الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَالُوا: ثَنَا وَكِيع، عَن زَكَرِيَّا بن أبي زَائِدَة، عَن مُصعب بن شيبَة، عَن طلق بن حبيب، عَن عبد الله بن الزبير، عَن عَائِشَة قَالَت: قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ -: " عشر من الْفطْرَة: قصّ الشَّارِب، وإعفاء اللِّحْيَة، والسواك، واستنشاق المَاء، وقص الْأَظْفَار، وَغسل البراجم، ونتف الْإِبِط، وَحلق الْعَانَة، وانتقاص المَاء " قَالَ زَكَرِيَّا: قَالَ مُصعب: ونسيت الْعَاشِرَة إِلَّا أَن تكون الْمَضْمَضَة. زَاد قُتَيْبَة: قَالَ وَكِيع: انتقاص المَاء يَعْنِي الِاسْتِنْجَاء.
وروى أَبُو دَاوُد نَحْو هَذَا الحَدِيث من طَرِيق عَليّ بن زيد، عَن سَلمَة بن مُحَمَّد بن عمار بن يَاسر، عَن عمار، عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -، وَذكر الْمَضْمَضَة وَلم يذكر إعفاء اللِّحْيَة، وَزَاد:" الْخِتَان. قَالَ: والانتضاح ". وَلم يذكر: انتقاص المَاء. وَعلي بن زيد ضَعِيف جدا، وَمصْعَب قد خُولِفَ فِي حَدِيثه أنكر عَلَيْهِ.
مُسلم: حَدثنَا بحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد، كِلَاهُمَا عَن جَعْفَر - قَالَ يحيى: أَنا جَعْفَر بن سُلَيْمَان - عَن أبي عمرَان الْجونِي، عَن أنس بن مَالك قَالَ: قَالَ أنس: " وَقت لنا فِي قصّ الشَّارِب، وتقليم الْأَظْفَار، ونتف الْإِبِط، وَحلق الْعَانَة، أَلا نَتْرُك أَكثر من أَرْبَعِينَ لَيْلَة ".
بَاب مَا جَاءَ فِي دُخُول الْحمام للرِّجَال وَالنِّسَاء وَمَا جَاءَ فِي الْفَخْذ
الْبَزَّار: حَدثنَا يُوسُف بن مُوسَى، ثَنَا يعلى بن عبيد، ثَنَا سُفْيَان، / عَن
ابْن طَاوس، عَن أَبِيه، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ -: " احْذَرُوا بَيْتا يُقَال لَهُ الْحمام. قَالُوا: يَا رَسُول الله، ينقي الْوَسخ. قَالَ: فاستتروا ".
قَالَ أَبُو بكر: وَهَذَا الحَدِيث إِنَّمَا يرويهِ النَّاس عَن ابْن طَاوس، عَن أَبِيه، عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ - مُرْسلا، وَلَا نعلم أحدا قَالَ فِيهِ: عَن طَاوس، عَن ابْن عَبَّاس، عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -، إِلَّا يُوسُف عَن يعلى، عَن الثَّوْريّ.
روى التِّرْمِذِيّ عَن مُحَمَّد بن بشار، عَن عبد الرَّحْمَن بن مهْدي، عَن حَمَّاد بن سَلمَة، عَن عبد الله بن شَدَّاد، عَن أبي عذرة، عَن عَائِشَة " أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ - نهى الرِّجَال وَالنِّسَاء عَن الحمامات، ثمَّ رخص للرِّجَال فِي الميازر ". قَالَ: وَهَذَا حَدِيث لَا نعرفه إِلَّا من حَدِيث حَمَّاد، وَإِسْنَاده لَيْسَ بالقائم.
وروى أَيْضا عَن مَحْمُود بن غيلَان، عَن أبي دَاوُد، عَن شُعْبَة، عَن مَنْصُور، عَن سَالم بن أبي الْجَعْد، عَن أبي الْمليح، عَن عَائِشَة: سَمِعت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ - يَقُول: " مَا من امْرَأَة تضع ثِيَابهَا فِي غير بَيت زَوجهَا إِلَّا هتكت السّتْر بَينهمَا وَبَين رَبهَا ". وَأَبُو الْمليح لم يسمعهُ من عَائِشَة.
وروى أَبُو دَاوُد عَن أَحْمد بن يُونُس، عَن زُهَيْر، عَن عبد الرَّحْمَن بن زِيَاد بن أنعم، عَن عبد الرَّحْمَن بن رَافع، عَن عبد الله بن عَمْرو أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ - قَالَ:" إِنَّهَا ستفتح لكم أَرض الْعَجم، وستجدون فِيهَا بُيُوتًا يُقَال لَهَا الحمامات، فَلَا يدخلنها الرِّجَال إِلَّا بالأزر، وامنعوها النِّسَاء إِلَّا مَرِيضَة أَو نفسَاء ".
وَعبد الرَّحْمَن بن زِيَاد ذَاهِب الحَدِيث.
مُسلم: حَدثنَا أَبُو بكر بن أبي شيبَة، ثَنَا زيد بن الْحباب، عَن الضَّحَّاك، ابْن عُثْمَان قَالَ: أَخْبرنِي زيد بن اسْلَمْ، عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي سعيد الْخُدْرِيّ، عَن أَبِيه أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ - قَالَ:" لَا ينظر الرجل إِلَى عَورَة الرجل، وَلَا الْمَرْأَة إِلَى عَورَة الْمَرْأَة، وَلَا يُفْضِي الرجل إِلَى الرجل فِي ثوب وَاحِد، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَة إِلَى الْمَرْأَة فِي الثَّوْب الْوَاحِد ".
وحدثنيه هَارُون بن عبد الله وَمُحَمّد بن رَافع قَالَا: ثَنَا ابْن أبي فديك، أَنا الضَّحَّاك بن عُثْمَان بِهَذَا الْإِسْنَاد وَقَالا مَكَان " عَورَة ":" عرية الرجل "" وعرية الْمَرْأَة ".
/ البُخَارِيّ: حَدثنَا يَعْقُوب بن إِبْرَاهِيم، ثَنَا ابْن علية، ثَنَا عبد الْعَزِيز بن صُهَيْب، عَن أنس " أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ - غزا خَيْبَر، فصلينا عِنْدهَا صَلَاة الْغَدَاة بِغَلَس، فَركب نَبِي الله صلى الله عليه وسلم َ - وَركب أَبُو طَلْحَة، وَأَنا رَدِيف ابي طَلْحَة، [فَأجرى] نَبِي الله فِي زقاق خَيْبَر، وَإِن ركبتي لتمس فَخدَّ نَبِي الله صلى الله عليه وسلم َ -، ثمَّ حسر الْإِزَار عَن فَخذه حَتَّى إِنِّي أنظر إِلَى بَيَاض فَخذ نَبِي الله صلى الله عليه وسلم َ - فَلَمَّا دخل الْقرْيَة قَالَ: الله أكبر، خرجت خَيْبَر، إِنَّا إِذا نزلنَا بِسَاحَة قوم فسَاء صباح الْمُنْذرين - قَالَهَا ثَلَاثًا
…
" وَذكر مَا فِي الحَدِيث.
وروى التِّرْمِذِيّ عَن ابْن أبي عمر، عَن سُفْيَان، عَن أبي النَّضر مولى
عمر بن عبيد الله، عَن زرْعَة بن مُسلم بن جرهد الْأَسْلَمِيّ، عَن جده جرهد قَالَ:" مر النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ - بجرهد فِي الْمَسْجِد وَقد انْكَشَفَ فَخذه فَقَالَ: إِن الْفَخْذ عَورَة ".
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيث حسن مَا أرى إِسْنَاده بِمُتَّصِل.
وروى أَبُو دَاوُد حَدِيث [زرْعَة بن عبد الرَّحْمَن بن] جرهد، عَن أَبِيه قَالَ:" كَانَ جرهد من أَصْحَاب الصّفة قَالَ: جلس رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ - عندنَا - وفخذي منكشفة - فَقَالَ: أما علمت أَن الْفَخْذ عَورَة ".
رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ أَيْضا عَن وَاصل بن عبد الْأَعْلَى، عَن يحيى بن آدم، عَن الْحسن بن صَالح، عَن عبد الله بن مُحَمَّد بن عقيل، عَن عبد الله بن جرهد، عَن أَبِيه، عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ - قَالَ:" الْفَخْذ عَورَة ".
قَالَ: هَذَا حَدِيث حسن غَرِيب من هَذَا الْوَجْه.
وَرَوَاهُ أَيْضا عَن الْحسن بن عَليّ الْخلال، عَن عبد الرَّزَّاق، عَن معمر، عَن أبي الزِّنَاد، أَخْبرنِي ابْن جرهد، عَن أَبِيه " ان النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ - مر بِهِ وَهُوَ كاشف عَن فَخذه، فَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -: غط فخذك فَإِنَّهَا من الْعَوْرَة ".
وَرَوَاهُ الطَّحَاوِيّ عَن مُحَمَّد بن خُزَيْمَة، عَن مُسَدّد بن مسرهد، عَن يحيى ابْن سعيد، عَن مسعر، عَن أبي الزِّنَاد، عَن عَمه زرْعَة بن عبد الله بن جرهد، عَن جده جرهد.
وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ أَيْضا عَن وَاصل بن عبد الْأَعْلَى، عَن يحيى بن آدم، عَن إِسْرَائِيل، عَن أبي يحيى، عَن مُجَاهِد /، عَن ابْن عَبَّاس، عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ - قَالَ:" الْفَخْذ عَورَة ".