المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌81 - باب النهي عن البول في الماء الدائم أو الراكد - ديوان السنة - قسم الطهارة - جـ ٦

[عدنان العرعور]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب قضاء الحاجة

- ‌76 - بابُ النَّهْيِ عَنِ اسْتِقْبالِ القِبْلَةِ، وَاسْتِدْبارِها عِندَ قَضاءِ الحاجَةِ

- ‌77 - ما رُوِي في فضل ترك استقبال القبلة عند قضاء الحاجة

- ‌78 - بابُ ما رُوِي في النَّهْيِ عَنِ اسْتِقْبالِ الْقِبْلَتَيْنِ

- ‌79 - باب ما ورد في الرخصة في استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة

- ‌80 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّخَلِّي فِي الطُّرُقِ وَالظِّلَالِ النافعة ونحوهما مما ينتفع به الناس

- ‌81 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْبَوْل فِي الْمَاءِ الدائم أو الرَّاكِدِ

- ‌82 - بَابُ ما رُوِي في النَّهْيِ عَنِ الْبَوْل فِي الْمَاءِ الجاري

- ‌83 - النَّهْيِ عَنِ الْبَوْل فِي الْمُغْتَسَلِ

- ‌84 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْبَوْلِ فِي الْجُحْرِ

- ‌85 - باب ما رُوِي في تجنب القبور عند قضاء الحاجة

- ‌86 - باب ما رُوِي في النهي عن استقبال الريح عند قضاء الحاجة

- ‌87 - باب ما رُوِي في النَّهي عن التَّغَوُّط في القَرَعِ من الأَرْض

- ‌88 - باب النهي عن البول في المسجد

- ‌89 - باب النهي عن البول بِأَبْوَاب الْمَسَاجِد

- ‌90 - باب النهي عن البول فِي قِبْلَةِ المَسْجِدِ

- ‌91 - باب ما رُوِي في النهي عن البول والفرج باد للشمس أو القمر

- ‌92 - باب خروج النساء إلى البراز

- ‌93 - باب قضاء الحاجة في البيوت

- ‌94 - بَابُ الْبَوْلِ فِي الْإِنَاءِ

- ‌95 - بَابُ مَا رُوِيَ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فيه بَوْلٌ

- ‌96 - باب الْإِبْعَادُ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

- ‌97 - التَّسَتُّرُ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

- ‌98 - بَابُ كَيْفَ التَّكَشُّفُ عِنْدَ الْحَاجَةِ في الخلاء

- ‌99 - بابٌ: تَرْكُ مَا فِيهِ اسْمُ اللَّهِ عِنْدَ دُخُولِ الْخَلَاءِ

- ‌100 - باب ما رُوِي في تحويل الخاتم عِنْدَ دُخُولِ الْخَلَاءِ

- ‌101 - بَابُ ما رُوِي في تَغْطِيَةِ الرَّأْسِ عِنْدَ دُخُولِ الْخَلَاءِ

- ‌102 - باب: مَا يَقُولُ إِذَا دخل الْخَلَاءِ

- ‌103 - بَابُ مَا رُوِي في التَّسْمِيَةِ عِنْدَ دُخُولِ الخَلَاءِ

- ‌104 - مَا يَقُولُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ

- ‌105 - بَابُ الْبَوْلِ قَائِمًا

- ‌106 - بَابُ ما رُوِي أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم مَا كَانَ يَبُولُ إِلَّا قَاعِدًا

- ‌107 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْبَوْلِ قَائِمًا

- ‌108 - بَابُ كَيْفِيَّةِ الْجُلُوسِ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

الفصل: ‌81 - باب النهي عن البول في الماء الدائم أو الراكد

‌81 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْبَوْل فِي الْمَاءِ الدائم أو الرَّاكِدِ

573 -

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ:

◼ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ (مِنْهُ)» .

[الحكم]:

متفق عليه (خ، م)، دون لفظة (فِيهِ) فانفرد بها البخاري، وانفرد مسلم بلفظة (مِنْهُ).

[اللغة]:

الماء الدائم: هو الراكد المستقر في مكانه كالغدران والبرك. (عمدة الأحكام للمقدسي 5).

[الفوائد]:

أولا: وقع في رواة البخاري: «ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ» ، وأما في رواية مسلم:«ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ»

قال أبو السعادات ابن الأثير: "والفرق بينهما، أَنَّ (الاغتسال منه) هو: أَنْ يأخذ منه ماءً فيغتسل، به.

وأما (الاغتسال فيه) فهو: أَنْ يدخل في الماء ويغتسل وهو داخل فيه؛ لأن قوله "فيه" يفيد الظرفية، فجعل الماء ظرفًا له، وهذا يظهر اعتباره فيما إذا

ص: 226

كان دون القلتين، فإنه إذا أخذ منه شيئًا فاغتسل به صح غسله، وبقيت فضلة الماء بحالها.

فأما إذا دخل في الماء وغط فيه، وكان الماء دون القُلَّتَيِنْ، فإنه يطهر ويصير الماء مستعملًا" (الشافي في شرح مسند الشافعي 1/ 76).

وقال النووي: "الرواية (يغتسل) مرفوع؛ أي: لا تبل ثم أنت تغتسل منه، وذكر شيخنا أبو عبد الله ابن مالك أنه يجوز أيضًا جزمه عطفًا على موضع يبولن، ونصبه بإضمار «أن» وإعطاء «ثم» حكم واو الجمع فأما الجزم فظاهر، وأما النصب فلا يجوز؛ لأنه يقتضي أَنَّ المنهي عنه الجمع بينهما دون إفراد أحدهما، وهذا لم يقله أحد؛ بل البول فيه منهي عنه سواء أراد الاغتسال فيه أو منه أم لا والله أعلم"(شرح مسلم 3/ 241).

قال ابن دقيق العيد: "التعليل الذي علل به - أي النووي - امتناع النصب ضعيف؛ لأنه ليس فيه أكثر من كون هذا الحديث لا يتناول النهي عن البول في الماء الراكد مفرده، وليس يلزم أَنْ يدل على الأحكام المتعددة بلفظ واحد فيؤخذ النهي عن الجمع من هذا الحديث ويؤخذ النهي عن الإفراد من حديث آخر"(الإلمام 1/ 364).

قال الحافظ: "ووجهه أَنَّ الرواية بلفظ (فيه) تدل على منع الانغماس بالنص، وعلى منع التناول بالاستنباط، والرواية بلفظ (منه) بعكس ذلك"(الفتح 1/ 414).

ثانيا: قال النووي: "في الحديث: النهي عن البول في الماء الدائم - وهو الراكد -، وقد أطلق جماعة أَنَّ هذا النهي كراهة تنزيه، والمختار أنه يحرم؛ لأنه يقذره، وقد يؤول إلى أَنْ يتغير بالنجاسة فيصير نجسًا بالإجماع، مع أَنَّ

ص: 227

مطلق النهي محمولٌ على التحريم" (الإيجاز في شرح سنن أبي داود ص 304).

[التخريج]:

[خ 239 "واللفظ له" / م 282 "والرواية له ولغيره" / د 69 / ن 59، 226، 404 / كن 66، 276 / حم 8186، 8558، 8740، 9115، 9988 / مي 748/ خز 70 / حب 1249/ عه 849 / عل 6076 / بز 9871، 9924 / حمد 999، 1000 / طش 3341 / شف 38 / خشف 91 / طح (1/ 14 - 15) / حنف (طلحة - خوارزم 1/ 275) / بغا 32 / همام 73 "والرواية الثالثة له" / بغ 284 / مسن 649 / هق 472، 1128، 1146، 1147، 1151، 1225 / هقع 1810 / هقغ 66 / منذ 262 / مشب 1121 / غيل 430 / علقط (4/ 94) 1446 / لا 1324 / عد (5/ 221)، (7/ 69) / كما (31/ 458)، (34/ 73) / خط (16/ 406) / خطك (ص 156) / طوسي 57 - 59 / مخلص 1799 / نجاد (مخلد ق 126/ ب) / مقرئ (فوائد 13/ 151) / سلفي (الجزء العشرون/ 3) / كر (36/ 148، 291) / دبيثي (3/ 253) / محلى (1/ 139) / غحر (3/ 1139) / بشن 296 / عق (1/ 444) / إمام (1/ 197)]

[السند]:

قال البخاري: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب، قال: أخبرنا أبو الزناد، أَنَّ عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، حدثه، أنه سمع أبا هريرة، به.

أبو اليمان: هو الحكم بن نافع، وشعيب: هو ابن أبي حمزة، وأبو الزناد:

ص: 228

هو عبد الله بن ذكوان.

وأخرجه مسلم (282/ 95) قال: وحدثني زهير بن حرب، حدثنا جرير، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، به.

وأخرجه مسلم أيضًا (282/ 96) قال: وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا مَعْمَر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة، به مرفوعًا بلفظ:«لَا تَبُلْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي ثُمَّ تَغْتَسِلُ مِنْهُ» .

* * *

رِوَايَةُ: ثُمَّ يَتَوَضَّأُ (يَتَطَهَّرُ) منه:

• وَفِي رِوَايَةٍ: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ (الرَّاكِدِ)، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ (يَتَطَهَّرُ) مِنْهُ» .

[الحكم]:

صحيح، وصححه الترمذي، وابن حبان، وابن قدامة، والعراقي، والألباني.

[التخريج]:

[ت 69 "واللفظ له" / ن 57 / كن 64، 65 / حم 7525، 7526، 7603، 7868، 10385، 10841، 10892 "والرواية الأولى له" / حب 1246/ عب 300، 301 / ش 1512 / عه 848 / طس 9245 / طش 1907 / معقر 19، 1309، 1310 / جا 53 / جعفر 777 / عيل 295 / معر 670 / هق 1149 "والرواية الثانية له" / حذلم (شيوخ 14) / خط (11/ 314)، (16/ 404) / حقف 37 / كر (36/ 148، 149) /

ص: 229

محلى (1/ 139) / تحقيق 16 / ذهبي (2/ 16) / إسلام (6/ 234)]

[التحقيق]:

رُوِي الحديث عن أبي هريرة بلفظ: «ثُمَّ يَتَوَضَّأُ» من عدة طرق عنه:

الطريق الأول: عن محمد بن سيرين وخلاس بن عمرو عنه:

أخرجه أحمد (10841، 10385) قال: حدثنا روح، حدثنا عوف، عن محمد بن سيرين، وخلاس، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ» .

وكذا رواه أحمد (7525، 7526) عن عبد الواحد.

وأخرجه النسائي في (الصغرى)(والكبرى): من طريق عيسى بن يونس.

كلاهما: عن عَوْفٍ الأعرابي، عنهما، به.

ورواه أحمد (10385) عن غندر.

ورواه ابن حبان (1246): من طريق عيسى بن يونس.

ورواه البيهقي في (الكبرى 1149) من طريق يَحيَى بن سَعِيدٍ.

كلهم: عن عوف، عن ابن سيرين - وحده - به.

وهذا إسناد صحيح؛ رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين.

فعوف: هو ابن أبي جميلة الأعرابي: "ثقة" من رجال الشيخين (التقريب 5215).

والتعويل فيه على رواية ابن سيرين، فإن خلاس وهو ابن عمرو، وإن كان:"ثقة" من رجال الشيخين (التقريب 1770)، فقد قال أحمد: "لم

ص: 230

يسمع خلاس من أبي هريرة شيئًا" (سؤالات الآجري لأبي داود 1/ 432).

وكان شعبة ينكر على عوف جمعه بين محمد بن سيرين وخلاس عن أبي هريرة، انظر:(شرح علل الترمذي 2/ 816)، وانظر: أيضًا (علل الدارقطني 1586).

وأخرجه عبد الرزاق (301) - وعنه أحمد (7603)، وأبو عوانة في (مستخرجه 848) - قال: حدثنا مَعْمَر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، به.

وهذا سند رجاله ثقات رجال الشيخين، إِلَّا أَنَّ في رواية مَعْمَر عن البصريين مقال، كما هو مشهور، وأيوب بصري. ولكنه جيد في المتابعات، كما هاهنا.

الطريق الثاني: عن أبي مريم عنه:

أخرجه أحمد (7868)، وابن أبي شيبة (1512) قالا: حدثنا زيد بن الحباب.

وأخرجه أحمد (10892) - والسياق له - قال: حدثنا حماد بن خالد.

كلاهما: عن معاوية بن صالح، عن أبي مريم، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم:«أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ، ثُمَّ يُتَوَضَّأَ مِنْهُ» .

وهذا إسناد حسن؛ لأجل معاوية بن صالح، فهو:"صدوق له أوهام"(التقريب 6762).

وأما أبو مريم فهو الأنصاري، "ثقة" كما في (التقريب 8357).

وقواه الحافظ في (التلخيص الحبير 1/ 186).

ص: 231

الطريق الثالث: عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عنه:

أخرجه عبد الرزاق في (المصنف 300): عن مَعْمَر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة، به.

وكذا أخرجه الترمذي (69): عن محمود بن غيلان، عن عبد الرزاق، به.

وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

ولذا قال الترمذي بإثره: "هذا حديث حسن صحيح".

ويظهر أَنَّ الحديث محفوظ عن عبد الرزاق على الوجهين (أعني بلفظ الوضوء والغسل)، فقد رواه أحمد (8186)، ومحمد بن رافع - كما عند مسلم (282/ 96) -: عن عبد الرزاق به بلفظ الغسل.

والحديث صححه بهذا اللفظ: ابن قدامة في (المغني 1/ 56)، والعراقي في (طرح التثريب 2/ 30)، والألباني في (صحيح الجامع 7594)، و (صحيح سنن الترمذي 68).

* * *

ص: 232

رِوَايَةُ: (يَغْتَسِلُ أو يَتَوَضَّأُ) بالشك:

• وَفِي رِوَايَةٍ: «لَا يَبُولَنَّ الرَّجُلُ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ [أَوِ الرَّاكِدِ]، ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ أَوْ يَتَوَضَّأُ» .

[الحكم]:

صحيح، وصححه الألباني.

[التخريج]:

[ن 402 "واللفظ له" / بز 7618 / طس 3069 "والزيادة له ولغيره" / طح (1/ 14) 14 / طحق 68 / هق 1148 / عد (8/ 158) / خلال (واحد 31) / حنف (حارثي 1209)]

[السند]:

قال النسائي: أخبرنا محمد بن حاتم، قال: حدثنا حبان، قال: حدثنا عبد الله، عن مَعْمَر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة، به.

محمد بن حاتم: هو ابن نعيم المروزي. وحبان: هو ابن موسى. وعبد الله: هو ابن المبارك.

[التحقيق]:

هذا سند صحيح؛ رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن حاتم، روى له النسائي ووثقه في (تسمية مشايخه 5)، وقال الحافظ:"ثقة"(التقريب 5794).

ورواه الطبراني، والطحاوي وغيرهما: من طرق عن عبد الله بن يزيد المقرئ، قال: سمعت ابن عَوْنٍ، يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «نَهَى أَوْ نُهِيَ أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ أَوِ الرَّاكِدِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأَ

ص: 233

مِنْهُ، أَوْ يَغْتَسِلَ مِنْهُ».

قال الطبراني: "لَمْ يُجَوِّدْهُ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ إِلَّا الْمُقْرِئُ".

وهذا سند صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين.

وقال مغلطاي: "رجاله كلهم ثقات، وابن عون: هو عبد الله بن عون بن أرطبان البصري التابعي الثقة الزاهد"(نخب الأفكار 1/ 96).

وأخرجه البزار (7618) من طريق سلمة بن شَبِيب، قال: حَدَّثنا الحسن بن مُحَمد بن أعين، قال: حَدَّثنا معقل - يعني ابن عُبَيد الله الجزري، عَن أبي الزُّبَير، عَن جابر، عَن أبي هُرَيرة؛ أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى أَنْ يبال في الماء الدائم ثم يتوضأ منه، أو يغتسل.

ثم قال: "ولا نعلم روى جابر، عَن أبي هُرَيرة إلَاّ هذا الحديث وحديث رواه ابن لهيعة أيضًا عَن أبي الزُّبَير، عَن جابر، عَن أبي هُرَيرة ثم ذكر حديثًا آخر".

قلنا: وهذا لا يصح؛ فإن المحفوظ فيه: عن أبي الزبير عن جابر عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

به، وليس عن أبي هريرة، كذا أخرجه مسلم (281) من طريق الليث عن أبي الزبير، به. وسيأتي تخريجه قريبًا.

وخالفه معقل بن عبيد الله الجزري، وهو:"صدوق يخطئ" كما في (التقريب 6797)، فجعله عن جابر عن أبي هريرة، فهذا من أخطائه.

والحديث قد صححه الألباني (صحيح الجامع 7594).

* * *

ص: 234

رِوَايَةُ: ثُمَّ يَتَوَضَّأُ أَوْ يَشْرَبُ:

• وَفِي رِوَايَةٍ: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ أَوْ يَشْرَبُ» .

[الحكم]:

صحيح المتن، دون قوله:«أَوْ يَشْرَبُ» فشاذ.

[التخريج]:

[خز 100 "واللفظ له" / حب 1251/ هق 1152 / طح (1/ 14 / 16) / متفق 455 / مدونة (1/ 132، 133)]

[السند]:

أخرجه ابن خزيمة - ومن طريقه ابن حبان -، والطحاوي: عن يونس بن عبد الأعلى، عن أنس بن عياض، عن الحارث بن أبي ذباب، عن عطاء بن ميناء، عن أبي هريرة، به.

وأخرجه الباقون: من طريق عبد الله بن وهب، عن أنس بن عياض، به.

[التحقيق]:

هذا إسناد رجاله ثقات؛ عدا عطاء بن ميناء، فـ"صدوق"(التقريب 4602)، والحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، مختلف فيه، لخص حاله الحافظ فقال:"صدوق يهم"(التقريب 1030)؛ وقد تفرد بزيادة "أو يشرب" في هذا الحديث، وقد رواه جماعة عن أبي هريرة، كالأعرج، وهمام بن منبه، وابن سيرين، وأبو مريم الأنصاري، وحميد الحميري، وغيرهم - كما تقدم -، ولم يذكر أحد منهم (الشرب).

وعليه فهي زيادة شاذة أو منكرة.

ومع هذا صححها العراقي، وجمع بينها وبين رواية (الغسل) ورواية

ص: 235

(الوضوء)، فقال: "ولا تعارض في هذا الاختلاف، وإن اختلف معنى الوضوء، والغسل، والشرب فقد صح الكل، ومحمله أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الثلاثة فأدى بعضهم واحدًا، وأدى بعضهم اثنين على ما حفظ كل واحد من الرواة

" (طرح التثريب 2/ 30).

وكذا صححه الألباني في (تعليقاته على صحيح ابن حبان 1253).

قلنا: وفي كل هذا نظر، لأن روايها وإن قلنا بأنه ممن يحسن حديثه، فلا يحتمل منه التفرد بمثل هذا، والله أعلم.

* * *

رِوَايَةُ: وَلَا يَغْتَسِلْ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ:

• وَفِي رِوَايَةٍ: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ، وَلَا يَغْتَسِلْ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ» .

[الحكم]:

شاذ بهذا السياق، وأشار إلى شذوذه البيهقي والنووي.

[التخريج]:

[د 69 "واللفظ له" / جه 348 / حم 9596 / حب 1252/ ش 1511 / بز 8366 / هق 1143 - 1145 / طهور 160، 161 / هروي (1/ 281) / بغ 285 / حقف 65 / محلى (2/ 41)].

[السند]:

أخرجه أحمد، وأبو عبيد في (الطهور) وفي (غريب الحديث): عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن عجلان، قال: سمعت أبي يحدث، عن

ص: 236

أبي هريرة، به.

وأخرجه أبوداود - ومن طريقه البغوي والبيهقي -: عن مسدد. والبزار: عن عمرو الفلاس. وابن حبان: من طريق أبي خيثمة. كلهم: عن يحيى، به.

وأخرجه أبو عبيد في (الطهور 161): عن عثمان بن صالح، عن بكر بن مضر.

وابن أبي شيبة - وعنه ابن ماجه -: عن أبي خالد الأحمر. كلاهما: عن ابن عجلان، به.

[التحقيق]:

هذا إسناد حسن، ومحمد بن عجلان:"صدوق" كما في (التقريب 6136).

وأبوه عجلان المدني، قال عنه أحمد:"صالح الحديث "(العلل ومعرفة الرجال رواية الميموني 508)، وقال النسائي:"لا بأس به"، (تهذيب الكمال 19/ 516 - 517)، وذكره ابن حبان في (الثقات 5/ 277)، وقال الحافظ:"لا بأس به"(التقريب 4534).

لكن الحديث بهذا اللفظ غير محفوظ؛ فقد رواه جماعة عن أبي هريرة؛ كالأعرج، وهمام بن منبه، وابن سيرين، وأبي مريم الأنصاري، وحميد الحميري، وغيرهم - كما تقدم -، بلفظ:«لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي، ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ» .

ورواه ابن عجلان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، به. ووهم فيه ابن عجلان.

ص: 237

فأخرجه أبو عبيد في (الطهور 161): عن عثمان بن صالح، عن بكر بن مضر.

والبيهقي (الكبرى 1144) - واللفظ له -، من طريق يحيى بن بكير، عن الليث بن سعد. كلاهما: عن ابن عجلان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:«أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَأَنْ يُغْتَسَلَ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ» .

كذا رواه ابن عجلان عن أبي الزناد به بهذا اللفظ، وخالفه شعيب بن أبي حمزة - كما عند البخاري (239) وغيره -، وسفيان بن عُيَيْنَةَ - كما عند ابن خزيمة (66) - فروياه عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، به. دون ذكر النهي عن الاغتسال فيه من الجنابة، كما تقدم.

وعليه: فالحديث بهذا السياق شاذ، وإلى هذا أشار البيهقي بقوله: "وأما ما روى ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ، وَلَا يَغْتَسِلُ فِيهِ مِنَ الجَنَابَةِ» . وعن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، معناه.

فقد قيل: عنه، عن أبي الزناد، كما رواه الحفاظ من أصحابه:«لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ» .

وكذلك رواه أبو الزناد، عن موسى بن أبي عثمان، عن أبيه، عن أبي هريرة.

وكذلك ثبت عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة.

وعن همام بن منبه، عن أبي هريرة.

ولكن الصحيح، عن أبي السائب، مولى هشام بن زهرة، عن أبي هريرة

ص: 238

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ؛ وَهُوَ جُنُبٌ» ، فَقَالَ: كَيْفَ يَفْعَلُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلًا.

وهذا عند من لا يجوز التطهر بالماء المستعمل محمول على ما لو كان الماء أقل من مدين، فيصير باغتساله فيه مستعملًا، فلا يمكن غيره أَنْ يتطهر به، فأمر بأن يتناوله تناولًا، لئلَّا يمنع غيره من استعماله. والله أعلم" (معرفة السنن والآثار 2/ 53).

وبنحوه قال النووي في (المجموع 1/ 152).

وجرى الزيلعي على ظاهر الإسناد فصححه قائلًا: "رواه البيهقي بسند على شرط مسلم: ((أنه عليه السلام نهى أَنْ يبال في الماء الدائم، وأن يغتسل فيه من الجنابة)) "(نصب الراية 1/ 104).

وقال الألباني عن سند أبي داود: "إسناده حسن صحيح"(صحيح أبي داود 63).

* * *

ص: 239

رِوَايَةُ ابْنِ عَجْلَانٍ بِلَفْظِ (ثُمَّ):

• وفي رواية بلفظ: «نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ، ثُمَّ يُغْتَسَلَ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ» .

[الحكم]:

صحيح المتن دون قوله: «مِنَ الْجَنَابَةِ» فضعيف.

[التخريج]:

[ن 403 "واللفظ له" / هق 1130 / حقف 65].

[السند]:

قال النسائي: أخبرنا أحمد بن صالح البغدادي، قال: حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثني ابن عجلان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، به.

ومداره عندهم على يحيى، به.

[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف؛ فيه يحيى بن محمد بن قيس، متكلم فيه، وهو إلى الضعف أقرب، وقال الحافظ:"صدوق يخطئ كثيرًا"(التقريب 7639).

وقال البيهقي عقبه: "هذا اللفظ هو الذي أُخرج في الصحيحين من هذا الحديث، «ثم يغتسل منه»، إِلَّا أنه لم يخرج فيه «للجنابة» ".

* * *

ص: 240

رِوَايَةُ: «وَلَا يَغْتَسِلُ فِيهِ جُنُبٌ» :

• وفي رواية، قَالَ: «

، وَلَا يَغْتَسِلُ فِيهِ جُنُبٌ».

[الحكم]:

منكر بهذه الزيادة.

[التخريج]:

[طح (1/ 15/ 22)]

[السند]:

قال الطحاوي: حدثنا إبراهيم بن منقذ العصفري، قال: حدثني إدريس بن يحيى، قال: ثنا عبد الله بن عياش، عن الأعرج، عن أبي هريرة، به.

[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف؛ فيه عبد الله بن عياش وهو القتباني؛ ضعفه أبو داود والنسائي، وقال ابن يونس:"منكر الحديث"، انظر:(تهذيب التهذيب 5/ 351). وقال أبو حاتم: "ليس بالمتين، صدوق، يكتب حديثه، وهو قريب من ابن لهيعة"(الجرح والتعديل 5/ 126)، وقال ابن بشكوال:"متروك منكر الحديث، يروي عن المعروفين ما لا يعرف"(شيوخ ابن وهب ص 163).

وفي المقابل: ذكره ابن حبان في (الثقات 7/ 51)، و (8/ 334).

وقال الحافظ: "صدوق يغلط، أخرج له مسلم في الشواهد"(التقريب 3522).

كذا قال، والأولى أَنْ يُضعّف مطلقا، وذكر ابن حبان له في الثقات؛ لا يسمن ولا يغني من جوع، إذا انفرد، فكيف إذا خالف أئمة الحديث

ص: 241

وجهابذته؟.

وأما العيني فأبعد النجعة جدًّا؛ حيث قال عن هذا الإسناد: "رجاله ثقات"(نخب الأفكار 1/ 108).

قلنا: ومع ضعف القتباني فقد خالفه راوية الأعرج - وهو أبو الزناد عبد الله بن ذكوان - فرواه عنه، ولم يقل:«وَلَا يَغْتَسِلُ فِيهِ جُنُبٌ» .

وعليه: فهي زيادة منكرة من هذا الوجه، والله أعلم.

* * *

ص: 242

574 -

حَدِيثُ جَابِرٍ:

◼ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنهما، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاِكِد» .

[الحكم]:

صحيح (م).

[التخريج]:

[م 281 "واللفظ له" / ن 35 / جه 347 / حم 14668، 14777 / كن 35 / حب 1245/ عه 643 / ش 1508 / مش (خيرة 425/ 1) / هق 471 / عد (3/ 324) / خط (5/ 415) / مسن 648 / طهور 158، 159، 163 / منذ 263 / حل (5/ 14) / فكه 109 / معر 878 / كر (14/ 263) / نبلا (14/ 134) / زاهر (سباعيات 191) / حنف (طلحة / خوارزم 1/ 275)]

[السند]:

قال (مسلم): حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح، قالا: أخبرنا الليث (ح).

وحدثنا قُتَيْبَة، حدثنا الليث، عن أبي الزبير، عن جابر، به.

[تنبيه]:

قوله: «الماء الراكد» ، تحرف في مطبوع (الطهور لأبي عبيد 164) إلى:«الماء الجامد» ، وكذا وجدناه في نسخته الخطية (ق 19/أ)، وهذا خطأ من الناسخ، فقد رواه أبو عبيد (159): عن يعقوب بن إبراهيم، عن ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر، به على الصواب، وهذا نفسه سند رقم (164)، وكذا رواه ابن أبي شيبة (1508)، عن علي بن هاشم عن

ص: 243

ابن أبي ليلى به على الصواب.

* * *

رِوَايَةُ: ثُمَّ يَتَوَضَّأُ:

• وَفِي رِوَايَةٍ: «أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ (الرَّاكِدِ)، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ (فِيهِ)» .

[الحكم]:

صحيح المتن من حديث أبي هريرة، أما من حديث جابر فإسناده ضعيف بذكر الوضوء.

[التخريج]:

[هروي (1/ 281) "واللفظ له" / طح (1/ 15/ 23) "والروايتان له" / حل (8/ 72) / حنيفة (حارثي 49) / حنف (خسرو 1006)]

[التحقيق]:

مداره على أبي الزبير عن جابر، ورُوِي عنه من ثلاث طرق:

الأول:

أخرجه أبو عبيد في (غريب الحديث 1/ 281) قال: حدثناه أبو يوسف، عن ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، به.

وأخرجه الطحاوي في (شرح معاني الآثار): من طريق علي بن معبد، عن أبي يوسف، به.

وهذا إسناد ضعيف؛ لأجل ابن أبي ليلى - وهو محمد بن عبد الرحمن الفقيه - فقال عنه الحافظ: "صدوق سيء الحفظ جدًّا"(التقريب 6081).

ص: 244

الطريق الثاني:

أخرجه الحارثي في (مسند أبي حنيفة 49) قال: حدثنا محمد بن المنذر بن سعيد الهروي، حدثني أحمد بن عبد الله الكندي، ثنا إبراهيم بن الجراح كوفي قاضي مصر، ثنا أبو يوسف، عن أبي حنيفة، عن أبي الزبير، عن جابر، به.

وأخرجه القاضي عمر بن الحسن الأشناني - كما في (جامع المسانيد للخوارزمي 1/ 275)، ومن طريقه ابن خسرو في (مسنده 1006) -: من طريق أبي بلال الأشعري عن أبي يوسف عن أبي حنيفة - زاد ابن خسرو: وابن أبي ليلى -، به.

وهذا إسناد ضعيف؛ لأجل أبي حنيفة النعمان بن ثابت، فهو وإن كان معدودًا من أئمة الفقه، فهو ضعيف في الحديث، قال عنه الإمام البخاري:"سكتوا عنه وعن رأيه وعن حديثه"(التاريخ الكبير 8/ 81).

وتقدم الكلام على ابن أبي ليلى.

الطريق الثالث:

أخرجه أبو نعيم في (الحلية) قال: حدثنا أبو يعلى الحسين بن محمد الزبيري، ثنا محمد بن محمد بن علي الطوسي، ثنا أبو نصر أحمد بن أحيد البلخي، ثنا أبو صالح مسلم بن عبد الرحمن، حدثني أبو علي شقيق بن إبراهيم، ثنا عباد بن كثير، عن أبي الزبير، عن جابر، به.

وهذا إسناد ضعيف جدًّا؛ مسلسل بالعلل:

الأولى: عباد بن كثير الثقفي، قال عنه الحافظ:"متروك، قال أحمد: روى أحاديث كذب"(التقريب 3139).

ص: 245

الثانية: شقيق بن إبراهيم البلخي، قال الذهبي:"منكر الحديث"(الميزان 3741).

الثالثة: أبو صالح مسلم بن عبد الرحمن؛ ذكره ابن حبان في (الثقات 9/ 157)، وقال:"ربما أخطأ"، ولذا ذكره الحافظ في (لسان الميزان 7708).

الرابعة: أبو نصر أحمد بن أحيد البلخي؛ ترجم له الخطيب في (تلخيص المتشابه في الرسم 2/ 762) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.

الخامسة: أبو يعلى الحسين بن محمد الزبيري، ترجم له الذهبي في (تاريخ الإسلام 8/ 400) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.

السادسة: محمد بن محمد بن علي الطوسي، لم نقف له على ترجمة.

* * *

رِوَايَةُ: مَاءِ الْغَدِيرِ:

• وَفِي رِوَايَةٍ، عن جابر، قَالَ:«كُنَّا نَسْتَحِبُّ أَنْ نَأْخُذَ مِنْ مَاءِ الْغَدِيرِ، نَغْتَسِلُ بِهِ فِي نَاحِيَةٍ؛ لِلنَّهْيِ عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ» .

[الحكم]:

إسناده ضعيف.

[التخريج]:

[ش 1507 مقتصرًا على الموقوف / مش (مط 8/ 1)، (خيرة 425/ 1) / مع (مط 8/ 2) "واللفظ له"، (خيرة 425/ 2) / محلى (2/ 41)]

[السند]:

رواه ابن أبي شيبة - ومن طريقه ابن حزم - قال: حدثنا علي بن هاشم.

ص: 246

ورواه أحمد بن منيع قال: حدثنا هشيم.

كلاهما: عن ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر، به.

[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف؛ ابن أبي ليلى: هو محمد بن عبد الرحمن، قال عنه الحافظ:"صدوق سيء الحفظ جدًّا"(التقريب 6081).

* * *

ص: 247

575 -

حَدِيثُ أَبِي عُثْمَانَ عِمْرَانَ التَّبَّانِ مُرْسَلًا:

• عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ:«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي، ثُمَّ يُغْتَسَلُ فِيهِ» .

[الحكم]:

صحيح المتن، وإسناده مرسل.

[التخريج]:

[عب 303]

[السند]:

أخرجه عبد الرزاق: عن الثوري، عن ابن ذكوان، عن موسى بن أبي عثمان، عن أبيه، به.

[التحقيق]:

هكذا رواه عبد الرزاق عن الثوري بهذا الإسناد مرسلًا، وقد خالفه جماعة فرروه عن الثوري بهذا الإسناد عن أبي هريرة موصولًا.

وكذا رواه ابن عُيَيْنَةَ عن أبي الزناد (وهو عبد الله بن ذكوان) عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة، به. وقد تقدم تخريج هذه الطرق في حديث أبي هريرة.

فلعل ذكر (أبي هريرة) سقط من ناسخ المصنف، أو وهمٌ من عبد الرزاق نفسه. والله أعلم.

* * *

ص: 248

576 -

حَدِيثُ الحَسَنِ مُرْسَلًا:

• عَن الحَسَنِ، عَن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي المَاءِ الدَّائِمِ، ثُمَّ يَتَطَهَّرُ مَنْهُ» .

[الحكم]:

صحيح المتن، وإسناده مرسل.

[التخريج]:

[هق 1149]

[السند]:

قال البيهقي: أخبرنا أبو الحسن المقرئ، أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق، أخبرنا يوسف بن يعقوب، حدثنا محمد بن أبي بكر، حدثنا يحيى بن سعيد، عن عوف، عن الحسن، به.

[التحقيق]:

هذا إسناد رجاله ثقات، إِلَّا أنه مرسل، فالحسن: هو البصري التابعي المشهور.

وقد صح متنه من حديث أبي هريرة كما تقدم في أول الباب.

* * *

ص: 249

577 -

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ:

◼ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ النَّاقِعِ» .

[الحكم]:

صحيح المتن بلفظ: «الدَّائِم» ، وإسناده ضعيف جدًّا، وضعفه مغلطاي، والبوصيري، والألباني.

[اللغة]:

الماء الناقع: هو الثَّابت المجتمع (النهاية 5/ 108، 109).

[التخريج]:

[جه 349 "واللفظ له" / طس 2822 / مش (مصباح الزجاجة 1/ 51) / أصبهان (2/ 228)، (ملتقطة 4/ ق 162)]

[السند]:

قال ابن ماجه: حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا محمد بن المبارك، حدثنا يحيى بن حمزة، حدثنا ابن أبي فروة، عن نافع، عن ابن عمر، به.

ومداره عندهم: على إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، به.

[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف جدًّا؛ فيه إسحاق ابن أبي فروة؛ وهو "متروك"(التقريب 368).

ولذا قال مغلطاي: "هذا حديث ضعيف الإِسناد"(شرح ابن ماجه 1/ 225).

ص: 250

وقال البوصيري: "هذا إسناد ضعيف؛ ابن أبي فروة اسمه إسحاق متفق على تركه،

وأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وفي مسلم من حديث جابر بن عبد الله وكلهم قالوا: الماء الدائم" (مصباح الزجاجة 1/ 51).

وقال الألباني: "ضعيف جدًّا"(الضعيفة 4814). وقال أيضًا: "صحيح بلفظ: «الدائم» "(صحيح سنن ابن ماجه 351).

* * *

ص: 251

578 -

حَدِيثُ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ:

◼ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ: «كَانَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم يَنْهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الْمُجْتَمِعِ الْمُسْتَنْقَعِ» .

[الحكم]:

إسناده ضعيف جدًّا بهذا اللفظ؛ وضعفه الحافظ.

[التخريج]:

[مديني (صحابة - أسد 1/ 646، إصا 2/ 416، مغلطاي 1/ 148)]

[السند]:

أخرجه أبو موسى المديني في "ذيل معرفة الصحابة": من طريق بشر بن عمارة، عن الأحوص بن حكيم، عن (الحارث)

(1)

بن زياد، عن الحارث بن يزيد الجهني، به.

[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف جدًّا؛ مسلسل بالعلل:

الأولى: بشر بن عمارة، وهو "ضعيف" كما في (التقريب 697).

الثانية: الأحوص بن حكيم، قال فيه الحافظ:"ضعيف الحفظ"(التقريب 290).

الثالثة: الحارث بن زياد لم نعرفه، ولعله الحارث بن زياد الشامي، فهو

(1)

كذا في (شرح ابن ماجه)، وأصول (الإصابة)، ووقع في (أسد الغابة):"الحسن"، وكذا أثبته محققو طبعة هجر للإصابة، وقالوا:"في النسخ (الحارث)، والمثبت من أسد الغابة"! ! ، ولعل ذكر الحارث أصح. ثم إننا لم نجد من يسمى بالحسن بن زياد في هذه الطبقة، بخلاف الحارث، والله أعلم.

ص: 252

بلدي الأحوص بن حكيم، فإن كان هو، فهو "لين الحديث" كما في (التقريب 1022). وإن كان غيره فهو مجهول لا يعرف. والله أعلم.

هذا حال ما ظهر لنا من الإسناد، والله أعلم بحال ما حذف منه.

ولهذا قال الحافظ في ترجمة الحارث الجهني: "ووجدت له حديثًا من روايته، لكن إسناده ضعيف

"، فذكره، (الإصابة 2/ 416).

[تنبيه]:

عزاه ابن الملقن في (البدر المنير 2/ 320) لأبي نعيم في "معرفة الصحابة".

كذا، ولم نجده في المطبوع، ويظهر أنه سبق قلم منه، إذ لو كان فيه لعزاه إليه ابن الأثير ومغلطاي وابن حجر، ولم يكتفوا بعزوه لأبي موسى المديني في "الذيل على معرفة الصحابة". والله أعلم.

* * *

ص: 253

579 -

حَدِيثُ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى مُرْسَلًا:

◼ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ فِي الْمَاءِ الْمُنْقَعِ» .

[الحكم]:

ضعيف بهذا اللفظ.

[التخريج]:

[عب 302]

[السند]:

أخرجه عبد الرزاق: عن ابن جُرَيْجٍ، عن سليمان بن موسى، به.

[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: الإرسال، بل على التحقيق الإعضال؛ فإن سليمان بن موسى من صغار التابعين.

الثانية: ابن جُرَيْجٍ مدلس وقد عنعن.

* * *

ص: 254

580 -

حَدِيثُ عَائِشَةَ:

◼ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنه، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «سِتٌّ مِنَ النِّسْيَانِ: سُؤْرُ الْفَأْرِ، وَإِلْقَاءُ الْقَمْلَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ، وَالْبَوْلُ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ، وَقَطْعُ الْقِطَارِ

(1)

، وَمَضْغُ العلْكِ، وَأَكْلُ التُّفَّاحِ، وَيحِلُّ ذَلِكَ

(2)

اللِّبَانُ الذَّكَر».

[الحكم]:

باطل موضوع، حكم بوضعه وبطلانه ابن عدي وابن الجوزي وابن القيم والذهبي والسيوطي، والسخاوي والعجلوني والقاري والفتني والشوكاني.

[اللغة]:

(الْقِطَارِ): أَنْ تقطر (أو تشد) الإبل بعضها إلى بعض على نسق واحد، واحدًا خلف واحد. (النهاية 4/ 80)، (لسان العرب 5/ 107). وقد جاء في رواية عن ابن عباس - موقوفًا عليه -:"والمشي بين الجملين المقطورين"، ذكره السمرقندي في (بستان العارفين ص 368) معلقا.

[التخريج]:

[عد (3/ 230) "واللفظ له" / ضو 1412].

[السند]:

رواه ابن عدي في (الكامل) - ومن طريقه ابن الجوزي في (الموضوعات) -

(1)

تحرف في طبعة (دار الفكر) للكامل، إلى:"الفطار"، والمثبت من (طبعة الرشد)، و (الموضوعات)، وغيرهما، وهو الصواب، وانظر: اللغة.

(2)

تحرف في طبعة (دار الفكر) للكامل، إلى:"دلك"، والمثبت من (طبعة الرشد)، و (الموضوعات)، و (اللآلئ)، وغيرهم.

ص: 255

قال: حدثنا هَنْبَلُ بن محمد، حدثنا عبد الله بن عبد الجبار الخبائري، حدثنا الحكم بن عبد الله، حدثني الزُّهْرِيُّ، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة، به.

[التحقيق]:

هذا إسناد تالف؛ الحكم بن عبد الله: هو ابن سعد الأيلي، قال عنه أحمد:"أحاديثه كلها موضوعة"، وكذبه أبو حاتم وغيره، وقال البخاري:"تركوه"، (لسان الميزان 3/ 244).

وفي ترجمته ذكر ابن عدي هذا الحديث، وحكم بوضعه، فقال:"وبهذا الإسناد أيضًا حدثناه هنبل غير ما ذكرت أكثر من خمسة عشر حديثًا كلها مع ما ذكرتها موضوعة وما هو منها معروف بالمتن فهو باطل بهذا الإسناد"(الكامل 3/ 230).

وقال ابن الجوزي: "هذا حديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمتهم به الحكم"(الموضوعات 3/ 190)، وأقره الذهبي في (التلخيص 681)، والسيوطي في (اللآلئ 2/ 215).

وحكم ابن القيم ببطلانه في (المنار المنيف ص 59)، وتبعه الملا علي القاري في (الأسرار المرفوعة ص 433).

وحكم بوضعه أيضًا: الشوكاني في (الفوائد المجموعة 69)، والفتني في (تذكرة الموضوعات ص 167)، وأعله بالحكم الأيلي أيضًا كل من ابن طاهر القيسراني في (الذخيرة 3227) والسخاوي في (المقاصد 1242)، والعجلوني في (كشف الخفاء 2/ 379).

وقد رُوِي نحوه من حديث ابن عباس موقوفًا عليه، أخرجه المستغفري

ص: 256

في (الطب ق 90)، لكن إسناده تالف أيضًا، ولذا قال المستغفري - عقبه -:"هذا حديث غير صحيح، وفي إسناده مقال من وجوه".

وله شاهد من حديث أنس مرفوعًا، وهو التالي:

* * *

ص: 257

581 -

حَدِيثُ أَنَسٍ:

◼ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «عَشْرُ خِصَالٍ تُوَرِّثُ النِّسْيَانَ: أَكْلُ الْجُبْنِ

(1)

، وأكل سُؤْرِ الْفَأْرِ، وَأَكْلُ التُّفَّاحَةِ الْحَامِضَةِ، وَالْجُلْجُلانِ، وَالْحِجَامَةُ عَلَى النَّقْرَةِ، وَالْمَشْي بَين امْرَأتَيْنِ، وَالنَّظَر إِلَى الْمَصْلُوبِ، وَالْبَوْلُ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ، وَإِلْقَاءُ الْقَمْلِ، وَالْقِرَاءَةُ فِي الْمَقْبُرَةِ».

[الحكم]:

موضوع، وحكم بوضعه السيوطي، وتبعه ابن عراق والفتني.

[التخريج]:

[فر (ملتقطة 2/ ق 302)، (ذيل اللآلئ 661)]

[السند]:

رواه الديلمي في مسنده - كما في (الذيل) - قال: أخبرنا أبي، أخبرنا عبدوس بن محمد

(2)

، حدثنا أبو العباس ابن جانجان الصرام

(3)

، حدثني أبو أحمد القاسم بن محمد السراج

(4)

، أخبرنا إبراهيم بن محمد، حدثنا

(1)

كذا في (الغرائب الملتقطة) و (ذيل اللآلئ) و (التذكرة) للفتني، ووقع في مطبوع (تنزيه الشريعة):"أَكْلُ الطِّينُ"، وهو تحريف.

(2)

تحرف في نسخة (الغرائب الملتقطة) إلى: "بن كر"، كذا! ، والمثبت من (ذيل اللآلئ) وهو الصواب، وهو عبدوس بن عبد الله بن محمد الهمذاني، قال شيرويه:"كان صدوقًا، متقنًا، فاضلًا"(تاريخ الإسلام 10/ 651).

(3)

هو أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن جانْجان، أبو العباس الهمذاني الصرام، ترجمته في (تاريخ الإسلام 9/ 266).

(4)

ترجم له الذهبي، وقال:"كان أحد الصالحين"(تاريخ الإسلام 7/ 856)، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.

ص: 258

يوسف بن جعفر بن علي الخوارزمي، حدثنا عبد الله بن حماد الآملي، حدثنا محمد بن تميم السعدي، حدثنا يوسف بن عطية، عن ثابت، عن أنس، به.

[التحقيق]:

هذا إسناد ساقط؛ مسلسل بالعلل:

الأولى: محمد بن تميم السعدي، قال عنه ابن حبان:"كان يضع الحديث"، وقال الحاكم:"كذاب خبيث"، وقال النقاش:"وضع غير حديث"، وقال أبو نعيم:"كذاب وضاع"(لسان الميزان 6567).

وهو المتهم بوضع هذا الحديث؛ فقد ذكره السيوطي في (الزيادات على الموضوعات 661) المسمى بـ (ذيل اللآلئ)، وقال عقبه:"محمد بن تميم وضاع".

وتبعه ابن عراق في (تنزيه الشريعة 2/ 261)، والفتني في (تذكرة الموضوعات ص 167)، فذكرا الحديث، وقالا:"فيه محمد بن تميم"، زاد الفتني:"وضاع"، وهذا ما عناه ابن عراق بذكر اسمه، فقد سبق وأن ذكر - في مقدمة كتابه - الوضاعين، ليكتفي بعد ذلك بذكر أسمائهم منعًا للتكرار، وممن ذكرهم في مقدمة كتابه:"محمد بن تميم السعدي الفاريابي، قال ابن حبان وغيره: "كان يضع الحديث" (تنزيه الشريعة 1/ 102).

الثانية: يوسف بن جعفر بن علي الخوارزمي، قال عنه أبو سعيد النقاش:"كان يضع الحديث"(ميزان الاعتدال 9860)، وانظر:(الموضوعات لابن الجوزي 587).

ص: 259

الثالثة: يوسف بن عطية، وهو الصفار السعدي، "متروك" كما في (التقريب 7873).

الرابعة: إبراهيم بن محمد، شيخ القاسم السراج، لم نعرفه.

* * *

ص: 260