الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الموضوع السابع متى يباح التشبه بغير المسلمين]
الموضوع السابع
متى يباح التشبه بغير المسلمين؟ بما أن الشريعة الإسلامية جاءت بما فيه صلاح الناس وإصلاحهم وتميزت باليسر والسماحة، وتقدير المصالح، ودفع المضار، فإن فيها للضرورات أحكامًا، تخرج المسلم من الحرج حينما يقع فيه، فإن المؤلف أشار إلى أمر مهم فيما يتعلق بمسألة النهي عن التشبه بالكفار والأعاجم ونحوهم، فهو بعد أن أصّل القاعدة، ذكر أن لها استثناء، فهو يذكر أن المسلم إذا واجهته حالة يضطر معها إلى التشبه بالكفار، فإنه يجوز له ذلك في حدود الضرورة، ويضرب لذلك مثلًا فيقول:
"ومثل ذلك اليوم، لو أن المسلم بدار حرب، أو دار كفر غير حرب، لم يكن مأمورًا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر، لما عليه في ذلك من الضرر، بل قد يستحب للرجل، أو يجب عليه أن يشاركهم أحيانًا في هديهم الظاهر، إذا كان في ذلك مصلحة دينية: من دعوتهم إلى الدين، والاطلاع إلى باطن أمورهم؛ لإخبار المسلمين بذلك، أو دفع ضرر عن المسلمين، وغير ذلك من المقاصد الصالحة"(1) .
ثم يشير إلى أنه في دار الإسلام لا يجوز شيء من ذلك؛ لأنها شرعت فيها المخالفة (2) .
(1) انظر: (ص471) .
(2)
انظر: (ص471) .
وعليه: فبهذه الشروط والمحترزات والمصالح التي ذكرها المؤلف، يمكن للمسلم أن يتشبه بغير المسلمين؛ لتحقيق مصلحة كبرى، أو دفع مضرة عظمى، وأضيف إلى ذلك: أن لا يصاحب فعله هذا: استحلال محرم، أو ترك واجب، أو إخلال بعقيدة.
كما أنه ينبغي للمسلم أن لا يسافر إلى بلاد غير إسلامية لغير ضرورة، ومصلحة كبرى؛ لأن ذلك يوقعه في مخالفات شرعية كثيرة، عند تعامله مع الكفار.