الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مُسلم: وحَدثني عبيد الله بن معَاذ الْعَنْبَري، ثَنَا أبي، ثَنَا شُعْبَة، عَن أبي بكر بن حَفْص، عَن أبي سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن قَالَ:" دخلت على عَائِشَة أَنا وأخوها من الرضَاعَة، فَسَأَلَهَا عَن غسل رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ - من الْجَنَابَة، فدعَتْ بِإِنَاء قدر الصَّاع فاغتسلت وبيننا وَبَينهَا ستر، وأفرغت على رَأسهَا ثَلَاثًا. قَالَ: وَكَانَ أَزوَاج النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ - يَأْخُذن من رءوسهن حَتَّى تكون كالوفرة ".
(أَبْوَاب / الْحيض وَحكم الْحَائِض)
(بَاب مَا يحل للرجل من امْرَأَته وَهِي حَائِض)
مُسلم: حَدثنِي زُهَيْر بن حَرْب، ثَنَا عبد الرَّحْمَن بن مهْدي، ثَنَا حَمَّاد بن سَلمَة، ثَنَا ثَابت، عَن أنس:" أَن الْيَهُود كَانُوا إِذا حَاضَت الْمَرْأَة فيهم لم يؤاكلوها، وَلم يجامعوهن فِي الْبيُوت، فَسَأَلَ أَصْحَاب النَّبِي النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -، فَأنْزل الله عز وجل {يَسْأَلُونَك عَن الْمَحِيض قل هُوَ أَذَى فاعتزلوا النِّسَاء فِي الْمَحِيض} إِلَى آخر الْآيَة فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ -: اصنعوا كل شَيْء إِلَّا النِّكَاح. فَبلغ ذَلِك الْيَهُود فَقَالُوا: مَا يُرِيد هَذَا الرجل أَن يدع من أمرنَا شَيْئا إِلَّا خَالَفنَا فِيهِ. فجَاء أسيد بن حضير وَعباد بن بشر فَقَالَا: يَا رَسُول الله، إِن الْيَهُود تَقول كَذَا وَكَذَا أَفلا نجامعهن؟ فَتغير وَجه رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ - حَتَّى ظننا أَن قد وجد عَلَيْهِمَا فَخَرَجَا، فَاسْتَقْبَلَهُمَا هَدِيَّة من لبن إِلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ - فَأرْسل فِي آثارهما فَسَقَاهُمَا فعرفا أَن لم يجد عَلَيْهِمَا ".
مُسلم: حَدثنَا أَبُو بكر بن أبي شيبَة، ثَنَا عَليّ بن مسْهر، عَن الشَّيْبَانِيّ.
وحَدثني عَليّ بن حجر السَّعْدِيّ - وَاللَّفْظ لَهُ - أبنا عَليّ بن مسْهر [أَنا] أَبُو
إِسْحَاق الشَّيْبَانِيّ، عَن عبد الرَّحْمَن بن الْأسود، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة قَالَت:" كَانَ إحدانا إِذا كَانَت حَائِضًا أمرهَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ - أَن تأتزر [فِي] فَور حَيْضَتهَا، ثمَّ يُبَاشِرهَا. قَالَت: وَأَيكُمْ يملك إربه كَمَا كَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ - يملك إربه ".
مُسلم: حَدثنَا يحيى بن يحيى، أبنا خَالِد بن عبد الله، عَن الشَّيْبَانِيّ، عَن عبد الله بن شَدَّاد، عَن مَيْمُونَة قَالَت:" كَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ - يُبَاشر نِسَاءَهُ فَوق الْإِزَار وَهن حيض ".
النَّسَائِيّ: عَن الْحَارِث بن مِسْكين - قَالَ: قِرَاءَة عَلَيْهِ وَأَنا أسمع - عَن ابْن وهب، عَن يُونُس وَاللَّيْث، عَن ابْن شهَاب، عَن حبيب مولى عُرْوَة، عَن بدية - وَكَانَ اللَّيْث يَقُول: ندبة - مولاة مَيْمُونَة، عَن مَيْمُونَة قَالَت:" كَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ - يُبَاشر الْمَرْأَة من نِسَائِهِ وَهِي حَائِض إِذا كَانَ عَلَيْهَا إِزَار يبلغ أَنْصَاف الفخذين والركبتين " فِي حَدِيث اللَّيْث: " محتجزته ".
/ روى التِّرْمِذِيّ من طَرِيق حَكِيم الْأَثْرَم، عَن أبي تَمِيمَة، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -:" من أَتَى حَائِضًا أَو امْرَأَة فِي دبرهَا أَو كَاهِنًا فقد كفر بِمَا أنزل على مُحَمَّد ".
وَقَالَ: ضعف مُحَمَّد - يَعْنِي البُخَارِيّ - هَذَا الحَدِيث من قبل إِسْنَاده.
وروى أَيْضا من طَرِيق خصيف، عَن مقسم، عَن ابْن عَبَّاس، عَن النَّبِي