الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
88 - باب النهي عن البول في المسجد
601 -
حَدِيثُ أنس:
◼ عَنْ أَنَسِ بنِ مالِكٍ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، إِذْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَامَ يَبُولُ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَهْ مَهْ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تُزْرِمُوهُ دَعُوهُ» فَتَرَكُوهُ حَتَّى بَالَ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَعَاهُ، فَقَالَ لَهُ:«إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ، وَلَا الْقَذَرِ [وَالْخَلَاءِ] 1، إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللهِ عز وجل، وَالصَّلَاةِ، وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ» -[قَالَ عِكْرِمَةُ] 2: أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: فَأَمَرَ [رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم] 3 رَجُلًا مِنَ الْقَوْمِ [: «قُمْ فَاتِنَا بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ، فَشُنَّهُ عَلَيْهِ»] 4، فَجَاءَ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَشَنَّهُ عَلَيْهِ.
[الحكم]:
صحيح (م)، عدا الزيادات فلأحمد وغيره، وهي ثابتة أيضًا.
[الفوائد]:
قال النووي: "قوله صلى الله عليه وسلم «إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول، ولا القذر
…
» فيه صيانة المساجد وتنزيهها عن الأقذار والقذى والبصاق ورفع الأصوات والخصومات والبيع والشراء وسائر العقود وما في معنى ذلك" (شرح مسلم 3/ 191).
وقال ابن حجر: "وفيه تعظيم المسجد وتنزيهه عن الأقذار؛ وظاهر الحصر
من سياق مسلم في حديث أنس أنه لا يجوز في المسجد شيء غير ما ذكر من الصلاة والقرآن والذكر لكن الإجماع على أَنَّ مفهوم الحصر منه غير معمول به ولا ريب أَنَّ فعل غير المذكورات وما في معناها خلاف الأولى والله أعلم" (فتح الباري 1/ 325).
[التخريج]:
[م 285 "واللفظ له" / حم 12984 "والزيادات كلها له ولغيره عدا الثانية" / خز 314 / حب 1397/ ....... ]
سبق تخريجه وتحقيقه برواياته وشواهده في باب: "تطهير الأرض من البول".
والحديث أصله في الصحيحين، لكن بدون موضع الشاهد وهو قوله:«إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ .. » .
* * *