المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[سبب تأليف الكتاب] - اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم - جـ ١

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌[تقديم بقلم معالي الدكتور الوزير عبد الله بن عبد المحسن التركي]

- ‌[مقدمة]

- ‌[القسم الأول: الدراسة]

- ‌[ترجمة موجزة للمؤلف]

- ‌[وصف النسخ المخطوطة للكتاب]

- ‌[الكتاب المحقق اسمه وتاريخ تأليفه]

- ‌[منهج تحقيق الكتاب والتعليق عليه]

- ‌[دراسة تحليلية لبعض موضوعات الكتاب]

- ‌[أولا الموضوع الرئيس للكتاب]

- ‌[ثانيا دراسة لبعض موضوعات الكتاب]

- ‌[الموضوع الأول تنبيه المؤلف على أصلين مهمين]

- ‌[الموضوع الثاني بعض أنواع البدع والشركيات التي ابتُليت بها الأمة]

- ‌[الموضوع الثالث أثر التشبُّه على الأمة]

- ‌[الموضوع الرابع قواعد أساسية في التشبه]

- ‌[الموضوع الخامس فئات من الناس نهينا عن التشبه بها]

- ‌[الموضوع السادس النهي يعم كل ما هو من سمات الكفار قديمًا وحديثًا]

- ‌[الموضوع السابع متى يباح التشبه بغير المسلمين]

- ‌[الموضوع الثامن في الأعياد والاحتفالات البدعية]

- ‌[الموضوع التاسع في الرطانة]

- ‌[الموضوع العاشر حول مفهوم البدعة]

- ‌[الموضوع الحادي عشر حول بدع القبور والمزارات والمشاهد والآثار ونحوها]

- ‌[القسم الثاني: الكتاب محققا مع التعليق عليه]

- ‌[خطبة الحاجة من كتاب المحقق]

- ‌[سبب تأليف الكتاب]

- ‌[فصل في حال الناس قبل الإسلام]

- ‌[بعض أمور أهل الكتاب والأعاجم التي ابتلي بها بعض المسلمين]

- ‌[الأمر بمخالفة المغضوب عليهم والضالين في الهدي الظاهر]

- ‌[فصل في ذكر الأدلة على الأمر بمخالفة الكفار عموما وفي أعيادهم خصوصا]

- ‌[بيان المصلحة في مخالفة الكفار والتضرر والمفسدة من متابعتهم]

- ‌[الاستدلال من القرآن على النهي عن اتباع الكافرين]

- ‌[الاستدلال من السنة على النهي عن اتباع الكافرين]

- ‌[الاختلاف الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم]

- ‌[أنواع الاختلاف]

- ‌[عود إلى الاستدلال من القرآن على النهي عن مشابهة الكفار]

- ‌[النهي عن موالاة الكفار ومودتهم]

- ‌[وجوه الأمر بمخالفة الكفار]

- ‌[ذم بعض خصال الجاهلية]

- ‌[الفساد وأنواعه]

- ‌[التشبه مفهومه ومقتضاه]

- ‌[التشديد على النفس أنواعه وآثاره]

- ‌[فصل في ذكر فوائد خطبته صلى الله عليه وعلى آله وسلم العظيمة في يوم عرفة]

- ‌[فصل في الإجماع على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم]

- ‌[الوجه الأول من دلائل الإجماع]

- ‌[الوجه الثاني من دلائل الإجماع]

- ‌[الوجه الثالث في تقرير الإجماع]

- ‌[فصل في الأمر بمخالفة الشياطين]

- ‌[فصل في الفرق بين التشبه بالكفار والشياطين وبين التشبه بالأعراب والأعاجم]

- ‌[الناس ينقسمون إلى بر وفاجر ومؤمن وكافر ولا عبرة بالنسب]

- ‌[التفاضل بين جنس العرب وجنس العجم]

- ‌[النهي عن بغض العرب]

- ‌[أسباب تفضيل العرب]

- ‌[فصل في أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه]

- ‌[فصل في أقسام أعمال الكفار]

- ‌[فصل في الأعياد]

- ‌[طرق عدم جواز موافقتهم في أعيادهم]

- ‌[الطريق الأول أنه موافقة لأهل الكتاب فيما ليس في ديننا]

- ‌[الطريق الثاني الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار]

- ‌[النهي عن موافقتهم في أعيادهم بالكتاب]

- ‌[النهي عن موافقتهم في أعيادهم بالسنة]

- ‌[النهي عن موافقتهم في أعيادهم بالإجماع والآثار]

- ‌[النهي عن موافقتهم في أعيادهم بالاعتبار]

- ‌[فصل في مشابهتهم فيما ليس من شرعنا]

الفصل: ‌[سبب تأليف الكتاب]

[خطبة الحاجة من كتاب المحقق]

[سبب تأليف الكتاب]

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أكمل لنا ديننا، وأتم علينا نعمته، ورضي لنا الإسلام دينا، وأمرنا (1) أن نستهديه صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم (2) غير المغضوب عليهم: اليهود، ولا الضالين: النصارى.

وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالدين القيّم، والملة الحنيفية (3) وجعله على شريعة من الأمر، أمر باتباعها، وأمره بأن يقول:{هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ (4) أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي} [يوسف: 108](5) صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما.

وبعد: فإني كنت (6) قد نهيت: إما مبتدئا أو مجيبا (7) عن التشبه بالكفار

(1) يشير الشيخ رحمه الله إلى الأمر بقراءة الفاتحة - التي اشتملت على هذا الدعاء - في كل صلاة، وهذا على الوجوب، كما أن المسلم يستحب منه الدعاء بطلب الهدية من الله تعالى وحده، في كل حين.

(2)

في (ط) : أنعم الله. وفي (ب) : أنعمت عليهم عليهم.

(3)

الملة الحنيفية: هي الدين والشريعة المستقيمة التي لا عوج فيها، وهي ملة إبراهيم عليه السلام، وهي الإسلام.

(4)

في (ب) : أدعو إلى بصيرة، وهو خطأ من الناسخ، فهو خلاف نص الآية والنسخ الأخرى.

(5)

سورة يوسف: الآية 108.

(6)

كنت: سقطت من (ب ج د) والمطبوعة.

(7)

في (ج د) والمطبوعة: وإما مجيبا.

ص: 71

في أعيادهم، وأخبرت ببعض ما في ذلك: من الأثر القديم، والدلالة الشرعية، وبيَّنت بعض حكمة الشرع (1) في مجانبة الكفار، من الكتابيين والأميين، وما جاءت به الشريعة من (2) مخالفة أهل الكتاب والأعاجم (3) .

وإن كانت هذه قاعدة (4) عظيمة من قواعد الشريعة، كثيرة الشّعَب، واصطلاحا جامعا من أصولها كثير (5) الفروع، لكني (6) نبهت على ذلك بما يسر الله تعالى (7) وكتبت جوابا في ذلك لم يحضرني الساعة، وحصل بسبب ذلك من الخير (8) ما قدّره الله سبحانه، ثم بلغني بأخرة (9) أن من الناس من استغرب ذلك واستبعده؛ لمخالفة عادة قد نشؤوا عليها، وتمسكوا في ذلك بعمومات وإطلاقات اعتمدوا عليها، فاقتضاني (10) بعض الأصحاب أن أعلق في ذلك ما يكون فيه

(1) في (ط) زاد: في ذلك من الأثر القديم، وهو خطأ من الناسخ حيث كرر العبارة.

(2)

في (أ) : في مخالفة.

(3)

الأعاجم: جمع عجم، والعجم خلاف العرب. انظر: القاموس المحيط - فصل العين، باب الميم (4 / 149) - والمقصود بالأعاجم الذين نهينا عن التشبه بهم: من لا يدين منهم بالإسلام، ومن كان منهم له عادات وأخلاق وأزياء تخالف عادات وأخلاق وأزياء المسلمين.

(4)

في (ب) : هذه القاعدة.

(5)

في (ب ج) : كثيرة.

(6)

في (ب ج) : لكن.

(7)

في (أ) : قال الله تعالى بدل يسر الله تعالى، وهو خطأ من الناسخ.

(8)

في (أ) : من الخيرة.

(9)

بأخرة: أي أخيرا.

(10)

اقتضاني: طلب مني. يقال اقتضى الدين: أي طلبه. ويقال: استقضى فلانا: أي طلب إليه أن يقضيه.

انظر: القاموس المحيط - فصل القاف، باب الياء - والمعجم الوسيط (2 / 749) .

ص: 72

إشارة إلى (1) أصل هذه المسألة؛ لكثرة فائدتها، وعموم المنفعة بها، ولما قد عمَّ كثيرا من الناس من الابتلاء بذلك، حتى صاروا في نوع جاهلية، فكتبت ما حضرني الساعة، مع أنه (2) لو استُوفي ما في ذلك من الدلائل، وكلام العلماء، واستُقريت الآثار في ذلك، لوُجد (3) فيه أكثر مما كتبته.

ولم أكن أظن أن من خاض في الفقه، ورأى إيماءات الشرع ومقاصده، وعلل الفقهاء ومسائلهم، يشك في ذلك، بل لم أكن أظن أن من وقر الإيمان في قلبه، وخلص إليه حقيقة الإسلام، وأنه دين الله، الذي لا يقبل من أحد سواه - إذا نبَّه على هذه النكتة (4) - إلا كانت حياة قلبه، وصحة إيمانه، توجب استيقاظه بأسرع تنبيه، ولكن نعوذ بالله من رين (5) القلوب، وهوى النفوس، اللذَيْن يصدان عن معرفة الحق واتباعه.

(1) في (ج - د) : لأصل.

(2)

في (ب) والمطبوعة: مع أني لو استوفيت.

(3)

في (ب) والمطبوعة: لوجدت.

(4)

النكتة: تطلق على الطرفة، وعلى النقطة في الشيء، وعلى العلامة الخفيفة، والفكرة اللطيفة المؤثرة في النفس، والمسألة العلمية الدقيقة التي يتوصل إليها بدقة وإنعام فكر، والمعنيان الأخيران هما الأقرب إلى مفهوم النكتة التي أشار إليها المؤلف هنا.

انظر: لسان العرب، مادة (نكت)(2، 101) ؛ والمعجم الوسيط (2 / 959) .

(5)

الرين: هو الطبع والدنس. يقال: ران ذنبه على قلبه، ريونا: أي غلب. انظر مختار الصحاح، باب الراء، مادة (ر ي ن) .

ص: 73