الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أحب من المؤلف لو أراد البحث النزيه المستقيم أنْ ينقده نقداً صَحِيحاً من جهة سنده أو متنه، وَيُبَيِّنُ موضع الدخل فيه، ولكنه لم يفعل، أما ما تَخَيَّلَهُ من مناقضة بين الحديثين فغير صحيح، فحديث «نَضَّرَ اللَّهُ امْرَءًا
…
» للترغيب في المحافظة على المسموع وَالحَثِّ عليه، وليس من شك في أنَّ المُجَوِّزِينَ للرواية بالمعنى يرون أنَّ الأفضل والأحسن رواية الحديث بلفظه، وأما الحديث الثاني فهو لبيان جواز الرواية بالمعنى بشروطها، ثم ألا يقال لمن روى كلاماً بمعناه مع التحوط البالغ إنه أَدَّاهُ كما سمعه؟ بلى.
4 -
ولكي يُدَلِّلَ المؤلف على ما جازف به من آراء فإنه ذكر أمثلة للرواية بالمعنى، فعرض لما ورد في صيغ التشهد من أحاديث، ولما ورد في «حديث الإسلام والإيمان» ، و «حديث زوجتكما بما معك من القرآن» و «حديث من الصلاة في بني قريظة» ، وقد استغرق ذلك من كتابه عِدَّةَ صفحات، والغرض الذي قصده من وراء هذا أنْ يخلص إلى ضرر الرواية بالمعني من الناحية الدينية، وقد شاء الحق سبحانه أنْ يسقطه بسبب ما عرض له سقطات لا لما له منها، وقد أسفرت عن ضحالة المؤلف في البحث، ومبلغ علمه بالحديث، وَسَأُبَيِّنُ وجه الحق فيما عرض له مع الإيجاز.
حَدِيثُ التَّشَهُّدِ لَا اِضْطِرَابَ فِيهِ:
عرض المؤلف لما روي في التشهد في الصلاة من صيغ، فذكر تشهد ابن مسعود وابن عباس وعمر وغيرهم، ثم قال: «هذه تشهدات ثمانية وردت عن الصحابة، وقد اختلفت ألفاظها، ولو أنها كانت من الأحاديث القولية التي رُوِيَتْ بالمعنى لقلنا عسى، ولكنها من الأعمال المتواترة التي كان يُؤَدِّيهَا كل صحابي مرات كثيرة كل يوم
…
».
وَرَدِّي عليه:
من أين لك أنَّ هذه التشهدات قيلت في قصة واحدة حتى تُدَلِّلَ بها
على ضرر الرواية بالمعنى؟ إِنَّ الطالب المبتدئ في الحديث ليدرك بادئ الرأي أنها وقائع متفرقة، وأنَّ النَّبِي قال كل ذلك في أوقات متفاوته بهذه الألفاظ المتغايرة، لِيُبَيِّنَ للأمَّة أنَّ التشهد بأي منها جائز، فابن مسعود وهو من السابقين إلى الإسلام سمع أولاً وابن عباس وهو من مهاجرة الفتح سمع بعد ذلك وهكذا، قال ابن قدامة الحنبلي:(فَصْلٌ: «وَبِأَيِّ تَشَهُّدٍ تَشَهَّدَ مِمَّا صَحَّ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم جَائِزٌ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فَقَالَ: " تَشَهُّدُ عَبْدِ اللَّهِ أَعْجَبُ إلَيَّ، وَإِنْ تَشَهَّدَ بِغَيْرِهِ فَهُوَ جَائِزٌ "؛ لأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا عَلَّمَهُ الصَّحَابَةَ مُخْتَلِفًا دَلَّ عَلَى جَوَازِ الْجَمِيعِ، كَالْقِرَاءَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ الَّتِي اشْتَمَلَ عَلَيْهَا الْمُصْحَفُ» (1) وقد اختلفت أنظار الأئمة في ترجيح بعضها على بعض من غير طعن في المرجوح ولا رَدَّ له، فالجمهور ومنهم الحنفية والحنابلة أخذوا بتشهد ابن مسعود، وأخذ الشافعية بتشهد ابن عباس، والمالكية بتشهد عمر، ولهم في اختياراتهم مُرَجِّحَاتٌ وأدلة تدل على رحابة الصدر في البحث وعمق الغور وشفوف النظر (2)، قال الترمذي: «حديث ابن مسعود رُوِيَ من غير وجه وهو أصح حديث في التشهد، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم
…
».
ولكي ترى الفرق بين العلماء والأدعياء أذكر لك ما روي عن الإمام الشافعي، وقد سئل عن اختيار تشهد ابن عباس قال:«لما رأيته واسعاً وسمعته عن ابن عباس صحيحاً كان عندي أجمع وأكثر لفظاً من غيره وأخذت به غير معنف لمن يأخذ بغيره مِمَّا صح» ولو سلمنا - جدلاً - أن هذه الروايات في قصة واحدة فالخلاف بينها هَيِّنٌ يسير لا يستأهل كل هذا التهويل، فَتَشَهُّدُ ابن مسعود بلفظ:«التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ إلخ» وتشهد ابن عباس بلفظ: «التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ، الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ» وباقيه كَتَشَهُّدِ ابن مسعود وتَشَهُّدِ عمر بلفظ:
(1)" المغني " و " الشرح الكبير ": 1/ 579.
(2)
لكي تقف على هذا ارجع إلى " فتح الباري ": 2/ 251 - 252. و " المغني " و " الشرح الكبير ": الموضع السابق.