المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الفرق بين المحتسب والمتطوع] - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ضوء الكتاب والسنة

[سليمان الحقيل]

فهرس الكتاب

- ‌[مقدمة الطبعة الثانية]

- ‌[تقديم بقلم معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]

- ‌[مقدمة]

- ‌[الفصل الأول نبذة تاريخية عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]

- ‌[أولا نبذة تاريخية عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]

- ‌[الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأمم الماضية]

- ‌[تبني الدولة الإسلامية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشكل رسمي]

- ‌[اهتمام علماء الإسلام بالحسبة]

- ‌[وظائف المحتسب]

- ‌[مزايا الحسبة]

- ‌[الفرق بين المحتسب والمتطوع]

- ‌[ثانيا تعريف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]

- ‌[ثالثا أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحاجة إليه]

- ‌[رابعا فضل القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]

- ‌[خامسا بعض الأضرار الناتجة عن إهمال القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]

- ‌[الفصل الثاني حكم القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]

- ‌[أولا حكم القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]

- ‌[القائلون بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين وأدلتهم]

- ‌[القائلون بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية وأدلتهم]

- ‌[الأحوال التي أجمع العلماء على أنها فرض عين]

- ‌[ثانيا الحكمة من إيجاب الشريعة الإسلامية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]

- ‌[ثالثا الشروط الواجب توافرها في الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر]

- ‌[رابعا شروط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]

- ‌[خامسا الفرق بين النهي عن المنكر وتغييره]

- ‌[الفصل الثالث أهم القواعد والمبادئ العامة التي تحكم طريقه القيام بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]

- ‌[أولا الشريعة الإسلامية هي الأصل في تقرير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]

- ‌[ثانيا العلم بحقيقة ما يؤمر به وحقيقة ما ينهى عنه]

- ‌[ثالثا درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة]

- ‌[رابعا البدء بالأهم فالمهم وتقديم الكليات على الجزئيات]

- ‌[خامسا عدم جواز التجسس على الناس واقتحام دورهم بالظنون]

- ‌[سادسا كيفية أداء فريضة الأمر بالمعروف وأساليبها]

- ‌[سابعا الدرجات التنفيذية التي حددها العلماء لتغيير المنكر]

- ‌[هل يحق للعامة استعمال القوة لتغيير المنكر]

- ‌[الفصل الرابع الصفات والآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر]

- ‌[أولا أن يكون رقيقا لطيفا رحيما بمن يأمره وينهاه]

- ‌[ثانيا الإخلاص]

- ‌[ثالثا الصبر]

- ‌[رابعا التواضع]

- ‌[خامسا معرفة متى يكون الأمر بالمعروف سرا ومتى يكون جهرا]

- ‌[سادسا التحقق والتثبت من المنكر]

- ‌[سابعا معرفة أحوال الناس وظروفهم]

- ‌[ثامنا القدوة فيما يدعو إليه واجتناب ما ينهى عنه]

- ‌[تاسعا كسر الحواجز بين الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر وبين الناس]

- ‌[عاشرا اتساع الصدر لقبول الخلاف فيما يسوغ الخلاف فيه]

- ‌[الملاحق]

- ‌[رسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن كيفية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]

- ‌[المصادر والمراجع]

الفصل: ‌[الفرق بين المحتسب والمتطوع]

3 -

وقد ترتب على ذلك: إعزاز سلطان الشرع، وخضوع الناس له رغبة أو رهبة، مما نقى حياة الناس دهرا طويلا من المنكر والبغي وجعلهم يعيشون في سعة وعافية وتعاون على البر والتقوى، فتوفر على أمور العامة رجال يراقبونها في ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

وتنصيب الدولة رجالا للقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بصفة رسمية، يجعل القيام بهذا الأمر واجبا عليهم، وجوبا عينيا بخلاف المحتسب المتطوع فإن وجوبه عليه داخل في فروض الكفاية.

وقد حدد العلماء الفرق بين المحتسب المكلف من قبل الدولة الإسلامية والمحتسب المتطوع.

[الفرق بين المحتسب والمتطوع]

6 -

الفرق بين المحتسب والمتطوع: والفرق بينهما عند الإمام الماوردي من تسعة أوجه هي: (1) .

1 -

أحدها أن فرضه متعين على المحتسب بحكم الولاية، وفرضه على غيره داخل في فروض الكفاية.

2 -

والثاني أن قيام المحتسب به من حقوق تصرفه لا يجوز أن يتشاغل عنه، وقيام المتطوع من نوافل عمله الذي يجوز أن يتشاغل عنه بغيره.

(1) الماوردي، الأحكام السلطانية، ص240.

ص: 30

3 -

الثالث أنه منصوب للاستعداء إليه فيما يجب إنكاره، وليس المتطوع منصوبا للاستعداء.

4 -

والرابع أن على المحتسب إجابة من استعداه، وليس على المتطوع إجابته.

5 -

الخامس أن عليه أن يبحث عن المنكرات الظاهرات ليصل إلى إنكارها، ويفحص عما ترك من المعروف الظاهر ليأمر بإقامته، وليس على غيره من المتطوعة بحث ولا فحص.

6 -

والسادس: " أن له أن يتخذ على إنكاره أعوانا لأنه عمل هو له منصوب، وإليه مندوب، ليكون له أقهر وعليه أقدر وليس للمتطوع أن يندب لذلك أعوانا.

7 -

والسابع: أن له أن يعزر في المنكرات الظاهرة، لا يتجاوز إلى الحدود، وليس للمتطوع أن يعزر على منكر.

8 -

والثامن: أن له أن يرتزق على حسبته من بيت المال، ولا يجوز للمتطوع أن يرتزق على إنكار المنكر.

9 -

والتاسع: أن له اجتهاد رأيه فيما يتعلق بالعرف دون الشرع، كالمقاعد في الأسواق، وإخراج الأجنحة فيه فيقر وينكر من ذلك ما أداه اجتهاده إليه، وليس هذا للمتطوع.

يتبين لنا مما ذكرناه عن الحسبة وعن تبني الدولة لها، أن الدولة الإسلامية أدركت بكل وضوح أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس

ص: 31

بعمل خيرت الدولة الإسلامية بين القيام به أو إهماله (1) ولا بعمل مندوب يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، بل هو فريضة فرضها الله تعالى عليها، وأداء هذه الفريضة من أهم مسئولياتها وأكبر واجباتها، لا يجوز لها التهاون في شيء منها فضلا عن إهمالها، ولأنها هي التي تضفي عليها الطابع الإسلامي.

(1) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مصدر سابق، ص 23.

ص: 32