المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[أولا الشريعة الإسلامية هي الأصل في تقرير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر] - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ضوء الكتاب والسنة

[سليمان الحقيل]

فهرس الكتاب

- ‌[مقدمة الطبعة الثانية]

- ‌[تقديم بقلم معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]

- ‌[مقدمة]

- ‌[الفصل الأول نبذة تاريخية عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]

- ‌[أولا نبذة تاريخية عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]

- ‌[الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأمم الماضية]

- ‌[تبني الدولة الإسلامية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشكل رسمي]

- ‌[اهتمام علماء الإسلام بالحسبة]

- ‌[وظائف المحتسب]

- ‌[مزايا الحسبة]

- ‌[الفرق بين المحتسب والمتطوع]

- ‌[ثانيا تعريف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]

- ‌[ثالثا أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحاجة إليه]

- ‌[رابعا فضل القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]

- ‌[خامسا بعض الأضرار الناتجة عن إهمال القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]

- ‌[الفصل الثاني حكم القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]

- ‌[أولا حكم القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]

- ‌[القائلون بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين وأدلتهم]

- ‌[القائلون بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية وأدلتهم]

- ‌[الأحوال التي أجمع العلماء على أنها فرض عين]

- ‌[ثانيا الحكمة من إيجاب الشريعة الإسلامية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]

- ‌[ثالثا الشروط الواجب توافرها في الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر]

- ‌[رابعا شروط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]

- ‌[خامسا الفرق بين النهي عن المنكر وتغييره]

- ‌[الفصل الثالث أهم القواعد والمبادئ العامة التي تحكم طريقه القيام بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]

- ‌[أولا الشريعة الإسلامية هي الأصل في تقرير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]

- ‌[ثانيا العلم بحقيقة ما يؤمر به وحقيقة ما ينهى عنه]

- ‌[ثالثا درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة]

- ‌[رابعا البدء بالأهم فالمهم وتقديم الكليات على الجزئيات]

- ‌[خامسا عدم جواز التجسس على الناس واقتحام دورهم بالظنون]

- ‌[سادسا كيفية أداء فريضة الأمر بالمعروف وأساليبها]

- ‌[سابعا الدرجات التنفيذية التي حددها العلماء لتغيير المنكر]

- ‌[هل يحق للعامة استعمال القوة لتغيير المنكر]

- ‌[الفصل الرابع الصفات والآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر]

- ‌[أولا أن يكون رقيقا لطيفا رحيما بمن يأمره وينهاه]

- ‌[ثانيا الإخلاص]

- ‌[ثالثا الصبر]

- ‌[رابعا التواضع]

- ‌[خامسا معرفة متى يكون الأمر بالمعروف سرا ومتى يكون جهرا]

- ‌[سادسا التحقق والتثبت من المنكر]

- ‌[سابعا معرفة أحوال الناس وظروفهم]

- ‌[ثامنا القدوة فيما يدعو إليه واجتناب ما ينهى عنه]

- ‌[تاسعا كسر الحواجز بين الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر وبين الناس]

- ‌[عاشرا اتساع الصدر لقبول الخلاف فيما يسوغ الخلاف فيه]

- ‌[الملاحق]

- ‌[رسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن كيفية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]

- ‌[المصادر والمراجع]

الفصل: ‌[أولا الشريعة الإسلامية هي الأصل في تقرير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]

[الفصل الثالث أهم القواعد والمبادئ العامة التي تحكم طريقه القيام بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]

[أولا الشريعة الإسلامية هي الأصل في تقرير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]

أولا: الشريعة الإسلامية هي الأصل في تقرير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ثانيا: العلم بحقيقة ما يؤمر به وحقيقة ما ينهى عنه.

ثالثا: درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة في الشريعة الإسلامية.

رابعا: البدء بالأهم فالمهم وتقديم الكليات على الجزئيات.

خامسا: عدم التجسس على الناس واقتحام دورهم بالظنون.

سادسا: كيفية أداء فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأساليبها.

سابعا: الدرجات التنفيذية التي حددها العلماء لتغيير المنكر وإزالته.

- هل يحق للعامة استعمال القوة لتغير المنكر؟

ص: 87

أهم القواعد والمبادئ العامة التي تحكم الطريقة التي تقام بها فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لقد عني بعض العلماء بذكر واستنباط القواعد والمبادئ العامة التي تحكم الطريقة التي تقام بها فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن هؤلاء العلماء شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه:" الحسبة في الإسلام "، والماوردي وأبو يعلى في كتابي " الأحكام السلطانية "، والإمام الغزالي في " إحياء علوم الدين "، وابن حزم في " المحلى " و " الفصل "، وأبو بكر الخلال في كتاب " الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ".

وأهم هذه القواعد والمبادئ العامة ما يلي:

أولا: الشريعة الإسلامية هي الأصل في تقرير المعروف المنكر والأصل في ذلك هو الكتاب والسنة، فالذي تقره الشريعة الإسلامية وتستحسنه وتأمر به يجب أن يكون معروفا، وإذا استقبحت الشريعة الإسلامية أمرا أو نهت عنه أو حكمت عليه بأنه منكر فيجب أن يكون كذلك.

ص: 89

فإذا اكتشفت عقولنا فكرة وراجت لدى الناس وأعجبوا بها واستحسنوها، فإنها لا تدعى " معروفا " إلا إذا كانت معروفا بنص القرآن الكريم أو السنة الشريفة، وكذلك ما لا يعرفه عقلنا ولا يحبه، وليس بشائع مألوف في الناس لن يكون منكرا ما دامت الشريعة الإسلامية لا تحكم بكونه منكرا. ومن الممكن أن يكون عمل من الأعمال معروفا عند حكماء العصر وهو في الشريعة الإسلامية منكر كما يرون آخر منكرا، وهو في الشرع معروف.

وقد بين العديد من العلماء رحمهم الله أن الميزان والمعيار الذي يعول عليه في معرفة المعروف والمنكر هو الشرع، وفيما يلي نستعرض أقوال بعض العلماء:

1 -

يقول ابن منظور في لسان العرب: " وقد تكرر ذكر المعروف في الحديث، وهو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه والإحسان إلى الناس وكل ما ندب إليه الشرع، والمنكر ضد المعروف وهو كل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه فهو منكر "(1) .

2 -

ويقول ابن أبي جمرة: " تعلق اسم المعروف على ما عرف بأدلة الشرع من أعمال البر سواء جرت به العادة أم لا "(2) .

(1) لسان العرب مادتا (ع رف، ن ك ر) .

(2)

فتح الباري، ج1، ص 342.

ص: 90

3 -

ويقول ابن الأثير وهو يعرف المعروف: " المعروف اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه والإحسان إلى الناس وكل ما ندب إليه الشرع، ونهى عنه من المحسنات والمقبحات، وهو من الصفات الغالبة، أي أمر بالمعروف بين الناس إذا رأوه لا ينكرونه "(1) . ويقول في تعريف المنكر: " المنكر. . . ضد المعروف وكل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه فهو منكر "(2) .

4 -

ويقول الإمام ابن تيمية: " الأمر والنهي من لوازم وجود بني آدم، فمن لم يأمر بالمعروف الذي أمر الله به ورسوله، وينه عن المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله، ويؤمر بالمعروف الذي أمر الله به. . ورسوله وينهى عن المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله، وإلا فلا بد أن يأمر وينهى ويؤمر وينهى، إما بما يضاد ذلك وإما بما يشترك فيه الحق الذي أنزله الله بالباطل الذي لم ينزله الله، وإذا اتخذ ذلك دينا كان دينا مبتدعا "(3) .

5 -

وقال ابن حجر الهيتمي: " المراد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الأمر بواجبات الشرع، والنهي عن محرماته "(4) .

(1) النهاية في غريب الحديث والأثر (عرف) ج 2، ص85.

(2)

نفس المصدر، (نكر) جـ 4، ص 175.

(3)

الحسبة في الإسلام. ص 87.

(4)

الزواجر عن اقتراف الكبائر، ج 2، ص 146.

ص: 91

6 -

وقال أبو بكر الجصاص: " المعروف هو أمر الله. . . والمنكر هو ما نهى الله عنه "(1) .

7 -

ويقول عبد القادر عودة: " الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدخل فيه الأمر بكل ما أوجبت الشريعة عمله، أو حببت للناس فعله من صلاة وصيام وحج وتوحيد وغير ذلك. والنهي عن المنكر النهي عن كل ما خالف الشريعة من أفعال وعقائد فيدخل فيه النهي عن التثليث وعن القول بصلب المسيح وقتله، ويدخل فيه النهي عن شرب الخمر وعن أكل لحم الخنزير وغير ذلك مما تخالف فيه الشريعة الإسلامية الأديان الأخرى (2) .

يتبين مما قاله هؤلاء العلماء وغيرهم في تقرير أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: " أن المعروف والمنكر من الكلمات التي لا يصلح لأحد أن يطلقها على ما شاء بل هي تعرب عن رضا الله تعالى وسخطه، والحكم بأن العمل معروف أو منكر ليس من شأن الإنسان، وإنما هي شريعة الله تعالى التي تدل على المعروف والمنكر من الأعمال، ومن يدعي لنفسه بحق الحكم بكون الشيء معروفا أو منكرا دون شريعة الله عز وجل فإنه يرى نفسه شارعا فوق الله عز وجل (3) .

(1) أحكام القرآن، جـ 2، ص 41.

(2)

التشريع الجنائي جـ 1 ص 497.

(3)

السيد جلال الدين العمري، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مصدر سابق، 104.

ص: 92