإيجابه كَونه عَن غير دَلِيل، وَلَا قَائِل بِهِ لأَنهم يَقُولُونَ لَا يجب الْمُسْتَند، لَا أَنه يجب عَدمه (ثمَّ يجوز كَونه) أَي الْمُسْتَند (قِيَاسا خلافًا للظاهرية) وَابْن جرير الطَّبَرِيّ، أما الظَّاهِرِيَّة فَلَا يستغرب مِنْهُم لأَنهم لَا يَقُولُونَ بِالْقِيَاسِ، وَأما ابْن جرير فَهُوَ قَائِل بِالْقِيَاسِ (وَبَعْضهمْ) أَي الْأُصُولِيِّينَ (يجوزه) أَي كَونه عَن قِيَاس عقلا (و) يَقُول (لم يَقع لنا لَا مَانع يقدر) أَي لَا يُوجد شَيْء يفْرض مَانِعا عَن كَون الْقيَاس سَنَد الاجماع (الا الظنية) أَي كَونه دَلِيلا ظنياً بِأَن يُقَال كَيفَ يكون الظني سَبَب انْعِقَاد قَطْعِيّ (وَلَيْسَت) الظنية (مَانِعَة) عَن ذَلِك (كالآحاد) فَإِنَّهُ ظَنِّي، فِي البديع لَا خلاف فِي انْعِقَاد الْإِجْمَاع عَن خبر الْآحَاد (وَوَقع قِيَاس الْإِمَامَة) الْكُبْرَى للصديق (على إِمَامَة الصَّلَاة) مُسْتَند إِجْمَاع الصَّحَابَة عَلَيْهَا، فَإِنَّهُ صلى الله عليه وسلم عين أَبَا بكر رضي الله عنه لإمامة الصَّلَاة كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا. وَقَالَ ابْن مَسْعُود: لما قبض النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَت الْأَنْصَار منا أَمِير ومنكم أَمِير فَأَتَاهُم عمر فَقَالَ: ألستم تعلمُونَ أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَمر أَبَا بكر أَن يصلى بِالنَّاسِ فَأَيكُمْ تطيب نَفسه أَن يتَقَدَّم أَبَا بكر، فَقَالُوا نَعُوذ بِاللَّه أَن نتقدم أَبَا بكر حَدِيث حسن أخرجه أَحْمد وَالدَّارَقُطْنِيّ عَن النزال بن سُبْرَة، وَعَن عَليّ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ أَنه قيل لَهُ حَدثنَا عَن أبي بكر قَالَ: ذَاك رجل سَمَّاهُ الله تَعَالَى الصّديق على لِسَان جِبْرِيل خَليفَة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم على الصَّلَاة رضيه لديننا فرضيناه لدنيانا (وَفِيه) أَي كَون مُسْتَند هَذَا الْإِجْمَاع الْقيَاس (نظر لأَنهم) أَي الصَّحَابَة (أثبتوه) أَي كَونه خَليفَة (بِأولى وَهِي) أَي طَريقَة إفادته (الدّلَالَة) فِي اصْطِلَاح الْحَنَفِيَّة (وَمَفْهُوم الْمُوَافقَة) فِي اصْطِلَاح الشَّافِعِيَّة، وَقد مر تَفْسِيره غير مرّة، ومرجعه النَّص لَا الْقيَاس (لَكِن مَأْخَذ وُقُوع الْإِجْمَاع مُسْتَندا إِلَى الْقيَاس (حد الشّرْب) للخمر فَإِنَّهُ ثَمَانُون بِإِجْمَاع الصَّحَابَة قِيَاسا (على) حد (الْقَذْف) وأصل هَذَا الْقيَاس (لعَلي رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ) فِي الْمُوَطَّأ وَغَيره أَن عمر اسْتَشَارَ فِي الْخمر يشْربهَا الرجل، فَقَالَ لَهُ عَليّ بن أبي طَالب: نرى أَن يجلد ثَمَانِينَ فَإِنَّهُ إِذا شرب سكر وَإِذا سكر هذى وَإِذا هذى افترى وعَلى المفتري ثَمَانُون انْتهى، فالجامع بَينهمَا الافتراء (ويمنعه) أَي ثُبُوت الْحَد بِالْقِيَاسِ (بعض الْحَنَفِيَّة) بِنَاء على أَنه لَا يثبت الْحَد عِنْدهم بِخَبَر الْوَاحِد، وَإِذا منع هَذَا (فالشيرج النَّجس على السّمن فِي الإراقة) أَي الْإِجْمَاع على إِرَاقَة الشيرج النَّجس الْمَائِع الْمُسْتَفَاد مِمَّا فِي سنَن أبي دَاوُد وصحيح ابْن حبَان عَن أبي هُرَيْرَة سُئِلَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

ص: 256